جلسة 28 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف ومصطفى
زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
----------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف ومصطفى
زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
----------------
المحكمة
جلسة 12 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد
حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
-------------
----------------
لما كان من حق كل إنسان
أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من
سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن
ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر
ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة
ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال
الجمهور على سماعه. فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع
عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من
شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في
عقد التنازل، ولما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/
1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته
القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور والاستغلال التجاري
بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما
التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري
وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل
ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده
الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق
للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة
القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه
لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو
التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال
التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً
للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
المحكمة
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
وبناء عليه
أولا
: يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر
الدعاوى واجبة الشهر او التي تكون محلا لتثبيت الملكية التأكد من عدم خضوع المتصرف
أو العقار موضوع التعامل للتحفظ او المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه ،
ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها ان المتصرف أو
العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من
التصرف ، الا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .
ثانيا
: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي ورؤساء المأموريات
تنفيذ ما تقدم بكل دقة
.
لذا
يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه
.
وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل
لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 257 بتاريخ 16/8/2020 مرفقا به صورة كتاب السيد وزير
المالية رقم 2846 والمؤرخ 11 / 8 / 2020 والوارد من مكتب السيد المستشار وزير
العدل برقم 4525 ع هـ بتاريخ 16/8/2020 بشأن التعميم على المأموريات ومكاتب الشهر
العقاري بالالتزام بالحصول من طالبي تقديم الخدمة للعقار على ما يفيد سداد ضريبة
التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية
بناء عليه
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون
رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .
ثانيا : تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي الت
اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 سالفة الإشارة
.
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك
لذا يقتضي العلم بما تقدم
ومراعاة تنفيذه .
جلسة 12 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد
حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
-------------
-----------
المحكمة
جلسة 25 من مارس سنة 2015
(47)
الطعن رقم 17751 لسنة 84 القضائية
امتناع عن تنفيذ حكم .
دعوى مباشرة . دعوى مدنية . حكم " بيانات التسبيب" " ما يعيبه في
نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تناقض أسباب الحكم مع
الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر . أثره : خلوه من بيان الأسباب المستوجبة
للعقوبة وإيقاع اللبس في حقيقة الأفعال المُعاقب عليها .
وجوب بناء الأحكام على
أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم لرواية أو واقعة لا أصل لها في
الأوراق . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم .
قضاء الحكم المطعون فيه
بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح
المدعين بالحق المدني مخالفاً بيانات دعواهم المباشرة الثابتة بالحكم الأخير .
قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه
بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام
بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور
أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ "
، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم ....
امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره
على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين
المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم
المُقدَّم صورة منه ملف الــدعـــــــــوى برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي المدني
باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان
ذلك ، وكَان البيِّن من الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة
بضمـــــها - أن المُــــدعين الدعوى
المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام
محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ،
وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ
الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ،
وموضوعه أحقية المُدعين في صرف المقابل
النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب
الحُكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة
الحُكم ، فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة
للعقوبة ، ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت
المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى
على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة
لا أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت
الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين
بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن
تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات
، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات
مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي
المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ
الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد
مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط
بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المُدَّعون بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغـــم إنــــذاره على يـــد محضر ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأداء مبلغ جُنيه واحد على سبيل التعويض المدني المُؤقت .
ومحكمة جُنح ....
الجُزئية قَضت حضورياً بتوكيل بحبس المُتهم أسبوع مع الشُغل وكفالـــــــــة مائة
جُنيه لإيقاف التنفيذ مع العزل ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة
.
فاستأنف المحكوم عليه
، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتأييد الحُكم المُستأنف فيما قَضى به ، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة
الحبس لمُدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحُكم .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدًا عن تنفيذ حُكم
قضائي داخلٌ في اختصاصه قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يُبين مُؤدى الأدلة
التي استند إليها في إدانته ، كما لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه ، مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه
بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام
بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور
أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ "
، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم ....
امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره
على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين
المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم المُقدَّم صورة منه
ملف الــدعـــــــــوى برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي
المدني باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من
الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة بضمـــــها - أن
المُــــدعين بالحقوق المدنية قاموا بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق
الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب
إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في
المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ
الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... من المحكمة
الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه
أحقية المُدعين في صرف المقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية
التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب الحُكم مع
الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة الحُكم ،
فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة للعقوبة ،
ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد
في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر -
أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى على
أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة لا
أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت
الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين
بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن
تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات
، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات
مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي
المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ
الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد
مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط
بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما
يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عابد راشد ، هادي عبد الرحمن ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
(82)
الطعن رقم 3085 لسنة 5 القضائية
قانون
" تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها
" . نيابة عامة . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . امتناع عن تسليم صغير .
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟
قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير
الطريق القانوني لقيام المدعي بالحق المدني بتحريكها دعواه عن جريمة الامتناع عن
تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بطريق الدعوى المباشرة . خطأ في تطبيق القانون .
يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا بناء على
شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى
أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ،
279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال
الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى
عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من المقرر
أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة
بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها
جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي صادر بضمه
لحضانته – المقامة عـنها الدعـوى المطروحة – هــو في حقيقته قيد وارد على حرية
النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا
يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد
العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة
خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن
الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها
رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم
تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاءً على شكوى من المجنى عليها ، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحق
المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قِبل الطاعن بوصف أنه :
امتنع عن تسليم الصغير لتتولى رعايته الطالبة .... وذلك على النحو المبين بالأوراق
، وطلبت عقابه بالمادة 292 عقوبات .
ومحكمة جنح مركز ....
الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم
شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق
المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية
والجنائية .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية –
بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليه ، وذات المحكمة قضت حضورياً
بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمة الامتناع عن تسليم صغـيـر لمن له الحـق في طلبه بناءً على حكم قـضائي صادر بضمه لحضانته المرفوعة قـبل المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريـق الذى رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني قامت بتحريك دعواها عن طريق الادعاء المباشر بالمخالفة لما رسمه القانون من وجوب تحريك مثل تلك الدعوى من قبل النيابة العامة ، وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا
بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة
العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ،
274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم
المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من
المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة
المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها –
ومن بينها جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي
صادر بضمه لحضانته – المقامة عنها الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية
النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو
من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام
محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم
علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى
. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها
رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاء
على شكوى من المجنى عليها – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض
الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ