الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 452 لسنة 39 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 240 ص 1413

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

----------------

(240)
الطعن رقم 452 لسنة 39 القضائية

وقف. بيع. التزام.
قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة.

---------------
قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - عقد بيع معلق على شرط واقف، هو إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية، وصدور صيغته منها، وأنه يتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الاستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الاستبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التي رسا على أساسها مزاد الاستبدال، وبالتالي فإن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الاستبدال، مما لا يسوغ معه إطراح أي شرط منها بمقولة أنه لم يرد في قرار الاستبدال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1951 مدني كلي كفر الشيخ على المرحوم....... مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وعلى المطعون ضدهما السادس والسابع ووالد المطعون ضدها الثامنة بصفته ولياً عليها طالبة إلزامهم متضامين بأن يدفعوا لها مبلغ 1041 جنيها، 300 مليم باقي الثمن والريع حتى آخر يوليو سنة 1951 وما يستجد من الريع بواقع 3 جنيهات و855 مليماً شهرياً حتى تمام السداد استناداً إلى أنه في 25/ 10/ 1944 رسا مزاد قطعة أرض فضاء من الوقف المشمول بنظارتها على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ووالد المطعون ضدها الثامنة بثمن قدره 1874 جنيهاً، 200 مليم بناء على قائمة مزاد موقع عليها منهما تضمنت إلزامهما بدفع جزء من الثمن والباقي يسدد مقطعاً مع ريعه بواقع 6% سنوياً حتى السداد وتنفيذاً لذلك دفع الراسي عليهما المزاد 100 جنيه من الثمن وما تبقى وقدره 874 جنيهاً، 200 مليم قسم على ثلاثة أقساط سنوية متساوية يدفع أولها في 6/ 10/ 1946 وبناء على ذلك صدر قرار الاستبدال وصيغته من محكمة طنطا الشرعية في المادة 203 لسنة 1944/ 1945 في 7/ 10/ 1945 لصالح مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولى والمطعون ضدهما السادس والسابع ووالد المطعون ضدها الثامنة بصفته ولياً عليها الثلاثة الأول بحق الثلثين بالتساوي بينهم والأخير بحق الثلث ولكنهم لم يدفعوا من باقي الثمن إلا مبلغ 12 جنيها، 349 مليماً ولهذا فقد أقامت الطاعنة الدعوى بطلباتها سالفة الذكر وبتاريخ 5/ 4/ 1965 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول من تركة مورثهم المرحوم..... والمطعون ضدهما السادس والثامنة بأن يؤدوا للطاعنة مبلغ 771 جنيهاً و761 مليماً فاستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 15 ق. وبتاريخ 13/ 9/ 1969 قضت محكمة استئناف طنطا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهم الخمسة الأول من تركة مورثهم المرحوم..... وإلزام باقي المطعون ضدهم من مالهم الخاص بأن يؤدوا للطاعنة بصفتها مبلغ 771 جنيهاً و761 مليماً فطعنت الطاعنة على الحكم بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتبياناً لذلك تقول إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه أقام قضاءه برفض طلب الريع على أنه وإن نص في قائمة الاستبدال على التزام المستبدل بدفع الريع إلا أن هذه القائمة تعتبر بمثابة عقد ابتدائي وأن قرار الاستبدال الذي صدر من المحكمة الشرعية يعتبر بمثابة عقد نهائي ويكون ما ورد فيه هو الواجب الاتباع دون القائمة وقد خلا هذا القرار من النص على التزام المستبدلين بالريع وهو من الحكم خطأ في القانون إذ أن التكييف الصحيح لقائمة الاستبدال أنها عقد بيع معلق على شرط واقف هو صدور قرار المحكمة الشرعية بالاستبدال وما دام قد تحقق هذا الشرط نفذ العقد طبقاً لشروطه التي وردت في قائمة الاستبدال.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الطرفين قد اتفقا ابتداء على شروط التعاقد بينهما والتي وردت مفصلة في قائمة مزاد الاستبدال وجرت المزايدة على أساسها وقبل الراسي عليهم المزاد ما جاء فيها ووقع كل منها بما يؤيد ذلك على القائمة نفسها وفي وقت المزايدة، وقد نص في البند العاشر من قائمة مزاد الاستبدال على استحقاق الطاعنة بصفتها بريع الباقي من الثمن، كما نص في البند الثالث عشر على أن الاستبدال لا يتم إلا إذا وافقت المحكمة الشرعية وصدرت له الصيغة الشرعية فعلاً وما دام أن هذه الصيغة لم تحصل فلا يكون البدل قد تم ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة عقد بيع معلق على شرط واقف هو إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية، وصدور صيغته منها، وأنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد، ومؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته لا يخرجان عن كونهما إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الاستبدال وأن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على استبدال وصيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التي رسا على أساسها مزاد الاستبدال، ومن ثم فإن قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته يؤكدان شروط قائمة الاستبدال مما لا يسوغ معه إطراح أي شرط منها بمقولة أنه لم يرد في قرار الاستبدال، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 25/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22 ص 681.
نقض 17/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني. السنة 14 ص 123.

الطعن 500 لسنة 39 ق جلسة 12 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 242 ص 1427

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد، وعثمان الزيني.

---------------

(242)
الطعن رقم 500 لسنة 39 القضائية

 (1)استئناف. "الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه.
 (2)عقد "الشرط الجزائي". التزام، تعويض. إثبات.
إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن.
 (3)حكم "تسبيب الحكم".
التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل. لا عيب.
( 4،  5 ) تزوير "غرامة التزوير".
(4) النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير. أثرة. إنهاء إجراءاته. م 289 مرافعات سابق.
 (5)غرامة التزوير المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات سابق. مناط الحكم بها.
 (6)حكم "القضاء بما لم يطلبه الخصوم". عقد "الشرط الجزائي". تعويض. دعوى.
الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ.

------------------
1 - الخصومة في الاستئناف تتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية... المتعاقد عليها، فيكون مسئولاً عن التعويض، وكان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد.
3 - لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل.
4 - يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء به في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته، ثم تقطع بصحة الورقة، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد.
5 - مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه، إما في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق، فلا يحكم بالغرامة، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما.
6 - الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة. وإذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون طلب رد مبلغ العربون، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات، توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن....... أقام الدعوى رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي إسكندرية ضد...... يطلب فيها الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 المبرم بينهما عن توريد كمية من التبن وبإلزامه بأن يدفع له تعويضاً قدره 760 جنيهاً وقال شرحاً للدعوى إن المدعى عليه تعهد بموجب هذا الاتفاق بأن يورد له 1000 حمل من التبن بسعر 225 قرشاً على أن يبدأ التسليم من 7/ 6/ 1965 وينتهي في 30/ 6/ 1965 وإلا حق له المطالبة بفسخ العقد وبتعويض قدره جنيه عن كل حمل يتأخر في تسليمه دون تنبيه أو إنذار ودفع مبلغ 100 جنيه عربوناً لتنفيذ العقد وإذ لم يورد المدعى عليه 760 حملاً من الكمية المتعاقد عليها رغم سداد ثمن ما تم توريده وإنذاره في 28/ 8/ 1965 بتوريد الكمية المتأخرة فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته وقد أقام المدعى عليه من جانبه الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي إسكندرية ضد المدعي في الدعوى السابقة طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 441 جنيهاً و8 مليمات وقال بياناً لدعواه إنه ورد للأخير 240 حملاً و112 كيلو من التبن بموجب اتفاق 5/ 6/ 1965 المشار إليه. إلا أنه لم يسدد ثمن ما استلمه وقدره 541 جنيهاً و8 مليمات يستنزل منه مبلغ 100 جنيه قيمة العربون المدفوع فيكون الباقي 441 جنيهاً و8 مليمات وهو ما طلب الحكم له به. وبعد أن ضمت القضيتان قرر...... الطعن بالتزوير في العبارات المضافة إلى عقد الاتفاق المذكور وفي السبعة التوقيعات المنسوبة إليه وإلى ابنه..... على ورقة بيان التبن المورد من...... المقدمة من..... وأعلن ابنه...... ليدلي بأقواله فيما نسب إليه من التوقيع على هذا البيان وقبض ثمن التبن المورد. وفي 28/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية لبيان ما إذا كانت عبارات عقد 5/ 6/ 1965 المبينة بتقرير الطعن قد أضيفت بطريق التحشير وبمداد مخالف لمداد المحررة به باقي عبارات العقد المذكور وما إذا كانت التوقيعات الثابتة على الورقة الخاصة ببيان التبن الوارد من..... هي لابن المدعي الخصم المدخل..... أم لا. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 23/ 3/ 1968 برد وبطلان العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 والورقة الخاصة ببيان التبن الوارد من....... المطعون عليهما بالتزوير وفي الدعوى رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي إسكندرية بفسخ العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 بالنسبة لما لم يتم توريده من التبن ورفض طلب التعويض. وفي الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي إسكندرية بإلزام المدعى عليه...... بأن يدفع للمدعى فيها..... مبلغ 441 جنيهاً و8 مليمات استأنف..... هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه عدا ما يتعلق بفسخ العقد وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع له مبلغ 760 جنيهاً وقيد هذا الاستئناف برقم 296 سنة 24 قضائية تجاري. وفي 27/ 11/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليه أن العبارات العشر المطعون عليها بالتزوير والواردة بعقد الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 قد أضيفت جميعها دون علمه بعد توقيع الطرفين عليه وأنه قام بنفسه بتوريد كميات التبن التي استلمها المستأنف دون أي شخص آخر وأنه لم يقبض باقي ثمن هذه الكميات وقدره 441 جنيهاً و8 مليمات وأنه لم ينب عنه أحد آخر في استلامه. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/ 5/ 1969 أولاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 والورقة الخاصة ببيان التبن الوارد من....... المطعون عليهما بالتزوير وبرفض الادعاء بتزوير هذه الأوراق وبصحتها وتغريم مدعي التزوير مبلغ 25 جنيهاً (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 174 لسنة 1966 تجاري كلي إسكندرية من إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 441.008 جنيهاًً وبرفض هذه الدعوى ثالثاً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1242 لسنة 1965 تجاري كلي إسكندرية من رفض طلب التعويض بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 152 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص قضائه في الادعاء بالتزوير.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن.... المنسوب إليه التوقيع على ورقة بيان كميات التبن الموردة وقبض ثمنها كان مختصماً أمام المحكمة الابتدائية ولم يختصم أمام محكمة الاستئناف وبذلك لم تتح له فرصة إبداء وجهة نظره أمامها بشأن ما جاء بتقرير الخبير عن تلك التوقيعات مما أثر في الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى ولما كان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم ابنه عبد المنعم أمام محكمة أول درجة ليبدي رأيه فيما نسبه إليه من أنه وقع على كشف ببيان التبن المورد وقبض ثمنه ولم يوجه إليه أحد من الخصوم أية طلبات فإنه لا على مورث المطعون عليهم إن هو لم يختصم في الاستئناف سوى الطاعن ويكون النعي على الحكم بالبطلان بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لابن الطاعن استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن ستة توقيعات محررة بيد..... في حين أن الثابت من هذا التقرير أن توقيعاً سابعاً حرر بيد شخص آخر خلاف....... ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الادعاء بالتزوير بالنسبة للتوقيعات جميعها يكون قد شابه القصور في التسبيب (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه حدد قيمة التعويض بمبلغ 152 جنيهاً دون أن يبين مدى الضرر الذي قدر التعويض عنه بهذا المبلغ.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أقوال شهود الطرفين ومنهم شاهد مورث المطعون عليهم الذي قرر أن الطاعن كان يرسل التبن مع ابنه وأنه أرسله في إحدى المرات مع السائق الذي قبض الثمن خلص إلى رفض الادعاء بالتزوير استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالنسبة لتوقيعات ابن الطاعن الستة وإلى أقوال شاهد مورث المطعون عليهم بالنسبة للتوقيع السابع ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس، ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المستأنف قد قام بالوفاء بالتزامه بدفع ثمن التبن الذي استلمه وأنه لم يقصر في الوفاء بأي التزام نص عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 فيكون المستأنف عليه مقصراً حينما امتنع عن تنفيذ التزامه بتوريد باقي كمية التبن المتعاقد عليه بدون وجه حق وبحق للمستأنف أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم قيامه - أي المستأنف عليه - بتنفيذ التزامه بتوريد باقي الكمية المتعاقد عليها. ووقوع هذا الضرر بغير حق لأنه يكلف المستأنف بإثباته ما دام قد نص في البند الخامس من الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 على أنه إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الكمية المتفق عليها يكون ملزماً بدفع 1 جنيه عن كل حمل ينقص وفيما يتعلق بمبلغ التعويض فترى المحكمة أن المبلغ المنصوص عليه في البند الخامس من عقد الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وغير متناسب مع الضرر الذي وقع وترى المحكمة تخفيضه إلى الحد الذي يتناسب مع هذا الضرر وهذا الذي أورده الحكم لا قصور فيه ذلك أنه أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية التبن المتعاقد عليه فيكون مسئولاً عن التعويض وإنه وقد اتفق الطرفان بالعقد على تقدير هذا التعويض فإن هذا الشرط الجزئي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم توريد التبن ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن التبن متوافر في السوق بنفس السعر المتفق عليه بينهما وأن مخازن المورث مملوءة بالتبن دون تقديم ما يؤيد ذلك فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والثالث والسادس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن مورث المطعون عليهم قرر صراحة في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة نزوله عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد المؤرخ 5/ 6/ 1965 مما كان متعيناً معه إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات وألا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من هذا القانون طالما أن هذا النزول يفيد ثبوت بعض ما ادعاه ويعفيه بالتالي من تلك الغرامة ومن ثم فإن الحكم إذ انتهى إلى صحة هذا العقد وتغريم الطاعن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة النزاع ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته ثم تقطع بصحة الورقة بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى عقد 5/ 6/ 1965 المشار إليه كما أن مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه، إما في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق فلا يحكم بالغرامة ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الورقة المطعون فيها وبتغريم الطاعن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن برد العربون بعد أن أصبح جزءاً من الثمن وذلك دون طلب من مورث المطعون عليهم الذي طالب بقيمة التعويض الاتفاقي وحده.
وحيث إن النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خفض التعويض الاتفاقي إلى 152 جنيهاً قرر أن يضاف إلى هذا المبلغ مبلغ 100 جنيه قيمة العربون الذي دفعه المستأنف للمستأنف عليه كما جاء بالبند الثالث من الاتفاق المؤرخ 5/ 6/ 1965 في حين أن مورث المطعون عليهم قد أصر في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له التعويض الاتفاقي وحده دون طلب رد مبلغ العربون ولا عبرة بما أشار إليه في إحدى مذكراته من أن هذا التعويض لا يتضمن العربون ذلك أن الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


 (1) نقض 28/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني. السنة 23. ص 542.

الطعن 74 لسنة 39 ق جلسة 19 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 250 ص 1477

جلسة 19 ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وعز الدين الحسيني، عبد العال حامد السيد، وعثمان الزيني.

--------------

(250)
الطعن رقم 74 لسنة 39 القضائية

(1، 2) تقادم "تقادم مسقط". قوة الأمر المقضي. ريع.
(1) رفع الطاعنات دعوى براءة ذمة من مبلغ يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض تأسيساً على تملكهن للأرض بوضع اليد المدة الطويلة. رفض الدعوى استناداً إلى أن هذا المبلغ يمثل ربع الأرض فلا يسقط بالتقادم الخمسي. هذا القضاء لا يعتبر فصلاً في ملكية الأرض.
 (2)المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شروطه. تأسيس الطاعنات دفاعهن في دعوى طلب تثبيت ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على أن قيامهن بدفع ريع تلك الأرض كان كرهاً وتوقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن. عدم طرح هذه المسائل في الدعوى السابقة المرفوعة بطلب براءة الذمة من الريع. مؤداه. جواز نظر دعوى تثبيت الملكية.

------------
1 - قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذي يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع في الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض وإلغاء الحجز الإداري الموقع بسببه استناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسي، وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الانتفاع بها خفية، وليس أجرة لها، فلا يسقط الحق في المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت في الملكية سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً.
2 - المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول استقراراً مانعاًً. وإذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن في الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرهاً عنهن توقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن وما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإداري، وأن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذي يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع، والمقضي برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساًً على أنه ريع لا يسقط الحق في المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن...... وآخرين أقاموا الدعوى رقم 358 لسنة 1950 مدني كلي شبين الكوم ضد وزير المالية وآخر يطلبون فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 4 ف 17 ط 15 س المبينة بصحيفتها وقالوا شرحاً للدعوى أنهم وباقي ورثة والدهم... قد خلفوا مورثهم المذكور بعد وفاته في سنة 1913 في وضع يده على هذه الأرض وأنها ظلت في وضع يدهم جميعاً حتى سنة 1931 حيث اقتسم الورثة تركة مورثهم فكانت تلك الأرض من بين ما اختصوا به وقد استطالت مدة وضع يدهم عليها بصفة هادئة ومستمرة وبدون منازعة مدة تزيد على خمسة عشر عاماً فاكتسبوا بذلك ملكيتها وإذ نازعهم المدعى عليهما في هذه الملكية فقد انتهوا إلى طلب الحكم بطلباتهم. وفي 2/ 3/ 1953 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون أنهم ومورثهم من قبلهم قد اكتسبوا ملكية الأرض بالتقادم الطويل ولينفي المدعى عليهما ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود حكمت في 7/ 1/ 1957 بندب خبير لتطبيق عقد التحكيم المسجل في سنة 1933 والذي بموجبه اقتسم المدعون وباقي ورثة...... جميع ما خلفه لهم المورث المذكور من أطيان "أياً كان سبب ملكيته لها" على الأرض محل النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 26/ 12/ 1960 بتثبيت ملكية المدعين إلى 4 ف و17 ط و15 س الموضحة بصحيفة الدعوى. استأنف المدعى عليهما بصفتهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 68 لسنة 11 قضائية، وفي 21/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 364 لسنة 32 قضائية وفي 19/ 5/ 1966 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا. وفي 13/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبهن بتثبيت الملكية على أن اكتسابهن الملكية بوضع اليد سبق أن فصل فيه الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 275 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم مما يحول دون إعادة عرضه في الدعوى الحالية نزولاً على حجية الأمر المقضي في حين أن الدعوى السابقة كانت مرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذي يطالبهن به المطعون عليهما لوزارة الخزانة ومحافظة المنوفية، باعتباره ريعاً عن الأطيان المتنازع عليها وقضى برفضه على أساس أنه يسقط بالتقادم الطويل الذي لم تكتمل مدته دون أن يتعرض لبحث الملكية المرددة في الدعوى الحالية، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على الحكم السابق حجية الأمر المقضي في خصوص النزاع الحالي المتعلق بالملكية دون بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضي بين الحكم النهائي السابق وبين النزاع الجديد بشأن الملكية فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا بما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم. وإذ كان مورث إحدى الطاعنات والطاعنتان الأخرتان قد طلبوا في الدعوى رقم 275 لسنة 1957 مدني كلي شبين الكوم براءة ذمتهم من مبلغ 554.993 جنيهاً الذي يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع عن السنوات من 1944 إلى 1949 وإلغاء الحجز الإداري الموقع بسببه استناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة وإلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسي وكان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع وبرفض الدعوى استناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الانتفاع بها خفية وليس أجرة لها فلا يسقط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل فإنها لا تكون فد فصلت في الملكية سواء في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، ولما كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاًً، وكانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن في الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع كان كرهاً عنهن توقياً من توقيع الحجز الإداري على أموالهن وما بترتب على ذلك من إجراءات البيع الإداري وأن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، وبالتالي لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها في الدعوى الراهنة، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يكون له قوة الأمر المقضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 154 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 260 ص 1537

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

----------------

(260)
الطعن رقم 154 لسنة 39 القضائية

(1) إرث "أيلولة أموال التركة". قانون "القانون الواجب التطبيق". وصية.
استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.
 (2)إرث. وصية. قسمة.
نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب.
 (3)إرث "إشهاد الوفاة والوراثة". إثبات.
حجية إشهاد الوفاة والوراثة قاصرة على هذين الأمرين دون غيرهما.
 (4)حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد قصوراً".
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

----------------
1 - أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين، الميراث أو الوصية. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية إن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث. وكان القانون الإنجليزي الذي يسري على واقعة النزاع باعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية، وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري والذي يبيح حرية الإيصاء، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب. ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية.
3 - نصت الفقرة الرابعة من المادة 934 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة.
4 - إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1239 سنة 1967 كلي القاهرة ضد وزير العدل بصفته (المطعون عليه) وطلبوا فيها الحكم بعدم استحقاق رسم نسبي على طلب شهر حق الإرث رقم 291 سنة 1966، وقالوا بياناً لها أن والدتهم والسيدة...... البريطانية الجنسية تمتلك الربع على الشيوع في العقارين المبينين بصحيفة الدعوى والكائنين بمدينة القاهرة وقد توفيت بتاريخ 19/ 4/ 1964 وانحصر إرثها فيهم مثالثة بالتساوي وإنها كانت قد حررت وصية أوصت فيها ببعض منقولاتها الآخرين كما أوصت للمدعين بباقي أموالها بما فيها حصتها في العقارين المذكورين على أن يكون لكل منهم الثلث، وصدر من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الإشهاد رقم 39 سنة 1966 بوفاتها الذي أثبت نص الوصية وانتهى إلى أنهم وحدهم ورثتها وغير موصى إليهم، ولما تقدموا إلى مكتب الشهر العقاري بالموسكي بالطالب رقم 291 سنة 1966 لإشهار حق إرثهم في هذين العقارين لم يقدر المكتب عليه رسماً نسبياً إلا أنه لما قدم المحرر لتسجيله طالبتهم مصلحة الشهر العقاري برسم نسبي مقداره 2238 جنيهاً و810 مليمات باعتبار أن الملكية قد آلت إليهم بالوصية، مع أن الملكية قد آلت إليهم بالميراث، وهو ما لا تجوز معه للمصلحة اقتضاء الرسم النسبي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة وفي 5/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وطلبوا إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم وقيد الاستئناف برقم 1260 سنة 85 ق. وفي 5/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك أنه على الرغم من أن ما أخذه كل منهم بالوصية يوازي ما يخصه بالميراث، ورغم صدور الإشهاد رقم 39 سنة 1966 من محكمة القاهرة للأحوال الشخصية الذي نص في منطوقه على أنهم ورثة لوالدهم ولم يعتبرهم موصى إليهم، فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الملكية قد آلت إليهم بالوصية، مخالفاً بذلك ما تقضي به المادة 908 من القانون المدني من أن الإيصاء يمثل الفريضة الشرعية يعد ميراثاً كما أهدر حجية الإشهاد الذي يعتبر حجية على الكافة ما لم يصدر حكم بخلافه طبقاً لنص المادة 934 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين، الميراث أو الوصية، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها وفي حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث، وكان النص في المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو بعض الورثة قدر نصيبه، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية، فضلاً عن أنه غير واجب التطبيق في واقعة النزاع التي يسري عليها القانون الانجليزي باعتباره قانون والدة الطاعنين التي صدرت منها الوصية، والذي يبيح حرية الإيصاء وذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدني المصري، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 934 من قانون المرافعات قد نصت على أن يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه، فإن حجية الإشهاد تكون قاصرة على هذين الأمرين وحدهما، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما تقضي به المادة 908 من القانون المدني من أن الإيصاء للوارث بمثل الفريضة الشرعية لا يعتبر وصية، كما تمسكوا بحجية الإشهاد رقم 39 سنة 1966، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع فعزف عن بحثه ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان ما تمسك به الطاعنون في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح - وعلى ما سلف بيانه عند الرد على السببين الأولين - فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع - لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم.

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 360 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 261 ص 1542

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

------------------

(261)
الطعن رقم 360 لسنة 39 القضائية

تقادم "التقادم المكسب". "قطع التقادم". ملكية. تسجيل.
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على "أن التقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذي يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم......، إذ التقادم إنما كان يسري في مواجهة المالكة للأطيان وهي الحكومة، والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين. وهو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية..... وأن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الانقطاع الطبيعي، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً وفعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وهي دعوى طرد وتأيد الحكم استئنافياً"، وكانت المادة 82 من القانون المدني القديم الذي بدأ التقادم ورفعت الدعوى رقم...... في ظله تنص على أن "تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد.... إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة...." وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة، التي يسري التقادم ضدها. ولا يكفي مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم.... سالفة الذكر - المقدم إليها - باسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى اسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه، مما يجيز له المطالبة القضائية التي من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. وهو لم يسجل عقد الاسترداد إلا بعد أن اكتملت مدة التقادم. إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن...... مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 563 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق ضد مورث الطاعنين وآخرين يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى 58 فداناً موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ونقل تكليفها من اسم المدعى عليه الثاني إلى اسمه وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى 206 أفدنه منها المساحة موضوع النزاع بموجب عقد بيع رسمي مسجل بقلم الرهون بمحكمة المنصورة المختلطة في 26/ 4/ 1920 رقم 15124 ووضع يده عليها. وإذ تواطأ المدعى عليهما الأولان على نقل تكليف المساحة المذكورة إلى اسم الثاني فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. كما أقام...... الدعوى رقم 247 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق ضد المورث المذكور و.... و.... و.... يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى المساحة ذاتها وما يتبعها من آلات وأشجار ونخيل ومبان وقال شرحاً للدعوى إنه اشترى 29 فداناً منها على الشيوع من...... بموجب عقد بيع مسجل بمأمورية الزقازيق المختلطة في 14/ 7/ 1937 برقم 4893 و29 فداناً أخرى من....... بعقد بيع مسجل بنفس المأمورية في 18/ 3/ 1930 برقم 12152 وإذ تأخر في سداد الأموال الأميرية على القطعتين، نزعت مصلحة الأموال المقررة ملكيتها ورسا مزادهما على الحكومة بموجب محضري مرسى مزاد مسجلين بقلم رهون محكمة المنصورة المختلطة في 16/ 2/ 1935 برقم 342، و5/ 4/ 1935 برقم 1197 ثم تحرر عقد استرداد بينه وبين تلك المصلحة في 25/ 1/ 1958 مسجل برقم 530 الزقازيق بعد سداده الأموال الأميرية نص فيه على أنه تسلم المساحة كلها. وإذ تواطأ المدعى عليهم على أن يبيع..... هذه المساحة إلى...... بيعاً صورياً وتسلمها الأخير بموجب حكم التحكيم رقم 11/ 1958 كلي الزقازيق وتدخل في الدعوى الأولى خصماً منضماً إلى المدعي فيها وتدخل أيضاً........ خصماً منضماً إلى المدعى عليه بمقولة أنه اشترى منه 20 فداناً بعقد مسجل في 11/ 10/ 1959 فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. قررت المحكمة ضم الدعويين وحكمت قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل بالزقازيق لبيان ما إذا كانت الأطيان موضوع النزاع تدخل في ملك أحد من الخصوم في الدعويين وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 20/ 3/ 1968 فحكمت أولاً في الدعوى رقم 562 سنة 1957 مدني كلي الزقازيق بتثبيت ملكية الخصم المتدخل...... إلى 58 فداناً الموضحة الحدود والمعالم بصحيفتها، ثانياً برفض الدعوى 563 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق، ثالثاً في الدعوى رقم 24 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق برفضها، ورابعاً برفض دعوى الخصم المتدخل....... استأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى رقم 562 لسنة 1957 مدني كلي الزقازيق والحكم بطلباتهم في الدعوى رقم 24 لسنة 1960 مدني كلي الزقازيق وقيد هذا الاستئناف برقم 87 لسنة 11 قضائية. وفي 9/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين ذهب إلى أن الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني فاقوس واستئنافها رقم 415 لسنة 1943 الزقازيق التي أقامها...... مورث الطاعنين الأول بطرد..... مورث المطعون عليهم السبعة الأول....... والمطعون عليه التاسع من الأطيان المتنازع عليها لا يقطع التقادم الساري لصالحهما استناداً إلى أنه لم يكن مالكاً لتلك الأطيان عند رفع الدعوى في حين أنه كان قد تقدم بطلب استردادها من مصلحة الأملاك وافقت عليه في 12/ 4/ 1939 وأصدرت القرار رقم 529 في نوفمبر سنة 1941 بنقل تكليفها إلى اسمه ومن شأن ذلك أن يكون له حق خلافة المصلحة في دفع وضع يد غاصب الأرض ولا يؤثر في نشوء هذا الحق في تاريخ موافقة المصلحة تراخى تسجيل عقد الاسترداد حتى 25/ 1/ 1958 ومؤدى ذلك انقطاع التقادم وعدم اكتمال مدته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذي يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. هذا فضلاً عن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه بأن مصلحة الأملاك بموافقتها على طلبه استرداد الأطيان وعلى نقل تكليفها إلى اسمه قد أنشأت له مركزاً قانونياً على أرض النزاع يخول له حق رفع دعوى الطرد رقم 1127 لسنة 1943 المشار إليها وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "إن التقادم الطويل الذي اكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لم ينقطع برفع الدعوى 1127 مدني مستعجل فاقوس كما قالت محكمة أول درجة خطأ إذ التقادم إنما كان يسري في مواجهة المالكة للأطيان وهي الحكومة والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين وهو ما لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية" واستطرد قائلاً إن "الانقطاع المدني هو الذي يكون سببه أعمالاً قانونية صادرة ممن يسري التقادم ضده أو ممن يسري لمصلحته الأمر المنتفي في حالة الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني مستعجل فاقوس المذكورة فلم تكن الحكومة المالكة للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم ممثلة في الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 مدني مستعجل فاقوس السالف ذكرها" وأضاف "أن رفع هذه الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الانقطاع الطبيعي فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وهي دعوى طرد وتأيد الحكم استئنافياً" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك أن المادة 82 من القانون المدني القديم الذي بدأ التقادم ورفعت الدعوى رقم 1127 لسنة 1943 المشار إليها في ظله تنص على أن "تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة...." وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة التي يسري التقادم ضدها ولا يكفي مجرد موافقتها على طلب رافع الدعوى رقم 1127 سالفة الذكر باسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى اسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه مما يجيز له المطالبة القضائية التي من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وهو لم يسجل عقده إلا في 25/ 1/ 1958 بعد أن اكتملت مدة التقادم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

الطعن 1 لسنة 40 ق جلسة 7 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 57

جلسة 7 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عبد العال السيد.

------------------

(10)
الطلب رقم 1 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"

معاش. "ضم مدة العمل السابقة". موظفون.
حق المعينين بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1963 في طلب ضم مدد العمل السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية في القانون 250 لسنة 1959. المبالغ المستحقة نظير الضم تطبق بشأنها أحكام المادة 41 من القانون 50 لسنة 1963.

---------------
متى كان الطالب قد عين - في وظيفة القضاء - بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإنه من حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) طلب ضم مدة عمله السابق وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تسحق عليه نظير هذا الضم، فإنه يجري طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963. وإذ كانت هذه المادة الأخيرة حين ألزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه، وحملت الخزانة بالنصف الأخر قد اشترطت لإعمال هذا الحكم أن يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة، ولم يكن قد استحق معاشاً، وأن يعاد إلى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه أو بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وأكدت هذا النظر حين بينت في الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتي الخدمة، وكان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة، والمدة التي يطلب حسابها في المعاش من مدد المحاماة، فإنه يكون ملزماً بالقسط المستحق بأكمله وفقاً للجدول رقم 7 المرفق بالقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... القاضي قدم في 6/ 1/ 1970 طلباً ضد وزير العدل ووزير الخزانة ومدير الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومدير المستخدمين بوزارة العدل بصفاتهم طالباً الحكم بقبوله شكلاً وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث في مواجهة المدعى عليهما الأول والرابع بتسوية حالته بضم مدة اشتغاله بالمحاماة البالغة 11 سنة و5 شهور إلى معاش واحتساب رأس المال الاحتياطي على أساس من المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والجدول رقم 4 والملحوظة رقم 3/ 2 من الجدول المذكور والملحق به وتحديد القسط الذي يخصم من مرتبه بمبلغ 4 جنيهات و329 مليماً بدلاً من 8 جنيهات و830 مليماً مع رد ما يكون قد خصم من مرتبه زائداً عن مبلغ 4 جنيهات و329 مليماً من تاريخ بداية الخصم حتى تاريخ تنفيذ الحكم وقال في بيان طلبه إنه عين قاضياً بمحكمة قنا في 28/ 1/ 96 بالقرار الجمهوري رقم 109 لسنة 1969 وفي 9/ 3/ 69 طلب ضم مدة خدمته الاعتيادية إلى المعاش عملاً بحكم المادة 70 من القانون 50 لسنة 63 وتطبيق الملحوظة 3/ 2 من الجدول رقم 4 المرفق بالقانون المذكور والتي أحالت إليها المادة 41 منه إلا أن مراقبة شئون العاملين بالوزارة أبلغته بخطابها المؤرخ 24/ 4/ 1969 بالمبلغ المطلوب نقداً وتقسيطاً دون أن تطبق الملحوظة السابقة فأخطر رئيس محكمة قنا في 25/ 5/ 69 باعتراضه على هذا الحساب وطالبه بإخطار المراقبة المذكورة تطبيق الملحوظة واحتساب نصف ما قدرته نقداً أو تقسيطاً وفي 30/ 12/ 1969 تسلم رد المراقبة المؤرخ 2/ 6/ 1969 الذي انتهت فيه إلى أن تخفيض رأس المال إلى النصف عن أية مدة سابقة والمشار إليه بالملحوظة رقم 3 من الجدول رقم 4 المرفق بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لا ينطبق في حالة ضم مدة العمل في المحاماة وطالبته بالموافقة على الخصم وإلا فلا يعد مشتركاً عن المدة المطلوب ضمها فاضطر للموافقة على الخصم محتفظاً بحقه في رفع هذا الطلب وطلبت وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أن المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تنطبق إلا في شأن المعادين للخدمة دون غيرهم وأن المادة 70 منه هي التي تنطبق بالنسبة لأحكام ضم مدة الخدمة الاعتيادية ومنها المحاماة وأنها طبقت بالفعل بالنسبة للطالب واحتسب المبلغ الاحتياطي البالغ 1438 جنيهاً و500 مليماً على أساسها وبلغ قسطه الشهري 8 جنيهات و830 مليماً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قد عين بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 فإن من حقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طلب ضم مدة عمله السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية الواردة في القانون رقم 250 لسنة 1959 فيما عدا حساب المبالغ التي تستحق عليه نظير هذا الضم فإنه يجرى طبقاً لأحكام المادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 لما كان ذلك وكانت هذه المادة الأخيرة حين ألزمت المنتفع بنصف القسط المستحق عليه وحملت الخزانة بالنصف الآخر قد اشترطت لإعمال هذا الحكم أن يكون للمنتفع مدة خدمة سابقة لدى الدولة ولم يكن قد استحق معاشاً وأن يعاد إلى الخدمة بعد العمل بالقانون المذكور في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه أو بأحكام قوانين الادخار والمعاشات الحكومية وأكدت هذا النظر حين بينت في الفقرة الرابعة منها كيفية تسوية المعاش عن فترتي الخدمة وإذ كان وكان الطالب لم يسبق له العمل لدى الدولة وكانت المدة التي يطلب حسابها في المعاش من مدة المحاماة فإنه يكون ملزماً بالقسط المستحق بأكمله وفقاً للجدول رقم 7 المرفق بالقانون وإذا التزمت الوزارة هذا النظر فإن طلبه يكون على غير أساس.


 (1) نقض 27/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 3.


الطعن 31 لسنة 40 ق جلسة 20 /6/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 80

جلسة 20 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد.

----------------

(15)
الطلب رقم 31 لسنة 40 ق. "رجال القضاء"

أقدمية. موظفون.
تعيين أحد النظراء مساعدا النيابة العامة. وجوب مضي سنتين متواليتين على اشتغاله بعمل قانوني. العبرة في تحديد الأقدمية في هذه الحالة هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى.

---------------
تشترط المادة 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم الطلب فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة إن كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني. وإذ كان النص في المادة 131 من هذا القانون على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة 57، التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات" يدل على أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام، وكان يبين من ملف الطالب أنه عين كاتباً ممتازاً بشركة البويات والكيماويات من الفئة السابعة منذ 21/ 2/ 1966 حتى ندب محامياً بإدارة الشئون القانونية بها في 14/ 12/ 1967 فإن هذه المدة لا تحتسب له، ولا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها لأن هذا العمل ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية، بل أضيف إليه إضافة لا تأثير لها في تغيير حقيقة عمله الكتابي، فعمله يعتبر كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 57 المشار إليها، ومن ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 14/ 12/ 1967 عند ندبه محامياً بإدارة الشئون القانونية، ويكون وضعه في كشف الأقدمية مع غالبية من يماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم في سنة 1967 وضعاً سليماً يتحقق معه قصد الشارع في المادة 57 من قانون السلطة القضائية المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... قدم في 5/ 12/ 1970 طلباً إلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد برقم 31 لسنة 40 قضائية طلب فيه الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1896 لسنة 1970 الصادر في 18/ 11/ 1970 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ووضعه بين أغلبية زملائه من أعضاء النيابة خريجي 1965 وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق دور مايو سنة 1965 بتقدير جيد وعمل منذ تخرجه بالمحاماة حتى صدور القرار الجمهوري آنف الذكر بتعيينه مساعداً للنيابة واحتسب أقدميته في هذه الوظيفة في 14/ 12/ 1969 بعد بعض زملائه المعينين معه في نفس القرار رغم تخرجهم 1966/ 1967 وقد تبين له أن أقدميته احتسبت على أساس أن تاريخ اشتغاله بعمل قانوني قد بدأ في 14/ 12/ 1967 وهو تاريخ ندبه محامياً بشركة البويات والصناعات الكيماوية. في حين أنه اشتغل بالمحاماة تحت التمرين منذ تخرجه حتى 12/ 2/ 1966 وذلك في ظل القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة الذي لم يكن يشترط القيد في الجدول العام قبل ممارسة المحاماة ثم عين في وظيفة فنية من الكادر العالي بمصلحة الشهر العقاري اعتباراً من 1/ 2/ 1966 حتى استقال في 21/ 2/ 1966 على درجة كاتب ممتاز لعدم وجود وظيفة محام مبتدئ من الفئة السابعة بجدول توصيف الوظائف بالشركة وأنه كان يباشر فعلاً أعمال التحقيقات والشكاوى والحضور أمام المحاكم عن الشركة ثم رقي إلى وظيفة محام من الدرجة السادسة منذ التحاقه بها في 21/ 2/ 1966 وليس في 14/ 12/ 1967 تاريخ ندبه للفئة السادسة المرقى إليها كما قيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 7/ 5/ 1969 وإذا كان تحديد الوزارة لأقدميته على النحو السالف مخالفاً للقانون فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته وطلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى هذا الرأي.
وحيث إنه لما كانت المادة 120 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي يحكم الطلب تشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة إن كان من النظراء أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني وكان النص في المادة 131 من هذا القانون على أن تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقاً للمادة 57 التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات يدل على أن العبرة في تحديد الأقدمية هي بمدة الخدمة القانونية في المصالح الأخرى أو بتاريخ القيد بجدول المحامين العام. لما كان ذلك وكان يبين من ملف الطالب أنه عين كاتباً ممتازاً بشركة البويات والكيماويات من الفئة السابعة منذ 21/ 2/ 1966 حتى ندب محامياً بإدارة الشئون القانونية بها في 14/ 12/ 1967 فإن هذه المدة لا تحتسب له ولا يغير من ذلك أنه كان يقوم بتحرير المذكرات في بعض القضايا والمرافعة فيها لأنه هذا العمل ليس هو عمله بمقتضى وظيفته الكتابية بل أضيف إليه إضافة لا تأثير لها في تغيير حقيقة عمله الكتابي فعمله كتابياً لا قانونياً حتى يمكن أن تطبق عليه أحكام المادة 57 المشار إليها ومن ثم يعتبر الطالب أنه قد بدأ مدة خدمته القانونية من 14/ 12/ 1967 عند ندبه محامياً بإدارة الشئون القانونية ويكون وضعه في كشف الأقدمية مع غالبية من سيماثلونه في بدء العمل القانوني ومدته ممن بدأوا معه مدة خدمتهم في سنة 1967. وضعاً سليماً يتحقق معه قصد الشارع في المادة 57 من قانون السلطة القضائية المشار إليها. ومن ثم فإن الطعن على القرار الجمهوري رقم 896 لسنة 1970 يكون في غير محله.