الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الطعن 45743 لسنة 59 ق جلسة 1 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 174 ص 982

جلسة أول نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قورة وحسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني (نواب رئيس المحكمة).

(174)
الطعن رقم 45743 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها. موضوعي.
الجدل الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
مثال لتدليل سائغ على توافر السلطة الفعلية في جريمة هتك عرض.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
 (3)عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". هتك عرض.
عدم تخصيص الحكم للمادة 269 عقوبات بفقرتها الثانية. لا يعيبه ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق.

-------------
1 - من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات يكون صحيحاً ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد أن يكون جدلاً موضوعيا على وجه معين تأدياً إلى مناقضة المشاهدين الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان الواضح من محضر جلسة....... التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده وجه الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة المجنى عليها وبين الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي ومن فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
3 - لما كانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ومن ثم فإن عدم تخصيص هذه المادة بفقرتها الثانية لا يعيب الحكم ما دام أنه قد وصف الفعل وبيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهى الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض......... والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه في فرجها حالة كونه من المتولين ملاحظتها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى....... عم المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض وفق المادتين 269، 267/ 2 من قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم جاء قاصرا في التدليل على أن الطاعن من المتولين ملاحظة المجنى عليها وتربيتها في حين أنه ليست له سلطة فعلية عليها ولا يكفى في ذلك مجرد تردده عليها، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليها من أنه حدث بها تهتك دامي أثناء هتك عرضها وهو ما يتعارض مع ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن غشاء بكارتها سليم، ولم يعن الحكم برفع هذا التعارض، وطبق على الواقعة المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات دون - أن يخصص الفقرة الثانية من المادة الأخيرة والتي تنصرف إلى التشديد مما كان يتعين معه توقيع عقوبة الجنحة فقط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم....... - الطاعن - تربطه بالمجنى عليها....... علاقة مستمدة من أنه ابن عم والدتها وشريك والدها في زراعة الأرض واستمرت هذه العلاقة بعد وفاة والدها وزاد عليها أنه بصفته السابقة قام بالإشراف على شئونها ووالدتها وأصبح من بعد هو رجل البيت الوحيد وأنه استغل هذه العلاقة وتواجد المجنى عليها معظم الأيام في الزراعة بأن أنشأ معها علاقة جنسية بمقتضاها مارس معها الاتصال الجنسي مرات عديدة وهي راضية خاضعة لإرادته خافية أمرها عن الكافة حتى ظهرت بوادر الحمل عليها فاضطرت إلى إخباري والدتها بذلك، التي ما إن علمت بما حدث حتى صحبتها والمتهم إلى أحد الأطباء للتأكد مما تقوله ولما استوثقت الأمر وبان لها أنها حامل أخبرتها بأن المتهم هو الذى مارس معها الاتصال الجنسي منذ شتاء 1987 مستغلا العلاقة التي تربطهما ووجودها معه في الحقل" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي ومن تحريات الشرطة وشهادة ميلاد المجنى عليها وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، - وكان الحكم فيه بعد أن حصل من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وهم والدة المجنى عليها وعمها وعمدة الناحية كما حصل من التحريات أن الطاعن تولى شئون المجنى عليها والإشراف عليها كرجل البيت بعد وفاة والدها بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه، عرض لتوافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودلل على توافره في قوله "وكانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات نصت على تشديد العقاب إذا كان الجاني من المتولين تربية وملاحظة المجنى عليها ويقصد بهم كل من وكل اليهم أمر الإشراف عليها وتهذيبها سواء كان ذلك بحكم القانون أو كان بحكم الواقع فلا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض أن يكون فيها الجاني من المتولين تربية وملاحظة المجنى عليها أن تكون التربية أو الملاحظة بحكم القانون بل يكفى أن تكون مستمدة من الظروف وقائمة بحكم الواقع، وكان يبين من ظروف الدعوى وملابساتها التي طرحتها المحكمة أن المتهم يعتبر فعلا وبحكم الواقع من المتولين تربية المجنى عليها بما تستتبعه من ملاحظة وتستلزمه من سلطة الأمر الذى يوفر في حقه ظرف التشديد سالف البيان" وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجنى عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجنى عليها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فإن ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات يكون صحيحا ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد أن يكون جدلا موضوعيا على وجه معين تأدياً إلى مناقضة المشاهدين الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواضح من محضر جلسة......... التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده وجه الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة المجنى عليها وبين الدليل الفني المستمد من التقرير الطبي الشرعي ومن فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجناية المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ومن ثم فإن عدم تخصيص هذه المادة بفقرتها الثانية لا يعيب الحكم ما دام أنه قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - فإن منعى الطاعن على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الخميس، 8 يوليو 2021

الطعن 46460 لسنة 59 ق جلسة 1 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 175 ص 987

جلسة أول نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي.

--------------

(175)
الطعن رقم 46460 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح في جدية التحريات.
 (2)تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إثبات الحكم أن الضابط استصدر إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها. أساس ذلك ؟
 (4)تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. ردا عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (5)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك. لا عيب.
 (6)إجراءات "إجراءات التحريز". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
 إجراءات التحريز تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. لم يرتب القانون بطلانا على مخالفتها.
 (7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوله الشهود. موضوعي.
 (8)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقول الشهود بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. عدم التزامها بأن تورد منها الا ما تقيم عليه قضاءها.

--------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الرائد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو محتمله، ومن ثم فإن الحكم اذ انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وان الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
6 - إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوط لن تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
8 - إن تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
9 - للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمه بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2 - احرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (البتوريتال والمثيل فيوبارتنيال) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1, 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل البند رقم 57 من الجدول رقم واحد المحلق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبته بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عن التهمة الأولى المنسوبة اليه. ثانيا: ببراءة عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم جاء مجهلا لأدلة الثبوت في الدعوى. كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لم يحدد مجريها عنوان الطاعن الصحيح ومهنته لصدوره عن جريمة مستقبلة وممن لا يملك إصداره قانونا، كما دفع ببطلان التفتيش لإجرائه قبل الإذن به مدللا على ذلك بتلاحق الإجراءات، لا أن الحكم اعرض عن هذه الدفوع ورد عليها بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أن الطاعن أقام دفاعه أن ما تم ضبطه ليس هو ما تم تحليله وان الأوراق خلت من محضر بالوزن والتحريز وان ضابط الواقعة تناقض في أقواله بخصوص أفراد القوة المرافقة له إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الأثبات وما جاء بتقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد أورد الحكم بيانا كافيا بمؤداها مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من تجهيلها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته لا يقدح بذاته في جدية التحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الرائد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم إذ انتهى إلى أن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك إصداره قانونا بقوله "أما بخصوص الدفع ببطلان إذن التفتيش لا يملكه مكانيا وانعقاد الاختصاص بإصداره لرئيس النيابة فإنه دفع ظاهر البطلان ذلك أنه لا مانع قانوني في أن يصدر وكيل النيابة الكلية إذنا بالضبط والتفتيش بناء على تحريات تعرض عليه". وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامة تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهى صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردته أو كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك فضلا عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا ما، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه، ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمه بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى ما حصله من أقوال ضابط الواقعة، وخلا ما حصله منها من شائبة التناقض، كما ينازع الطاعن في أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما أثير من نعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 15173 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 176 ص 994

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسين الشافعي وسمير أنيس.

--------------

(176)
الطعن رقم 15173 لسنة 59 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون". بطلان.
وجود بطلان في الإجراءات. أو في حكم محكمة أول درجة الذى فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. الفقرة الأولى من المادة 419 إجراءات - قضاء محكمة أول درجة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى إلغاء المحكمة الاستئنافية لذلك القضاء. أثره ؟
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع. إعادة المحكمة الاستئنافية الدعوى إليها لوقوع بطلان في الإجراءات. خطأ في تطبيقه القانون.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. مخالفة ذلك. يبطله مثال:

---------------
1 - لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الأولى على أنه (اذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة إذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفدت ولايتها فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية إعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أودته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها.
2 - لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/ 10/ 1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أقام بناء مخالف للمواصفات الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز ابشواي قضت حضوريا اعتباريا..... عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ما يعادل قيمة الأعمال والمخالفة وغرامة أخرى تعادل ذات القيمة لصالح الخزانة العامة وسداد رسم الفحص وضعف الرسوم المقررة وتقديم الرسم الهندسي استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من جديد قد شابه خطأ في القانون كما خالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق إذ أورد في مدوناته أن الدعوى تأجلت من جلسة 9/ 5/ 1987 إلى جلسة 10/ 10/ 1987وليس إلى جلسة 3/ 10/ 1987 وهى الجلسة - الأخيرة - التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والذى قضى في موضوع الدعوى - وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد تأسيسا على بطلان الحكم لصدوره بجلسة 3/ 10/ 1987فى حين أن الدعوى مؤجلة لجلسة 10/ 10/ 1987. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات تنص في الفقرة الأولى على أنه (اذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى) وتنص في فقرتها الأخيرة على أنه (أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبولها دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها). لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن محكمة أول درجة اذ قضت في الدعوى في الموضوع واستنفدت ولايتها فكان لزاما على المحكمة الاستئنافية إعمالا لصريح حكم الفقرة الأولى من المادة 419 سالفة الذكر وقد استبانت وفقا لما أودته في حكمها المطعون فيه - من بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أن تصحح هي البطلان وتحكم في الدعوى، أما وأنها أعملت حكم الفقرة الأخيرة - في غير حالاتها - وقضت بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد فإن حكمها يكون قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون يتعين لذلك تصحيحه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 9/ 5/ 1987 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 3/ 10/ 1987 - وهي التي اختتمت بصدور الحكم المستأنف. وذلك خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 10/ 10/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق باطلا لابتنائه على أساس فاسد لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 45761 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 177 ص 998

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وعلى الصادق.

--------------

(177)
الطعن رقم 45761 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش. موضوعي.
- قصر مدة التحري أو الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يقدح في جدية التحريات. ما دام هو الشخص المقصود.
(2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
- كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي لجريمة الرشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة ؟
- استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
- مثال لتسبيب سائغ في استظهار تحقق ذلك القصد.
 (4) رشوة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أخذت بها.
- مثال في جريمة رشوة.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك ؟
- مثال في جريمة رشوة.

------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان قصر مدة التحري أو الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه - ما دام هو الشخص المقصود - لا يقدح في جدية التحريات.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب في الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في حق الطاعن أنه رئيس قسم التنظيم والمختص بإصدار التراخيص عن المنطقة التي يبغى المبلغ إقامة البناء بها، وأنه طلب وأخذ مبلغ الرشوة مقابل استخراجه الرخصة للشاكي واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، ودان الطاعن على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا أساس له.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بوجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قد للطاعن تنفيذا للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص بالبناء واخذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، وهو ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة وبتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون، فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب استشاري، يكون لا محل له.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لان الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، وكان ما يثيره الطاعن من أن الشاكي لم يقدم طلبا للإدارة الهندسية وطلبه استخراج شهادة تفيد ذلك لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن لا يعيب الحكم التفاته عنه، إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح ذلك دفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها.
5 - لما كان البين من محضر الجلسة والحكم كليهما أن الطاعن لم يثر ما جاء بأسباب طعنه من أن البناء كان قد تمت إقامته وهو ما ينتفى معه المبرر لتقديم الرشوة، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا (مهندس معماري ورئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة....) طلب واخذ لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته بان طلب من...... مبلغ الف وخمسمائة جنيها على سبيل الرشوة أخذ منه أربعمائة جنيه مقابل إنهاء إجراءات ترخيص بناء مسكن له والتغاضي عن أية مخالفات يرتكبها في هذا الشأن وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعابته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه الفى جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التسجيل والتفتيش لانعدام التحريات بدلالة قصر مدة التحري والخطأ في اسم المأذون بتفتيشه، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، واطرح دفاعه أنه غير مختص بالعمل الذى دفع المبلغ من أجله، وان القصد الجنائي غير متوافر في حقه، وان المبلغ لم يقد طلبا للإدارة - الهندسية، وأن المبلغ الذى تقاضاه كان لعمل رسوم هندسية من مكتب استشاري بما لا يصلح ردا، كما رفضت المحكمة طلبه استخراج شهادة تفيد عدم تقديم طلب للإدارة الهندسية, هذا فضلا عن أن البناء كان قد تمت إقامته وبالتالي فلا حاجة الدفع مبلغ الرشوة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، عرض لدفع المتهم ببطلان إذن التسجيل والتفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن إنكار المتهم ودفاعه المثبت بالأوراق والسابق بيانه فترى المحكمة أنه لا يقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون آية ذلك أن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي قام بها الشاهد الثاني نحو صحة بلاغ الشاهد الأول بصرف النظر عن طول أو قصر المدة التي أجريت خلالها تلك التحريات - ولما كان الثابت أن المتهم حسبما تضمنته التحقيقات هو المقصود بإذن التفتيش السالف بيانه وصدر الأذن لأى من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمدرية أمن الجيزة سواء بالنسبة لواقعة تسجيل اللقاءات أو لواقعة إجراء الضبط والتفتيش، ومن ثم لا يكون ما أثاره الدفاع في هذا الشأن صحيحا ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان قصر مدة التحري أو الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه - ما دام هو الشخص المقصود - لا يقدح في جدية التحريات، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش - على السياق المتقدم - على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب في الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد أتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في حق الطاعن أنه رئيس قسم التنظيم والمختص بإصدار التراخيص عن المنطقة التي يبغي المبلغ إقامة البناء بها، وأنه طلب وأخذ مبلغ الرشوة مقابل استخراجه الرخصة للشاكي واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، ودان الطاعن على هذا الاعتبار، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا أساس له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بوجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعن تنفيذا للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص بالبناء واتخاذ اللازم نحو الإنذار المحرر ضده، وهو ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة وبتوافر به القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء عمل رسومات هندسية من مكتب استشاري، يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لان الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، وكان ما يثيره الطاعن من أن الشاكي لم يقدم طلبا للإدارة الهندسية وطلبه استخراج شهادة تفيد ذلك لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن لا يعيب الحكم التفاته عنه، إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح ذلك دفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر الجلسة والحكم كليهما أن الطاعن لم يثر ما جاء بأسباب طعنه من أن البناء كان قد تمت إقامته وهو ما ينتفي معه المبرر لتقديم الرشوة، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 9945 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 178 ص 1004

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(178)
الطعن رقم 9945 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الرجوع في حكم سابق". محاماه.
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين. وجوب الرجوع في الحكم السابق.
(2) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
 (3)تهريب جمركي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المقصود بالمنتج الصناعي في مفهوم نص المادة الأولى من القانون 133 لسنة 1981؟
سريان أحكام القانون 133 لسنة 1981 على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة. أساس ذلك ؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها والتفاته عن دفاعه بانتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها. قصور.
 (4)تهريب جمركي. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إلزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه.
ثبوت أن الضريبة المستحقة قد سددت. إدخال الحكم المطعون فيه قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذى الزم الطاعن بأدائه لمصلحة الضرائب على الاستهلاك. خطأ في القانون.
 (5)نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
عيوب التسبيب الموجبة للإحالة. لها الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب التصحيح.

-------------
1 - من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ....... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هي الأستاذ/ ...... المحامي بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذى لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابه المحامين المؤرخ....... أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار إليها واتخذ مكتبا للمحاماة في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فانه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
2 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالاها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً.
3 - لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص في مادته الأولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه "كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعا خاضعه لأحكام هذا القانون" ونص في المادة الثالثة على أن تسرى أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذى هو مناط التأثيم في جريمة التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور.
4 - لما كان القضاء بالزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة  المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار إليها آنفا أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذى ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والإحالة.
5 - لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مسئولا خاضعا للضريبة على الاستهلاك وهو المدير والشريك لشركة المنتجات الهندسية..... تهرب من سداد الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة للضريبة (سخانات ودفايات) وذلك بأن قام بسحبها من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل والمادة 1 من قرار وزير المالية رقم 299 مكرر أ لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السابق والبندين 64، 65 من الجدول المرافق المعدل بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982. وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 67205 جنيه و 030 مليم شاملة ضريبة الاستهلاك وتعويض ثلاثة أمثال الضريبة وبدل المصادرة. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نسب إليه والزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 67205 جنيه و 030 مليم. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة.......... قررت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وتقدم الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بطلب الرجوع عن القرار السابق.... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ....... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هي الأستاذ/ ..... المحامي بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذى لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابه المحامين المؤرخ......... أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار إليها واتخذ مكتباً للمحاماة في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فانه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه مجرد موزع وليس منتجا للسلع الخاضعة للضريبة كما أنه - مع ذلك - قد سدد الضريبة المستحقة فالتفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الدفاع ولم تحط بالمستندات التي قدمها إثباتا له مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طلبت رفع الدعوى على الطاعن بصفته الشريك المتضامن لشركة المنتجات الهندسية "...... " لتهربه من سداد ضرائب على الاستهلاك عن منتجات لهذه الشركة في الفترة من..... حتى....... وقيمتها 5998.020 جنيها وطلبت القضاء - فضلا عن العقوبة بإلزامه بأداء مبلغ 67205.030 يمثل قيمة الضريبة المشار إليها وتعويضا يقدر بثلاثة أمثالها وما يعادل قيمة السلع التى كان يتعين الحكم بمصادرتها، كما يبين منها أن الطاعن دفع بمحضر جمع الاستدلالات وبجلسات المحكمة بأن الشركة المنتجة للسلع موضوع الدعوى هى شركة القاهرة للصناعات الخفيفة "....... " أما شركة المنتجات الهندسية والتوكيلات التى يمثلها فتقوم على توزيع منتجات الشركة الاولى ولا تلتزم بأداء الضريبة المقررة على تلك المنتجات وأشار إلى أنه - مع ذلك - قام بسداد الضريبة المستحقة وتكرر سدادها من الشركة المنتجة لها وقدم محاميه صورا من المستندات التي يستدل بها على شقى هذا الدفاع، كما يبين من مذكرة مصلحة الضرائب على الاستهلاك - التي صدر طلب رفع الدعوى بناء عليها - أنه تم سداد الضريبة المستحقة. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالاها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً، وكان القانون رقم 133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص في مادته الأولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه "كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعا خاضعه لأحكام هذا القانون" ونص في المادة الثالثة على أن تسرى أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعه للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وماذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذى هو مناط التأثيم في جريمة التهرب من أدائها فانه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان القضاء بالزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلح الضرائب على الاستهلاك المشار إليها آنفاً أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذى ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فانه يكون فوق قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والإحالة لان لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.


الطعن 46815 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 179 ص 1010

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.

------------

(179)
الطعن رقم 46815 لسنة 59 القضائية

تعدى على ارض مملوكة للقطاع العام. موظفون عموميون. عقوبة. عزل. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إدانة المطعون ضده بجناية التعدي على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك ؟

-------------
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاما (ممرض بالقسم الطبي بشركة.........) احدى وحدات القطاع العام تعدى على الأرضي المبينة الحدود والمعالم بالاوراق المملوكة للشركة سالفة الذكر بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 115 مكررا/ 1، 3، 119/ ب، 199 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55، 56 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من بيان على نفقة المحكوم عليه. وبتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة التعدي على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التي يعمل بها، وعاملة بالرأفة فعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث أن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابه بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.