المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع .
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة .
الجهة المعنية : أي جهة ذات صلة بحماية صحة وسلامة الإنسان في الدولة، ولها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق أحكام هذا القانون .
اللجنة : اللجنة الوطنية للصحة العامة.
الصحة العامة : معافاة أفراد المجتمع بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، من خلال العلوم والمهارات والممارسات الموجهة نحو حماية وتعزيز وضمان استدامة تلك المعافاة، وتنمية البيئات الداعمة للصحة.
المبدأ الأحترازي : هي الإجراءات الوقائية التي تعمل على تفادي خطر محتمل على الصحة العامة.
الغذاء : في تطبيق هذا القانون أي مادة أو جزء منها، خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب .
الغذاء الصحي المتوازن : الغذاء الذي يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية، والمغذيات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات، ويخلو من المكونات الضارة والإضافات المضرة.
الخيار الغذائي الصحي البديل: المادة الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، والتي تتوافق مع شروط ومواصفات الغذاء الصحي ، مقابل المادة الغذائية التي تفتقد لوجود تلك الشروط والمواصفات.
أنماط الحياة الصحية : السلوكيات الحياتية التي تحافظ على صحة الإنسان، وتساعد على الوقاية من الأمراض.
الإعلان : الترويج للمنتج أو الخدمة، بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان مقروءاً أو مسموعاُ أو مرئياً أو غير ذلك .
النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة التي يجب التخلص الآمن منها.
اللوائح الصحية الدولية: القواعد والضوابط التي تقرها منظمة الصحة العالمية وفقاً لأنظمتها والتي تعتمدها الدولة وتتوافق مع تشريعاتها، للحد من انتشار الأمراض، والحماية من المخاطر على الصحة العامة، والتصدي لطوارئ الصحة العامة على الصعيد الدولي.
الرضيع : في حكم هذا القانون الطفل الذي لم يبلغ (24) أربعة وعشرين شهراً من عمره.
صغار الأطفال : في حكم هذا القانون الطفل الذي يتجاوز عمره (12) شهراً ولا يزيد على (36) شهراً.
الطفل : كل إنسان ولد حياً ولم يتم (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره.
اليافع : كل إنسان أتم (10) عشر سنوات من عمره ولم يبلغ (20) عشرين سنة.
المسن : في حكم هذا القانون هو الفرد الذي بلغ ستين عاماً أو أكثر.
المعاق : كل شخص مصاب بقصور، أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
المادة 2
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقا للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة.
2. تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
3. رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
4. الحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع.
المادة 3
نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة 4
اللجنة الوطنية للصحة العامة
1. تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة العامة) برئاسة الوزير، وعضوية عدد من ممثلي الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
2- تختص اللجنة بما يأتي:
أ. مراجعة مشروعات استراتيجيات حماية الصحة العامة.
ب. الإشراف على تنفيذ خطط الوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع.
ج. التنسيق بين أدوار كل من الوزارة والجهات الصحية والجهات المعنية فيما يتعلق بحماية الصحة العامة.
د. تحديد أولويات واقتراح آليات دعم وتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة.
هـ. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة 5
وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج
المادة 6
تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات
على الجهات الصحية والجهات المعنية تزويد الوزارة بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات في هذا الشأن.
المادة 7
كوادر الصحة العامة
1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة.
2. تتولى الوزارة التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة.
المادة 8
التعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة
تقوم الجهات الصحية والجهات المعنية واللجنة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لتحقيق ما يأتي:
1. مراقبة الوضع الصحي بالدولة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن ذلك.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لتقييم مجمل برامج وسياسات الصحة العامة.
3. تحديد مشاكل الصحة العامة، والمخاطر الصحية ذات الأولوية.
4. تحديد إدارة المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة.
5. وضع آليات الترصد والاستعداد لمواجهة مخاطر الصحة العامة.
6. وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلام في مجال الصحة العامة.
7. وضع آليات لمراجعة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات على المستوى الصحي في الدولة.
8. أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 9
تعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي
المادة 10
صحة الأسرة
على الوزارة والجهات الصحية توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، بما في ذلك ما يأتي:
1. الفحص الطبي، وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج .
2. الصحة الإنجابية، والتوعية بها ورعاية الأم وبصفة خاصة أثناء فترة الحمل والولادة، وما بعد الولادة والرضاعة .
3. التوعية بالرضاعة الطبيعية والتدريب عليها.
4. الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية والأمراض الوراثية .
5. توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم .
6. الفحوص الطبية الدورية للطفل، لمتابعة نموه ورعاية صحته، وإرشاد الأم حول الغذاء الصحي المتوازن له خلال فترة نموه.
7. التحديث الدوري للتطعيمات الوقائية وضمان جودتها مع توفير التغطية الشاملة ضمن سياسة محددة .
المادة 11
أغذية ومنتجات الرُضع وصغار الأطفال
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع شروط وضوابط تسويق وتنظيم بيع الأغذية والمنتجات الصحية ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال .
المادة 12
الصحة في المؤسسات التعليمية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها .
المادة 13
صحة اليافعين
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة اليافعين الجسدية والنفسية ومكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم.
المادة 14
صحة المسنين
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المسنين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم بما في ذلك المراكز والمؤسسات الخاصة بهم .
المادة 15
صحة المعاقين
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة المعاقين والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وضمان توفير البيئة الملائمة لهم.
المادة 16
الصحة النفسية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة النفسية لأفراد المجتمع وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم في هذا المجال، وضمان وقايتهم من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان.
المادة 17
أنماط الحياة الصحية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1. الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية.
2. التشجيع على استهلاك الأغذية الصحية، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن.
3. وضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية.
4. تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي.
5. وضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي .
6. وضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.
7. وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل .
المادة 18
سلامة الغذاء
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع.
المادة 19
النشاط البدني
تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضية واتباع أنماط الحياة الصحية.
المادة 20
مكافحة التبغ ومشتقاته
تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة، بوضع سياسات وتدابير مكافحة التبغ ومشتقاته، وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة.
المادة 21
البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة
تعمل الوزارة والجهات الصحية والجمعيات ذات النفع العام والمنظمات ذات العلاقة بالصحة العامة، على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات والإحصائيات الدورية في مجال الصحة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 22
الإعلانات الصحية
يشترط للقيام بالإعلان الصحي ما يأتي:
1. ألا يكون مُضللاً.
2, ألا يتضمن أموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام.
3. ألا يتسبب بالإضرار بالصحة العامة .
4. أن يستوفي الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة 23
الصحة والسلامة المهنية
مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع ومتابعة ما يأتي:
1. ضوابط وشروط ضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية.
2. نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتحديثه بشكل مستمر، والتأكد من التزام العاملين باتباعها .
3. نظام تسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
4. ضوابط وشروط اللياقة الصحية لمزاولة العمل والاستمرار فيه.
المادة 24
الأمراض السارية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية، بما فيها الأمراض المنقولة من الحيوان والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، والعمل على مكافحتها.
المادة 25
الأمراض غير السارية
تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وكذلك كل ما يشكل تهديداً أو خطراً على الصحة العامة.
المادة 26
صحة البيئة
على الجهات المعنية اتخاذ التدابير الضرورية في المجالات المرتبطة بحماية صحة الإنسان من المخاطر البيئية، ومن المواد الخطرة المؤثرة على الصحة العامة، وضمان الالتزام بالاشتراطات ومنها:
1. صلاحية المياه للاستخدام الآمن.
2. الإشراف الصحي على الشواطئ وبرك السباحة العامة.
3. مراقبة مياه الصرف الصحي وشبكاتها، ومحطات التنقية والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بشأنها.
4. معالجة النفايات والتخلص الآمن منها وفقاً للتشريعات النافذة.
5. مكافحة آفات الصحة العامة والقوارض والآفات الزراعية والحشرات.
6. حماية الهواء من التلوث.
7. الحماية من الأخطار الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
8. مكافحة الضجيج.
المادة 27
التعامل مع المنتجات الضارة بالصحة العامة
للوزير أن يصدر قراراً بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 28
تنفيذ اللوائح الصحية الدولية
تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بالإشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز القدرات الأساسية اللازمة في هذا المجال .
المادة 29
نقل ودفن الموتى
تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بوضع الشروط والضوابط الوقائية اللازمة والإجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم .
المادة 30
مواقع المقابر
على الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة أو الجهات الصحية لتحديد مواقع المقابر بما يضمن حماية الصحة العامة .
المادة 31
نظام الإبلاغ
تضع الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية نظاماً للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون .
المادة 32
المنتجات الدوائية والوسائل الطبية
تلتزم كافة الجهات الصحية والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة في المجالات ذات العلاقة بالمنتجات الدوائية، والوسائل الطبية، وأية منتجات أخرى ذات استخدام صحي، وذلك لضمان جودتها وسلامتها وتوفرها بما يتفق مع متطلبات حماية الصحة العامة في المجتمع .
المادة 33
العقوبات
1. لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، كل من يخالف أياً مما يأتي:
أ. اشتراطات الغذاء الصحي.
ب. اشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي.
ج. اشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية.
د. القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل.
3. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم او بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.
5. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم، كل من قام بنشر أو بث إعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، المشار إليه في المادة (22) من هذا القانون.
المادة 34
الضبطية القضائية
المادة 35
الضبطية القضائية
لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من الوزير .
المادة 36
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ : 24 /ربيع الأول / 1442 هـــ
الموافق 10 / نوفمبر/ 2020م