الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 مايو 2021

سنة 20 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبرسنة 1974 إلى آخر سبتمبر سنة 1975

 



  الطعن رقم 647 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1976-11-20 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 2

  الطعن رقم 1451 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1974-11-09 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 3 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 650 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-11-09 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 7

  الطعن رقم 142 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-11-16 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 11 [رفض]

  الطعن رقم 851 لسنة 8 قضائية بتاريخ 1974-11-16 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14 [رفض الطلب]

  الطعن رقم 20 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1974-11-16 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 14

  الطعن رقم 1159 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1974-11-16 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 21 [عدم جواز الإلتماس]

  الطعن رقم 117 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1974-11-30 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 22

  الطعن رقم 177 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1974-11-30 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 24

الطعن 229 لسنة 16 ق جلسة 1 / 12 / 1974 مكتب فني 20 ق 10 ص 27

الطعن 304 لسنة 16 ق جلسة 1 / 12 / 1974 مكتب فني 20 ق 11 ص 30


  الطعن رقم 813 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-12-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 31 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 532 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1974-12-07 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 33

  الطعن رقم 317 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-12-07 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 34 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 53 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1974-12-07 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 40 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 273 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1974-12-07 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 42 [بطلان القرار]

  الطعن رقم 518 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1974-12-07 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 48 [رفض]

  الطعن رقم 1408 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1974-12-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 53

  الطعن رقم 1408 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1974-12-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 54 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 251 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-12-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 57

  الطعن رقم 395 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1974-12-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 61

  الطعن رقم 1019 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1974-12-21 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 70 [عدم إختصاص]

  الطعن رقم 959 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1974-12-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 74

  الطعن رقم 420 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1974-12-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 80 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 786 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1974-12-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 82 [رفض]

  الطعن رقم 804 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1992-04-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 85 [رفض]

  الطعن رقم 1030 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1974-12-29 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 88 [عدم قبول شكلا]

  الطعن رقم 621 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-04 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 95

  الطعن رقم 922 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-01-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 98

  الطعن رقم 295 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 100 [عدم قبول شكلا]

  الطعن رقم 768 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 101

  الطعن رقم 832 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-01-12 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 103

  الطعن رقم 1113 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-01-12 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 107 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 764 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-12 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 109 [رفض]

  الطعن رقم 30 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-01-14 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 110

  الطعن رقم 635 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-01-18 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 125 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1116 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-01-18 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 136 [إنتهاء الخصومة]

  الطعن رقم 54 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-01-18 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 136 [إنتهاء الخصومة]

  الطعن رقم 347 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-19 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 143

  الطعن رقم 1030 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1992-04-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 146 [انقضاء الخصومة في الطعن]

  الطعن رقم 319 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-19 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 147 [رفض]

  الطعن رقم 582 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-19 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 147 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 131 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-01-19 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 149

  الطعن رقم 576 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-01-19 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 152

  الطعن رقم 745 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 155 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 691 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-01-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 155 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 139 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-01-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 159 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-01-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 168 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 696 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1975-01-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 175

  الطعن رقم 401 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-01-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 178

  الطعن رقم 575 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-02-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 181 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 581 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-02-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 181 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 220 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-02-02 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 187 [رفض]

  الطعن رقم 512 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-02-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 194 [بطلان الحكم المطعون فيه والإحالة]

  الطعن رقم 973 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-02-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 202

  الطعن رقم 279 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-02-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 204

  الطعن رقم 1235 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-02-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 207 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 363 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-02-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 213

  الطعن رقم 1136 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-02-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 218 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 411 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-02-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 224 [رفض]

  الطعن رقم 1061 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-02-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 230 [رفض]

  الطعن رقم 203 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-03-02 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 248

  الطعن رقم 725 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-03-09 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 250 [رفض]

  الطعن رقم 297 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-03-09 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 252 [رفض]

  الطعن رقم 192 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-03-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 254 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 469 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-03-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 254 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 224 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-03-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 275 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-03-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 297

  الطعن رقم 1006 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-03-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 301 [عدم إختصاص]

  الطعن رقم 215 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-03-23 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 304

  الطعن رقم 1245 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1975-03-30 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 305 [عدم قبول الطعن]

  الطعن رقم 456 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 307 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 320 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 307 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 377 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-04-05 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 320 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 121 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-04-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 332 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 91

  الطعن رقم 136 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-04-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 334 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 261 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-04-13 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 345 [قبول الطلب]

  الطعن رقم 1062 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1975-04-13 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 345 [قبول الطلب]

  الطعن رقم 508 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-04-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 351

  الطعن رقم 516 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-04-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 353 [رفض]

  الطعن رقم 5 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-04-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 359 [تعديل الحكم المطعون فيه

رقم القاعدة 100

  الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-04-26 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 362

  الطعن رقم 558 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 365

  الطعن رقم 314 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 366 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 515 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 366 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 682 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 370 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 104

  الطعن رقم 846 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 375

  الطعن رقم 463 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-05-03 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 377 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 54 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-05-04 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 381

  الطعن رقم 683 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-05-10 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 384 [عدم إختصاص]

  الطعن رقم 933 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-05-11 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 388 [رفض]

  الطعن رقم 301 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-05-20 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 390

  الطعن رقم 295 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-05-11 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 394

  الطعن رقم 585 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-05-17 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 396 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1396 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1975-05-18 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 401

  الطعن رقم 663 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-05-18 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 403 [بطلان القرار]

  الطعن رقم 831 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-05-24 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 412 [رفض الطعن

رقم القاعدة 118

  الطعن رقم 430 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-05-24 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 421

  الطعن رقم 748 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-05-24 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 425 [بطلان الطعن]

  الطعن رقم 37 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-05-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 426 [قبول والغاء القرار المطعون فيه

رقم القاعدة 121

  الطعن رقم 751 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-05-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 429 [رفض]

  الطعن رقم 236 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-05-25 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 429 [رفض]

  الطعن رقم 616 لسنة 15 قضائية بتاريخ 1975-06-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 431

  الطعن رقم 734 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-06-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 434

  الطعن رقم 146 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-06-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 435 [عدم جواز تنفيذ قائمة الرسوم

رقم القاعدة 125

  الطعن رقم 188 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-06-01 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 437 [رفض الطلب]

  الطعن رقم 581 لسنة 12 قضائية بتاريخ 1975-06-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 440 [رفض]

  الطعن رقم 637 لسنة 14 قضائية بتاريخ 1975-06-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 442 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 129 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-06-08 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 443

  الطعن رقم 432 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-06-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 445 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 379 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-06-15 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 448

  الطعن رقم 821 لسنة 16 قضائية بتاريخ 1975-06-21 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 452 [رفض]

  الطعن رقم 267 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-06-21 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 454

  الطعن رقم 216 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-06-22 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 456

  الطعن رقم 10 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-06-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 459

  الطعن رقم 1107 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-06-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 463 [بطلان الطعن]

  الطعن رقم 983 لسنة 19 قضائية بتاريخ 1975-06-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1185 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-06-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 469

  الطعن رقم 1067 لسنة 20 قضائية بتاريخ 1975-06-28 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 469

  الطعن رقم 140 لسنة 17 قضائية بتاريخ 1975-06-29 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 473 [رفض]

  الطعن رقم 1156 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-06-29 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 478

  الطعن رقم 1285 لسنة 18 قضائية بتاريخ 1975-06-29 مكتب فني 20 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 479

 

الطعن 1698 لسنة 73 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 33 ص 214

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم أسامة البحيري وفتحي مهران "نواب رئيس المحكمة"
--------------
(33)
الطعن 1698 لسنة 73 القضائية
(1) محاماة "التوقيع على صحف الدعاوى". نقض "صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع على الصحيفة". هيئات "هيئات قضايا الدولة: رفع هيئة قضايا الدولة الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يرفع عليها من قضايا".
عدم اشتراط درجة معينة فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة وفق ق75 لسنة 1963 المعدل. لا يتناقض مع وجوب توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض وفق م253 مرافعات. علة ذلك. الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان درجة عضو هيئة قضايا الدولة الموقع على صحيفته. على غير أساس.
(2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. مؤداه. امتناع المحاكم عن تطبيق ذلك النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها والسابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ما دام أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض. عله ذلك. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) قانون "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة".
خلو الأوراق مما يفيد صيرورة الحكم الصادر في الجنحة العسكرية سند دعوى التعويض باتا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 99/ 4ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة قبل استبداله بق 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983. مؤداه. عدم إعمال تلك الفقرة.
(4) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
حجية الحكم. شرطها. صدوره من جهة ذات ولاية في إصداره.
(5) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
حجية الحكم والاختصاص الولائي. تعلقهما بالنظام العام. مؤداه. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة.
(6) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
الجزاءات التي توقعها المحاكم العسكرية لهيئة الشرطة المقررة بق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة قبل استبداله بق 109 لسنة 2012. م 99 من القانون الأول. اعتبارها جزاءات تأديبية. تعلقها بالجرائم النظامية. علة ذلك. المذكرة الإيضاحية للقانون. لا تنشئ اختصاصا. عدم جواز الرجوع إليها عند وضوح النص. إحالة المادة المذكورة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل. نطاقها. الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة دون العقوبات الجنائية لجرائم القانون العام.
(7) هيئات "هيئة الشرطة: تعريفها وطبيعتها".
الشرطة. ماهيتها. هيئة مدنية نظامية وليست جهازا عسكريا. اختلافها عن باقي الأجهزة المدنية. علة ذلك. طبيعة علاقة الرئيس بمرؤوسيه. م 1 ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
(8) قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي" "تطبيق القانون".
تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية. م 99 ق هيئة الشرطة 109 سنة 1971.
إصدار الوزير للقرار رقم 992 لسنة 1977 باختصاص القضاء العسكري بالتحقيق في جرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. تجاوزه نطاق التفويض في هذا الخصوص.
(9 ، 10) قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي" "تطبيق القانون".
(9) صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. شرطه. عدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
(10) التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية. لازمه. تطبيق نص القانون.
(11) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
قرار وزير الداخلية المتعلق باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. لا أثر له في اختصاص النيابة العامة والمحاكم العادية بتلك الجرائم والفصل فيها. الاستثناء. وجود نص خاص يقضي بغير ذلك طبقا للمادة 15/ 1ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. عله ذلك.
(12 ، 13) قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام لا تحوز الحجية".
(12) الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بإدانة المطعون ضده الثاني عن جريمة نظامية وأخرى جنائية وهي تسببه خطأ في إصابة المطعون ضده الأول. أثره. عدم حجية العقوبة الثانية أمام القضاء العادي.
(13) الحكم الصادر من جهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص أخرى. صيرورته واجب الاحترام أمام الجهة التي أصدرته. شرطه. استنفاد طرق الطعن المقررة له. اعتباره معدوما بالنسبة للجهة الأخرى ولها إثارته من تلقاء نفسها. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول. خطأ.
(14) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية بحتة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تصويب محكمة النقض ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع. صلاحية الموضوع للفصل فيه بعد نقضه. لازمه. الفصل فيه. م269 مرافعات.
(15) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية بحتة" "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه، جواز قضاؤها بحكم مماثل للذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، التزامها بالتصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه بحجية حكم معدوم وعدم زيادة مبلغ التعويض. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 - في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض، إذ إن هذا الوصف وقد ورد في قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم في الجنحة العسكرية رقم 1 لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتا قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيل إليه أثره.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية في إصداره.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحجية والاختصاص الولائي من مسائل النظام العام ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التي لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة.
6 - إن المادة 99 سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012) تنص على أن "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرط " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عادت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي، فإنه فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص، فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض.
7 - إن نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة، وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته".
8 - إن المادة 99 سالفة الذكر (من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012) قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور، كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنة في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة الأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة.
11 - أن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر (رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة) متعلقا باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص.
12 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هي إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالا ذخيرة عهدته وهي جرائم نظامية منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية - على ما سلف بيانه - إلا أنه أدين أيضا بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ في إصابة المطعون ضده الأول وهي جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة - على ما تقدم ذكره - وإذ كان ذلك فإن الحكم في هذا الخصوص يكون معدوما لا حجية له أمام القضاء العادي.
13 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبا بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استنفدت هذه الطرق صار واجبا الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها ولكنه يكون معدوما لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهي ما تعد من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر (من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة) بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله ومن ثم قبل متبوعه الطاعن، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
14 - إذ كان الثابت من التحقيقات التي أجريت عن الواقعة والمرفقة بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان ممسكا بالسلاح عهدته أثناء إعداده الطعام فخرجت منه عفوا طلقتان فأصابت أحداهما المطعون ضده الأول مما يتوافر معه الخطأ الشخصي قبله لعدم احترازه ووضعه للسلاح في حالة إطلاق دون مقتضى، ولما كان الأخير تابعا للطاعن بصفته فإنه يكون مسئولا عن تعويض المطعون ضده الأول عما ناله من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته والتي ثبتت بالأوراق الطبية والتحقيقات والذي تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب، وتنوه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملا بنص المادة 269 من قانون المرافعات.
15 - إذ تصدت هذه المحكمة للفصل في الموضوع إذ رأته صالحة للفصل فيه فلا تثريب عليها أن جاء قضاؤها مماثلا للحكم الذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، وكان عليها التصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه - على منطقة الخاطئ - بحجية حكم معدوم ولم يكن في وسع هذه المحكمة أن تزيد من مبلغ التعويض التزاما بألا يضار الطاعن بطعنه.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يدفع إليه مائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار التي أصابته أثناء عمله نتيجة إصابته خطا بطلق ناري أطلق من سلاح زميله المطعون ضده الثاني تابع الطاعن بصفته وتحررت الجنحة رقم... لسنة 1999 جنح عسكرية بورسعيد، وأدين فيها المتهم المذكور وتصدق على الحكم من مدير الأمن المختص. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلا أن من وقع الصحيفة مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة وهي درجة لا يبين منها ما إذا كانت تخول صاحبها المرافعة أمام محكمة النقض من عدمه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدي المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الهيئة إنما تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يكون بدرجة معينة، فإن اشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يكون له سند من القانون، ولا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض إذ إن هذا الوصف وقد ورد في قانون عام لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين في جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة، أما بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة، فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين، وإنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة العسكرية رقم... لسنة 1999 بورسعيد، والذي التزم حجيته قد صار باتا بعد التصديق عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلان هذا الحكم بعد التصديق عليه واستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه ولئن كان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 4/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 إلا أن الأوراق لا تكشف عما إذا كان الحكم في الجنحة العسكرية رقم ... لسنة 1999 بورسعيد قد صار باتا قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه فلا يستطيل إليه أثره، وكان ثبوت الحجية لحكم ما مرهون بصدوره من جهة ذات ولاية في إصداره، وكانت الحجية والاختصاص الولائي من مسائل النظام العام، ولذلك فإنها تعتبر ضمن نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض التي لها إثارتها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة، وإذ إن المادة 99 سالفة الذكر تنص على أن "يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم، وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة "فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه "... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي" فإنه فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام، وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتي لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادته مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته "وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون، وإن كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24، من أبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنة في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقا للقانون، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقا بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر متعلقا باختصاص القضاء العسكري بجرائم القانون العام يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له في القانون لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقبة عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى القانون الخاص. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني قد أدين بحكم صدر من المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة عن جرائم نظامية هي إساءة استخدام سلاحه وإفقاده إهمالا ذخيرة عهدته وهي جرائم نظامية منصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية - على ما سلف بيانه - إلا أنه أدين أيضا بذات الحكم عن جريمة تسببه بطريق الخطأ في إصابة المطعون ضده الأول وهي جريمة من جرائم القانون العام معاقب عليها بموجب قانون العقوبات مما لا تختص به المحكمة العسكرية لهيئة الشرطة - على ما تقدم ذكره - وإذ كان ذلك فإن الحكم في هذا الخصوص يكون معدومة لا حجية له أمام القضاء العادي لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم الصادر من محكمة تابعة لجهة قضائية معينة في دعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى يكون معيبة بحيث يجوز التمسك بهذا العيب بطرق الطعن المقررة له ولكن متى استفدت هذه الطرق صار واجب الاحترام أمام محاكم الجهة التي صدر منها ولكنه يكون معدومة لا حجية له أمام محاكم الجهة الأخرى المختصة به وهي ما تعد من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده الثاني عن التسبب خطأ في إصابة المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بتوافر عناصر المسئولية التقصيرية قبله، ومن ثم قبل متبوعه الطاعن فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت عن الواقعة والمرفقة بالأوراق أن المطعون ضده الثاني كان ممسكا بالسلاح عهدته أثناء إعداده الطعام فخرجت منه عفوا طلقتان فأصابت أحداهما المطعون ضده الأول مما يتوافر معه الخطأ الشخصي قبله لعدم احترازه ووضعه للسلاح في حالة إطلاق دون مقتضي، ولما كان الأخير تابعا للطاعن بصفته فإنه يكون مسئولا عن تعويض المطعون ضده الأول عما ناله من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته والتي ثبتت بالأوراق الطبية والتحقيقات والذي تقدره هذه المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما تقدم من أسباب، وتنوه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة النقض تعديل ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاما بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملا بنص المادة 269 من قانون المرافعات، وإذ تصدت هذه المحكمة للفصل في الموضوع، إذا رأته صالحا للفصل فيه فلا تثريب عليها أن جاء قضاؤها مماثلا للحكم الذي نقضته بعد تصحيح ما اعتوره من أخطاء قانونية، وكان عليها التصدي لعناصر المسئولية التي لم يكن الحكم المنقوض في حاجة لاستظهارها لأخذه - على منطقة الخاطئ - بحجية حكم معدوم ولم يكن في وسع هذه المحكمة أن تزيد من مبلغ التعويض التزاما بألا يضار الطاعن بطعنه.

السبت، 8 مايو 2021

الطعن 16202 لسنة 76 ق جلسة 19 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 34 ص 229

جلسة 19 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية القضاة/ السيد عبد الحكيم، محمد منصور منصور الفخراني وصلاح المنسي "نائبا رئيس المحكمة"
-----------
(34)
الطعن 16202 لسنة 76 القضائية
(1 - 3) شفعة "حالات وأسباب الشفعة: الحق في الشفعة: البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة".
(1) الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
(2) بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. اعتباره مانعا من موانع الأخذ بالشفعة. م 939/ 1 (ج) مدني. علة ذلك.
(3) دور العبادة. م 939/ 1 (ج) مدني. ماهيتها. المساجد والكنائس والمعابد وملحقاتها اللازمة لتمكين الأفراد من القيام بالصلاة. عدم جواز القياس عليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض أخذ العقار المبيع بالشفعة استنادا إلى أن شرائه بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة باعتباره مانعا من موانع الأخذ بالشفعة. خطأ.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة، بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.
3 - دار العبادة (في الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني) ينصرف إلى كل دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد وهي المكان الذي يعد خصيصا للعبادة أي للصلاة ويلحق بها ما يلزم لتمكين الأفراد من القيام بها ولا يقاس عليها ما عدا ذلك من الأغراض مهما بلغت من نبل المقصد ونبعت من نزعة دينية تهدف إلى خدمة المصلين أو غيرهم من الطائفة الدينية فإذا كان الغرض من شراء العقار هو إقامة مكتبة دينية أو مدرسة أو معهد ديني أو ملجأ أو مصحة أو دار مناسبات فإن مناط المنع من الشفعة لا يكون متحققا وبالتالي يجوز الأخذ بالشفعة في هذا البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن شراء العقار بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة يعتبر مانع من موانع الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2001 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنهما شركاء على الشيوع وأنه نما إلى علمهما بأن باقي شركائهم وهم المطعون ضدهم من الخامس للأخير باعوا للمطعون ضدهم الثلاثة الأول عقار التداعي خفية عنهما، وأنه بمجرد علمهما بالبيع قاما بإعلان رغبتهما في أخذه بالشفعة وإيداع الثمن خزينة المحكمة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنان بالاستئناف رقم ... سنة 8 ق القاهرة وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على قالة إن العقار المشفوع فيه دار للمناسبات وهي إحدى الخدمات التي تلحق بدار العبادة (الكنيسة) بما ينطبق عليها نص المادة 939 ج مدني المانعة من الأخذ بالشفعة في حين أن دار المناسبات عموما حسب مدلولها اللفظي تستخدم لاستضافة المناسبات كافة كإقامة حفلات ترفيهية أو حفل زفاف أو خطوبة أو تأبين ميت وكل هذه المناسبات تخرج عن نطاق العبادة ومن ثم لا تدخل في المنع من الأخذ بالشفعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة، بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي قد تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه، ودار العبادة ينصرف إلى كل دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد وهي المكان الذي يعد خصيصا للعبادة أي للصلاة ويلحق بها ما يلزم لتمكين الأفراد من القيام بها ولا يقاس عليها ما عدا ذلك من الأغراض مهما بلغت من نبل المقصد ونبعت من نزعة دينية تهدف إلى خدمة المصلين أو غيرهم من الطائفة الدينية، فإذا كان الغرض من شراء العقار هو إقامة مكتبة دينية أو مدرسة أو معهد ديني أو ملجأ أو مصحة أو دار مناسبات فإن مناط المنع من الشفعة لا يكون متحققا، وبالتالي يجوز الأخذ بالشفعة في هذا البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن شراء العقار بقصد تحويله لدار مناسبات ملحقة بدار عبادة يعتبر مانع من موانع الأخذ بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 7 مايو 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 933 لسنة 2021 بالضوابط والإجراءات الاحترازية اعتبارا من 6 مايو حتى 21 مايو عام 2021

 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (أ) في 5 مايو سنة 2021 


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقاً للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2021 بشأن تدابير ممارسة بعض الأنشطة وحظر ممارسة البعض الآخر ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

تُغلق الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعد الساعة التاسعة مساءً على تقديم خدمة التيك أواي دون الجلوس وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .

 

مادة رقم 2

لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالة ، البدالين التموينين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، ماكينات تموين المركبات بالوقود ، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود .

 

مادة رقم 3

يُحظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها .


مادة رقم 4

تُغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا كما تغلق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا .


مادة رقم 5

تُغلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة .

 

مادة رقم 6

يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليًا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط ، على أن تنتهى هذه المناسبات بحد أقصى الساعة التاسعة مساءً مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.


مادة رقم 7

تُطبق أحكام المواد السابقة اعتبارًا من بداية يوم 6 من مايو عام 2021 حتى نهاية يوم 21 من مايو عام 2021 مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف .


مادة رقم 8

تكون الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12 من مايو عام 2021 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 16 من مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .


مادة رقم 9

يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات .



مادة رقم 10

يكون أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة .


مادة رقم 11

مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هذا القرار ؛
يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 و655 لسنة 2021 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة .


مادة رقم 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل حال مخالفة أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .


مادة رقم 13

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 رمضان سنة 1442ه
( الموافق 5 مايو سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي

قرار وزير الداخلية 676 لسنة 2021 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ القانون 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر

نشر بالوقائع المصرية العدد 98 تابع (أ) - في 28أبريل سنة 2021 

 وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن تعديل مسميات بعض مصالح وزارة الداخلية ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادتين رقمي (38 ، 41) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان :
مادة (38) : «يكون استخدام النماذج المرفقة بهذا القرار عند استخراج أو تجديد جوازات السفر ، على النحو التالي :
أولاً - تستخدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من داخل البلاد .
ثانيًا - تستخدم إدارة المراسم التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر (دبلوماسي - خاص - لمهمة) أو تجديده .
ثالثًا - تستخدم بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من خارج البلاد» .
مادة (41) : «تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء وتحديث السجلات الخاصة بقيد وحفظ طلبات إصدار جوازات السفر وتجديدها بكافة أنواعها وكل ما يرتبط بها» .

 

مادة رقم 2

تُستبدل عبارة «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» بعبارة «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية» أينما وردت بالقرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته أو في أي قرار آخر صادر من وزير الداخلية .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2021 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 27/4/2021
وزير الداخلية
محمود توفيق