الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1576 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 278 ص 1013

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

-------------

(278)
طعن رقم 1576 سنة 27 ق

(أ) متشردون ومشتبه فيهم.

متى تتحقق جريمة العود للاشتباه ؟
(ب) متشردون ومشتبه فيهم. وصف التهمة.

سلطة المحكمة في تغيير وصف التهمة من اشتباه إلى عود للاشتباه.

------------
1 - تتحقق جريمة العود إلى حالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه، وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم، ويتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى.
2 - إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، ومن ثم فان إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبها فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الاشتباه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما استند إليه، استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءة المتهم المطعون ضده والذى ثبت أنه سبق الحكم بوضعه تحت مراقبة البوليس بوصفه مشتبها فيه وذلك في 8 من يونيه سنة 1954 ثم اتهم بعد ذلك في الجنحة رقم 2065 لسنة 1954 زفتى بأنه ارتكب جريمة سرقة قولا من الحكم أن مثله لا يعتبر مشتبها فيه لسابقة الحكم باعتباره كذلك ولا يعتبر عائدا لحالة الاشتباه لأنه لم يحكم نهائيا في التهمة الثانية بعد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم المطعون ضده بوصف أنه " عد مثبتها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جرائم الاعتداء على المال وطلبت عقابه بأقصى العقاب المقرر في المادتين 5 و6/ 1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم قولا منها أنه ثبت من الاطلاع على صحيفة سوابقه أنه حكم عليه في 8 من يونيه سنة 1954 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه وأنه وقد عوقب عن هذه الجريمة فإن ارتكابه الجريمة بعد ذلك لا يؤدى إلى كونه أصبح مشتبها فيه مرة أخرى لأن حكم الاشتباه ما زال قائما ومن ثم تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم فاستأنفت النيابة وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وضمنت حكمها بأن المتهم وقد صدر عليه الحكم بتاريخ 8 من يونيه سنة 1954 في القضية رقم 2065 لسنة 1954 زفتى بوضعه تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتبها فيه. فلا محل للقول بعد ذلك بأنه أصبح مشتبها فيه مرة أخرى ولا محل للقول بأنه وقد حكم عليه في القضية رقم 4016 لسنة 1955 جنح زفتى قد عاد إلى حالة الاشتباه وبالتالي يتعين تطبيق المادة 6/ 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وذلك لأنه بالاطلاع على تلك القضية تبين أن الحكم الصادر فيها صدر غيابيا وعارض فيه المتهم ولم يفصل في المعارضة بعد ومن ثم فلا يمكن القول بأنه ارتكب جريمة السرقة موضوع تلك القضية إلا بعد أن يصير الحكم فيها نهائيا.
وحيث إنه لما كانت جريمة العود إلى حالة الاشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه. وهذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الاتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بارتكابه إحدى الجرائم. وكان يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه غير مقيدة بمصير الاتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكونا لجريمة أخرى. ولا يرد على ذلك بأن الدعوى الجنائية لم ترفع ضد المتهم بوصف أنه عائد لحالة الاشتباه وانما أقيمت ضده بوصف أنه مشتبها فيه ذلك أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صريحا. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون ويكون الطعن في محله ويتعين قبوله ونقض الحكم المطعون فيه ولما كان هذا الخطأ القانوني الذي وقع من الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث الاتهام الموجه إلى المتهم في قضية السرقة المتخذة أساسا للعود فانه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.

الطعن 1583 لسنة 27 ق جلسة 30 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 279 ص 1016

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

----------------

(279)
طعن رقم 1583 سنة 27 ق

قتل عمد. حكم " تسبيب كاف". 
طول مدة العلاج أو قصرها. لا أثر لها في توفر نية القتل.
----------------
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا في القانون، فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: شرعا في قتل محمد الشمندي هريدي عمدا مع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وصمما عليه واستدرجاه إلى مكان خال وأوثقاه بالحبال وكمما فاه وانهال عليه أولهما طعنا بمدية في مقاتل من جسمه قاصدين قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه واسعافه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من محمود على مصطفى وعبده نصيب على بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في التدليل والقصور في الأسباب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استدل على قيام الضغينة الحافزة إلى ارتكاب الحادث بواقعة إدانة عم المجنى عليه لقتله زوج أخت الطاعن الثاني مع أن الثابت على لسان المجنى عليه أن هذا الحادث وقع وهو صغير وليس بينه وبين الطاعنين ما يدعو إلى ارتكاب الحادث كما دان الحكم الطاعنين استنادا إلى استعراف الكلب البوليسي على الرغم مما شاب هذا الاستعراف من ريبة وما دفع به الطاعنان من أن البوليس سبق أن أوثقهما بالحبل الذى تمت به عملية الاستعراف وأهدر الحكم ما دفع به الطاعن الأول من أنه كان موجودا بإحدى دور السينما في وقت معاصر لارتكاب الجريمة دون أن يبين سبب هذا الاطراح كما أثبت نية القتل لدى الطاعنين مع أن الجروح التي حدثت بالمجنى عليه ليس من بينهما ما يؤدى إلى القتل لأنها سطحية وشفيت في مدة لا تزيد على العشرين يوما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها وقد حصرها في قوله " وحيث إن هذا الذى استخلصته المحكمة من اعتداء المتهمين على المجنى عليه قد ثبت لديها مما قرره بالتحقيق هذا المجنى عليه وتأييد أقواله بما قرره بالتحقيق أيضا العسكري جرجس سليمان جرجس ومن التقرير الطبي الشرعي عن إصاباته ومن المعاينة وتعزيز تلك الأدلة بالقرينة المستفادة من تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بعد شم الحبل الذى كان المجنى عليه موثقا به". كما تحدث الحكم عن نية القتل في قوله " وحيث إن نية المتهمين من ذلك الاعتداء على المجنى عليه قد انصرفت كما قال بحق إلى قتله وإزهاق روحه وتتبين المحكمة هذه النية لديهما من تهديد المتهم الأول له قبيل الحادث بأنه لن يعود إلى غربال حيث يقيم ثانية وما كان من تظاهره بالصلح معه عقب إهانته له إهانة شديدة وعدوانه عليه تمهيدا لاستدراجه لقتله ومن قيام سبب الثأر لدى المتهم الثاني واستعانة المتهمين بمجهولين معهما وإعدادهما السكين لقتله والحبل لوثاقه وكتم نفسه وشل حركته أثناء طعنه بالسكين حتى تؤدى طعناتهما إلى إزهاق روح المجنى عليه دون استطاعته الاستغاثة أو الفرار قبل الإجهاز عليه ومن توالى الطعنات وتعددها وكونها في مقتل سواء ما كان منها بالظهر أو بالصدر ومن استدراج المجنى عليه ليلا إلى ذلك المعزل الثاني تمهيدا لدفنه بعد القتل بإحدى المزارع المجاورة لمكان الحادث سيما وقد أثبت الصاغ ابراهيم قنديل بمحضره أن مكان الحادث هو على حافة أرض منزرعة قصبا وبذلك يسهل دفنه بها كما يسهل اختفاء الجناة به عند اللزوم ولقد حصد هذا القصب عند معاينة النيابة ولكن الثابت أن ثمة من الأراضي الزراعية ما يصلح لدفن المجنى عليه به ولو أن نية المتهمين قد اقتصرت على ما هو دون قتل المجنى عليه لما كان بهم حاجة للاستعانة بآخرين معهما والاعداد للجريمة بكل ما تقدم من وسائل الاعداد وتنفيذها بالصورة سالفة الذكر – كما أن تلك الضغينة التي أضمرها المتهمان للمجنى عليه وما كان من تهديد المتهم الأول له وإعداده مع المتهم الثاني أداة القتل وحبل الوثاق واستدراج المجنى عليه إلى المعزل الذى اختاراه مسرحا للجريمة كل ذلك دليل قاطع على انتواء المتهمين قتل المجنى عليه كان قصدا مصمما عليه قبل مقارفته ومرسوما في روية وتدبير.." لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أحاط بواقعة الدعوى وفصل أدلتها واطمأن إلى سلامة تلك الأدلة التي استخلصها استخلاصا سائغا مما له أصل ثابت في الأوراق كما تعرض لكل أوجه الدفاع التي أثارها الدفاع وأطرحها بما يبرر ذلك فضلا عن أنه غير ملزم بمتابعة المتهم في دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية منه إذ الرد عليها مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة – وكانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الأدلة القائمة في الدعوى واطمأنت إلى سلامة تلك العملية وأطرحت ما أثاره المتهمان بشأنها بما يبرر ذلك – وكان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا في القانون ولا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها – لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس ولا يخرج عن كونه جدلا فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أدلة لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.


الطعن 390 لسنة 39 ق جلسة 25 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 218 ص 1278

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

----------------

(218)
الطعن رقم 390 لسنة 39 القضائية

( 1، 2 ) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
 (1)الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.
 (2)قضاء الحكم الابتدائي - في الطلب الأصلي - بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. الحكم الاستئنافي بإلغائه وبرفض الدعوى في هذا الطلب. قابليته للطعن المباشر. علة ذلك. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة أثار تنفيذ الحكم الابتدائي.
 (3)بيع "التزامات المشتري". التزام "الحق في الحبس".
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس.
(4) بيع "التزامات المشتري". محكمة الموضوع. نقض.
تقدير السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
 (5)بيع "التزامات المشتري" "حبس الثمن" "التزامات البائع" "الالتزام بنقل الملكية". تسجيل.
عدم تسجيل البائع عقد مشتراه من المالك الأصلي. خطر جدي يتهدد المشتري بنزع المبيع من تحت يده. حق المشتري في حبس باقي الثمن حتى يزول الخطر.

---------------
1 - لئن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر - في الطلب الأصلي - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى، يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
3 - مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (1) - أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن.
4 - لم يقصر المشرع في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سديد، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده، فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض.
5 - التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده، بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام خطر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170 لسنة 1968 مدني كلي المنيا على المطعون ضده طالباً الحكم أصلياً: بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 26/ 10/ 1962 والمتضمن بيع الطاعن له 3 أفدنة و8 أسهم أرضاً زراعية مبينة المعالم بالعقد، واعتبار ما دفع من الثمن حقاً للطاعن، وطرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه واحتياطياً: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 557 جنيهاً و500 مليماً قيمة باقي الثمن والفوائد. وأسس دعواه على أن المطعون ضده اشترى منه هذه الأرض بثمن قدره 1507 جنيهات دفع منه عند تحرير العقد مبلغ 470 جنيهاً، واتفق على سداد الباقي على أقسام مبينة في العقد، كما اتفق في العقد على أنه في حالة تأخر المشتري عن سداد أي قسط تحل باقي الأقساط مع الفوائد؛ كما يكون للبائع اعتبار العقد مفسوخاً مع استرداد الأرض المبيعة واحتفاظه بالمبالغ المسددة على سبيل التعويض، وإذ كان المطعون ضده قد سدد ثلاثة أقساط فقط من ثمن الأرض المبيعة، ولم يسدد القسط الرابع الذي حل في 1/ 10/ 1964 فقد أقام دعواه بطلباته السالفة، وفي 14/ 1/ 1969 قضت المحكمة باعتبار عقد البيع المؤرخ 26/ 10/ 1962 مفسوخاً، وباعتبار مبلغ 470 جنيهاً المدفوع عند التعاقد حقاً للطاعن مع طرد المطعون ضده من الأرض المبيعة وتسليمها إليه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 سنة 5 ق، ومحكمة استئناف بني سويف قضت في 19/ 4/ 1969 في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن، وبالنسبة للطلب الاحتياطي بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فيه طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر في الطلب الأصلي وحده، ولم تنته به الخصومة بين الطرفين، إذ ما زالت هذه الخصومة مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الاحتياطي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه غير مقابل للطعن استقلالاً وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، كما دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن ثم نزل بجلسة المرافعة عن هذا الدفع.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود بأنه وإن صح أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد استثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وكان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد صدر بفسخ العقد والتسليم مع النفاذ المعجل بلا كفالة. فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن من حق المطعون ضده حبس الثمن ينفذ الطاعن التزامه بتسجيل العقد الابتدائي الصادر له من المالكين الأصليين، إذ في تخلفه عن تسجيل هذا العقد ما يمثل خطراً يتهدد المطعون ضده، ويؤذن بنزع المبيع من تحت يده ويبيح له حبس الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني، وهو من الحكم خطأ في القانون وفي الاستدلال ذلك أن المطعون ضده قد اشترى الأطيان من الطاعن وهو يعلم أن سند ملكيته غير مسجل ولم يرد في العقد الصادر من الطاعن إلى المطعون ضده أي التزامات بتسجيل العقد الصادر له من المالكين الأصليين وقد تعهد هؤلاء بالتوقيع على كل عقد نهائي للمشتري من الطاعن مما ينفي معه أي خطر يخول للمطعون ضده حبس باقي الثمن.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق للأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفي بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يتهدده، ويكون في ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده من أن "من حق المستأنف حبس الثمن، لأن عدم قيام المستأنف عليه بتسجيل عقد مشتراه العرفي المؤرخ 10/ 11/ 1961 الصادر من البائعين الأصليين من شأنه أن يثير لدى المستأنف خشية جدية من نزع الأطيان المبيعة بعقد 26/ 10/ 1962 سواء من جانب البائعين الأصليين أو ممن يتصرفان إليه، ولن تزايله هذه الخشية إلا بعد أن يطمئن إلى انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى البائع له من البائعين الأصليين ذلك أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه، لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده..... أما ما ذهب إليه المستأنف عليه من أن البائعين الأصليين قد تعهدا له في عقد مشتراه بأن يوقعا على عقد البيع النهائي، وأن هذا التعهد يجعل الخشية التي تساور المستأنف غير جدية هذا الذي قرره المستأنف عليه مردود من جهة بأن عقد 26/ 10/ 1962 موضوع النزاع قد خلا من هذا التعهد، ومن جهة أخرى فإن هذا التعهد لا يذهب بالخطر الذي يتهدد المستأنف ولا يقلل من الخشية التي تساوره من نزع البيع من تحت يده، ذلك أنه لما كانت لم تنتقل إلى المستأنف عليه ملكية ما باع إلى المستأنف، فإنه يكون للبائعين الأصليين الحق في التصرف إلى الغير فيما باعاه إلى المستأنف عليه، وبذلك يظل خطر نزع الأطيان من يد المستأنف قائماً سواء من البائعين الأصليين أو من الغير". لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من حق المطعون ضده في حبس باقي الثمن حتى يسجل الطاعن عقد مشتراه من المالكين الأصليين فإن النعي عليه بالخطأ في القانون وفي الاستدلال يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن ثمة تخوف جدي يتهدد المطعون ضده دون أن يبين الأسباب التي تضفي على هذا التخوف صفة الجدية لا سيما أن الثابت من ظروف النزاع ومستنداته أن أحداً لم يتعرض للمطعون ضده من تاريخ شرائه سنة 1962 حتى انتهاء المرافعة في الاستئناف في إبريل سنة 1969.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع لم يقصر في المادة 457/ 2 من القانون المدني حق المشتري في حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل، وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً ولو لم يقع هذا التعرض، إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استدلال سديد، إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه العرفي من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد في نفس المطعون ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده على ما سلف بيان في الرد على السبب الأول فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس الثمن لعدم وفاء الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين في حين أنه لا يوجد أي تلازم أو تقابل بين التزام المشتري بسداد أقساط الثمن في موعدها وبين التزام البائع بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري. فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه، كأن يكون غير مالك للعقار المبيع، كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه من المالكين الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضده بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام حظر التصرف فيه إلى الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزعه من تحت يده، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أن من حق المطعون ضده حبس باقي الثمن حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 14/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني 1 لسنة 21 ص 604
نقض 19/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 143.

الطعن 189 لسنة 39 ق جلسة 26 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 219 ص 1286

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

---------------

(219)
الطعن رقم 189 لسنة 39 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". اختصاص "اختصاص ولائي". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي أداه للمضرور. اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعة.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ. أثر ذلك. تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع. وكانت جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع، ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإداري فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدني في قضية الجنحة - ويكون النعي على الحكم في غير محله.
2 - يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن - التابع - قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها - المتبوع - اشتركت معه في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في القضية رقم 1905 سنة 1957 جنح الزيتون بأنه في يوم 4/ 12/ 1956 تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة...... بأن لم يتأكد من خلو الطريق من الركاب الصاعدين والنازلين من القطار قبل إعطاء السائق إشارة القيام حالة كونه عاملاً بالهيئة المطعون عليها، وأثناء نظر الدعوى الجنائية تدخلت المجني عليها مدعية بحقوق مدنية وطلبت الحكم لها على الطاعن والمحكوم عليها متضامنين بمبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض نظير ما لحقها من ضرر، وفي 12/ 1/ 1961 حكمت محكمة جنح الزيتون غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وبإلزام الطاعن والمطعون عليها متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ 300 جنيه مقابل أتعاب المحاماة وعارض الطاعن فقضى بوقف تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، واستأنف الطاعن والمطعون عليها هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 8/ 11/ 1961 في الاستئناف رقم 3302 سنة 1961 القاهرة بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً وبرفض استئناف المطعون عليها وتأييد الحكم المستأنف في خصوص الدعوى المدنية. فأقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1835 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية وقالت في بيانها إنها قامت بصرف مبلغ 1003 جنيه المحكوم به عليها للمدعية بالحق المدني باعتبارها مسئولة عن أعمال الطاعن، وإذ يحق لها الرجوع عليه بما دفعته، فقد طلبت الحكم لها بإلزامه بهذا المبلغ. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع استناداً إلى أن علاقته بالهيئة تحكمها قواعد القانون الإداري وأن الخطأ المسند إليه خطأ مرفقي. وبتاريخ 23/ 1/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدفع وبندب مكتب الخبراء لبيان مقدار ما استقطعته الهيئة من مرتب الطاعن، وفاء لما دفعته عنه من تعويض قدم الخبير تقريره ودفع الطاعن ببطلان عمل الخبير، وبجلسة 22/ 4/ 1967 أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام المطعون عليها بأن ترد له مبلغ 61 جنيهاً و540 مليم استناداً إلى أن المطعون عليها استقطعت من راتبه مبلغ 111 جنيهاً و540 مليماً مع أن المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات حكمت في الدعوى رقم 712 سنة 11 ق بأحقية الهيئة في الرجوع عليه بمبلغ 50 جنيهاً فقط من قيمة التعويض المحكوم به وبتاريخ 20/ 5/ 1967 حكمت المحكمة ببطلان عمل الخبير وبقبول الدعوى الفرعية ثم حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1968 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 61 جنيهاً و540 مليماً. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 987 سنة 85 ق مدني القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 891 جنيهاً و460 مليماً وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه فصل في النزاع على خلاف حكم نهائي سابق صدر بين الخصوم أنفسهم، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات في الدعوى رقم 712 سنة 11 ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قضى بعدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها في القضية رقم 1905 سنة 1957 جنح الزيتون وذلك لوجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون عليها، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعن بمبلغ التعويض بالكامل والمصاريف المحكوم بها تأسيساً على أن الحكم الإداري صدر من جهة قضائية لا ولاية لها في حين أن الحكم الإداري سالف الذكر صدر في دعوى من اختصاص القضاء الإداري وهي المنازعة في مدى شرعية تصرف الجهة الإدارية بخصم ربع راتب الطاعن وفاء لقيمة التعويض المحكوم به وانتهى هذا الحكم إلى وجود خطأ مرفقي ساهم في وقوع الحادث، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكم المذكور وقضى على خلافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بسببيه في غير محله، لذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العادي بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، وكانت جهة القضاء الإداري لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع، ذلك أن محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإداري فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها في قضية الجنحة رقم 1905 سنة 1957 الزيتون، ويكون النعي على الحكم بهذين السببين في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة المطعون عليها ساهمت في الخطأ الذي تسبب عنه الحادث، غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليها اشتركت معه في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 213 لسنة 39 ق جلسة 26 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 220 ص 1291

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمد عثمان درويش.

------------------

(220)
الطعن رقم 213 لسنة 39 القضائية

 (1)عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير العقود والشروط. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارتها. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما يفيده العقد في جملته.
 (2)إثبات "البينة". شركات.
انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرار الشركة الفعلي ومقدار ما أنتجته. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
 (3)خبرة. نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
للخبير الاستعانة بما يراه ضرورياً من معلومات فنية يستقيها من مصادرها. لا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية محل البحث.

---------------
1 - تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.
2 - انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد، لما كان ذلك فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين.
3 - للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها ولما كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة فلا وجه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1234 سنة 1964 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن شركة المواشي المعقودة بينهما بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 حتى يحكم بنتيجته بعد فحصه بمعرفة أهل الخبرة، وقال شرحاً لدعواه أنه بمقتضى عقد شركة مؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 اتفق مع الطاعن على الاشتراك في المواشي المبينة بهذا العقد وأن يكون مبلغ 500 جنيهاً 196 مليماً الوارد به مناصفة بينهما، وإذ أودع الطاعن هذه المواشي لدى الأشخاص المذكورين بالعقد وجهل مصيرها بعد التعاقد فيكون ملزماً بتقديم حساب عنها وعن نتاجها وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 18 القضائية مدني المنصورة وبتاريخ 6 يونيه سنة 1967 حكمت المحكمة بندب خبير حسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لتحقيق ما إذا كانت الشركة المعقودة بين الطرفين بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 استمرت قائمة حتى رفع الدعوى وتاريخ انتهائها وما إذا كان الطاعن هو الذي كان قائماً بإدارتها ومدة إدارته لها وما إذا كان مديناً للمطعون عليه في مبلغ ما نتيجة أعمال هذه الشركة مع بيان هذا المبلغ وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 5 مارس سنة 1969 بإلغاء الحكم. المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 255 جنيهاً و18 مليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الصادر بتاريخ 6 يونيه سنة 1967 بندب خبير حسابي لبيان مدة استمرار الشركة مما مفاده أنها اعتبرت الورقة المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 عقد الشركة في حين أن المحكمة المذكورة قالت عن ذات الورقة في موضوع آخر من حكمها أنها ورقة إدارة مواشي وهناك فرق بين الأمرين، هذا إلى أن المحكمة كلفت الخبير بتحقيق مدة استمرار الشركة وبيان ما للمطعون عليه قبل الطاعن مع أنه كان يتعين التحقق أولاً من قيام شركة وانفراد الطاعن بإدارتها وهو أمر لم يثبت، علاوة على أنه لا يجوز إثبات ما تقدم بخبير حسابي غير مؤهل في المسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع وعلى خلاف سند المطعون عليه الذي يبين منه أن الماشية كانت في حيازة آخرين وبالمخالفة لقواعد الإثبات التي تقضي بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجاوز عشرة جنيهات وبعدم جواز الإثبات بشهود يسمعهم الخبير دون حلف يمين إذا كانت الواقعة تخالف الثابت بدليل كتابي، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالتقرير الذي قدمه الخبير ولم يرد على دفاعه الذي تمسك به في هذا الخصوم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها وكان الحكم الصادر في 6 يونيه سنة 1967 بندب خبير قد أورد في هذا الخصوص أنه "يبين من الاطلاع على العقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 أن كلاً من المستأنف - المطعون عليه -، والمستأنف عليه - الطاعن - قد أودع مواشي قيمتها 196 جنيهاً و500 مليم وأقرا في صدر البيان إنها مواشي مشتركة بينهما وأقر كل منها في خلف هذا البيان في نفس اليوم أنه لا يجوز لأحد منهما التصرف في إحدى المواشي من فصال أو بيع أو بدل إلا برأي الآخر وإنه إذا تصرف أحدهما بغير رأي الآخر يكون مسئولاً أما القضاء". وانتهى الحكم إلى ندب خبير في الدعوى جعل من مهمته تحقيق مدة استمرار الشركة المعقودة بين الطرفين بالعقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949، مما مفاده أن الحكم فسر هذا العقد بأنه عقد شركة مواشي وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه عباراته في مجموعها ولا تناقض في ذلك مع ما قرره الحكم من أن الطاعن قد استقل بإدارة المواشي إذ أورد الحكم هذا القول وهو في سبيل شرح أقوال المطعون عليه ولا علاقة له بالتفسير الذي أخذ به، ولما كان الحكم قد خلص إلى قيام شركة مواشي بين الطاعن والمطعون عليه، وكان انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ومدة استمرارها الفعلي ومقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا مخالفة في ذلك لما هو ثابت في العقد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان وصرحت له بسماع شهود دون حلف يمين، ولما كان للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها، وكان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في باقي الأسباب الفساد في الاستدلال ويقول بياناً لذلك أن الخبير اعتبر أن الأرقام المذكورة في العقد المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 ومجموعها 196 جنيهاً و500 مليم تمثل قيمة الماشية المشتركة بينه وبين المطعون عليه والمودعة لدى الغير، في حين أن هذه الأرقام تمثل مقدار ما على كل رأس من الدين لحائزها، وإذ أجرى الخبير الحساب على هذا الأساس الخاطئ واعتمد الحكم تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الشركة المؤرخ 13 ديسمبر سنة 1949 يبين أنه معنون بعبارة "كشف عن بيان المواشي المشتركة بين كل من........ - الطاعن - وأخيه....... - المطعون عليه - ......... وبيانها كالآتي، ثم تضمن الكشف أربعة أقسام - القسم الأول خصص لبيان "عدد الماشية" والثاني لبيان "التقويمة المطلوبة" والثالث لبيان "نوع الماشية" والرابع لبيان "اسم الثاني" وأثبت بجواره قيمة الدين على الماشية ثم حصة الثاني وأثبت تحت بيان "التقويمة المطلوبة" مبلغ معين ومجموع ذلك 500 و196 ج غير أن بعض الماشية لم يذكر بجوارها شيء تحت هذا البيان، ثم كتبت بظهر الكشف العبارة الآتية "إقرار واعتراف - نقر ونعترف نحن........ أن المواشي الموضحة باطنه لنا بالصفة الموضحة باطنه ومبلغ المائة ستة وتسعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً صاغاً الموضحة باطنه هو مناصفة بيننا ديناً على نصيب الشركاء القانين لهذه المواشي ولا يجوز لأحدنا التصرف في إحدى المواشي......." ولما كان يبين من تقرير الخبير أنه اعتبر المبلغ الوارد تحت بيان "التقويمة المطلوبة" هو قيمة الماشية عند بدء الشركة وقاس عليه قيمة الماشية التي من نفس النوع ولم يذكر أمامها مبلغ معين، مع أنه يبين من نصوص عقد الشركة سالفة البيان أنها صريحة في أن هذا المبلغ إنما يمثل ديناً على نصيب الشركاء القانين لماشية، ولما كان لهذا الأساس الخاطئ أثره في تقدير الخبير لقيمة الماشية عند نهاية العقد وتصفية الحساب بين الطرفين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على تقرير الخبير فإنه يكون معيباً لمسخ عبارات العقد مما يستوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 82 لسنة 39 ق جلسة 21 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 213 ص 1254

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، وعبد العال حامد، عثمان الزيني.

----------------

(213)
الطعن رقم 82 لسنة 39 القضائية

( 1،  (2  بيع "فسخ العقد". عقد.
 (1)طلب كل من البائع والمشتري فسخ العقد بناء على سبب مغاير للسبب الذي بناه عليه الآخر. القضاء بالفسخ تأسيساً على تلاقي الإرادتين. لا خطأ.
 (2)المادة 157 مدني. مجال إعمالها. حالة الشرط الفاسخ الضمني. الفسخ الاتفاقي يفسخ العقد حتماً دون خيار بين الفسخ والتنفيذ.

----------------
1 - متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفسخ تأسيساً على تلاقي إرادة المشتري والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا ينال من ذلك أن كلاً من البائعين والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفي التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد فإنه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث عن شروط انطباق أحكام المادة 157 من القانون المدني لأن مجال إعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمني أما في حالة الفسخ الاتفاقي فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3349 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينه وبينهم في 29/ 3/ 1967 وإلزامهم متضامنين بأن يردوا له ضعف المبلغ المدفوع، وقال بياناً للدعوى أنه اشترى من الطاعنين العمارة السكنية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 29/ 3/ 1967 ونص في البند الثاني منه على إنهاء العقد في بحر شهرين من تاريخ تحريره كما نص في البند السادس على أنه نظراً لأن السيدة...... تعتبر الآن قاصرة ومشمولة بولاية والدها وستبلغ سن الرشد في نهاية إبريل سنة 1967 فقد تعهد البائعون متضامنين بإحضار شهادة ميلاد لإثبات بلوغها سن الرشد في بحر شهر من تاريخ العقد للتوقيع على العقد النهائي منها شخصياً أو استحضار تصريح من محكمة الأحوال الشخصية ببيع نصيبها، كما تعهدوا بتسليم المشتري شهادة ميلاد...... القاصر لإثبات أنه قاصر ولإنجاز العقد النهائي، وإذ قام هو بالوفاء من جانبه بكامل التزاماته في مواعيدها المحددة وتقدم لمأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة بالطلب رقم 349 سنة 1967 في 1/ 4/ 1967 فأوقفته بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة رغم إلحاحه على البائعين بتسليمها له بالطريق الودي حتى ظهر أن السيدة....... لن تبلغ سن الرشد في نهاية إبريل كما ذكروا في العقد وأنهم نكلوا عن الوفاء بالتزاماتهم حتى انقضت المواعيد المحددة في العقد، الأمر الذي سبب له أضراراً مادية وأدبية بالغة مما اضطره إلى إنذارهم على يد محضر في 25/ 4/ 1967 و17 و26/ 7/ 1967 مسجلاً عليهم غشهم ونكولهم عن إتمام البيع طالباً إعمالاًً لنص البند الثالث من العقد، أن يردوا له المبلغ الذي استلموه منه وهو 2000 جنيه ومثله معه، واعتبار العقد مفسوخاً إلا أنهم لم يحركوا ساكناً مما دعاه إلى إقامة الدعوى استناداً إلى المادتين 157 و158 من القانون المدني، طلب المدعى عليهم (الطاعنون) رفض الدعوى تأسيساً على أنهم أوفوا بجميع التزاماتهم، وأنهم مستعدون للتوقيع على العقد النهائي في اليوم التالي للجلسة أو في أي وقت آخر، وأن التأخير في تقديم المستندات اللازمة يرجع إلى طول الإجراءات للحصول على قرار محكمة الأحوال الشخصية، وإذ أصر المدعي على طلباته وجه إليه المدعى عليهم، دعوى فرعية بطلب القضاء بفسخ عقد البيع وأحقيتهم للمبلغ المدفوع عند التعاقد، قائلين بأن أساس طلب الفسخ في الدعوى الأصلية هو عدم وفائهم بالتزاماتهم وقد ثبت قيامهم بتلك الالتزامات، في حين أن أساس الفسخ في دعواهم الفرعية هو عدم وفاء المشتري بتنفيذ التزاماته بالرغم من إعذارهم له بإنذارين في 31/ 5/ 1967 و26/ 10/ 1967، وأضافوا أن مبلغ الـ 2000 جنيه هو مجرد عربون طبقاً لنص المادة 103/ 2 من القانون المدني والعربون قي مقابل العدول بخلاف الحق في التعويض، وأنه إذا اعتبر هذا المبلغ تعويضاً كما ورد خطأ في العقد فإنه تعويض يقل عما أصابهم من أضرار وفي 27/ 1/ 1968 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها، ثانياً: في الطلب العارض المبدى من المدعى عليهم (الطاعنين) بفسخ عقد البيع المؤرخ 29/ 3/ 1967 المبرم بين المدعى عليهم مع أحقية الأخيرين في الاحتفاظ بمبلغ 500 جنيه من مبلغ الـ 2000 جنيه معجل الثمن المدفوع لهم من المدعي، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ابتغاء تعديله والقضاء بأحقيتهم لمبلغ الـ 2000 جنيه المدفوع لهم من المدعي وقيد هذا الاستئناف برقم 339 سنة 85 ق كما استأنفه المطعون عليه طالباً إلغاءه بكامل أجزائه واعتبار عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 3/ 1967 مفسوخاً بخطأ المستأنف عليهم (الطاعنين) وإلزامهم متضامنين بأن يردوا له ضعف المبلغ الذي قبضوه وبرفض الدعوى الفرعية وقيد استئنافه برقم 687 سنة 85 ق، وفي 29/ 12/ 1969 حكمت المحكمة أولاً: في الاستئناف 687 سنة 85 ق في الموضوع ( أ ) في الدعوى الأصلية (1) بإلغاء الحكم المستأنف (2) بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 من مارس سنة 1967.
3 - بإلزام المستأنف ضدهم (الطاعنين) بأن يردوا للمستأنف (المطعون عليه) معجل الثمن ومقداره 2000 ج وبأن يدفعوا له مبلغ 150 ج على سبيل التعويض ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات. "ب" في الطلب العارض (1) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المستأنف ضدهم في الاحتفاظ بمبلغ 500 جنيه من مبلغ 2000 جنيه معجل الثمن المدفوع لهم من المستأنف وبرفض هذا الشق من الطلب العارض (2) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 3/ 1967 - ثانياً - وفي الاستئناف رقم 339 سنة 85 ق برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب فسخ العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم في حين أنهم أوفوا بجميع تلك الالتزامات وأبدوا استعدادهم للتوقيع على العقد النهائي ورأت محكمة أول درجة ألا حق له فيه ولكن محكمة الاستئناف نعت عليها إغفال واقعة تمسك الطاعنين بطلب الفسخ في الدعوى الفرعية فتلاقت الإرادتان - في حين أن تلاقي الإرادتين - إنما يكون في وعاء قانوني واحد وأساس الدعوى الأصلية في هذا النزاع غير أساس الطلب العارض والطلب الأصلي له مقوماته من حيث أطرافه وموضوعه وطلبات المتخاصمين فيه ومن غير الجائز أن يضار الطاعنون بطلبهم العارض الذي جاء نتيجة لتعنت المشتري (المطعون عليه) وأن يفيد هذا الأخير من الطلب الذي تقدم به البائعون (الطاعنون) ومما ترتب عليه من آثار بإلزام المتعاقد الناكل والمتسبب في الضرر بالتعويض. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وإجابة المطعون عليه إلى طلب الفسخ بمقولة أن البائعين (الطاعنين) تقدموا بطلب عارض طلبوا فيه الفسخ رغم اختلاف الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى الأصلية عنه في الدعوى الفرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المطعون عليه قد رفع دعواه طالباً فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ هذا العقد تأسيساً على تلاقي إرادة المشتري والبائعين، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك أن كلاً من البائعين والمشتري بنى طلب الفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ أن محل مناقشة ذلك وإعمال آثاره هو عند الفصل في طلب التعويض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه، أنه إذ أورد في أسبابه عند حديثه عن التعويض المترتب على الفسخ أن مسلك الطاعنين لا ينم عن عدول من جانبهم عن إتمام الصفقة لقيامهم بتنفيذ كافة التزاماتهم وإن كانوا قد تأخروا بعض الوقت في تنفيذها وأن مسلك المشتري (المطعون عليه) لا ينم بدوره عن عدول من جانبه عن إتمام الصفقة، يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن إصرار المشتري على طلب الفسخ رغم استكمال المستندات ووجود العقد مختوماً بخاتم صالح للشهر هو أوضح صور العدول، فضلاً عن أنه يشترط للحكم بالفسخ طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني أن يبقى المدين على تخلفه في تنفيذ التزامه، وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين قد قاموا بتنفيذ التزامهم قبل الفصل في الدعوى، وأن المطعون عليه هو الذي نكل عن تنفيذ التزامه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى في الدعوى الأصلية بالفسخ كما قضى بالتعويض للمطعون عليه ورفض طلبهم إياه، يكون قد خالف حكم المادة 157 مدني وأخطأ في تطبيقها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إذ أجاب طرفي التعاقد إلى ما طلباه من فسخ العقد، فلا محل بعد ذلك للتحدث عن شروط انطباق أحكام المادة 157 من القانون المدني - لأن مجال أعمالها هو حالة الشرط الفاسخ الضمني - أما في حالة الفسخ الاتفاقي، فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ، أما عن التعويض، فإن الطرفين استندا في طلب الحكم به إلى ما جاء بالبند الثالث من عقد البيع، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من العقد أن المشتري دفع مبلغ 2000 جنيه كجزء من الثمن وليس عربوناً، وأن إعمال الشرط الجزائي الوارد بالبند الثالث منه، لا يكون إلا في حالة عدول أي من الطرفين عن إتمام الصفقة، وأعمل لذلك أحكام القواعد العامة في شأن التعويض المطالب به ورأى بعد أن أثبت خطأ الطاعنين تقدير مبلغ 150 جنيهاً تعويضاً للمشتري عن ذلك، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.