الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أغسطس 2021

قرار وزير التضامن الاجتماعي 289 لسنة 2021 باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر

 الوقائع المصرية - العدد 172 - في 5 أغسطس سنة 2021 

وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في هذا الشأن ؛
قــــــرر :

 

المـادة رقم 1 إصدار

يعمل في شأن اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار  بالبشر باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم مركز إيواء الفتيات والنساء ضحايا الإتجار  بالبشر القائم حاليًا والكائن مقره بقرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة لهذا القرار .



المـادة رقم 3 إصدار

تتولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي الكائن بمقارها هذه المراكز .


المـادة رقم 4 إصدار

تكون مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها أحد المراكز مسئولة عن إبرام عقد الإسناد مع إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي يتوافر فيها الشروط الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 5 إصدار

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي سيسند لها مراكز ضحايا الإتجار  بالبشر بكافة المعايير والضوابط التى سيتم اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن ، وتعتبر مكملة للأحكام الواردة باللائحة المرافقة لهذا القرار .

 

المـادة رقم 6 إصدار

تكون وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة مسئولية مباشرة عن توفير الاعتمادات المالية سنويًا لمراكز ضحايا الإتجار  بالبشر وتتم المراجعة المالية من خلال الوحدة الفرعية للجمعيات بالمديرية ويتم رفع تقرير للفريق المركزي الوارد باللائحة المرافقة عن أوجه الصرف والإيرادات والمصروفات من خلال ميزانية مستقلة لكل مركز .


المـادة رقم 7 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعي
نيفـين القبـاج


نمـوذج تقييـم

خلال شهر لسنة لمركز إيواء دار ضحايا الإتجار  بالبشر للسيدات والفتيات
أولاً - بيانات عامة :
اسـم الإخصائيـة : ............................................
تاريـخ التقييــم : ............................................
الغرض من التقييم : ............................................
ثانيًا - البيان الإحصائي لعدد النزيلات :
م اسم النزيلة جهة التحويل تاريخ الدخول العمر الزمنى ملاحظات عامة
1
2
3
4
5
صورة التوقيع على ميثاق الشرف الخاصة للنزيلة نعم ( ) - لا ( )
يرفق صورة من ميثاق الشرف لكل نزيلة
ثالثًا - الملفات والسجلات :
م اسم السجل تقييم التسجيل ملاحظات على التسجيل أخرى
1 سجل المقابلة الأولية
2 القيد العام
3 سجل الدخول
4 سجل الخروج
5 سجل الزيارات الطبية
6 سجل الأنشطة
7 سجل الحضور والانصراف
8 سجل الزيارات
9 سجل التغذية
رابعًا - الملفات الاجتماعية والنفسية :
م اسم النزيلة الملف الاجتماعى الملف النفسى
مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه مستوفى غير ويذكر فيه المطلوب استيفاؤه
1
2
3
4
5
خامسًا - أوجه المصروفات بالدار من واقع السلفة المنصرفة شهريًا :
م نوع الصرف المنصرف بالجنيه
1 مرتبات ومهايا
2 مطالبات مياه
3 مطالبات كهرباء
4 مطالبات غاز (أسطوانات)
5 أغذية
6 أدوية
7 ملابس
8 مصروف نشاط
9 أدوية
10 أخرى
سادسًا - الحالة الإنشائية والتجهيزات :
1 - وصف عام لحالة المبنى :
تبين الآتى :
2 - التجهيزات :
تبين الآتى :
سابعًا - الحالات التى تم التدخل معها طبيًا :
وتذكر اسم النزيلة ونوع التدخل الطبى سواء كان كشف ظاهرى أو تدخل جراحى والأدوية المصروفة للعلاج .
م اسم النزيلة كشف ظاهرى تدخلات جراحية أدوية
ثامنًا - الأنشطة المقدمة للنزيلات خلال الشهر :
م نوع النشاط عدد الحالات المشاركة عدد المرات عدد ساعات النشاط
1 حفلة سمر
2 أنشطة رياضية
3 حفلات
4 أنشطة أخرى (أعمال يدوية - توعية دينية - تليفزيون ... إلخ)
تاسعًا - أوجه القوة وأوجه القصور وآلية الحل بالمركز خلال الشهر :
نقاط القوة آلية تنمية نقاط القوة نقاط القصور آلية الحل والتدخلات المطلوبة
أهم الملاحظات التى انتهى إليها معد التقييم :
1-
2-
3-
توقيع معد البحث

 

مادة رقم 1

تعريف المراكز
مراكز ضحايا الإتجار  بالبشر : هى مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الإتجار  بالبشر صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا في سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفسى الواقع عليهم ممن تجاوزوا سن الـ12 عامًا فأكثر .

 

مادة رقم 2

شروط القبول بالمراكز والمستندات المطلوبة
يشترط لقبول الضحايا بالمراكز الآتي :
1 - ألا يقل السن عن 12 عامًا .
2 - أن يكون هناك كتاب معتمد بإحالة الضحية من إحدى جهات الإحالة المشار إليها بالمادة رقم (11) من هذه اللائحة .
3 - أن يكون هناك تقرير طبى عن الضحية موضحًا به (حالتها الصحية الشاملة - إصابتها بمرض معين من عدمه - الأدوية التي تتناولها حال مرضها بمرض معين) .
4 - أن يكون هناك مستخرج رسمى لشهادة الميلاد لتحديد سنها - أو التسنين من وحدة صحية حكومية تحدد سنها من خلال الكشف الظاهرى .
5 - أن تقوم الضحية بالتوقيع على استمارة قبول اشتراطات المركز (ميثاق شرف) على النموذج المعد لذلك تتعهد فيه بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالمركز .
6 - يسمح للضحية إذا كان لديها طفل من ذات الجنس أو لم تتجاوز سنه اثنتى عشر سنة بالإقامة معها ، ويحول ما دون ذلك إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة مع السماح له بزيارة الضحية بالمركز .


مادة رقم 3

يكون استقبال الضحايا من الفئة العمرية 12 عامًا حتى 18 عامًا بأماكن منفصلة بالمركز عن تلك المخصصة للضحايا الأكبر من 18 عامًا .


مادة رقم 4

الالتزام بقبول الحالات
يلتزم كل مركز بقبول الحالات الذين يتم إيداعهم من قبل الجهات الواردة بالمادة (12) من هذه اللائحة ، ولا يكون له حق الاعتراض على ذلك طالما كان في حدود سعته ، ما لم يكن اعتراضه مبنيًا على أسباب جدية تقبلها الجهة الإدارية المختصة .

 

مادة رقم 5

حقوق الضحايا المقيمين بالمراكز
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية يراعى كفالة الحقوق التالية للضحايا المقيمين بأحد المراكز :
1 - الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية .
2 - الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم .
3 - الحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة .
4 - الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار .
5 - الحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم .
6 - توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية .


مادة رقم 6

قواعد البيانات والمعلومات بالمركز
ينشأ في كل مركز قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على المعلومات والبيانات الخاصة بحالات الضحايا والمركز ويتم تحديثها دوريًا ، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية .


مادة رقم 7

سرية المعلومات والبيانات
يحظر تداول أية بيانات أو معلومات أو مستندات عن المراكز أو إجراء تصوير تليفزيونى أو لقاءات صحفية لجهات خارجية وكذلك الزيارات الواردة من أى جهة إلا بعد الرجوع لوزارة التضامن الاجتماعى والحصول على موافقة كتابية مسبقة منها .


مادة رقم 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الإتجار  بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أية بيانات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهى فورًا خدمة أى من العاملين المخالفين للحظر المشار إليه .


مادة رقم 9

حظر استغلال الظروف الاجتماعية للضحايا
يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسند لها المراكز استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة للضحايا في كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى .


مادة رقم 10

أهداف المراكز
تهدف المراكز إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي والتعليمي (النظامي وغير النظامي) للضحية وذلك على النحو الآتي :
أولاً - الدعم الاجتماعي :
توفير المقر الآمن والملائم للضحية .
احترام خصوصية وسرية معلومات الضحية .
توفير كافة سبل المعيشة اللازمة للضحية من تغذية جيدة ومشرب وملبس .
توفير كافة السبل الترفيهية مع تنوع الأنشطة التى تقدم للضحية .
مشاركة الضحية في كافة الأنشطة بالمركز لترسيخ جانب الاعتماد على الذات لحين دمجها في المجتمع .
تقديم برامج توعية ودمج مجتمعي .
ثانيًا - الدعم النفسي :
بث روح الطمأنينة للضحية من أول مقابلة مع الأخصائية النفسية بالمركز .
التعامل مع الضحية دون تمييز عن الآخرين .
تخفيف الضغط النفسي عن الضحية وما مرت به من كبوات خلال حياتها .
تهيئة مناخ ملائم للضحية لإزالة أى توترات وتقديم المشورة النفسية لها .
ثالثًا - الدعم الصحي :
إجراء الفحوصات الطبية على الضحية من خلال العيادة الطبية بالمركز أو من خلال التواصل مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الضحية .
توفير كافة الإسعافات الأولية بالمركز .
المتابعة المستمرة للضحية المريضة أو المصابة من خلال الفريق الطبى بالمركز .
رابعًا - الدعم التعليمي (النظامي وغير النظامي) :
المعاونة في استكمال المشوار التعليمي للضحية حال التحاقها بإحدى
مراحل التعليم .
المعاونة في استكمال المشوار التعليمي لأبناء الضحية حال التحاقهم بإحدى مراحل التعليم .
أى صورة من صور الدعم التعليمى الأخرى .


مادة رقم 11

مبادئ عمل المراكز
يعمل المركز على تحقيق أهدافه المشار إليها بهذه اللائحة من خلال المبادئ الآتية :
1 - المساهمة في حماية ضحايا الإتجار  بالبشر من خلال التعاون بين الشركاء ذات الصلة .
2 - تكون الأولوية القصوى دائمًا في جميع الأوقات هى سلامة وحماية ضحايا الإتجار  بالبشر .
3 - تلبية الاحتياجات الأولية للضحية والتى على رأسها المأوى والملبس والطعام .
4 - العمل على مساعدة الضحية في العودة الآمنة .
5 - اتخاذ الإجراءات التى تكفل تحقيق المصلحة الفضلى للضحية .


مادة رقم 12

جهات الإحالة
يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية :
وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها .
النيابة العامة .
وزارة الداخلية .
وزارة الخارجية .
وزارة الصحة والسكان .
هيئة الرقابة الإدارية .
المجلس القومي للطفولة والأمومة .
المجلس القومي للمرأة .
المجلس القومي لحقوق الإنسان .
المجلس القومي لشئون الإعاقة .

مادة رقم 13

آليات الإحالة
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من الأطفال أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة استنادًا إلى قرار الإيداع الذى يصدر من النيابة العامة في هذا الشأن .
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من الذكور ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .
يكون إيداع ضحايا الإتجار  بالبشر من النساء ممن تجاوزوا سن الثامنة عشر عامًا أحد المراكز بموجب خطاب إحالة من قبل الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 14

مدة الإقامة بالمركز للضحية وإنهاء الحالة
تكون مدة إقامة الضحية بالمركز في الفترة ما بين 12:6 شهرًا ، ويجوز مد هذه المدة حال توافر الأسباب والمبررات التى تستدعى مدها وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المركز وجهة الإحالة .
ويجوز إنهاء إقامة الضحية بالمركز بناءً على طلبها مع الأخذ في الاعتبار رأى الأخصائية الاجتماعية والنفسية بالمركز تجاه الضحية .

 

مادة رقم 15

يتم إدارة المراكز حكوميًا عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بحسب الأحوال أو من خلال إسنادها إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية .

 

مادة رقم 16

يتولى الإشراف على عمل المراكز كل من :
( أ) فريق مركزى : يتم تشكيله بقرار من وزير التضامن الاجتماعي .
(ب) فريق محلى : يتم تشكيله من المديرية التابع لها المراكز .
تتولى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند إليها المركز إدارة عمل المركز وتنفيذ ما ورد بهذه اللائحة .

مادة رقم 17

يشكل فريق الإشراف المركزى على أعمال المراكز على النحو التالى :
1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية - رئيسًا .
2- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
3- مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة - عضوًا .
4- مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
5- إخصائى اجتماعى بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى - عضوًا .
ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .

مادة رقم 18

يختص الفريق المركزى بالآتى :
1- متابعة حركة العمل داخل المراكز وإعداد تقرير شهرى عن المراكز والخدمات المقدمة والمعوقات وآليات حلها .
2- توفير الدعم الفنى للجهاز الوظيفى الموجود بالمراكز .
3- توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن بإدراج الإعانة المناسبة لتشغيل المراكز .
4- إزالة المعوقات التى تعترض حركة العمل بالمراكز .
5- التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فيما يخص عمل المراكز .
التواصل مع الجهات الشريكة الحكومية والأهلية لتيسير سبل العمل بالمراكز .
6- حضور الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الخارجية والتى تهدف إلى وضع سياسات مستحدثة للعمل مع ضحايا الإتجار  بالبشر .
7- إعادة النظر في توزيع حالات الضحايا بالمراكز على بعض دور الإيواء الأخرى التى تتفق مع حالتهم .


مادة رقم 19

يشكل فريق الإشراف المحلى على أعمال المراكز بنطاق المديرية على النحو التالى :
1 - مديرية المديرية المنفذ بها المراكز - رئيسًا .
2 - مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية - عضوًا .
3 - مدير إدارة الجمعيات بالمديرية - عضوًا .
4 - مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية - عضوًا .
ولفريق العمل أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله .



مادة رقم 20

يختص الفريق المحلى بالآتى :
1 - إعداد التقارير الفنية عن نشاط المراكز المنفذة بنطاق المديرية وعرضها على رئيس الفريق المركزى والتنسيق معه في وضع آلية حلول لكل ما يعترض عمل المراكز .
2 - إعداد التقارير المالية عن نشاط المراكز ومراجعة الميزانية الخاصة بالمراكز وأوجه الصرف وخلافه ورفع تقرير لرئيس الفريق المركزى في هذا الشأن .
3 - توقيع وتجديد عقود الإسناد الخاصة بالمراكز بين المديرية والجمعية .
4 - تذليل أى معوقات تعترض العمل بالمراكز .

 

مادة رقم 21

تختص الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها إدارة إحدى المراكز بالآتى :
1 - توفير الجهاز الوظيفي المناسب والمؤهل لتشغيل المركز وسداد المرتبات والأجور من مخصصات الإعانة بما يقارب من (50?) من إجمالي الإعانة المخصصة دون زيادة .
2 - المتابعة الدورية واليومية لأعمال المركز .
3 - توفير كافة الخدمات اللازمة للنزلاء من مأكل ومشرب وأنشطة من مخصصات الإعانة المدرجة للمركز .
4 - توفير الرعاية الطبية اللازمة والفحوصات الطبية .
5 - سداد متطلبات الكهرباء والمياه والتليفون وأى مطالبات محملة على المركز .
6 - التنسيق مع كل من الفريق المركزى والمحلى في القرارات التى تخص الجهاز الوظيفى بالمركز .



مادة رقم 22

يتكون الجهاز الوظيفى للمركز من الوظائف التالية :
1 - مدير المركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويفضل ذات المؤهل الاجتماعى والخبرة في مجال عمل المركز ويختص بما يلى :
تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمقيمين بالمركز .
الإشراف اليومى على المركز ووضع وتنسيق وتقييم خطط إدارة المركز .
ضمان التزام كافة العاملين بمبادئ وسياسات المركز وكذلك المساعدة على حل المشاكل الشخصية وتشمل هذه المساعدة الطبية وتقديم المشورة والمساعدة القانونية حيثما كان ذلك ضروريًا وغيرها من الخدمات ذات الصلة .
التقييم الدائم لكافة العاملين وكذلك تقييم تقدم الحالات بالتعاون مع المعنيين بالمركز .
التنسيق مع الجهات الخارجية كجهات الإحالة وجهات التحقيق فيما يخص خروج الحالات أو دخول أى جهة أو فرد لزيارة المركز .
التأكد من جودة الاحتياجات التى تقدم داخل المركز والتأكد من نظم السلامة والآمن والتأكد من سلامة المبنى بكافة مشتملاته .
الاشتراك في اختيار العاملين بالمركز وكذلك الجهات المقدمة للخدمات والتعاقد معهم وتوجيههم وتدريبهم ودعمهم .
الإشراف على أعمال العامين بالمركز وتقييمهم ورئاسة الاجتماعات الدورية للموظفين والمشاركة فيها واستعراض خطط خدمات الضحية ومعالجة تظلمات الموظفين والبحث عن حلول لها .
رصد أداء العاملين بالمركز يشكل دورى .
ضمان سلامة السجلات وبيانات الضحايا وكذلك ضمان سريتها .
تقديم التقارير الدورية للجهة المعنية عن الحالات الموجودة بالمركز وكذلك التدريبات اللازمة وسبل الدعم المختلفة .
الإشراف على النفقات وتقديم الميزانية الخاصة بالعام المالى القادم وفقًا لاحتياجات المركز مع المختصين .
الإشراف على الصيانة لضمان النظافة وحسن سير العمل .
توفير الدعم القانونى بكافة صوره للضحايا من خلال التنسيق مع جهات الإحالة .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
2 - إخصائى اجتماعى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
تقديم المشورة والنصح لحالات الضحايا بالدار .
وضع خطة إدارة الحالة والخدمات المقدمة للضحايا بالتنسيق مع الطبيب النفسى .
مراقبة الرعاية والخدمات المقدمة وفقًا لخطط كل حالة فردية تم وضعها بالتعاون مع غيرهم من الجهات المقدمة للرعاية .
إجراء الاجتماع الأول مع الضحية وتقديم التوجيهات فيما يخص المركز
مع الضحايا .
كفالة تفهم الضحية وتقبله للخدمات المقدمة وتحديد الاحتياجات حسب
أولوياتها للضحية .
مرافقة الحالة في لقاءاتهم مع الجهات المقدمة للخدمات عند الضرورة أو عندما تطلب الحالة ذلك .
المشاركة في تحديد تاريخ مغادرة الضحية للمركز ووضع إجراءات المغادرة وترتيبها مع الحالات .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
3 - إخصائى نفسى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
تقييم الضحايا وتقديم العلاج الفردى والجماعى وإجراء الاختبارات الشخصية .
تصميم برامج تعديل سلوك وبرامج التدخل النفسى للضحايا .
تحديد الحالات التى تستوجب الفصل وطريقة التعامل معها .
توفير الدعم النفسى والرعاية للضحايا .
تحديد حالات الذين تظهر عليهم علامات اضطرابات نفسية والتوصية بتلقيهم علاجًا نفسيًا .
الإسهام في مجمل نشاطات الضحايا وتطوير البرامج .
حضور المؤتمرات بشأن الضحايا .
حضور الاجتماعات الأسبوعية للموظفين حسب الضرورة .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
4 - فريق الإشراف الاجتماعى بالمركز - النهارى والليلى : ويشترط فيهم الحصول على مؤهل مناسب يختص هذا الفريق بما يلى :
تنظيم وتقديم وتيسير الأنشطة اليومية وفقًا للروتين اليومى وتعليمات مدير المركز .
تسجيل دخول وخروج الضحايا .
تسجيل دخول وخروج جميع الزائرين الذين سبق موافقة مدير المركز عليهم .
تسجيل أى موعد طبى تجريها الضحية .
الإشراف على إعطاء الضحايا الأدوية والتغذية اللازمة وفقًا لما أمر به الطبيب سواء كان نفسيًا أو عضويًا .
التعامل المناسب فيما يخص المشكلات التى قد تنجم بين الضحايا بعضهم بعضًا بما يضمن سلامتهم وعدم التمييز .
إبلاغ مسئول المشتريات بأى نواقص يحتاجها الضحية قبل نفادها .
إعلام مديرة المركز بأى مشاكل أو طوارئ أو مخاطر أو حوادث .
ضمان إتباع الضحايا والموظفين لقواعد الحفاظ على البيئة نظيفة ومريحة .
الاحتفاظ بسجل مكتوب بالأنشطة والأحداث اليومية في المركز .
تقديم تقارير أسبوعية عن نوبات العمل والأحداث اليومية .
حضور الاجتماعات الدورية للموظفين .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
5 - المسئول المالى للمركز : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
عمل ومراجعة كافة الإجراءات المالية .
الحفاظ على سجلات دقيقة ومفصلة لموارد المركز .
ترتيب الوقت المناسب لدفع كل فواتير ونفقات المركز .
شراء اللوازم الضرورية بالتشاور مع إدارة المركز أو التكليف بشرائها والإشراف عليها .
تقديم تقارير مالية أسبوعية تفصل جميع النفقات لمديرة المركز .
حضور اجتماعات الموظفين إذا لزم الأمر .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
6 - مراجع مالى : يكون حاصل على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
مراجعة السلف الشهرية وتسويتها .
عرض الموقف المالى بتقرير شهرى يعرض على مجلس إدارة الجمعية وترسل منه نسخة منه للفريق المركزى لمتابعة الموقف المالى أولاً بأول .
أداء أى واجبات أخرى ذات صلة بمجال عمل المركز .
7 - المسئول الإدارى بالمركز : يكون حاصل على مؤهل مناسب ويختص بما يلى :
استلام المكاتبات الواردة للمركز وقيدها بسجل الوارد .
التسجيل في جميع السجلات الإدارية وملفات العاملين وكافة الأعمال الإدارية .
إمساك خطوط السير .
تجهيز الرد على المكاتبات وقيدها بسجل الخاص بذلك .
استلام المكالمات التليفونية والرد عليها .
إمساك ملفات لجميع الضحايا وتتبع الرد والاستعجالات .
تأمين انتظام توافر المطبوعات والأدوات الكتابية في المخازن .
تتبع سير الملفات بين الموظفين واستيفائها والمحافظة عليها .
القيام بأى مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصه .
8 - أمين المخزن : يكون حاصلاً على مؤهل مناسب ويختص بما يلى :
يكون مسئولاً عن تنظيم دفاتر العهد بالمخزن والعهد الشخصية وكذا تنظيم الأصناف الموجودة بالمخازن حتى يتيسر مراجعتها في أى وقت .
القيد في دفاتر العهدة أولاً بأول من واقع أذونات الإضافة والصرف مع إخطار الحسابات بصورة منها .
لتبليغ عن الأصناف الناقصة بمقدار (50?) من كل صنف للمسئول .
القيام بالأعمال المخزنية المختلفة والعهد والجرد وإمساك السجلات وتحرير الأذون الخاصة بذلك .
9 - مسئول التغذية بالمركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
إعلام مديرة المركز بأى أصناف قاربت على النفاد .
توفير عروض الأسعار للأصناف المطلوبة للمركز .
استلام المشتريات والحفاظ على المخزون السلعى .
وضع مقررات الأغذية اللازمة للضحية .
وضع جدول للتغذية على حسب المرحلة العمرية والحالة الصحية .
10 - طباخ المركز : يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويختص بما يلى :
القيام بأعمال إعداد وطهى وجبات الحالات بالمركز .
التأكد من سلامة المواد الغذائية الواردة لإعداد الوجبات الغذائية للأطفال .
11 - عمال النظافة : ويكونون مسئولين عن أعمال النظافة بالمركز .

 

مادة رقم 23

يلتزم العاملون بالتوقيع بالعلم على مضمون هذه اللائحة ، وتعمل إدارة المركز على توفير التدريبات اللازمة لهم لدعمهم في تنفيذ البنود الواردة بها .

 

مادة رقم 24

يكون نظام العمل بالمراكز على ثلاث فترات يوميًا وذلك على النحو التالى :
الفترة الصباحية : من 8 : 3
الفترة المسائية : من 2 : 8
الفترة الليلية : من 8 : 8

 

مادة رقم 25

يلتزم المركز بتخصيص عدد من الملفات الورقية والإلكترونية والسجلات وذلك على النحو التالى :
1 - سجل القيد العام : يخصص لتسجيل كافة حالات الضحايا الواردة للمركز ويدون به البيانات الخاصة بكل حالة والتى منها ( الاسم - السن - العنوان - تاريخ ورود الحالة - جهة التحويل - جهة الإحالة - الرقم القومى إن وجد - رقم القضية الخاصة بالضحية ) .
2 - سجل دخول حالات الضحايا : يخصص لتدوين كافة البيانات الخاصة بالحالات التى ترد خلال الشهر .
3 - سجل نهو حالات الضحايا : يخصص لتسجيل كافة الحالات التى تم انتهاء إقامتها بالمركز .
4 - سجل الربط اليومى : يخصص لتوثيق فترات العمل بالمركز .
5 - سجل الأنشطة : يخصص لتوضيح نوع النشاط الذى تم ممارسته مع الحالات والمدة الزمنية .
6 - السجل النفسى : ويخصص للأخصائية النفسية ويسجل به اسم الحالة - تاريخ الجلسة النفسية - المدة الزمنية للجلسة - النتائج المترتبة على الجلسة - توصيات لفريق المركز .
7 - سجل الأغذية : يخصص لتوثيق النظام الغذائى للحالات خلال أيام الأسبوع ويراعى فيه الحالات المرضية التى تتطلب أغذية معينة مثل مرضى السكر والضغط .
8 - سجل السلفة ( مالى ) : يخصص لتدوين كافة الإيرادات التى ترد للمركز من إعانات وخلافه ويوضح به المصروفات التى تتم شهريًا للمركز من خلال السلف التى يتحصل عليها المركز بموجب نسبة الإشغال خلال كل شهر وأوجه الصرف ويدون الموقف المالى للمركز شهرًا بشهر ويكون تحت تصرف المراجع المالى المعين بالمركز وتشرف على متابعته دوريًا مديرة المركز .
9 - سجل المرضى : يخصص لتسجيل كافة الحالات المرضية التى ترد للمركز وتحتاج إلى رعاية طبية ويصرف لها أدوية وعقاقير وكذلك تدون فيه كافة التدخلات الجراحية للضحية إن وجدت كما يسجل به الزيارات الطبية التى تمت من خلال الاستعانة بطبيب زائر للمركز .
10 - الملف الاجتماعى : يحتوى على كافة المستندات اللازمة الخاصة بالمعلومات وبيانات الحالة ويتضمن الآتى :
تقرير مقابلة أولية يتم من خلال الإخصائية الاجتماعية المحول إليها دراسة الحالة وتوضح به الانطباع الأول عن الحالة والبيانات الأولية لكل حالة ويعتبر مبدأ السرية عاملاً أساسيًا في المقابلة .
بحث اجتماعى شامل يذكر فيه الاسم والسن والتكوين الأسرى ونوع الحالة ومختصر عن مشكلة الحالة وتوصيف لمقر سكنها إن وجد والتاريخ التعليمى للضحية والتاريخ المرضى إن وجد والتاريخ التطورى منذ بداية المشكلة انتهاء إلى حالة الحالة عند دخولها للمركز .
ميثاق شرف ( استمارة تعهد ) وفيه تقر الحالة بالتزامها بكافة اللوائح والنظم المنظمة للعمل بالمركز .
استمارة تتبع شهرى وتوضح فيه الإخصائية حالة الحالة خلال الشهر في كافة تصرفاتها بالمركز .
اختبار نفسى ويهدف إلى تحديد نسبة الذكاء لكل حالة وميولها والحالة النفسية لها .
تقرير طبى ويذكر فيه الحالة المرضية للحالة إن وجدت والإصابات الظاهرية والأدوية التى تتناولها .

 

مادة رقم 26

تسرى لائحة الموارد البشرية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .

 

مادة رقم 27

الموقع
يراعى أن يكون موقع المركز في مكان يسهل الوصول إليه وقريب من العمران والمرافق والخدمات المختلفة ( مطافئ ، مستشفى ، مدارس ، قسم الشرطة ، أماكن التسوق والترفيه ، ... إلخ ) .
أن يكون موقع المركز مناسبًا وآمنًا وصحيًا .

مادة رقم 28

المبنــــــى
يراعى أن يتوافر في المبنى الخاص بالمركز ما يلى :
أن يكون تصميم المركز ومساحته تلبى احتياجات الضحايا وتوفر لهم
السلامة والأمان .
أن يتوافر في المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة الطبيعية في كل الفراغات الانتفاعية والمعيشية والإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .
القيام بالإجراءات التى تسهل حركة وتنقل الضحايا ذوى الإعاقة بالمركز قدر الإمكان .
أن يتوافر بالمبنى نظام للحماية المدنية في كل دور من الأدوار وفقًا لطبيعة المبنى ( أجهزة إنذار الحريق ، وحنفيات لإطفاء الحريق ، وطفايات حريق في كل دور من أدوار المبنى ).
أن يتوافر في المبنى بوابات مأمونة تسهل الخروج والدخول ، ووسائل وضمانات الأمان للضحايا ضد المخاطر .
أن يتوافر في المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الضحايا تمارين رياضية خفيفة أو أنشطة ترفيهية وثقافية .
يراعى تقسيم المبنى من الداخل على النحو الآتى :
تخصص غرف نوم وراحة الضحايا بما يضمن استقلاليتهم.
تخصص أماكن مناسبة للمرافق الخدمية الأساسية بالمركز ( المطبخ - المطعم -دورات المياه - المغسلة ).
تخصص أماكن مناسبة لـ ( المخازن - الأغذية - مهمات - ملابس - أدوات نظافة - مكان للعبادة - العيادة الطبية - غرفة العزل الطبى ).
تخصص حجرات مناسبة لـ ( مكتبة - المعيشة - ممارسة الأنشطة والفنون والمهارات المختلفة ) .
تخصص حجرات مناسبة لكل من ( الإدارة - استقبال الضحايا الجدد - استقبال الزوار - الإخصائيين النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين - الإشراف الداخلى ) على أن تكون منفصلة عن أماكن إقامة الضحايا .


مادة رقم 29

الأثاث والتجهيزات
تزود غرف نوم الضحايا بالأثاث المناسب ، وتغطى النوافذ بمانع
دخول الحشرات .
توفير الأثاث والتجهيزات المناسبة في الغرف .
تزود الغرف الإدارية وغرف الإخصائيين بالأثاث المكتبى المناسب وتوفير دواليب لحفظ الملفات والسجلات حفاظا على سرية المعلومات .
يجهز مكان للرعاية الصحية بتجهيزاته اللازمة ( ثلاجة لحفظ الأدوية - أدوات التعقيم - إسعافات أولية ) .
تجهز مخازن التغذية والمهمات بالشكل المناسب وتوفير الأرفف والدواليب والأجهزة الكهربائية ووسائل التهوية اللازمة لعملية التخزين .
يجهز المطبخ والمطعم بالتجهيزات المناسبة والأدوات اللازمة لتحضير وحفظ وتقديم الطعام وفقًا لاشتراطات الصحة ، وأجهزة التبريد والتسخين والأدوات الخاصة بكل حالة .
يشتمل المركز على الأدوات الخاصة بأعمال النظافة وأجهزة الغسيل والكى .
يراعى إجراء أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد دوريًا لضمان صلاحية الاستخدام والحفاظ على الممتلكات والأصول .
يراعى تركيب كاميرات بغرض تأمين المركز .



مادة رقم 30

يلتزم المركز باتخاذ كافة إجراءات واحتياطات الأمن والسلامة والحماية على أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع حالات الضحايا والعاملين المتواجدين بالمركز .



مادة رقم 31

الموارد المالية للمركز
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى :
الإعانة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعى .
المبالغ المخصصة للإنفاق على المركز من الجمعية أو المؤسسة المسند لها المركز .
حصيلة الأنشطة التى ينفذها المركز لتنمية موارده .
الهبات والوصايا والتبرعات التى ترد للمركز مع مراعاة شروط قبولها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
عائد استثمار أموال المركز .
المصادر الأخرى التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .



مادة رقم 32

يكون لوزارة التضامن الاجتماعي الحق في إدراج الإعانة المناسبة والملائمة للمراكز من خلال العرض على وزارة المالية بما يتناسب مع بندى الأجور ومستلزمات الإنتاج .

مادة رقم 33

أوجه صرف الإعانة
يتم صرف الإعانة المدرجة للمركز في الأغراض التى أدرجت من أجلها على النحو التالى :
1 - قيمة (50?) من إجمالي الإعانة تدرج لبند المهايا والأجور والتأمينات دون زيادة على النسبة المقررة .
2 - تصرف (50?) الأخرى على بنود المركز من أغذية - أدوية - أنشطة - مطالبات مياه - كهرباء - تليفون - أدوات كتابية وخلافه .
3 - يتم تسوية السلفة الشهرية التى يتم صرفها من الإعانة بموجب مستندات دالة على الصرف .



مادة رقم 34

الحساب البنكى للمركز
تودع أموال المركز باسمه لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ، ويحظر على الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إنشاء حساب بنكى مشترك للجمعية أو المؤسسة والمركز .
أموال المركز مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافه ، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ، ويحدد من له حق التوقيع الأول والثانى بمعرفة مجلس إدارة الجمعية
أو مجلس أمناء المؤسسة المسند لها المركز .



مادة رقم 35

لائحة الشئون المالية للمركز
تسرى لائحة الشئون المالية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .



مادة رقم 36

لائحة المخازن والمشتريات بالمركز
تسرى لائحة المخازن والمشتريات السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز على الجهاز الوظيفى بالمركز فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .
ويتم جرد كافة موجودات المركز جردًا فعليًا شاملاً مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالية مع مراعاة أن يتم الجرد بمعرفة لجنة أو لجان تشكل بمعرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية المسند لها المركز ويجوز تشكيل لجنة جرد مفاجئة كلما دعت الضرورة لذلك .


مادة رقم 37

معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات لإسناد أحد المراكز إليها
يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإسناد أحد المراكز وفقًا للمعايير التالية :
أن تكون حاصلة على صفة النفع العام .
الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .
أن تكون نتيجة التقرير المالي والإداري والفني خلال ثلاثة أعوام (مرضية) .
عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .
أن تتعهد الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتطبيق معايير الجودة المعتمدة من الوزارة في هذا الشأن .
أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة لإدارة المركز .
أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية لإدارة المركز .
أن يكون لديها سياسة حماية مفعلة ومطبقة ومدونة سلوك وظيفي للعاملين بها .
أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية في حال تم خرق سياسات الحماية .
أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة إدارتها للمركز .
أن يكون أحد مجال عملها المنصوص عليها في لائحة نظامها الأساسي العمل في أحد مجالات الدفاع الاجتماعى .
لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .

مادة رقم 38

إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية
يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز إذا تبين من التفتيش على المركز وجود ملاحظات تعوق عمله وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الجهة الإدارية المختصة ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسند لها المركز مهلة جديدة ، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة في هذا الشأن يجوز سحب الإسناد .

مادة رقم 39

سحب الإسناد
مع عدم الإخلال بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية يتم سحب المركز المسند من الجمعية أو المؤسسة الأهلية في أي من الأحوال الآتية :
وجود مخالفات فنية ومالية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها في هذا الشأن .
عدم التزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية ببنود الصرف الخاصة بالمركز أو إنفاق الأموال المخصصة للمركز في غير الأغراض المخصصة لذلك .
عدم الالتزام بنصوص هذه اللائحة .


الجمعة، 6 أغسطس 2021

الطعن 9888 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 43 ص 249

جلسة أول فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبداللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(43)
الطعن رقم 9888 لسنة 59 القضائية

حكم "بيانات الديباجة". بطلان. قانون "تفسيره". دعوى مدنية. دعوى جنائية. نقض "أثر الطعن".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. يرتب البطلان. متى كان من شأنه التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته. المادة 178 مرافعات.
عدم تأبى القاعدة تلك على الأحكام الجنائية. أساس ذلك ؟
بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.
نقض الحكم في شقة الخاص بالدعوى المدنية. يوجب نقضه أيضا في شقة الخاص بالدعوى الجنائية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة.

--------------
لما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه انهما قد خليا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "........ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فان لم يكن الخطأ جسيما لا يبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي، في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فانه يكون واجب الإعمال على هذه الإحكام، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بيانا جوهريا فانه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فان حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضا فيما قضى به في شقة الخاصة بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب خطأ في إحداث جروح المجنى عليهم المبينة أسمائهم بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احتزازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة وهو في حالة سكر وبسرعة شديدة في الاتجاه المضاد فاصطدم بالسيارة 291651 ملاكي القاهرة الأمر الذي ترتب عليه اصطدام السيارات 19447 أجرة القاهرة و 10239 أجرة قليوبية وحدثت بالمجنى عليهم نتيجة لذلك الجروح المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق - 2 - تسبب بإهماله في إتلاف السيارات أرقام 19447 أجرة القاهرة، 10239 أجرة قليوبية، 291651 ملاكي القاهرة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق - 3 - قاد سيارة وهو في حالة سكر - 4 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244، 378/ 6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 163/ 1، 66، 72 مكررا/ 7، 8، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 31 من اللائحة التنفيذية وادعى...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة حالة كونه محتسيا خمرا وقيادتها بحالة ينجم عنها الخطر والزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وصفته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي إنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلبه إلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه انهما قد خليا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن "........ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فان يم يكن الخطأ جسيما لا ينبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فانه يكون واجب الأعمال على هذه الإحكام، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بيانا جوهريا فانه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقة الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فان حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضا فيما قضى به في شقة الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، يزيل كافة آثارها فلا تصلح أن تكون سندًا تنفيذيًّا أو عقبة تحول دون تحقيق قضاء المحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 22 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".


المقامة من

حسن يوسف محمد يوسف

ضد

1- وزير المالية

2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية

3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات برج العرب

الإجراءات

بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية و5993 لسنة 68 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بهذين الحكمين، والاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 110 لسنة 26 قضائية و129 لسنة 28 قضائية و208 لسنة 25 قضائية، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه الثالث كان قد أوقع بتاريخ 4/11/2019، حجزًا إداريًّا على أموال المدعى، لاستيفاء مبلغ ضريبة المبيعات المستحقة عليه عن الفترة من شهر أبريل سنة 2000 حتى شهر مارس سنة 2002، فأقام المدعى الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية، 5993 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضى فيهما بجلستى 31/8/2016 و29/8/2017 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ويرى المدعى أن هذين الحكمين يشكلان عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام 110 لسنة 26 قضائية و129 لسنة 28 قضائية و208 لسنة 25 قضائية، وعرقلا سريان آثارها، فأقام دعواه المعروضة، استنادًا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الموضوعية التى تصلح لأن تكون عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، هى الأحكام التى فصلت في طلبات الخصوم الموضوعية، واستنفدت طرق الطعن فيها حقيقة أو حكمًا، وكانت بطبيعتها قابلة للتنفيذ الجبرى. وكان من المقرر أن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، يزيل الدعوى بما في ذلك صحيفة افتتاحها والآثار القانونية المترتبة عليها، فلا تصلح أن تكون سندًا تنفيذيًّا ينفذ جبرًا أو عقبة تحول دون تحقيق الأثر العينى المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية التى فصلت فيها. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في الدعويين رقمى 25966 لسنة 67 قضائية، 5993 لسنة 68 قضائية، بجلستى 31/8/2016، 29/8/2017، قد صدرا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهما بهذه المثابة لا يعدَّان سندًا تنفيذيًّا قابلاً للتنفيذ الجبرى، ولا يعوقان بذاتهما – سواء بطبيعتهما أو بالنظر إلى نتيجتهما – أو يحولان فعلاً أو قانونًا دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى الدستورية المشار إليها، أو يعرقلان جريان آثارها كاملة دون نقصان أو يقيدان نطاقها، الأمر الذى تفتقر معه هذه الدعوى لسندها، وتضحى الخصومة المعروضة بمثابة طعن على الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكمى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليهما، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى، فإن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون - على ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 31739 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 36 ص 487

جلسة 17 من يناير سنة 2016
الطعن رقم 31739 لسنة 59 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح شندي عزيز تركي، ود.مجدي صالح يوسف الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبان. نواب رئيس مجلس الدولة
---------------
(أ‌) دعوى:
لجان التوفيق في بعض المنازعات- حجية التوصيات الصادرة عنها- توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي- لئن كان السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري، إلا أن ذلك لا يعني اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون؛ بحسبان أن الأحكام (وهي أقوى السندات التنفيذية إلزاما) يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، فالأمر ينطبق من باب الأولى على توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون.

- المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

(ب‌) موظف:
الحقوق المالية الوظيفية، والحقوق المالية الدورية- تقادم الحق في المطالبة بها- تصبح المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها- مناط تطبيق هذا الحكم تحقق أمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع- بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة- عبارة نص المادة رقم (29) من قانون المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا، بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية، أم حقوقا دورية متجددة.

- المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

(ج‌) موظف:
المرتبات وما في حكمها- تقادم الحق في المطالبة بها- متى أصبحت هذه المستحقات من أموال الدولة لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم، لم يجز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها- يختلف هذا عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة، التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم، أو سداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

(د) قانون:
قواعد التفسير- إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، ومتى كان النص عاما أو مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع عن طريق التأويل.
----------------
الوقائع
بتاريخ 24/7/2013 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) في الدعوى رقم 19994 لسنة 65ق بجلسة 27/5/2013، القاضي منطوقه: (أولا) بسقوط حق المدعي في المطالبة بمضي المدة عن الفترة من 23/7/1987 إلى 23/12/1987، و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف فروق العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج عن الفترة من 1/7/1996 إلى 30/6/1999، وبفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -وللأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه في الشق الأول فيما قضى به من سقوط حقه في المطالبة بمضي المدة، والقضاء مجددا بأحقيته في تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق والمشمولة بالصيغة التنفيذية، على أن يكون صرف الفروق المالية للعلاوات الخاصة بسعر الصرف وقت الوفاء، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، أو إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للقضاء بتقادم دعاوى الاستحقاق الحاصلة على صيغة تنفيذية بمضي خمس عشرة سنة.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

وقد جرى نظر الطعن بالجلسات أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم نائب الدولة مذكرة دفاع، ثم قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/12/2015 ومذكرات في أسبوعين، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلا.

وحيث إن واقعات هذا النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة)، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف الفروق المالية عن فترة عمله ببعثات مصر بالعملة الأجنبية بسعر الصرف السائد وقت السداد، وإلزام الإدارة المصروفات.

وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه من العاملين بوزارة الخارجية، وقد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأن أحقيته في صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالبعثات المصرية بالخارج، وأصدرت اللجنة توصيتها بأحقيته في صرف هذه العلاوات، واستصدر عنها الصيغتين التنفيذيتين رقمي 1708 لسنة 2004 و520 لسنة 2001، وتم الصرف على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق، وهو أقل من السعر وقت الصرف، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق التي أوصت بأحقيته في صرف فروق الأسعار عن العملة التي تم الصرف بها وقت الصرف، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ تلك التوصية، فأقام هذه الدعوى بغية الحكم بطلباته المبينة سالفا.

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 27/5/2013 قضت: (أولا) بسقوط حق المدعي في المطالبة بمضي المدة عن الفترة من 23/7/1987 إلى 23/12/1987. و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف فروق العلاوات الخاصة عن عمله بالخارج في الفترة من 1/7/1996 إلى 30/6/1999، وبفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بالنسبة لمستحقات المدعي بالخارج خلال الفترة من 23/7/1987 إلى 23/12/1987 فإن حقه في المطالبة بها قد سقط بمضي المدة؛ لكونه لم يلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات إلا في عام 2002، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق وزوال المانع القانوني بصدور قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992، وأن قيام جهة الإدارة بصرف بعض مستحقاته بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا يعني إلزامها صرف بقية هذه المستحقات بالمخالفة للقانون.

أما بالنسبة للفترة من 1/7/1996 إلى 30/6/1999 فإن المدعي يتحقق بشأنه مناط صرف فروق العلاوات الخاصة بفئة الخارج وعلى أساس سعر الصرف يوم تنفيذ التوصية؛ بحسبان أن الجهة الإدارية مدينة له بهذه المبالغ بالعملة الصعبة، ولا يجوز لها أن تثري على حساب الغير، وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي. ومن ثم خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون عليه.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره في الشق الأول منه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون؛ لأن المنازعة تنحصر في طريقة حساب الفروق المالية وحسابها على أساس سعر الصرف وقت الوفاء، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة رقم (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وأن المانع الذي حال بين الطاعن والمطالبة بصرف العلاوات الخاصة قد زال بصدور التوصية عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وكان واجبا على جهة الإدارة حينئذ أن تقوم بتنفيذ تلك التوصية بسعر الصرف وقت الوفاء، خاصة أن توصيتها جاءت بعد موافقة الطرفين، وتم تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق. وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.

وحيث إن المادة رقم (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن: "تئول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها".

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق هذا الحكم رهين بأمرين: (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي، و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع.

كما أن مقتضى ذلك أنه بمضي المدة دون مطالبة، تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وهذا يختلف عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها، فيجوز له عدم التمسك بالتقادم وسداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

وحيث إنه من المسلم به أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أنه متى كان النص العام مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به الشارع عن طريق التأويل.

ولما كانت عبارة نص المادة رقم (29) من القانون رقم 127لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا،بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية أم حقوقا دورية متجددة، فإن عدم المطالبة بهذه الحقوق لمدة خمس سنوات يسقط الحق في المطالبة بها.

وبتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وتم إلحاقه للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بنواكشوط خلال الفترة من 23/7/1987 حتى 23/12/1987، حيث قام باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 1708لسنة2002، أي في غضون عام 2002، وذلك للمطالبة بالعلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق، وهو ما يكون معه الحق في المطالبة بهذه العلاوات قد سقط بمضي المدة؛ لمرور أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في المطالبة بها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة، خاصة أن الأوراق قد خلت من أي دليل على اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب في قضائه، فإنه يكون قد جاء مطابقا لصحيح حكم القانون جديرا بالتأييد.

ولا يحاج ذلك بالقول إن توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي إعمالا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات؛ باعتبار أن السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري، إلا أن ذلك لا يعني اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع، فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون، بحسبان أن الأحكام (والتي هي أقوى السندات التنفيذية إلزاما) يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فإن الأمر ينطبق من باب أولى على توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون، فضلا عن أن قيام جهة الإدارة بصرف بعض مستحقات الطاعن بعد سقوط الحق في المطالبة بها لا يعني إلزامها صرف بقية هذه المستحقات على نحو يخالف صحيح حكم القانون، ويغدو بذلك الطعن الماثل قائما على غير أساس سليم، واجب الرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 4006 لسنة 59 ق جلسة 13 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 48 ص 618

جلسة 13 من فبراير سنة 2016
الطعن رقم 4006 لسنة 59 القضائية (عليا)
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وعبد الفتاح السيد الكاشف، وسعيد عبد الستار سليمان، ود.عبد الجيد مسعد عبد الجليل. نواب رئيس مجلس الدولة
--------------
- دعوى:
الحكم في الدعوى– أثر فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، أو فقد أوراق الحكم- فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درك الانعدام- البطلان الذي يلحق بالحكم نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، هو بطلان يتعلق بالنظام العام- إذا حدث هذا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تعين على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا- تتصدى المحكمة لهذا البطلان من تلقاء نفسها، لتعلقه بالنظام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى ممن تقرر البطلان لمصلحته.

- المادة رقم (557) من قانون الإجراءات الجنائية.
--------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2012 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، تقريرا بالطعن قلم كتاب هذه المحكمة، في حكم مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بجلسة 6/11/2012 في الدعوى رقم 3 لسنة 37ق، القاضي بمعاقبة:... الموظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية بالدرجة الرابعة بإحالته للمعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطلب الطاعن –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإنزال الجزاء الأخف.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيه مجددا.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعن، ثم قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 6/2/2015، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة، وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/9/2012 صدر قرار المستشار/ رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية متضمنا إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه بوصفه موظفا بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بالفئة الرابعة الكتابية، بأن سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، إذ أتى ما من شأنه التقليل من الثقة اللازم توفرها في الموظف العام، ومن اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، بسجنه ثلاث سنوات في القضية رقم 8744 لسنة 2009 مركز الإسماعيلية، وهو ما يجعله غير صالح لتولي أعباء الوظيفة العامة، وينزع الثقة فيه والاطمئنان إليه في مباشرته لاختصاصات وظيفته، مخالفا بذلك القوانين واللوائح، مما يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمواد أرقام 165و166 و167و169 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والمواد 76/3 و77 و78 و79 و80 و82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وبجلسة 6/11/2012 قضى المجلس بمجازاته بإحالته للمعاش، وذلك على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة للمذكور على نحو استوجب مجازاته.

ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، وتأويله، وشابه الغلو في تقدير الجزاء.

وحيث إن المادة (557) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعه من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن أصل الحكم المطعون فيه قد فقد، كما فقدت مسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، على النحو الذى خلصت إليه نتيجة التحقيق رقم 26 لسنة 2015، الذي تم بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بمجلس الدولة، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإنه يتعذر مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه، وإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا، في ضوء ما لديها من أوراق ومستندات.

ولا ينال مما تقدم أنه أثناء تداول الطعن الماثل بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة حضر الطاعن بشخصه بجلسة 6/2/2016، ووجهت له المحكمة سؤالا عما إذا كان قد اطلع على الحكم المطعون فيه، فأجاب ب"نعم"، فقامت المحكمة بإطلاعه على صورة منه، والتمس حجز الطعن للحكم؛ فذلك مردود عليه بأن البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات، يتعلق بالنظام العام القضائي، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، سواء دفع بذلك الخصوم أو لم يدفعوا، بما مؤداه أنه لا يجوز التنازل عن التحقق من صحة هذا الإجراء، حتى لمن تقرر البطلان لمصلحته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 37ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية، للفصل فيها مجددا.َ