الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - التفتيش بدون إذن

 

عدم مراعاة شروط التفتيش الإداري. أثره؟

 

 

 

 

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله.آثره.

 

 

 

 

مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.

 

 

 

 

مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغت. لا توفر الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ولا تبيح القبض والتفتيش.

 

 

 

 

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها.

 

 

 

 

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها.

 

 

 

 

توافر التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟

 

 

 

 

عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها.

 

 

 

 

تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. المادة 46 إجراءات.

 

 

 

 

حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح. متى كان المتهم قد تخلى اختياريًا عما يحوزه من مخدر.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيًا لعدم بيان طبيعة المنطقة التى تم التفتيش فيها. لا يعيبه. مادام الطاعنيين لم يتمسكا به. علة ذلك؟

 

 

 

 

تفتيش الضابط للطاعن بحثًا عن أسلحة ومفرقعات تأمينًا لسلامة الفندق ورواده من حوادث الإرهاب.

 

 

 

 

تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات.

 

 

 

 

حصول مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض. صحيح.

 

 

 

 

وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

 

 

 

 

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

 

 

 

 

حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية

 

 

 

 

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

 

 

 

 

التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منه

 

 

 

 

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك .

 

 

 

 

الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .

 

 

 

 

التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك .

 

 

 

 

عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر .

 

 

 

 

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور.

 

 

 

 

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .

 

 

 

 

التفتيش الوقائي. من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح .

 

 

 

 

تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه.

 

 

 

 

عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .

 

 

 

 

تقديم الطاعن الورقة المزورة إلى الضابط طواعية واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

 

 

 

 

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34 و35 إجراءات.

 

 

 

 

تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.

 

 

 

 

عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.

 

 

 

 

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.

 

 

 

 

وجوب معاملة كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة تحفظ كرامة الإنسان. إيذائه بدنياً أو معنوياً أو حجزه في غير الأماكن الخاصة بالقوانين الصادرة بتنظيم السجون. غير جائز. إهدار كل قول صدر منه تحت وطأة ذلك. المادتان 42 من الدستور، 302 إجراءات.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم تزيده في القول بأن القائم بالضبط والتفتيش لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن اكتفاء بضبط الأخير محرزاً للمخدر في مجال الرد على الدفع بعد أن أقام قضاءه على ما يحمله ولم يكن لما تزيد إليه أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.

 

 

 

 

بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.

 

 

 

 

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه .

 

 

 

 

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.

 

 

 

 

إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.

 

 

 

 

تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي . ما دام سائغاً . تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختياراً . تتوافر به حالة التلبس .

 

 

 

 

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.

 

 

 

 

تفتيش الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل التوقي. تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة.

 

 

 

 

الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .

 

 

 

 

حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966.

 

 

 

 

إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية واختياراً . عثور الضباط على المخدر بداخله . تتوافر به حالة التلبس . يستوي أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .

 

 

 

 

كل إجراء يقوم به مأمورو الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.

 

 

 

 

الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص ضابط الواقعة محلياً بإجراء التفتيش . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

 

 

 

 

لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.

 

 

 

 

التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. قيام حالة التلبس في جريمة. أثره.

 

 

 

 

النص في المادة 41 من الدستور. بعدم جواز القبض والتفتيش إلا في الحالات المبينة به حكم قابل للإعمال بذاته.

 

 

 

 

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

 

 

 

 

تعويل الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل المستند لحكم المادة 49 إجراءات رغم نسخها بالمادة 41 من الدستور. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. ليس لغير حائزه أن يبديه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وأطرحه استناداً لأقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة .

 

 

 

 

حق موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. شرطه: قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد بتلك المناطق.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش للالتجاء إليه من ضباط مباحث الميناء. موضوعي. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. أساس ذلك.متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه .

 

 

 

 

التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.

 

 

 

 

تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

 

 

 

 

سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها.عدم استبانة الضابط محتوى اللفافة إلا بعد أن قام بفضها. لا يوفر حالة التلبس.

 

 

 

 

إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علىالمساكن وما يتبعها من ملحقات. تفتيش المزارع بدون إذن. صحيح. حد ذلك.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده.

 

 

 

 

إباحة دخول مأمور الضبط القضائي المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. مقصور على أوقات مباشرة عملها دون غيرها.

 

 

 

 

إن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

 

 

 

 

لما كانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالا للمادة 46 من القانون ذاته إلا فى أحوال التلبس وبالشروط المنصوص عليها فيها.

 

 

 

 

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. اساس ذلك؟

 

 

 

 

تفتيش الطاعن بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس لمجرد وجوده بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها. أثره: بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجراه.

 

 

 

 

سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة. المادة 41/ 1 من الدستور.

 

 

 

 

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

 

 

 

 

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.

 

 

 

 

حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين . دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك .

 

 

 

 

من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاًَ للمادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت .

 

 

 

 

حق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها .

 

 

 

 

رضا المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات. لا يتحقق به معنى الاعتراف. ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها.

 

 

 

 

حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده.

 

 

 

 

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي. عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض.

 

 

 

 

الشبهة في توافر التهريب الجمركي .ماهيتها. تقدير توافرها.موضوعي.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما مؤداه أن إفراد القوة التي قامت بالضبط والتفتيش من رجال المخابرات الحربية وبالتالي يعتبرون من رجال الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصهم وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966.

 

 

 

 

سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه.

 

 

 

 

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً وليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.

 

 

 

 

حرمة المسكن. استمدادها من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه.كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة أو دائمة. ولو لم يكتمل بناؤه أو لم يكن به نوافذ وأبواب. هو مسكن، عدم جواز دخول الغير إليه إلا بإذنه. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

حالة التلبس. تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

 

 

 

 

من له صفة الضبط القضائي وفقاً لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956.نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور. متى يتعين حصول هؤلاء على أمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص للقيام بالتفتيش .

 

 

 

 

عدم تعرض الحكم المطعون فيه للحق المخول لمأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من القانون 363 لسنة 1956بمعاينة وتفتيش الأماكن المنصوص عليها بها. دون إجراءات سابقة.

 

 

 

 

لما كان سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يبيح لمأمور الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

 

 

 

 

قيام من له صفة الضبط القضائي من موظفي مصلحة الجمارك بالتفتيش دون إذن كتابي من رئيس مكتب الإنتاج المختص. غير جائز مخالفة ذلك. أثره. بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجروه.

 

 

 

 

ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

قصر حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى.حقهم ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من الرقابة الجمركية.

 

 

 

 

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش امتدادها إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها على خلاف السيارات المعدة للإيجار التي يحق له إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.

 

 

 

 

التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة لا تحتمل شكاً.

 

 

 

 

القيد على الحرية الشخصية. أياً كان نوعه. لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة.

 

 

 

 

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضا أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته، فان الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعاتهم دون اذن من النيابة العامة.

 

 

 

 

حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

 

 

 

 

خطاب الشارع فى المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ. موجه الى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية فى رفع الدعوى الجنائية دون غيرها من جهات الاستدلال.

 

 

 

 

لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .

 

 

 

 

ضباط الشرطة العسكرية. من مأموري الضبط القضائي العسكري. وفقاً للمادة 12 من القانون 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري. حقهم في القبض والتفتيش في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ذاته .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله: "إنه لما كان الثابت من محضر جمع الاستدلال ومما قرره كل من العقيد...... والضابط........ أمام محكمة أول درجة أن الأخير توجه مع المتهم إلى منزله حيث وقف بصالة المسكن..... وأحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم يتم ولم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم.

 

 

 

 

من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها من رجال السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

 

 

 

تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.

 

 

 

 

رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن إستناداً إلى أن مكان الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب بدون ضلف تفتح على طريق عام من الأمام ومساكن أخرى من الخلف سائغ.

 

 

 

 

إطراح المحكمة أقوال الضابط عن عرض المتهم المخدر للبيع بمحل عام. وانتقاله إليه متنكراً زاعماً له رغبته في شرائه. وضبطه إياه في حالة تلبس. بدعوى أنه لو صحت هذه الرواية لاستصدر إذناً بالتفتيش. غير سائغ.

 

 

 

 

عدم جواز تفتيش المتجر. في غير حالة التلبس. إلا بإذن من النيابة. أو برضاء حائزه أو من ينوب عنه. علة ذلك. اتصال حرمة المتجر بشخص صاحبه أو مسكنه. تقدير توافر الحيازة. موضوعي.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.

 

 

 

 

ضبط مخدر مع مأذون بتفتيشه. اعتباره متلبساً. جواز تفتيش منزله بدون إذن.

 

 

 

 

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته .

 

 

 

 

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .

 

 

 

 

إعادة تفتيش أمتعته سبق تفتيشها. حق لمأموري الجمارك. متى قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب. وكان ذلك في نطاق الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

إدراك رجل الضبط القضائي بحسه. أن ما يحويه شىء مغلق. تعد حيازته جريمة. تفتيشه له. يكون على أساس حالة التلبس. لا على حق ارتياد المحال العامة.

 

 

 

 

دخول الضابط المقهى. أمره الحاضرين بعدم التحرك. تخلى أحدهم عن لفافة تحوي مخدراً. تلبس. يبيح القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

متى اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده .

 

 

 

 

الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولتجاوز من أجراها حدود اختصاصه المكاني وببطلان التفتيش لعدم تحقيق دواعيه موضوعي لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

حق موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية.

 

 

 

 

معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركي. تقدير توافرها. موضوعي.

 

 

 

 

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

تخلي المتهم عما تكشف أنه مخدر تلبس حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.

 

 

 

 

نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور.

 

 

 

 

مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

متى جاز قانوناً القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط تفتيشه المادة 46 إجراءات.

 

 

 

 

التفتيش المحظور على رجال الضبطية القضائية في غير الأحوال المقررة قانوناً هو ما يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

 

 

 

 

دخول المنازل برضاء أصحابها بقصد تفتيشها يوجب أن يكون هذا الرضاء حراً وصريحاً وقبل حصول التفتيش وبعد الإلمام بظروفه وعن علم بعدم وجود مسوغ يخول هذا التفتيش.

 

 

 

 

لزوجة المأذون بتفتيشه أن تدفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الزوجية كحائزة له في حالة اتهامها.

 

 

 

 

إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.

 

 

 

 

حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل. داخل الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

حق مأمورى الضبط القضائى فى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية وتفتيشه ولو لم تكن الجناية متلبسا بها.

 

 

 

 

حق مأموري الجمارك في تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل المنطقة الجمركية.

 

 

 

 

عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.

 

 

 

 

قيام الطبيب بناء على طلب مأمور الضبط باخراج المخدر من موضع إخفائه بجسم المتهم. تعرض يقتضيه تفتيشه.

 

 

 

 

استدلال الحكم استدلالا سائغا على توافر حالة التلبس بالجريمة التى دان الطاعن بها أثره: صحة القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتفتيشه.

 

 

 

 

حق موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.

 

 

 

 

جواز القبض على المستوقف وتفتيشه بمعرفة مأمور الضبط القضائى إتماما لإجراءات التحرى عنه عند توفر مبررات ذلك.

 

 

 

 

تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.

 

 

 

 

المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي تفتيش منزله استناداً للمادة 47 إجراءات ولو بعد مباشرة النيابة التحقيق.

 

 

 

 

حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.

 

 

 

 

إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين 34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض والتفتيش.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.

 

 

 

 

تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن التهريب بهدف صالح الخزانة يجريه رجال الجمارك ممن لهم صفة مأمورى الضبط فى أثناء تأدية وظائفهم بمجرد قيام مظلة التهريب دون توافر قيود القبض والتفتيش المنظم بقانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأمورى الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه فى ارتكابه جناية أو جنحه.

 

 

 

 

ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. إنتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح فى القانون.

 

 

 

 

التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها انتقال الضابط لتفتيش الطاعن الذي دل عليه المحكوم عليه الآخر والذي ضبط قانونياً محرزاً لمخدر.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.

 

 

 

 

التحدي بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر من القاضي أو من النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش .

 

 

 

 

مباشرة النيابة العامة التحقيق. لا تمنع مأمور الضبط - فى حالة التلبس بالجريمة - من القبض على مقترفها وتفتيشه

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المقبوض عليه. قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق.

 

 

 

 

تقديم المتهم بطاقته. طواعية واختيارا إلى مساعد الشرطة. للتأكد من شخصيته. عثوره. على مخدر داخلها. تتوافر به حالة التلبس.

 

 

 

 

وجوب تفتيش السجانين تفتيشاً عمومياً بالفناء الخارجي بالقرب من الباب الرئيسي للسجن عند دخولهم وقبل خروجهم. ليس المقصود بالتفتيش العام هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط دون خلعها. المقصود به التفتيش الذاتي الدقيق وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه.

 

 

 

 

قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.

 

 

 

 

كفاية اطمئنان الحكم إلى وقوع الضبط بناء على الإذن المقال بأنه صدر بعد الضبط.

 

 

 

 

إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانوناً.

 

 

 

 

مشاهدة رجل الضبط المتهم متلبساً بجريمة هربه من تنفيذ حكم صادر ضده. حقه في القبض عليه وتفتيشه.

 

 

 

 

اتهام جماعة بالاتجار في مخدّرات. جدّية الاتهام. استصدار إذن بتفتيش المنزل الذي يجتمعون فيه. تفتيشه. ضبط مواد مخدّرة فيه. فرار أحد المتهمين عقب ذلك. تفتيش مسكنه بدون إذن. جوازه.

 

 

 

 

إذا تعرّض ضابط البوليس لحرّية شخص بالقبض عليه وتفتيشه بدون مسوّغ قانوني فإن عمله هذا يكون معاقباً عليه قانوناً.

 

 

 

 

دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور. والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطل قانوناً ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش أنثى



اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منها؟




تفتيش مأمور الضبط القضائي لأنثى في موضع يعد عورة. يوجب إعمال المادة 46 إجراءات جنائية . اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى غير واجب . حد ذلك .




تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.



اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى . حده . إمساك رجل الضبط يد الطاعنة وأخذه حقيبة يدها وتفتيشها لضبط ما بها من مخدر صحيح . أساس ذلك .




اصطحاب مأمور الضبط القضائي لأنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى. غير واجب. الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة.



مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى؟ قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش. لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الاطلاع عليها.



تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم



إمساك رجل الضبط يد المتهمة لضبط ما بها من مخدر صحيح.



وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها.



مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.



اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى. غير واجب. هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة.



وجوب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها ذلك مأمور الضبط القضائي. المادة 46 إجراءات.



وجوب إجرائه بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط. المادة 46/ 2 ا. ج. علة ذلك.



مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع.



متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟