الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أكتوبر 2021

الطعن 2874 لسنة 48 ق جلسة 17 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 43 ص 294

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حسن عبد الحميد البُرعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المُستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المُستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة

---------------

طرق عامة - إزالة - الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة - القيود الواردة عليها.

الغرض الرئيسي لقانون الطرق العامة الذي استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه على المظهر العام للطريق، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع، وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف. ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلالها في أي غرض غير الزراعة وحدها، كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسري هذا الحكم كأصل عام على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن، كما يسري داخل حدود مجالس المدن في أجزاء الطرق المارة بأراض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطرق إزالته إدارياً 

– تطبيق.

------------

الوقائع

في يوم الأحد الموافق 20/1/2002 أودع هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1573 لسنة 55 ق بجلسة 26/11/2001 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات

وبجلسة 18/4/2006 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 21/6/2006 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/12/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صحيفة الدعوى رقم 1573 لسنة 55ق طالباً في ختامها الحكم









بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 567 لسنة 2000 الصادر من المدعي عليه الثاني ( مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة ) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكر المدعي شارحاً دعواه أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة التعدي الواقع منه على الطريق والمتمثل في إقامة دكاكين بالطوب الأبيض والأسمنت ناعياً على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون حيث لا توجد تعديات على الطرق وإنما المباني محل القرار مقامة منذ زمن بعيد وتبعد عن الطريق حوالي 200 متراً وهي عبارة عن إحلال وتجديد وتحرر عنها المحضر رقم 487 لسنة 2000 إداري مركز دمنهور كما أن القرار صدر من جهة غير مختصة بإصداره .

واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته .

وبجلسة 26/11/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أن المخالفة تقع على طريق محلي ( إقليمي ) ومن ثم، يتعين أن يصدر القرار المطعون فيه من رئيس الوحدة المحلية المختص وإذ صدر من مدير مديرية الطرق يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويتوافر بالتالي ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم .

لم يلق هذا القضاء قبول الجهة الإدارية التي أقامت طعنها ناعية يمكن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث إن القرار المطعون فيه صدر ممن يملك إصداره قانوناً وهو مدير مديرية الطرق بصفة مفوضاً من محافظ البحيرة بالتفويض رقم 315 لسنة 1992 كما أن الثابت أن التعدي وقع على طريق مملوك للدولة التي لا يجوز التعدي عليها وأن مديرية الطرق من ضمن المصالح التابعة للمحافظة وفوضها المحافظ في إزالة التعدي .

واختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن لطلب الحكم بطلباتها .

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قسمت الطرق العامة إلى سريعة ورئيسية وإقليمية وناطت بالهيئة العامة للطرق والكباري الإشراف على الطرق الرئيسية والسريعة أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية "

وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن " تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة ...... محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية :

1- لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها " .

وتنص المادة (15/2) منه على أن " في جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف " .

ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن " الغرض الرئيسي لقانون الطرق العامة الذي استهدفه المشرع هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص في الوقت نفسه على المظهر العام للطريق ، وتحقيقاً لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل توفير الأمان عليها. وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ولتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطرق العامة تضمن القانون الاشتراطات والقيود التي تكفل هذه الحماية فوضع قيوداً قانونية على ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة للمسافات المبينة بالمادة العاشرة منه وحظر استغلاله في أي غرض غير الزراعة وحدها كما حظر استغلالها بإقامة منشآت عليها، ويسري هذا الحكم كأصل عام على الأراضي الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسري داخل حدود مجالس المدن في إجراء الطرق المارة بأراض زراعية، ومن ثم فإن مخالفة – هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول للجهة المشرفة على الطريق إزالته إدارياً، وتطبيق قيوده وأعبائه التي يفرضها القانون على الأراضي المار بها الطرق السريعة والرئيسية " .

( الطعن 2101 لسنة 44ق – عليا بجلسة 26/6/2002 )

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة المحلات التي أقيمت على الجسر الأيمن لترعة المحمودية بزاوية غزال بمحافظة البحيرة لتعديها على الطريق العام وثابت كذلك أن هذا الطريق ومن الطرق الإقليمية التي تخضع لإشراف الوحدة المحلية ومن ثم يكون قرار الإزالة المطعون فيه صادراً من غير المختص





بإصداره قانوناً مرجحاً إلغاؤه عند الفصل في الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها بإزالة تلك المحلات لو قضي بإلغائه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون صحيحاً ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات .

ولا محاجة هنا بأن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية الطرق مفوضاً بذلك من محافظ البحيرة بمقتضى التفويض رقم 513 لسنة 1992 حيث خلت الأوراق من هذا التفويض والذي وردت الإشارة إليه في ديباجة القرار المطعون فيه وهو لا يفوض مدير مديرية الطرق وإنما يفوض رؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أملاك الدولة استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية ولا يعد هذا المدير رئيساً لأحد المراكز أو المدن ولا يملك بالتالي إصدار القرار المطعون فيه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

صدر هذا الحُكم بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27 ذو الحجة سنة 1427ه الموافق 17/1/2007م بالهيئة المُبينة بصدره

الطعن 5899 لسنة 47 ق جلسة 16 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 40 ص 272

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وعبد المجيد أحمد حسن المقنن، وعمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله أمين السر

----------------

دعوى - الإعلان - إغفاله.

الإعلان يعتبر إجراء جوهريا في الدعوى، وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثم يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلي في الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة 

- تطبيق.

------------

الوقائع

بتاريخ 24/3/2001 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5899 لسنة 47 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق دائرة العقود والتعويضات بجلسة 21/5/2000 القاضي أولا: في الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 87876.680 جنيها سبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وستة وسبعين جنيها وستمائة وثمانين مليما، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 حتى تمام سداد المصروفات.

ثانيا: في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعي بصفته المصروفات.

وطلب الطاعنان - في ختام تقريرهما وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة أدت إلى بطلانه مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من هيئة أخرى.

مع إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 16/3/2003 بعد إحالته إليها من الدائرة الأولى فحص، وبجلسة 1/6/2005، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 8/11/2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 28/11/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

من حيث إنه عن شكل الطعن فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلن بصدور الحكم فيها، ويكون من حق ذي المصلحة الذي لم يعلن إعلانا صحيحا بالدعوى أن يطعن على الحكم الصادر فيها خلال ستين يوما من تاريخ علمه اليقيني بالحكم.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن عنوان الطاعن (المدعى عليه في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها) هو 75 شارع 9 بالمعادي كما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 16/11/1995 أمام محكمة القضاء الإداري والتي تتضمن أصل الإقرار المقدم من الطاعن الأول باعتباره عضو البعثة بتاريخ 12/6/1989 أن محل إقامته هو 75 ش 9 بالمعادي القاهرة، وكذلك ما ورد بذات الحافظة من تحريات المباحث الجنائية بأن المذكور كان يقيم في 75 شارع 9 بالمعادي، بينما أن الدعوى المقامة ضده أمام محكمة القضاء الإداري ثابت بها أنه تم إعلانه على العنوان 57 شارع 9 بالمعادي وفقا لما جاء بعريضة الدعوى والإعلانات المرسلة إليه، ومن ثم لم يستدل على عنوانه ولم يتم التحري الكامل أو الجدي عن عنوانه مما يدل على عدم علمه بإجراءات الدعوى أو تاريخ الحكم محل الطعن، مما يتعين معه اعتبار تاريخ إيداع تقرير الطعن الماثل هو تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن - وقد استوفى أوضاعه الشكلية - الأخرى مقبولا شكلأ.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 5007 لسنة 49 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 4/ 1995، وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (87876.68) جنيها، وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.

وقد شرح المدعي بصفته (المطعون ضده) دعواه بقوله إن المدعى عليه الأول قد أوفد على إحدى منح السلام لعام 1988 لمدة عشرة شهور بغرض التدريب اعتبارا من 20/8/1989 حتى 20/6/1990 لصالح شركة الأنظمة والتكنولوجيا وذلك بعد أن قدم تعهدا كفلته فيه المدعى عليها الثانية بالالتزام برد ما أنفق عليه أثناء البعثة سواء كان ذلك من أموال الدولة أو من منح تقدم من جهة أجنبية، وذلك في حالة إخلاله بأي من التعهدات ومن بينها التعهد بالعودة في ظرف شهر من تاريخ انتهاء المهمة التي كلف بها ما لم تطلب الحكومة عودته قبل ذلك، إلا أن المدعى عليه الأول لم يعد إلى أرض الوطن بعد انتهاء المنحة، وبتاريخ 4/1/1991 أرسلت إليه الإدارة العامة للبعثات خطابا على عنوانه بالخارج للحضور إلا أنه لم يحضر، وبتاريخ 21/4/1994 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على مطالبة المدعى عليها الثانية بالنفقات لعدم عودة المدعى عليه الأول إلى الوطن بعد انتهاء المنحة، مما حدا بجهة الإدارة لإقامة الدعوى بطلباتها السابق الإشارة إليها.

وأنه بموجب صحيفة أخرى أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/9/1995 أقام المطعون ضده (المدعى) بصفته الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق طالبا في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 7005 لسنة 49 ق المذكورة.

وقد تدوول نظر الدعويين بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة؛ حيث قرر المدعي (المطعون ضده) إثبات تركه للخصومة في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.

وبجلسة محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/12/1999 أثبت الحاضر عن المدعي عدوله عن ترك الخصومة في الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق.

وبجلسة 21/5/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة عقب انتهاء البعثة الدراسية التي أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/8/1989 حتى 20/6/1990، وبالتالي لم يخدم الجهة الموفدة المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح، ومن ثم يتعين أداؤه لنفقات البعثة متضامنا مع المدعى عليها الثانية لكونها قد تعهدت بالتضامن معه، بالإضافة إلى فوائد المبلغ المستحق بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وأنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق فإنها تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق موضوعا وخصوما وسببا وقد سبق الفصل في الدعوى الأخيرة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الأولى لسابقة الفصل فيها.

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند من القول إنه طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإنه يجب تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في المحل المختار في الأحوال التي بينها القانون، وأن الثابت أن محل إقامة الطاعنة هو 75 ش 9 بالمعادي بينما حررت صحيفة الدعوى محل الطعن من قبل الجهة الإدارية بمحل 57 ش 9 بالمعادي رغم علم المطعون ضده بالعنوان الصحيح، ومن ثم فإن توجيه الإعلان إلى محل إقامة مخالف ينطوي على خطأ يترتب عليه بطلان إعلان صحيفة الدعوى، وهو ما أدى إلى عدم اتصال علمهما بالدعوى ولا بجلساتها أو بصدور الحكم فيها وعدم تقديم دفاع أو مستندات، مما يبطل الحكم المطعون فيه، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.

من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالا لأحكام المادة (25) من قانون مجلس الدولة والمادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن الإعلان يعتبر إجراء جوهريا في الدعوى وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثم يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلي في الإجراءات يبطل الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة.

كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه (لا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في مواجهة خصمه في ساحة العدالة وتحت إشراف القاضي الطبيعي للمنازعة، وإذ لم يتسن هذا الحق يصبح هذا إهدارا الحق من حقوق الدفاع مما يؤدي إلى وجود عيب شكلي في الإجراءات يهدر حقا من الحقوق الأساسية، ومن ثم يكون للخصم الذي وقع هذا الإهدار في حقه الحق في طلب إهدار الحكم لصدوره في منازعة لم تنعقد قانونا حيث تخلف أحد طرفيها).

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد أقامت دعواها محل الطعن في مواجهة الطاعنين وحددت بعريضة الدعوى محل إقامة الطاعنين بأنه في 57 ش 9 بالمعادي وتم الإعلان على هذا العنوان والإخطار بالجلسات، ولم تتحر الدقة أو تكمل تحرياتها الجدية لمعرفة العنوان الصحيح على الرغم من أن هيئة قضايا الدولة قد أودعت بجلسة 16/11/1995 أمام محكمة القضاء الإداري حافظة مستندات طويت على تحريات المباحث الجنائية بأن الطاعن يقيم في 75 شارع 9 بالمعادي كما أن الإقرار الموقع منه قبل المنحة به العنوان ذاته.

وقد ترتب على ذلك عدم اتصال الطاعنين بالدعوى وعدم مثولهما أمام المحكمة لإبداء دفاعهما وتقديم مستنداتهما، لذا فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بناء على إجراءات باطلة ومن ثم يكون قد صدر باطلا مما يتعين معه إلغاؤه.

ومن حيث إنه إعمالا لحكم دائرة توحيد المبادئ وكان إلغاء الحكم لسبب غير الاختصاص وإعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وأن الدعوى مهيئة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها.

ومن حيث إن المادة (30) من قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1959 تنص على أنه: "على عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته".

وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه "يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية".

وتنص المادة (33) من القانون على أنه "للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام المواد (23)، (25)، (27)، (29)، (30) كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25)، (31).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة هو عقد إداري توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية، وقد التزم المتعهد وضامنه بمقتضاه بسداد كل ما يظهر على المبعوث من الالتزامات أو الديون التي تنشأ في حالة إخلاله بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بعدم عودته إلى الوطن وخدمة الجهة التي تحددها لجنة البعثات المدة المحددة.

ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول لم يعد إلى الجهة الموفدة عقب انتهاء البعثة التدريبية التي أوفد فيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 20/8/1989 حتى 20/6/1990 بعد أن وقع تعهدا ضمنته فيه الطاعنة الثانية، أقرا فيه برد جميع ما أنفق عليه إذا لم يقم بخدمة الجهة التي تحدد له المدة المقررة قانونا، إلا أن الطاعن الأول لم يعد إلى أرض الوطن ولم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة وصدر قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 21/4/1994 بمطالبته وضامنه بالنفقات، وقد بلغت جملة النفقات مبلغ (87876.680) جنيها وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم المطالبات بالإدارة العامة للبعثات المؤرخ 24/8/1994 المرفق بملف الدعوى.

ومتى كان ذلك وكان مؤدى تطبيق نص المادة (31) من القانون 112 لسنة 1959 سالف الذكر هو التزام الطاعن الأول بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانونا، فإذا أخل بهذا الالتزام فإنه يلتزم وضامنه برد جميع ما أنفق عليه خلال البعثة الدراسية، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بمطالبة الطاعنين بالنفقات متفقا وحكم القانون.

ومن حيث إن المبلغ المستحق للمطعون ضده بصفته قبل الطاعنين معلوم المقدار وحال الأداء وطالب به المطعون ضده فإنه تستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 حتى تمام السداد، ومن حيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق فإنها لما كانت تتحد مع الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق موضوعا وخصوما وسببا، وكانت الدعوى الأخيرة قد سبق الفصل فيها وفقا لما تقدم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق المشار إليها السابق الفصل فيها إعمالا لأحكام المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 مع إلزام المطعون ضده بصفته بمصروفات هذه الدعوى.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أولا: بقبول الدعوى رقم 5007 لسنة 49 ق شكلا، وبإلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يؤديا للمدعي (المطعون ضده) بصفته مبلغ 87876.680 جنيها (سبعة وثمانين ألفا وثمانمائة وستة وسبعين جنيها 100/ 68 قرشا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/4/1995 وحتى تمام السداد والمصروفات عن درجتي التقاضي.

ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوى رقم 10425 لسنة 49 ق لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعي بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 10076 لسنة 46 ق جلسة 14 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 38 ص 256

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مجدي الجارحي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمين السر

-----------------

إدارات قانونية - القانون الواجب الإعمال في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.

القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العام – أثر ذلك: لا يجوز إهدار نصوص هذا القانون باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد وما أغفله من أحكام فيما يتعلق بتطبيق جدول المرتبات والعلاوات والبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولا يجوز منحهم علاوات واردة بالقانون العام ولم ترد بهذا القانون الخاص – تطبيق.

--------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2000 , أودع الأستاذ / محمد أحمد الغزالي المحامي نائبا عن الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه :- برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات

وطلب الطاعن , للأسباب الواردة بتقرير الطعن , الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 فيما قضي به من سحب العلاوة الممنوحة للطاعن بمناسبة إعادة تعيينه بالمادة 25 مكررا من القانون رقم 115 لسنه 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب .

و قد أعلن تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني وارتأت فيه , لما قام عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وقد نظرت المحكمة الطعن – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة , وبجلسة 26/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ,وبعد المداولة .

وحيث استوفي الطعن الأوضاع الشكلية المطلوبة.

وحيث تخلص وقائع النزاع , حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق أن أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 فيما تضمنه من سحب العلاوة الممنوحة له بمناسبة إعادة تعيينه طبقا للمادة 25 مكررا من القانون رقم 47/1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 , والقرار رقم 5/72 بتاريخ 15/1/1997 فيما تضمنه من تدرج تسوية مرتبه بناء على قرار الهيئة رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 مع تحصيل ما سبق صرفه من فروق نتيجة سحب العلاوة الممنوحة له طبقا لتعيينه بالمادة 25 مكررا , وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.

وذكر المدعي بيانا لدعواه , أنه حاصل على دبلوم زراعة عام 1975 وعين بمديرية البحيرة للإصلاح الزراعي بوظيفة فني زراعي ثالث بتاريخ 1/5/1979 , ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1983 فصدر قرار الهيئة رقم 5/1017 بإعادة تعيينه بوظيفة محام ثالث اعتبارا من 20/5/1988 طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 , إلا أنه بتاريخ 1/3/1998 علم بصدور قرار الهيئة رقم 5/72 بتاريخ 15/1/1997 بتسوية تدرج مرتبه بناء على قرار الهيئة رقم 5/1863 بتاريخ 16/10/1994 مع تحصيل ما سبق صرفه من فروق مالية نتيجة سحب التسوية الممنوحة له بمناسبة إعادة تعيينه , فتظلم من هذين القرارين , ولم يتلق ردا على تظلمه , ولذا فقد أقام الدعوى الماثلة .

وبجلسة 27/6/2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى , وأقامت قضاءها على أنه لا يجوز تطبيق المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على حالات التعيين طبقا لقانون الإدارات القانونية , ومن ثم يكون قيام جهة الإدارة بسحب العلاوة التي منحت خطأ للمدعي عند إعادة تعيينه نتيجة للمادة 25 مكررا المشار إليها وإعادة تدرج مرتبه متفقا وأحكام القانون , ويكون طلبه بإعادة تسوية حالته ومنحه العلاوة غير قائم على سند من القانون.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن , فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب استنادا إلى القول بأن مناط البحث يتمثل فيما إذا كان الطاعن يعتبر من أعضاء الإدارة القانونية أثناء عمليه التعيين , وحيث أنه حاصل على دبلوم فني زراعي ومعين به بالهيئة , ومن ثم فإنه أثناء عملية إعادة التعيين كان خاضعا للقانون 47/78 ولم يعتبر بعد عضو إدارة قانونية , ولذا تنطبق عليه المادة 25 مكررا من القانون 47/78 فضلا عن أن قانون الإدارات القانونية لا يمنع أن تكون وسيلة التعيين في الإدارة القانونية عن طريق المادة 25 مكررا من القانون 47/1978 , ولذا يطلب الطاعن الحكم بطلباته في الطعن.

وحيث استقرت أحكام هذه المحكمة على أن القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العام , ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص هذا القانون باعتباره قانونا خاصا والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من قواعد وما أغفله من أحكام فيما يتعلق بتطبيق جدول المرتبات والعلاوات لما في ذلك من مجافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

وحيث إنه بالرجوع إلى قانون الإدارات القانونية بين أنه تضمن تنظيما شاملا لشئون أعضاء هذه الإدارات منذ بداية تعيينهم حتى انتهاء خدمتهم مرورا بترقياتهم وتأديبهم ومرتباتهم وندبهم – الخ – فمن ثم يستحق أعضاء هذه الإدارات المرتبات والعلاوات والبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون , ولا يجوز منحهم علاوات واردة بالقانون العام ولم ترد بهذا القانون الخاص.

وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل , ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على دبلوم زراعي عام 1975 وعين بالهيئة المطعون ضدها في 1/5/1979 بوظيفة فني زراعي ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1983 فصدر القرار رقم 5/1017 بتاريخ 2/6/1988 بإعادة تعيينه بوظيفة محام ثالث طبقا للمادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 واحتفظ له بمرتبه السابق ومنح علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها , ثم استدركت جهة الإدارة بعد ذلك وأصدرت قرارا بسحب العلاواة وإعادة تدرج مرتب الطاعن طبقا لقانون الإدارات القانونية , فمن ثم تكون قد طبقت صحيح أحكام القانون , واستدركت ما سبق أن وقعت فيه من خطأ لأن إعادة تعيين المذكور بوظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية يسلخه من بين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 ليتم تعيينه وتحديد مرتبه وعلاواته طبقا لأحكام قانون الإدارات القانونية , إذ أن إعادة التعيين في هذه الحالة تتم في مجموعة وظيفية مستقله تماما عن تلك المجموعة الوظيفية التي كان يتبعها , ويتم طبقا لقانون أخر مستقل تماما عن القانون الذي كان يخضع له ومن ثم لا يجوز منحه العلاوة المنصوص عليها بالمادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنه 1978 عند إعادة تعيينه بالإدارة القانونية , ولذا يكون طلب الطاعن بإعادة تسوية حالته ومنحه العلاوة المشار إليها غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض.

وحيث ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وأحكام القانون , وقائما على أسباب صحيحة , ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح , ويتعين من ثم الحكم برفضه.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 25 من ذو الحجة1427 هجرياً والموافق 14/1/2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 4672 لسنة 47 ق جلسة 27 / 1 / 2007 إدارية عليا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

أراض زراعية - نقل الحيازة - أحكامه.

المادتان 90 و92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
تنتقل حيازة الأراضي الزراعية بإحدى طريقتين: إما بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، أو باتفاق مكتوب يتم التصديق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها شريطة أن يتعهد من تنتقل إليه الحيازة بسداد المستحقات عن المساحة محل الحيازة 
ـ ترتيبا على ذلك ـ عقد البيع المصدق عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها يمثل الصورة الثانية من صور نقل الحيازة إذ لا يشترط أن يرد بالعقد صراحة عبارة نقل الحيازة خاصة 
ـ تطبيق

--------------

الوقائع

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 2/ 2001 أقام الأستاذ........ المحامي بالنقض الطعن الماثل وكيلاً عن الطاعن بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم المطعون فيه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه.

ونظرت الدائرة السادسة - فحص طعون - بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 15/ 2/ 2005 وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى - فحص طعون - التي نظرته بجلسة 17/ 10/ 2005 وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/ 9/ 2006 حيث تُدوِّل أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 11/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 31/ 12/ 1997 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - الدعوى رقم 1495 لسنة 52 ق بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1997 من اللجنة المشكلة للطعون في الحيازات متضمنا عمل حيازة باسم المطعون ضده الأول "........." بمساحة 23 سهم 3 قيراط 2 فدان واستنزالها من حيازته لتصبح 23 سهم 23 قيراط 10 فدان مع تحميله (المطعون ضده الأول) المديونية المستحقة على سند من القول بأن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول لا يتوافر فيه إحدى حالات نقل الحيازة فضلا عن افتقاد القرار الأسانيد القانونية والموافقة.

وبجلسة 18/ 12/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن الثابت بالأوراق وجود عقد بيع ابتدائي موقع من المدعي (الطاعن) بصفته بائعا والمدعى عليه الأول "المطعون ضده الأول" بصفته مشتريا عن المساحة محل المنازعة ومصدقا على صحة التوقيع عليه من أعضاء الجمعية الزراعية، حيث إنه مستأجر لها ومن ثم يكون القرار متفقا والقانون رقم 53 لسنة 1966 والمادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985.

ومن حيث إن مبنى الطعن الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الخصومة لم تنعقد أمام اللجنة حيث لم يتم استدعاؤه بالمخالفة للتعليمات الصادرة بذلك كما أن العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول لم يقض بنقل الحيازة كما أن المساحة محل هذا العقد ليست هي التي تم نقل حيازتها كما أنه لم يتوافر في حق المطعون ضده الأول الحيازة المتطلبة لنقلها إليه.

ومن حيث إن المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أن "في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه...".

وتنص المادة 92 على أن "يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها....

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني.

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية".

من حيث إن مؤدى هذا النص أن نقل حيازة الأرض الزراعية تنتقل بأحد طريقين إما بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو باتفاق مكتوب يتم التصديق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها شريطة أن يتعهد من تنتقل إليه الحيازة بسداد المستحقات عن المساحة محل التنازل.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إبرام عقد ابتدائي بين الطاعن "بائع" والمطعون ضده الأول "مشتري" تم بموجبه بيع الأول مساحة 19 سهم 3 قيراط 2 فدان المحددة المعالم تفصيلا بالعقد المذكور وجاء بالبند خامسا بأن المشتري عاين المساحة المشتراة وقبلها بحالتها وأنه المستأجر لهذه المساحة وواضع اليد عليها وأصبحت ملكا له وله حق التصرف فيها كيف يشاء كتصرف الملاك في أملاكهم وعليه سداد الأموال الأميرية المطلوبة عليها وتم التصديق على العقد من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية وعضوين من أعضائها وبذلك يكون قد توافرت الصورة الثانية من صور نقل الحيازة إذ لا يشترط أن يرد بالعقد صراحة عبارة نقل "الحيازة" خاصة وأن البند خامسا جاء النص به صراحة على أن يتصرف في المساحة محل العقد تصرف المالك فيما يملك والمالك لا يملك فقط نقل الحيازة بل يلتزم بنقل الملكية ومن ثم فإن العقد يكون قد توافرت في شأنه شروط نقل الحيازة مما يتعين معه إعمال أثره وموجبات ما تضمنه دون المحاجة بعدم استدعائه لسماع أقواله أمام اللجنة لأن ذلك ليس من شأنه المساس بسلامة العقد وصحته وعليه يكون القرار المطعون فيه بنقل حيازة المساحة محل العقد من الطاعن إلى المطعون ضده الأول متفقا وصحيح حكم القانون وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.