الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 فبراير 2022

القضية 3 لسنة 28 ق جلسة 15 / 4 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 طلبات أعضاء ق 1 ص 1703

جلسة 15 من ابريل لسنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-----------------

(1)

القضية 3 لسنة 28 ق "طلبات أعضاء"

(1) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر الأساسي – أساس تسويته.
المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض – وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.

(2) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – معاش الأجر المتغير.
أفرد المشرع – لحكمة تغياها – نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم. وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.

(3) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – مكافأة نهاية الخدمة.
وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 "يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

(4) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – تعويض الدفعة الواحدة.
إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

-------------

1 - نصوص المواد (19, 20, 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره, والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 "قضائية" في 3/3/1990, مؤداها: أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكانت المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

2 - نص المادتين (19, 20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987, مؤداه: أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم, فنص في البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة, والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه", ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر, إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة, وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له, فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة, وهو 80% من أجر التسوية, شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

3 - وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".

4 - إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب أقام طلبه الماثل في 6/9/2006 طالبا الحكم, أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك, مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير, أيهما أفضل, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة. رابعا: إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة. خامسا: أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتبارا من يناير 2006. وقال شرحا لطلبه إنه تدرج في مختلف المناصب القضائية إلى أن عين في 26/8/2003 رئيسا للمحكمة الدستورية العليا, وبتاريخ 3/1/2006 بلغ سن التقاعد, وقامت الهيئة المدعى عليها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 595 جنيه شهريا بواقع 80% من أجر الاشتراك, كما قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 750 جنيه شهريا بواقع 50% من الحد الأقصى, وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هي ثمان وأربعون سنة وشهران بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة, ولما كانت تسوية المعاش قد تمت بالمخالفة للقانون, وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا, وقضاء محكمة النقض, فقد تظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهري عن الأجرين الأساسي والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة على أساس 100% من أجر الاشتراك الأخير وفقا لأحكام القانون, إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه, فتقدم بالطلب الماثل تأسيسا على أن تسوية معاش الأجر الأساسي يتم على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح, وكذلك يتم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس أخر آجر متغير أو طبقا للقواعد العامة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار.

بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2006 أودع السيد المستشار/ ...... صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم, أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبار من تاريخ إحالته إلى المعاش في 3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك, مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير, أيهما أفضل, مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة. رابعا: إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة. خامسا: أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتبارا من يناير 2006.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني لرفعها على غير ذي صفة.

وبعد تحضير الدعوى, قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا, فهو مردود, ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيسا للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتقاعد, وتقدم بطلب تسوية معاشه, وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة, فإن اختصاصها في هذه الدعوى يكون في محله.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة, فهو مردود, ذلك أنه طبقا لنص المادة (20/2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذاته, فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش, ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي, فإن نصوص المواد (19, 20, 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره, والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976, وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 "قضائية" في 3/3/1990, مؤداها: أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض - وهي الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي كان يشغلها المستشار الطالب - يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكانت المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - المعادلة لرئيس محكمة النقض - ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير, فإن نص المادتين (19, 20/7) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987, والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي, والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987, مؤداه: أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم, فنص في البند (7) من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة, والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 - على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه", ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر, إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة, وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له, فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/4) من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة, وهو 80% من أجر التسوية, شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير, لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه.

لما كان ذلك, وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984, واستمر مشتركا عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 3/1/2006, فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990, يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير, وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض, ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر, أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه, أيهما أفضل له, وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير, فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة, فإنه وفقا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش رئيس المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه, مضافا إليه العلاوات الخاصة.

وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة, فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي, يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وهي قاعدة عامة يجب إتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 3/1/2006 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملا العلاوات الخاصة, وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا, مع ما يترتب على ذلك من آثار, على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثانيا: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 3/1/2006 طبقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي, على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه, أو طبقا للقواعد العامة - أيهما أفضل, على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية, فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر, على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.

ثالثا: أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة.

رابعا: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.

الثلاثاء، 8 فبراير 2022

الطعن 1698 لسنة 85 ق جلسة 21 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 135 ص 975

جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثـابت وإسماعيل برهان أمر الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد ثابت عويـضة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(135)
الطعن 1698 لسنة 85 ق
(١ - ٦) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية". نقض" الخصوم في الطعن بالنقض " " الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض " " أسباب الطعن بالنقض : السبب العاري عن الدليل " " سلطة محكمة النقض في استخلاص الصفة في الطعن " . حكم " حجية الأحكام " .
(١) محكمة النقض . التزامها بالتحقق من توافر شروط الطعن من تلقاء ذاتها . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . عدم قبول الطعن .
(٢) الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء . غير مقبول .
(٣) عدم توجيه الطاعنة في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم منازعته الطاعنة في طلباتها وعدم قضاء الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، وعدم تعلق أسباب الطعن به . مقتضاه . عدم وجود مصلحة للطاعنة في اختصامه أمام محكمة النقض. أثره. الطعن – بالنسبة له - غير مقبول.
(٤) حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
(٥) ألزم الشارع الخصوم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
(٦) تخلف الطاعنة عن تقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. م ٢٥٥ من ق المرافعات . أثره . طعن عار من الدليل وغير مقبول . عدم كفاية إشارة الحكم الابتدائي إلى أن الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي . علة ذلك .
(٧-١٠) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال العام ". شركات " شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة : صاحب الصفة في تمثيل الشركات التابعة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " " الشركة المصرية للمطارات : اختصاصاتها " .
(٧) استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضي الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(٨) شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة . لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه. يمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب . المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ ق ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ .
(٩) إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني . اختصاصاتها . قرار جمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱. إعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني. قرار جمهوري رقم ٧١لسنة ۲۰۰۱ . إلغاء تلك الهيئة وأيلولة التزاماتها إلى وزارة الطيران المدني . قرار جمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢. إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران والشركتين التابعتين لها " الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية" . أيلولة الحقوق العينية والشخصية والالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني لها . شخصيتها الاعتبارية المستقلة . خضوعها لق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية. اختصاصات الشركة المصرية للمطارات . قرار جمهوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١.
(١٠) تعاقد الهيئة المصرية العامة للطيران المدني مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائب موضوع النزاع للشركة المصرية للمطارات صاحبة الصفة في الدعوى دون المطعون ضده الأول بصفته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(١١-١٢) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعي المجهل ".
(١١) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . علة ذلك . م٢٥٣ مرافعات .
(١٢) عدم بيان الطاعنة بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه . نعى مجهل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
٣- إذ كانت الطاعنة لم توجه في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له- غير مقبول.
٤- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
٥- إذ كان الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
٦- إذ كانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة في الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه ، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغني عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته - عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - الإشارة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني) المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي ، إذ لم يبين الحكم الابتدائي المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عارياً من الدليل ، وبالتالي غير مقبول .
٧- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
٨- مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب .
٩- النص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدني ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة" ، وفى المادة ٣/١ من القرار الجمهوري سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال في سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص : إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ... " والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدني ... " والنص في المادة ۲ من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية في حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص في المادة رقم ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران على أن تنشأ شركة قابضة تسمى " الشركة المصرية القابضة للطيران " وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى " الشركة المصرية للمطارات " والثانية تسمى " الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية " . والنص في المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ". والنص في المادة ٤ من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ..." والنص في المادة ۱۲ منه على أن " تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلى : ١ـــ إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول ۲ـــ إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۳-... ٤-... ٥-...". والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني على أن " تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني ". وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي وتنظيم الحركة الجوية ، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة - المعاد تنظيمها- وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني . وأنه بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول .
١٠ - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني - المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ - هى التي تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قيامها - بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران ، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وبالتالي فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعي ، ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن ، ويمثلها في ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة في الدعوى دون ( وزير الطيران ) المطعون ضده الأول بصفته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى على غير أساس .
١١- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
١٢- إذ كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٠٧٦٤ لسنة ۲۰۰۹ مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ١٣١٤٨٧٨ جنيه ، يمثل قيمة الضرائب التي أوفت بها نيابة عنه وفوائده التجارية من تاريخ المطالبة حتى الوفاء، وكذا مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن سداد الضريبة رغم استحقاقها عليه ، وفى بيان ذلك قالت إنه بموجب عقود مبرمة بينها وبين " الهيئة المصرية للطيران " على توريد وتركيب معدات إنارة لعدة مطارات مصرية ونص في البند السابع منها على أن تسدد الأخيرة جميع أنواع الضرائب المستحقة إلا أنها امتنعت عن ذلك ما اضطرت معه الطاعنة لسدادها نيابة عنها على الرغم من أنها غير ملتزمة بها وفقاً للحكم الصادر في الاستئناف رقم ٣٨٤٨ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٣ بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ ١٣١٤٨٧٨,٧٦٦ جنيه وفوائده القانونية ٥ % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الوفاء ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥٠١ لسنة ۱۷ ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ ٨/١٢/٢٠١٤ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم توجه في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثاني بصفته الذي وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له - غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أقيم الطعن على سببين ، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كلًا منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسًا على انعدام صفة المطعون ضده الأول في الدعوى ملتفتًا عن اختصامها إياه بصفته الممثل للطرف الثاني المتعاقد معها (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني) في العقود محل التداعي وذلك في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة ، وأنه قد قضى فيهما في مواجهته بتلك الصفة بحكم حائز قوة الأمر المقضي ودون أن يتمسك ممثله فيهما بانتفاء صفته ، ومن ثم فلا يجوز له إثارة المنازعة بشأن صفته في الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ، إلا أنه من المقرر كذلك أن الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين في الدعوى رقم ١٤٠٨ لسنة ٢٠٠٢ ضرائب كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٣٨٤٨ لسنة ١٢٢ ق القاهرة مذيلين بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض" وذلك في الميعاد المرخص به إعمالًا لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة في الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما إذا كان المطعون ضده الأول بصفته خصماً حقيقياً موجهاً إليه طلبات فيها من عدمه ، ومن ثم الوقوف على صحة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته - عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - الإشارة إلى أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها قد صدر في مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الممثل للطرف الثاني (الهيئة المصرية العامة للطيران المدني ) المتعاقد مع الطاعنة في العقود محل التداعي ، إذ لم يبين الحكم الابتدائي المذكور ما إذا كان قد قضى عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلك القضاء ، ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة على النحو الذي تثيره بأسباب النعي يكون عارياً من الدليل ، وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل للجهة التي تعاقدت معها وهى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " والتي لم يعد لها وجود وحلت محلها وزارة الطيران المدني (المطعون ضدها الأولى) باعتبارها خلفاً عاماً لها عملاً بالقرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن مفاد نصوص المواد ١٦/۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها عضو مجلس إدارتها المنتدب . وكان النص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدني " تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة " ، وفى المادة ٣/١ من القرار الجمهوري سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال في سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص: إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ... " والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني على أن " يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدني ... " والنص في المادة ۲ من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي في إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية في حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص في المادة رقم ١/١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران على أن تنشأ شركة قابضة تسمى " الشركة ......" وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى " الشركة ...... " والثانية تسمى " الشركة......" . والنص في المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها". والنص في المادة ٤ من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ..." والنص في المادة ۱۲ منه على أن "تختص ....... بما يلي : ١ـــ إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۲ـــ إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . ۳-... ٤-... ٥-...". والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني على أن " تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني ". وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهوري رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذي ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدني على المستوى القومي وربطه بالمجال الدولي وتنظيم الحركة الجوية ، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة - المعاد تنظيمها - وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدني . وأنه بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة ...... وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة ..... ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعي المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسي بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضي النزول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدني - المنشأة بالقرار الجمهوري رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ - هي التي تعاقدت مع الشركة الطاعنة لتوريد وتركيب معدات إنارة بعدد من مطاراتها وذلك بحسبانها المختصة – إبان قيامها - بإنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، وإذ كان قد آل إلى الشركة المصرية للمطارات المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران ، جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاع المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدني ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجاري إنشاؤها ، وبالتالي فإن الشركة المصرية للمطارات تكون قد تحملت منذ إنشائها بجميع الالتزامات المترتبة على العقود محل التداعي ، ومنها الالتزام بسداد الضرائب الناشئة عنها موضوع النزاع الراهن ، ويمثلها في ذلك عضو مجلس إدارتها المنتدب الذي يكون هو صاحب الصفة في الدعوى دون ( وزير الطيران ) المطعون ضده الأول بصفته ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يقم بالرد على ما تمسكت به من دفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفاع الذي تمسكت به والتفت عنه الحكم المطعون فيه ، فإن النعي بهذه المثابة يكون مجهلاً ، ومن ثم غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 10862 لسنة 65 ق جلسة 29 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 89 ص 669

جلسة ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة/ شريف فؤاد العشـري، جمال فؤاد أبو كريشـة، نور الدين عبد الله جامع ومحمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(89)
الطعن 10862 لسنة 65 ق
(١) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم .
(٢-٥) دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان" .
(٢) الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . سريان ذلك على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته . الاستثناء . ما استقر من حقوق ومراكز بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
(٣) الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي قبل نفاذ القرار بقرار ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل م ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا . أثرها. انعدام النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته ابتداءً لا انتهاءً.
(٤) الحكم بعدم دستورية البند ١٣ من م١ ق ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية المضاف بق ٥ لسنة ١٩٨٦ وبسقوط نص م ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة الصادرة بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر١٩٩٧ برقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " قبل صدور القرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من م ٤٩ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا . أثره . عدم جواز المطالبة برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية. علة ذلك . انعدام النص المقضي بعدم دستوريته ابتداءً لا انتهاءً .
(٥) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني استناداً إلى نص البند ١٣ من م١ ق ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية المضاف بق ٥ لسنة ١٩٨٦ وبسقوط نص م ١٥ من اللائحة التنفيذية والمقضي بعدم دستوريتهما . خطأ . علة ذلك .
(٦-٧) رسوم " رسوم تنمية الموارد المالية للدولة" .
(٦) إلزام المشرع الخبير المثمن بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية من المشتري وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة وفقاً للمادتين ٨ ق ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية و م ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦. مؤداه . القول بإلزام المشتري بتوريد الرسم خروج عن صريح النص وإهدار لعلته . علة ذلك .
(٧) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
٢- يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقتضي أو بانقضاء مدة التقادم .
٣- الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها - والتي تجعل للحكم بعدم دستوريته نص ضريبي أثراً رجعياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً .
٤- المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " بحكمها الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام نفسه أولاً : بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضاف بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ثانياً : بسقوط نص المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المطعون ضدهم الثالث بصفته في مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً .
٥- وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني الحاصل في .././١٩٨٧ ، ../../١٩٩١ استناداً إلى نصوص المواد سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد .
٦- مفاد نص المادتين الثامنة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية والمادة ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦ الصادر إعمالاً للتفويض التشريعي أن عبارة النص في المادة ١٥ المذكورة واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن المشرع ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه - المشتري - وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إلزام المشتري بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلك صراحة .
٧- وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أمين عبد النبي " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم ..... لسنة ١٩٩١ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٥٨٦٨.٧٩٠ جنيهاً الذي يطالبه به المطعون ضده الثالث بناء على طلب المطعون ضده الأول وهو رسم تنمية موارد الدولة ورسوم أميرية نظير قيامه كخبير مثمن بإجراء بيع بالمزاد العلني لحساب المطعون ضدهم من السادس إلى الأخير بصفاتهم واللذين تعهدوا بسداد تلك الرسوم بعد تحصيلها من المشترين إلا إنهم امتنعوا عن ذلك ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ١١١ ق ، وبتاريخ ١٠/٨/١٩٩٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بقانون رسم تنمية الموارد المالية ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقررـ في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقتضي أو بانقضاء مدة التقادم ، وأن الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا - تظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة قبل تعديلها - والتي تجعل للحكم بعدم دستوريته نص ضريبي أثراً رجعياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٧ق " دستورية " بحكمها الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ١٩٩٧ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ نوفمبر من العام نفسه أولاً : بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضاف بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ثانياً : بسقوط نص المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٦ مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتي تضمنتها المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من هذه اللائحة وذلك قبل صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير في تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لازمه عدم أحقية المطعون ضدهم الثالث بصفته في مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على نشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلني الحاصل في ١٠/٦/١٩٨٧ ، ١٥/١١/١٩٩١ استناداً إلى نصوص المواد سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى برفض طلبه ببراءة ذمته من الرسوم المقررة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ والقرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٦٨ رغم أنه يلتزم فقط بتحصيلها من المشتري الراسي عليه المزاد الملتزم الوحيد بسدادها وتوريدها بعد ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن بعض البيوع التجارية قد نص في المادة الثامنة منه على أن يفرض رسم قدره ٥% من ثمن ما يتم بيعه ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها تحصيل هذا الرسم " ونصت المادة ١٥ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٨٦ الصادر إعمالاً للتفويض التشريعي على أن " يكون صاحب صالة المزاد أو الخبير المثمن حسب الأحوال مسئولاً عن تحصيل الرسم المنصوص عنه في المادة ٨ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ من المشتري الراسي عليه المزاد وتوريده خلال مدة تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع ويكون التوريد لخزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو لخزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها " مما مفاده أن عبارة النص في المادة ١٥ المذكورة واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن المشرع ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه - المشتري - وتوريده إلى خزانة إدارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التي لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إلزام المشتري بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلك صراحة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ببراءته ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيوع التجارية فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .

الطعن 4000 لسنة 84 ق جلسة 2 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 47 ص 364

جلسة ٢ من مارس سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /مجـدي مصطفى، وائل رفاعي ورفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي " نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(47)
الطعن 4000 لسنة 84 ق
(١) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيـع : تقدير رسومها القضائية " . حكم " الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : المعارضة في تقديرها " .
الرسوم القضائية . المنازعة فيها بين قلم الكتاب والمسئول عنها . اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم . علة ذلك . تولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرع من أصله . أثره . قابلية الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم . لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير في هذا الخصوص . دعوى فسخ عقد الإيجار المقترن ببيع والتسليم . اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في منازعة تقدير الرسوم المستحقة عنها .
(٣،٢) استئناف "شكل الاستئناف :ميعاد الاستئناف " .حكم " الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم : ميعاد الطعن " .رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " المنازعة حول أساس الالتزام " " المنازعة حول مقدار الرسم " .
(٢) النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره . المادتان ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .
(٣) إقامة الطاعنة دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئناف أربعين يوماً . م ٢٢٧ مرافعات . استئنافها خلال تلك المدة . اعتباره مُقامًا في الميعاد .قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا . خطأ ومخالفة للقانون .
-------------------
١- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم ، تعتبر منازعةً مرتبطةً بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها ، والتي استحق عليها الرسمُ المذكورُ ، ذلك أنَّ الرسمَ الذى يستأديه قلم الكتاب ، إنما يجيئُ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلبٍ أو خصومةٍ تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، أو تلك الخصومة وينشأ عنها أو بمناسبتها ، ومن ثـم فإنَّه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فإنَّ الحكم يكون قابلًا للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، باعتباره جزءًا متممًا له ، فلا عبرةَ في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . وكانت الدعوى موضوعُ أمرِ التقدير المتظلم منه ، قد أُقيمتْ بطلب الحكم بفسخ عقد إيجارٍ مقترنٍ ببيعٍ وتسليمِ الأرض محل العقد ، ومن ثم فإنَّ تلك الدعوى تُعَدُّ غيرَ مقدرة القيمة ، ممَّا يكونُ معه الطعنُ بالنقض جائزًا .
٢- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ...... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنصُ المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ...... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحقُ في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الـــواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكونُ المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسـوم أم تناولت أســاسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره . وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .
٣- وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١/٤/٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمـحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السد القاضي المقرر /مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنَّ الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنَّ الطاعنة أقامت الدعوى ..... لسنة ٢٠١٢ بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم ، بطلب الحكم بإلغاء قائمتي الرسوم النسبية والخدمية الصادرتين في الدعوى ..... لسنة ٢٠٠٩ بورسعيد الابتدائية ، وذلك على سندٍ من أنَّه صدر قِبلَها حكمٌ في تلك الدعوى ، فقامت على إثره وحدة المطالبة بتقدير مبلغ ٤٤٤٢٢ جنيه كرسوم نسبية ومبلغ ٢٢٢١١ جنيه كرسوم خدمية ، ولمَّا كانت تلك الرسومُ مخالفةً للقانون ، فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ حكمت برفض الدعوى ، بحكمٍ استأنفته الطاعنة برقم .... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية ، وفي ٢٤/١٢/٢٠١٣ قضت بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد أكثر من خمسة عشر يومًا . طعنت الطاعنةُ في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابةُ مذكرةً دفعت فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، فحددت جلسةً لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنَّه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب ، على سندٍ من أنَّ قيمة الرسوم المتظلم منها أقل من النصاب الذى حدده المشرع بالمادة ٢٤٨ مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .
وحيث إنَّ هذا الدفعَ غيرُ سديدٍ ، ذلك بأنَّه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنَّ المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم ، تعتبر منازعةً مرتبطةً بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها ، والتي استحق عليها الرسمُ المذكورُ ، ذلك أنَّ الرسمَ الذى يستأديه قلم الكتاب ، إنما يجيئُ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلبٍ أو خصومةٍ تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب ، أو تلك الخصومة وينشأ عنها أو بمناسبتها ، ومن ثـم فإنَّه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم ، ومن ثم فإنَّ الحكم يكون قابلًا للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، باعتباره جزءًا متممًا له ، فلا عبرةَ في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم . لمَّا كان ذلك ، وكانت الدعوى موضوعُ أمرِ التقدير المتظلم منه ، قد أُقيمتْ بطلب الحكم بفسخ عقد إيجارٍ مقترنٍ ببيعٍ وتسليمِ الأرض محل العقد ، ومن ثم فإنَّ تلك الدعوى تُعَدُّ غيرَ مقدرة القيمة ، ممَّا يكونُ معه الطعن بالنقض جائزًا .
وحيث إنَّ الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إنَّ مما تنعاه الطاعنةُ على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه ، إذ قضي بسقوط حق الطاعنةِ في الاستئناف لرفعه بعد أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة باعتباره صادرًا في معارضةٍ في تقدير رسومٍ ، حال أنَّ الدعوى مقامةٌ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ هذا النعي سديدٌ ، ذلك بأنَّ النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ " يجوز لذى الشأن أنْ يُعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ ..... وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ " تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ..... ، ويجوز استئنافُ الحكمِ في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن " . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعــوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير ، إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يـكونُ الـمتـقاضي بالخـيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صـدوره . لمَّا كان ذلك ، وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ بالاستئناف رقم ..... لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١/٤/٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف الحكُم المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا ، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .

القضية 262 لسنة 24 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 3 ص 45

جلسة 3 من سبتمبر لسنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------------
(3)
القضية 262 لسنة 24 ق " دستورية"
(1) دعوى دستورية - إجراءاتها – ميعادها.
رسم المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر.

(2) دعوى دستورية - ميعادها – مهلة جديدة – شرطها.
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.
----------------
1 - رسم المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها, وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية, فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته, ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد فعها - إنما تتعلق بالنظام العام, باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى يتنظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية, أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى, هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه: اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن, وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.

2 - لا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك, أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية, ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها انقضاء الميعاد الأول, فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته - أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية - غدا ميعادا جديدا ومجردا من كل أثر.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1 لسنة 2001 "صلح واقي" الزقازيق، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس حتى يمكن بعد استكمال هذه الإجراءات أن تقضي المحكمة بالتصديق على الصلح، وبجلسة 27/11/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 749 لسنة 44 ق. إفلاس أمام محكمة استئناف المنصورة، وبجلسة 3/4/2002 أثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (732) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9/7/2002 وصرحت للمستأنف بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2002 للقرار السابق، فأقام المدعي دعواه الدستورية بتاريخ 8/9/2002.

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (732) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانونها رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه: اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته - أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية - غدا ميعاداً جديداً ومجرداً من كل أثر.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعي قد دفع بجلسة 3/4/2002 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص الطعين، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/7/2002 والتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة لم يقدم الحاضر عنه ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/10/2002 للقرار السابق، وفيها قدم الحاضر عن المدعي ما يفيد رفع دعواه الدستورية بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا في 8/9/2002 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.