الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن




عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى إثبات تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .الحكم كاملاً




اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.الحكم كاملاً




جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.الحكم كاملاً




القصور الذي يتسع له وجه الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى. المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




إن القصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد منوط بالطاعن.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.الحكم كاملاً




استقلالا الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




متى كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها.الحكم كاملاً




عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع الدعوى من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً




وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب في الميعاد.الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه فى الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن.الحكم كاملاً




المادة 34 من القانون 57 سنة 1959وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. يجب أن يكون واضحا محدداالحكم كاملاً




الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة .الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.الحكم كاملاً




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.الحكم كاملاً




تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا الطعن وتعريفا بوجهته منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون وخطأه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.الحكم كاملاً




وجوب التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على تلك الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.الحكم كاملاً




تصدر القصور في التسبيب أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداًًًً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.الحكم كاملاً




يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمقدمة في الميعاد.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً




النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً






لا يصح بناء الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.الحكم كاملاً




لم توجب المادة 34/ 4 من القانون 57 لسنة 1959 المغايرة بين الطاعن والمحامي الذي يوقع أسباب الطعن فيما لو كان الطاعن ذاته محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأصل هو تقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانونى. لهذه المحكمة استثناء نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً




المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض. شرط قبولها: أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يجوز إبداء أسباب أمام محكمة النقض غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959، إلا أنه للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35/ 2 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




العود للاشتباه. جريمة وقتية. متى تتحق. من تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة التى تكون حالة العود.الحكم كاملاً




وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




القصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن، له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً




حكم غيابى الطعن فيه بالنقض من النيابة قبل إعلانه إلى المتهم غير جائز ليس نهائيا المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




أحكام يجوز الطعن فيها حكم عدم الاختصاص فى هذه الحالة هو حكم منه للخصومة على خلاف ظاهره علة ذلك محكمة الأحداث ستقضى حتما بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة عدم جواز الطعن فيه بأى وجه من الوجوه المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.الحكم كاملاً




القول بعدم استطاعة المتهم الحاضر تحمل إجراءات المحاكمة لمرضه لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض متى كانت محكمة الموضوع لم تخل بحقه فى الدفاع.الحكم كاملاً




ادعاء المتهم أن اعترافه فى التحقيقات كان وليد إكراه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التغيير الذي أجرته المحكمة في الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش - وإن كان لا يتضمن في ظاهره الاستناد إلى أساس آخر غير ذلك الذي شملته الأوراق - إلا أنه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




متى كان المتهم لم يوضح اعتراضه على نتيجة تحليل المخدر وإجراءات تحريزه .الحكم كاملاً




النعي على الحكم بعدم الإشارة إلى المذكرة التي قدمها رغم أهمية ما بها.الحكم كاملاً




منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.الحكم كاملاً




خطأ الحكم بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على المتهم عدم استناد النيابة في طعنها إلى ذلك.الحكم كاملاً




ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة مخالفة للنظام العام. وجوب الأمر بمحوها. المادة 127 مرافعات.الحكم كاملاً




يجب لقبول أسباب الطعن بالنقض أن تكون واضحة محددة.الحكم كاملاً




إذا كان الطعن منصباً على الحكم الاستئنافي القاضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.الحكم كاملاً




وجوب تقديمها لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد قرر بالطعن في الحكم ثم قدم محاميه تقريراً بأسباب الطعن أورد فيه أن الحكم لم يختم في الثمانية الأيام التالية لصدوره وشفعه بشهادة دالة على ذلك واحتفظ في ذيل التقرير بحقه في تقديم أسباب للطعن على الحكم ذاته بعد ختمهالحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في الميعاد المنصوص عليه في القانون. المهلة التي تعطى لتقديم أسباب الطعن ليست امتداداً لهذا الميعاد. قول المطعون ضده إنه سبق أن أعلن الطاعن بالحكم قبل الجلسة بمدةالحكم كاملاً




معتقل بالسجن. عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد. لا يقبل الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إن القول ببطلان إجراءات التحقيق الذي قام به ضابط البوليس لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد، وكانت غفلاً من التوقيع، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل في السجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إن نقض الحكم للسبب المتقدّم بالنسبة للطاعن يستفيد منه حتماً، لوحدة الجريمة، الطاعن الآخر الذي أدين معه باعتباره شريكاً ولو كان لم يقدّم أسباباً لطعنه. كما يستفيد منه الطاعن الذي أدين في الشروع في إعطاء رشوة لجندي البوليس لإخلاء سبيل الأوّلين.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض وإن كان قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم يكون متعيناً نقضه إذا لم يوضع في ظرف ثلاثين يوماً من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه في المدّة المذكورة.الحكم كاملاً




إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهري هو المرض، وكان الطاعن قد قدّم لأوّل مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض، فإن لمحكمة النقض في هذا الحالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها.الحكم كاملاً




إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدة الثمانية الأيام المقررة في القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الاعتماد عليها في تقديم أسباب الطعن بعد مضي الميعاد المعين لتقديمها محسوباً من يوم صدور الحكم.الحكم كاملاً




لا يجوز بأية حال التمسك أمام محكمة النقض بأسباب للطعن غير التي تقدم في الميعاد القانوني طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدّم أسباباًَ لطعنه، وكان الواقع أنه قدّمها بالفعل ولكنها لم تعرض على محكمة النقض بسبب تقصير قلم الكتاب في إرسالها إلى محكمة النقض، فذلك لا يصح معه بقاء حكم محكمة النقض قائماً بالظروف التي صدر فيها، بل يتعين الرجوع عنه.الحكم كاملاً




عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني. أثره. ألا تبتدئ العشرة الأيام المعطاة لتقديم الأسباب إلا من يوم العلم رسمياً بختم الحكم. تقديم أسباب جديدة بعد مضي عشرة أيام كاملة على يوم الاطلاع على الحكم. لا تقبل.الحكم كاملاً




طعن قدّم إلى محكمة النقض باعتبار أنه لم تقدّم له أسباب. الحكم بعدم قبوله شكلاً. ثبوت أن أسباب هذا الطعن كانت مقدّمة ولكن النيابة قصرت في إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم النقض قائماً بل يتعين الرجوع عنه.الحكم كاملاً




إن المعوّل عليه في حساب ميعاد تقديم أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الأسباب بالفعل إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض. ولا عبرة بتاريخ تسليم تلك الأسباب إلى مصلحة البريد أو إلى أية جهة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




إن وجود القضية مكتب النائب العام لا يشفع للطاعن في عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد القانوني، بل متى كان الثابت أن الحكم ختم في الميعاد فعلى من أراد الطعن فيه أن يطلب من القلم الجنائي صورة منه ليتمكن من إعداد أسباب طعنه ولو لم تكن القضية موجودة بالقلم.الحكم كاملاً




العبرة في تقديم أسباب الطعن بطريق النقض والإبرام هي بوصول تقرير هذه الأسباب فعلاً، وفي الميعاد القانوني، إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى قلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً




تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




كان قضاء محكمة النقض قد استقر زمنا على منح الطاعن أجلا لتقديم أسباب الطعن إذا ما أثبت بشهادة رسمية أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى الميعادالحكم كاملاً




تغيير اسم الطاعن سهوا بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا ما دام واضحا للمحكمة اسم الطاعن الحقيقى.الحكم كاملاً





















































الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات النقض




ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه. يباشره بنفسه أو بوكيل عنه بإذنه.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية. توقيع محام واحد على تقريرى الأسباب. تلك مخالفة مهنية من المحامى لا تجرد هذا العمل الإجرائى من اثاره القانونية، ولا تنال من صحة تقرير الأسباب.الحكم كاملاً




التوكيل فيه يجب أن يكون توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.الحكم كاملاً




صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد الطعن فى الحكم بالنقض.الحكم كاملاً




تقرير الأسباب. وجوب اشتماله على الأسباب التى يبنى عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.الحكم كاملاً




أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.الحكم كاملاً




المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض: هو مناط اتصال المحكمة به.الحكم كاملاً




ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن فوات ميعاده اعتذارالطاعن بالمرض عدم تقديمه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه سلطة محكمة النقض فى تقدير هذا العذر تقديرها عدم جديته عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين استثناء عند وحدة المصلحة بين الطاعنين لا تودع سوى كفالة واحدة.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




إيداع الأسباب ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وجوبى تجاوزه المرض متى لا يكون عذرا مبررا مثال.الحكم كاملاً




وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض مقتضاه عدم قبول الطعن شكلا المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.الحكم كاملاً




متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور.الحكم كاملاً




إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




اعتبار العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة.الحكم كاملاً




متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن.الحكم كاملاً




الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً


























الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن / إيداع الكفالة




عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وعدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تدبير الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 عند الطعن بالنقض في الحكم .الحكم كاملاً




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.الحكم كاملاً




أوجب القانون رقم 57 لسنة 1959 لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه .الحكم كاملاً











الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن









ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل غير لازم لقبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها.الحكم كاملاً




عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .الحكم كاملاً




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .الحكم كاملاً




تقرير الأسباب، وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. اقتصار تقرير الأسباب المقدمة على وجه واحد لا يتصل بأحد الطاعنين. اعتباره لم يقدم أسباباً لطعنه. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




عدم اتباع الطاعن تلك الاجراءات واقامة الدعوى امام محكمة القضاء الادارى اثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 خضوع اجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة بهالحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة . وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل . التوقيع عليها من وكيل أول النيابة . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً




الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة أثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى فوات الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.الحكم كاملاً




احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.الحكم كاملاً




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقضالمقدم من النيابة العامة وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل التوقيع عليها من وكيل أول النيابة مؤدى ذلك: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص .الحكم كاملاً




دل الشارع بما نص عليه في المادتين 424، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن .الحكم كاملاً




ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته .الحكم كاملاً




تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية .الحكم كاملاً




أسباب الطعن تلحق التقرير به هما وحدة إجرائية عدم إعمال الأثر الفوري للمادة 34 من قانون 57 لسنة 1959 بالنسبة للطعون التي قرر بها في ظل المادة 424 .الحكم كاملاً




إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه - برفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر بإدانته.الحكم كاملاً




حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً




إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدوره.الحكم كاملاً




الأصل فى ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفى قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام .الحكم كاملاً




يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.الحكم كاملاً




الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.الحكم كاملاً




حصول الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ثم إعلانه بإيداعه في الميعاد. عدم تقديمه الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه واكتفاؤه أصلياً بطلب بطلان الحكم واحتياطياً بإعطائه مهلة ليقدم تلك الأسباب. عدم كفاية ذلك لنقض الحكم.الحكم كاملاً




عدم تمكن الطاعن من إتباع الإجراءات التي رسمها القانون للتقرير بالطعن بسبب وجوده بالسجن الحربي. إبداؤه رغبته كتابة في التقرير بالطعن أثناء وجوده بالسجن. تقديمه الأسباب في الميعاد بواسطة محاميه. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




إن امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن، ذلك أن عدم ختم الحكم فى ظرف الثلاثين يوما التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتما طبقا لنص المادة 312 من ذلك القانون .الحكم كاملاً




امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن.الحكم كاملاً




هى الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم شهادة صادرة من محكمة الاستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم لا يعتد بها.الحكم كاملاً