صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020
سنة 57 مكتب فني (من أول أكتوبر 2011 إلى آخر سبتمبر 2012) إدارية عليا
الطعن 37228 لسنة 77 ق جلسة 4 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 46 ص 405
جلسة 4 من أبريل سنة 2016
(46)
الطعن رقم 37228 لسنة 77 القضائية
تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية
" . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
خلو قانون
العقوبات من تعريف محدد للمحررات الرسمية . أثره : الأخذ بتعريفها بالمادة 10 من
قانون الإثبات . ماهية تعريفها ومناط رسميتها ؟
اقتصار دور
الموظف العام على مجرد إثبات تاريخ تقديم إقرار فسخ عقد الإيجار له . أثره :
انحصار صفة الرسمية على تاريخه مع بقاء باقي المحرر عرفياً . اعتبار الحكم بإدانة
الطاعن المحرر رسمياً بأكمله . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه .
المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟
احتساب مدة التقادم في جنحة الاشتراك في تزوير
محرر عرفي اعتباراً من تاريخ إثبات تاريخه . اتخاذ إجراءات الاستدلال بعد مرور
أكثر من ثلاث سنوات عليه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مخالفة
الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بانقضائها بمضي المدة . يوجب نقضه والقضاء بذلك .
علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- لما كان الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة الدعوى في قوله
إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها .... كــان
يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ .... والثابت
التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى وفاته
وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري
لاستخراج صورة طبق الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلَّا أنها فوجئت بأنه
بتاريخ .... تم فسخ هذا العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم ....
توثيق .... رغم أن زوجها كان قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا
العقد وقد اشترك في هذا التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء
العلاقة الإيجارية سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات
اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء
العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن
أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه
المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه
بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور
الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه وأنهى ملف المستأجر المـرحوم ....
عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقة ضريبية باسم المتهم وعليه تقدم المتهم
بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه بالمحرر الثابت التاريخ المزور
والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم
.... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه الأدلة على ثبوت
الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه
في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته
كان محرراً عرفياً إلَّا أنه انقلب إلى محرر رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص
بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل
نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من
قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر
سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم جناية الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي
والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم
.... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم
فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع
والقانون متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون
العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت المادة العاشرة من قانون الإثبات قد
عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن
وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطتـه واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة
المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو
ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما سلف ـــ
قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ــــ
بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان ــــ بأن منــاط رسمية
الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته
بتحريـرها وإعطائها الصيغـــة الرسمية أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى
القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهتـــه
الرسمية ولا يشترط أن ينشــأ المحرر رسميـاً ابتـــداء بل يصح أن
يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف المختص
في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصــورة على ما تم على
يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان
موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ
عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن
صفة الرسمية تنحصر في تاريخ هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي
المحرر فيبقى ورقة عرفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر
بأكمله محرراً رسمياً لمجرد إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه
يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة" . وتنص المادة 17 مـن القانون
ذاته على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام
أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال اذا اتخذت في مواجهة
المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع الطعن الماثل -
المسندة الى المتهم - الطاعن - في تكييفها الحق - هي جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي
- هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي
في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت
إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من
ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي
المدة في تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر
المتقدم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب
الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر
رسمي هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ رقم .... لسنة .... توثيـق .... بأن اتفق
مــــع مجهول وأمـده ببيانات ذلك المحرر لجعله واقعة مـزورة في صورة
واقعة صحيحـة فأثبت بـه على خلاف الحقيقة فسخ عقـد
الإيجار المؤرخ في .... وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المستأجر .... فوقعت الجريمة
بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن
قدمه إلى مأمورية الضرائب العامة .... مع علمه بتزويره .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل
المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد40/
ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 214 من
قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبات لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم وألزمته
بأن يؤدى لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ 2001 ألفين جنيه وواحد على سبيل
التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي
واستعماله قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وإخلال بحق الدفاع ، ذلك
بانه اعتبر التزوير الحاصل في إقرار فسخ عقد الإيجار تزوير في ورقة رسمية في حين
أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يتوافر لها شروط الرسمية التي حددها القانون
انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوعها
يبين أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيــه بيّن واقعة
الدعوى في قوله إنها " تتحصل في أنه بتاريخ .... أبلغت .... أن المرحوم زوجها
.... كــان يستأجر مــــن والده المتهم .... مخبزاً بموجب عقد إيجار مــــؤرخ ....
والثابت التاريخ في حينه برقم .... توثيق مأمورية .... وأنه ظل مستأجراً له حتى
وفاته وأنها فوجئت بعد ذلك بالمتهم يستولى على هذا المخبز رغم امتداد العلاقة
الإيجارية لها ولأولاده منها فتوجهت لمأمورية الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق
الأصل من محضر توثيق عقد الإيجار إلا أنها فوجئت بأنه بتاريخ .... تم فسخ هذا
العقد وأثبت تاريخه بالشهر العقاري في حينه برقم .... توثيق .... رغم أن زوجها كان
قد توفى في .... ولم تقم هي أو أي من أبنائه بفسخ هذا العقد وقد اشترك في هذا
التزوير بأن اتفق مع متهم آخر مجهول على عقد عرفي بإنهاء العلاقة الإيجارية سالفة
الذكر على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لتحرير هذا العقد بجعل
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لإثبات إنهاء العلاقة الإيجارية وتم وضع إمضاء
على هذا المحرر نسبه زوراً على مورثها بعد أن أثبت تاريخه تقدم لمأمورية الضرائب
العامة بطلب إنهاء الملف الضريبي لابنه المستأجر للمخبز عن هذا النشاط ونقله لاسمه
واستخراج بطاقة ضريبية له عنه وعززه بالمحرر المزور سالف الذكر والثابت التاريخ
فأشر عليه الموظف المختص .... مأمور الضرائب حسن النية بتاريخ .... بالتأشير عليه
وأنهى ملف المستــأجر المـرحوم .... عــن هــذا النشاط واستخرج بطاقـــــة ضريبيــــة
باسم المتهم وعليه تقدم المتهم بطلب لمديرية تموين .... لاستلام المخبز عززه
بالمحرر الثابت التاريخ المزور والبطاقة الضريبية الصادرة باسمه عن نشاط المخبز
فصدر للمتهم أمر تشغيل المخبز رقم .... بتاريخ .... " . وبعد أن أورد الحكم
المطعون فيه الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن عرض للدفع
بانقضاء الدعوى بمضي المدة واطرحه في قوله " .... أن المحكمة تنوه بدائه بأن
المحرر موضوع الجريمة وإن كان في بدايته كان محرراً عرفياً إلا أنه انقلب إلى محرر
رسمي بتدخل .... مأمور الضرائب المختص بمأمورية الضرائب العامة .... بالتأشير عليه
لغلق ملف المستأجر الأصلي للمخبز ونقل نشاطه لبطاقة المتهم الضريبي ولما كان ذلك
وكان المقرر قانوناً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أنه تنقضي الدعوى
الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ومن ثم فمدة تقادم
جنايــــة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي والمنسوب للمتهم هي عشر سنين وكان
الثابت أن المتهم أثبت تاريخ هذا المحرر يوم .... وكانت إجراءات الاستدلالات اتخذت
في مواجهة المتهم بسؤاله بتاريخ .... ومن ثم فمدة التقادم لم تكتمل بعد ويكون معه
الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه " . لما كان
ذلك ، وكان الشارع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً محدداً للورقة الرسمية وكانت
المادة العاشرة من قانون الإثبات قد عرفت المحررات الرسمية بما نصت عليه من أن
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً
للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، فإذا لم تكتسب هذه المحررات
صفة رسميـة فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفيــــة متـى كان ذوو الشأن
قد وقعوها بإمضـاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ، وهو ما يتعين الأخذ به ما دام قانون العقوبات ـــ على ما
سلف ـــ قد خلا من تعريف المحرر الرسمي . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
المحكمة قد جرى ــــ بما يتفق ونص المادة العاشرة من قانون الإثبات سالف البيان
ــــ بأن منــاط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصـاً
بمقتى وظيفته بتحريـــرها وإعطائها الصيغة الرسميـة أو يتداخل في تحريرها
وفقاً لما تقضى القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من
جه الرسمية ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسمياً ابتداء بل يصح أن
يـنشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي اذا ما تداخل فيه الموظف
المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصـورة على ما
تم على يد الموظف العام أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً
متى كان موقعاً من ذوى الشأن. لما كان ذلك ، وكان دور الموظف العام بالنسبة إلى إقرار فسخ عقد الإيجار موضوع الطعن الماثل قد
اقتصر على مجرد إثبات تاريخ تقديمه له ، فإن صفة الرسمية تنحصر في تاريخ
هذا المحرر الذي أثبته الموظف العام فحسب ، أما باقي المحرر فيبقى ورقة عرفية .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المحرر بأكمله محرراً رسمياً لمجرد
إثبات تاريخه ، ودان الطاعن على هذا الأساس ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون
وتطبيقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن المادة 15 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص في فقرتها الأولى على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح
بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة " . وتنص المـادة
17 من القانون ذاتـه على أن " تنقطع المدة بإجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا
اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي " . وكانت الجريمة - موضوع
الطعن الماثل - المسندة إلى المتهم ـــ الطاعن ـــ في تكييفها الحق ــــ هي جنحة
الاشتراك في تزوير محرر عرفي ــــ هو إقرار فسخ عقد إيجار غير مؤرخ ، وكان المتهم
قد أثبت تاريخ هذا المحرر العرفي في .... فإن مدة التقادم تحتسب من هذا التاريخ
باعتباره يوم ظهور التزوير ، وكانت إجراءات الاستدلال لم تتخذ في مواجهة المتهم
إلا بتاريخ .... بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات اعتباراً من ظهور التزوير ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة في
تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم
، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 18839 لسنة 4 ق جلسة 22 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 45 ص 399
جلسة 22 من مارس سنة 2016
(45)
الطعن رقم 18839
لسنة 4 القضائية
(1) دعوي مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى
" . نقض " الطعن لثاني مرة " " نطاق الطعن " .
نقض الحكم بناءً على طعن وزير المالية بصفته دون غيره من الخصوم المقام
للمرة الثانية وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أثره : اقتصار نظر الموضوع على الدعوى
المدنية وحدها .
(2) محكمة استئنافية . تهريب جمركي . حكم " حجيته ".
دعوى
مدنية . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
للمحكمة الاستئنافية التعرض
لواقعة الدعوى ومناقشتها أثناء فصلها في استئناف المدعي المدني بشأن دعواه وحدها
ولو أصبح الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه . علة وشرط ذلك ؟
الحكم بالتعويض . غير مرتبط بالحكم بالعقوبة . جواز
الحكم به في حالة القضاء بالبراءة .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع
الدعوى المدنية المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك عن
جريمة تهريب جمركي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان قد قضى بنقض
الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناء على الطعن
بالنقض للمرة الثانية المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الجمارك دون غيره من الخصوم فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .
2-
لما كان للمحكمة الاستئنافية
وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه
المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام
محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول
درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة
على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد
أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل
في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين
عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه
التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط
حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط
ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / ....
بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد
المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر
الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية
والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى
الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبه إليه
وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ
المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية
المالك السابق لشركة .... المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي
ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه
في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير .
وحيث إنه وقد ثبت لهذه
المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع
للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى
المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته
بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة (أ) من قانون
الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على
أساس سليم من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى
لمصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة
التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية شاملًا بدل المصادرة مع إلزام
المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المستأنف ضده بوصف أنه : هرب البضائع المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والأجنبية
الصنع من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار فيها بأن أدخلها
إلى البلاد خلسه وخفية عن أعين السلطات المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد
5/1، 3، 13، 28، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل
بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
وادعى نائب الدولة
مدنيًا بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل
المتهم بمبلغ 95116,00 جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق.
ومحكمة.... للجرائم المالية قضت غيابيًا بحبس
المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته
بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك
قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والدمغات المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة.
عارض المحكوم عليه ،
وقضى في معارضته بقبولها شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
نحو تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية.
استأنف وزير المالية بصفته ، ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت حضوريًا بقبول ورفض وتأييد .
فطعنت هيئة قضايا
الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة استئناف القاهرة
- بهيئة نقض - قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى
به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية دائرة الجنح
المستأنفة للفصل فيها مجددًا من دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة
استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية
"... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الطعون فيه وحددت جلسة
لنظر الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هذه المحكمة بناءً على الطعن بالنقض للمرة الثانية
المرفوعة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك دون غيره من الخصوم ،
فإن نظر الموضوع يكون قاصرًا على الدعوى المدنية وحدها .
وحيث إن استئناف المدعى بالحقوق المدنية قد سبق
القضاء بقبوله شكلًا .
وحيث إن واقعة
الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق تتحصَّل فيما أثبت بمحضر الضبط
المحرر بتاريخ .... بمعرفة الإدارة العامة .... مفاده قيام المدعو / .... – المدعى
عليه – بصفة المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك
وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث إنها مفرج عنها معفاة وإذ ُسئل المتهم بمحضر
الضبط قرر بتخارجه من الشركة بموجب عقد بيع الشركة للمدعو / .... مؤرخ .... يشمل
التنازل عن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة طبقًا للبند الثاني من العقد
وأضاف بأنه لم يتمكن من تسليم السيارة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين بالشركة عليها
الأمر الذي أضطر معه المشترى الجديد للشركة إلى إبلاغ مدير مرور .... بتاريخ ....
كما قام المالك الجديد للشركة بإخطار وكيل الوزارة رئيس إدارة الشركات بإخلاء
مسئوليته عن السيارة كما أضاف المتهم بأن الموظف الذي استولى على السيارة انتهز
فرصة سفره للخارج بتاريخ .... وعودته .... وقدم عقد بيع مزور للسيارة مدعيًا صدوره
منه وأنه قام باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا العقد المنسوب صدوره منه
إلَّا أن النيابة العامة قامت بحفظ الأوراق وجارى التظلم من قرار النيابة العامة.
وأذن رئيس مصلحة الجمارك بكتابة المؤرخ ....
برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم – المستأنف ضده – وادعى نائب الدولة مدنيًا
بصفته وكيلًا عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهم بمبلغ 95116.00 جنيه قيمة التعويض الجمركي
المستحق – ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة
مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك
مبلغ خمسة وتسعون ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض الجمركي
المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على
المضبوطات شاملة بدل مصادرة والمصروفات عارض المحكوم عليه فقضت ذات المحكمة بقبول
المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة
المتهم مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديم
المتهم الحقيقي للمحاكمة الجنائية استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنح مستأنف
شئون مالية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وإذ طعنت هيئة
قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض
بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى
المدنية وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة .... الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة
للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى، إلَّا أن محكمة الإحالة قضت برفض الدعوى
المدنية تأسيسًا على نظر قانونى خاطئ مؤداه أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد
أضحى نهائيًا وتحول حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض لوزير المالية بصفته المدعى
بالحقوق المدنية وإذ طعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم للمرة الثانية، قبلت
محكمة النقض الطعن ونقضت الحكم وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .
وحيث إنه بادئ ذي بدء ترى المحكمة أن تنوه أن للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتان أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيًا وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزمًا للمحكمة وهى تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلَّا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتمًا بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك كما هي الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكانت واقعة قيام المدعو / .... بصفته المالك السابق لشركة .... بالتصرف في السيارة .... دون الرجوع للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مخرج عنها معفاة قد ثبتت في حقه من إقراره بمحضر الضبط من أنه رغم بيعه للشركة للمدعو / .... وتنازله عن كافة مقوماتها المادية والمعنوية إلَّا أنه لم يتمكن من تسليم السيارة موضوع الاتهام في الدعوى إلى مشترى الشركة نظرًا لاستيلاء أحد العاملين عليها وقيامه بتزوير عقد بيع زور نسبة إليه وأنه جارى في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر الذي زعم أنه حرره ضد ذلك الموظف الأمر الذي ترى معه المحكمة مسئولية المالك السابق لشركة .... – المدعو .... عن تلك السيارة أيًا كانت المبررات التي ساقها في ذلك المحضر، وسواء كان ذلك لتصرفه فيها ببيعها إلى الموظف الذي أشار إليه في أقواله، أم كان ذلك لاستيلاء ذلك الموظف على تلك السيارة بطريق التزوير.
وحيث إنه وقد ثبت لهذه
المحكمة قيام المستأنف ضده بالتصرف في السيارة - سالفة البيان - دون الرجوع
للجمارك وسداد المستحقات الجمركية عنها حيث أنها مفرج عنها معفاة، فإن الدعوى
المدنية المقامة ضده من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بمطالبته
بتعويض جمركي قدره 95116,00 جنيه وفقًا لأحكام المادة 9 فقرة ( أ ) من قانون الإعفاءات
الجمركية رقم 186 لسنة 86 وأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 تكون على أساس سليم
من الواقع والقانون، إذ يقضى حكمها بإلزام المستأنف ضده .... بأن يؤدى لمصلحة
الجمارك مبلغ خمسة وتسعين ألف جنيه ومائة وستة عشر جنيهًا وذلك قيمة التعويض
الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية
شاملًا بدل المصادرة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات المدنية عملًا بالمادة 320/1
من قانون الإجراءات الجنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 15589 لسنة 85 ق جلسة 19 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 44 ص 395
جلسة 19 من مارس سنة 2016
(44)
الطعن رقم 15589
لسنة 85 القضائية
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة
" " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " .
المادتان 3 ، 20 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن
حماية الآثار المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 . مؤداهما ؟
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان واقعة الدعوى بما
تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة على ثبوتها .
الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة
للآثار وفقاً للمادة 20 من قانون حماية الآثار . بياناته ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة
إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثالثة من القانون
117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على أن :
" تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها
كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجــلس
الــوزراء بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي
المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط
التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20 من القانون المذكور – والتي دين
الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق
قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو
الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو
رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب
عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها " .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة
للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون
الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة
بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس
الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما
يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد
الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع
العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى
وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات
ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها
للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها أرضاً أثرية أو من المنافع
العامة للآثار أو أنه قد حصل على ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم
يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً
على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه
واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك
، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه
الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في
الخصومة الاستئنافية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما : أقاما منشآت في المنافع العامة للآثار على النحو
المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما
بالمواد 1 ، 2 ، 12 ، 20/2 ، 40 ، 43/1 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل
بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .
ومحكمة
جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جينه
لإيقاف التنفيذ وتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة للأدوات المستخدمة في الجريمة
.
استأنف المحكوم عليه الثاني ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف .
عارض استئنافياً ، وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ، وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار قد شابه القصور في التسبيب ،
ذلك بأنه لم يتحقق من طبيعة الأرض محل الاتهام
، ودانه رغم أنها أرض زراعية وضع يد الطاعن والمتهم الآخر وأنها ليست أثرية
وأنه لم يصدر قرار بضمها لجهة الآثار حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً
للمستندات المقدمة من الجهة محررة محضر الضبط وتقرير الخبير الذي تساند إليهما
الحكم في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من
القانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 نصت على
أن : " تعتبر أرض أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى
قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على عرض الوزير إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية
أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من
الآثار أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر " ، كما نصت المادة 20
من القانون المذكور – والتي دين الطاعن بمقتضاها – على أن : " يحظر على الغير
إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع
العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس
أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير
ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه الأراضي إلَّا بترخيص من
الهيئة وتحت إشرافها " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن
يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها من المتهم ، وأنه يتعين على الحكم بالإدانة
في جريمة إقامة منشآت في المنافع العامة للآثار وفقاً لنص المادة 20 من قانون
حماية الآثار آنفة الذكر أن يستظهر الحكم كون الأرض من عداد الأراضي الأثرية أو
المنافع العامة للآثار وأنها مملوكة للدولة بموجب قرارات أو أوامر سابقة على العمل
بهذا القانون أو صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك ، وأن يبيِّن ماهية
السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض ضمن المنافع
العامة للآثار ، وأن يكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع
بأرض مملوكة لهيئة الآثار بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له
الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد
والمكمل له قد اكتفيا في بيان واقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن واعتبار الأرض
محل الاتهام منطقة أثرية من محضر جمع الاستدلالات ولمجرد رأى لجنة الخبراء دون أن
يتحقق من طبيعة تلك الأرض وأن يدلل على ملكيتها للدولة أو أنه قد صدر قرار من رئيس
مجلس الوزراء باعتبارها أرض أثرية أو من المنافع العامة للآثار أو أنه قد حصل على
ترخيص بذلك من الهيئة وتحت إشرافها ، كما لم يستظهر الحكم ماهية السلوك الإجرامي
الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض مملوكة للدولة ضمن المنافع
العامة للآثار ، وتوافر القصد الجنائي لديه واتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض
وهي ليست مملوكة له بغير حق مع العلم بذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب
نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، ودون أن يمتد أثر الطعن إلى
المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 7585 لسنة 70 ق جلسة 27 / 9 / 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس
المحكمة ومدحت دغيــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس.
--------------
" الوقائع "
" المحكمة "