الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 سبتمبر 2020

اختصاص محكمة القضاء الإداري بقضايا التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

الطعن 74677 لسنة 64 ق إدارية عليا جلسة 1 / 8 / 2019

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/مختار علي جبر حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد ندير أبو الفتوح مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/مجدي محمد عامر سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم بالآتي

في الطعن رقم 74677 لسنة 64 ق.عليا

-----------

الوقائع

بتاريخ 28/6/2018 أودع وكيل الطاعن المحامي بالنقض، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 253لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وأعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن على النحو المبين بالأوراق.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المادة (1) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.

وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أن يؤلف القسم القضائي من:

أ- المحكمة الإدارية العليا.

ب- محكمة القضاء الإداري.

ج- المحاكم الإدارية.

د- المحاكم التأديبية.

ه- هيئة مفوضي الدولة.

وتنص المادة (10) من القانون ذاته على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولا:........................

ثانيا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامسا:..........................................

سادسا:..........................................

سابعا:..........................................

ثامنا:..........................................

تاسعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشرا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر:.....................

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالث عشر:................

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية...................
وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن تختص المحاكم الإدارية:

1- الفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
3-.........................
وتنص المادة (15) من القانون ذاته على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:

أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة...............

ثانيا:..........................................

ثالثا:..........................................

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
وتنص المادة (23) من القانون ذاته على أنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:

1-..........................................

2-..........................................

3-...........................................

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوض الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

وتنص المادة (68 مكررا) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم (136) لسنة 1984 على أن ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس. ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم ونبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون......

وتنص المادة (104) من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1973 على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.......

ومن حيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية.... ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة. وتنشر الأحكام...... في الجريدة الرسمية.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.

ومفاد هذه النصوص أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويبين القانون تفصيلا اختصاصاته والأقسام التي يتكون منها ومكونات كل قسم، كما حدد حصرا اختصاصات كل من هذه المكونات، وجعل من محكمة القضاء الإداري وهي واحدة من مكونات القسم القضائي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، وأيضا وبحكم اللزوم المنازعات التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وبموجب حكم المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ ناط المشرع بإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم، وبموجب حكم المادة (68 مكررا) من القانون ذاته أنشأ المشرع مجلسا أعلى يسمى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ناط به الاختصاص بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.

ومن حيث إنه وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فإن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وكذلك إلى الدولة بكامل سلطتها وتنظيماتها لتعمل بوسائلها وأدواتها من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا على تطبيقها، والأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي غير جنائي عدا النصوص الضريبية يكون له أثر رجعي ينسحب على الوقائع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقا على نشرها في الجريدة الرسمية؛ ما لم تكن تلك الحقوق والمراكز قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم.

يراجع في هذا المعنى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 12/1/2003 في الدعوى رقم 192لسنة 21ق.دستورية، وبجلسة 6/1/2001 في الدعوى رقم 92لسنة 21ق.دستورية، وبجلسة 11/6/1983 في الدعوى رقم 48لسنة 3ق.دستورية.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/11/2018 في الدعوى رقم (125) لسنة 25ق.دستورية؛ بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة، وقد تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية؛ العدد رقم 45 (مكرر) الصادر بتاريخ 13/11/2018، وتنفيذا لهذا القضاء قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بإجماع الآراء بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 28/1/2019 بما له من سلطة بموجب قانون مجلس الدولة المشار إليه: أولا: أن إعمال مقتضى هذا الحكم لا يحتاج إلى تدخل تشريعي، ثانيا: اختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بنظر دعاوى شئون الأعضاء التي ترفع بصورة مبتدأة بحسبان هذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية، وأن الدائرة الأولى هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من الدوائر، ثالثا: اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المشار إليها في البند ثانيا وأن هذه الدائرة هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من دوائر المحكمة.

ومن حيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان رحى النزاع الماثل يدور حول تعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الطعن وإحالته بحالته للدائرة المذكورة للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.

صدر هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 28 ذو القعدة سنة 1440 هجرية الموافق31 / 7 / 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 12345 لسنة 58 ق جلسة 22 / 6 / 2013 إدارية عليا مكتب فني 58 ق 70 ص 918

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان ومحمود شعبان حسين رمضان. نواب رئيس مجلس الدولة

-----------------

1 - قرار إداري.

دعوى الإلغاء- حجية الحكم الصادر بالإلغاء- الحكم الصادر بالإلغاء يقطع النزاع حول حقٍّ قائم، ويؤدي إلى اعتباره قائمًا منذ تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له، وليس من تاريخ صدور الحكم، ودون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية- ما قد تصدره جهة الإدارة من قرارٍ كإجراءٍ تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغى تنفيذًا للحكم لا يضيفُ جديدًا، ولا يعدو أن يكون تأكيدًا للأثر القانوني الذي تحقق سلفًا بمقتضى حكم الإلغاء.

2 - مجلس الدولة.

شئون الأعضاء-  التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)- صدورُ حكمٍ لاحق لانتهاء ميعاد التقدم لشغل الوظيفة بتعديل تقدير نجاح الطالب في كلية الحقوق على نحوٍ جعله مُستوَفِيا شروط التقدم لشغلها، يجعلُ القرار الصادر بالامتناع عن قبول طلب تعيينه وحرمانه من المزاحمة بين أقرانه على شغل تلك الوظيفة مخالِفًا للقانون، مُستوجِب الإلغاء.

-----------------

الوقائع

بتاريخ 18/9/2011 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، قُيِّدَت بجدولها برقم 54289 لسنة 65ق، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول طلب الطاعن للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومعاون بالنيابة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، على سندِ أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط دور مايو 2007 بتقدير مقبول، ولحدوث خطأ مادي في حساب درجاته، أقام الدعوى رقم 12055 لسنة 18ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بأسيوط، ثم قام بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المذكور سالفًا أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة- موضوع)، وقُيِّدَ بجدولها برقم 6930 لسنة 54ق. عليا، وبجلسة 6/7/2011 قضت المحكمة المتقدمة بحكمها القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثاني، وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

وتنفيذًا لهذا الحكم أصدرت كلية الحقوق جامعة أسيوط شهادةً تفيد حصوله على تقدير (جيد)، وعلى إثر ذلك تقدم بطلبات لتعيينه في الهيئات السابقة، إلا أنها رفضت بحث طلبه، بما يمثل قرارًا سلبيا بالامتناع عن قبول هذا الطلب، بعد أن حصل الطاعن على التقدير اللازم لشغل هذه الوظائف، مما حداه على إقامة هذه الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري، للحكم له بطلباته المبينة سالفًا.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن أصدرت المحكمة المتقدمة حكمها القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

وتنفيذًا لذلك تم إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة، وقُيِّدَت بجدولها برقم 12345 لسنة 58ق. عليا، وتدوول نظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة، وبجلسة 20/11/2012 عدَّل الطاعن طلباته إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهات المطعون ضدها عن استيفاء إجراءات قبول طلب تعيينه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها السير في الإجراءات اللازمة لتعيينه في إحدى الجهات المشار إليها.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرارات الجهات الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن قبول طلبات تعيين الطاعن في أدنى الوظائف القضائية بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اتخاذ الإجراءات التي اتبعتها الجهة الإدارية مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من دفعة 2007، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات فيما عدا الرسوم.

وتدوول نظر الطعن بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضرها، وبجلسة 21/4/2013 قدم الطاعن مذكرةً بتعديل طلباته بذات التعديل السابق الذي قُدِّمَ أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 20/11/2012، وبجلسة 8/6/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل المضروب لم تُقَدَّم أيةُ مذكراتٍ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إن التكييف السليم لطلبات الطاعن هو الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات الجهة الإدارية المطعون ضدها السلبية بالامتناع عن قبول طلب تعيينه في الهيئات المشار إليها، والسير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه في أدنى الوظائف القضائية في كل منها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفى الطعن جميع شروطه وأوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الفصل في الموضوع يُغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط في دور مايو 2007 بتقدير عام مقبول، فقام بالطعن على نتيجته لعدم حصوله على درجات الرأفة، وقضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة- موضوع) في الطعن رقم 6930 لسنة 54ق. عليا بجلسة 6/7/2011 على الحكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 12055 لسنة 18ق. (قضاء إداري- الدائرة الأولى- أسيوط) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي الشق الثاني بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، ومنها أحقية الطاعن في الحصول على درجات الرأفة، وتمَّ رفعُ تقديرَه من (مقبول) إلى (جيد)، وتنفيذًا لهذا الحكم قامت الجامعة المطعون ضدها بتصحيح تقديره من (مقبول) إلى (جيد).

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الجميع، وتلك نتيجةٌ لا مَعدى عنها إدراكًا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء؛ حيث تنصب الدعوى على مخاصمة القرار الإداري في ذاته، فإذا حُكِم بالإلغاء، فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم، دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجهٍ من الوجوه؛ نزولا على حجية الأحكام والتزامًا بسيادة القانون، وأن حكم الإلغاء يحقِّق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ صدوره، دون أن يتوقف ذلك على تدخل الجهة الإدارية، بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهةُ الإدارة قرارًا كإجراءٍ تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذًا للحكم، قيامًا بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تُذيل بها الأحكام القضائية، وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدًا للأثر القانوني الذي تحقق سلفًا بمقتضي حكم الإلغاء، ولا يضيف جديدًا في هذا المجال، فهو محض تأكيد لِما تضمنه الحكم، باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرةً من الحكم ذاته الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، لا من القرار الصادر تنفيذًا له، ومن ثم فلا مناص -والأمر كذلك- من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذةً بمجرد صدورها، كما أنه من المسلَّم به أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره، في الخصوص وبالمدى الذي حدَّده، ومن ثم كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة؛ حتى يُعَاد وضعُ الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وللأحكام كقاعدةٍ عامة أثرٌ كاشف، فالحكم لا ينشئ حقا غير موجود، وإنما يقطع النـزاع حول حقٍّ قائم بما يكفله له من حماية تؤكِّده بعد أن كان محلَ نزاعٍ، مما يؤدي إلى اعتبار الحق قائمًا من تاريخ نشوئه بالسبب المنشئ له، وليس من تاريخ صدور الحكم.

وحيث إنه وهديا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حُرِمَ من فرصته في التقدم بطلبه إلى مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، لدى إعلان كل منها عن قبول دفعته بأدنى الدرجات الوظيفية في كل منها، ولم يتسنَّ له أن يكون من عِداد المتقدِّمين لشغل تلك الوظيفية؛ بسبب الإعلان عن نتيجته على نحوٍ يخالف الوجه الصحيح، وظلت هذه النتيجة محل نزاع قضائي، لم يُحسَم إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6930 لسنة 54ق. عليا جلسة 6/7/2011، الذي كشف عن حقيقة ما يستحقه من مرتبة نجاحٍ، حيث أعادت كلية حقوق أسيوط مرتبة نجاحه لتكون (جيد)، ومن ثم فإن ذلك الحكم قد كشف عن أن الطاعن كان في وقت الإعلان عن قبول دفعته (2007) في الوظائف المشار إليها مُستوفِيا لشروط التقدم إليها، من حيث التقدير، لحصوله على تقدير (جيد) بدلا من (مقبول)، الأمر الذي يضحى معه قرار الجهات الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن قبول طلب تعيينه، وحرمانه من المزاحمة بين أقرانه على شغل إحدى هذه الوظائف، يضحى مخالفًا للقانون، مُستوجِبَ الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها قبول طلبه، والسير في اتخاذ الإجراءات التي تتَبِعُها الجهاتُ المطعون ضدها لشغل أدنى الوظائف في كل منها، تنفيذًا لحجية الحكم المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الإدارية السلبية للجهات الإدارية المطعون ضدها بالامتناع عن قبول طلب تعيين الطاعن في أدنى الوظائف القضائية في كلٍّ منها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اتخاذ الإجراءات التي اتبَعَتها كلٌّ منها مع المتقدمين لشغل هذه الوظيفية من دفعة 2007.

الأحد، 27 سبتمبر 2020

قانون 188 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة (92) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، النص الآتي:
مادة (92):
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، واستثناء من ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

 

المادة 2

يضاف إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه مادة جديدة برقم (15 مكررا)، وفقرة ثانية للمادة (93)، نصهما الآتي:
مادة (15 مكررا):
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وعلى الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين.
وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأُول، كما يكون اعتماد القيمة المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.
وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التي يتم التوصل إليها.
وفي جميع الأحوال، يكون وضع التقييم المشار إليه وفقا للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقا وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم.
مادة (93/ فقرة ثانية):
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية من الضريبة على الدخل

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة 1

مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية، تلغى نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تعفى عوائد أذون وسندات الخزانة التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من (65%) من قيمة الضريبة على الدخل، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات.
وفي جميع الأحوال، لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات أو أذون الخزانة المعفاة التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 179 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر 49 لسنة 1972

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

تضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم (197 مكررا)، نصها الآتي:
مادة 197 مكررا - يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

 

قانون 180 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، النص الآتي:
المادة الأولى - الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 187 لسنة 2020 بتعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 10 لسنة 1990

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أخيرة، 6، 12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
(مادة 2/ فقرة أخيرة):
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
مادة (6):
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عينا.
مادة (12)
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية


قانون 183 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، النص الآتي:
مادة (4 / فقرة ثانية) - وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.
كما تستبدل كلمة "ميلادي" بكلمة "هجري" الواردة بالمادة (19) من ذات القانون.

 

المادة 2

يضاف بند جديد إلى المادة (17) من قانون بيت الزكاة والصدقات المشار إليه، نصه الآتي:
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.

 

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

قانون 181 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس 99 لسنة 1945

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة 1

يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2 - يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

 

المادة 2

تستبدل عبارة "لمدير الأمن" بعبارة "للمحافظ أو المدير" الواردتين بالمادتين (8، 9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
كما يستبدل لفظا "الشرطة"، و"شرطة" بلفظي "البوليس"، و"بوليس" أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بالقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

 

المادة 3

تلغى المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

 

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية