الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات








قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




محو اسم المحامي من جدول المحامين لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام جزاء. شرط توقيعه؟الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل خلاف ذلك - وأنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمرا لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مواجهة مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم في محضره. لا يتطلبها القانون.الحكم كاملاً




إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.الحكم كاملاً




المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.الحكم كاملاً




المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.الحكم كاملاً




المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.الحكم كاملاً




المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش.الحكم كاملاً




شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




عدم إيجاب القانون تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة شخصية مسبقة بمن يطلب تفتيشه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة. سلطة محكمة النقض عند نظر معارضة في أمر صادر من رئيسها بتقدير رسوم مستحقة لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير كاتب التحقيق المختص لا ينفي قيام الضرورة.الحكم كاملاً




ليس للمتهم النعي على المحكمة عدم سماعها شهود أمسك عن المطالبة بسماعهم.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.الحكم كاملاً




متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه .الحكم كاملاً




متهم بجناية وجنحة أمام محكمة الجنايات تقدير الإرتباط بين الجريمتين مسألة موضوعية فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الجزئية بيان أسباب قرار الفصل غير لازم المادة 383 أ. ج.الحكم كاملاً




عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.الحكم كاملاً




استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكمالحكم كاملاً




حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.الحكم كاملاً




إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




صدور قرارا من المحكمة لتجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها سلطة المحكمة في العدول عنه.الحكم كاملاً




فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.الحكم كاملاً




إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط استناداً إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم.الحكم كاملاً




إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.الحكم كاملاً




إن تسليم القطن المسروق للشركة المجني عليها بعد معاينته وإثبات حالته لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب وليست من الاجراءات التى أوجب عليها اتباعها.الحكم كاملاً




استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم سداده الاشتراك. عدم زوال صفته كمحام. توليه الدفاع عن المتهم. لا بطلان.الحكم كاملاً




بطلان الحكم لعدم النطق به فى جلسة علنية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية. م 297 أ. ج.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.الحكم كاملاً




لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً




تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.الحكم كاملاً




متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.الحكم كاملاً




حضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة. عدم اعتراضه على ذلك. سقوط حق المتهم فى الدفع ببطلانه م 333 ا. ج.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً حضورياً.الحكم كاملاً




عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات لعدم إعلان المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام. لا محل له.الحكم كاملاً




ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.الحكم كاملاً




مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 187 أ. ج. حق الخصم الذي لم يعلن بأسماء الشهود في الميعاد في المعارضة في سماعهم طبقاً للمادة 379 أ. ج.الحكم كاملاً




الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا في الإجراءات دون أدلة الدعوى.الحكم كاملاً




حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. التزام المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً




اختلاف التنازل المنصوص عليه في المادة 10. أ. ج. عن التنازل المنصوص عليه في المادة 312 ع.الحكم كاملاً




تقصير المتهم في إعلان شهود النفي طبقاً للمادة 186 أ. ج.. رفض طلب التأجيل لإعلانهم. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجود خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب.الحكم كاملاً




رفع الدعوى العمومية قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد. بقاؤها خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات القديم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. سقوطه بعدم الاعتراض عليه بجلسة المعارضة م 333 أ. ج.الحكم كاملاً




ضبط الأشياء وتحريزها. إغفال الإجراءات الواردة بهذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية. اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية. لا بطلان. المادة 55 أ. ج وما بعدها.الحكم كاملاً




لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج. تأجيل القضية بعد تلاوته. تغير الهيئة. وجوب تلاوته من جديد.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (فى شأن تحرير المضبوطات) .الحكم كاملاً




عدم اطلاع المحكمة السند المطعون فيه بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق. جائز فى حالة الضرورة. تقدير قيام هذه الحالة. موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ما نصت عليه المادة 370 أ ج من قواعد بشأن انعقاد محاكم الجنايات هى قواعد تنظيمية.الحكم كاملاً




لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعا عليه من المحقق والكاتب.الحكم كاملاً




متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن وكيلا للنائب العام كان حاضرا وترافع فى القضية غير أن اسمه لم يثبت بالمحضر.الحكم كاملاً




المحامى المدافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات، وجوب أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً




عدم طلب المتهم إجراء معاينة أمام محكمة الموضوع النعى على الحكم بسبب ذلك لا يقبل.الحكم كاملاً




حكم. اعتباره مكملا لمحضر الجلسة فيما يتم من الاجراءات.الحكم كاملاً




حق المحكمة فى عدم سماع شهود النفى اللذين لم يسلك المتهم إعلانهم بالطريق القانونى.الحكم كاملاً




الإجراءات التى رسمها قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه لا يترتب على مخالفتها البطلان.الحكم كاملاً




ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به للمحكمة أن تأمر بمحوها.الحكم كاملاً




تقرير الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة الدعوى تلاوة شهادته التى أقرها فى التحقيق جوازية.الحكم كاملاً




تقرير النيابة تقديم الدعوى إلى قاضى الإحالة صدور قانون الإجراءات الجنائية قبل إعلانها إحالتها بمذكرة إلى قاضى التحقيق الذى أحالها بدوره إلى غرفة الاتهام الدفع ببطلان التحقيق لا يقبل.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال المجني عليه المتوفى في الجلسة. غير لازمة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. لا يسقط بمضي المدة. العقوبة المحكوم بها. خضوعها لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات.الحكم كاملاً




توقيع القاضي والكاتب على كل صفحة من محاضر الجلسات عدمه لا يترتب عليه بطلان.الحكم كاملاً




إجراء تم صحيحا في ظل قانون قائم صحته وخضوعه لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً




ما نصت عليه المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية من تحليف المدعي بالحقوق المدنية لليمين إنما شرع ضمانة للمتهم المشهود ضده عدم تحليف المدعي لليمين.الحكم كاملاً




قضية تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائيةعرضها على غرفة الاتهام وتقرير هذه الغرفة إحالتها إلى محكمة الجنايات إجراءات صحيحة مادام المتهم قد أعلن بتقرير الاتهام وبقائمة الشهود في ظل القانون القديم.الحكم كاملاً




شاهد وحيد لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى. طلب المتهم سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. رفض هذا الطلب. تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه. خطأ.الحكم كاملاً




تزود المحكمة في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود لم تسمعهم. جوازه. شاهد أحال على أقواله في محضر التحقيق تلاوة أقواله. ليست واجبة. هى جوازية.الحكم كاملاً




عدم طلب المتهم سماع شهود نفي أمام محكمة الموضوع النعي على الحكم بسبب ذلك لا يقبل.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة. مثال.الحكم كاملاً




الطبيب الشرعى. سؤاله كخبير. تحليفه اليمين. غير لازم اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.الحكم كاملاً




فصل المحكمة الجناية عن الجنحة بعد تحقيق الدعوى وسماع المتهم في الجنحة شاهدا في الجناية بعد سماعه باقي الشهود. عدم اعتراض المتهم. طعنه أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات. لا يقبل.الحكم كاملاً




عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض المحاضر. لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أن شيئا مما ورد بها مخالف للحقيقة.الحكم كاملاً




الحكم على المتهم بناء على اعترافه دون سماع شهود جائز.الحكم كاملاً




الإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود منه. الترتيبات المنصوص عليها في المواد 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تعارض شهادة الشاهد في الجلسة مع أقواله السابقة في التحقيق يجوز أن تتلى شهادته التي أقرها في التحقيق.الحكم كاملاً




إن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز أن يثير شيئاً في صددها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الاعتماد على شهادة شاهد في التحقيقات لم يسمع أمام المحكمة يجوز ما دام المتهم لم يتمسك بسماع شهادته.الحكم كاملاً




سماع الشهود الذي طلب المتهم سماعهم واجب ما دام سماعهم ممكناً عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه عيب.الحكم كاملاً




نعي المتهم عليه أنه لا يكن التحقق مما إذا كان القضاة الذين أصدروه ليس من بينهم من قام به عدم الصلاحية.الحكم كاملاً




تمام إجراءات التحرير والتحليل صحيحة طبقاً لقانون تحقيق الجنايات الذي كان سارياً وقت حصولها اعتبارها صحيحة بغض النظر عما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية في شأنها.الحكم كاملاً




أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة. ووجوب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود.الحكم كاملاً




فقد ملف القضية ثبوت إدانة الطاعن من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بنفسها في الجلسة الطعن على حكم الإدانة ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا وجه له.الحكم كاملاً




قاض عرضت عليه الدعوى في أول جلسة لها بمحكمة الدرجة الأولى فأجلها دون أن يبدى فيها رأياً أو يصدر حكماً اشتراكه في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا خطأ في الإجراءات.الحكم كاملاً




سماع الشهود واجب مدام ذلك ممكناًاستحالة سماع الشاهد المعلن في الدعوى لوفاته الاعتماد في الإدانة على أقوال شهود آخرين دون سماعهم ودون بيان سبب عدم سماعهم حكم معيب.الحكم كاملاً




المتهم آخر من يتكلم سماع دفاعه سماع المدعي بالحق المدني. سكوت المتهم بعد ذلك وعدم طلبه من المحكمة أن تسمعه. هذا يعتبر تنازلاً عن حقه في التكلم بعد ذلك.الحكم كاملاً




تأجيل القضية والقبض على المتهم النعي على المحكمة أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال تحقيقها. لا محل له.الحكم كاملاً




عدم سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. عدم إجابته. بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة في مواجهة المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلع على الورقة، وتعرضها عليه لا يجديه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته ما دام الثابت أن هذا القاضي قد وقع بإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد اشتراكه في المداولة.الحكم كاملاً




سماع محكمة الدرجة الأولى شاهدا عدم طلب المتهم سماع شهود آخرين. نعيه على المحكمة أنها لم تسمع أولئك الشهود. لا يقبل.الحكم كاملاً




ورقة حكم. تزويرها. عدم اطلاع المحكمة عليها لا هي ولا المتهم رغماً من طلبه ضمها. حكم معيب.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي يجب أن يبنى على التحقيق الشفوي. طلب سماع شهود أمام المحكمة الاستئنافية. رفضه بمقولة إنه لم يستدل عليهم. ثبوت أن أحداً من شهود الدعوى لم يعلن. بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى استناداً إلى التحقيقات الابتدائية دون سماع شهود لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




اتخاذ المحكمة من تلقاء نفسها إجراء ما لها أن تعدل عنه إذا رأت أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذه.الحكم كاملاً




ندب خبير لإجراء معاينة تحت إشراف النيابة. إجراء الخبير المعاينة بحضور النيابة ومحامي المتهم. الخبير هو الذي أبدى الرأي الفني في المحضر الذي حرره وكيل النيابة عن المعاينة.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية. الأصل فيها أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




جناية مجنحة. اتباع الإجراءات المقررة للمحاكمة في الجنح.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى. لصاحب الشأن أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم.الحكم كاملاً




عدم حضوره أمام محكمة الدرجة الأولى. الحكم عليه في غيبته. عدم تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شاهد الإثبات في الدعوى. لا يقبل منه النعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان معاينة أجريت في غيبة المتهم، يجب إبداؤه قبل سماع أول شاهد.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.الحكم كاملاً




ادعاء المتهم أن محاميه حضر فامتنع كاتب الجلسة عن إثبات مرافعته لعدم تقديمه تمغة المحاماة. عدم ثبوت شيء من ذلك في المحضر.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشيء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريقالحكم كاملاً




الدفع ببطلان إعلان المتهم بوصف التهمة. وجوب إبدائه قبل سماع أول شاهد وإلا سقط الحق فيه.الحكم كاملاً




أوجه البطلان التي تلحق الأحكام الابتدائية. يجب رفعها إلى المحكمة الاستئنافية. لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري /ح / حصانة

 رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً في البرلمان. عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك. إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات. الإجراءات التي تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن. صحيحة.

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم إثر انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذْن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.

الطعن 1657 لسنة 18 ق جلسة 26 / 4 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 884 ص 851

جلسة 26 من إبريل سنة 1949

برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.

--------------

(884)
القضية رقم 1657 سنة 18 القضائية

أ - حصانة برلمانية.

رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً في البرلمان. عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك. إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات. الإجراءات التي تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن. صحيحة.
ب - تزوير.

إثبات الحكم أن المتهم لا بد ضالع في التزوير. وقوع التغيير بيد شخص آخر. هذا لا يؤثر في مسؤوليته. لا يجب للعقاب أن يكون التزوير قد وقع بيد المتهم ذاته.

--------------
1 - متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم إثر انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذْن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.
2 - متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها أن المتهم لا بد ضالع في التغيير الذي وقع في الورقة، فإن وقوع التغيير بيد شخص آخر ليس من شأنه أن يؤثر في مسؤوليته، إذ لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول: (أولاً) بأن بطلاناً شاب إجراءات المحاكمة لأن بلاغاً تقدم من المجني عليه ضد الطاعن في 15 من يناير سنة 1942 أعقبه تحقيق البوليس في 21 من يوليه سنة 1942 واستمر إلى أن بدأ تحقيق النيابة في 14 من يناير سنة 1943 سئل فيه الطاعن لأول مرَّة في 4 من مارس سنة 1943 ثم قيدت الدعوى ضده بالوصف المعطى للواقعة وقدمت للجلسة في 9 من مايو سنة 1943 وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة أول درجة ابتداءً من 6 سبتمبر سنة 1943 إلى أن صدر فيها حكم غيابي بالإدانة في 26 من فبراير سنة 1945 فعارض الطاعن في هذا الحكم وفصل في معارضته في 11 من مارس سنة 1946 بالرفض وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة، فاستأنف وأثناء سير الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة تنبهت المحكمة الاستئنافية إلى أنه عضو في مجلس النواب، فأوقفت الإجراءات إلى أن تطلب النيابة العمومية إذْن مجلس النواب بالسير فيها، فلما أذن استؤنفت إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. ولما كان الطاعن قد انتخب عضواً بمجلس النواب في أواخر سنة 1944 وبدأ دور انعقاد المجلس في 18 من يناير سنة 1945 أي قبل صدور الحكم الابتدائي، وكان على مقتضى المادة 110 من الدستور لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان إلا بإذْن المجلس التابع هو له فيجب القول ببطلان الحكم الابتدائي. ولا يغير من ذلك عدم تمسك الطاعن بالحصانة البرلمانية لأن الدفع بها من النظام العام يسوغ إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذن فإنه كان يجب أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها ببطلان الحكم الابتدائي بدلاً من إيقاف الإجراءات. ولا يغير من ذلك أيضاً أن الحكم المطعون فيه قد صدر بعد إذْن المجلس باتخاذ الإجراءات لأنه قد بني على الحكم الابتدائي الباطل. (وثانياً) بأن المحكمة الاستئنافية لم تحقق دفاع الطاعن تحقيقاً دقيقاً ولم تبين من بالذات وقع منه تزوير المحرر - أهو الطاعن أو شخص غيره؟ ولم تعن بإجابة المدافع عنه إلى ما طلبه من تعيين خبير لتحقيق إن كان التغيير الذي وقع كان بخطه أم لم يكن ولم ترد على هذا الطلب بما يبرر عدم إجابته.
وحيث إنه عن الحصانة البرلمانية فالثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق أوجه الطعن أن التحقيقات الأولية ورفع الدعوى كانا سابقين على انتخاب الطاعن عضواً بمجلس النواب ثم صدر الحكم عليه غيابياً بالإدانة أثناء دور الانعقاد، فلما عارض فيه لم يتمسك بالحصانة البرلمانية وترافع محاميه في الدعوى, فلما حكم بالتأييد استأنف وطلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهود قال أحدهم عرضاً بأنه أي الطاعن عضو في مجلس النواب فأمرت بوقف السير في إجراءات المحاكمة إلى أن تحصل النيابة على إذْن من مجلس النواب بالسير فيها، فلما صدر ذلك الإذن استؤنفت الإجراءات حتى صدر الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك أحد ببطلان.
وحيث إنه متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يحول دون القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم بعد انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذْن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء في طبيعته أو في علته. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم لا يكون قد وقع في خطأ بهذا الصدد.
وحيث إنه عن باقي ما جاء في الطعن فإن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالتزوير واستعمال المحرر المزور قد بيَّن الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهاتين الجريمتين، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوع هذه الواقعة منه. وتعرض لدفاعه ففنده للاعتبارات التي أوردها وهذا يكفي لتبرير قضائه بالإدانة. أما ما يقوله الطاعن ويرمي من ورائه إلى أنه لم يباشر ارتكاب فعل التزوير بيده فمردود بما أثبته الحكم من أنه ولا بد ضالع في التغيير الذي وقع في الورقة، فإذا كان فعل التغيير قد وقع بيد شخص آخر فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في مسؤوليته، لأنه لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أجانب - إيواؤهم




إن الأخطار المنصوص عليه فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 هو واجب عام مطلق على من وجه إليهم الخطاب فى المادة المذكورة بدون استثناء.الحكم كاملاً




إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية.الحكم كاملاً




إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وإسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أجانب




إيواء الأجنبي. التزام المؤوي بالتبليغ عن ذلك. طبيعته. استقلاله عن التزام الأجنبي بالإخطار. حكمة الشارع من ازدواج التبليغ. ماهيتها ومظاهرها.
يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - في شأن جوازات السفر إقامة الأجانب - المعدل بالقانون 274/ 55 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافي بينهما، فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب على كل من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة، وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ، وهي إحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام، وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوي بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة.


أجانب. التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسري؟
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية، و تاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته" كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. "ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر". وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك". ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والأجانب ذوى الإقامة العادية، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة. والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة (والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فإن التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952