وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف البدرى .
وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف البدرى .
وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي و عبدالهادي محمود " نائبي
رئيس المحكمة " ورامي شومان و خالد سويلم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي .
وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 25 من جمادى الأولى سنة 1442ه الموافق 9 من يناير سنة
2021م.
أصدرت الحكم الآتي:
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن استخلاص فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص
قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- في هذا الخصوص- قد خلص سائغا بما له
معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام
بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله- وفقا
لما هو ثابت بالمحضر رقم ... لسنة 2009 إداري كرداسة- ورتب على ذلك قضاءه بإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده التعويض المقضي به جراء هذا الإنهاء غير المبرر
فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو بما يعتبر
متداخلا فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء
له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة
الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب أمام
هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديدا وبيانا
لهذا الطلب الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة
أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان من
المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ
نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما
مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من
تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها
إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا
أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها
إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على
دفاع جوهري تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن
حكمها يكون معيبا بالقصور.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أنه إذا
بني الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته
كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.
7 - مفاد المادة التاسعة من القرار الوزاري
رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة
امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتحديد
قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا
القرار إلا اعتبارا من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق في
استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى
أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
تعيينه في عام 2001 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر رغم عدم النص على
سريانه بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى
الطاعن بصفته لا تتجاوز ثماني سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في 1/9/2001
وانتهت خدمته في 4/6/2009- وفقا لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ... لسنة 2009
إداري كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته - فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون
بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 عمال 6 أكتوبر الابتدائية
على الطاعن بصفته- ..... "صاحب مدرسة ..... الثانوية الفندقية ...."
بطلب الحكم بصرف الأجر الشهري بواقع 420 جنيه من تاريخ 1/4/2009 حتى تاريخ الفصل
وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن مدة خدمة عشر سنوات متصلة وصرف مكافأة
الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف
المقابل النقدي عن الحصص الاحتياطي وتعويضه بمبلغ 50000 جنيه عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقت به من جراء الفصل التعسفي وقال بيانا لها إن الطاعن بصفته أنهى
عمله دون مبرر ودون ذكر الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فتقدم بشكوى إلى مكتب
العمل المختص يتضرر فيها من هذا الفصل التعسفي وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيلت
الأوراق إلى المحكمة الابتدائية وأمامها طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 31/1/2010 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ
476 جنيه مقابل أجره عن شهر مايو وأربعة أيام من شهر يونيو لعام 2009 ومبلغ 15000
جنيه تعويضا جابرا للأضرار النفسية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالته.
استأنف كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ....
لسنة 127ق على التوالي أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - والمحكمة
بعد أن ضمت الاستئنافين معا للارتباط ندبت فيهما خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل
المطعون ضده طلباته في الاستئناف المقام منه بطلب تعديل المبلغ المطالب به كمكافأة
امتحانات ليكون 42000 جنيه بدلا من 2800 جنيه وفوض المحكمة في تقدير مبلغ مقابل
الحصص الإضافية. وبتاريخ 8/1/2014 حكمت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 127ق برفضه. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 127ق بإلغاء الحكم
المستأنف في قضائه برفض طلبي مكافأة الامتحانات ومقابل الحصص الإضافية والقضاء
مجددا بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 42000 جنيه قيمة مكافأة
الامتحانات طيلة عشر سنوات ومبلغ 2000 جنيه مقابل أداء الحصص الإضافية وتأييد
الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
جلسة 11 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، كمال عبد الله ومراد أبو موسى
نواب رئيس المحكمة.
---------------
(93)
الطعن 9075 لسنة 84 ق
(2) طلب المطعون ضده الثاني الحاجز إلزام المطعون ضده الأول المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله من مستحقات الهيئة الطاعنة المحجوز عليها لديه والمصاريف لعدم تقريره بما في ذمته على الوجه القانوني وفي الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بمصاريف الدعوى مع المطعون ضده الأول. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
----------------
1 - أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم
يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو
قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم
عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى
ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى
والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره "يدل على أن المحجوز لديه – دون
غيره- هو الخصم الأصيل في هذه الدعوى، التي ترفع بحق ذاتي للحاجز قبل المحجوز
لديه، بسبب فعله الضار غشا أو تدليسا أو تقصيرا فيما أوجبه عليه القانون من التزام
بالتقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وأن جزاء الإخلال
بهذا الالتزام وإن كان موكلا أمره إلى المحكمة، فلها أن تلزم المحجوز لديه بكل الحق
الذي وقع الحجز من أجله، أو أن تلزمه بجزء منه، أو لا تلزمه بشيء، حسبما تستبينه
من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه، إلا أنه- وأيا كان الأمر-فإن على المحكمة- في
جميع الأحوال- أن تلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على
تقصيره أو تأخيره، مادام قد ثبت إخلاله بما يوجبه عليه القانون خاصا بالتقرير بما
في الذمة.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده
الثاني بصفته أقام الدعوى الراهنة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب إلزامه- وفي
مواجهة الهيئة الطاعنة- بأن يؤدي له مبلغ 90048121.85 جنيها المحجوز من أجله حجزا
إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقاتها لديه، لعدم تقريره بما في الذمة على
الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وذلك بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحا
وبإلزام الهيئة الطاعنة- المحجوز عليها- بالمصاريف عن درجتي التقاضي مع المطعون
ضده الأول بصفته- المحجوز لديه- مع إنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى ولم يكن لها
ثمة طلبات فيها سوى إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وكان الأخير بصفته هو الخصم
الأصيل فيها، والمتعين قانونا إلزامه وحده- وفي كل الأحوال- بمصاريف هذه الدعوى
عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام على المطعون ضده الأول والهيئة الطاعنة
الدعوى التي آل قيدها- بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- برقم ... لسنة 2010 مدني
محكمة حلوان الابتدائية طلبا للحكم بإلزام الأول وفي مواجهة الأخيرة، بأن يدفع له
مبلغ 90048121.85 جنيها ومصروفات الدعوى، على سند من أنه بتاريخ 26/6/2001 أوقع
حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقات الطاعنة لدى المطعون ضده الأول
وفاء للمبلغ المطالب به، إلا أنه رد كتابة بما يفيد تعرضه لعجز شديد في السيولة
النقدية، وأنه يقوم بسداد دفعات صغيرة للطاعنة، دون أن يقرر بما ذمته في الميعاد
القانوني، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، قضت
بانتهاء الخصومة بالتصالح، وألزمت المطعون ضده الأول والطاعنة بالمصاريف، بحكم
استأنفته الأخيرة بالاستئناف ... سنة 128ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضده الأول
بصفته بالاستئناف ... سنة 129ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخيرة الاستئنافين
قضت بتاريخ 5/3/2014 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة