الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات النقض


 

 

ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه. يباشره بنفسه أو بوكيل عنه بإذنه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض من المتهم ومن المدعى بالحقوق المدنية. توقيع محام واحد على تقريرى الأسباب. تلك مخالفة مهنية من المحامى لا تجرد هذا العمل الإجرائى من اثاره القانونية، ولا تنال من صحة تقرير الأسباب.

 

 

 

 

التوكيل فيه يجب أن يكون توكيلا خاصا أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.

 

 

 

 

صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد الطعن فى الحكم بالنقض.

 

 

 

 

تقرير الأسباب. وجوب اشتماله على الأسباب التى يبنى عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة. انفتاح باب الطعن من تاريخ هذا الحكم. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. علة ذلك. افتراض علم المحكوم عليه بيوم صدور الحكم.

 

 

 

 

أمر الغرفة بألا وجه. طعن النيابة فيه بالنقض. من له حق الطعن . للنائب العام والمحامى العام أو وكيل خاص عنه. الأصل أن يصدر الطعن بأسبابه منهما. ما يجوز التوكيل فيه من هذه الإجراءات وما لا يجوز.

 

 

 

 

المحامى "المقبول" للمرافعة. والمحامى "المقرر" للمرافعة: هما لفظان لمعنى واحد.

 

 

 

 

التقرير بالطعن بالنقض: هو مناط اتصال المحكمة به.

 

 

 

 

ميعاده وجوب التقرير بالطعن فى ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. تجاوز هذا الميعاد دون عذر مقبول آثره: عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

التقرير بالطعن فوات ميعاده اعتذارالطاعن بالمرض عدم تقديمه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه سلطة محكمة النقض فى تقدير هذا العذر تقديرها عدم جديته عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

إيداع الكفالة المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين استثناء عند وحدة المصلحة بين الطاعنين لا تودع سوى كفالة واحدة.

 

 

 

 

إجراءات الطعن من غير النيابة العامة وجوب التوقيع على أسبابه من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة 34من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

إيداع الأسباب ميعاد المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 وجوبى تجاوزه المرض متى لا يكون عذرا مبررا مثال.

 

 

 

 

وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض مقتضاه عدم قبول الطعن شكلا المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن.

 

 

 

 

منح الطاعن مهلة لتقديم أسباب الطعن بعد مضي ميعاد الأربعين يوماً.

 

 

 

 

متى كانت الشهادة التي يستند إليها المتهم في طعنه والمستخرجة من قلم الكتاب صريحة في أن الحكم كان مودعا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه وكيله إلى القلم المذكور.

 

 

 

 

إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة في الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره.

 

 

 

 

متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

اعتبار العدوان الثلاثي على بورسعيد من حالات القوة القاهرة.

 

 

 

 

متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن.


 

الطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية على المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن / إيداع الكفالة

 

 

عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وعدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

تدبير الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.

 

 

 

 

عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .

 

 

 

 

عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 عند الطعن بالنقض في الحكم .

 

 

 

 

عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.

 

 

 

 

أوجب القانون رقم 57 لسنة 1959 لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه .

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - إجراءات الطعن

 

 

 

 

 

 

 

ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992

 

 

 

 

إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل غير لازم لقبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر بها.

 

 

 

 

عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .

 

 

 

 

إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.

 

 

 

 

لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .

 

 

 

 

الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .

 

 

 

 

تقرير الأسباب، وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها الطعن. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. اقتصار تقرير الأسباب المقدمة على وجه واحد لا يتصل بأحد الطاعنين. اعتباره لم يقدم أسباباً لطعنه. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

عدم اتباع الطاعن تلك الاجراءات واقامة الدعوى امام محكمة القضاء الادارى اثره عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد.

 

 

 

 

صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.

 

 

 

 

صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 خضوع اجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها. علة ذلك.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة . وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل . التوقيع عليها من وكيل أول النيابة . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية.

 

 

 

 

الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة أثره عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى فوات الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.

 

 

 

 

احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره.

 

 

 

 

مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع.

 

 

 

 

التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقضالمقدم من النيابة العامة وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل التوقيع عليها من وكيل أول النيابة مؤدى ذلك: عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص .

 

 

 

 

دل الشارع بما نص عليه في المادتين 424، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن .

 

 

 

 

ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلانه - على فرض صحته - إنما يكون محله المعارضة في الحكم الصادر من محكمة النقض في غيبته .

 

 

 

 

تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكوّنان معاً وحدة إجرائية .

 

 

 

 

أسباب الطعن تلحق التقرير به هما وحدة إجرائية عدم إعمال الأثر الفوري للمادة 34 من قانون 57 لسنة 1959 بالنسبة للطعون التي قرر بها في ظل المادة 424 .

 

 

 

 

إذا كان يبين من الأوراق ثبوت علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه - برفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر بإدانته.

 

 

 

 

حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب.

 

 

 

 

إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم.

 

 

 

 

تقديم الطاعن شهادة بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدوره.

 

 

 

 

الأصل فى ميعاد المسافة أنه يمنح حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وفى قانون المرافعات لا تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام .

 

 

 

 

يجوز إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن قلم كتاب محكمة النقض مباشرة.

 

 

 

 

الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني ينبغي أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.

 

 

 

 

حصول الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ثم إعلانه بإيداعه في الميعاد. عدم تقديمه الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه واكتفاؤه أصلياً بطلب بطلان الحكم واحتياطياً بإعطائه مهلة ليقدم تلك الأسباب. عدم كفاية ذلك لنقض الحكم.

 

 

 

 

عدم تمكن الطاعن من إتباع الإجراءات التي رسمها القانون للتقرير بالطعن بسبب وجوده بالسجن الحربي. إبداؤه رغبته كتابة في التقرير بالطعن أثناء وجوده بالسجن. تقديمه الأسباب في الميعاد بواسطة محاميه. قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

إن امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم وبانقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن، ذلك أن عدم ختم الحكم فى ظرف الثلاثين يوما التالية لصدوره يترتب عليه البطلان حتما طبقا لنص المادة 312 من ذلك القانون .

 

 

 

 

امتداد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به. انقضاء هذه المدة يسقط الحق فى الطعن.

 

 

 

 

هى الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم شهادة صادرة من محكمة الاستئناف التابع لها مستشارو محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم لا يعتد بها.