الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - ضريبة الدمغة



جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اختلاف مواد القانون التي ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها عن تلك التي ذكرت في ديباجة الحكم الاستئنافي الذي قام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أنه في محله.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




عدم اطلاع المحكمة على المحررات المضبوطة وانتهاؤها إلى أنها عقود مما يستحق عليه رسم دمغة اتساع دون بيان أسانيد ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - تقادم ضريبي





الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب




إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




عدم استظهار المحكمة أن تقدير الضريبة المتعلقة بالتعويض المحكوم به قد أصبح نهائياً والقول بأن الطعن لا يوقف الدعوى الجنائية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




فرض الشارع الضريبة في شركات التضامن. على كل شريك. بما يتناسب وحصته في الشركة. المواد 34، 41، 48من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




تقديم مدير شركة التضامن إقرارات مدعي أنها غير صحيحة. مساءلة باقي الشركاء عنها.الحكم كاملاً




إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




لمصلحة الضرائب حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.الحكم كاملاً




جريمة عدم أداء ضريبة الملاهي في الميعاد القانوني. قيامها: بمجرد القعود عن أدائها في الميعاد.الحكم كاملاً




نسبة الحكم المطعون فيه التعويض المقضي به على الطاعن إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه في السنة المالية موضوع لربط دون أن يحدد المبالغ المنسوب إلى الطاعن الاحتيال بإخفائها.الحكم كاملاً




اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.الحكم كاملاً




وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.الحكم كاملاً




تأسيس المتهم دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة في مواعيدها المقررة.الحكم كاملاً




ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.الحكم كاملاً




ارتكاب التزوير بقصد التخلص من الضريبة سقوط الضريبة بالتقادم لا يؤثر في قيام الجريمة.الحكم كاملاً




حق طلب رفع الدعوى المخول لمصلحة الضرائب طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949. خلو هذا النص من تعيين موظف بعينه.الحكم كاملاً




أحوال الطلب أو الإذن الواردة في القانون رقم 99 سنة 1949 والقوانين المعدلة له. ورودها على سبيل الحصر استثناء من قاعدة حرية النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




متهم بجريمة عدم تقديم إقرار عن أرباحه التجارية. دفعه الدعوى بأن المحل كان مغلقاً في إحدى السنوات المتخلف فيها عن تقديم الإقرار. دفاع جوهري. الحكم بالإدانة دون الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها.الحكم كاملاً




عبارة "ما لم يدفع من الضريبة" الواردة في المادة 85 ق 14 سنة 1939 والقوانين المعدلة له. معناها.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.الحكم كاملاً




أفراد القوات البريطانية فى معنى معاهدة 1936 المعقودة بين مصر وبريطانيا والأفراد الملحقون بهم الذين يستفيدون من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1941.الحكم كاملاً




إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه، هى جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الاستمرار.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه.الحكم كاملاً




زيادة ما لم يدفع من الضريبة أو التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1950. يغلب عليها معنى العقوبة وإن خالطها التعويض.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إخفاء مبالغ تسري عليها هذه الضريبة جريمة مستمرة.الحكم كاملاً




ما لم يدفع من الضريبة للقاضي أن يبين مقداره ويقدره إن لم يكن مقدراً. إقرار من الممول بأرباحه. تقديمه إقراراً لاحقاً بعد الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




عبارة "ما لم يدفع من الضريبة" الواردة في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939. المقصود منها. الجزء الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه في سنة 1946 حتى 15 من مايو سنة 1947 بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمي 361 و362. صحيحة.الحكم كاملاً




الحكم بزيادة ما لم يدفع من الضريبة. شرطه: تعيين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة.الحكم كاملاً




زيادة ما لم يدفع من الضريبة. لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال. العمد مفترض في هذه الجريمة. الحكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة أو الحبس. ليس عقوبة بحتة. لا يجوز إيقاف تنفيذه.الحكم كاملاً




زيادة ما لم يدفع من الضريبة. الزيادة التي قررها الأمر العسكري رقم 361. مناط الحكم بها. ما يجب بيانه في الحكم.الحكم كاملاً




يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عملالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضبط - ضبطية قضائية / بوليس حربي




اختصاصات رجاله: ضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضبط - ضبطية قضائية / إدارة مكافحة المخدرات



إدارة مكافحة المخدرات تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951.الحكم كاملاً




اعتبار رجالها من مأمورى الضبطية القضائية بالقانون رقم 187 لسنة 1951 تصحيح وضعها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 نوفمبر سنة 1951اختصاص رجالها غير مقيد بمكان ما.الحكم كاملاً




تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951.الحكم كاملاً




تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951 لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي.الحكم كاملاً




إدارة مكافحة المخدرات جميع ضباطها منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء القطر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضبط - ضبطية قضائية





اختصاص باشجاويش بتحقيق حادث في قسم معين يعمل فيه يقتضى متابعته التحقيق في قسم آخر يتبع المحافظة التي تضم القسمين.الحكم كاملاً




اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941.الحكم كاملاً




مأمور الضبط القضائي. بيانهم في المادة 33. أ. ج. هو على سبيل الحصر. مرؤوسوهم ليسوا منهم. بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش.الحكم كاملاً




حق مأموري الضبط القضائي وحدهم في إجراء التفتيش وفقاً للمادة 46. أ. ج.الحكم كاملاً




نيابة عامة. إشرافها على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بدون انتداب منها. لا أثر له في طبيعة هذه المحاضر.الحكم كاملاً




مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع. دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب.الحكم كاملاً




ما دام الثابت أن المتهم هو الذي قدّم بإرادته مختاراً الأوراق المقلدة إلى الشخص الذي دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء تلك الأوراق، فإنه لا يقبل من المتهم في تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام والآداب.الحكم كاملاً









الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضبط



إنه وإن كان يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مبنياً على توافر دلائل قوية على اتهام المتهم إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط بالنيابة العمومية التي من اختصاصها إصدار هذا الأمر.الحكم كاملاً




لضباط البوليس أن يدخلوا بيوت العاهرات لضبط ما يقع فيها مخالفاً للائحة هذه البيوت. فلهم إذن أن يدخلوها للبحث عمن يكن بها من قاصرات، فإذا وجدوا بها قاصرات صح الاستشهاد بذلك في كل جريمة تتعلق به.الحكم كاملاً


الطعن 23665 لسنة 85 ق جلسة 22 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 111 ص 1034

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، علاء مرسي ، وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة ومحمد هديـب .
-------------

( 111 )

الطعن رقم 23665 لسنة 85 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره " . ذبح إناث الماشية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات.

المراد بالتسبيب المعتبر ؟

المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة . مفادها ؟

اكتفاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة ذبح إناث ماشية لم يصل نموها للحد القانوني بإيراده كونها جاموس مستورده لأكثر من أنثى دون السن القانوني دون بيانه الأدلة على ذلك . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟

(3) تقليد . اشتراك . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المساهمة الجنائية التبعية . مناط تحققها ؟

العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .

إدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية دون استظهار قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 عقوبات والأدلة على ذلك . قصور .

مجرد ضبط الخاتم المقلد بحانوت الطاعن . غير كافي في ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتقليد .

(4) طفل . إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . قانون " تفسيره " . مصاريف . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن" . محكمة النقض " سلطتها".

المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل . مفادها ؟

عدم الاعتداد في تقدير سن الطفل إلا من واقع المستند الرسمي أو بواسطة خبير . أساس ذلك ؟

تقدير سن الطفل . موضوعي . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة الموضوع بالبحث والتقدير .

إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعن باعتباره طفلاً . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطفل بالمصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقضه . أساس وعلة ذلك ؟

وحدة الوقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً .

مثال .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد نصت على أن : - " .... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها .... ". ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها نوع الماشية التي ثبت ذبحها ، وجنسها ، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ، وأن تورد الأدلة الدالة على ذلك في بيان واضح يكشف عن توافر هذه العناصر ، وإلا كان الحكم قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعنين بالجريمة المشار إليها ، ولم يبين - سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها - أن الإناث المذبوحة لم تستبدل جميع قواطعها اكتفاء بالقول أنها دون السن القانوني ، ولم يورد الأدلة المنتجة على ما أورده في بيان الواقعة وانتهى إليه من أنها جاموس غير مستوردة ، ولم يبين كيف انتهى إلى أن الذبح لأكثر من أنثى حال أن التقرير الفني كما حصله الحكم أثبت أن الذبيحة لأنثى حيوان ، ورغم ما لذلك من أثر في مساءلة الطاعنين الثالث والرابع عن هذه الجريمة ، إذ أن الحكم أثبت - في معرض الرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة - أن اللحوم المضبوطة وقت ضبطهما لحوم مستوردة ، وخلت أقوال شهود الإثبات كما حصلها الحكم من مساهمتهما في ذبح اللحوم المضبوطة وقت ضبط الطاعن الثاني ، وأن مفاد ما أورده الحكم بمدوناته أن واقعة الضبط الأخيرة تغاير واقعة الضبط الأولى زماناً وأشخاصاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الخصوص مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يعيبه ويوجب نقضه .

3- من المقرر أن الأصل في القانون أن المساهمة الجنائية التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، كما أن الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعن الثاني أيضاً بجريمة الاشتراك في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية دون أن يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، إذ أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الخاتم المقلد بحانوت الطاعن الثاني لا يكفي في ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتقليد ، كما أنه لم يعْن ببحث أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والمقلد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص مما يتعين معه نقضه لهذه الجريمة أيضاً .

4- لما كان أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعن الثالث طفل واستمعت المحكمة لأقوال الباحث الاجتماعي بشأنه وقدم الأخير تقريراً عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن المذكور بجريمة ذبح إناث جاموس غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها المؤثمة بالمادة 109/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعاقب عليها بالمادة 143 مكرر/1 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ، وإذ كانت عقوبة الجريمة سالف الإشارة - وهي الأشد من بين الجرائم التي دين بها الطاعن سالف الذكر - هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن الثالث " طفل " وعاقبه الحكم بعقوبة السجن مدة خمس سنوات فقد وجب استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف منها على السياق الذي تضمنه نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل وذلك إذا لم تجاوز سن " الطفل " الثامنة عشرة ولم يبلغ الخامسة عشر ، أما إذا لم تجاوز سنه الخمس عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل آنف الذكر ، ومن ثم فقد أضحى تعيين سن المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة أولية يتوقف عليها تعيين العقوبة التي توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن المتهم "الطفل" بالمعنى الذي بينته المادة الثانية من القانون المذكور بموجب شهادة ميلاده، أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، وإلا تعين تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن الثالث باعتبار أنه " طفل " إلا أنه لم يعْن البته باستظهار سنه على السياق الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا المقام ما أورده الحكم من أن الطاعن الثالث " طفل " ، ما دام أنه لم يفصح عن سنده في ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب - كذلك – نقضه . ولا يفوت هذه المحكمة أن تشير إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن سالف الذكر " الطفل " بالمصاريف الجنائية على خلاف ما نصت عليه المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه سلفاً ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويؤذن بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن المذكور بالمصاريف الجنائية ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا الخطأ ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بإلزام الطاعن الثالث بالمصاريف الجنائية إذا رأت أن تدينه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعنين الثاني والثالث والرابع وللطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

المتهم الأول :

- وهو صاحب وظيفة عمومية ــــــــ طبيب بيطري بمديرية الطب البيطري .... ــــــــ ارتكب تزويراً أثناء تأدية وظيفته في محرر رسمي " محضر تحقيق النيابة العامة " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان ذلك بأن نفى صلة الخاتم المزور المضبوط بالمتهم الثاني وكذا أرشد عن حانوت مخالف للحانوت الخاص بسالف الذكر أثناء قيام النيابة بإجراء المعاينة لموقعه .

- علم بوقوع جناية وأعان الجاني " المتهم الثاني " على الفرار من وجه القضاء بأن قام بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو عالم بعدم صحتها .

المتهم الثاني :

- اشترك مع آخر مجهول في تقليد ختم جهة حكومية " مجزر .... العمومي " .

المتهمون من الثاني إلى الرابع :

- ذبحوا إناث الجاموس غير المستوردة ولم يصل نموها إلى الحد المقرر قانوناً .

- ذبحوا حيوان مخصص لحومه للاستهلاك خارج الأماكن المخصصة لذلك " خارج المجازر العمومية " .

- عرضوا للبيع لحوماً بالمخالفة للشروط المقررة بقرار وزير الزراعة .

- أداروا محلاً تجارياً " جزارة " بدون الحصول على ترخيص .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41 ، 145/2 ، 206/2،1 بند 3 ، 211 من قانون العقوبات والمواد 109/1 ، 136 ، 137/1 ، 143/3،2 بند ج ، 149 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة والمواد 1/2 ، 7 ، 8 من القانون رقم 28 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961، 281 لسنة 1994 ، والمادتين 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 ، 17 ، 18/2،1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956 ، 177 لسنة 1981 بشأن المحلات الصناعية والتجارية بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً: عن الطعن المرفوع من الطاعن الأول : -

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ثانياً: عن الطعن المرفوع من الطاعنين الثاني والثالث والرابع : -

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم ذبح إناث جاموس غير مستوردة لم يصل نموها إلى الحد القانوني ، وذبح حيوان مخصص لحمه للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن المخصصة للذبح ، وعرض لحوم للبيع بالمخالفة للشروط المقررة بقرار وزير الزراعة ، وإدارة محل تجاري بغير ترخيص ، كما دان الأول منهم بجريمة الاشتراك في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد نصت على أن : - " .... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها .... ". ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها نوع الماشية التي ثبت ذبحها ، وجنسها ، وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها ، وأن تورد الأدلة الدالة على ذلك في بيان واضح يكشف عن توافر هذه العناصر ، وإلا كان الحكم قاصراً ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعنين بالجريمة المشار إليها ، ولم يبين - سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها - أن الإناث المذبوحة لم تستبدل جميع قواطعها اكتفاء بالقول أنها دون السن القانوني ، ولم يورد الأدلة المنتجة على ما أورده في بيان الواقعة وانتهى إليه من أنها جاموس غير مستوردة ، ولم يبين كيف انتهى إلى أن الذبح لأكثر من أنثى حال أن التقرير الفني كما حصله الحكم أثبت أن الذبيحة لأنثى حيوان ، ورغم ما لذلك من أثر في مساءلة الطاعنين الثالث والرابع عن هذه الجريمة ، إذ أن الحكم أثبت - في معرض الرد على الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة - أن اللحوم المضبوطة وقت ضبطهما لحوم مستوردة ، وخلت أقوال شهود الإثبات كما حصلها الحكم من مساهمتهما في ذبح اللحوم المضبوطة وقت ضبط الطاعن الثاني ، وأن مفاد ما أورده الحكم بمدوناته أن واقعة الضبط الأخيرة تغاير واقعة الضبط الأولى زماناً وأشخاصاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذا الخصوص مشوباً بالقصور والغموض والابهام بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن المساهمة الجنائية التبعية تتحقق من الشريك بإحدى وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون في المادة 40 من قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة ، كما أن الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، ولما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد دان الطاعن الثاني أيضاً بجريمة الاشتراك في تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية دون أن يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، إذ أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الخاتم المقلد بحانوت الطاعن الثاني لا يكفي في ثبوت إسهامه في تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتقليد ، كما أنه لم يعْن ببحث أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والمقلد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص مما يتعين معه نقضه لهذه الجريمة أيضاً . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعن الثالث طفل واستمعت المحكمة لأقوال الباحث الاجتماعي بشأنه وقدم الأخير تقريراً عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن المذكور بجريمة ذبح إناث جاموس غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها المؤثمة بالمادة 109/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والمعاقب عليها بالمادة 143 مكرر/1 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 ، وإذ كانت عقوبة الجريمة سالف الإشارة - وهي الأشد من بين الجرائم التي دين بها الطاعن سالف الذكر - هي السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن الثالث " طفل " وعاقبه الحكم بعقوبة السجن مدة خمس سنوات فقد وجب استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف منها على السياق الذي تضمنه نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون الطفل وذلك إذا لم تجاوز سن " الطفل " الثامنة عشرة ولم يبلغ الخامسة عشر ، أما إذا لم تجاوز سنه الخمس عشرة سنة ميلادية كاملة فقد تعين وجوباً الاكتفاء بالحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل آنف الذكر ، ومن ثم فقد أضحى تعيين سن المتهم الذي يعامل بأحكام هذا القانون مسألة أولية يتوقف عليها تعيين العقوبة التي توقع عليه أو قدرها، مما يوجب على الحكم الصادر بإدانته أن يستظهر في مدوناته سن المتهم " الطفل " بالمعنى الذي بينته المادة الثانية من القانون المذكور بموجب شهادة ميلاده ، أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإلا تعين تقدير السن بمعرفة أهل الخبرة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم أنه عامل الطاعن الثالث باعتبار أنه " طفل " إلا أنه لم يعْن البته باستظهار سنه على السياق الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالفة الذكر ، ولا يكفي في هذا المقام ما أورده الحكم من أن الطاعن الثالث " طفل " ، ما دام أنه لم يفصح عن سنده في ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب - كذلك – نقضه . ولا يفوت هذه المحكمة أن تشير إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن سالف الذكر " الطفل " بالمصاريف الجنائية على خلاف ما نصت عليه المادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المشار إليه سلفاً ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويؤذن بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من إلزام الطاعن المذكور بالمصاريف الجنائية ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا الخطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بإلزام الطاعن الثالث بالمصاريف الجنائية إذا رأت أن تدينه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة للطاعنين الثاني والثالث والرابع وللطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ