باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 105 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى
الطاعن / ..... وكيلــه المحامي / ....
ضـــــــــد
المطعون ضده / البنك ... المتحد وكيله المحامي/ مكتب .... ومشاركوه
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن كان أقام الدعوى رقم 321/2009 مدني كلي رأس الخيمة بمواجهة المطعون ضده بموضوع (المطالبة بندب خبير) وذلك على سند من أنه كان لديه حساب لدى البنك المدعى عليه رقم 25026. وقد قام البنك ولسوء الدقة المهنية لديه بفتح الحساب لرخصة تجارية أخرى باسم (.... للستائر و الديكور/الشارقة) على نفس رقم الحساب مما أدى إلى وجود تلاعب وقام المدعي بالشكوى للبنك المركزي حيث قام مفتش منه بالتدقيق على المستندات الخاصة برقم الحساب ومخاطبة البنك المدعي عليه للتسوية. ولدى مطالبة البنك بضرورة حصر جميع المبالغ رفض ذلك دون مسوغ شرعي أو قانوني وطلب المدعي بناء على ذلك تعيين خبير حسابي لحساب جميع المبالغ منذ تاريخ التلاعب بما يشمل المبالغ وفوائدها ومقابل الاستثمار المفقود وتضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف بتاريخ 27/12/2009 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وألزمت المدعي المصاريف استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم (23/2010) وبتاريخ (27/1/2013) حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (25132.25) درهم وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجة التقاضي.
طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن رقم 16/2013 وبتاريخ 9/2/2014 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بتاريخ 29/3/2015
حكمت محكمة الاستئناف مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (25132.25) درهم وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المستأنف في هذا الحكم بالطعن رقم (105/2015) وبتاريخ (29/2/2016) حكمت المحكمة : أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه ألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين. ثانياً: في الاستئناف رقم 23/2010 بإعادة المأمورية للخبير المنتدب بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/5/2014 عن محكمة الاستئناف لتنفيذها طبق نصها بما يستوجبه من إجراء عملية مراجعة وتدقيق للحساب الجاري موضوع النزاع على ضوء المؤيدات التي لدى البنك المثبتة للعمليات المدرجة به بالنسبة للعمليات المتعلقة بشركة معرض .... للمفروشات برأس الخيمة وذلك بمعزل عما تضمنه ذات الحساب من عمليات تتعلق بشركة معرض الصباح للستائر والديكور وذلك عن المدة بداية من تاريخ صدور التوكيل القانوني من المستأنف لشريكه .... لغاية التعامل بحقه مع البنك المطعون ضده وإلى تاريخ غلق الحساب وتحديد صحيح نتيجة الحساب الجاري المذكور بالنسبة لعلاقة شركة .... للمفروشات رأس الخيمة على ضوء ما تسفر عنه عملية التدقيق والمراجعة وحددت الأمانة ب 5000 درهم وكلفت المستأنف بدفعها وحددت جلسة 18/4/2016 في حالة عدم السداد وجلسة 27/4/2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات . وحيث أودع خبير الدعوى تقريره المؤرخ في 29/2/2011 جاء به أنه بالاطلاع على ملف معرض الصباح للمفروشات/شركة معرض الصباح للستائر والديكور /رأس الخيمة (تبين أن الحساب محل النزاع يخص الشريك/.... وذلك كما جاء في الملاحظة المبينة بطلب فتح الحساب الموقع من الطاعن (المستأنف) بتاريخ (8/4/1992) والوكالة القانونية لهذا الحساب وأن ما يؤكد ذلك أن كافة العقود المصرفية الخاصة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من البنك المطعون ضده لمعرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة لا يوجد عليها أية توقيعات للطاعن وكانت كلها بكفالة الشريك / ... وشريكه السابق ... . ولا تخص المستأنف وأن ما يؤكد ذلك العبارة الواردة تحت توقيعه في استمارة فتح الطاعن الوكالة القانونية الصادرة عنه لشريكه .... بتاريخ 8/4/1992 بأن التوقيع تم دون أية مسؤولية في الحساب والرصيد. انتهى من ذلك إلى أن ما قام به البنك من تحويلات من حسابات الشركتين معرض الصباح للمفروشات و معرض الصباح للستائر والديكور صحيح كون حسابي الشركتين يخص الشريك/... فقط. وأنه لا توجد أية أخطاء من البنك المطعون ضده كون المستفيد من الحسابين والمالك لهما شخص واحد هو الشريك / .....
وبتاريخ 31 / 7 / 217 قررت المحكمة إعادة المأمورية للخبير لتنفيذ عملية التدقيق المطلوب منه بالمعنى الفني المحاسبي لمصطلح التدقيق ووفق عرف مهنة التدقيق المحاسبي مع مراعاة ما جاء بأسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم (105/2015 عن هذه المحكمة بجلسة يوم ( 29 / 2 / 2016 ) للوقوف على مدى صحة العمليات المحاسبية المدرجة بالحساب موضوع النزاع فيما يتعلق بعلاقة ( .... للستائر والديكور رأس الخيمة ) سواء دائنة أم مدينة بالبنك المستأنف ضده بالاعتماد على الوثائق المحاسبية سندها وذلك عن المدة بداية من تاريخ صدور التوكيل القانوني من المستأنف لشريكه ... للتعامل بحقه بوصفه شريكاً له في معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة والاقتصار تبعاً لذلك في عملية التدقيق للحساب موضوع النزاع فيها على تدقيق العمليات الواردة به بأنواعها المتعلقة بشركة ... المفروشات رأس الخيمة وبيان فاضل الحساب الجاري المذكور دائناً أم مديناً في شأن علاقة الطرفين لا غير بغض النظر عن علاقة عقد الكفالة المتعلقة بهذا الحساب المبرمة بين البنك وشريك الطاعن السابق .... في معرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة لضمان الوفاء بالدين الذي قد يترتب عن هذا الحاب الجاري.
وحددت المحكمة جلسة يوم 5/ 9/ 2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات وحيث قدم الخبير المنتدب تقريره التكميلي تاريخ 9/ 8/ 2016 أعاد فيه استنتاجاته بتقرير الأول وأفاد بأن المستأنف لم يقدم أية مستندات تفيد بأنه قام بإيداع أية مبالغ في حساب الشركتين ... للمفروشات و ...... للستائر والديكور. وأنه لا يمكن للخبرة إلزام البنك المطعون ضده بتقديم مستندات العمليات التي قيدت بحساب الشركتين من عمليات سحب وإيداع وعمليات أخرى موضوع النزاع معلنة قبل أكثر من 20 عاماً.
وحيث نعى المستأنف على أعمال هذه الخبرة بالبطلان وذلك أولاً لكون – الاجتماع الوحيد الذي تم عقده مع الطاعن بتاريخ 21 / 4 / 2016 برأس الخيمة كان بحضور مندوب عن الخبير وليس الخبير في حين أن الخبير عقد اجتماعاً مع المطعون ضده بمكتبه في دبي في ذات التاريخ. 2- تعمد الخبير الانتقال للبنك المطعون ضده دون إخطار الطاعن بالموعد ليفوت عليه ما أراد أن يبديه من ملاحظات ودفاع جوهري وذلك رغم إنذاره من الطاعن بضرورة دعوته لحضور هذا الانتقال. ثانياً : مخالفة الخبير المهام المكلف بها في خصوص البحث عن خطأ البنك المستأنف ضده في نقل المديونية المترصدة بذمة شركة معرض الصباح للستائر والديكور بالشارقة بقيمة 100,700 درهم بتاريخ 31 / 12 / 1991 على حساب شركة الصباح للمفروشات برأس الخيمة بتاريخ 1 / 1 / 1992 . ثالثاً : عدم إتمام عملية المراجعة والتدقيق للحساب الجاري موضوع النزاع طبق نص مأمورية الخبرة. رابعاً : إخلال الخبرة بحق الدفاع بالنسبة للمستأنف عندما لم يواجه الطاعن بأصل الوكالة البنكية المفتوحة لشريكه بتاريخ 8 / 4 / 1992 من ناحية . وعدم إخطاره المستأنف بمذكرة المستأنف ضده والمستندات المقدمة له منه وأن هذه الوكالة هي وكالة بالرخصة ولم تمنح الشريك / زهير صالح أية صلاحية لإدارة الحساب أو توقيع الشيكات أو الاقتراض من البنوك . خامساً : مخالفة الخبير الثابت بالمستندات ، حيث قرر أنه : 1- تحقق من المستندات وجود عقد بين المدعو/ ... والمدعو / ... خاص بتأسيس شركة تضامن باسم شركة معرض الصباح للستائر والديكور ، وأن .... قد أسند وكالة للمدعو / .... لإدارة حساب الشركة. في حين أن هذه الوكالة لا تتيح للمدعو / .... التعامل مع البنوك والاقتراض ، ثم عاد الخبير وقرر أن هناك شريك ثالث في تلك الشركة وهو المدعو / ..... وأن هذه الشركة قد ظلت بنفس الاسم التجاري والصفة القانونية لكنه أغفل عن عمد أن هذا الشريك الثالث قد أصبح شريكاً بشركة .... للستائر والديكور ( الشارقة ) بموجب عقد جاء به نصاً بالبند 6 منه: 2- أن التعامل مع البنوك وتوقيع الشيكات للشريكين./ .... و .... مجتمعين وهو ما يعني إلغاء صلاحية الشريك / ... في إدارة الحساب بموجب وكالته عن الشريك .... لأن التعامل أصبح ثنائي التوقيع وهذا ما يدحض زعم المطعون ضده الذي تبناه الخبير من أن المدعو / ... هو صاحب الحساب موضوع النزاع . 3- قرر الخبير أن علاقة المستأنف بشريكه / ..... بدأت في عام 1988 في حين أن الشراكة بين الطرفين تعود إلى 22 / 1 / 1989 وقبل ذلك كان المستأنف يستغل المشترك كمؤسسة فردية. 4- اعتماد الخبير رسالة البنك للمستأنف التي يزعم فيها أن علاقة المستأنف بالحساب موضوع النزاع بدأت في عام 1992 بموجب عقد تعديل شركة .... للستائر والديكور ( الشارقة ) بدخوله بدلاً من المدعو / .... في حين أن لا علاقة للمستأنف بشركة الشارقة التي لم يكن في أي وقت من الأوقات شريكاً فيها. 5- جاء بتقرير الخبير أن معرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة تحصل على أربعة تسهيلات متعمداً ذكر رأس الخيمة قرب .... للستائر والديكور في حين أن هذه الشركة مقرها الشارقة. 6- إغفال الخبير رسالة من البنك موقع عليها من / .... عن شركة معرض الصباح للستائر والديكور بتاريخ 9/8/1988 بقيمة قدرها (120,000) درهم وكذلك ضمانة شخصية عنه ومن .... لنفس التسهيل في نفس التاريخ ليقول أن القرض بتاريخ 26/3/1991 مبلغ (125,000) درهم كان باسم معرض ... للستائر والديكور رأس الخيمة بكفالة الشريك / ... متعمداً الخلط بين شركة رأس الخيمة وشركة الشارقة بلا أي مبرر فتناسى أنه قبل ذلك ذكر بأن هذا التسهيل منح لشركة معرض الصباح للستائر والديكور وليس معرض الصباح للمفروشات كما تناسى أنه في الجدول الذي أورده بالصفحة 12 من التقرير قد سبق له أن قرر بأن التسهيلات الممنوحة لشركة معرض الصباح للمفروشات هما تسهيلان فقط أولهما بتاريخ 15/10/1995 وتناسى أن البنك نفسه قد قرر منذ فجر الدعوى عام 2009 أن علاقة المستأنف بالحساب محل النزاع بدأت في 8/4/1992 من تاريخ طلب فتح الحساب . 7- لم يبين الخبير كيفية نقل المديونية من حساب شركة ..... للستائر والديكور في 31/12/1991 إلى حساب .... للمفروشات في 1/1/1992 وبنفس القيمة وذلك برغم تسجيله بأنه لم يقتنع برد ممثل البنك في خصوص هذه النقطة من أنه لم يقع نقل مديونية وإنما تغيير اسم فقط لعدم وجود عقد تعديل مصدق ورخصة تجارية مثبت بها هذا التعديل ثم طلب بالتأشير بهذا التعديل . 8- اعتمد الخبير رسالة البنك المستأنف ضده لعام 1999 التي مضمونها أن الحساب محل النزاع بدأ عام 1986 باسم .... للستائر والديكور شركة تضامن بين الشريكين / .... و ..... .1- وأنه في عام 1992 تم تعديل الشركة بدخول المستأنف بدلاً عن .... وتعديل الاسم التجاري ليصبح .... للمفروشات وذلك رغم استقلال الشركتين عن بعضهما وإن شركة .... للستائر والديكور تكونت بين المذكورين في الشارقة تم عدل العقد بدخول شريك ثالث هو / ... و استمرت طلب دون تعديل حتى غلقها بتاريخ 24/2/1991 . لم يراع الخبير خلو الأوراق مما ثبت صدور أي توقيعات للمستأنف على أي تسهيلات مصرفية في حق شركة .... للستائر والديكور لأنه ليس شريكاً بها . وكذا التسهيلات الممنوحة لشركته وهما تسهيلان فقط بتاريخي 15/10/1995 و 8/8/1996 تم التوقيع عليها من شريك المستأنف بموجب الوكالة التي يستند إليها البنك التي أسندها المستأنف لشريكه المذكور في 8/4/1992 . وانتهى المستأنف من ذلك كله إلى أن تعمد الخبير مخالفة الأصول والأعراف المصرفية حين خلص برغم ما سبق إلى أن الطاعن لاحق له في المطالبة بأي مبالغ تم خصمها من الحساب موضوع النزاع وأنه لا ضرر عليه على أساس أن الحساب والرصيد لهذا الحساب يخصان الشريك / .... فقط دون الطاعن مستدلاً في ذلك على أن التسهيلات موقعة منه و أن طلب فتح الحساب المؤرخ 8/4/1992 وكذلك الوكالة البنكية بنفس التاريخ سجل المستأنف أسفلها عبارة (دون مسؤولية عن الحساب والرصيد) مع أن الشخص طبق القانون وما استقرت عليه أحكام كافة المحاكم يكون مسئولاً عما جاء أعلى توقيعه وليس أسفله خاصة أن طلب فتح الحساب كان فيه توقيع الشريك / ... أقرب للعبارة المشار إليها من توقيع الطاعن .
وبتاريخ 31/10/2016 قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المحاسبين (اختصاص تدقيق محاسبي) لمراجعة وتدقيق الحساب موضوع النزاع رقم (....) باسم : 1) ... للستائر والديكور الذي تغير اسمه إلى معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة .
2) ومعرض .... للستائر والديكور – الشارقة من ناحية أخرى- الذي أثبت التفتيش المجرى في شأنه من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استعماله من البنك المستأنف ضده في معاملات تخص الشركتين المذكورتين حيث تم قيد التسهيلات التي منحها البنك لمعرض ... للستائر والديكور / الشارقة بالحساب رقم ... وهو ذات الحساب الخاص بشركة ... للمفروشات / رأس الخيمة بمخالفة أصول وقواعد المهنة كما ذلك ثابت بكتاب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (تاريخ 7/9/2009 الإشارة 13-9/6/2009) وذلك في شأن علاقة الطاعنة بالبنك المطعون ضده في هذا الحساب الجاري بداية من تاريخ التعاقد المثبت باستمارة فتح الحساب الجاري بالنسبة لهذه العلاقة وعند التعذر من التاريخ الذي يثبت للخبرة فيه بداية استعمال الحساب الجاري موضوع النزاع في الوقت نفسه في العمليات البنكية المتعلقة بشركة ... للمفروشات / رأس الخيمة وشركة .... للستائر والديكور / الشارقة على أن تجري عملية مراجعة وتدقيق الحساب الجاري موضوع النزاع المحددة أعلاه وفق القواعد الفنية والمعايير المحاسبية لمهنة التدقيق المحاسبي وعرف مهنة المحاسبة مع مراعاة ما جاء بأسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم (605/2015) عن هذه المحكمة بجلسة يوم 29/12/2016 وذلك للوقوف على العمليات المحاسبية بأنواعها المقيدة بالحساب موضوع النزاع بالنسبة لعلاقة .... للمفروشات / رأس الخيمة بالبنك المستأنف ضده لا غير دائنة ومدينة بالرجوع إلى التقييدات الواردة بالحساب الجاري موضوع النزاع واستناداً إلى ما بين الطرفين من وثائق محاسبية منتجة مؤيدة أو مناقضة لهذه التقييدات لتحقيق ما إذا كانت التقيدات الدائنة منها بهذا الحساب اقتصرت على تسديد ديون شركة .... للمفروشات / رأس الخيمة أم تم توظيفها أيضاً في سداد ديون شركة .... للستائر والديكور / الشارقة وفي الصورة الأخيرة بيان تفاصيل وجملة هذه المبالغ وتحديد صحيح فاضل هذا الحساب الجاري في تاريخ غلقه بالنسبة لعلاقة الحساب الجاري بين شركة .... للستائر والديكور / رأس الخيمة والبنك المستأنف ضده وذلك على ضوء ما تنتجه عملية التدقيق لهذه العلاقة التجارية . وحددت جلسة 21/11/2016 في حالة عدم السداد وجلسة 12/12/2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات .
وحيث أدلت لجنة الخبراء بتقرير في نتيجة أعمالها جاء به : 1- أنها لم تتمكن من إجراء عملية التدقيق ومراجعة للحساب البنكي رقم .... – حساب بالبنك العربي المتحد – فرع رأس الخيمة باسم / .... للستائر والديكور بالشارقة والتي تغير إلى .... للمفروشات برأس الخيمة لعدم تقديم المستندات الثبوتية لدى البنك المطعون ضده ولعدم تقديم السجلات والدفاتر المحاسبية لدى كلاً من .... للستائر والديكور بالشارقة ومعرض الصباح للمفروشات برأس الخيمة. 2-تم فتح الحساب البنكي رقم .... باسم / .... للستائر والديكور بالشارقة بتاريخ 15/1/1986 واستمر العمل به وإدارته من خلال السيد / .... حتى 7/4/1992 وذلك بموجب الوكالة الممنوحة له من السيد / .... الشـريك المواطن بالشركة المذكورة 3-بداية علاقة الطاعن / .... بالبنك المطعون ضده بتاريخ 8/4/1992 وذلك بموجب طلب فتح الحساب البنكي الموقع منه ومن السيد / .... والخاصة بالرخصة الخاصة بمعرض الصباح للمفروشات برأس الخيمة ولا توجد أي مستندات مقدمة تفيد بوجود علاقة قبل هذا التاريخ . 3- بموجب الوكالة الموقعة من قبل الطاعن على نموذج البنك والذي تم بموجبها منح السيد / .... كافة الحقوق والصلاحيات لإدارة الحساب البنكي وطلب التسهيلات والإيداعات والسحب من الحساب إلى آخر الصلاحيات الواردة بالوكالة واستمر السيد / .... بالعمل على إدارة الحساب البنكي رقم 25056 وطلب التسهيلات بتواريخ مختلفة بداية من 8/4/1992 وحتى إغلاق الحساب في عام 2003 ولم يتم إلغاء تلك الوكالة من قبل الطاعن. 4-جميع التسهيلات الائتمانية التي تم الحصول عليها على الحساب رقم 25056 من بداية فتح الحساب في 15/1/1986 وحتى إغلاقه تمت عن طريق .... كونه الشخص المخول الوحيد بإدارة الحساب البنكي وجميع الضمانات على تلك التسهيلات ضمانات وكفالات ورهونات شخصية باسمه . 5-خالف البنك المطعون ضده القواعد والأعراف المصرفية وذلك من خلال قيامه باستمرار فتح نفس الحساب البنكي والعائد لشركة .... للستائر . 6-والديكور بالشارقة لشركة .... للمفروشات برأس الخيمة دون أن يقوم بإغلاق الحساب البنكي القديم باسم معرض ... للستائر والديكور بالشارقة على الرغم من اختلاف الشركتين واستمر البنك المطعون ضده بالعمل بذات الحساب لشركة معرض ... للمفروشات برأس الخيمة كون أن السيد / .... هو الموكل على نفس الحساب. 7-قام البنك المطعون ضده بنقل الرصيد الخاص بمعرض ... للستائر والمفروشات برأس الخيمة والمبين بكشف الحساب بتاريخ 7/4/1992 وقدره 28,132,82 درهم لحساب .... للمفروشات برأس الخيمة واستمر العمل به بعد ذلك مع تغيير اسم الشركة فقط على الرغم من اختلاف الشركتين واستقلالهما عن بعضهما. حيث يؤخذ من أعمال الخبرة المذكورة التي ترى هذه المحكمة الأخذ بها لاستيفاء إنجازها كل الإجراءات القانونية أنه قد ثبت منها وقبلها من تحقيقات البنك المركزي استعمال البنك المستأنف ضده للحساب محل النزاع المفتوح لديه في الأصل باسم معرض ... للستائر والديكور بالشارقة من 15/1/86 بالنسبة لعلاقته مع معرض ... للمفروشات برأس الخيمة في مخالفة صريحة للقانون وللأعراف والأصول
المصرفية و أنه تعذر إجراء عملية المراجعة والتدقيق الموكلة لهذه اللجنة لعدم تقديم السندات الثبوتية من الطرفين و قد توصلت الخبرة إلى أن الحساب محل النزاع استمر استعماله بعد غلق شركة ... للستائر والديكور بالشارقة باسم شركة معرض ... للمفروشات برأس الخيمة بواسطة الشريك المستأنف / ... المخول بإدارة هذا الحساب الذي كان أيضاً الضامن لرصيد للتسهيلات التي كان يمنحها البنك للشركتين . وكان الثابت من الوكالة القانونية التي لم يطعن المستأنف في توقيعه عليها في تاريخها 08/04/1992 أنه قد أسند بموجبها لشريكه زهير صالح وكالة لتشغيل و إدارة الحساب موضوع النزاع دون أن يتحمل المستأنف أية مسئولية يدل على قبوله بواقع الحساب المذكور برصيده على الأقل بداية من تاريخ هذه الوكالة ، و إذ لم يدل المستأنف للخبرة المأذون بها في الدعوى بما فيها اللجنة الثلاثية بالوثائق المحاسبية المتعلقة بشركة (معرض ...للمفروشات / رأس الخيمة ليتسنى لها الوقوف على صحة ما يدعيه من تلاعب البنك المستأنف ضده بالحساب موضوع النزاع للتحقق فيما إذا كان ما أدرج به من عمليات محاسبية إيداعاً و سحباً لم توظف لفائدة شركة الطاعن، وكانت المادة 32 من القانون التجاري لا تلزم البنك بالاحتفاظ بالسجلات لمدة أكثر من 5 سنوات بعد غلق الحساب فيكون المدعي قد عجز عن إثبات ادعائه الذي بقي لذلك مجرداً عن الدليل في خصوص ما تضمنه من طلبات تعويض عن الضرر المادي موضوع المطالبة لعدم إثبات عناصره في الدعوى . وحيث كان المستأنف وحده هو الذي طعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي المنقوض من هذه المحكمة في الطعن رقم 105/2015 وكان هذا الحكم المنقوض قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدته بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى له مبلغ (25132,25) درهم فيتجه التزاماً بمبدأ أن لا يضار طاعن بطعنه القضاء له بذات المبلغ و رفض الاستئناف موضوعاً . ولما تقدم فيتجه إلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.