الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) - حرف (و)

(و)
2 - وزراء
  • وزير العدل
3 - وصاية
6 - وظيفة
7 - وقف

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عسكرية



النيابة العامة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري. لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوى التي تختص بها.الحكم كاملاً



لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايصاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.الحكم كاملاً




النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.الحكم كاملاً




من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.الحكم كاملاً




النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.الحكم كاملاً




تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً




الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.الحكم كاملاً










الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - وكلاء النيابة / اختصاصهم



بدء وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة. صحة هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها.الحكم كاملاً




اختصاص وكيل النيابة الكلية. بجميع أعمال التحقيق في دائرة النيابة الكلية التابع لها.الحكم كاملاً




وكلاء نيابة مخدرات القاهرة. اختصاصهم المكاني. شموله التحقيق والتصرف في الجنايات والجنح المتعلقة بالمواد المخدرة في دائرة محافظة القاهرة وقسمي أول وثاني الجيزة.الحكم كاملاً




اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعونها.الحكم كاملاً




وكلاء النيابة الكلية: اختصاصهم بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها.الحكم كاملاً




اختصاص وكيل النيابة الكلية بإصدار إذن التفتيش في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية التابع لها. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - وكلاء النيابة





لوكيل نيابة المخدرات في حدود اختصاصه العام الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته من مرؤوسيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - ندب أعضاء النيابة




لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر. كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي حصوله.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




ندب النيابة العامة أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ الإذن. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. هذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




إن مرجع الأمر فى الضرورة المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون استقلال القضاء متروك إلى تقدير رئيس النيابة حسبما يراه من مقتضيات العمل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - معاون النيابة / اختصاصه




للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.الحكم كاملاً




إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي ما لم يخصص في أمر الندب بأعمال النيابة العسكرية وحدها.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - معاون النيابة





لمعاون النيابة المنتدب للتحقيق تكليف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه.الحكم كاملاً




للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة.الحكم كاملاً




إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذي صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - المحامي العام الأول / حقه في الطعن في القرار بأ لا وجه




حق المحامي في مباشرة الاختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام في دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل بها.الحكم كاملاً


حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - المحامي العام الأول









استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى. ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.الحكم كاملاً




حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً




قراره بإلغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة صحيح قانوناً عملاً بالقانون رقم 147 سنة 1949.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نيابة عامة - قيودها في رفع الدعوى الجنائية





من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




صور تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية والقصد منها.عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




صدور كتاب دوري من مكتب النائب العام يدعو أعضاء النيابة العامة إلى طلب تأجيل قضية معينة إلى أجل معين لا يقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




خطاب الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




لاتنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولاتعتبر قد بدأت بأى اجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال ولو فى حالة التلبس بالجريمة.الحكم كاملاً




صدور إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام طبقا للمادة 63/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع.الحكم كاملاً




الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى، دون الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو طريقاً معيناً لتقديم الطلب.الحكم كاملاً




إن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً




السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه. مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. يؤخذ في تفسيره بالتضييق.الحكم كاملاً




خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.الحكم كاملاً




لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.الحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع.الحكم كاملاً





الطعن 2047 لسنة 24 ق جلسة 10/ 1/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 123 ص 375

جلسة 10 من يناير 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين .

-------------

(123)
القضية رقم 2047 سنة 24 القضائية

(أ) أمر حفظ.

صدوره من النيابة بعد إجراء تحقيق. ما هيته.
(ب) غرفة الاتهام .

سلطتها في تمحيص الواقعة وتقدير الأدلة .

-------------
1ـ إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
2ـ إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لغرفة الاتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة، أو عند نظرها الاستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة إليها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها .


الوقائع

قدم الطاعنان إلى نيابة السيدة زينب شكوى ضد المطعون ضده ( سمير محمد القباني) يقولان فيها إنهما أودعا مستندات لهما في القضية المدنية رقم 1313 سنة 1948 مدني السيدة وأنه عقب مباشرة الخبير المندوب فيها وهو ( المطعون ضده) مهمته وتقديمه التقرير ، كشفا ضياع تلك المستندات المودعة بملف الدعوى، وقد تبين لهما أنه تسلمها عند مباشرة المأمورية، وقد تولت النيابة التحقيق وقررت حفظ شكواهما إدارياً. فاستأنف الشاكيان هذا القرار أمام غرفة الاتهام وقيدت شكواهما برقم 9279 سنة 1953. وبتاريخ 15 من مارس سنة 1954 قررت غرفة الاتهام حضورياً برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بلا مصاريف .
فطعن الطاعنان في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام تجاوزت سلطتها فأخطأت في تطبيق القانون، إذ أنها تعرضت لتقدير الأدلة في الدعوى وقالت بحسن نية المتهم ونفت عنه القصد الجنائي مع أنها بوصفها سلطة تحقيق، لا يجوز لها أن تتحدث عن القصد الجنائي أو قيام حالة الدفاع الشرعي أو موانع العقاب أو تنفى دليلاً قائماً أو تسحب الشك على التهمة، وكان يمكن ـ لو أن الدعوى أحيلت على المحكمة ـ أن تبين توافر عناصر الجريمة فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة بعد أن قامت بتحقيق الواقعة المسندة إلى المتهم أصدرت أمراً بقيد الأوراق مادة تبديد وحفظها إدارياً. فاستأنف الطاعنان أمرها إلى غرفة الاتهام. ولما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لصدوره بعد تحقيق أجرته فيها، وقد أصدرت غرفة الاتهام أمرها برفض الطعن المرفوع لها عنه لما تبين لها من عدم كفاية الدلائل على المتهم وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لغرفة الاتهام ـ سواء عند إحالة الدعوى عليها من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو عند نظرها الاستئناف المرفوع إليها عن أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ـ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة إليها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو لا جريمة فيها، وكانت غرفة الاتهام في أمرها المطعون فيه قد محصت الأدلة ووازنت بينها وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى تأييد الأمر الصادر فيها من النيابة بناء على ما تبين لها من أن الدلائل على المتهم في واقعتي الاختلاس و التزوير لا تكفى لترجيح إدانته إذا قدم للمحاكمة. لما كان ذلك، فإن غرفة الاتهام إذ أصدرت أمرها المطعون فيه بناء على ما تقدم لا تكون قد تجاوزت سلطتها أو أخطأت في تطبيق القانون .
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الاثنين، 3 يناير 2022

الطعن 2242 لسنة 32 ق جلسة 23 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 178 ص 972

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

---------------

(178)
الطعن رقم 2242 لسنة 32 القضائية

نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه.
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى. العبرة في تحديد طبيعته - وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى - هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.

----------------
من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/ 5/ 1958 بدائرة مركز الجيزة: بدد الورقة المبينة بالمحضر "عقد بيع" لمحمد محمد منصور ولم يكن قد سلم إليه إلا على وجه الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى أحمد محمد منصور مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز رفع الدعوى لسابقة حفظ الشكوى إدارياً. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 4/ 2/ 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وبملغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك بلا مصاريف جنائية. وقد ردت على الدفع أنه قائم على غير أساس. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 27/ 3/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى ذلك يقول الطاعن إن المدعى بالحق المدني سبق أن رفع ضده دعوى مدنية مطالباً بالعقد الذي نسب إليه تبديده. واستند في ذلك إلى إقرار منسوب إليه يفيد استلامه لهذا العقد. وقد طعن على هذا الإقرار بالتزوير وثبت تزويره من تقرير الخبير الذي ندب في تلك الدعوى. وقال إن من يقدم على التزوير لا يوثق به وبشهوده ولكن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهري المتصل بواقعة الدعوى كذلك فقد أغفل الحكم الأخذ بإقرار المدعى بالحق المدني بجلسة 5/ 12/ 1960 باستلامه العقد موضوع تهمة التزوير وما قاله من أنه ينصرف إلى إقرار 1/ 2/ 1955 المطعون عليه بالتزوير دون العقد موضوع هذه الدعوى فيه إهدار لهذا الإقرار القضائي وسوء تفسير له. ولقد دفع بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية لأنه سبق أن صدر أمر من النيابة بحفظ التحقيق في شكوى المدعي بالحق المدني عن تبديد هذا العقد والمقيدة برقم 360 لسنة 1956 إداري مركز الجيزة وطلب من المحكمة تمكينه من تقديم صورة من تحقيقات تلك الشكوى ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ورفضت هذا الدفع لأسباب غير سديدة ودون أن تقف على مبررات الحفظ.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك بعد تحقيقها الشكوى المقيدة برقم 360 لسنة 1956 إداري مركز الجيزة التي قدمها المدعى بالحق المدني ضده مسنداً إليه فيها سرقة العقد موضوع الدعوى وقدم المدعي بالحق المدني شهادة من نيابة مركز الجيزة تفيد أن تلك الشكوى حفظت إدارياً وقد رفضت المحكمة هذا الدفع واقتصرت على إيراد المبدأ القانوني الذي يفرق بين أثر الحفظ الإداري الذي يحصل من النيابة بعد الاطلاع على محضر الاستدلالات والأمر الذي يصدر منها بألا وجه لإقامة الدعوى بناء على تحقيق تجريه ثم اعتنقت محكمة ثاني درجة تلك الأسباب وأضافت إليها أن "الظاهر من الشهادة المقدمة في الدعوى أن النيابة حفظت تلك الشكوى إدارياً في 27/ 2/ 1960 وأنه لم يقم أي دليل على أن النيابة أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو أحد رجال الضبطية القضائية منتدباً منها".
وحيث إنه من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان القضاء برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله إذ اقتصرت أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها الحكم المطعون فيه على إيراد المبدأ القانوني دون بيان أثر تطبيقه على واقعة الدعوى وقد استند الحكم المطعون فيه في رفض هذا الدفع بالإضافة إلى ما تقدم إلى أن تلك الشكوى قد حفظت إدارياً ولم يحصل تحقيق فيها. أخذاً بظاهر الشهادة المقدمة من المدعى بالحق المدني دون أن تتحرى المحكمة حقيقة الواقع وما إذا كان الأمر قد صدر من النيابة بحفظ الشكوى بعد تحقيق أجرته كما يدعى الطاعن فيكون في حقيقته أمراً منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أياً كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. أم أنه صدر بعد الاطلاع على محضر الاستدلالات. لما كان ذلك، وكان الحكم من جهة أخرى لم يورد مؤدى الإقرار الذي قدمه المدعى بالحق المدني في الدعوى رقم 64 لسنة 1956 مدني س الجيزة والذي دفع الطاعن بتزويره لمعرفة ما إذا كان يتضمن شيئاً عن ادعاء استلام الطاعن للعقد موضوع الدعوى أم لا. كما لم يعرض لدلالة ما قرره الحاضر عن المدعى بالحق المدني بجلسة 4/ 2/ 1960 "من أنه بعد أن أخذ المتهم (الطاعن) العقد موضوع الدعوى من أخيه قامت مشاحنة بين المتهم والمدعى المدني وتوسط أهل الخير بين الطرفين وحرر له عقد آخر". لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد انطوى على قصور يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.