الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 ديسمبر 2021

قرار الانتخابات الرئاسية لسنة 2005 ق جلسة 26 / 6 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 رقابة سابقة ق 313 ص 1896

جلسة 26 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (313)

قرار المحكمة بشأن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

(1) رقابة دستورية سابقة "ما يخرج عنها".
إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشرع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
(2) رقابة دستورية "تفسير النص على وجه يزيل عنه شبهة عدم الدستورية".
حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة.
(3) حلول "ضوابطه".
نص المادة (5) من المشروع ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محل من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور.
(4) حق التعبير "حق الترشيح - إعلانات".
تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
(5) جزاء مالي "شرعيته - مغالاة".
الجزء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقتها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بما الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
(6) عقوبة "تحديد الأفعال المؤثمة بصورة قاطعة".
النصان 54 و55 من المشروع يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنيها.

------------------
1 - إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشرع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
 - حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهي:
 - تنص المادة (13) من المشروع على أن: - "يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي يحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
(1) - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
(2) ............."
ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) على نحو لا يعطيها الحق في إضافة أية شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (75) من الدستور و(13) من المشروع المعروض.
2 - تنص المادة (18) من المشروع على أن: - "إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها".
ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في حالات ثلاث: -
أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية.
ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة قبل انتهاء الاقتراع.
ثالثها: الفترة بين بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي الحالتين الأوليين يسمح لغير المرشحين بالتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهي الفترة بين بدء انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة (ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع) على نحو يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى بالتقدم في انتخابات الإعادة مع من يتقدم للتشريح خلال هذه الفترة لأول مرة، أن القول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة في انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
3 - نص المادة (5) من المشروع ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور من وجهين: -
الأول: أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام مانع لدى الأخير، لا تتغير صفته كعضو في ذات اللجنة، وكل ما في الأمر أنه يقوم بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم حلول عضو آخر من ذات هيئته (محكمة الاستئناف) مكانه.
الثاني: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالي عن المشاركة في أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدي إلى نقص العنصر القضائي عن العدد الذي استلزمه النص الدستوري ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على تشكيل اللجنة على النحو الوارد بالنص الدستوري والذي تطلب وجود عضوين من المحكمة الدستورية العليا أحدهما في رئاسة اللجنة والآخر في عضويتها لاعتبارات قدر المشرع الدستوري رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر من المحكمة الدستورية العليا.
4 - تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
5 - الجزاء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
6 - النصان 54 و55 من المشروع المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنيها، وإذ حدت المادة (21) من المشروع القواعد التي يجب على المرشح الالتزام بها في الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا العوار الدستوري فإنه يمكن الإشارة في المادة 55 من المشروع إلى نص المادة (21).


الإجراءات

بتاريخ 18/ 6/ 2005 ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد رئيس الجمهورية المؤرخ 17/ 6/ 2005 مرفقاً به مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية طالباً عرضه على المحكمة لتقرر مدى مطابقته للدستور قبل إصداره إعمالاً لحكم المادة (76) منه.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
بعد الاطلاع على الدستور بالتعديل الذي أدخل على المادة (76) منه وإضافة مادة جديدة برقم (192 مكرراً) إليه، والصادر بتاريخ 26/ 5/ 2005.
وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة قانوناً.
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض يتحدد على النحو الوارد بنص المادة (76) من الدستور بتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، ومن ثم فإنه يخرج عن هذا الاختصاص ما يلي:
1 - مراجعة الصياغة القانونية للمشروع.
2 - النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى.
3 - تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
وفي ضوء ما تقدم فقد استبان للمحكمة ما يلي:
أولاً: حوى المشروع المعروض نصوصاً تثور بشأنها شبهة عدم الدستورية إلا إذا تم تفسيرها على وجه يزيل عنها هذه الشبهة وهي:
1 - تنص المادة (13) من المشروع على أن: - "يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1 - النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2 - .............."
ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) على نحو لا يعطيها الحق في إضافة أية شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (75) من الدستور و(13) من المشروع المعروض.
2 - تنص المادة (18) من المشروع على أن: - "إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح.
وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها".
ويتناول النص المذكور بالتنظيم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في حالات ثلاث: -
أولها: الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية.
ثانيها: الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع.
ثالثها: الفترة من بدء إجراءات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
وفي الحالتين الأوليين يُسمح لغير المرشحين بالتقدم للترشيح بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنص بالإضافة إلى من سبق تقدمهم للترشيح، وقد نصت الفقرة الثانية من النص المذكور على تطبيق ذات الحكم على الحالة الثالثة وهي الفترة بين بدء انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة (ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة من بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع (على نحو يسمح للمرشحين السابقين الذين لم يوفقوا في الانتخابات الأولى بالتقدم في انتخابات الإعادة مع من يتقدم للتشريح خلال هذه الفترة لأول مرة، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الطائفة الأولى من المشاركة في انتخابات الإعادة على نحو يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ثانياً: نصوص يشوبها عوار دستوري هي:
1 - تنص المادة 5 من المشروع على أن "تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين.
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعواتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذا الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية الأخرى يحل محله من يليه في الأقديمة من أعضاء هيئته.
فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذ كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع...."
والنص المتقدم ردد ما ورد بنص المادة (76) من الدستور فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية ثم حدد من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها حالة وجود مانع لديه عملاً بالتفويض الممنوح له بنص المادة المذكورة فقضى بأنه في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محل من يليه في تشكيلها وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفي هذه الحالة يحل محل الأخير من يليه في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والنص على هذا النحو يخالف حكم المادة (76) من الدستور من وجهين: -
الأول: أن رئيس محكمة استئناف القاهرة حين يحل محل رئيس اللجنة عند قيام مانع لدى الأخيرة لا تتغير صفته كعضو في ذات اللجنة، وكل ما في الأمر أنه يقوم بأعباء رئاسة اللجنة طوال فترة وجود المانع لدى رئيسها، ومن ثم فإن الأمر لا يستلزم حلول عضو آخر من ذات هيئة (محكمة الاستئناف) مكانه.
الثاني: أن حال قيام المانع لدى رئيس اللجنة وتخلفه بالتالي عن المشاركة في أعمالها طوال فترة قيام هذا المانع، يؤدي إلى نقص العنصر القضائي عن العدد الذي استلزمه النص الدستوري ومقداره خمسة أعضاء من الهيئات القضائية، وللمحافظة على تشكيل اللجنة على النحو الوارد بالنص الدستوري والذي تطلب وجود عضوين من المحكمة الدستورية العليا أحدهما في رئاسة اللجنة والآخر في عضويتها لاعتبارات قدر المشرع الدستوري رعايتها، فقد كان يتعين على مشروع القانون المعروض عند قيام مانع لدى رئيسها أن ينص على أن ينضم إلى عضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع عضو آخر من المحكمة الدستورية العليا.
2 - تنص المادة (22) من المشروع على أن (تحظر إذاعة أي إعلانات مدفوعة الأجر تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية).
والنص على هذا النحو يتعارض مع حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير بالمخالفة لحكم المادة (47) من الدستور، كما أنه يفرض على حق الترشيح قيوداً يكون من شأنها المساس بمضمون هذا الحق مما يعوق ممارسته بصورة جدية وفعالة تمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي وآرائه التي يؤمن بها على جمهور الناخبين مما يشكل مخالفة لحكم المادة (62) من الدستور، سيما وأن للإنفاق على الدعاية الانتخابية سقفاً لا يجوز تجاوزه.
3 - تنص المادة (49) من المشروع على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية مع إلزام المخالف بأداء مثلى المبالغ التي أنفقها لخزانة الدولة.
(2) كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بأداء مثلى مبلغ التجاوز إلى خزانة الدولة.
والجزاء المالي المتمثل في إلزام المخالف بأداء مثلي المبالغ التي أنفقها في الدعاية الانتخابية، أو جاوز بها الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية مشوب بالمغالاة مجاوز بمداه الحدود المنطقية التي يقتضيها فرضه، ذلك أن شرعية الجزاء مناطها أن يكون متناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فإذا لم يكن الجزاء متناسباً مع خطورة الأفعال المؤثمة فإنه يفقد مبررات وجوده متضمناً اعتداء على الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (41) من الدستور.
4 - تنص المادة (54) من المشروع على أن: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي قرار تصدره لجنة الانتخابات الرئاسية أو يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة).
كما تنص المادة (55) منه على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية).
والنصان المتقدمان يعاقبان على أفعال غير محددة تحديداً دقيقاً، ذلك أن اللجنة تصدر قرارات عدة بالتطبيق لأحكام المشروع المعروض، ومنها ما لا يستوجب تقرير عقوبة جنائية عند مخالفتها، كما أنها تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية مما يستلزم تفاوتاً عقابياً عند مخالفتها، كما أن عبارة (الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية) الواردة بنص المادة (55) فيها من العموم والشمول ما يتناقض والقواعد التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية، والتي تقضي بأن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخرى، وعلة ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً، ويتعين بالتالي - ضماناً لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينه من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، وإذ حدت المادة (21) من المشروع القواعد التي يجب على المرشح الالتزام بها في الدعاية الانتخابية وتجنباً لهذا العوار الدستوري فإنه يمكن الإشارة في المادة 55 من المشروع إلى نص المادة (21).

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة (5) والمواد 22 و49 و54 و55 من مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب.

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

القانون 152 لسنة 2021 بإجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

الجريدة الرسمية - العدد 47 (مكرر) - في 29 نوفمبر سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد .
2- تعطيل العمل ، جزئيًا أو كليًا ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
3- تعطيل الدراسة ، جزئيًا أو كليًا ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة .
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها .
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها .
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص .
10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيًا أو كليًا ، أو تقسيطها .
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًا أو كليًا .
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا .
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة .
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام .
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية .
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم في ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد ، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التى عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها .


مادة رقم 2

تُشكل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان ، والعدل ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية المحلية ، والسياحة ، والمالية ، والتموين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والتضامن الاجتماعي ، ورئيس هيئة الدواء المصرية ، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين .
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة .


مادة رقم 3

تختص اللجنة بالآتي :
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه في المادة (1) من هذا القانون ، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقًا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة (1) من هذا القانون .
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء .


مادة رقم 4

يكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة .
وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة ، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة ، وكذا جميع ما يسند إليها من رئيس اللجنة .


مادة رقم 5

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار .
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة ، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية ، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .


مادة رقم 6

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه .


مادة رقم 7

يجوز التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأموري الضبط القضائي المختصين ، أو الذين يرخص لهم في ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يُعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .
وفى جميع الأحوال ، تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .


مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار ، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء ، ومدته ، والسلطة المختصة بتنفيذه .
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا ، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1443ه ( الموافق 29 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

 

قرار هيئة الدواء المصرية 443 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 221 - في 3 أكتوبر سنة 2021 

بإضافة مادة ومشتقاتها وأملاحها ونظرئرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلي الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (58/1/634) بجلسة 7/8/2021 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ، ووزارتي العدل ، والداخلية ، والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

تضاف المادة الآتية ومشتقاتها وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها :

1- Etizolam: 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4] triazolo [4,3-a][1,4]diazepine.

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام

قرار هيئة الدواء المصرية 442 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 219 - في 30 سبتمبر سنة 2021

 بشأن إضافة بعض المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلي الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلي الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية ؛
وعلي فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 58/1/634 بجلسة 7/8/2021 ؛
وعلي توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي هيئة الدواء المصرية ، ووزاراتي العدل ، والداخلية ، والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛ وبناءً علي ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلي الفقرة (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها :


1- 4- Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP).
2 - 3,4- MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate).
3 - 3,4- MDP-2-P methyl glycidic acid .
4 - N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) .
5 - Phenylacetic acid .
6 - alpha-Phenylacetoacetamide (APAA) .
7 - Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN).
8 - Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA).


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د. تامر محمد عصام

قرار هيئة الدواء المصرية 444 لسنة 2021 بإضافة بعض المواد إلى الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية العدد 227 في 11 أكتوبر سنة 2021

بشأن إضافة بعض المواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛ وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (58/1/634) بجلسة 7/8/2021 ؛ وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلى هيئة الدواء المصرية ووزاراتى العدل والداخلية والمنعقدة بتاريخ 21/9/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :


مادة رقم 1

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت ، إلى القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها :


1) para-Fluorobutyryl fentanyl (p-FBF) N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide

2) ortho-Fluorofentanyl N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide

3) Methoxyacetylfentanyl 2-methoxy-N-(l-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

4) Cyclopropylfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropanecarboxamide

5) Carfentanil or carfentanyl - Methyl 1-(2-phenyIethyl)-4-[phenyI(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate - 4-((1-OxopropyI)Phenylamino)-1- (2-phenylethyI) -4-piperidinecarboxylic acid methyl ester

6) Ocfentanil N-(2-FluoroPhenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-PhenylethyI)Piperidin-4-yI]acetamide

7) Furanylfentanyl (Fu-F) N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyI)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide

8) Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl) N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)Piperidin-4-yl]prop-2-enamide

9) 4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF) N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenyIethyl)-4-piperidinyl]-isobutanamide

10) Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) N-phenyI-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide

11) Crotonylfentanyl (isomer of cyclopropylfentanyl) (2E) -N-Phenyl-N-[1- (2-phenylethyl) -4-piperidinyl]-2-butenamide

12) Valeryl Fentanyl (Pentanyl fentanyl, Pentanoyl fentanyl) N-phenyl-N-[1-(2-PhenyIethyl)-4-piperidinyI]-pentanamide

13) U-47700 (Pink Heroin) Trans-3.4-dichloro-N-(2(dimethyIamino)cyclohexyl)-N-methyl-benzamide

14) Ethylphenidate (EPH) (RS) - ethyl 2-phenyI-2-(piperidin-2-yl)acetate

15) Methiopropamine (MPA) 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane

16) Tilidine (Ethyl (1R,2S)-2-(dimethyIamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxyIate)

17) Isotonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1yl) ethan-1-amine

18) 3-Methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP) 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine.

19) Diphenidine 1-(1,2-diphenylethyl)piperidine

20) Cumyl-Pegaclone 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2.5-dihydro-1H-pyrido[4.3-b]indol-1-one


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام

القضية 30 لسنة 23 ق جلسة 12 / 6 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 307 ص 1844

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (307)
القضية رقم 30 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - انتفاؤها".
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية. وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعي بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص.

---------------
جوهر النزاع الموضوعي هو تضرر المدعي من مد نطاق تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التي يقوم المدعي بتمثيلها وإدارتها والمشاركة في رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها هو توافر أدلة كافية على اتهام شخص بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في ذلك النص بما يقتضي منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر المتحصلة من الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب في النص موجه إلى الأشخاص المشار إليهم فيه دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعي وسائر الشركاء في شركة جلو بال ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي دعت إلى إصدار حكم التحفظ المتظلم منه، والذي اقتصر في منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف والإدارة في أموالهم، ومن ثم فإن المدعي لا يكون مخاطباً بالنص السالف، أو بنص المادة 208 مكرراً (ب) - المترتبة عليه - المطعون عليهما، كما أنه ليس هناك مجال لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعي بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
قدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة الرقابة الإدارية أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها أسفرت عن أن محمد علاء الدين السيد وليلى محمد قطب الفار، أسسا مجموعة شركات الشروق البالغ عددها اثنتا عشرة شركة واضطلعا وبعض معاونيهما بإدارتها، وكان الباعث على تأسيسها الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك لهذه الشركات، وقد تمكنا من الحصول على تسهيلات من بنك المهندس تقدر بمبلغ سبعة وستين مليون جنيه، مقابل ضمانات غير كافية وصورية، وقد تيسر لهما ذلك عن طريق التواطؤ مع بعض المسئولين في ذلك البنك، ثم تبين فيما بعد عجزهما عن الوفاء بمستحقات البنك. وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة - التي قيدت برقم 838 لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا - شكلت لجنة من إدارة الرقابة على البنوك لفحص تسهيل ائتماني حصل عليه محمد علاء الدين السيد بصفته رئيساً لإحدى الشركات السالفة، فتبين للجنة وجود تداخل بين حساب تلك الشركة وحسابات بعض شركات الشروق الأخرى وغيرها، والحسابات الشخصية لكل من ليلى الفار وممدوح رجب حسنين، كما تبين لها أن من بين التعاملات التي تمت على حساب تلك الشركة الحساب الشخصي لقسمات علاء الدين السيد، بإيداعها شيك صادراً لصالحها لتسوية مديونية، ولعدم وجود رصيد قابل للسحب تم رد الشيك لحسابها الشخصي. وهو ما دعا اللجنة إلى استصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن سرية حسابات الشركات المبينة ببلاغ الرقابة الإدارية، وشركات أخرى من بينها الشركة التي يمثلها المدعي في الدعوى الماثلة. وإذ تراءى للنيابة العامة توافر الدليل على جدية اتهام كل من، محمد علاء الدين السيد وليلى محمد قطب الفار وممدوح رجب حسنين، بارتكاب جنايات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وخشية قيام المتهمين بالتصرف في أموالهم وأموال أولادهم القصر عن طريق أزواجهم وآخرين حسبما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية، فقد أصدر النائب العام في 6/ 3/ 2000 أمراً مؤقتاً إعمالاً للمادة 208 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية بمنع المتهمين سالفي الذكر وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف ومن إدارة أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وأموال الشركات المبينة في الأمر المشار إليه - ومن بينها الشركة التي يمثلها المدعي - وإسناد إدارتها لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعرض الأمر على محكمة أمن الدولة العليا المختصة للحكم بتأييده، وبتاريخ 14/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الأمر السالف شكلاً وفي الموضوع أولاً: بمنع المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وكذا الحصص المملوكة لهم بالشركات المبينة بقرار النائب العام. ثانياً: بمنع سالفي الذكر من إدارة الأموال المبينة بالبند الأول ومن إدارة الشركات المبينة بقرار النائب العام وتعيين المهندس...... لإدارتها. وإذ امتد تنفيذ التحفظ المشار إليه على الشركة التي يمثلها المدعي. فقد تقدم بتظلم للمحكمة المختصة بطلب رفع التحفظ على أموال الشركة وإدارتها، وذلك على سند من أن أمر التحفظ الوقتي والحكم المؤيد له لم يشمل الشركة التي يمثلها المدعي أو الشركاء المساهمون فيها، كما أنه لا يوجد أي اتهام محدد لتلك الشركة وهي ذات مسئولية محدودة، ولا يغير من ذلك كون أحد الشركاء ابنة لأحد المتهمين سالف الذكر وذلك لكونها راشدة وصلتها بالشركة مقصورة على مساهمتها بحصة في رأسمالها. وبتاريخ 30/ 3/ 2000 حكمت المحكمة بقبول التظلم من إجراءات تنفيذ حكم المنع من التصرف والإدارة شكلاً، وفي الموضوع برفضه تظلم المدعي من ذلك الحكم أمام المحكمة المختصة للأسباب التي استند إليها في التظلم الأول، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها تنص على أنه "في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو ردّ أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة، وخبير تندبه المحكمة، وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل."
وتنص المادة 208 مكرراً (ب) على أن "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل".
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية. وتنتفي المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون فيه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعي غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه. لما كان ما تقدم، وكان جوهر النزاع الموضوعي هو تضرر المدعي من مد نطاق تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ المتظلم منه ليشمل دون مسوغ شركة جلو بال التي يقوم المدعي بتمثيلها وإدارتها والمشاركة في رأسمالها، وإذ كان مناط الحكم باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( أ ) المطعون عليها هو توافر أدلة كافية على اتهام شخص بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في ذلك النص بما يقتضي منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها أو أموال زوجه وأولاده القصر المتحصلة من الجريمة. فإن مؤدى ذلك أن الخطاب في النص موجه إلى الأشخاص المشار إليهم فيه دون غيرهم. ولما كان الثابت من الأوراق إنه لم ينسب للمدعي وسائر الشركاء في شركة جلو بال ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي دعت إلى إصدار حكم التحفظ المتظلم منه، والذي اقتصر في منطوقه على منع آخرين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف والإدارة في أموالهم، ومن ثم فإن المدعي لا يكون مخاطباً بالنص السالف، أو بنص المادة 208 مكرراً (ب) - المترتبة عليه - المطعون عليهما، كما أنه ليس هناك مجال لانطباقهما على واقعة الدعوى، وبالتالي فإن قضاء هذه المحكمة في شأن دستورية النصين لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لانتفاء الفائدة العملية التي يمكن أن يتغير بها المركز القانوني للمدعي بعد هذا القضاء أياً كان، بما تنقضي معه المصلحة في الدعوى الماثلة، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.