الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 11448 لسنة 90 ق جلسة 14 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وليد عادل نواب رئيس المحكمة وأحمد صفوت

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف البدرى .

وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد غرة شعبان سنة 1442 ه الموافق 14 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11448 لسنة 90 القضائية .

المرفوع من
....... " طاعنة "
ضد
1- النيابة العامة . " مطعون ضدها "
2- .......
3- ....... " مدعيان بالحقوق المدنية "

---------------

" الوقائع "

أقام المدعيان بالحقوق المدنية ...... ، ...... دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة والنيابة العامة قيدتها برقم 25 لسنة ۲۰۱۸ جنح مدينة نصر أول ، طلبا في ختامها عقابها بالمواد ۱۷۱ ، 306 مكرراً ، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات ، وإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
على سند من القول حاصله أنها تعدت عليهما بالسب والقذف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ( واتس آب ) مما أضر بهما .
ومحكمة جنح مدينة نصر أول الجزئية قضت حضورياً في 24 من يناير لسنة 2018 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة .
ونفاذاً لذلك القضاء فقد أحيلت الدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت بجداولها برقم 692 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة .
وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة عدل المدعيان بالحق المدني مبلغ التعويض المدني المؤقت إلى خمسون ألف وواحد جنيه ، وقامت المحكمة بتعديل مواد القيد بإضافة المادتين رقمي ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن قانون تنظيم الاتصالات وأعلنت المتهمة بذلك التعديل .
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية - بهيئة ابتدائية - قضت حضورياً بتوكيل في ۲۷ من أكتوبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ۱۷۱ ، 306 مكرراً ، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات ، والمادتين رقمي ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهمة أربعة وعشرون ساعة وبتغريمها عشرة آلاف جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامها بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فاستأنف المدعيان بالحق المدني والمحكوم عليها وقيد استئنافهما برقم 356 لسنة ۲۰۱۸ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 2 من أبريل سنة 2019 بقبول الاستئنافين المقامين من المتهمة والمدعيان بالحق المدني شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من مايو سنة 2019 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليها موقع عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
ومحكمة استئناف القاهرة - طعون نقض الجنح - منعقدة بغرفة المشورة قررت في 9 من مارس سنة 2020 بعدم اختصاصها نوعياً بنطر الطعن ، وأحيل الطعن لهذه المحكمة .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المادة ۲۳۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم بنفسه في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة ۲۳۷ من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 لسنة ۱۹۹۸ سالف الذكر ، وكانت الطاعنة قد أنابت عنها وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي السب والقذف وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول في قضائه على إقرار الطاعنة بالتهمة المسندة إليها في محضر الاستدلالات دون أن يورد مضمونه ، كما أن ما تساند إليه الحكم من أقوال المدعيان بالحق المدني بصحيفة دعواهما لا تكفي لإدانتها ، واطرح بما يخالف القانون الدفع بسقوط حق المدعيان بالحقوق المدنية في إقامة دعواهما لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمهما بالجريمة عملاً بنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، ملتفتاً عن المستندات التي تساندت إليها الطاعنة للتدليل بها على صحته ، وأخيراً فقد كان يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لأن الرسالة التي أرسلتها الطاعنة للمدعي بالحق المدني الثاني لم تتضمن عباراتها سباً أو قذفاً وإنما تضمنت طلباً منها لزوجها في ذلك الوقت ، كما أن الهاتف الذي أرسلت إليه الرسالة غير خاص بالمدعية بالحق المدني الأولى بما يعدم صفتها في تحريك الدعوى الجنائية عنها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى إقرار الطاعنة أمام استيفاء النيابة بالمحضر المؤرخ 14/12/2017 وعول عليه ضمن أدلة الثبوت في الدعوى ولم تدعى الطاعنة أن إقرارها بذلك المحضر كان مفصلاً أو جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم فإن ما ورد بشأنه يعتبر كافياً ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم السب والقذف وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما تساند إليه الحكم من أدلة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واطرحه بقوله ( فإن الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية للمحضر رقم 16506 لسنة ۲۰۱۷ إداري مدينة نصر أول سند الدعوى وما ورد فيه من أقوال المدعيان بالحق المدني أنهما علما بواقعة القذف والسب في حقهما الموجهة إليهما من المتهمة من خلال موقع الواتس أب بتاريخ 4/6/2017 وأن الثابت بتقديمهما بلاغهما بتاريخ 9/7/2017 وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال لاسيما وأن الأوراق قد خلت مما يدحضها أو يخالفها مما يكون معه المدعيان بالحق المدني قد تقدما بشكواهما قبل فوات الثلاثة أشهر من يوم علمهما بالجريمة ومرتكبها ... ) وهو رد سائغ في اطراح الدفع ، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن عبارات السب الموجهة إلى المجني عليهما من خلال موقع الواتس أب حدثت بتاريخ 4/6/2017 ، وأن المجني عليهما تقدما بشكواهما بتاريخ 9/7/2017 وقيدت برقم 16506 لسنة ۲۰۱۷ إداري مدينة نصر أول وإذ قررت النيابة العامة حفظها أقاما الدعوى الماثلة بطريق الادعاء المباشر . لما كان ذلك ، وكان المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوی شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمة السب - وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ، وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتأها حتى لا يُتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية ، ومن ثم فإن تقديم الشكوى خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفى قرينة التنازل ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إلى ما بعد فوات ذلك الميعاد ، وإذ كان المجنى عليهما - على نحو ما سلف بيانه - قد قدما شكواهما في الميعاد المحدد وأقاما دعواهما وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة بدعوى مخالفة الحكم لنص المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون صحيحاً في القانون ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد حصل مضمون المستندات المقدمة من الطاعنة تدليلاً على صحة دفاعها - المار بيانه - واطرحها بما هو كاف ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص عبارات السب من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح - ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعنة في حق المدعيان بالحق المدني تفيد بذاتها قصد السب والقذف فإن ما تنعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررتها والباعث على صدورها لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد في مدوناته ألفاظ السب والقذف التي وجهتها الطاعنة للمدعية بالحق المدني الأولى من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها - المدعى بالحق المدني الثاني - والتي تتضمن خدشاً للشرف ومساساً بالعرض ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة شخص آخر غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وكانت المدعية بالحق المدني الأولى قد أقامت دعواها بصفتها مضرورة من عبارات السب والقذف التي وجهتها الطاعنة إليها من خلال الرسالة الصوتية المرسلة عبر تطبيق الواتس أب على هاتف زوجها- المدعى بالحق المدني الثاني - ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يضحى لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً . إلا أن هذه المحكمة ترى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن الطاعنة لن تعود إلى مخالفة القانون ، ومن ثم فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

الطعن 13164 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية السبت (ب)

------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي و عبدالهادي محمود " نائبي رئيس المحكمة " ورامي شومان و خالد سويلم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي .

وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 25 من جمادى الأولى سنة 1442ه الموافق 9 من يناير سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13164 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من :
......... "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة

------------
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۳5۷۲۰ لسنة ۲۰۱5 مركز سمالوط (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3605 لسنة ۲۰۱5 كلي شمال المنيا) .
بأنه في يوم 11 من ديسمبر سنة 2015 - بدائرة مركز سمالوط - محافظة المنيا :۔ 
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
2- أحرز ذخيرة "عدد اثنين من الطلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۰ من فبراير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات .
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - في هذا الحكم بطريق النقض - في 18 من أبريل سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في التاريخ ذاته موقعاً عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم جاء خالياً من الأسباب ولم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس لاختلاق ضابط الواقعة هذه الحالة لإضفاء الشرعية على الإجراء الباطل ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الجريمة ، واستند إلى التحريات رغم عدم جديتها وصلاحيتها كمسوغ لإصدار الإذن بما يبطل أقوال مجريها ، وأورد الحكم في مدوناته أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي الإتجار في المواد المخدرة ثم انتهى إلى تعديلها إلى التعاطي ، وأخيراً التفت الحكم عن الدفع بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة له وقت الضبط ، كما أعرض عن باقي الدفوع الجوهرية المبداة بجلسة المحاكمة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تتيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ تخلي الطاعن عن السلاح الناري من تلقاء نفسه - طواعية واختياراً - إثر مشاهدته لضابط الواقعة فإن ذلك يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس سائغاً ويسوغ القبض على الطاعن وتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن كان عن طريق التلبس ولم تكن بناءً على إذن صدر من النيابة العامة بناءً على تحريات ، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص وليس إحراز مادة مخدرة ، ومن ثم فإن باقي أوجه الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ، وتضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وقوله بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إیراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه باقي الدفوع الجوهرية التي أعرض الحكم عن الرد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة ويقضى بها بحسب القاعدة العامة إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، إلا أنه لما كان الثابت مما حصله الحكم من تقرير الأدلة الجنائية أنه تم استهلاك الذخيرة المضبوطة في الدعوى الراهنة - طلقتين خرطوش - في عملية الفحص ومن ثم فإن القضاء بمصادرتهما يكون لا محل له ، ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة الذخيرة المضبوطة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 15802 لسنة 90 ق جلسة 8 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 48 ص 614

جلسة 8 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(48)
الطعن رقم 15802 لسنة 90 القضائية
(1) تقنية المعلومات . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 25 من القانون 175 لسنة 201٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مفادها ؟
المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه . موضوعي . حد ذلك ؟
تحري حقيقة الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه . تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم تضمن المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ومصادفته واقعة حرر بشأنها محضر . أثره : عدم تأثيمه بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 201٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) إزعاج . محكمة النقض " سلطتها " .
الإزعاج وفق نص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . عدم اقتصاره على السب والقذف الوارد بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة .
لمحكمة النقض تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم . حد ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع .... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى " .... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به ، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم .... المسجل باسم / .... وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص . وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما ، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه " .... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة .... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة " . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن إنه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات ، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة ، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق ، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم ، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ( شبكة المعلومات الدولية ـــــ فيس بوك ) على النحو المبين بالأوراق .
نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات أخباراً تنتهك خصوصية المجني عليه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13 /1 ، 70 ، 76/ 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 1 ، 25 ، 26 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وادعى المجني عليه بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً وفقاً لمواد الاتهام وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم / .... خمسون ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه بطريق الاستئناف ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة جنايات القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – قررت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر أخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر شبكة الانترنت ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتبر المنشور الذى دونه الطاعن على موقع الفيس بوك يحوي أخبار تنتهك خصوصية المجني عليه رغم أنه توثيق لواقعة تعديه على والد الطاعن وبلاغاً عنها وخلت عباراته من أية ألفاظ تشكل جريمة السب والقذف ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع .... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى " .... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به ، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم .... المسجل باسم / .... وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص . وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما ، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه " .... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة .... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة " . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن إنه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات ، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة ، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق ، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم ، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4575 لسنة 84 ق جلسة 27 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 86 ص 542

جلسة 27 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة.
---------------

(86)
الطعن رقم 4575 لسنة 84 القضائية

(1) محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(2) عمل" علاقة عمل: استخلاص علاقة العمل".
استخلاص قيام علاقة العمل من الأمور الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي.

(3) استئناف" الطلبات الجديدة: ما لا يعد طلبا جديدا"
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. م 235 مرافعات. لا يعتبر منها بيان الطلب الأصلي وما هو متداخل فيه. مطالبة المطعون ضده بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة أمام محكمة أول درجة ثم مطالبته أمام محكمة الاستئناف بالمبلغ الذي قدره الخبير المنتدب لها. مؤداه. اعتباره بيانا للطلب الأصلي وليس طلبا جديدا. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) قانون" القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم انعطاف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. مبدأ عدم رجعية القوانين.

(5) خبرة" سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه. لا يصلح ردا على دفاع جوهري. قصور.

(6) حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.

(7) عمل" الأجر: مكافأة الامتحانات للعاملين بالمدارس الخاصة".
مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. قواعد وأحكام وشروط صرفها. م 9 القرار الوزاري 150 بتاريخ 30/5/2005. عدم سريان الأثر الرجعي واعتبار تاريخ القرار هو تاريخ بدء نشوء الحق. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في عام 2001. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- في هذا الخصوص- قد خلص سائغا بما له معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله- وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم ... لسنة 2009 إداري كرداسة- ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده التعويض المقضي به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو بما يعتبر متداخلا فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديدا وبيانا لهذا الطلب الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أنه إذا بني الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.

7 - مفاد المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتبارا من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق في استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في عام 2001 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثماني سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في 1/9/2001 وانتهت خدمته في 4/6/2009- وفقا لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ... لسنة 2009 إداري كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته - فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 عمال 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعن بصفته- ..... "صاحب مدرسة ..... الثانوية الفندقية ...." بطلب الحكم بصرف الأجر الشهري بواقع 420 جنيه من تاريخ 1/4/2009 حتى تاريخ الفصل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن مدة خدمة عشر سنوات متصلة وصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف المقابل النقدي عن الحصص الاحتياطي وتعويضه بمبلغ 50000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الفصل التعسفي وقال بيانا لها إن الطاعن بصفته أنهى عمله دون مبرر ودون ذكر الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فتقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من هذا الفصل التعسفي وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيلت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية وأمامها طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 31/1/2010 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 476 جنيه مقابل أجره عن شهر مايو وأربعة أيام من شهر يونيو لعام 2009 ومبلغ 15000 جنيه تعويضا جابرا للأضرار النفسية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالته. استأنف كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 127ق على التوالي أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين معا للارتباط ندبت فيهما خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته في الاستئناف المقام منه بطلب تعديل المبلغ المطالب به كمكافأة امتحانات ليكون 42000 جنيه بدلا من 2800 جنيه وفوض المحكمة في تقدير مبلغ مقابل الحصص الإضافية. وبتاريخ 8/1/2014 حكمت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 127ق برفضه. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 127ق بإلغاء الحكم المستأنف في قضائه برفض طلبي مكافأة الامتحانات ومقابل الحصص الإضافية والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 42000 جنيه قيمة مكافأة الامتحانات طيلة عشر سنوات ومبلغ 2000 جنيه مقابل أداء الحصص الإضافية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقول أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض على أساس صدور قرار منه بفصله من العمل لديه رغم خلو الأوراق من ثمة قرار فصل سيما وأن الشكوى المقدمة منه إلى مكتب العمل قد خلت من ذكر ذلك إذ كان يتضرر فيها من الجزاءات ونظام العمل بالمدرسة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- في هذا الخصوص- قد خلص سائغا وبما له معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله- وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم .... لسنة 2009 إداري كرداسة- ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده التعويض المقضي به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده طلب في صحيفة استئنافية إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بمبلغ 2800 جنيه مكافأة امتحانات ومبلغ ألفي جنيه للحصص الاحتياطي ثم عدل طلباته بموجب صحيفة تعديل طلبات بالقضاء له بمبلغ 42000 جنيه مكافأة امتحانات وفوض المحكمة في تقدير الحصص الاحتياطي، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بالطلبات المعدلة بالمخالفة لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تنص على عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو ما يعتبر متداخلا فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديدا وبيانا لهذا الطلب الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة استنادا إلى القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم برقم 150 في 30/5/2005، في حين أن هذا القرار قد خلا من النص على إعماله بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته هي من 1/9/2001 حتى 30/5/2009- أي أقل من عشر سنوات - هذا إلى أنه احتسب المبلغ المقضي به كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات على أساس أن دخل المطعون ضده السنوي منذ تاريخ تعيينه حتى تاريخ تركه العمل ثابت ولم يتغير وهو مبلغ 4200 جنيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وأنه إذا بني الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها - أنه قد نص في المادة التاسعة منه على أن "يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وعلى جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه - تنفيذه" ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي مما مفاده - أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا القرار إلا اعتبارا من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق في استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في عام 2001 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثماني سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في 1/9/2001 وانتهت خدمته في 4/6/2009- وفقا لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ... لسنة 2009 إداري كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته - فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص، وإذ حجبه ذلك عن استظهار قواعد وأحكام وشروط صرف تلك المكافأة ومدى أحقية المطعون ضده فيما يطالب به والمدة التي يستحق عنها الصرف ومقدار تلك المكافأة وفقا لتدرج أجره اعتبارا من تاريخ نشوء الحق في صرفها حتى تاريخ انتهاء خدمته، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 9075 لسنة 84 ق جلسة 11 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 93 ص 583

جلسة 11 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، كمال عبد الله ومراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة.

---------------

(93)

الطعن 9075 لسنة 84 ق

(1 - 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) دعوى إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله لعدم تقريره بما في ذمته. المحجوز لديه هو الخصم الأصيل في الدعوى دون المحجوز عليه. أثره. إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى إذا ثبت إخلاله بذلك الالتزام. م 343 مرافعات.

(2) طلب المطعون ضده الثاني الحاجز إلزام المطعون ضده الأول المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله من مستحقات الهيئة الطاعنة المحجوز عليها لديه والمصاريف لعدم تقريره بما في ذمته على الوجه القانوني وفي الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بمصاريف الدعوى مع المطعون ضده الأول. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره "يدل على أن المحجوز لديه – دون غيره- هو الخصم الأصيل في هذه الدعوى، التي ترفع بحق ذاتي للحاجز قبل المحجوز لديه، بسبب فعله الضار غشا أو تدليسا أو تقصيرا فيما أوجبه عليه القانون من التزام بالتقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وأن جزاء الإخلال بهذا الالتزام وإن كان موكلا أمره إلى المحكمة، فلها أن تلزم المحجوز لديه بكل الحق الذي وقع الحجز من أجله، أو أن تلزمه بجزء منه، أو لا تلزمه بشيء، حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه، إلا أنه- وأيا كان الأمر-فإن على المحكمة- في جميع الأحوال- أن تلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، مادام قد ثبت إخلاله بما يوجبه عليه القانون خاصا بالتقرير بما في الذمة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى الراهنة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب إلزامه- وفي مواجهة الهيئة الطاعنة- بأن يؤدي له مبلغ 90048121.85 جنيها المحجوز من أجله حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقاتها لديه، لعدم تقريره بما في الذمة على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وذلك بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحا وبإلزام الهيئة الطاعنة- المحجوز عليها- بالمصاريف عن درجتي التقاضي مع المطعون ضده الأول بصفته- المحجوز لديه- مع إنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى ولم يكن لها ثمة طلبات فيها سوى إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وكان الأخير بصفته هو الخصم الأصيل فيها، والمتعين قانونا إلزامه وحده- وفي كل الأحوال- بمصاريف هذه الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام على المطعون ضده الأول والهيئة الطاعنة الدعوى التي آل قيدها- بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- برقم ... لسنة 2010 مدني محكمة حلوان الابتدائية طلبا للحكم بإلزام الأول وفي مواجهة الأخيرة، بأن يدفع له مبلغ 90048121.85 جنيها ومصروفات الدعوى، على سند من أنه بتاريخ 26/6/2001 أوقع حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقات الطاعنة لدى المطعون ضده الأول وفاء للمبلغ المطالب به، إلا أنه رد كتابة بما يفيد تعرضه لعجز شديد في السيولة النقدية، وأنه يقوم بسداد دفعات صغيرة للطاعنة، دون أن يقرر بما ذمته في الميعاد القانوني، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، قضت بانتهاء الخصومة بالتصالح، وألزمت المطعون ضده الأول والطاعنة بالمصاريف، بحكم استأنفته الأخيرة بالاستئناف ... سنة 128ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف ... سنة 129ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخيرة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/3/2014 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بمصاريف الدعوى مع المطعون ضده الأول، رغم أن المطعون ضده الثاني اختصمها فيها ليصدر الحكم في مواجهتها، وأنها وقفت منها موقفا سلبيا، ولم يكن لها من طلبات فيها سوى عدم إلزامها بالمصاريف، سيما وأن الخصومة في الدعوى موجهة إلى المطعون ضده الأول- المحجوز لديه- بطلب إلزامه بالدين المحجوز من أجله لعدم التقرير بما في الذمة على نحو ما أوجبته المادة 343 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الأخير ملزما وحده بمصروفات الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره" يدل على أن المحجوز لديه– دون غيره- هو الخصم الأصيل في هذه الدعوى، التي ترفع بحق ذاتي للحاجز قبل المحجوز لديه، بسبب فعله الضار غشا أو تدليسا أو تقصيرا فيما أوجبه عليه القانون من التزام بالتقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وأن جزاء الإخلال بهذا الالتزام وإن كان موكلا أمره إلى المحكمة، فلها أن تلزم المحجوز لديه بكل الحق الذي وقع الحجز من أجله، أو أن تلزمه بجزء منه، أو لا تلزمه بشيء، حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه، إلا أنه- وأيا كان الأمر- فإن على المحكمة– في جميع الأحوال- أن تلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، مادام قد ثبت إخلاله بما يوجبه عليه القانون خاصا بالتقرير بما في الذمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى الراهنة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب إلزامه- وفي مواجهة الهيئة الطاعنة- بأن يؤدي له مبلغ 90048121.85 جنيها المحجوز من أجله حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقاتها لديه، لعدم تقريره بما في الذمة على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وذلك بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحا وبإلزام الهيئة الطاعنة- المحجوز عليها– بالمصاريف عن درجتي التقاضي مع المطعون ضده الأول بصفته- المحجوز لديه- مع إنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى ولم يكن لها ثمة طلبات فيها سوى إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وكان الأخير بصفته هو الخصم الأصيل فيها، والمتعين قانونا إلزامه وحده- وفي كل الأحوال- بمصاريف هذه الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.