الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تعدي

 

أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات.

 

 

 

 

أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرًا بالمادة 372 مكررًا عقوبات. وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات.

 

 

 

 

عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.

 

 

 

 

وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه.

 

 

 

 

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.

 

 

 

 

ادانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة النقض تصحيحه.

 

 

 

 

قضاء المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.

 

 

 

 

جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة.

 

 

 

 

وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.

 

 

 

 

جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.

 

 

 

 

لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه وهو شرطي من قوة مركز ميت غمر قد تلقى يوم الحادث تكليفاً من مأمور المركز باصطحاب الجرار الزراعي وقائده المضبوط بتهمة قيادة الجرار بدون رخصة وبدون لوحات معدنية وتوصيلهما مع المحضر المحرر عن تلك الواقعة إلى مركز ديرب نجم للاختصاص .

 

 

 

 

جنح التعدي على الموظفين. ركنها الأدبي: توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام. الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً أ عقوبات ركنها الأدبي. ضرورة أن يتوافر لدى الجاني بالإضافة إلى القصد الجنائي العام نية خاصة تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة .

 

 

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك في عبارة واضحة وصريحة بعدم علمه أن المجني عليه من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وكان المشرع لم يشترط لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قصداً جنائياً خاصاً .

 

 

 

 

ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

عدم تطلب جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 سوى القصد الجنائى العام.

 

 

 

 

إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش التموين لمنعه من ركوب السيارة.

 

 

 

 

المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.

 

 

 

 

النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.

 

 

 

 

المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 39 سنة 1959. حظرها التعدى على أراضى الحكومة وتخويلها الجهات المختصة حق ازالة التعديات

 

 

 

 

جناية التعدى مع حمل السلاح. على الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات. عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو وشهوده .

 

 

 

 

أركان جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137، 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات .

 

 

 

 

معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.

 

 

 

 

جريمة إحداث عاهة مستديمة. تحققها ولو لم تقدر نسبة العاهة.

 

 

 

 

قضاء الحكم على الطاعن بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار - وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد.

 

 

 

 

مناط التفرقة بين جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادتين 136 و137 عقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر "أ" من القانون ذاته.

 

 

 

 

مجال تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات .اعتبار الحكم أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وقضاؤه بالعقوبة المقررة لأشدها.

 

 

 

 

إطلاق الشارع حكم المادة 137 مكررا (أ) عقوبات - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم.

 

 

 

 

جريمة التعدي المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 لا يلزم لقيامها توافر قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام.

 

 

 

 

جنح التعدي على الموظفين ركنها الأدبي توافره بمجرد قيام القصد الجنائي العام.

 

 

 

 

تشديد المادة 137 مكرراً عقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 عقوبات. جعلها الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.

 

 

 

 

التعدى على موظف أثناء تنفيذه أمرا صادرا إليه من رئيسه مما هو مكلف بأدائه هذا مما يدخل فى أعمال وظيفته المادة 109 عقوبات.

 

 

القصد الجنائي العام هو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة يكفي لتوافر الركن الأدبي في جرائم النوع الأول.

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن - نفي سبق الإصرار عن المتهمين



إثبات أن كلا منهما طعن المجني عليه بسكين الحكم عليهما بالتعويض متضامنين لا خطأ فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تضامن

 

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك .

 

 

 

 

التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم .

 

 

 

 

إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه. ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضي للموت ودين الثاني بتهمة الضرب والجرح فقط.

 

 

 

 

التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه .

 

 

 

 

توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .

 

 

 

 

توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث.التضامن يكون قائماً ولو أغفل الحكم النص عليه.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون. ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.

 

 

 

 

توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية

 

 

 

 

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .

 

 

 

 

التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه.

 

 

 

 

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.

 

 

 

 

التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذي أسهموا في إحداث الضرر. واجب بنص القانون.

 

 

 

 

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.

 

 

 

 

لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.

 

 

 

 

ثبوت اتحاد إرادتي المتهمين على الاعتداء على المجني عليه. كل منهما مسئول عن تعويض ما أصابه بصرف النظر عن جسامة ما وقع من كل

 

 

 

 

القضاء بعدم قبوله شكلا بناء على أن التقرير به حصل بعد الميعاد تبين المحكمة أن التقرير كان في الميعاد عليها أن ترجع في حكمها وتحكم بقبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

متى أثبت الحكم توافق إرادة المحكوم عليهم على السب فذلك كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين.

 

 

 

 

متهمان. اتحاد إرادتيهما على التعدي على المجني عليه. نشوء الوفاة من اعتداء أحدهما. نشوء إصابات بسيطة من اعتداء الآخر. إلزامهما متضامنين بالتعويض.

 

 

 

 

إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه

 

 

 

 

ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يوجه دعواه على الوالد باعتباره مسئولا مدنيا عما وقع من ابنه إضرارا به، فلا يصح له أن ينعى على المحكمة أنها لم تلزمه معه بالتضامن كمسئول عن الحقوق المدنية.

 

 

 

 

اختلاف الجرائم أو الأفعال الواقعة من المحكوم عليهم كلهم أو بعضهم ولو كانت إدانتهم بمقتضى حكم واحد. لا تضامن بينهم في التعويض. ما لم يكن الحكم قد تعرّض لذلك صراحة ونص عليه.

 

 

 

 

إذا كان المجني عليه في مطالبته المتهمين بمبلغ التعويض قد طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس أنهما ارتكبا الفعل الجنائي الذي نسب وقوعه إليهما، فإن الحكم الصادر بإلزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة الآخر جنائياً يكون سليماً.

 

 

 

 

اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان. مسئوليتهم متضامنين عن التعويض. ما وقع من كل منهم بالذات. لا تأثير له في التضامن.

 

 

 

 

اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه. توافق خواطرهم على الاعتداء وتنفيذه منهم على مرأى من بعضهم البعض. وفاته. عدم استطاعة المحكمة تعيين من أحدث الضربة التي نشأ الموت عنها. مسئوليتهم جميعاً من الوجهة المدنية عن الوفاة.

 

 

 

 

انتواء كل من المتهمين ضرب المجني عليه. اعتداء كل منهم عليه بالضرب في حضرة زميله. مسئولية كل منهم قبله عن تعويض الضرر الذي أصابه من فعله هو ومن فعل زميله.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - حالاته



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي - أثره



لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها, ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي

حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات، تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها فى هذا الشأن.



حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.



الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.



قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.



حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.



حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. هذا الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها.



على محكمة الجنايات تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. عليها إذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معاً إلى محكمة أخرى.



الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.




الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.



تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.



متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج




توجيه النيابة تهمة الرشوة إلى المتهم في الجلسة على أساس ارتباطها بتهمة إحراز المخدرات المرفوعة بها الدعوى. قضاء محكمة الجنايات في الدعويين ولو لم يعترض الدفاع. خطأ.



ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدّى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وليس في قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع - المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946



صدوره صحيحاً من حيث الشكل. تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية.




القول بمخالفة هذا المرسوم للمادة 14 من الدستور. غير سديد

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشريع



المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض هذه المراسيم عليه. لا جزاء عليه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تشرد - إنذار تشرد



إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر في 16 فبراير سنة 1924 المعدّل في 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذي يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه في أنه من المتشردين هو، رغم جواز الطعن فيه، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت.