الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020

الطعن 11 لسنة 44 ق جلسة 4/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 83 ص 398

جلسة 4 من فبراير 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

-------------

(83)
الطعن رقم 11 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

(ا، 2، 3، 4) أحوال شخصية "النسب" إثبات "الإقرار" "البينة".
 (1)النسب يثبت بالفراش الصحيح وبالإقرار وبالبينة. الفراش سبب منشئ للنسب. البينة والإقرار كاشفان له.
 (2)شهادة النفي على أمر وجودي مقبولة في فقه الحنفية.
 (3)دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب. التناقض فيها لا يغتفر. الاستناد فيها إلى أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع. لا محل له.
(4) بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين عدم اعتبارها حجية عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

---------------
1 - النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرار فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في فقه الحنفية أن الشهادة على النفي تقبل إن كانت في المعنى شهادة على أمر وجودي.
3 - إذ كان التناقض في ادعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة في إثبات النسب، وأن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها، فذالك حسبه في إهدار القرينة المستفادة منها، ويكون النعي عليه بالقصور غير وارد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون عليه الدعوى رقم 514 سنة 1969 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لها عليه بثبوت نسب ابنها.... إليه وأنه ابنه منها بصحيح النسب الشرعي وبعدم التعرض لها في ذلك، وقالت شرحاً لها أنها تزوجته بعقد عرفي صحيح في 10/ 1/ 1964، ودخل بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بالولد.... الذي وضعته في 14/ 9/ 1967، وإذ أنكر نسب الصغير دون حق فقد انتهت إلى طلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه عقد عليها عرفياً في عام 1964 وأنه أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن حملت منه بالولد...... الذي ولد في 14/ 9/ 1967 وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/ 11/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 88 ق القاهرة طالبة إلغاءه، بتاريخ 18/ 3/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، ورأته جديراً بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه برفض الدعوى على سند من إهدار أقوال شهودها قولاً بأن المستندات المقدمة من المطعون عليه والتي تطمئن إليها المحكمة تقطع بكذبها وأن الطاعنة بذلك عجزت عن إثبات الزوجية، وأنه ليس للمشرع الإسلامي في إثبات النسب حرص خالص وكل ما يعنيه هو إقرار الحق في شأنه مثل سائر الحقوق، في حين أن النسب يحتال لإثباته ما أمكن صوناً للولد من الضياع وحفظاً للأغراض ويغتفر فيه التناقض وتجوز فيه الشهادة بالسماع، ولا تقبل فيه البينة على النص، هذا إلى أن الفراش ثابت في الدعوى بالدليل اليقيني المستمد من الشهادة الصادقة على وقوعه وقيام معاشرة زوجية لم يقم دليل يناقضها، وقد فات الحكم أن النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بما يلحق به كالمخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، مما لا يجعل مجالاً للطعن على الفراش الذي تقول به الطاعنة، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالبينة غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى عدم قيام الفراش الصحيح الذي ادعته الطاعنة من أن المطعون عليه تزوجها بعقد عرفي في مدينة القاهرة في يوم وساعة حددتهما، لما ثبت من أنه كان ضمن نزلاء أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية في مهمة رسمية قبل ذلك التاريخ وأنه في الساعة التي حددتها كان عائداً من الإسكندرية ووقع للسيارة التي تستقلها حادث تصادم في الطريق الصحراوي على مبعدة من القاهرة، وتأكد ذلك بمحضر التحقيق الرسمي، وأن أقوال شهود المطعون عليه جاءت مؤيدة لما قدمه من مستندات وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في فقه الحنفية أن الشهادة على النفي تقبل إن كانت في المعنى شهادة على أمر وجودي وهو هنا قائم لأن شاهدي المطعون عليه الأولين كما يبين من مدونات حكم محكمة أول درجة انصبت أقوالهما على تأكيد الواقعة الثابتة بالمستندات الرسمية، وكان لا تثريب على الحكم في نطاق سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيه إذا هو وازن بين الأدلة المقدمة في الدعوى وآثر الأخذ بدلالة ما قدمه المطعون عليه بعد أن اطمأن إليه وظهر له صدقه، ثم استبان عدم قيام دليل على وجود زوجية صحيحة أو مخالطة بشبهة، وخلص من ذلك إلى انتفاء الفراش خلافاً لأقوال شهود الطاعنة، لما كان ذلك وكان التناقض في ادعاء الزوجية والفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء، فإنه لا محل لاستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع، لأن التناقض هنا واقع في دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب على ما سلف بيانه، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاعاً جوهرياً قوامه شهادة ميلاد الصغير المثبت فيها أن المطعون عليه والده والتي لم يطعن عليها بأي مطعن رغم ما تنطوي عليه من دلالة على ثبوت النسب وسكوته يعتبر إقرار منه بما ورد فيها ليس له أن ينفيه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد فيها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله، بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر البيانات المدونة بها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة المستفادة من شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعى تزويرها فور تقديم الطاعنة لها، فذلك حسبه في إهدار القرينة المستفادة منها، ويكون النعي عليه بالقصور غير وارد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1524 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 286 ص 1396

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

-------------

(286)
الطعن رقم 1524 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) جريمة. "أركانها". اختلاس سندات حكومية. قصد جنائي. باعث. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق. وبصرف النظر عن الباعث على الجريمة. وسواء كان القصد منها عرقلة التنفيذ أو امتلاك تلك الأوراق.
(ب) كفاية القصد العام في جريمة المادتين 151، 152عقوبات. التدليل على قيام هذا القصد. استفادته من سياق الحكم. ما دام ما أورده في شأنه يكفي لاستظهاره.
(ج، د) عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
(ج) النعي على الحكم عدم استظهار ظرف الإكراه في السرقة. لا جدوى منه ولا مصلحة فيه. ما دامت العقوبة مبررة حتى مع عدم توافر هذا الظرف.
(د) انتفاء المصلحة في النعي على الحكم في شأن جريمة المادة 137 مكرراً عقوبات. إذا كان قد آخذ الطاعن بجريمة سرقة الأوراق المسندة إليه. وكانت العقوبة الموقعة مقررة في القانون لأي من الجريمتين.

--------------
1 - إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادتين 151، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها، مهما كان الباعث عليه، ويستوي في ذلك أن يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها.
2 - يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة المادتين 151، 152 من قانون العقوبات أن يكون مستفاداً من سياق الحكم، ما دام ما أورده فيه يكفي لاستظهاره.
3 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية.
4 - إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين - اللتين دين بهما الطاعن - وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبق عليها نص المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها، ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي من الجريمتين، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: سرق أوراق مرافعة قضائية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الحافظ لها بأن اختطف أوراق التنفيذ المبينة بالتحقيقات من المجني عليه سالف الذكر وامتنع عن ردها وهدد باستعمال عصا كان يحملها في الاعتداء على من يحاول استردادها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً ( أ ) و153 و32/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة أوراق قضائية بالإكراه الواقع على الحافظ لها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب كما أخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، وفي تفصيل ذلك يقول الطاعن أن الواقعة التي أثبتها الحكم مبناها أن المحضر فكري جوده يعقوب قد انتقل في يوم 24 مايو سنة 1967 لتوقيع الحجز على زراعة لأخ الطاعن وقد انتهز الأخير فرصة انشغال المحضر بتحرير محضره واستولى على أوراق التنفيذ ولما طالبه المحضر وشيخ القرية المرافق له بردها رفض وهدده ورفع عليه عصا كانت معه ومفاد ذلك أن الإكراه المنسوب للطاعن لم يكن سابقاً ولا معاصراً لعملية الاستيلاء. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة بإكراه قد أخطأ في تطبيق القانون، كما ذهب الحكم إلى مطابقة شهادة شيخ القرية لشهادة المحضر على الرغم من اختلاف الشهادتين بالنسبة لواقعة الإكراه. فضلاً عن أن الحكم لم يورد الأدلة على توافر ركن الاختلاس رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حاصله أن الاستيلاء على الأوراق إنما كان بقصد عرقلة التنفيذ، كما أخل بحق الدفاع حين أضافت المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن تهمة جديدة دون لفت نظر الدفاع إليها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأوراق الأميرية بالإكراه التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاختلاس المنصوص عنها في المادتين 151 و152 تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها مهما كان الباعث عليه، ويستوي في ذلك أن يكون الطاعن قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها، وكان يكفي لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. ولما كانت العقوبة المحكوم بها - وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية. وإذ كان الطعن وارد على إحدى الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبقة على المادة 137 مكرراً التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي الجريمتين، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً


الطعن 1607 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 287 ص 1400

جلسة 8 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

---------------

(287)
الطعن رقم 1607 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) عقوبة. "تطبيقها. عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. عمل. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض". "الحكم في الطعن".
تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.
لا ارتباط بين جريمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم.
وجوب التقيد بأسباب الطعن. ليس للمحكمة الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. مثال لحالة تصحيح خطأ قانوني ليست في صالح الطاعن.

--------------
1 - العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من القانون المذكور، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما، فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى، وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى. ولما كانت المحكمة قد انتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن تهمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم على أن تتعدد بقدر عدد العمال، وكانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية (عدم التأمين على العمال) التي يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد (عدم إعداد السجلات) التي لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال، فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم وتصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة وإلغاء هذا التعدد.
2 - الأصل هو التقيد بأسباب الطعن، فلا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحقها المقرر في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى إلى قيام ارتباط بين جريمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم مع أنه لا ارتباط بينهما في صحيح القانون، إلا أن القول بعدم وجود ارتباط وإعمال أثر ذلك عند الفصل في الطعن سيؤدي إلى الإضرار بالمتهم بتوقيع عقوبة عن كل من التهمتين مع تعددها عن التهمة الثانية. ومن ثم فإنه يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة مركز شبراخيت : (أولاً) لم يعد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات. (ثانياً) لم يقم بالتأمين على العاملين المنوه عنهما بالأوراق طبقاً لمواد القانون رقم 63 لسنة 1963. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر العمال بالنسبة للتهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين على أن تتعدد بقدر عدد العمال فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بما أن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المطعون ضده عن جريمتي عدم إعداد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات وعدم قيامه بالتأمين على عاملين لديه وأوقع عليه عقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين هي الغرامة مائة قرش بحيث تتعدد بقدر العمال وهي عقوبة الجريمة الثانية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الجريمة الأشد على ما جرى به نص المادة 134 من القانون رقم 13 لسنة 1964 هي الجريمة الأولى التي لا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال وتتراوح فيها من 100 قرش إلى 10 ج وليست الجريمة الثانية المنصوص عليها في المادة 135 من ذلك القانون والتي عقوبتها الغرامة مائة قرش مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال.
وبما أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة مركز شبراخيت (أولاً) لم يعد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات. (ثانياً) لم يقم بالتأمين على العاملين المنوه عنهما بالأوراق. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن مائة قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون استناداً منها إلى وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن مائة قرش عن التهمتين على أن تتعدد بقدر عدد العمال.
وبما أن المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 تعاقب عن الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المتهم بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش بينما تقضي المادة 135 من القانون سالف الذكر بمعاقبة من يرتكب الجريمة موضوع التهمة الثانية بغرامة قدرها مائة قرش وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
وبما أنه لما كانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن التهمتين سالفتى الذكر على أن تتعدد بقدر عدد العمال وكانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد التي لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم وتصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة وإلغاء هذا التعدد ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون في صورة هذا الطعن قد أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى إلى قيام ارتباط بين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما في صحيح القانون، ذلك أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحقها المقرر في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 سنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم، وظاهر أن القول بعدم وجود الارتباط وإعمال أثر ذلك عند الفصل في الطعن سيؤدي إلى الإضرار بالمتهم بتوقيع عقوبة عن كل من التهمتين مع تعددها عن التهمة الثانية. ومن ثم فإنه يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه.

الطعن 1611 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 288 ص 1404

جلسة 8 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

-------------

(288)
الطعن رقم 1611 لسنة 39 القضائية

(أ) إثبات. "إثبات بوجه عام". تلبس. قبض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي. مواد مخدرة.
أمر الضابط لرواد مقهى بعدم التحرك ريثما ينتهي من ضبط وتفتيش أحد المأذون بتفتيشهم بالمقهى. لا يعتبر قبضاً بغير حق. المقصود بهذا الإجراء: المحافظة على الأمن والنظام دون تعرض لحرية أحد. تخلى المتهم الذي كان من بين رواد المقهى عما معه من مخدر. أثر ذلك. تخل اختياري. صحة التعويل على الدليل المستمد منه.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهادة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود والمواءمة بينها والأخذ منها بما لا خلاف فيه.
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام النقض.

-----------
1 - لا يقدح في أن المتهم تخلى باختياره وإرادته عما في حوزته من مخدر، أمر الضابط لرواد المقهى - ومن بينهم المتهم - بعدم التحرك حتى ينتهي من المهمة التي كان مكلفاً بها - وهي ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه - إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن والنظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك (1) يعد قبضاً بغير حق أرهبه وجعله يلقي بالمخدر، يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر، ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من خلاف بين قول الشاهدين من أن إلقاءه للمخدر كان قبل أو بعد دخول الضابط لباب المقهى - حتى بفرض صحته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به إثارة الشبهة في قول الشاهدين مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1968 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تذكرة طبية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات عدا النقود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز الجواهر المخدرة قد خالف القانون وشابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه دفع ببطلان تفتيشه لأن أمر الضابط لمن كان بالمقهى بعدم التحرك - حتى إتمام تفتيش صاحبها المأذون له بتفتيشه يعتبر قبضاً بغير حق أرهبه وجعله يلقي بالمخدر إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بقوله "إن الطاعن إنما تخلى عن المخدر باختياره" وهو قول غير سديد هذا إلى تعارض شاهدي الإثبات إذ قرر الشرطي أن واقعة إلقاء الطاعن للمخدر كانت قبل دخول الضابط من باب المقهى بينما قرر الضابط أنها كانت تالية لدخوله بما يعيب الحكم بالتناقض.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس وأثبت في حق الطاعن أنه تخلى باختياره وإرادته عن المخدر، وكان لا يقدح في ذلك أمر الضابط لرواد المقهى - ومن بينهم الطاعن - بعدم التحرك - حتى ينتهي من المهمة التي كان مكلفاً بها - وهي ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه - إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن والنظام، دون التعرض لحرية الطاعن أو غيره. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم أن ما حصله عن شاهدي الإثبات أن كلاً منهما شاهد الطاعن يخرج من جيبه قطعة الحشيش المضبوطة ويلقي بها على الأرض فالتقطها الضابط، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شاهد آخر ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معاً. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن من خلاف بين قول الشاهدين من أن إلقاء الطاعن للمخدر كان قبل أو بعد دخول الضابط لباب المقهى - حتى بفرض صحته - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً قصد به إثارة الشبهة في قول الشاهدين مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


 (1) والطعن رقم 960 لسنة 31 ق جلسة 29 من يناير سنة 1962 السنة 13 ص 90


الطعن 1193 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 289 ص 1407

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه. والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------------

(289)
الطعن رقم 1193 لسنة 39 القضائية

مأمورو الضبط القضائي. موظفون عموميون. محلات تجارية وصناعية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قرارات وزارية.
موظفو وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954: المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1032 لسنة 1967.

---------------
نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - رقم 1032 لسنة 1967 والذي عمل به من تاريخ نشره في 25/ 10/ 1967 على أنه "يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها والقرارات المنفذة لها، موظفو وزارة العمل المذكورون بعد كل في دائرة اختصاصه: (1) مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي والموظفون الفنيون العاملون بها (2) مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالي والموظفون الفنيون العاملون بها (3) رؤساء ومفتشو مكاتب ووحدات الأمن الصناعي ومكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل ومكاتبها المحلية. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن مفتشي مكتب العمل ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، يكون قد أخطأ في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 25 مارس 1968 بدائرة قسم أسوان: المتهم الأول - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثاني - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثالث - فتح المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و17 و18 و20 من المرسوم بقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة فتح محال بدون ترخيص جاء مشوباً بالخطأ في القانون، ذلك بأنه استند في تبرئتهم إلى بطلان محضر ضبط الواقعة الذي حرره مفتش مكتب العمل لأنه ليس من مأموري الضبط القضائي في شأن تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 في حين أن قرار وزير العدل رقم 1032 لسنة 1967 قد خول مفتشي مكاتب العمل هذه الصفة وفي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان محاضر الضبط التي حررها مفتش مكتب العمل وأخذ به في قوله "وحيث إن الصحيح في القانون أن هناك مأموري ضبطية قضائية عامة مثل الذي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته الثالثة والعشرين والمعدلة بالقانون 358 سنة 1952 والقانون 243 لسنة 1953والقانون 4 لسنة 1954 والقانون 37 لسنة 1957 وأشارت المادة السالفة البيان إلى مأموري الضبطية القضائية الخاصة وهم الذين تكون لهم صفة الضبطية الخاصة والتي يصدر بها قرارات من وزير العدل أو يشار إليها في تلك القوانين. وحيث إنه ترتيباً على ذلك فلما كان مفتشي العمل لم يرد ذكرهم على سبيل الحصر فيمن حددتهم المادة 23 إجراءات المعدلة على أنهم من مأموري الضبطية القضائية العاملين في دائرة اختصاصهم، فإنهم والحال كذلك لا يكون لهم صفة الضبطية القضائية إلا في القوانين التي أعطتهم هذه الصفة مثل القانون 91 لسنة 1959 والقانون 63 لسنة 1964 ولم يصدر قرار من وزير العدل لإعطائهم صفة الضبطية القضائية في ضبط مخالفات قوانين أخرى، بل إنه وعلى سبيل التنصيص فإن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 لسنة 1956 قد حدد من لهم صفة مأموري الضبطية القضائية لتحرير المحاضر لمخالفي نصوص مواده وهم موظفي إدارة الرخص الذين يعنيهم وزير الشئون البلدية والقروية - حسب ما جاء بالمادة 22 من القانون 453 لسنة 1954 والمعدلة بالقانون 359 لسنة 1959. وحيث إنه لما كان ذلك كذلك، فإن الدفع المبدى من الدفاع عن المتهمين الثلاثة قد حاز القبول ويتعين القضاء ببطلان محاضر الضبط الثلاثة وبراءة المتهمين مما نسب إليهم". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وقد أصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - القرار رقم 1032 لسنة 1967. والذي عمل به من تاريخ نشره في 25/ 10/ 1967 ونص هذا القرار في المادة الأولى منه على أنه "يخول صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 453 لسنة 1954 ورقم 371 لسنة 1956 ورقم 372 لسنة 1956 المشار إليها والقرارات المنفذة لها موظفو وزارة العمل المذكورون من بعد كل في دائرة اختصاصه: (1) مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي والموظفون الفنيون العاملون بها (2) مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالي والموظفون الفنيون العاملون بها (3) رؤساء ومفتشو مكاتب ووحدات الأمن الصناعي ومكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل ومكاتبها المحلية". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهم على أن مفتشي مكتب العمل ليس لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1526 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 290 ص 1411

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

---------------

(290)
الطعن رقم 1526 لسنة 39 القضائية

 (1)استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113/ 1 عقوبات المعدلة. غير لازم.
)2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في إجابة طلب ندب خبير" إثبات. "خبرة".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. شرطه؟
-----------------

1 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي أن يكون فما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال الفترة من 25/ 12/ 1966 حتى 15/ 2/ 1966 بدائرة مركز بندر المحلة محافظة الغربية: (أولاً) المتهم الأول ( أ ) بصفته مستخدماً وكاتباً بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبينتين بالمحضر والمملوكتين للشركة سالفة الذكر (ب) ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات للشركة سالفة الذكر هي محاضر فحص الأقمشة المبينة بالمحضر باسم المتهم الثاني وأذون توريدها بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبت المتهم على خلاف الحقيقة بأن الأقمشة الواردة بها قد سلمت للشركة وصور أذون التوريد الخاصة بها وقام المجهول بوضع إمضاءات نسبها زوراً لأربابها المسئولين بالشركة (ثانياً) المتهم الثاني (1) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات التابعة للقطاع العام بأن حرضه واتفق على أن يسهل له الاستيلاء على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبين بالمحضر وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ب) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام هي محاضر الفحص وأذون توزيع الأقمشة الخاصة به بأن حرضهما واتفق معهما على اصطناع تلك المحررات ونسب صدورها زوراً للمسئولين بالشركة وساعدهما على ذلك بأن أدلى لهما بيانات بعض كميات الغزل الموجودة طرفه لتصنيعه للشركة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ج) بدد كمية الغزل المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة الشركة هو تصنيعها وإعادتها إليها فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و111/ 6 و113/ 1 و118 و119 و214 مكرر و341 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعت شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى مدنياً قبل كل من المتهمين وطلبت الحكم بإلزام كل منهما بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولاً) في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ 938 ج و237 م وإلزامهما برد مبلغ 938 ج و237 م على أن تكون الغرامة والرد بالتضامن فيما بينهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته (ثانياً) في الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يدفع لشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اشتراكه مع آخر في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام. وفي تزوير محررات لتلك الشركة, قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إجلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن طلب ندب خبير حسابي لبيان مدى العجز النهائي في الحساب الكلي للتشغيل الخارجي إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه رداً غير سائغ ولم يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء المسندة إلى المتهمين. هذا فضلاً عن قصوره في بيان واقعة الدعوى واضطراب أسبابه وقلق العناصر التي أوردها.
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها, وما دام في مقدورها أن تشق طريقها في المسألة المطروحة عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ وسليم إلى أن الكميات المدعي من الطاعن بتوريدها في يومي 25 ديسمبر سنة 1965 و13 يناير سنة 1966 لم تورد فعلاً ولم تصل إلى الشركة فإن المحكمة إذ رفضت للأسباب السائغة التي أوردها الحكم وبعد أن وضحت لديها الواقعة المسندة إلى الطاعن, طلبه ندب خبير حسابي لمراجعة حساب العملاء, ويكون حكمها بمنأى من الإخلال بحق الدفاع, وما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة 113 فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام المسندة إلى الطاعن وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على السجلات والأوراق التي تناولها التحقيق ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 1614 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 291 ص 1415

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

--------------

(291)
الطعن رقم 1614 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "معاينة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع. "الدفع بتعذر الرؤية".
(أ ) بناء الحكم على أدلة لا يجمعها التناسق. لا يعيبه. ما دام قد استخلص الإدانة منها لا تناقض فيه.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
)ج) الدفع بتعذر الرؤية. متى يكون من أوجه الدفاع الموضوعية؟
)د، هـ، و) دفاع شرعي. أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "العقوبة المبررة".
)د) رمى الحكم دعوى السرقة ضد المجني عليه بالاختلاق. انتفاء حالة الدفاع الشرعي عن المال.
)هـ) الاتفاق على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها. أساس ذلك.
)و) معاقبة المتهم بعقوبة تدخل في عقوبة جريمة القتل المسندة إليه مجردة من ظرف سبق الإصرار. عدم جدوى النعي على الحكم بتخلف هذا الظرف.

--------------
1 - لا يقدح في استدلال الحكم، ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام، ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه، وكان لما حصله الحكم من رواية الشهود سنده ومأخذه الصحيح حسبما يبين من شهادتهم في جلسة المحاكمة.
2 - الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته، بل يكفي أن يثبت من جماعها.
3 - الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأسقطه حقه، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل، وأن نائب العمدة رأى شطراً من الاعتداء، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هي محاولة المجني عليه سرقة جدي لهما، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
4 - إذا كان الحكم قد رمى دعوى السرقة ضد المجني عليه، بأنها مختلقة. فإن ذلك ينفي بالضرورة حالة الدفاع الشرعي.
5 - من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها، أو التحيل لارتكابها، انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً على عدوان حال، دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه.
6 - متى كان ما أثبته الحكم يتضمن قيام الاتفاق السابق بين الطاعنين على القتل، وكانت العقوبة الموقعة عليهم وهي الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية القتل العمد غير مقترنة بظرف سبق الإصرار، فلا مصلحة للطاعنين من وراء الطعن بتخلف هذا الظرف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 20/ 8/ 1967 بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم: قتلوا صابر سعداوي حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وتربصوا له في طريق عودته إلى مسكنه وما أن مر بهم حتى أمسكوه عنوة وأدخلوه مسكن أولهم واعتدوا عليه بالضرب بآلات صلبة راضة وخشنة السطح ثم أجهزوا عليه بالخنق فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. وادعت مدنياً كل من والدة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر ابنها المجني عليه وهم محروس عن نفسه وبصفته وارثاً لأخيه صالح الذي توفى في 18/ 12/ 1967 وأحمد عن نفسه وبصفته وارثاً لأخيه صالح وعلية عن نفسها وبصفتها وارثة لأخيها صالح وعبد التواب وكسبانه وشعبان وثابت وإخلاص وهي الحمل المستكن الذي انفصل بعد وفاة المجني عليه من زوجته أم هاشم عبد المقصود والسيد الحلفاوي وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته والمادتين 320 و357 من قانون المرافعات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني عن نفسهم وبصفتهم مبلغ 2000 ج ألفي جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهم بجناية القتل العمد قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وخالف الثابت في الأوراق، ذلك بأنه أخذهم جملة واحدة بسبق الإصرار على القتل مع انحصار الباعث عليه في نفس ثالثهم وحده مما يقتضي علم الآخرين به، وانعقاد عزمهما معه على الثأر له حتى يستقيم الاستدلال على تضامنهم في المسئولية الجنائية وهو ما لا سند له، ولا شاهد عليه، كما عول في إثبات اعتداء المجني عليه من قبل ذلك الاعتداء الذي اتخذه ركيزة لسبق الإصرار على شهادة اثنين ناقض أحدهما الآخر، ولم يرفع العوار الذي شاب شهادة كل من شاهدي الرؤية وما بينهما من تناقض وعلى الأخص الشاهدة الأولى التي لم تر الاعتداء لحلك الظلمة ولأن باب المنزل الذي وقع فيه الاعتداء أوصد دونها. وقد قطع ثاني الشاهدين بأن الطاعن الثالث لم يكن موجوداً بمكان الحادث وقت ذهابه، هذا إلى أن الطاعنين دفعوا التهمة بأن المجني عليه كان يسرق جدياً وجد إلى جواره عند وصول نائب العمدة إلى محل الحادث مما يجعلهم في حالة الدفاع الشرعي أو في مرحلة تجاوزه في أدنى الأقدار، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا ينهض رداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى "أن غنماً للطاعن الثالث - وهو من أبناء عمومه الأولين - نزلت في زراعة قطن للمجني عليه فانتهره هذا وصفعه فأوغر صدره وأنهى خبره إليهما، فانعقد عزمهم عل قتله جزاء ما اجترمه، وإذ مر بهم عائداً بعد العشاء من اليوم التالي من منزل صهره هاجموه وأدخلوه عنوة في منزل الاثنين الأولين وأوصدوا دونه الباب، وأوثقوه بحبل، وانهالوا عليه معاً، وضربوه ضربة رجل واحد بالفأس والعصي وأجهزوا عليه بكتم النفس" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجه من وجوه الأدلة ومنها شهادة الشهود بين راء للحادث وراو عنه، وتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت بثلاثتهم إصابات من مقاومة، ووجود دماء آدمية حيث قتل المجني عليه في منزل الأولين، وتلوث الحبل الذي أوثق به المجني عليه بدم آدمي كذلك، فضلاً عما جاء في المعاينة وتقرير الصفة التشريحية ورمى تصوير الطاعنين للحادث بأن الباعث عليه محاولة المجني عليه سرقة جدي لهم بأنه محض اختلاق مدللاً على ذلك بالشواهد الواردة في المساق المتقدم، ثم عرض لنية القتل فأثبتها، ولسبق الإصرار فدلل عليه تدليلاً سديداً، وخلص في منطق سليم إلى ثبوت جناية القتل العمد بأركانها المعرفة في القانون في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في استدلال الحكم ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام، ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه، وكان لما حصله الحكم من رواية الشهود سنده ومأخذه الصحيح حسبما يبين من شهادتهم في جلسة المحاكمة، وكان الدفاع المبني على تعذر الرؤية لحلك الظلام حيث لا تستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأسقطه حقه، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأتهم وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل، وأن نائب العمدة رأى شطراً من الاعتداء، وأقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هي محاولة المجني عليه سرقة جدي لهما، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته بل يكفي أن يثبت من جماعها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد رمى دعوى السرقة بأنها مختلقة، فإن ذلك ينفي بالضرورة حالة الدفاع الشرعي، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً على عدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، وكان ما أثبته الحكم يتضمن قيام الاتفاق السابق بين الطاعنين على القتل، وكانت العقوبة الموقعة عليهم وهي الأشغال الشاقة المؤقتة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية القتل العمد غير مقترنة بظرف سبق الإصرار، فلا مصلحة لهم من وراء الطعن بتخلفه، ولا وجه لما نعوه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.


الطعن 1615 لسنة 39 ق جلسة 15 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 292 ص 1420

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

----------------

(292)
الطعن رقم 1615 لسنة 39 القضائية

نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة. "تطبيقها". قتل خطأ. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة".
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة. علة ذلك: جعل الشارع لتلك الجريمة عقوبتين تخييريتين.

--------------
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة، عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/ 10/ 1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب خطأ في موت أم أحمد محمد محمد السيد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن كان يقود دراجة بخارية بدون تحرز واحتياط من مرور المارة بالطريق وبدون التأكد من خلو الطريق أمامه ولم يقم بضغط فرامل دراجته في الوقت المناسب فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانياً) قاد دراجة بخارية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 81، 88، 90 من القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

بما أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده شهراً واحداً مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة أشهر، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وبما أن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه - إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.