الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 105 لسنة10 ق جلسة 25 / 9 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 105 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ..... وكيلــه المحامي / ....
ضـــــــــد
المطعون ضده / البنك ... المتحد وكيله المحامي/ مكتب .... ومشاركوه

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن كان أقام الدعوى رقم 321/2009 مدني كلي رأس الخيمة بمواجهة المطعون ضده بموضوع (المطالبة بندب خبير) وذلك على سند من أنه كان لديه حساب لدى البنك المدعى عليه رقم 25026. وقد قام البنك ولسوء الدقة المهنية لديه بفتح الحساب لرخصة تجارية أخرى باسم (.... للستائر و الديكور/الشارقة) على نفس رقم الحساب مما أدى إلى وجود تلاعب وقام المدعي بالشكوى للبنك المركزي حيث قام مفتش منه بالتدقيق على المستندات الخاصة برقم الحساب ومخاطبة البنك المدعي عليه للتسوية. ولدى مطالبة البنك بضرورة حصر جميع المبالغ رفض ذلك دون مسوغ شرعي أو قانوني وطلب المدعي بناء على ذلك تعيين خبير حسابي لحساب جميع المبالغ منذ تاريخ التلاعب بما يشمل المبالغ وفوائدها ومقابل الاستثمار المفقود وتضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف بتاريخ 27/12/2009 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وألزمت المدعي المصاريف استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم (23/2010) وبتاريخ (27/1/2013) حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (25132.25) درهم وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجة التقاضي.

طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن رقم 16/2013 وبتاريخ 9/2/2014 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بتاريخ 29/3/2015
حكمت محكمة الاستئناف مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع الدعوى بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (25132.25) درهم وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

طعن المستأنف في هذا الحكم بالطعن رقم (105/2015) وبتاريخ (29/2/2016) حكمت المحكمة : أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه ألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين. ثانياً: في الاستئناف رقم 23/2010 بإعادة المأمورية للخبير المنتدب بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/5/2014 عن محكمة الاستئناف لتنفيذها طبق نصها بما يستوجبه من إجراء عملية مراجعة وتدقيق للحساب الجاري موضوع النزاع على ضوء المؤيدات التي لدى البنك المثبتة للعمليات المدرجة به بالنسبة للعمليات المتعلقة بشركة معرض .... للمفروشات برأس الخيمة وذلك بمعزل عما تضمنه ذات الحساب من عمليات تتعلق بشركة معرض الصباح للستائر والديكور وذلك عن المدة بداية من تاريخ صدور التوكيل القانوني من المستأنف لشريكه .... لغاية التعامل بحقه مع البنك المطعون ضده وإلى تاريخ غلق الحساب وتحديد صحيح نتيجة الحساب الجاري المذكور بالنسبة لعلاقة شركة .... للمفروشات رأس الخيمة على ضوء ما تسفر عنه عملية التدقيق والمراجعة وحددت الأمانة ب 5000 درهم وكلفت المستأنف بدفعها وحددت جلسة 18/4/2016 في حالة عدم السداد وجلسة 27/4/2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات . وحيث أودع خبير الدعوى تقريره المؤرخ في 29/2/2011 جاء به أنه بالاطلاع على ملف معرض الصباح للمفروشات/شركة معرض الصباح للستائر والديكور /رأس الخيمة (تبين أن الحساب محل النزاع يخص الشريك/.... وذلك كما جاء في الملاحظة المبينة بطلب فتح الحساب الموقع من الطاعن (المستأنف) بتاريخ (8/4/1992) والوكالة القانونية لهذا الحساب وأن ما يؤكد ذلك أن كافة العقود المصرفية الخاصة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من البنك المطعون ضده لمعرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة لا يوجد عليها أية توقيعات للطاعن وكانت كلها بكفالة الشريك / ... وشريكه السابق ... . ولا تخص المستأنف وأن ما يؤكد ذلك العبارة الواردة تحت توقيعه في استمارة فتح الطاعن الوكالة القانونية الصادرة عنه لشريكه .... بتاريخ 8/4/1992 بأن التوقيع تم دون أية مسؤولية في الحساب والرصيد. انتهى من ذلك إلى أن ما قام به البنك من تحويلات من حسابات الشركتين معرض الصباح للمفروشات و معرض الصباح للستائر والديكور صحيح كون حسابي الشركتين يخص الشريك/... فقط. وأنه لا توجد أية أخطاء من البنك المطعون ضده كون المستفيد من الحسابين والمالك لهما شخص واحد هو الشريك / .....

وبتاريخ 31 / 7 / 217 قررت المحكمة إعادة المأمورية للخبير لتنفيذ عملية التدقيق المطلوب منه بالمعنى الفني المحاسبي لمصطلح التدقيق ووفق عرف مهنة التدقيق المحاسبي مع مراعاة ما جاء بأسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم (105/2015 عن هذه المحكمة بجلسة يوم ( 29 / 2 / 2016 ) للوقوف على مدى صحة العمليات المحاسبية المدرجة بالحساب موضوع النزاع فيما يتعلق بعلاقة ( .... للستائر والديكور رأس الخيمة ) سواء دائنة أم مدينة بالبنك المستأنف ضده بالاعتماد على الوثائق المحاسبية سندها وذلك عن المدة بداية من تاريخ صدور التوكيل القانوني من المستأنف لشريكه ... للتعامل بحقه بوصفه شريكاً له في معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة والاقتصار تبعاً لذلك في عملية التدقيق للحساب موضوع النزاع فيها على تدقيق العمليات الواردة به بأنواعها المتعلقة بشركة ... المفروشات رأس الخيمة وبيان فاضل الحساب الجاري المذكور دائناً أم مديناً في شأن علاقة الطرفين لا غير بغض النظر عن علاقة عقد الكفالة المتعلقة بهذا الحساب المبرمة بين البنك وشريك الطاعن السابق .... في معرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة لضمان الوفاء بالدين الذي قد يترتب عن هذا الحاب الجاري.

وحددت المحكمة جلسة يوم 5/ 9/ 2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات وحيث قدم الخبير المنتدب تقريره التكميلي تاريخ 9/ 8/ 2016 أعاد فيه استنتاجاته بتقرير الأول وأفاد بأن المستأنف لم يقدم أية مستندات تفيد بأنه قام بإيداع أية مبالغ في حساب الشركتين ... للمفروشات و ...... للستائر والديكور. وأنه لا يمكن للخبرة إلزام البنك المطعون ضده بتقديم مستندات العمليات التي قيدت بحساب الشركتين من عمليات سحب وإيداع وعمليات أخرى موضوع النزاع معلنة قبل أكثر من 20 عاماً.

وحيث نعى المستأنف على أعمال هذه الخبرة بالبطلان وذلك أولاً لكون – الاجتماع الوحيد الذي تم عقده مع الطاعن بتاريخ 21 / 4 / 2016 برأس الخيمة كان بحضور مندوب عن الخبير وليس الخبير في حين أن الخبير عقد اجتماعاً مع المطعون ضده بمكتبه في دبي في ذات التاريخ. 2- تعمد الخبير الانتقال للبنك المطعون ضده دون إخطار الطاعن بالموعد ليفوت عليه ما أراد أن يبديه من ملاحظات ودفاع جوهري وذلك رغم إنذاره من الطاعن بضرورة دعوته لحضور هذا الانتقال. ثانياً : مخالفة الخبير المهام المكلف بها في خصوص البحث عن خطأ البنك المستأنف ضده في نقل المديونية المترصدة بذمة شركة معرض الصباح للستائر والديكور بالشارقة بقيمة 100,700 درهم بتاريخ 31 / 12 / 1991 على حساب شركة الصباح للمفروشات برأس الخيمة بتاريخ 1 / 1 / 1992 . ثالثاً : عدم إتمام عملية المراجعة والتدقيق للحساب الجاري موضوع النزاع طبق نص مأمورية الخبرة. رابعاً : إخلال الخبرة بحق الدفاع بالنسبة للمستأنف عندما لم يواجه الطاعن بأصل الوكالة البنكية المفتوحة لشريكه بتاريخ 8 / 4 / 1992 من ناحية . وعدم إخطاره المستأنف بمذكرة المستأنف ضده والمستندات المقدمة له منه وأن هذه الوكالة هي وكالة بالرخصة ولم تمنح الشريك / زهير صالح أية صلاحية لإدارة الحساب أو توقيع الشيكات أو الاقتراض من البنوك . خامساً : مخالفة الخبير الثابت بالمستندات ، حيث قرر أنه : 1- تحقق من المستندات وجود عقد بين المدعو/ ... والمدعو / ... خاص بتأسيس شركة تضامن باسم شركة معرض الصباح للستائر والديكور ، وأن .... قد أسند وكالة للمدعو / .... لإدارة حساب الشركة. في حين أن هذه الوكالة لا تتيح للمدعو / .... التعامل مع البنوك والاقتراض ، ثم عاد الخبير وقرر أن هناك شريك ثالث في تلك الشركة وهو المدعو / ..... وأن هذه الشركة قد ظلت بنفس الاسم التجاري والصفة القانونية لكنه أغفل عن عمد أن هذا الشريك الثالث قد أصبح شريكاً بشركة .... للستائر والديكور ( الشارقة ) بموجب عقد جاء به نصاً بالبند 6 منه: 2- أن التعامل مع البنوك وتوقيع الشيكات للشريكين./ .... و .... مجتمعين وهو ما يعني إلغاء صلاحية الشريك / ... في إدارة الحساب بموجب وكالته عن الشريك .... لأن التعامل أصبح ثنائي التوقيع وهذا ما يدحض زعم المطعون ضده الذي تبناه الخبير من أن المدعو / ... هو صاحب الحساب موضوع النزاع . 3- قرر الخبير أن علاقة المستأنف بشريكه / ..... بدأت في عام 1988 في حين أن الشراكة بين الطرفين تعود إلى 22 / 1 / 1989 وقبل ذلك كان المستأنف يستغل المشترك كمؤسسة فردية. 4- اعتماد الخبير رسالة البنك للمستأنف التي يزعم فيها أن علاقة المستأنف بالحساب موضوع النزاع بدأت في عام 1992 بموجب عقد تعديل شركة .... للستائر والديكور ( الشارقة ) بدخوله بدلاً من المدعو / .... في حين أن لا علاقة للمستأنف بشركة الشارقة التي لم يكن في أي وقت من الأوقات شريكاً فيها. 5- جاء بتقرير الخبير أن معرض الصباح للستائر والديكور رأس الخيمة تحصل على أربعة تسهيلات متعمداً ذكر رأس الخيمة قرب .... للستائر والديكور في حين أن هذه الشركة مقرها الشارقة. 6- إغفال الخبير رسالة من البنك موقع عليها من / .... عن شركة معرض الصباح للستائر والديكور بتاريخ 9/8/1988 بقيمة قدرها (120,000) درهم وكذلك ضمانة شخصية عنه ومن .... لنفس التسهيل في نفس التاريخ ليقول أن القرض بتاريخ 26/3/1991 مبلغ (125,000) درهم كان باسم معرض ... للستائر والديكور رأس الخيمة بكفالة الشريك / ... متعمداً الخلط بين شركة رأس الخيمة وشركة الشارقة بلا أي مبرر فتناسى أنه قبل ذلك ذكر بأن هذا التسهيل منح لشركة معرض الصباح للستائر والديكور وليس معرض الصباح للمفروشات كما تناسى أنه في الجدول الذي أورده بالصفحة 12 من التقرير قد سبق له أن قرر بأن التسهيلات الممنوحة لشركة معرض الصباح للمفروشات هما تسهيلان فقط أولهما بتاريخ 15/10/1995 وتناسى أن البنك نفسه قد قرر منذ فجر الدعوى عام 2009 أن علاقة المستأنف بالحساب محل النزاع بدأت في 8/4/1992 من تاريخ طلب فتح الحساب . 7- لم يبين الخبير كيفية نقل المديونية من حساب شركة ..... للستائر والديكور في 31/12/1991 إلى حساب .... للمفروشات في 1/1/1992 وبنفس القيمة وذلك برغم تسجيله بأنه لم يقتنع برد ممثل البنك في خصوص هذه النقطة من أنه لم يقع نقل مديونية وإنما تغيير اسم فقط لعدم وجود عقد تعديل مصدق ورخصة تجارية مثبت بها هذا التعديل ثم طلب بالتأشير بهذا التعديل . 8- اعتمد الخبير رسالة البنك المستأنف ضده لعام 1999 التي مضمونها أن الحساب محل النزاع بدأ عام 1986 باسم .... للستائر والديكور شركة تضامن بين الشريكين / .... و ..... .1- وأنه في عام 1992 تم تعديل الشركة بدخول المستأنف بدلاً عن .... وتعديل الاسم التجاري ليصبح .... للمفروشات وذلك رغم استقلال الشركتين عن بعضهما وإن شركة .... للستائر والديكور تكونت بين المذكورين في الشارقة تم عدل العقد بدخول شريك ثالث هو / ... و استمرت طلب دون تعديل حتى غلقها بتاريخ 24/2/1991 . لم يراع الخبير خلو الأوراق مما ثبت صدور أي توقيعات للمستأنف على أي تسهيلات مصرفية في حق شركة .... للستائر والديكور لأنه ليس شريكاً بها . وكذا التسهيلات الممنوحة لشركته وهما تسهيلان فقط بتاريخي 15/10/1995 و 8/8/1996 تم التوقيع عليها من شريك المستأنف بموجب الوكالة التي يستند إليها البنك التي أسندها المستأنف لشريكه المذكور في 8/4/1992 . وانتهى المستأنف من ذلك كله إلى أن تعمد الخبير مخالفة الأصول والأعراف المصرفية حين خلص برغم ما سبق إلى أن الطاعن لاحق له في المطالبة بأي مبالغ تم خصمها من الحساب موضوع النزاع وأنه لا ضرر عليه على أساس أن الحساب والرصيد لهذا الحساب يخصان الشريك / .... فقط دون الطاعن مستدلاً في ذلك على أن التسهيلات موقعة منه و أن طلب فتح الحساب المؤرخ 8/4/1992 وكذلك الوكالة البنكية بنفس التاريخ سجل المستأنف أسفلها عبارة (دون مسؤولية عن الحساب والرصيد) مع أن الشخص طبق القانون وما استقرت عليه أحكام كافة المحاكم يكون مسئولاً عما جاء أعلى توقيعه وليس أسفله خاصة أن طلب فتح الحساب كان فيه توقيع الشريك / ... أقرب للعبارة المشار إليها من توقيع الطاعن .

وبتاريخ 31/10/2016 قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المحاسبين (اختصاص تدقيق محاسبي) لمراجعة وتدقيق الحساب موضوع النزاع رقم (....) باسم : 1) ... للستائر والديكور الذي تغير اسمه إلى معرض الصباح للمفروشات رأس الخيمة .
2) ومعرض .... للستائر والديكور – الشارقة من ناحية أخرى- الذي أثبت التفتيش المجرى في شأنه من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استعماله من البنك المستأنف ضده في معاملات تخص الشركتين المذكورتين حيث تم قيد التسهيلات التي منحها البنك لمعرض ... للستائر والديكور / الشارقة بالحساب رقم ... وهو ذات الحساب الخاص بشركة ... للمفروشات / رأس الخيمة بمخالفة أصول وقواعد المهنة كما ذلك ثابت بكتاب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (تاريخ 7/9/2009 الإشارة 13-9/6/2009) وذلك في شأن علاقة الطاعنة بالبنك المطعون ضده في هذا الحساب الجاري بداية من تاريخ التعاقد المثبت باستمارة فتح الحساب الجاري بالنسبة لهذه العلاقة وعند التعذر من التاريخ الذي يثبت للخبرة فيه بداية استعمال الحساب الجاري موضوع النزاع في الوقت نفسه في العمليات البنكية المتعلقة بشركة ... للمفروشات / رأس الخيمة وشركة .... للستائر والديكور / الشارقة على أن تجري عملية مراجعة وتدقيق الحساب الجاري موضوع النزاع المحددة أعلاه وفق القواعد الفنية والمعايير المحاسبية لمهنة التدقيق المحاسبي وعرف مهنة المحاسبة مع مراعاة ما جاء بأسباب حكم النقض الصادر في الطعن رقم (605/2015) عن هذه المحكمة بجلسة يوم 29/12/2016 وذلك للوقوف على العمليات المحاسبية بأنواعها المقيدة بالحساب موضوع النزاع بالنسبة لعلاقة .... للمفروشات / رأس الخيمة بالبنك المستأنف ضده لا غير دائنة ومدينة بالرجوع إلى التقييدات الواردة بالحساب الجاري موضوع النزاع واستناداً إلى ما بين الطرفين من وثائق محاسبية منتجة مؤيدة أو مناقضة لهذه التقييدات لتحقيق ما إذا كانت التقيدات الدائنة منها بهذا الحساب اقتصرت على تسديد ديون شركة .... للمفروشات / رأس الخيمة أم تم توظيفها أيضاً في سداد ديون شركة .... للستائر والديكور / الشارقة وفي الصورة الأخيرة بيان تفاصيل وجملة هذه المبالغ وتحديد صحيح فاضل هذا الحساب الجاري في تاريخ غلقه بالنسبة لعلاقة الحساب الجاري بين شركة .... للستائر والديكور / رأس الخيمة والبنك المستأنف ضده وذلك على ضوء ما تنتجه عملية التدقيق لهذه العلاقة التجارية . وحددت جلسة 21/11/2016 في حالة عدم السداد وجلسة 12/12/2016 لورود التقرير وأبقت الفصل في المصروفات .
وحيث أدلت لجنة الخبراء بتقرير في نتيجة أعمالها جاء به : 1- أنها لم تتمكن من إجراء عملية التدقيق ومراجعة للحساب البنكي رقم .... – حساب بالبنك العربي المتحد – فرع رأس الخيمة باسم / .... للستائر والديكور بالشارقة والتي تغير إلى .... للمفروشات برأس الخيمة لعدم تقديم المستندات الثبوتية لدى البنك المطعون ضده ولعدم تقديم السجلات والدفاتر المحاسبية لدى كلاً من .... للستائر والديكور بالشارقة ومعرض الصباح للمفروشات برأس الخيمة. 2-تم فتح الحساب البنكي رقم .... باسم / .... للستائر والديكور بالشارقة بتاريخ 15/1/1986 واستمر العمل به وإدارته من خلال السيد / .... حتى 7/4/1992 وذلك بموجب الوكالة الممنوحة له من السيد / .... الشـريك المواطن بالشركة المذكورة 3-بداية علاقة الطاعن / .... بالبنك المطعون ضده بتاريخ 8/4/1992 وذلك بموجب طلب فتح الحساب البنكي الموقع منه ومن السيد / .... والخاصة بالرخصة الخاصة بمعرض الصباح للمفروشات برأس الخيمة ولا توجد أي مستندات مقدمة تفيد بوجود علاقة قبل هذا التاريخ . 3- بموجب الوكالة الموقعة من قبل الطاعن على نموذج البنك والذي تم بموجبها منح السيد / .... كافة الحقوق والصلاحيات لإدارة الحساب البنكي وطلب التسهيلات والإيداعات والسحب من الحساب إلى آخر الصلاحيات الواردة بالوكالة واستمر السيد / .... بالعمل على إدارة الحساب البنكي رقم 25056 وطلب التسهيلات بتواريخ مختلفة بداية من 8/4/1992 وحتى إغلاق الحساب في عام 2003 ولم يتم إلغاء تلك الوكالة من قبل الطاعن. 4-جميع التسهيلات الائتمانية التي تم الحصول عليها على الحساب رقم 25056 من بداية فتح الحساب في 15/1/1986 وحتى إغلاقه تمت عن طريق .... كونه الشخص المخول الوحيد بإدارة الحساب البنكي وجميع الضمانات على تلك التسهيلات ضمانات وكفالات ورهونات شخصية باسمه . 5-خالف البنك المطعون ضده القواعد والأعراف المصرفية وذلك من خلال قيامه باستمرار فتح نفس الحساب البنكي والعائد لشركة .... للستائر . 6-والديكور بالشارقة لشركة .... للمفروشات برأس الخيمة دون أن يقوم بإغلاق الحساب البنكي القديم باسم معرض ... للستائر والديكور بالشارقة على الرغم من اختلاف الشركتين واستمر البنك المطعون ضده بالعمل بذات الحساب لشركة معرض ... للمفروشات برأس الخيمة كون أن السيد / .... هو الموكل على نفس الحساب. 7-قام البنك المطعون ضده بنقل الرصيد الخاص بمعرض ... للستائر والمفروشات برأس الخيمة والمبين بكشف الحساب بتاريخ 7/4/1992 وقدره 28,132,82 درهم لحساب .... للمفروشات برأس الخيمة واستمر العمل به بعد ذلك مع تغيير اسم الشركة فقط على الرغم من اختلاف الشركتين واستقلالهما عن بعضهما. حيث يؤخذ من أعمال الخبرة المذكورة التي ترى هذه المحكمة الأخذ بها لاستيفاء إنجازها كل الإجراءات القانونية أنه قد ثبت منها وقبلها من تحقيقات البنك المركزي استعمال البنك المستأنف ضده للحساب محل النزاع المفتوح لديه في الأصل باسم معرض ... للستائر والديكور بالشارقة من 15/1/86 بالنسبة لعلاقته مع معرض ... للمفروشات برأس الخيمة في مخالفة صريحة للقانون وللأعراف والأصول
المصرفية و أنه تعذر إجراء عملية المراجعة والتدقيق الموكلة لهذه اللجنة لعدم تقديم السندات الثبوتية من الطرفين و قد توصلت الخبرة إلى أن الحساب محل النزاع استمر استعماله بعد غلق شركة ... للستائر والديكور بالشارقة باسم شركة معرض ... للمفروشات برأس الخيمة بواسطة الشريك المستأنف / ... المخول بإدارة هذا الحساب الذي كان أيضاً الضامن لرصيد للتسهيلات التي كان يمنحها البنك للشركتين . وكان الثابت من الوكالة القانونية التي لم يطعن المستأنف في توقيعه عليها في تاريخها 08/04/1992 أنه قد أسند بموجبها لشريكه زهير صالح وكالة لتشغيل و إدارة الحساب موضوع النزاع دون أن يتحمل المستأنف أية مسئولية يدل على قبوله بواقع الحساب المذكور برصيده على الأقل بداية من تاريخ هذه الوكالة ، و إذ لم يدل المستأنف للخبرة المأذون بها في الدعوى بما فيها اللجنة الثلاثية بالوثائق المحاسبية المتعلقة بشركة (معرض ...للمفروشات / رأس الخيمة ليتسنى لها الوقوف على صحة ما يدعيه من تلاعب البنك المستأنف ضده بالحساب موضوع النزاع للتحقق فيما إذا كان ما أدرج به من عمليات محاسبية إيداعاً و سحباً لم توظف لفائدة شركة الطاعن، وكانت المادة 32 من القانون التجاري لا تلزم البنك بالاحتفاظ بالسجلات لمدة أكثر من 5 سنوات بعد غلق الحساب فيكون المدعي قد عجز عن إثبات ادعائه الذي بقي لذلك مجرداً عن الدليل في خصوص ما تضمنه من طلبات تعويض عن الضرر المادي موضوع المطالبة لعدم إثبات عناصره في الدعوى . وحيث كان المستأنف وحده هو الذي طعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي المنقوض من هذه المحكمة في الطعن رقم 105/2015 وكان هذا الحكم المنقوض قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدته بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى له مبلغ (25132,25) درهم فيتجه التزاماً بمبدأ أن لا يضار طاعن بطعنه القضاء له بذات المبلغ و رفض الاستئناف موضوعاً . ولما تقدم فيتجه إلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 76 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 76 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .....
ضــــــــــد
المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته صاحب مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية برأس الخيمة

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 16/2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 58000 درهم المترصدة بذمته كمقدم الأتعاب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى المشار إليها في صحفية دعواه وإلزام المدعى عليه بأن يؤديها للمدعي بالإضافة على الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه حاصل على شهادة علمية في القانون ومؤهل لمزاولة نشاط المحاماة والاستشارات القانونية ومرخص له بذلك، وأنه بموجب توكيل عام قضائي مصدق لدى كاتب عدل رأس الخيمة تحت التصديق رقم 2009/67/6343 بتاريخ 13/06/2009م قام المدعى عليه بتوكيله لينوب عنه في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده أمام جميع محاكم الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها وبموجب اتفاقية أتعاب قانونية مؤرخة 21/09/2010م محرره بين الطرفين ورد في البند (7) منها بأنه يكون مجمل الأتعاب الواجب دفعها للطرف الأول في كل دعوى مبلغ مساوي لنسبة 25% من جملة المحكوم به ويكون مستحق عند نهاية الإجراءات في كل دعوى، كما ورد في البند (8) من ذات الاتفاقية لأغراض مقابلة تسيير العمل يدفع الطرف الثاني – المدعى عليه – مبلغ (70000 درهم) + (10000 درهم) أتعاب الطعن رقم 45/2011 ويقر الطرف الثاني باستلام مبلغ (22000 درهم) من المبلغ المذكور على أن يستكمل الباقي منه خلال فترة سنة ليكون المتبقي مبلغ (58000 درهم) إلا أن المدعى عليه طلب تأجيلها إلى حين تحصيل أي مبالغ ووافق المدعي على ذلك بالإضافة على المصاريف التي تكبدها المدعي كنفقات على قضايا المدعى عليه، وأنه بموجب الوكالة العدلية سابقة الذكر مثل المدعي والمدعى عليه في الدعاوى الآتية:
أ – الدعوى رقم 65/2007 والمرفوعة من المدعى عليه ضد بنك ... و ..... – التمييز رقم 45 لسنة 4 قضائية 2009 – الطعن رقم 2 لسنة 6 قضائية /2011 ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (150000 درهم).
ب- الدعوى رقم 11/2007 والمرفوعة من البنك .... ضد المدعى عليه واستئنافها رقم 522/2007 والطعن رقم 78 لسنة 10 ق / 2015، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (250000 درهم).
ج- الدعوى رقم 101/2010 المرفوعة من المدعى عليه ضد بنك ... واستئنافها رقم 184/2012 والاستئناف رقم 642/2013 والطعن بالتمييز رقم 201/2015، ويدقر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (150000 درهم).
د – الدعوى رقم 162/2010 المرفوعة من المدعى عليه ضد ... فتح بها ملف التنفيذ رقم 443/2011، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (350000 درهم).
ه- الدعوى رقم 146/2011 المرفوعة من المدعى عليه ضد .... والدعوى المتقابلة رقم 328/2011 – والاستئناف رقم 53/التمييز – 192/2014 والطعن رقم 71/2015 وملف التنفيذ رقم 277/2015، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (300000 درهم).
و- التنفيذات أرقام 576، 632/2007 و 227، 154/2008 ويقدر أتعابه القانونية عنهم بمبلغ (50000 درهم).
وليكون الإجمالي مبلغ (1,250,000 درهم)، وأنه طالب المدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد الأتعاب القانونية المستحقة بذمته إلا أنه رفض دون مسوغ قانوني رغم إنذاره عدلياً بأداء المبالغ المترصد بذمته لصالح المدعي والذي يقدره بمبلغ مليون درهم إلا أنه لم يحرك ساكناً فكانت الدعوى.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/4/2017 :
1- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (58000 درهم) والفائدة القانونية بواقع 4% على المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
2- إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي (100000 درهم) قيمة أتعاب المحاماة عن باقي طلبات المدعي.
3- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و (100) درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 113/2017 استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 108/2017 وبتاريخ 19/6/2017 قضت المحكمة :
أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 113/2017 برفضه وألزمت المستأنف بمصروفات استئنافه.
ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 108/2017 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثاني ليصبح إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ (250000 درهم) والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده المناسب من مصروفات الاستئناف والدعوى المستأنف حكمها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/7/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم المطعون عليه للخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وحيث ينعي الطعن بالأوجه الأول والثاني والسادس من السبب على الحكم المطعون فيه رفضه دفع الطاعن ببطلان البند السابع من اتفاقية الأتعاب سند التداعي فيما تضمنته من الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة نسبة من جملة المحكوم به لمخالفتها أحكام الفقرة 3 من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة في إمارة رأس الخيمة الذي ينص على أنه (يقع باطلاً الاتفاق على أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، إلا أن الحكم الطعين قد قضي برفض هذا الدفع على سند من القول بأن النص يتعلق بحظر الاتفاق على أن تكون الأتعاب بينها النسبة المتفق عليها ليست حصة عينية وإنما حقوق مالية في حين أن المقصود بالحصة العينية هو جزء من عين المال موضوع المنازعة. كما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قبول دفعه بأن الدعوى سابقة لأوانها سنداً لنص البند السابع من اتفاقية الأتعاب الذي نص على أن تكون الأتعاب مستحقة عند نهاية الإجراءات في كل دعوى وذلك ما لم يتم إلا بتمام تنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى وغلق الملف التنفيذي وأن ما يؤكد ذلك عبارة أن الأتعاب نسبة من المبلغ المحكوم به ( لا تستحق إلا عند نهاية الإجراءات) لأنه لو قصد المتعاقدان غير ذلك لما زيدت هذه العبارة وأضاف الطاعن أنه قد ترتب عن هذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة القضاء للمطعون ضده بالأتعاب عن الاستئناف رقم 108/2017 برغم عدم إتمام الإجراءات بشأنه.

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه في شأن تاريخ استحقاق المطعون ضده لأتعابه عما وكيله من دعاوى لنيابته فيها أمام المحاكم فإن سند التداعي قد نص على استحقاق المستأنف ضده للأتعاب عند نهاية الإجراءات في كل دعوى وأن الثابت في الأوراق أن الدعاوى التي يطالب المطعون ضده أتعابه منها قد صدر فيها أحكام وتم استكمال الإجراءات فيها فيحق له المطالبة بأتعابه ولا يقدح في ذلك ما دون في اتفاقية الأتعاب سند التداعي من ملاحظة تأجيل مبلغ مقدم الأتعاب لحين التحصيل من المبالغ المحصلة من القضايا المذكورة إذ أن هذه الملاحظة متعلقة بمقدم الأتعاب الوارد بالبند الثامن منها والثابت أنه بالأوراق أنه جرى التحصيل في إحدى القضايا واستلم المستأنف شيكاً بقيمة المحكوم به فضلاً عن أن الدعاوى التي يطالب المستأنف ضده أتعابه عنها منها المقامة من المستأنف ومنها المقامة ضده وكان البند 6 من اتفاقية الأتعاب أفرد ملفات التنفيذ ببند خاص بخا مستقل عن البنود المتعلقة بالدعاوى يدعم ما توصلت إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لتاريخ استحقاق المطعون ضده لأتعابه عن الدعاوى والطعون التي رفعها أو دافع منها عنه وتحديده بتاريخ صدور الأحكام
فيها لا تنفيذها فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة.

وعن البين من الوجه المتعلق ببطلان البند 7 من اتفاقه التأمين فإنه - أياً كان وجه الرأي في الدعوى – قد جاء غير منتج وقد قضي للمطعون ضده بأتعابه بما قدرته المحكمة على ضوء المعايير الواردة بنص المادة 31 من القانون 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة برأس الخيمة لا نسبة الـ 25 % الواردة باتفاقية الأتعاب.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه – الحكم بمبلغ 58,000 درهم والفائدة التأخيرية برغم تقديم الطاعن أمام محكمة أول درجة صورة شيك بقيمة هذا المبلغ تم تسليمه لسعادة المستشار رئيس دائرة المحاكم إلا أن الحكم المطعون فيه وقضى هذا الدفع على سند من عدم صحة العرض وجواز إجبار الدائن على قبول السداد الجزئي في حين أن العبرة في كافة الإجراءات بالعلم اليقيني وليس بالإجراء ذاته وقد حصل علم المطعون ضده اليقيني عن طريق باستدعاء سعادة المستشار رئيس دائرة المحاكم له وعرض الشيك عليه إلا أنه رفض وهو ما ينفي التأخير الذي هو سبب القضاء بالفائدة حتى لو فرضا جدلا بأن العرض غير صحيح.

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العرض الذي يبرئ ذمة المدين – وعلى ما تفيده المواد 189، 191، 192، 193 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 352 من قانون المعاملات المدنية – هو الذي يتم من المدين بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة ويعلن إلى الدائن بواسطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على المبالغ المعروضة والملحقات والمصروفات، ويجوز للمدين إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان الدائن حاضراً، وإذا رفض الدائن قبول العرض أمر رئيس المحكمة أو رئيس الجلسة – حسن الأحوال – بإيداع النقود المعروضة خزانة المحكمة ولا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استجدت حتى يوم الإيداع، بما مؤداه أنه يشترط لصحة ـ عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ، لأن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي وفقاً لما تقضي به المادة 355 من قانون المعاملات المدنية، وأن يتم الإيداع وفقاً للإجراءات المشار إليها آنفاً ولا يكون الإيداع دون عرض جائزاً وفق ما تقضي به المادة 301 من ذات القانون إلا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو ليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء ، ولا تبرأ ذمة المدين إلا إذا قبل الدائن العرض الموجه إليه أو صدر حكم نهائي بصحته. وإذ كان العرض الذي يسند إليه الطاعن لم يتبعه إيداع بخزانة المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم صحة وعدم الاعتداد يكون صحيحاً قانوناً ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه.

حيث ينعى الطاعن بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه تقريره بأن قيمة الأتعاب في التمييز رقم 45 / 2009 مبلغ مائة ألف درهم وليس عشرة آلاف درهم مستدلاً بما ما توصل إليه الحكم الابتدائي بأن المبلغ المتبقي هو (58000) درهم.

وهذا مردود بأن المبلغ الأخير هو باقي مبلغ ( 70,000 ) درهم مقدم الأتعاب في جميع القضايا أما أتعاب التمييز فقد كان به مبلغ ( 10,000 ) درهم وهذا صريح تماماً ولا ليس فيه في اتفاقية الأتعاب سند التداعي. حيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن مفاد منطوق محكمة الحكم المطعون فيه أنها أخرت قضاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أتعاب عن الطعن 45 / 2001 على أساس مبلغ ( 10,000 ) درهم فقط بعد أن اعتبرت أن ما ورد به بالصفحة ( 6 ) أن الأجرة قدره مائة ألاف درهم هو مجرد خطأ عادي كما بدل على ذلك ما توصل إليه الحكم المستأنف من مقدار المبلغ المتبقي المستحق للمطعون ضده والبالغ ( 58000 ) درهم وهو من الحكم استنتاج صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اقتصر لأتعاب المطعون ضده بالنسبة للطعن 45 / 2011 على تقرير ما قضى به الحكم المستأنف وكان ما توصل إليه هذا الحكم من باقي عن مجموع المقدم ( 70,000 ) وأتعاب التمييز المذكور ( 10,000 ) يساوي ( 58000 ) يدل على أن ما قضى به على الطاعن عن أتعاب من الطعن رقم 45 / 2011 كان في حدود عشرة آلاف درهم لا غير – ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الخامس من السبب على الحكم المطعون فيه ما ساقه من معايير لتقدير أتعاب المطعون ضده لم يراع فيها أن هناك العديد من الأعمال التي قام بها الطاعن بشخصه سواء السابقة على توكيله للمطعون ضده أو حتى التي قلت الوكالة وقول الحكم المطعون فيه بأن عدم حضور المطعون ضده بالجلسات كان حال تأجيل الدعوى للتقرير مردود بأنه كافة إجراءات التنفيذ وتحصيل المبلغ الوحيد الذي تم حصله الطاعن بنفسه غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وعلى ما ساقه الطاعن بشأن الدعوى رقم 46 / 2011 التي أقامها بنفسه بدليل أنه هو الذي وقع صحيفتها.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن قانون المحاماة بشأن الأتعاب ولم يتوصل الطرفان إلى الصلح بعد عرضه عليهما من المحكمة حاز للمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى وفيه العمل ومحل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل وملائمته وأقدمية وخبرة ودرجة قيد المحامي ولها أن تقدر الأتعاب المتفق عليها أو تعديلها بالزيادة أو النقضان أو تقدرها امتدا في حالة عدم وجود اتفاق وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير لأتعاب المطعون ضده مقابل ما ناب فيه عن الطاعن أمام المحاكم من الدعاوي والطعون تأسس على تعداد هذه الدعاوي والطعون بدرجاتها ونتائجها بما يبين فيه أهمية هذه الدعاوي والطعون من الجهد الذي بذله المطعون ضده كمحام والنتيجة التي حققها فإن يكون قد تبين بما يكفي العناصر المكونة لهذا التقدير بما تراه يبرر ما قضى به مبالغ للمطعون ضده عن أتعابه في هذه الدعوى والطعون خاضعة إلى سلطة قاضي الموضوع التقديرية بما يتناسب وما بذله فيها من جهد والنتيجة التي حققها والفائدة التي كانت إلى الطاعن وملائمته عنها ومن تم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس لا يحول دون رفضه ما جاء به من أن الطاعن توصل بنفسه لتحليل مبلغ وحيدا بعد قيامه بنفسه بإجراءات التنفيذ الذي ما دام لم يثبت التزام الطاعن له بإجراءات هذا التنفيذ ولا قيامه بنفسه بالدعوى رقم 146 / 2011 ما دامت نيابة المطعون ضده عنه فيه ثابتة بالوكالة التي استند إليها الحكم المطعون فيه وتوقيع على صحيفة هذه الدعوى لا يمنع عن نيابة المطعون ضده فيها عنه .

الطعن 75 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 75 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / ....

ضــــــــــد
المطعون ضده / شركة .... إيران بوكالة المحامي / ....

المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشـركة المطعون ضدها الدعوى رقم 310 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها التعويض المناسب لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 30000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 22/5/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فر غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالمبلغ المحكوم به وعدل في قضائه على التقارير الطبية على الرغم ما ورد بالتقرير المؤرخ 5/1/2017 وما تضمنه من عبارات تفسر فقد الطاعنة لحاسة الشم بالكامل وذلك دون تمحيصه فضلاً عن أنه أخطأ في تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة نتيجة الحادث وفي وزن البينة إذ قضى بمبلغ لا يتلاءم ولا يتناسب مع الأضرار والإصابات المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن كل وجده دفاع يدلى به الخصم إلى محكمة الموضوع مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له في أٍباب حكمها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 5/ 1 / 2017 إصابة الطاعنة بفقدان حاسة الشم بعد التعويض لحادث سير وبعد الفحص وإجراء الفحوصات لم يستطع شم الروائح القوية مثل النشادر، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في التعويض عن فقدان حاسة الشم مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعنة وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى صحته والرد عليه باعتباره دفاعاً جوهرياً – لو صح – لكان له أثر في تقدير التعويض، وإذ كانت تلك المحكمة لم تفعل ذلك، وأقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أن التقرير المؤرخ 5 / 1 / 2017 لم يجزم بأن الطاعنة قد فقدت حاسة الشم ولم يثبت أن هناك فقد لحاسة الشم إنما القدر المتيقن أن الطاعنة لم تستطيع تمييز الروائح القوية، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة الجوهري ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 74 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 74 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

الطاعن / ..... بوكالة المحامي /.........
ضـــــــــد
المطعون ضدهما / 1-.... بوكالة المحامي /..... -2 .... بوكالة المحامية / ......

المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة

وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 267 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/2015 وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليونان ونصف درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ الاستلام حتى السداد والتعويض. على سند أن المطعون ضده الأول بتاريخ 25 /11/2015 قام بشراء قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة من الطاعن لقاء مبلغ 14000000 درهم سدد منها مليونان ونصف وحرر له الطاعن شيك ضمان لتنفيذ الاتفاق، إلا أنه لم يقم بالتزامه نحو نقل ملكية هذه الأرض محل التداعي إذ أنه لا يمتلكها وحال مطالبته برد المبلغ سالف البيان امتنع عن السداد فكانت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده , حكمت بتاريخ 17/1/2017 بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/11/2015 وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مليوني ونصف درهم والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ إقامة الدعوى ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 22/5/2017 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان وفى بيان ذلك يقول أن العقد المؤرخ25/11/2015 محل التداعي ليس عقد بيعا وإنما هو اتفاق مبدئي لأنه خلى من تحديد الالتزامات المتقابلة لكل طرف من طرفي العقد وانتفاء صفة الطاعن وتوافر النيابة الاتفاقية مع المطعون ضده الثاني ( الخصم المدخل ) وعلم الطاعن ووكيله في التعاقد بهذه الصفة، وتمسكه بإدخال هذ الخصم لتقديم ما تحت يده من مستندات ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن هو الأصيل وليس نائباً عن الخصم المدخل وتنصرف آثار العقد إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن طبقاً للمواد 18 و 19 و 20 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم أية أوراق أو محررات تحت يده ولو كانت منتجة في النزاع توافر إحدى الحالات الثلاثة المشار إليها في المادة 18 سالفة الذكر وهى أن يكون القانون قد أجاز تسليمها أو أن يكون المحرر مشتركا بين الخصمين أو إذا كان الخصم المدعى بوجود المحرر تحت يده قد استند إليه في دفاعه في إي مرحلة من مراحل الدعوى فإذا انتفى توافر إحدى هذه الحالات فان الطلب يكون غير مقبول ولا يجوز بالتالي في حالة إنكار الخصم لوجود المحرر تحت يده أن توجه إليه اليمين المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإثبات المشار إليها كما لا يقبل طلب إدخال شخص في الخصومة لتقديم مستند تحت يده إلا إذ توافرت إحدى تلك الحالات الثلاثة وكانت محكمة الموضوع هي التي تستقل في نطاق سلطتها التقديرية باستخلاص توافر إحدى هذه الحالات من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله. ومن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه منها متفقاً وقصد المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يكن طرفاً في الخصومة ابتداء وان طلب إدخاله في خصومة الاستئناف لتقديم ما تحت يده من مستندات يشترط فيه أن يكون هذا المحرر مشتركاً مع الطاعن وإذ كانت هذه المستندات التي طالب الطاعن بإدخال المطعون ضده الثاني بتقديمها ليست مشتركة بينهما وإنما هي مستندات ملكية أو إقرار للخصم المدخل أو وكالة خاصة من الخصم المطلوب إدخاله إلى الطاعن لكنها لم يكن المطعون ضده الأول_ مشترى الأرض _ ليس طرفاً فيها ولا تثبت الحقوق والالتزامات بين طرفي العقد وهما طرفي التداعي وإذ كانت صفة الاشتراك في المستند بين المطعون ضده الأول والمطلوب إدخاله غير متوافرة وأنه لم يكن خصماً في الدعوى ابتداء فلا يجوز إدخال هذا الخصم في الاستئناف وأي طلبات توجه إليه غير منتجة في النزاع، فضلا عن ذلك أن العقد سالف البيان استوفى شرائطه القانونية من إيجاب وقبول وتحديد المبيع تحديدا نافيا للجهالة والثمن وتوقيع الطرفين بصفتهما الشخصية ومعنون بعقد بيع, وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإن النعي عليه بهذه الأسباب في حقيقتها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم الإعذار استنادا إلى أن صحيفة افتتاح الدعوى تعتبر إعذارا بالفسخ في حين خلت الأوراق من إعذار الطاعن بتنفيذ التزاماته بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه مؤدى نص المادتين 272/1 و 274 من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز لأي من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين إذا تخاذل المتعاقد الآخر عن الوفاء بالتزاماته المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه بعد إعذاره بذلك فإذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما يستفاد منه قيام تلازم بين فسخ العقد وبين الأثر القانوني المترتب عليه وهو عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحيث لا يستقيم ترتيب هذا الأثر إلا إذا قام موجبه وهو الفسخ ، وتعتبر صحيفة الدعوى في هذه الحالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة الاعتذار ووضع المدين موضوع المتأخر في تنفيذ التزامه لما كان ذلك وكان من الطلبات المطروحة على المحكمة هو فسخ عقد البيع محل التداعي ومن ثم تكون صحيفة افتتاح الدعوى بمثابة إعذار بالفسخ وتقوم مقام الإنذار ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله .

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن إخلال الطاعن في تنفيذ التزاماته بنقل ملكية المبيع إلى شاهدي المطعون ضده رغم أنه لا يجوز الارتكان إلى الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة التصرف عن خمسة ألاف درهم فضلا عن التناقض في أقوالهما ودون أن يورد هذه الشهادة بما يعيبه ويستوجب نقضة.

وحيث أن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر حسبما تنص عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فبما كان يجب إثباته بالكتابة إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة، وأن للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كانت قد سمعت أمام محكمة أول درجة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج بتلك الأقوال عمّا يؤدي إليه مدلولها ولا تثريب عليها إن هي أخذت بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً ما دام المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع عباراتها. لما كان ذلك وكان الإثبات ينصب على واقعة الإخلال وهى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة كما أن الحكم المطعون فيه أستخلص من الأوراق وشهادة المطعون ضده من إخلال الطاعن بعدم تنفذ التزاماته مما حدا بالمطعون ضده من سحب باقي الثمن ومن ثم يتعين أعادة الحال إلى ما كان علية قبل التعاقد ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مردة في الأوراق فإن النعي عليه في هذه المسالة في حقيقتها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله ويضحى الطعن برمته غير مقبول ولما تقدم.

الطعن 73 لسنة 12 ق جلسة 30 /10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ......
ضــــــــــد
المطعون ضده / ......... بوكالة المحاميان / ........

المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 128/2016 أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة لاستصدار أمر بالدفع بمبلغ (200000) فقر السيد قاضي الأوامر بتاريخ 31/10/2016 رفض إصدار الأمر .... دعوى / كلي جزئي قال فيها المدعي (المطعون ضده) أنه ونتيجة التعامل بين الطرفين أقرض المدعى عليه مبلغ (200000) مصدق وموثق لدى كاتب العدل أقر بها المدعى عليه – وتعهد في هذا الإقرار بالسداد حين الطلب وقد طالبة المدعي بالسداد فلم يذعن.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/1/2017 برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف والتحقيقات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 46/2017 وبتاريخ 22/5/2017 قضت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى إلى المستأنف مبلغ (200000 درهم) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/7/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين قضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوى وذلك على سند من أن الطاعن لم يثبت صورية الإقرار وأنه سدد المبلغ المذكور في الإقرار وأعرض عن الأخذ بشهادة الشهود الواقع سماعهم من قاضي الدرجة الأولى وذلك على سند من أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة وفقاً للمادة 36 من قانون الإثبات وذلك برغم أن الطاعن ومنذ أول يوم أثناء نظر الدعوى الابتدائية وكذلك أمام محكمة الاستئناف قام بالطعن على الإقرار سند الدعوى بالصورية على سند من أن تحرير الإقرار كان من أجل الحفاظ على حقوق المطعون ضده في علاقته به في شأن الرخصة التجارية المتعلقة بمؤسسة / ... التي كونها بمالها الخاص وأدرج نظراً لوضعه كعامل في جهة حكومية لا يحق له أن يكون مديراً أو شريكاً في أي رخصة تجارية داخل الدولة باسم الطاعن كمستثمر وهذا ما أقر به المطعون ضده نفسه في القضية الجزائية رقم 5642/2016 جزاء رأس الخيمة ويؤكد ذلك صدور وكالة خاصة من الطاعن للمطعون ضده بإدارة الرخصة المشار إليها سلفاً إدارة كاملة وهي وكالة غير قابلة للعزل. وكذا ما شهد به أمام محكمة الدرجة الأولى الشاهد المدعو / موسى الحمادي هو كفيل الرخصة عندما تولت سماع الشهود لإثبات صورية الإقرار سند الدعوى وانتهى من ذلك الطاعن إلى جواز إثبات الصورية بشهادة الشهود على نحو ما قامت به محكمة الدرجة الأولى صحيحاً.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر وفقاً للمادتين 36، 38/2 من قانون الإثبات والمادة 394/1 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب بحسب الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة فتستثني من ذلك حالة تنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب الإثبات فيها بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز لصاحب المصلحة فيها التنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن كان دفعها منذ أول وهلة أمام قاضي الدرجة الأولى بصورية الإقرار الخطي سندها وكانت محكمة الدرجة الأولى قررت بناء على ذلك إحالة الدعوى للتحقيق لسماع بينة الطرفين نفياً وثبوتاً وأثبت ذلك دون اعتراض من المطعون ضده سواء عند صدور حكم التحقيق أو حين بدء تنفيذه بما يقطع بتنازله عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية المدفوع بها في الدعوى إلا بالكتابة. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذه البينة وتقدير قيمتها في الدعوى وأثرها في مالها وقضي قبل إتمام هذا العمل بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً لصالح الدعوى على سند من أن الطاعن لم يثبت صورية الإقرار الخطي سندها ولا وفائه بالمبلغ المدون به فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 72 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ......
ضــــــــــد
المطعون ضده / ..... بوكالة المحاميان / .......

الوقـــائـــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 389/2016 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 969020 درهم وهو يمثل مبلغ ( 869020 ) درهم قيمة الدين ومبلغ 100000  درهم كتعويض معنوي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق الشيكات المطالب بها وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من القول أنه في غضون عام 2010 تم الاتفاق شفوياً بينه وبين المدعى عليه على أن يقوم الأخير باستثمار مبالغ مالية مدفوعة له من قبل المدعي في مجال بيع وشراء الأراضي مقابل ربح يحدده المدعى عليه نسبته ما بين 20% إلى 50% من المبلغ المدفوع ، حيث قام بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية قيام الأخير بإصدار عدد من الشيكات لصالح المدعي بقيمة المبالغ المسلمة له الأول برقم 170 بتاريخ 15/8/2010 بقيمة 220000 درهم والثاني برقم ( 177 ) بتاريخ 15/9/2010 بقيمة 170000 درهم والثالث برقم 169 بتاريخ 15/12/2011 بقيمة 6500 درهم والرابع برقم ( 162 ) بتاريخ 1/2/2015 بقيمة 18000 درهم والخامس برقم 175 بتاريخ 1/3/2015م بقيمة 400000 درهم فضلاً عن استلامه من المدعي مالغ مالية بموجب عدد من الحوالات البريدية عن طريق الأنصاري للصرافة الأولى بتاريخ 6/12/2014م بقيمة ( 10000 ) درهم والثانية بتاريخ 22/10/2014 بقيمة 14520درهم والثالثة بتاريخ 17/12/2014 بقيمة 30000 درهم ، وأن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بتنفيذ التزامه حيث إنه لم يرد المبالغ المسلمة له السالفة البيان والبالغ مجموعها مبلغ ( 869020 ) درهم ولا الربح العائد منها منذ عام 2010 رغم المطالبات الودية مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه للمطالبة برد المبالغ المسلمة للمدعى عليه والفوائد القانونية قدرها 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام إضافة المبلغ ( 100000 ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء فعل المدعى عليه وطلب الحكم له بطلباته آنفة البيان .

حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في شأن دفاعه المتعلق بتعرضه للغش والتدليس من المطعون ضده وأن تسليمه الشيكات سند الدعوى كان نتيجة ذلك إذ اقتصر الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفاع بأن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود دون التعرض إلى المستندات وإقرار المطعون ضده أمام الشرطة والنيابة عدم امتلاكه سوى شيكاً واحداً بمبلغ ( 18000 ) درهم كما نعى الطاعن على محكمة الحكم المطعون فيه عدم استجابتها لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة ثانية لسماع شاهد جديد له .

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر بأن استخلاص ثبوت الغش المفسد للتصرفات أو نفقة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ولا عليها إن لم تحل الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها بما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بنفي حصول الغش . . . على ما ثبت لديه من التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بأن شاهدي الطاعن قررا بأنهما لا يعرفان شيئاً عن الشيكات محل النزاع وأن شهادة أحدهما وهو الشاهد أسامة عبد الحمود أحمد كانت شهادة سماع عن الطاعن نفسه، فيكون ما خلص غليه في حدود سلطته التقديرية من عدم قيام الغش المدعي به سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه.

وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلب الطاعن إحالة الشيكين رقمي 162 و 175 المسحوبين على بنك الاتحاد الوطني فرع ديرة دبي على المختبر الجنائي لإجراء مضاهاة على تاريخ استحقاقهم وبيان ما إذا كان قد حصل تعديل في تاريخ استحقاق الشيكين أم لا مع بيان التاريخ القديم الصحيح للشيكين وتحديد هوية من قام بتعديل هذا التاريخ بعد استكتاب الطرفين وذلك لأن تاريخ الشيكين قد حررهما الطاعن على التوالي في 1/2/2010 و 1/3/2010 لا 1/2/2015و 1/3/2015.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق أو خبرة بشأن الادعاء به متى اطمأن إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير أو إنتاجيته في الدعوى ووجد في وقائعها ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعي بتزويرها. وإذ كان رد المحكمة على ما تمسك به الطاعن من ادعاء بتزوير تاريخ استحقاق الشيكين المشار إليهما بالنعي بأنه غير منتج لأن ثبوت التغيير بفرض تحققه لا ينفي في كل الأحوال أثر توقيع الطاعن على الشيكين الذي لم ينكره أو ينازع فيه وتبعاً لذلك في حجية الشيكين قبله وقيام سببه وانشغال ذمته بقيمتهما فهذه أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق ولا يعدو لذلك النعي أن يكون جدلاً فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى الذي تنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة.

الطعنان 71 و 77 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بدار القضاء بـإمـارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جـدول المحكمة بـرقمي 71 & 77 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطعن رقم 71 لسنة 2017 :
الطاعن / .... بوكالة المحامي / .....
ضــــــــــد
المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر / ... بوكالة المحامي / ...

الطعن رقم 77 لسنة 2017 :
الطاعنة / شركة .... للتأمين التكافلي بوكالة المحامي / ...
ضــــــــــد
المطعون ضدهم / 1- .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر / .....
2- ... بوكالة المحاميان / ....
3- ... .


المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في الطعن رقم 77 لسنة 2017 أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 373 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا له التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 26/4/2016 تسبب المطعون ضده الثاني قائد المركبة مرتكبة الحادث والمملوكة للمطعون ضده الثالث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة – بخطئه في إصابة نجله بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 144 لسنة 2015 جنح مرور رأس الخيمة وقضى ببراءة المطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى المدنية بحكم نهائي وبات ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 28/5/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف قبل الطاعنة والمطعون ضده الثاني والقضاء بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بالتضامم مبلغ 50,000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 71 لسنة 2017 تمييز مدني. كما طعنت الطاعنة بالطعن رقم 77 لسنة 2017 تمييز مدني ، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن رقم 77 لسنة 2017 أقيم على سبب واحد من أربعة وجوه تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام لمخالفته إجراءات إصدار الأحكام المنصوص عليها بالمادتين 129/31،4،2،1 من قانون الإجراءات المدنية وذلك لخلو محضر جلسة النطق بالحكم الاستئنافي وخلو مسودة الحكم المشتملة على أسباب من أية توقيعات للقضاة الذين سمعوا المرافعة أو للقضاة الذين نطقوا بالحكم عند إيداع الأسباب ملف الدعوى سوى توقيع رئيس الدائرة وحدة وأمين السر مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود لأن الأصل في الأمور صحتها وفي الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثباته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 129 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه 1) يجب في جميع الأصول أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ، وتودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق به في ملف الدعوى ، 2....... ، 3.......... ، 4- ويترتب على مخالفة الأحكام الواردة في الفقرتين 1،2 بطلان الحكم ، وكانت المادة 131 من ذات القانون قد أناطت برئيس الدائرة وصورة الحكم التوقيع على أصله مع كاتب الجلسة دون بقية القضاة – بخلاف التوقيع على مسودة الحكم الذي يستلزم توقيع جميع القضاة ، لما كان ذلك ، وكانت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من جميع القضاة ومودعة ملف الدعوى وكذا محضر جلسة النطق بالحكم موقع من رئيس الدائرة وأمين السر ، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على عدم التوقيع على المسودة من جميع القضاة عند إيداعها ملف الدعوى ، وكان الأصل في الإجراءات .... ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن مجرد قول لا دليل عليه ويكون النعي على غير أساس وبالتالي غير مقبول .

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 71 لسنة 2017 ينعى بالوجوه الأول والثاني والرابع من سبب الطعن وشركة التأمين الطاعنة في الطعن رقم 77 لسنة 2017 بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض المقضي به بالتضامم تأسيساً على نص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على أساس إن الطاعن في الطعن رقم 71 لسنة 2017 هو الحارس على المركبة لكونه مالكها وكيف الدعوى على إنها تعويض على أساس المسؤولية الشيئية فقد غابت عنه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى على الرغم من أن الطاعن في الطعن 71 لسنة 2017 لم تكن له سيطرة أو هيمنة على السيارة مرتكبة الحادث وأغفل الحكم حجية الحكم الجنائي ببراءته من الاتهام المسند إليه لعدم وقوع خطأ عنه والمطعون ضده الثالث وفق ما انتهى إليه الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 144 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة وبالتالي عدم تحقق المسؤولية التقصيرية تجاهه وانتفاء مسؤوليته التضاممية مع شركة التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على أن (كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء والآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه) يدل على أن مسؤولية الشخص عما تحدثه هذه الأشياء المبينة بالنص من ضرر متى كان له السيطرة الفعلية عليها إنما تقوم وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أساس أن كل الأضرار التي تحدث عن هذه الأشياء هي من قبيل الضرر المباشر وهذه المباشرة والضرر يُضافان إلى من هي تحت تصرفه ويكون ضامناً له ولا يمكن للمسؤول أن يدرأ مسؤوليته عن الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء إلا بنفي رابطة السببية بين الشيء والضرر بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن الاحتراز منه وعلى المسؤول عبء إثبات ذلك مأخوذاً في الاعتبار أن السيطرة الفعلية التي تقتضي المساءلة طبقاً لمسؤوله حارس الأشياء لا تنتفي بمجرد تسليم الشيء لآخر تابعاً أو غير تابع طالما لم يفقد مالكه سيطرته عليه . ومن المقرر كذلك أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يحول دون بحث مدى توافر أركان المسؤولية في جانب من كان الشيء تحت تصرفه وليس على أساس مسؤولية المتبوع عن خطأ تابعة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية إنها أقيمت على المطعون ضده الثالث في الطعن رقم 77 لسنة 2017 لكونه تسبب خطأ في إصابة نجل المطعون ضده الأول وقد قضى نهائياً ببراءته بناء على عدم إمكانية نسبة أي خطأ في جانبه لا على نفي نسبة الواقعة إليه ومن ثم فإن المحكمة الجزائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المطعون ضده الثالث وأساس الدعوى الثانية أحكام المادة 316 من قانون المعاملات المدنية وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وانتهى إلى مسؤولية الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني في الطعن رقم 77 لسنة 2017 عن الضرر اللاحق بنجل المطعون ضده الأول ورتب على ذلك القضاء بإلزامهما بالتضامم بمبلغ التعويض المقضي به على ما استخلصه من الأوراق من تدخل السيارة مرتكبة الحادث تدخلاً إيجابياً في وقوع الضرر الذي لحق بنجل المطعون ضده الأول والمملوكة للمطعون ضده الثاني والذي هو صاحب السيطرة الفعلية عليها وقت الحادث والذي لم يقدم ثمة بينة قانونية لإثبات خروجها من تحت تصرفه بغير إرادته أو انتقلت بإرادته بموجب عقد أو نحوه من التصرفات الناقلة لها إلى المطعون ضده الثالث ولم يقدم ما يدرأ مسؤوليته عن الضرر بنفي تدخل سيارته في إحداث الضرر الذي لحق بنجل المطعون ضده الأول وانتهى إلى توافر ركني المسؤولية الشيئية بحق المطعون ضده الثاني وهما توليه حراسة السيارة ودفوع الضرر بفعل السيارة وبالتالي يكون مسؤول عن ضمان الضرر اللاحق بنجل المطعون ضده الأول طبقاً لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية وبمسؤولية الشركة الطاعنة كونها مؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث في تاريخ ارتكاب الحادث تأميناً إجبارياً لتغطية الأضرار التي تلحقها بالغير ومن ثم مسؤوليتها بالتضامم مع المالك للسيارة المؤمن عليها لديها عن ضمان الضرر ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا الثابت بالأوراق ، وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، ويحمل الرد الكافي المسقط لكل حجج الطاعنين في الطعنين وأوجه دفاعهما ودفوعهما في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي في جملته يكون على غير أساس ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن مالك السيارة مرتكبة الحادث على أساس ثبوت الحراسة له على السيارة المذكورة وتوافر ركني المسؤولية الشيئية في حقه طبقاً لنص المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على النحو السالف وذلك بالتضامم مع شركة التأمين الملزمة أيضاً بالتعويض وفقاً لنظام التأمين الإجباري – وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتها في هذا الدين – فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 71 لسنة 2017 ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن والشركة الطاعنة في الطعن رقم 77 لسنة 2017 بالوجهين الثالث والرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتعويض إجمالي مغالى فيه ولا يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول ودون بيان لعناصر الضرر المادي والمعنوي وعول في قضائه على تقرير طبي مبهم وأن هناك تقريرين طبيين ثابت بهما إن الإصابات طفيفة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292 ، 293 ، 299 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار ، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل ، بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع ، متوقع كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار ، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص ، كما أنه يجوز لمحكمة الموضوع تقدير التعويض الإجمالي عن جميع الأضرار بشرط أن تبين عناصر الضرر وأن تناقش كل عنصر على حدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى صقر والمؤرخين 7 ، 10/5/2015 وأورد محتواها وارتأى أن ما اشتملا عليه يتضمن بيان واف للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بنجل المطعون ضده الأول وخلصت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان للتقريرين المذكورين واتخذتها عماداً لقضائها فإن ما يثيره الطاعن في الطعن رقم 71 لسنة 2017 حول قصور التقرير الطبي المؤرخ 10/5/2015 والذي تساند إليه الحكم من كونه جاء مبهماً في بيان نسبة العجز والإصابات التي لحقت بالمجنى عليه يكون جدلاً موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض قد عرضت لكافة عناصر الضرر الذي حاق بنجل المطعون ضده والتي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولت بما لها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكان التعويض المقضي به ليس دية ولا إرثاً وإنما هو من الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة وكانت محكمة الموضوع قد قدرت مبلغاً إجمالياً تعويضاً عن ذلك الضرر باعتباره جابراً لتلك الأضرار فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في هذا الشأن ويكون ما يثار حول المغالاة في تقدير التعويض يكون في غير محله . ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

الطعن 67 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 67 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان / ..........
ضــــــــــد
المطعون ضدهم / ............ بوكالة المحامي /..........
ورثة المرحومة / ....... ويمثلهم السيد/ ...... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخوته (......... ) . بوكالة المحاميان ..........
ـــ ........ باعتباره أحد ورثة المرحومة .........
ـــ النيابة العامة .
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 376 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية – بتثبيت حدود الأرض الواردة بورقة الصلح والإقرار سند الدعوى لمورث الطاعنة بالحدود والمعالم والمساحات المحددة بتلك الورقة وبالدرامات -العلامات - المثبتة بتقرير الخبير والبالغ مساحتها 6826364 متر مربع وفى كافة وثائق الملكية أو احتياطياً البالغ مساحتها 2888375 متر مربع وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية وإقرار المطعون ضدهم في هذا التقرير . على سند أن مورثها يمتلك مساحة من الأرض والعقارات والبرك المائية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى ، وذلك على الشيوع مع المطعون ضده الأول وورثة باقي المطعون ضدهم ، بموجب إقرار الصلح المؤرخ 17/10/1948 الصادر عن المطعون ضده الأول وشقيقية مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالث ، يفيد الصلح لمورث الطاعنة عن تلك الأرض سالفة البيان بالمساحات المبينة بالإقرار ، وإذ كانت هذه الأراضي ملكاً لمورثها إلا أن المطعون ضدهم رفضوا إنهاء حالة الشيوع بالتراضي فكانت الدعوى ، وقدم وكيل المطعون ضدهم صورة من تقرير الخبير في الدعوى رقم 216 لسنة 2009 ثابت فيه إثبات تجنيب منزل وملحقاته بمساحة 2579615 متر مربع لمورث الطاعنة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي ، استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ، ندبت المحكمة خبير آخر وبعد أن أودع التقرير الأصلي والتكميلي . وبتاريخ 29 /11/2016 حكمت المحكمة بتثبيت حدود الأرض الخاصة بمورث الطاعنة على ما أورده تقرير اللجنة الثلاثية والبلغ مساحتها 2579615 متر مربع بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير وفى كافة وثائق الملكية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 24 /4/2016 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره رأت أنه جدير بالنظر .

حيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ولأخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي وثبت تلك المساحة بموجب التقرير التكميلي للجنة الثلاثية للخبراء والتي بلغت مساحتها 2888375 متر مربع وأثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بإيراد هذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - أن صح - ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وكان المقرر بأن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي وثبت تلك المساحة بموجب التقرير التكميلي للجنة الثلاثية للخبراء والتي بلغت مساحتها 2888375 متر مربع ، وأثر الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 بشأن ورقة الصلح سند الدعوى ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 66 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 66 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن : .... بوكالة المحامي / ....
ضــــــــــد
المطعون ضدهما :1- ......2- .....

المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدة الأول أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب – وفقا لطلباته الختامية - إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 600000 درهم والفوائد القانونية والتعويض المادي والأدبي والرسوم والمصاريف وذلك على سند أنه على اثر مستحقات تجارية لصالحة قد ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المالي السالف البيان حرر عنة شيكا لصالحه ثم أقام الدعوى الجزائية رقم 102 لسنة 2013 جنح راس الخيمة واستئنافها رقم 358 لسنة 2013 والتي قضـى فيها بالإدانة وتأيد بالتمييز رقم 68 لسنة 2013 راس الخيمة ومن ثم اضحى هذا الحكم باتا وإذ تخلف الطاعن عن سداد قيمة الشيك وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى . كما أقام الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 57 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدة بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة عدد ثلاث فيلات التي انجزها الطاعن لصالح المطعون ضده وتصفية الحساب بينهما , والزامة بما يسفر عنة تقرير الخبير . وبعد ان استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن , حكمت بتاريخ 12/1/2017 في الدعوى الأصلية ( رقم 269 لسنة 2016) بالزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 600000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وعشرة آلاف درهم تعويض أدبى وفى الدعوى المتقابلة (57 لسنة 2016 ) بسلخها مع ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة في المنطوق . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف راس الخيمة التى قضت بتاريخ 24 /4/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات أنه جديرا بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعة أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون من سلوك طريق أمر الأداء لكون كل طلبات المطعون ضدة المطالبة بقيمة الشيك فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المواد 42، 143، 145 من قانون الإجراءات المدنية مجتمعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المطالبة بحق تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء وحق آخر مرتبط به أو ملحق به أو مترتب عليه لا تتوافر فيه هذه الشروط فإنه يتعين على المدعي في هذه الحالة سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى دون سلوك طريق استصدار أمر الأداء لكونه طريقاً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه ولأن أمر الأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض الطلبات ويرفض البعض الآخر منها ويحيله إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدة تمثلت في الحكم له بقيمة الشيك والفائدة القانونية والتعويض المادي والأدبي ومن ثم فلا تتوافر فيه شروط سلوك أمر الأداء لأنه لابد أن تكون كل الحق المطالب به دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار فضلا عن أنه الطلب بقيمة الشيك قد اقترن بطلب الفائدة وهذا وحده كاف بحد ذاته لسلوك الطريق العادي في إقامة الدعوى بشأنه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الشيك محل التداعي هو أداة ضمان وليس أداة وفاء وهذا ثابت من أقوال الشهود إذ أنه ضمان سداد لدين عن والدة وشقيقة المطعون ضده الأول بشأن مستحقات مالية خاصة بعقدي المقاولة المؤرخين 7,9 /8/20108 وهذا يؤكد ارتباط الدعوى الأصلية والمتقابلة , إلا أن الحكم المطعون ضدة لم يعتد بأثر شهادة شاهدي الطاعن وارتباط الدعويين الأصلية والمتقابلة في تصفية الحساب بين طرفي التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. كما من المقرر- كذلك- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليها مدلولها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أنه لا علاقة للشيك محل التداعي بعقدي المقاولة موضوع الدعوى المتقابلة إذ ثبت أن المطعون ضده الأول قام بالتوقيع على عقدي المقاولة بصفته ممثلا عن الأصيل أي بمثابة وكيلا عن الأصيل في حين أن الشيك محل التداعي محررا له وقد خلت الأوراق من ثبوت صحة ادعاء الطاعن من ارتباط الشيك بعقدي المقاولة إذ أنه منبت الصلة عنهما وبالتالي لا ترابط بين الدعويين الأصلية والمتقابلة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مردود بالأوراق فان النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًّا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ولا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز , ويكون الطعن برمته غير مقبول , ولما تقدم

الطعن 64 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمــة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 64 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وتمثلها مديرها/ .... بوكالة المحاميان / ....

ضــــــــــد

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامية / ...

المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 269 لسنة 2016 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختاميـة - التصريح باستخراج تقرير طبي نهائي من مستشفى صقر بإلزام الطاعنة ببدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار وإجازة سنوية عن ثلاث سنوات ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذكرة عودة وبعد الثبوت إلزامها بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية ومستقبلية.

نتيجة إصابة العمل التي لحقت به والتي أدت إلى عاهة مستديمة وببدل ساعات عمل إضافية وبدل إجازة مرضية. وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بمهنة حداد بموجب عقد مؤرخ 1/7/2013 وأنه أثناء وبسبب عمله على ماكينة بالشـركة حدثت إصابته باليد اليمنى ونتج عن الإصابة عاهة مستديمة وقد قامت الشـركة الطاعنة عقب ذلك بفصله من العمل تعسفياً دون مبرر لحالته الصحية دون أن يحصل على مستحقاته العمالية وتعويضه عما أصابه من أضرار من جراء إصابته. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية وقيدت رقم 326 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية وبتاريخ 9/3/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 27880 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 22/05/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند الخاص بتعويض المطعون ضده عن إصابة العمل بمبلغ 18000 درهم لعدم الأحقية لمرور أكثر من سنة على حدوث الواقعة قبل المطالبة بتعويضها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن إصابة العمل التي تعرض لها بسبب العمل رغم تمسك الطاعنة بالدفع بعدم سماع الدعوى طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ استحقاق أي من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويبدأ من تاريخ تولد الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع وأن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يوجب على محكمة الموضوع أن تبحث في توافر شرائطه القانونية ومنها شرط المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب كل دفاع يدلي به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو يكون كذلك إذا ابدى على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه وأن يكون جوهرياً ومنتجاً ومؤثراً وأن يكون صاحب الشأن قدم دليل أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته أو تحقيقه بإحدى الطرق المقررة للإثبات وأن يكون قائماً على سند صحيح من القانون، ويجب لسلامة الحكم أن يرد عليه بأسباب خاصة ويؤسس قضاءه على أسباب واضحة يبين منها تمحيصه وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق عذا الثبوت تمكيناً لمحكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل لسقوط الحق فيها بمرور سنة من تاريخ حدوث الإصابة طبقاً للمادة السادسة من قانون العمل الاتحادي، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد حدثت إصابته بتاريخ 18/8/2014 وتقدم بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 30/6/2016 فإن دعواه بخصوص المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل تكون غير مسموعة لعدم إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تعويض إصابته ألا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ تولد حقه في التعويض المطلوب ذلك أنه أقام الدعوى بتاريخ 21/07/2016 مما يجعل مداعاة غير مسموعة وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل الاتحادي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع رغم جوهريته والتمسك به بما يدل على تصميم صاحبه عليه وقيامه على سند صحيح في القانون وقضى له بتعويض عن إصابة العمل مبلغ 18000 درهم ولما كان الدفع سديداً فإن الحكم المطعون فيه يكون قدر أن عليه القصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، وترتيباً على ما تقدم فإن المطعون ضده لا يستحق تعويض عن إصابة العمل والبالغ قدره 18000 درهم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاقه مبلغ 27880 درهم فإنه يتعين تعديله ليكون مبلغ 9880 درهم.

الطعن 63 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 63 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني

الطاعن/ .... بوكالة المحاميان / ...
ضــــــــــد
المطعون ضده / .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 406 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 750000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي. على سند أنه بتاريخ 5/7/2009 أبرم المطعون ضده معه اتفاق على البيع والتنازل له عن الرخصة التجارية المسماة الفارس للنقليات بكل عناصرها من الاسم التجاري والمقومات المادية والمعنوية وتحرر عن الثمن عدد من الشيكات وفقاً للعقد، ورغم أن المطعون ضده قام بتنفيذ التزامه بالتنازل عن الرخصة أمام الجهات الرسمية إلا أنه تم إعادة الشيكات بدون صرف لعدم وجود رصيد كاف وقابل للصرف، وتحرر عن تلك الشيكات الدعوى الجزائية رقم 2196 لسنة 2014 واستئنافها رقم 771 لسنة 2014 رأس الخيمة والتي قضى فيها بالغرامة على الطاعن، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 29/11/2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 730000 درهم والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 30/4/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن ملكية الرخصة التجارية (الفارس للنقليات) مازالت للمطعون ضده إذ لم تتخذ إجراءات القيد والتوثيق والنشر وأن هذا الالتزام يقع على عاتقه ويكون عقد البيع والتنازل محل التداعي باطلاً ويحق للطاعن احتباس الثمن رغم التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 5/7/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة إذ لا يجوز أن يبيع الطاعن لنفسه بموجب هذه الوكالة فضلاً عن أنه لا يعلم بها ولم يتسلمها وبالتالي فلا يوجد ثمة إخلال من جانبه خاصة أن الرخصة قد ألغيت إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن هو الملتزم بهذه الإجراءات واعتد بالوكالة وأثرها في التزام الطاعن بعمل إجراءات القيد والتوثيق والنشر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن نقل ملكية المبيع للمشتري وعلى ما أوجبته المادة 511 من قانون المعاملات المدنية يعتبر التزاماً على عاتق البائع والذي ينبغي عليه أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك والتي يفرضها عليه القانون في هذا الصدد سواء بتسليم المبيع إذا كانت ملكيته تنتقل بالتسليم أو اتخاذ إجراءات تسجيل العقد لدى الجهات المختصة قانوناً إذا كانت تلك الإجراءات تقع على عاتقه وكان التسجيل لازماً لانتقال ملكية المبيع، وكان مؤدى القواعد العامة أنه يجوز الوفاء بالالتزام سواء من المدين شخصياً أو من نائبه ما دام الاتفاق أو القانون لم ينص على غير ذلك وكان مؤدى القواعد التي نظمها المشرع في المواد من 44 وما بعدها من قانون المعاملات التجارية أنه يتعين لانتقال ملكية المحل التجاري بموجب تصرف قانوني، أن يتم قيد ذلك التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور، وأن ذلك القيد يتم بعد إتمام الإجراءات التي فصلتها المادة 45 من القانون آنف البيان والتي أوجبت في صدرها على الموظف المختص في السجل التجاري - بناء على طلب المشتري وعلى نفقته - اتخاذ الإجراءات سالفة البيان، وأوجبت المادة 42 من ذات القانون أن يكون التصرف الذي يجري قيده في السجل التجاري موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ما دام موضوعه نقل ملكية المحل التجاري، ومفاد ذلك أن تلك النصوص لم تتضمن ما يمنع البائع أو المشتري من تنفيذ التزاماته بنائب عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في استخلص من الأوراق ومن التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 05/07/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة والذي يحمل رقم 74594/75 لسنة 2009 أنه توكيلاً خاصاً من المطعون ضده إلى الطاعن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه الرخصة من القيد والتوثيق والنشر وبالتالي فهو بمثابة نيابة اتفاقية تنفذ في حق الأصيل (المطعون ضده) والتي وافق عليها بتحرير عقد بيع وتنازل عن هذه الرخصة محل التداعي بكل عناصرها إلا أن الطاعن تقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات ولم يسدد الثمن رغم استحقاقه واذا كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن يعد في حقيقة جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير واقع الدعوى وهو لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.