الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - الوكالة بأجر




حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.



أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني.



الاتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضي كما هو الشأن في دفع الأجر طوعاً بعد التنفيذ.



سلطة قاضي الموضوع في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه. استثناء من قاعدة الاتفاق شريعة المتعاقدين. مناط استعمال هذه السلطة. وجوب أن يعرض القاضي عند تعديل الأجر المتفق عليه للظروف والمؤثرات التي اقتضت ذلك.



م 709/ 2 مدني. نصها مطلق شامل لكل تعديل في أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذا الأجر. إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الوكيل على اعتبارات سائغة.


اشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التي وكل فيها لحساب الطاعن. كفاية ذلك لاعتبار الوكالة بأجر. (المادة 709/ 1 مدني).


يراعى في تقدير أتعاب المحامين أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. مراعاة الحكم هذه العناصر مضيفاً إليها كعنصر من عناصر التقدير مركز الوكيل. تقدير الأتعاب مما تستقل به محكمة الموضوع. المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة ببيان سبب تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب.



إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الاتفاق كليهما ولكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كى تحمى الوكيل من الأجر الواكس.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - سند الوكالة / إيداع سند الوكالة




عدم تقديم المحامي الذي دفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وكالة - سند الوكالة





للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته. أثره. قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر.

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - تصرفات الوصي




تصرف الوصى. انصراف أثره إلى القاصر.شرطه.




حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها.



قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع. تحصيله من حالة المتصرف النفسية ومن صدور التصرف وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في حالة الاطمئنان والأمل فيها.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - الوصي / العزل من الوصاية




قرار المجلس الحسبي بانفراد الوصي المنضم بإدارة التركة. معناه. عزل الوصي الأول من الوصاية. أثره. زوال صفته في تمثيل القاصر في التقاضي.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - الوصي / سلطة الوصي



بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح نافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن الموافقة.



إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات 




إجراء الوصى القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر فى هذه الحالة ولو كان الوصى قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر فى ذلك.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - الوصي




للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.



لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر. أداءه اليمين عمل من أعمال التصرف التى لا يجوز له مباشرتها.



إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم - دون وساطة محاميه - طلبا بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته في تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته ولم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لا محل للاعتداد بهذا الطلب




حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. ما ورد فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952




نيابته عن القاصر هي نيابة قانونية لصيانة ثروته إلزام قاصر بريع أطيان مجاورة لأطيانه على أساس أن أوصياءه كانوا واضعي اليد عليها.




شراؤه الشيء المنوط به بيعه بصفته بطلانه ليس بطلاناً مطلقاً قول الحكم إنه بطلان مطلق لا تأثير لهذا الخطأ ما دام البطلان لم يزل لا برضاء القاصر ولا بإجازة المجلس الحسبي.




لوصي القاصر أن يرفع الدعاوى التي يرى أن له مصلحة في رفعها وأن يطعن في الأحكام الصادرة فيها بكافة طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية.




وصى. التصرفات المحظور عليه مباشرتها إلا باذن. قاصر له دين عند شخص وعليه دين لهذا الشخص. اتفاق الوصى مع هذا الشخص على قضاء ما على القاصر مما له. استئذان المجلس الحسبى. لا وجوب لا




وصى. دفعه مبالغ من ماله لمنفعة القصر. القضاء له بفوائد عن هذه المبالغ بعد خروجه من الوصاية من تاريخ المطالبة الرسمية. لا مانع.




إذا أذن المجلس الحسبى وصيا فى بيع عقار لقاصر لسداد حصته من دين التركة، وأجريت المزايدة على بيع هذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط اشترطه، ثم أشهد الوصى على نفسه أمام المجلس الحسبى بأنه يقبل بيع عقار القاصر إلى هذا الشخص بالثمن الذى رسا به المزاد عليه.



ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الدفع ببطلان إقرار الوصى بدين على المورّث بدون إذن من المجلس الحسبى أو ببطلان أى تصرف من التصرفات الوارد ذكرها فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية المفروض على الأوصياء أن يستأذنوا المجلس قبل مباشرتها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - انعقادها




ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - نفاذ الوصية





نفاذ الوصية بغير توقف على إجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة كلها لا المال الموصى به وحده.



الحكم بملزومية التركة بقيمة السندات المطالب بها فى الدعوى باعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية - الرجوع فيها




الوصية عقد غير لازم. تصرف الموصي حال حياته في بعض ما أوصى به. اعتبار ذلك رجوعاً عن بعض الوصية. قصر نفاذها في هذه الحالة على ما تبقى مما أوصى به من مال.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وصية



عدم انطباق شروط المدة 917 مدنى لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة.


إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم 



الوصية. تصرف غير لازم للموصي. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصراً عليها. مؤداه. للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته. أثره. عدم جواز اعتبار إيصاء المستأجر بنصيبه في الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار.


طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة.


الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.



أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل. الاستثناء. صحة الوصية للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث في تركته المستقبلة.



الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.


أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.



الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة مورثهم على سند ملكيتها بالوصية الواجبة. خلو الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم. لا وجوب لتدخل النيابة فيها.



الوصية. ماهيتها. ورودها على حق المستأجر في الإيجار. لا يترتب عليه استثمار الموصى له بهذا الحق أو انتزاع العين المؤجرة من المستأجر الموصى حال حياته ولو لم يرجع في الوصية.


الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت.



الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون لازمه. وجوب استظهار المحكمة لعناصر التركة وتقدير صافي قيمتها .



الوصية في التركة. ماهيتها، الأصل في انعقادها، إبرام المورث تصرف ساتر لنية الإيصاء لديه.



اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت. شرطه. أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما تجاوز ثلث التركة. المادتان 477، 916 من القانون المدني. إثبات صدور البيع في مرض الموت. اعتباره على سبيل التبرع.


العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.


تعلق الوصية بشرط. أثره. ثبوت ما أوصى به للموصى له متى كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما 


تعليق الوصية مرجئ لسببيتها، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن ومن ثم فلا تلحقها الإجازة باعتبار أنها لا ترد على معدوم


موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.



حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك 



شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .


يشترط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.


تعدد الأموال الموصى بها. مجاوزتها قيمة ثلث التركة. عدم إجازة الورثة لها. أثره نفاذها في حدود الثلث مقسمة بنسبة قيمة كل منها إلى ثلث التركة.



اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادة 916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. نية المتصرف هي المعول عليها. استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض. شرطه.


التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادتين 447 و916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على إدعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به. غير منتج.



الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية.



تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.



مقرر أن الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصى به



طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورة النسبية عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.


قرنية م 917. مناطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما


تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.



وجوب تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض. تقدير التركة لحساب ضريبة التركات. لا محل للاستناد إليه.



الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية. النيابة العامة طرف أصلي فيها. عدم تدخلها، أثره بطلان الحكم.




تعدد وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة. نفاذها جملة في حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة.



الوصية بمرتب من غلة عين من أعيان التركة. كيفية تقديرها. م 65 ق 71 لسنة 1946.



التمسك بالرجوع في الوصية. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. علة ذلك.



إقامة الحكم قضاءه على أن الوصية مستوردة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.



التحدي بعدم توافر شرطي قرينة المادة 917 مدني استناداً إلى صياغة العقد المطلوب إبطاله. غير جائز. علة ذلك.



الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة. انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته وصية. تقريره نفاذها في ثلث الوارد به .



انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن عقد النزاع هو بيع بات غير صوري. نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع المورث - البائع - عن وصيته. جدل موضوعي


دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.


القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.


الوصية الصادرة من المستأجرة بتنازلها علن العين المؤجرة عدم سريانها في حق المؤجرة



إشهار الورثة للوصية في العقارات خضوعها للرسم النسبي بواقع 7% من قيمة العقار لا يغير من ذلك أن يكون مضمونها مطابقاً لأحكام الإرث من عدمه.



الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن عليه بأنه يخفي وصية.


القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.


إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .



تنص المادة 917 من القانون المدني على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين: أولهما: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، ثانيهما: احتفاظه بحق الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدة الحياة .


التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية



ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً أجازة للورثة لهذا التصرف انصرافها إلى العقد باعتباره وصية خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.



وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الإيصاء به وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض النقض أو الزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصى والقسمة توزيعها على الورثة والموصى له.


القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في مرض الموت عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز الإيصاء به قصور.



الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة .


تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.


ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.



طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.


دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز.


دفع الطاعن بجهالة توقيع مورثته على عقد البيع موضوع الدعوى, ثم ببطلانه لصدوره من المورثة وهي معدومة الإرادة غير مانع من الطعن على هذا العقد بأنه يخفي وصية. إغفال الحكم تحقيق هذا الدفاع. قصور.


الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.



صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي


إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.



بطلان وصية المجنون أو المعتوه. المادتان 5 و14 ق 71 لسنة 1946، العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. جنون الموصي جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره. بطلان الوصية



استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.


نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب.


البت في أمر صحة العقد ونفاذه بيعاً كان أو وصية. توقفه على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ. إعراض الحكم عن الفصل في النزاع حول تكييفه أخذاً باتساع التركة والتصرف في الحالين. مخالفة للقانون وقصور 


العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.


اختصام المدعية ورثة منفذ الوصية وباقي ورثة الموصى في دعواها ببطلان الوصية.


الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية



انتهاء الحكم إلى أن الوصية استكملت أركانها القانونية.


الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.



القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.



قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.



طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز إثباته بكافة الطرق. اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.


قرينة م 917 مدني. قيامها باجتماع شرطين: احتفاظ المنصرف بحيازة العين المنصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة استناداً إلى مركز قانوني يخوله حقاً فيه.



مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه في حق الرقبة إليه غير مانع من اعتبار التصرف وصية. م 917 مدني.


دفاع الورثة بأن تصرف المورث لأحدهم يخفي وصية استناداً إلى مستندات وقرائن. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.



انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.



استخلاص الحكم أن العقد في حقيقته وصية لوارث. قضاؤه برفض الدعوى بصحة هذا العقد دون التحقق مما إذا كان القدر موضوعه يدخل في حدود القدر الجائز الإيصاء به أم يجاوزه. خطأ وقصور.



النعي على الحكم بأنه اعتبر العقدين محل النزاع بيعاً بثمن مقبوض غير منتج ما دام أنه قد اعتبرهما تصرفين منجزين، واستبعد أنهما يستران وصية، وقرر أنهما صدرا في حالة صحة المورث، ولم يصدرا بالتحايل على قواعد الإرث.



قيام القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته لحساب نفسه، استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.



حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث أنه انتهى إلى أنه لم يقصد به الإيصاء، ولم يصدر في مرض الموت، وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن.


قبول الموصى له الوصية. وقته. بعد وفاة الموصي حتى يثبت للموصى له الملك. رد الوصية يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها



الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.


الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.


قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.


نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض.


فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.


طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .


إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع .


اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.


لا يكفي انتفاع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون ذلك مستنداً إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع. وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً فيه.


إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة، وذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .


قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى


احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالمبيع مدى حياته. لا يحتم ذلك وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز.



تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف


نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 2/ 2 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. مؤداه. سماع الدعوى بالوصية إذا كانت غير منكورة. الإنكار الذي عناه الشارع. هو الإنكار المطلق في مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة.


اشتراط وجود الأوراق المشار إليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 لا يتصل بإثبات صحة الدعوى سواء من حيث الشكل أو من جهة الموضوع. لا أثر لذلك على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه. حكمه قاصر على مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى


يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.



قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم



الدفع من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة.




الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية. اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. عدم سقوط هذه الدعوى بالتقادم.




تخضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه فيسري القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصي توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون.




وجوب إبداء الطعن في التصرف بصدوره في مرض الموت في صيغة صريحة جازمة. عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض.




بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.




للوارث الذي يطعن في التصرف بأنه وصية أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.




الطعن بأن البيع يستر وصية. صورية نسبية. على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية.




تكييف العقد بأنه بيع منجز. لا يمنع من ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع المتصرف إليه من التصرف متى ثبت أن الثمن المسمى بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافى مع معنى الوصية وهي من التبرعات .




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة.




قرينة المادة 917 مدني. مناطها اجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.



القضاء بصحة العقد في نزاع يدور حول صدوره من المتصرف وهو في كامل الأهلية أم أنه كان عديم الأهلية لعته. عدم حجية هذا القضاء في المنازعة في هذه التصرفات بأنها تخفي وصايا. اختلاف المنازعتين سبباً. الطعن في التصرف بأنه يخفي وصية يفترض صدوره من ذي أهلية




الوصية والإقرار بالنسب. كل منهما تصرف مستقل. بطلان أحدهما لا يستتبع حتماً بطلان الآخر




ولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة الميراث الخالي من الوصية، مناطها تراضي الورثة على الاحتكام إليه. سريان هذه القاعدة على حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين بالآخر.



وصية غير المسلم - وفقاً للشريعة الإسلامية - كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. قاعدة كان معمولاً بها قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الوصية.




انتهاء الحكم إلى انصراف نية العاقدين إلى البيع المنجز استناداً إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها والتي اتخذها سنداً لما هو ظاهر من نصوص العقد الصريحة من أن المورثة البائعة أرادت نقل ملكية المبيع إلى المتصرف لهما حال حياتها. لا خطأ. كفاية هذه الأسباب لحمل قضاء الحكم.



التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.




احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.




القرينة القانونية بالمادة 917 مدنى. شروطها احتفاظ المورث الذى تصرف لأحد ورثته بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. وجوب استناده فى ذلك إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.




إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره. الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار بينتها المادة 220 مدني.




حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.




إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.




حجية إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.




الوصية تبرع أضيف التمليك فيه إلى ما بعد الموت. استناد الحكم في اعتبار العقد ساتراً لوصية على ما لا ينفي التنجيز عن العقد. قصور.




المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.




القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين الملغي، وليس لها أثر رجعي. في ظل التقنين الملغي كانت إقرارات المورث تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بكافة طرق الإثبات. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان مجرد قرينة قضائية.




حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.




صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.



أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف. الإجازة إنما تلحق التصرف بوصفة وصية لا بيع. خضوعه في هذه الحالة لأحكام الوصية.




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.



عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.




يقع عبء إثبات واقعتي الحيازة والانتفاع مدى الحياة بالعين المتصرف فيها وهما مناط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني على عاتق الوارث الطاعن




ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون. التصرف الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها.




الوصية لا تكون لازمة إلا بوفاة الموصى إذ له حال حياته أن يرجع فيها كلها أو بعضها.




تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه. ردها على دفاع الطاعن واعتبارها لأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف في الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن.


القانون اليوناني فيما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله. علة ذلك. عدم ذكر سبب الحرمان في الوصية. لا سبيل إلى إثباته. عدم قبول الدليل على سبب الحرمان.




الحكم الصادر بعدم سماع دعوى بطلان إشهاد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لا يتضمن قضاء في الموضوع. حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع



عدم قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر لوقف الخصومة.



عدم انسحاب إنكار الموصية إلى الوصية. ليس هناك جحد لها حتى يكيف. في هذا ما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم. تزيده بعد ذلك. لا يعيبه.




إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .



حكم صادر باحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة ما إذا كان العقد موضوع النزاع بيعا لا وصية فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بالبينة.




خضوع الوصية للقانون السارى وقت الوفاة. وفاة المورث بعد سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. خضوع وصيته لحكم هذا القانون.


التمسك بأن تصرفا صادرا من مورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.




إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة.




لا يعيب الحكم ما استطرد إليه فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى اعتبر التصرف وصية متى كان ذلك لا يؤثر على سلامة قضائه




النزاع على صحة وصية. اتفاق الخصوم على بطلانها وتحديد حقوق كل منهم بموجب هذا الاتفاق. يجب على المحكمة إعمال أحكام هذا الاتفاق.




متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه



سلطة محكمة الموضوع في تكييف الطلبات المعروضة عليها في دعاوى مرتبطة لمعرفة الطلب الأصلي والطلب التبعي. مثال.



محكمة الموضوع. إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص في الفصل في صحة الوصية وبوقف الفصل في دعوى الملكية ورفضها الدفع بعدم الاختصاص وإعادتها قضية الملكية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم تعرض محكمة الاستئناف لصحة الوصية شكلاً وموضوعاً. تأسيس حكمها على أن الوصية غير نافذة في حق باقي الورثة. لا مخالفة في ذلك للمادة 17 من قانون نظام القضاء.



لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيداً لتحرير العقد النهائي .




إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفي الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت .




إذا كان قد بان للمحكمة للأسباب التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما رتبته عليها أن العقد المختلف على تكييفه بين طرفي الخصومة وإن كان في ظاهره عقد بيع منجز إلا أنه في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت .




بيع لوارث يتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً والإضرار بحق وارث آخر. لهذا الوارث أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن التصرف يتضمن تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأنه وصية لا تنفذ في حقه إلا بالإجازة.




استخلاص المحكمة من أدلة مسوغة أن العقد موضوع النزاع هو في حقيقته وصية لا بيع. النعي عليها الخطأ في تطبيق القانون.




وصية صدرت من موص توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. عدم سريان أحكامه على هذه الوصية.




استخلاص المحكمة من شرائط العقد أنه في حقيقته وصية. ذكرها قرائن تؤدي إلى هذا المعنى. لا خطأ في تكييف التصرف.




وصية في صورة عقد بيع. استخلاص المحكمة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى الوصية. لا مخالفة في ذلك للقانون.




وصية من المورثة بكل أملاكها لبناتها. إقرارها في الوصية لهن بديون. حكم برفض الدفع بسقوط حق إحدى البنات في المطالبة بدينها لمضي 15 سنة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ المطالبة به. تقريره أن قيام الوصية كان مانعاً لبنت المورثة من المطالبة بالدين موضوع الإقرار حتى فصل نهائياً ببطلانها.




سندات صادرة إلى المطعون عليها الأولى من مورثها ومنصوص فيها على فوائد 8، 9% من تاريخ الاستحقاق ومحولة منها إلى الطاعن، حكم باعتبار المبالغ الواردة في هذه السندات هي في حقيقتها وصية أقر بها المطعون عليهم الأربعة الأولون وهم أولاد المورث وليست ديناً مقترناً بفوائد مترتباً في ذمة المورث.




إقرار بدين الحاصل في مرض الموت لغير وارث على سبيل التبرع يصح اعتباره في حكم الوصية فينفذ في ثلث التركة.




متى كان العقد وصية لم يجزها الورثة فهو باطل على كل حال، رسمياً كان أم غير رسمى. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد بنى ما استخلصه من أن المتصرف قد قصد إضافة التمليك إلى ما بعد الموت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه.




العبرة فى تعرف طبيعة التصرف هى بقصد المتعاقدين على ما يستخلص من الملابسات وظروف الحال. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة باعتبار عقد البيع ساتراً لوصية وكان مما استخلصت منه نية إضافة التمليك إلى ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطيان التى تصرف فيها، فلا مخالفة فى ذلك القانون.




إذا كان الحكم قد نفى كون سند الدين محل الدعوى وصية بناءً على أنه قد حرر قبل وفاة المورث بنحو عشر سنوات وأنه منصوص فيه على سريان الفوائد وأنه كان فى حوزة الصادر لها، فهذا كاف لتبرير النتيجة التى قال بها.




إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم. فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز، ومن ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها.




اشتراط البائع الاحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الانتفاع بالمبيع ومنع المشتري من التصرف فيه طول تلك المدة. لا يمنع من اعتبار التصرف بيعاً صحيحاً. اعتبار العقد وصية بناءً على ذلك الشرط وحده. خطأ.




عقد. تسجيله قبل وفاة البائع (المورث). صراحته في التمليك المنجز. اعتباره وصية بناءً على قرائن قالت المحكمة إن المستفاد منها أن العقد لم يدفع فيه ثمن وأنه إنما حرر بقصد إيثار المتصرف له دون باقي الورثة.




الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانات وختمها بختم المجلس الملي. هي الوصايا الصريحة في الإيصاء، لا الوصايا المستورة في عقد آخر.




إن الوصية يجوز صدورها في حال الصحة كما يجوز في حال المرض. فإذا طعن في تصرف بأنه وصية فالعبرة في تكييفه هي بما انتواه المتصرف وقصد إليه. ولقاضي الموضوع، في سبيل استظهار هذا القصد.




إن محكمة الموضوع إذا استخلصت في منطق سليم من الوقائع التي ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض؛ إذ ذلك يكون معناه المناقشة في عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها، وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به.




إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها الصادر من المورّث لأحدهم أن يبقي السند لدى أمين متفق عليه، وألا يسلم لمن صدر له إلا برضائهم، فهذه الإجازة تقع باطلة لاقترانها بما يبطل مفعولها وهو عدم تمكين الصادر له السند من الانتفاع به إلا بمشيئتهم.




وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما، ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث إلا باجازة باقى الورثة.




المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعدّ لها بالبطركخانة (بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883) هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء.




الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل فى الدفع المقدّم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلا لبحث مثل هذا الدفع.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وضع يد - دعوى وضع اليد



حق الحائز على الشيوع فى رفع دعوى وضع اليد ضد شركائه.



رفع دعوى بالشفعة ضد من سلب الحيازة أثناء نظر دعوى اليد أو قبلها أو بعدها.



إن المادة 29 من قانون المرافعات إذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق تلزم القاضى، إلزامها الخصوم، بالنزول على حكمها. فيتعين على القاضى أن يقيم حكمه فى دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره، لا على ثبوت الحق أو عدم ثبوته.



إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه فلا يجوز له أن يدعى أنه مالك للأرض محل النزاع، إذ هذا لا تجوز إثارته فى دعوى وضع يد طبقاً للمادة 29 من قانون المرافعات 



إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها فى شأن وضع اليد وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال.



طلب منع تعرض فى ساقية وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها. إقامتهما على سقوط حق المتعرض على الساقية لمخالفته الشروط التى التزم بها. هذه الدعوى ليست من دعاوى اليد. الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.



إذا كان ما عيب على الحكم الصادر فى دعوى وضع اليد بمنع التعرض هو قوله إن التعرض وقع قبل رفع الدعوى به بأقل من سنة، دون بيان العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه، فهذا العيب لا يعدو أن يكون قصوراً فى التسبيب.



في دعوى اليد يجب أن يقصر بحث القاضي على تبين ماهيتها والنظر في توافر شروطها دون تعرض للملكية. فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى اليد.



دعوى وضع يد. حكم من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية في دعوى وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز إلا لمخالفة للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلوه من الأسباب أو لقصور أسبابه. لا يصح.



الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد. لا يقبل الطعن فيها إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه. لا يقبل.


إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.


الحكم الصادر في دعوى وضع اليد لا يصح الطعن فيه بطريق النقض بسبب القصور في التسبيب إذ المادة العاشرة من قانون محكمة النقض تنص، فيما نصت عليه، على أنه لا يصح الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إلا بناءً على مخالفة للقانون.



لا حرج على القاضي في دعوى وضع اليد في أن يستخلص من مستندات الخصوم، ولو كانت خاصة بالملك، كل ما كان متعلقًا بالحيازة وصفتها.



إن دعوى الملكية تختلف عن دعوى وضع اليد في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية والحقوق العينية المأخوذة منه بطريق مباشر، ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدّعى به ومشروعيته. أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.


إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي (فتح مطلات ومنافذ) قد بادر - قبل فوات المدّة المقرّرة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاءً بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه.



يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل هى متوافرة للمدّعى أم لا.


لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنيا فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر فى توافر شروطها وعدم توافرها.


صدر لشخص حكم على آخر بتسلم عقار، ولدى تنفيذه ادّعى ثالث أنه مالك العين، وانتهت معارضته فى التنفيذ باستئجاره العين ممن صدر له الحكم. فاذا رفع المستأجر بعد ذلك على مؤجره دعوى منع التعرّض، وطلب فيها إلغاء عقد الإجارة، وحكم له بذلك مع منع التعرّض، فهذا الحكم كله يعتبر أنه صادر فى قضية من قضايا وضع اليد.



الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرّع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته، ولمن من الخصوم هو فى الواقع. أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته.



دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرّض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وضع يد



دعوى الاستحقاق. حقًا إضافيًا من المشرع لواضع اليد. عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة. علة ذلك. استثناء. الأوقاف الخيرية.


وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر. شرطه. توافر عناصره.



لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .

حيازة الشريك في العقار الشائع حصة أحد الشركاء المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها مدة 15 سنة دون انقطاع. أثره. كسب ملكيته هذه الحصة بالتقادم.


إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية [(1)].

المقصود بالاستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد. عدم استفادة واضع اليد بغير عقد إيجار من الحماية التي أسبغها قانون الإصلاح الزراعي على مستأجر الأراضي الزراعية.

التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.


تقديم مستندات للاستدلال بها على وضع اليد قد يتغير ببحثها وجه الرأي في الدعوى. إغفال التحدث عن هذه المستندات في الحكم. قصور.


تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء.


إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطة مدة خمسة عشر عاما



حيازة الدائن المرتهن. هى حيازة عارضة. لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن.


لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين.


جواز إثبات واقعة وضع اليد بكافة الطرق. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه في واقعة وضع اليد على ما استخلصه من أوراق عرفية وأقوال وردت في شكوى إدارية. لا خطأ


جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع.


تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.



دعوى بطلب منع تعرض في مطل. حكم برفضها. إقامته على أن ترك المطل كان من قبيل التسامح من جانب البائع للمدعى عليه إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه. في هذا وحده ما يكفي لحمل الحكم لأنه بذلك يكون قد نفى نية التملك عن وضع يد المدعي.


وضع يد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. كشوف التكليف وأوراد المال. اعتبارها قرائن تعزز وضع اليد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. لا مخالفة في ذلك للقانون.


حسن نية واضع اليد. بيع مورث أطياناً لزوجته. القضاء ببطلان البيع على أساس أن الزوجة اشتركت مع البائع في الاحتيال على قواعد الإرث. تقرير الحكم أنه لا يقبل من الزوجة ولا من ورثتها الزعم بأنها كانت حسنة النية في وضع يدها وأنه ينبني على ذلك أنها تعتبر سيئة النية من يوم أن وضعت يدها عليها. سائغ.


اتخاذ المحكمة منه قرينة على وضع يد المدعي تعزز بها أقوال الشهود أن تبين لها أن مستنداته يكتنفها الغموض وأن مستندات المدعى عليهم لا تنطبق على الأرض موضوع النزاع. لا تثريب عليها. القول بأنها أهدرت عقود المدعى عليهم استناداً إلى كشف التكليف. غير صحيح.



ادعاء الحكومة ملكية أرض في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس. متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه



النعي على الحكم بأنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور واستمرار وهدوء ونية التملك - هذا النعي يكون في غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت من زمن بعيد.


متى كان الحكم قد حرص على بيان استيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أي أكثر من خمس عشرة سنة، وقد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما استنبطه من قرائن أخرى بينها.


محضر تسليم أطيان لا يحتوي على بيان الأطيان المسلمة بموجبه رأي المحكمة أنه لا ينهض دليلاً على أن الأطيان محل النزاع كانت مما شمله المحضر تقدير موضوعي.


إذا كانت المحكمة بصدد الفصل فى حقيقة ما انتواه المتصرف من تصرفه بالعقد الذى هو محل النزاع فإن تحدثها فى هذا المقام عن وضع يد المتصرف له إنما يكون من حيث إنه أثر مترتب على تنفيذ العقد وقرينة من القرائن التى يستعان بها فى إجلاء تلك الحقيقة، فلا يكون عليها أن تبحث فى أركان الحيازة القانونية وشروطه.


إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى. فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض.


وضع اليد المكسب للملك هو وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية. فإذا كانت المحكمة قد قضت بالملكية لمدعيها تأسيساً على وضع يده المكسب لها، واستخلصت وضع اليد من مجرد أن عقد البيع الذى صدر للمدعى قد ذكر فيه رفع يد البائع عن المبيع ونقل التكليف إلى اسم المشترى.


إذا كان النزاع بين طرفى الخصومة يدور على وضع اليد فهذه واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود وأوراق، وهى إذ تفعل ذلك إنما تفعله لتستمد من هذه العقود والأوراق ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه.



دعوى بالملكية. عدول المدعي عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعاء التملك بوضع اليد. القضاء بالملكية على أساس العقد. لا يصح.


القاعدة المنصوص عليها في المادة 375 من اللائحة الشرعية بشأن عدم سماع الدعوى. تطبيقها بكل شروطها أمام القضاء المدني. غير سديد. بعض ما جاء فيها يتنافر مع قواعد القانون المدني. ملكية الوقف. لا تسقط بمجرد الإهمال ما لم يكسبها أحد بوضع اليد.


إن المرور في أرض فضاء لا يكفي وحده لتملكها بوضع اليد مهما طال أمده لأنه ليس إلا مجرد انتفاع ببعض منافع العقار لا يحول دون انتفاع الغير به بالمرور أو بفتح المطلات أو بغير ذلك، ولا يعبر عن نية التملك بصورة واضحة لا غموض فيها.



إن تطبيق العقود على الواقع وتحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع


حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير.


إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً ومن عهد قريب، وأن وضع يده لم يكن هادئاً، فذلك من التقديرات الموضوعية التي لا معقب عليها لمحكمة النقض.


من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث في الملك وفي وضع اليد ولا القضاء فيهما في وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد، لأن القضاء في الملك يكون شاملاً لها.


حيازة من وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الصادر عليه برد الحيازة. ليست حيازة هادئة. تعرض جديد من الغاصب. لا يصح التمسك بتلك الحيازة قبل صاحب اليد الذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية.


إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى. فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.



إن تغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادّي أو قضائي مجابه لصاحب الحق. وإذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعدّ تغييراً في الصفة لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف.



من القصور أن يكتفي الحكم في إثبات وضع اليد للمدّعي بأقوال البائع له من غير أن يأتي بما يؤيد هذه الأقوال.


سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد. لا يكفي لزوال وضع اليد. حق ارتفاق على مروى. عدم استعماله عشر سنوات. مجرّد هذا الترك لا يؤثر في وضع يده



للقاضي في دعاوى وضع اليد أن يستخلص من مستندات الخصوم ولو كانت خاصة بالملك كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها.



الاستناد في دعوى اليد إلى أدلة الملك. جمع بين دعوى اليد ودعوى الملك. لا يجوز. دعوى منع تعرّض في حق ارتفاق. إحالتها إلى التحقيق. القضاء في دعوى التعرّض بناء على ثبوت حق الارتفاق بوضع اليد مع تمسك المدّعى عليه بعدم قبول دعوى اليد بعد استحالتها إلى دعوى ملك. خروج على القانون.


إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.



الأصل أن وضع اليد لا اعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه وحازه بنية تملكه. والأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز وتصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها.


يجب على القاضي في ادعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرّض أن يعرض في حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها.


إذا كان المدّعي قد تمسك بوضع يده المدّة الطويلة المكسبة للملك على القدر المبيع له بمقتضى عقد عرفي ثابت التاريخ قبل سنة 1924 حتى انتزعه من تحت يده مشترٍ آخر بمقتضى عقد مسجل، ودفع هذا المشتري الآخر بانقطاع التقادم المدعى به بوضع الأطيان المتنازع عليها تحت الحراسة لدين عليها للبنك، فأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع.


وضع اليد بمعناه القانوني يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز، فلا يؤثر في قيامه وجود العين في حيازة واحد فقط من الشركاء أو في يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر.



وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدّعى به إلا إذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه. فإذا كان هذا الغير قد عرض على ذي الشأن في وضع اليد تعويضاً عن مدّة حيازته، فإن يده على العين تكون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها.


وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحا للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية.


إن المادة (79) من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لم وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن.


لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرّف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض، ما دامت هذه العناصر مدوّنة فى حكمها وتفيد عقلا تلك النتيجة التى استفادتها.



لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير قيمة وضع اليد قبل تاريخ العقود المقدّمة للتدليل على تملك الأرض المتنازع عليها ومن بعد تاريخها، من ناحية صفته ومن ناحية استمراره المدّة القانونية المكسبة للملكية أو عدم استمراره.


إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأوّل سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شىء يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها، كما أنه لم يتعرّض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد


إذا قدّم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعا يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقا لإزالة هذا الغموض ومعرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فان هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها.


إن مدّة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث وثلاثون سنة.


إن القاعدة التى تقرّرها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو ولا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث وطال الزمن.


لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى سواء فيما قبل قانون التسجيل الجديد وفيما بعده.


كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض



استفادة النزاع فى وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من مدّعى الملكية هى من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق تقدير قاضى الموضوع ولا هيمنة عليه لمحكمة النقض فى ذلك.



تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع نهائيا، وليس لمحكمة النقض والإبرام رقابة عليها فى ذلك.



تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية، لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ممول/ دفتر الممول




دفاتر الممول. حتى موظفي مصلحة الضرائب ومندوبيها في الاطلاع عليها. مناطه. المواد 81 و82 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939. تفتيش مسكن الممول ومركز نشاطه. خضوعه للقواعد الخاصة به الواردة في قانون الإجراءات الجنائية 



عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة. إطراحها لها. لا خطأ.



عدم تعويل المحكمة على البيانات الواردة فيها لعدم اطمئنانها إلى صحتها. أخذها في هذه الحالة بتقديرات لجنة التقدير. لا إخلال فيه بحق الدفاع.



متى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة، فإنها تكون على صواب في عدم اتخاذها أساساً لتقدير الضريبة.



للمحكمة ألا تتخذ دفتر الممول أساساً لتقدير إذ هي لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيه بناء على أسباب مسوغة.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ممول/ تقدير أرباح الممول




تقدير الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.



تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها في الأوراق.



تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض عليه متى أقيم على أسباب سائغة.


اتخاذ أوراقه وحساباته أساساً للتقدير. شرطه. أن يكون الثابت بها مطابقاً للحقيقة. تقريره بأسباب سائغة أن دفاتر الممول غير منتظمة. إطراحه هذه الدفاتر واعتماده تقدير اللجنة. لا مخالفة في ذلك للقانون. المواد 47، 52، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


الاعتماد على أوراق الممول وحساباته في التقدير يستلزم مطابقة بياناتها للحقيقة.



المحاكم لا تملك التقدير ابتداء. اقتصار ولايتها على النظر في الطعن في قرارات لجنة التقدير.


تقدير أرباح الممول. المادتان 52/ 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 محل التمسك بهما. هو أن يكون لدى الممول دفاتر قويمة تطمئن إليها المحكمة. حكم. تقدير المحكمة أرباح الممول وفقاً للمادة 47 من ذلك القانون. إقامته على أن الممول لا يمسك دفاتر قويمة وأن حساباته ليست منظمة تنظيماً لا يشوبه الشك والمظنة.



تقدير أرباح الممول. إعلانه بقرار لجنة التقدير. طعن الممول في التقدير. دفع مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. عدم منازعة الممول في ذلك وتركه المرافعة في الطعن. تظلمه بعد ذلك للإدارة العامة للضرائب لأسباب من بينها احتساب أرباح سيارة عليه بغير حق. طرح الموضوع على لجنة التقدير. صدور قرار لاحق باستبعاد أرباح السيارة. الطعن فيه من الممول. غير جائز.



إن المقرر بالقانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل أن تقدير أرباح الممول يكون بحسب الأصل على أساس دفاتره وحساباته. وذلك بصريح نص المادة 47 فقرة أولى ومفاد المادة 56 من هذا القانون.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ممول/ إخطار الممول بربط الضريبة

الإخطار بربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. تنبيه الممول إلى ميعاد الطعن وصيرورة الربط نهائياً في حالة عدم الطعن خلاله. بيان لازم وجوهري.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ممول/ إثبات مزاولة الممول لنشاط معين




عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ممول





إعلان الممول بربط الضريبة. تحققه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيًا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه



عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.




النص في الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين هو نص مستحدث يسري .



رقم المقارنة لاحتساب الأرباح الاستثنائية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بتقديم طلب اختيار إحدى طريقتي تقدير أرباحه الاستثنائية.



الممول هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة. وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت، في حدود سلطتها الموضوعية، أنه عجز عن تقديم هذا الدليل فإن الطعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.



عدم تقديمه إلى المحكمة أدلة على بطلان تقدير اللجنة عدم التفاتها إلى ما يدعيه من ذلك لا يقبل منه أن ينعى عليها ذلك.



ممول لا يمسك حسابات البتة يصح الاتفاق بينه وبين مأمور الضرائب على الضريبة التي تربط عليه .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - انقضاء الخصومة الضريبية

انقضاء الخصومة الضريبية. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 ق 91 لسنة 2005.