بحث هذه المدونة الإلكترونية
من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.الحكم كاملاً
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يحدد في وجه نعيه الدفاع الذي يقرر أن الحكم لم يحط به، وما إذا كان دفاعاً موضوعياً، مما يعد القضاء بالإدانة إطراحاً له، أم كان دفاعاً قانونياً، فإن وجه الطعن يكون غير واضح ولا محدد وهما شرطا قبول وجه الطعن.الحكم كاملاً
المتهم لا يضار .بناء على الطعن المرفوع منه وحده. توقيت عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.الحكم كاملاً
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده الثاني، إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها .الحكم كاملاً
الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى الاشكال.الطعن بالنقض فى هذا الحكم غير جائز.الحكم كاملاً
كون علم الطاعن بصدور الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم يوجب اعتبار هذا اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات مواعيد المعارضة، إلا أن الطعن مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. مخالفة قضاء الإعادة لحكم النقض. عدم اعتبارها بذاتها وجهاً للطعن.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداًًًً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة الطاعن فى تهمة الضرب المفضي إلى الموت على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها فى حكمها.الحكم كاملاً
ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به للمحكمة أن تأمر بمحوها.الحكم كاملاً
شهادة مقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم بأنه لم يختم شهادة أخرى مقدمة منه بعد انقضاء الثمانية عشر يوما بأن الحكم لم يختم عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون التزام منها بإجابته.الحكم كاملاً
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك .الحكم كاملاً
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.الحكم كاملاً
التصديق على الأحكام: عدم وجوبه إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة أو بالبراءة المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً
القوانين المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام عدم سريانها بشان ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.الحكم كاملاً
الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.الحكم كاملاً
المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.الحكم كاملاً
المادة 454 اجراءات تدل على أن تعيب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.الحكم كاملاً
الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم من خطأ في مصادرة السلاح المملوك للمتهم الثالث لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. تصدي محكمة الجنايات للفصل في جنحة صدر فيها حكم غيابي دون الطعن فيها بالمعارضة خطأ في القانون.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.الحكم كاملاً
اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة النيابة العامة والمحكوم عليه في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس نقابة الأطباء.كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته.جهة الاختصاص في هذا الطعن هي محكمة النقض. المادة 41 من ق 45 لسنة 1969 من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء أو في تشكيل مجلسها.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن. مثال: النعي بخطأ الحكم في الرد على دفع آخرين بوجودهما تحت تأثير مخدر.الحكم كاملاً
النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها لم تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم تكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .الحكم كاملاً
قبول الطعن. رهن بتوافر صفة للطاعن فى رفعه. مناط توافر تلك الصفة. أن يكون طرفا فى الحكم المطعون فيه اقتصار الحكم على الفصل فى الدعوى الجنائية. مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المدعى بالحق المدنى .الحكم كاملاً
للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.الحكم كاملاً
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن .الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.الحكم كاملاً
قبول الطعن رهن بتوافر صفة للطاعن في رفعه اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى الجنائية مقتضاه عدم قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.الحكم كاملاً
وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
لا مصلحة من إثارة عذر الاستفزاز طالما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد مجردة من ظروف الأقتران.الحكم كاملاً
إقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليهم فحسب.أساس ذلك.الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.الحكم كاملاً
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.الحكم كاملاً
تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به على غيره.الحكم كاملاً
لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهم آخر ما دام قد برئ من عيوب التسبيب فيما قضى به من إدانته. قصر حق الطعن في هذه الحالة على النيابة وحدها.الحكم كاملاً
يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.الحكم كاملاً
الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.الحكم كاملاً
ليس للخصم صفة في التحدث إلا فيما يتصل بشخصه وله مصلحة فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب.الحكم كاملاً
تقديم أوجه الطعن من غير ذى صفة وبدون توكيل يجعل الطعن غير مقبول شكلا.الحكم كاملاً
إلغاء الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات التي أصدرته بناء على طلب النيابة العامة لثبوت أن المتهم ما زال حدثاً. أثره: سقوط طعنه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
الثابت من المفردات أن الطاعن الثاني حكم عليه باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، وأنه لما ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى محكمة جنايات أسيوط - التي أصدرت الحكم - لإعادة النظر فيه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .الحكم كاملاً
لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.الحكم كاملاً
إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً
عدم تقدم الطاعن المحكوم عليه بالحبس للتنفيذ قبل يوم الجلسة سقوط الطعن.الحكم كاملاً
التنازل عن الطعن ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب التوثيق..... قدم إلى المحكمة من النيابة كما أقر بحصول التنازل أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم.الحكم كاملاً
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .الحكم كاملاً
التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار ووجود ثانيهما في مسرح الجريمة وقت ارتكابها ينفي مصلحة هذا الأخير في التمسك بأنه لم يضرب المجني عليه إلا الضربة التي أصابت العصا.الحكم كاملاً
إذا كان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان في حالة تلبس تبرر القبض عليه وتفتيشه قانوناً فلا يجديه النعي بأن اسمه لم يكن وارداً في الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في التحقيقات الأولية وبالجلسة وأخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم إذ دان المتهم بتهمة إحراز المخدر قد اعتمد على الاعتراف الصادر منه أمام النيابة بإحرازه قطعة الحشيش المضبوطة معه باعتباره دليلاً مستقلاً عن الأدلة المستفادة من الضبط والتفتيش فلا جدوى مما ينعاه على الحكم من رفض الدفع ببطلانهما.الحكم كاملاً
إذا كانت المادة التي أضافها الحكم إلى مواد الاتهام المطبقة، لا تعدو تقرير عقوبة الجريمة التي اتهم الطاعن بها، ولا تؤدى إلى تغيير وصف التهمة المسندة إليه، فلا جدوى له مما يقوله من ذلك.الحكم كاملاً
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يقوله من أن المحكمة غيرت وصف التهمة بالنسبة له فاعتبرته شريكاً بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض ما دام أنه هو الذي استفاد من تخفيضه.الحكم كاملاً
إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم تدخل فى نطاق المادة 212 من قانون العقوبات, فلا تكون له مصلحة من وراء قوله إن تلك المادة هى التى ينطبق على الفعل المسند إليه دون المادة 211 التي طبقتها المحكمة.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعنين من إثارة الجدل حول توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد فى جريمتي القتل العمد والشروع فيه إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم يتحقق فيها الاتفاق.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الاستئنافية فى حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع فى الاستئناف.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة وقد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات قد أوقعت على الطاعن من العقاب ما يدخل في نطاق الفقرة الأولي من المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة من غير سبق إصرار.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في استبعاد ظرف الإكراه, واعتبار أن ما ارتكبه الطاعن هو شروع في قتل المجني عليه عمداً بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة.الحكم كاملاً
إذا أثبتت المحكمة على المتهم واقعتي التزوير والاشتراك فيه بعناصرهما القانونية فلا يقبل منه النعي عليها بأنها أغفلت النظر في مركز شركائه في مقارفة الجريمة إذ لا مصلحة له فيما يثيره من هذا القبيل.الحكم كاملاً
لا محل لتشكى المتهم مما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن عدم استعمال القوة في ارتكاب جريمة هتك العرض ما دام الحكم لم يدنه باستعمالها.الحكم كاملاً
متهم بالقتل دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1 طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه لا مصلحة منه.الحكم كاملاً
إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت - خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.الحكم كاملاً
إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت. خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.الحكم كاملاً
إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة 135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
صدور قرار من لجنة قبول المحامين أمام النقض في ظل القانون 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الإجرائية المقررة فيه. المادة الأولى مرافعات.الحكم كاملاً
وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.إثارة محامي الطاعن أن إدارة السجن لم تهيئ للطاعن إمكان الاتصال بمحام مقبول أمام محكمة النقض لتقديم أسباب الطعن. لا يعد عذراً.الحكم كاملاً
خلو القانون المذكور من نص ينظم الطعن في قرارات لجنة قبول المحامين أمام النقض ليس من شأنه أن تكون تلك القرارات بمنأى عن رقابة القضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن الذى حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن طبقا للفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
عدم تمكن الطاعن من إتباع الإجراءات التي رسمها القانون للتقرير بالطعن بسبب وجوده بالسجن الحربي إبداؤه رغبته كتابة في التقرير بالطعن أثناء وجوده بالسجن.الحكم كاملاً
الشهادة الدالة على عدم ختم الحكم فى الميعاد. عدم بيان صفة طالب الشهادة فى الطلب . عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعن بغير الطاعن يوجب نقض الحكم بالنسبة له لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
تعديل الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها ابتدائيا فى جريمة خلو رجل ارتكبت بعض أفعالها المتتابعة فى ظل الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 من الحبس الى الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون .الحكم كاملاً
اقتصار قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض خروج أتعاب المحاماة عنها.الحكم كاملاً