الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / بياناته

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .

 

 

 

 

الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش. ما دام أنه المقصود من الإذن.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.

 

 

 

 

ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

النعي بتزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.ورود النعي على شكل التوقيع، لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته. غير قادح في سلامته . ما دام أنه المقصود بالإذن .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي المجادلة في ذلك. أمام النقض. غير جائزة.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي . إذن التفتيش لم يشترط له القانون شكلاً معيناً. وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.

 

 

 

 

لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش .

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن وأوصافه لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

 

 

 

 

خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

صفة مصدر الإذن . ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش .

 

 

 

 

وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء . لا يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.

 

 

 

 

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً. ما يتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش. خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره. لا يعيبه.

 

 

 

 

عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.

 

 

 

 

وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.

 

 

 

 

وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره. عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً في ذلك التوقيع.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.

 

 

 

 

وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

 

 

 

 

إغفال إثبات ساعة إصدار الإذن. لا يؤثر في صحته. ما دام الحكم أثبت حصول التفتيش بعد الإذن وقبل نفاذ أجله.

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته . لا ينال من صحته . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم. مفاده. شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون . شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا ينال من صحته .

 

 

 

 

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.

 

 

 

 

إذن التفتيش. بياناته.النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

 

 

العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.

 

 

 

 

صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش.

 

 

 

 

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.

 

 

 

 

صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.

 

 

 

 

لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته .

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.

 

 

 

 

ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره .

 

 

 

 

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.

 

 

 

 

لا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

وجوب أن يكون إذن التفتيش واضحا محددا بالنسبة إلى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه.

 

 

 

 

ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن.

 

 

 

 

تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة.

 

 

 

 

إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.

 

 

 

 

لا يقدح في سلامة الحكم أنه لم يعين أسماء باقي أفراد رجال القوة الذين استعان بهم الضابطان المأذونان بالتفتيش طالما أنه قد عنى ببيان أسماء من حضر التفتيش ومؤدي شهادتهم.

 

 

 

 

إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.

 

 

 

 

عدم تعيين من يقوم بتنفيذ التفتيش من رجال الضبطية القضائية في الإذن. عدم تحديد مكان المنزل المأذون بتفتيشه فيه. الإذن يكون منصباً على منزل المتهم حيث يوجد. إجراء التفتيش بواسطة أي واحد من مأموري الضبطية القضائية. صحيح.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / بطلانه

 

 

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة . التفات الحكم عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

اختصاص النيابة العامة وحدها دون القاضي الجزئي بإصدار الإذن بالقبض وتفتيش المتهم بارتكاب جناية أو جنحة .الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.

 

 

 

 

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة. مفاده. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة.

 

 

 

 

لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. ما دام الطاعن لم يبين أساس هذا الدفع ومقصده ومرماه منه . الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً. رفضه. استناداً إلى ضبط جسم الجريمة في حيازة الطاعن. قصور وفساد في الاستدلال .

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه .

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض الحكم له . ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش .

 

 

 

 

العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش . بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

 

 

 

 

لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لكونه موقعاً عليه من مصدره بتوقيع غير مقروء، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

نعى الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه بمقولة إنه تم دون إذن من النيابة العامة. غير مقبول. متى أثبت الحكم أن التفتيش وقع على شخصه أثناء تواجده بالطريق دون مسكنه.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لاستعماله أكثر من مرة ضده. لا يعيبه. ما دام أنه نفذ خلال مدة سريانه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .

 

 

 

 

للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها . أساس ذلك . كفاية أن يكون الندب عند الضرورة شفاهة . ما دام له أصل بالأوراق .

 

 

 

 

نعى الطاعن بأن التفتيش تم في مسكن مغاير لما ورد بالإذن. غير مجد. طالما أنه المسكن المقصود في الإذن. التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

 

 

 

 

صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار في المواد وترويجها مفهومه: صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل . لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لإجرائه من غير أنثى. لا يقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

عدم بيان سن الطاعن ومهنته واسم الشخص مالك السيارة المضبوطة فيها المخدر ومكان تخزين المخدرات التي ضبطت والإفصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

تقدير الظروف المبررة للتفتيش . متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من بيان سن الطاعن أو مهنته أو عمله. غير قادح في جدية التحريات ما دام هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

عدم جواز الطعن ببطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته قد صدر بعد أن طلب من الشاهد الأول مبلغ الرشوة، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش أو ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .

 

 

 

 

لا يكفي أن المدافع عن الطاعن الثاني قد أبدى في مرافعته أن المتهم ليس مذكوراً في الإذن، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع. إيراد اسم والد المأذون بتفتيشه في محضر التحريات خطأ لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات.

 

 

 

 

استظهار الحكم وقوع جريمة تسهيل الدعارة حين أصدر القاضي الإذن بالمراقبة النعي عليه إغفاله الرد على الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة. غير جائز.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لما كان الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر فلا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع، فإن إطراح الحكم الدفع ببطلان أذون التفتيش الخمسة الصادرة من النيابة العامة تأسيساً على أنها صدرت بناء على ما ظهر من الأوراق - وقت إصدارها - من وقوع جناية .

 

 

 

 

إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .

 

 

 

 

إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك. التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.

 

 

 

 

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.

 

 

 

 

رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.

 

 

 

 

خلو إذن التفتيش من تاريخ إصداره. أثره: بطلانه. أساس ذلك . لا يغير من ذلك أن يكون محضر التحريات مؤخراً وأن الإذن بالتفتيش حرر عليه. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجرى ضبط المخدر والميزان والمطواة. عدم امتداد البطلان إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان الدفع ببطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط السلاح المستعمل في الحادث وطلب إجراء معاينة بشأن ذلك السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة الجنايات في الجناية رقم 1705 سنة 1976 سمسطا التي دين فيها الطاعن بتهمة إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم. ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. سائغ.

 

 

 

 

صدور الإذن بالتفتيش على ذات محضر التحريات بعد اطلاع مصدره عليها كفايته سنداً لتسبيبه على موجب حكم المادة 44 من الدستور.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات المسوغة للإذن بالتفتيش. موضوعى. الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهرى.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الدفع ببطلان التفتيش لحصوله من رجال الشرطة السريين ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى قيام الضابط بنفسه بتنفيذ الإذن.

 

 

 

 

القضاء ببطلان إذن التفتيش. استنادا إلى صدوره فى ساعة سابقة على الساعة التى أثبتت فى محضر التحريات.

 

 

 

 

رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان التفتيش: من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.

 

 

 

 

متى كان التفتيش الذى وقع فى جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائى حدوده، وفيه انتهاك لحرمة الشخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل .

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / انقضاء الأجل المحدد فيه



إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه، وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.