الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يوليو 2021

الطعن 1531 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 136 ص 771

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركه؛ ومرزوق فكري عبد الله ومحمد عبد المنعم جابر.

------------------

(136)
الطعن رقم 1531 لسنة 48 القضائية

إثبات "إلزام الخصم بتقديم مستند".
الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات المكلف بتقديمها ماهيتها، اعتبار المستند غير موجود. شرطه.

-------------
مفاد المادة 99 من قانون المرافعات والمواد 14، 50، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لاعتبار المحرر غير موجود، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1353 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 5/ 1/ 72 الصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له قطعة أرض فضاء معدة للبناء والمبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره (21600 ج) والتسليم، وبتاريخ 24/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 سنة 33 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه، وبتاريخ 27/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن قواعد قانوني الإثبات والمرافعات تقضي بأن يعتبر المحرر حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء، ولا يجوز اعتبار المحرر غير موجود إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، وإذ لم تنكر المطعون عليها صدور العقد واكتفت بمجرد القول باحتفاظها بالحق في الطعن عليه بالتزوير دون أن تتخذ إجراءات الادعاء به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من امتناعه عن رد عقد البيع العرفي الذي يستند إليه في دعواه بعد سحبه لإجراء شهره تنفيذاً للحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل يكون قد خالف القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات على أنه "تحكم المحكمة على من يتخلف من... الخصوم عن إيداع المستندات..... في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشر جنيهات... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن" وفي المادة 14 من قانون الإثبات على أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة" وفي المادة 50 من ذات القانون على أنه "على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كانت تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحديد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب" وفي المادة 51 منه على أنه "إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن" يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التي تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التي تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذي حددته وهي الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50، 51 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعي لمحكمة أول درجة التي اطلعت عليه وأثبتت بياناته وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه واكتفت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها وأنها ستتخذ إجراءات الادعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل، ولم تتبع المحكمة الإجراءات التي نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لاعتبار المحرر غير موجود، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من اعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الطعن 1961 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 149 ص 720

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

--------------

(149)
الطعن رقم 1961 لسنة 52 القضائية

1 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
استحالة تحقيق طلب المتهم ضم أوراق. لا تمنع من إدانته. متى كانت الأدلة القائمة في الدعوى كافية.
2 - تسعير جبري "جدول التسعيرة". مسئولية جنائية. قانون "القانون الأصلح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة. عدم اعتباره قانونا أصلح للمتهم. أساس ذلك؟.
مثال.
3 - ارتباط "عقوبة الجرائم المرتبطة". تسعيرة. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". نقض "الحكم في الطعن".
ارتباط جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار. أثر ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن استحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفى للإدانة.
2 - من المقرر أن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب في زمان ومكان محدودين. لما كان ذلك، فان الجداول التي صدرت في فترة لاحقة على وقوع الجريمة والتي رفعت سعر السلعة (المكرونة) لا يتحقق بها معنى القانون الأصلح للطاعن ويكون الجدول القديم الذى كان ساريا وقت الجريمة هو الذى يسرى على واقع الدعوى تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما 1 - باعا سلعه مسعرة (مكرونة) بسعر يزيد على السعر المقرر قانونا. 2 - قاما بصرف المقررات التموينية لشهر يناير سنة 1977 على وجه مخالف للقانون. 3 - لم يعلنا عن أسعار ما يعرضان للبيع في محلهما طبقا للمواصفات المقررة قانونا. 4 - لم يعتمدا سجل البطاقات التموينية للمستهلكين بخاتم سجل إدارة التموين المختصة طبقا للقانون. وطلبت عقابهما بالمواد 1 - 2 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والجدول الملحق والمواد 19 - 20 - 21 من القانون 180 سنة 1950 المعدل والمادتين 14، 26 من القرار 112 لسنة 1966 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 والقرار 269 سنة 1961 المعدل بالقرار 214 سنة 1974. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى بتغريم المتهم الأول الطاعن خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الثالثة المسندة اليه وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه عن التهمة الرابعة. فأستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذى دان الطاعن بجرائم عدم اعتماد سجل البطاقات التموينية للمستهلكين بخاتم إدارة التموين المختصة وبيع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التي يعرضها للبيع، فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة لم تثبت اطلاعها على السجل المخصص لإثبات البطاقات التموينية رغم تمسك الدفاع عن الطاعن بذلك، كما أن السلعة موضوع جريمة البيع بأكثر من السعر المقرر "وهى المكرونة" قد رفع سعرها بجدول التسعيرة بعد الحكم الابتدائي بما يعتبر قانونا اصلح يستفيد منه الطاعن، هذا إلى أن ارتباط جريمتي البيع بأزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن أسعار ما يعرضه للبيع ووقوعهما لغرض واحد يوجب طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات توقيع عقوبة واحدة عنهما. وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن المحكمة عرضت لدفاع الطاعن بقبولها "وحيث انه عن التهمة الرابعة فان المحكمة تطمئن الى ثبوتها في حق المتهم صاحب المحل وذلك بما أثبته السيد محرر المحضر ومن اعتراف المتهم الثاني بعدم ختم السجل بمحضر الضبط ولا يغير من ذلك فقد السجل بعد ذلك طالما اطمأنت المحكمة إلى ما سبق". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استحالة تحقيق ما طلبه المتهم بشأن ضم بعض الأوراق لا تمنع من إدانته مادامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفى للإدانة، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بخصوص السجل يعنى تعذر ضمه لفقده، وقد أقام الحكم قضاءه بالإدانة عن هذه التهمة على ما اثبته محرر المحضر ومن اعتراف المتهم الثاني بعدم ختم السجل، بما يسيغ قضاءه، فان نعى الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب في زمان ومكان محدودين. لما كان ذلك، فان الجداول التي صدرت في فترة لاحقة على وقوع الجريمة والتي رفعت سعر السلعة (المكرونة) لا يتحقق بها معنى القانون الأصلح للطاعن ويكون الجدول القديم الذى كان ساريا وقت وقوع الجريمة هو الذى يسرى على واقع الدعوى تطبيقا للفقرة الأول من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون نعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى اشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين وتصحيحه وفقا للقانون.

الطعن 1874 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 148 ص 716

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

---------------

(148)
الطعن رقم 1874 لسنة 52 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذ". مأمور الضبط القضائي. قبض. تفتيش.
صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص. لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه. أينما وجده. شرط ذلك؟
اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. أثر ذلك؟
مجاوزة مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني. لظروف اضطرارية مفاجئة. لا عيب.

-------------
1 - متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
2 - اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فاذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش اذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة - حاز جوهرا مخدرا (ديكسافيتامين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر "الديكسافيتامين" بقصد الإتجار فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه في قسم شرطة عين شمس إذ لم يشمله إذن النيابة العامة، كما أنه يقع في خارج الاختصاص المكاني للضابط الذى أجراه، ولم يكن هناك مسوغ قانوني يبرر تجاوزه اختصاصه. غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بأسباب غير سائغة لا تتفق وصحيح القانون. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من المفردات المضمومة أن وكيل نيابة النزهة اصدر أمره بتاريخ 8/ 11/ 1973 بندب النقيب.... رئيس وحدة مباحث النزهة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن المقيم.... قسم النزهة.. وأنه نفاذا لهذا الإذن انتقل الضابط إلى العنوان بالمذكور واجرى تفتيشه ولم يجد الطاعن هناك فانتقل إلى قسم شرطة عين شمس حيث مسكن الطاعن يقيم به واجرى تفتيشه وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع بأن الضابط الذى اجرى التفتيش من قوة قسم النزهة وأنه تجاوز اختصاصه المكاني واجرى تفتيش مسكن الطاعن في قسم شرطة عين شمس بقوله "أن الثابت أن الإذن قد صدر بتفتيش شخص المتهم وإذ كان ذلك وكان من الجائز أيضا تفتيش مسكن المتهم في كل الحالات التي يجوز فيها القبض عليه وتفتيش شخصه وكان لمأمور الضبط متى اختص بالجريمة ان يتتبعها ولو خارج اختصاصه المحلى. فان ما أثاره المتهم في هذا الشأن يكون خليقا بالرفض." لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه. وذلك ان اختصاص مأموري الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فاذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك اذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فان هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك، وكان أمر التفتيش صادر بندب النقيب... رئيس مباحث قسم النزهة بتفتيش شخص ومسكن المتهم الكائن بدائرة قسم النزهة، إلا أن الضابط المذكور تجاوز حدود اختصاصه المحلى واجرى تفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الظروف الاضطرارية المفاجئة او حالة الضرورة التي دعت الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 1771 لسنة 52 ق جلسة 15/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 147 ص 713

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.

---------------

(147)
الطعن رقم 1771 لسنة 52 القضائية

عقوبة "تقديرها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". لحوم.
إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمة بيعها في غير الأيام المصرح بها. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في دائرة بنى مزار - محافظة المنيا - باع لحوما في غير الأيام المسموح فيها بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 لسنة 1979 والقرار الوزارى رقم 382 لسنة 1975.. ومحكمة جنح بنى مزار قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده بجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك وعاقبه بتغريمه 100 جنيه، فقد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة موضوع الجريمة طبقا لما تقضى به المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بيع لحوم في غير الأيام المسموح فيها بذلك، والتي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار 382 سنة 1975، وقضى بحبس المطعون ضده لمدة شهر مع الشغل والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي المستأنف بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مبلغ 100 جنيه. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقا لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحداهما، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقا لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الطعن 706 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 137 ص 697

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.

----------------

(137)
الطعن رقم 706 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) تزوير. محررات رسمية. جريمة.
(أ) جريمة التزوير في المحررات الرسمية. صدورها فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة. غير لازم. يكفي إعطاء الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(ب) عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. مثال.

------------
1 - لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه.
2 - عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. فإذا كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفد الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو خطاب هيئة قناة السويس الخاص بطلب استدعاء رجاء محمد عباس لمقر الهيئة بالإسماعيلية لإجراء الاختبار الشخصي وتوقيع الكشف الطبي عليها بأن اصطنع هذا الخطاب ووقع عليه بإمضاء مزور نسبه إلى السيد/ محمد عزت عادل السكرتير العام المساعد لهيئة قناة السويس. وثانياً - توصل إلى الحصول على المبالغ المبينة بالمحضر لرجاء محمد عباس وذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن أوهمها بأنه سيعمل على إلحاقها بوظيفة بهيئة قناة السويس لصلته بموظفيها وأرسل إليها الخطاب المزور سالف الذكر متضمناً تحديد موعد لتوقيع الكشف الطبي عليها ولإجراء الاختبار الشخصي وتمكن بهذه الوسائل من الحصول منها على مبلغ خمسة عشر جنيهاً. وثالثاً - عرض الوساطة في رشوة لدى موظف عمومي ولم يتعد عمله العرض وذلك بأن طلب من رجاء محمد عباس مبلغ ثلاثين جنيهاً بزعم تسليمها إلى مدير المستخدمين بهيئة قناة السويس ليسهل إلحاقها بوظيفة بالهيئة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 109/ 1 - 2 مكرر و111 و211 و212 و336 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 12/ 2/ 1963 عملاً بالمواد 211 و212 و336 و32 و17 من قانون العقوبات: أولا ً- بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية. وثانياً - ببراءته من التهمة الثالثة المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي والنصب قد شابه القصور، كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أصل الخطاب الذي أسند إلى الطاعن تزويره لم يضبط بل استخلصت المحكمة وجوده من صورة شمسية قدمتها المجني عليها وادعت أنها أخذتها عن أصله في حين أن هذه الصورة لا تغني في ثبوت التزوير وخاصة أن المجني عليها لم تقدم المظروف الذي احتوى هذا الخطاب أو صورة من هذا المظروف حتى تستبين المحكمة عن طريق البيانات المثبتة عليه مدى صحة دعوى المجني عليها عن الخطاب وإرساله لها. هذا إلى أن الخطاب بفرض صحة وجوده - وهو خطاب صوري لا يعتبر فيه تزويراً، وإذ ما كانت المحكمة قد استخلصت أن مشروع الاستخدام الذي عرضه الطاعن على المجني عليها وتحصل من أجله على بعض مالها كان مشروعاً حقيقياً فإن كلاً من جريمتي التزوير والاحتيال تكون قد فقدت أحد أركانها وبالتالي تكون إدانة الطاعن بهما قد انطوت على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في خلال شهر أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة توجهت المجني عليها الآنسة رجاء محمد عباس إلى والد إحدى صديقاتها الأستاذ أحمد شرف الدين وكيل مصلحة الدمغة والموازين في مكتبه تنشد البحث عن وظيفة بها بعد حصولها على ليسانس الآداب فالتقت هناك بالمتهم محمد فهمي محمد شمه الذي أفهمها أنه يستطيع أن يسهل لها الالتحاق بعمل في هيئة قناة السويس ثم اصطحبها إلى مقر الهيئة بالقاهرة حيث حررت طلباً بذلك أرفقت به جميع الأوراق الواجب إرفاقها وسلمته للمتهم الذي أوهمها أنه سيتوجه به إلى مقر الهيئة بمدينة الإسماعيلية لتقديمه هناك وحصل منها على مبلغ خمسة جنيهات بدعوى أنها نفقات سفره كما تردد معها على مقر الهيئة بالقاهرة وتحدث أمامها مع بعض موظفيها موهماً إياها أنه على صلة وثيقة بهم وأنهم سيساعدونها في الاختبار الشخصي، ثم ورد لها بعد ذلك كتاب بطريق البريد من الهيئة تبين أن المتهم هو الذي زوره بأن اصطنعه وحرره على الآلة الكاتبة ووقع عليه بإمضاء نسبه زوراً إلى السيد محمد عزت عادل السكرتير العام المساعد للهيئة يتضمن استدعاءها إلى مقر الهيئة بالإسماعيلية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الاختبار الشخصي لها في يوم 1/ 11/ 1958 وقبل أن يحل هذا الموعد قابلها المتهم وطلب إليها أن تسلمه هذا الخطاب ومبلغ عشرة جنيهات موهماً إياها أنه سيسافر مرة أخرى إلى الإسماعيلية ليسعى لها في تقديم الموعد المحدد في ذلك الخطاب لتوجهها إلى هناك فسلمته المبلغ المذكور مقابل نفقات سفره كما سلمته الخطاب بعد أن صورته، ولما سافرت إلى الإسماعيلية وقصدت إلى مقر الهيئة هناك تحمل صورة هذا الخطاب تبين لها أن هذا الخطاب مزور ولم يصدر عن الهيئة وأن المتهم لم يقدم إلى هيئة قناة السويس طلب الاستخدام المحرر بمعرفتها ولا الأوراق المرفقة به، وأنه ما قصد بكل الأفعال سالفة الذكر سوى الاحتيال عليها والاستيلاء على مبلغ الخمسة عشر جنيهاً الذي كانت قد سلمته إليه على دفعتين" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة المجني عليها وباقي شهود الإثبات ومن الاطلاع على صورة الكتاب المزور ومما جاء بكتاب هيئة قناة السويس في شأنه وهي أدلة سائغة مردودة لأصولها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها. ولما كان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور وإلى أن الطاعن قد اصطنعه وأرسله إلى المجني عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الاستيلاء عليه بعد أن استنفد الغرض الذي أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التي قارفها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. وكان الحكم قد أفصح في مدوناته عن توافر جريمة اصطناع المحرر الرسمي التي دين الطاعن بها، كما أثبت في حقه أنه عمد إلى سلب أموال المجني عليها، وبين بياناً كافياً ما اتخذه من طرق احتيالية في هذا الشأن توافرت لها هذه المقومات وقد حقق الطاعن بهذه الطرق ما قصد إليه مما يوفر في حقه جريمة النصب. لما كان ذلك، فإن قالة الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًً.

الطعن 7870 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 66 ص 391

جلسة 13 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسي. نائب رئيس المحكمة، وفتحي خليفة.

---------------

(66)
الطعن رقم 7870 لسنة 54 القضائية

 (1)قتل خطأ. خطأ. ضرر. رابطة السببية. دعوى مدنية. مسئولية جنائية. "موانع المسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. تحقق الحادث القهري. اثره: انقطاع علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر.
 (2)دعوى مدنية "اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". اختصاص. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الشيئية. علة ذلك؟
من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ.
من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنية على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب بخطئه في موت.... و.... و.... و..... و.... و.... و.... و..... و..... بان كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته القوانين واللوائح وقواعد المرور فانحرف بالسيارة قيادته عن يسارها واصطدم بالسيارة الأجرة مما أدى إلى إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبية والتي أودت إلى موت التسعة الأول وإصابة المجنى عليه العاشر والذى ما زال تحت العلاج من جرائها ولم ينتهى علاجه. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما على سبيل التعويض ومحكمة جنح..... الجزئية قضت حضوريا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعون الحقوق المدنية الحكم -. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قبله قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن انفجار اطار السيارة يعتبر قوة قاهرة تقطع السبيبة بين الخطأ المدعى وبين النتيجة الضارة، مع أن انفجار اطار السيارة هو من الأمور المتوقعة كما التفت الحكم عن صور الخطأ الأخرى وهى تحميل السيارة بحمولة زائدة وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق وعدم الكشف على إطارات السيارة قبل السير بها، كما أن القضاء بالبراءة لا يمنع من القضاء بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية على أساس المسئولية عن الأشياء، كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله "وحيث إن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها المهندس الفني بتقريره المودع لابتنائها على أسس فنية سليمة تأخذ بها هذه المحكمة وهى بصدد الفصل في هذه الدعوى لسلامتها، ولما كان الثابت بذلك التقرير أن سبب الحادث هو انفجار إطارات العجلة الأمامية اليسرى للسيارة قيادة المتهم فجأة مما أدى الى فقدان السيطرة على أجهزة التحكم بالسيارة وانحرافها يسارا لعدم الاتزان نتيجة القوى المؤثرة على السيارة قيادة المتهم فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون الحادث الذى ترتب عليه إصابات المجنى عليهم التي أودت بحياتهم جميعا عدا المجنى عليه الأخير سببه الوحيد هو الحادث الفجائي والقوة القاهرة الأمر الذى تنعدم معه علاقة السببية ولا تتحقق به المسئولية متعينا معه الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - وحيث انه متى استقام ما تقدم تكون طلبات المدعين بالحق المدني في غير محلها خليقة بالرفض". وهذا الذى أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ، ذلك بأن المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منه، ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون، كانت النتيجة محمولة عليه انقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت في استدلال سائغ من وقائع الدعوى ومما انتهى إليه تقرير المهندس الفني إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار اطار السيارة قيادة المطعون ضده فجأة، وهو ما يعد حادثا قهريا غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع، فان ما يثيره الطاعنون من نعى في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خلوا من أي دليل على أن حمولة السيارة قيادة المطعون ضده كانت زائدة عن المقرر لها، فأن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنيه على افتراض المسئولية في جانب حارس الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشيء ذاته فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنين المصاريف المدنية.


الطعن 4861 لسنة 86 ق جلسة 22 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 83 ص 524

جلسة 22 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(83)
الطعن رقم 4861 لسنة 86 القضائية
(1) التزام" انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية".
المقاصة القانونية. شروطها. م 362 مدني.
(2) نزع الملكية" التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
المطالبة بخصم مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه. م19 ق 10 لسنة 1990. لازمه. وجوب التفرقة بين إقامة دعوى التعويض عن نزع جزء من الملكية لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء الأعمال أم بعدها. إقامة الدعوى قبل تمام الأعمال. مقتضاه. التزام القاضي حال قضائه بالتعويض بخصم النسبة المقررة قانونا على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة. علة ذلك. إقامة الدعوى بعد انتهائها، مقتضاه. وجوب التزام جهة الإدارة بتقدير مقابل التحسين على وجه التحديد. علة ذلك.
(3) تنظيم" اعتماد خطوط التنظيم".
قرار اعتماد خط التنظيم لا يرتب بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها. مؤداه. بقاؤه مالكا لها.
(4) استيلاء" الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على العقار جبرا دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصب. شأن المالك كالمضرور من أي عمل غير مشروع المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم. علة ذلك.
(5) محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
(6) تعويض" تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض"
التعويض غير المقدر بنص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(7) نزع الملكية" التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقا للنسبة المبينة قانونا دون تحديد مقدارها رغم ثبوت انتهاء أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قبل إقامته دعواه. على غير أساس. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(8) نقض" أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. م 269/2 مرافعات. علة ذلك. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها.
(9) نقض" أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة".
سبق قضاء محكمة النقض في توافر صفة المطعون ضده في الدعوى. أثره. اكتساب الحكم الناقض لحجية الشيء المحكوم فيه في هذا الشأن. التزام الحكم المطعون فيه بالقضاء السالف وفصله في الدعوى على هذا الأساس. صحيح.
(10) حكم" عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد كذلك".
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع لم يقدم الطاعن دليله. لا قصور.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه وإن كان للمدين طبقا لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.
2 - إذ كان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضي تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذي طرأ على هذا الباقي، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاما على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونا على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير دينا معلوم المقدار صالحا للمطالبة به قضاء.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكا لها.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأن حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى رأت محكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية – الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة- من بعد- بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه.
7 - إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقا للنسبة المبينة قانونا دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تجبه إليه، وإذ التزمت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة، ولا ينال من قضائها استنادها في تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالا لسلطتها في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى، ومن ثم يضحى النعي برمته في غير محله.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة"، مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
9 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن ... لسنة 74ق جلسة 8/3/2014 والذي سبق أن أقامه المطعون ضده على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 30/3/2004 تأسيسا على توافر صفته لشرائه عقار التداعي بعقد عرفي، أن المحكمة قد فصلت في توافر صفة المطعون ضده في الدعوى الأمر الذي بات معه الحكم الناقض حائزا لحجية الشيء المحكوم فيه في هذا الخصوص وإذ كان النعي يدور في حقيقته حول عدم توافر صفة المطعون ضده في الدعوى، فإنه يمتنع- وفقا لما تقدم- إعادة بحث تلك المسألة مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس، فإنه يكون قد التزم القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
10 - إن تناولت مذكرات الخصوم- على نحو مرسل- أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفي من عقار التداعي لا يستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تغفل الرد عليه، ومن ثم يضحى النعي (بالقصور في التسبيب) غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى ... لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مائتي ألف جنيه- وفقا لطلباته المعدلة- وقال بيانا لذلك إنه يمتلك المبنى المبين بصحيفة الدعوى والأرض الفضاء المبينة بالأوراق إلا أنه فوجئ بالجهة رئاسة الطاعن باستقطاع جزء من ملكه لتوسعة الطرق العمومية، مما ترتب عليه منعه من البناء على كامل المساحة، الأمر الذي أصابه بأضرار مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30/4/2003 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده عشرين ألف جنيه كتعويض عن المساحة المنزوع ملكيتها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 53ق طنطا واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف ... لسنة 53ق لدى ذات المحكمة، فضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 30/3/2004 في الاستئناف .... لسنة 53ق بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وفي الاستئناف ... لسنة 53ق برفضه. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ... لسنة 74ق، فقضت محكمة النقض بجلسة 8/3/2014 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا. فعجل الطاعن بصفته الدعوى، وأعادتها المحكمة إلى الخبراء، وبعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره، قضت بتاريخ 16/2/2016 في الاستئناف ... لسنة 53ق برفضه وفي الاستئناف ... لسنة 53ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده خمسة وسبعين ألف وتسعمائة وخمسين جنيها تعويضا عن أرض النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تستنزل قيمة ما طرأ من تحسين على باقي ملك المطعون ضده بسبب أعمال المنفعة العامة إعمالا لحكم المادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وهو التزام على المحكمة ولو لم يسبق صدور قرار به من الجهة الإدارية وإذ لم تراع المحكمة هذا النظر كما لم تبين الأساس الذي أقامت عليه تقديرها لمبلغ التعويض المقضي به، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمدين طبقا لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. وكان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 19 من القانون 10 لسنة 1990 يقتضي تحقيق عديد من العناصر، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمه لمراقبة صحة القضاء به، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقاره قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقي ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذي طرأ على هذا الباقي، فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون لزاما على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانونا على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقي العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كي يصير دينا معلوم المقدار صالحا للمطالبة به قضاء. وأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها وإنما يظل مالكا لها ... وأن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأن حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كاف بذاته لمالكها للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر قرار بنزع الملكية، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. وأنه متى رأت محكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة- من بعد- بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في ذلك الطعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقا للنسبة المبينة قانونا دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي لم تجبه إليه، وإذ التزمت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة، ولا ينال من قضائها استنادها في تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالا لسلطتها في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى، ومن ثم يضحى النعي برمته في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة المطعون في حكمها أقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضده للتعويض استنادا إلى صورة ضوئية لعقد بيع عرفي رغم جحده لها وفقا للثابت بمذكرتي دفاعه المقدمتين أمامها بجلستي 23/10/2014، 16/11/2015 على نحو يهدر حجيتها في الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة"، مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن .... لسنة 74ق جلسة 8/3/2014 والذي سبق أن أقامه المطعون ضده على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 30/3/2004 تأسيسا على توافر صفته لشرائه عقار التداعي بعقد عرفي، أن المحكمة قد فصلت في توافر صفة المطعون ضده في الدعوى الأمر الذي بات معه الحكم الناقض حائزا لحجية الشيء المحكوم فيه في هذا الخصوص وإذ كان النعي يدور في حقيقته حول عدم توافر صفة المطعون ضده في الدعوى، فإنه يمتنع- وفقا لما تقدم- إعادة بحث تلك المسألة مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس، فإنه يكون قد التزم القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/2015 بأن الجزء الواقع بالجهة الخلفية من عقار التداعي لا يستحق عنه تعويض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنه كما أنه استطرق كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعل هذا الجزء من العقار ملحقا بالمنافع العامة بقوة القانون ولا يستحق عنه عوض تبعا لذلك، وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر مقدرة عنه تعويضا دون أن تمحص دفاعه في هذا الخصوص إيرادا وردا، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن تناولت مذكرات الخصوم- على نحو مرسل- أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفي من عقار التداعي لا يستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تغفل الرد عليه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

الطعن 734 لسنة 86 ق جلسة 9 / 5 / 2017 مكتب فني 68 رجال قضاء ق 4 ص 23

جلسة 9 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عبد الحليم.
----------------
(4)
الطعن 734 لسنة 86 ق "رجال القضاء"
انتهاء الخدمة "أثر استبقاء القاضي في الخدمة رغم بلوغه سن التقاعد".
بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو. مؤداه. بقاؤه في الخدمة حتى التاريخ الأخير دون حساب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. استحقاقه خلال فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل راتبه قبل بلوغه سن التقاعد. م 69ق السلطة القضائية. قضاء الحكم المطعون فيه ذلك باحتساب مدة الاستبقاء في الخدمة ضمن المدة التي تدخل في تقدير المعاش والمكافأة. خطأ.
---------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة، ويستحق في فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وقد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 28 من فبراير 2011 واستبقى في الخدمة حتى 30 من يونيو 2011 وقد حصل خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه سيادته من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته للمعاش وأن مدة الاستبقاء لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة طبقا لصريح نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونية في 28 من فبراير 2011 وحتى 30 من يونيو 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 133ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/1/2016 على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي كافة المستحقات المقررة له من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى المقررة عن المدة من 28/2/2011 وحتى 30/6/2011 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه صدر قرار وزير العدل رقم 15527 لسنة 2010 برفع اسمه اعتبارا من 28/2/2011 التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية للتقاعد مع بقائه في الخدمة حتى 30/6/2011، ولما كانت المدة سالفة البيان لم تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة الحقوق المترتبة على استمراره في الخدمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27 من أبريل 2016 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد في 28/2/2011 حتى تاريخ 30/6/2011، بالمخالفة لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، إذ إن تلك المادة نصت صراحة على أن مدة الاستبقاء في الخدمة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش لا تحتسب في تقرير المعاش أو المكافأة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة، ويستحق في فترة الاستبقاء مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه القاضي من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وقد أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 28 من فبراير 2011 واستبقى في الخدمة حتى 30 من يونيو 2011 وقد حصل خلال هذه الفترة على مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه سيادته من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته للمعاش وأن مدة الاستبقاء لا تحسب في تقدير المعاش أو المكافأة طبقا لصريح نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في استمرار احتساب كافة المخصصات المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وكافة المستحقات الأخرى التي كان يتقاضاها قبل بلوغه السن القانوني في 28 من فبراير 2011 وحتى 30 من يونيو 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.

الطعن 30 لسنة 15 ق جلسة 20 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 12 ص 21

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1945

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(12)
القضية رقم 30 سنة 15 القضائية

شفعة.

رفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره إياه على الثمن الحقيقي. اعتباره غير متنازل عن الشفعة. في محله.

-------------
إذا كان ما حصلته المحكمة هو أن الشفيع إنما رفض أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذى طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي، واستخلصت من ذلك أن الشفيع لا يعتبر متنازلا عن طلب الشفعة، وكان ما أوردته المحكمة ثابتاً في التحقيق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما استخلصته منه فلا محل للنعي عليها أنها خالفت التحقيق.