الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 555 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 121 ص 640

جلسة 12 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

-------------

(121)
الطعن رقم 555 لسنة 48 القضائية

التزام حق "حق استغلال الإنسان لصوته مالياً" "جواز التنازل عنه للغير".
استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره. الامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف يعطل استعمال الغير له أو يتعارض مع حقه في استغلال الصوت.

----------------

لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه. فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل، ولما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/ 1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور والاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتوقيع الحجز التحفظي على الأشرطة التي تم طبعها والمعروضة بشركة المطعون ضده الثاني تحت علامة "......." وبإجراء وصف تفصيلي للمصنف ويوقف نشره أو عرضه أو صناعته وقالت بياناً لطلبها أنها بموجب عقد مؤرخ 30/ 1/ 1964 اتفقت مع المطعون ضده الأول على قيامه بتسجيل للقرآن الكريم كاملاً بصوته مع التجويد على أن يكون لها وحدها حق استغلال هذا التسجيل تجارياً بكافة أنحاء العالم سواءً تم على اسطوانات أو أشرطة صوتية أو بأي طريقة أخرى للتسجيل وذلك مقابل 30% من صافي ثمن بيع التسجيلات يحصل عليها المطعون ضده الأول الذي التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على اسطوانات أو أشرطة لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري، وأضافت الطاعنة أن الطعون ضده الثاني"......" رغم علمه بهذا التعاقد عمد إلى الاعتداء على حقوقها بتسجيل القرآن الكريم مجوداً بصوت المطعون ضده الأول على أشرطة تحمل علامة "......." مما دفعها إلى التقدم بطلبها استناداً للمادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف. وفي 7/ 10/ 1976 أصدر السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بإجراء وصف تفصيلي للأشرطة موضوع الطلب ويوقف نشرها وعرضها وصناعتها وتوقيع الحجز التحفظي عليها وتم تنفيذ الأمر في 22/ 10/ 1976. تظلم المطعون ضده الثاني من هذا الأمر وقيد تظلمه رقم 408 سنة 1976 تجاري كلي القاهرة، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 403 سنة 1976 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض وبصحة إجراءات الحجز الموقع نفاذاً للأمر رقم 75 لسنة 1976. وبعد ضم الدعويين قضت محكمة أول درجة أولاً: بقبول التظلم رقم 408 لسنة 1976 شكلاً وفي موضوعه بإلغاء أمر الحجز والجرد رقم 75 لسنة 1976، ثانياً: برفض الدعوى رقم 403 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 94 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفسخ عبارة العقد وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواها على أن القرآن الكريم لا يعد مصنفاً بالمعنى المقصود في قانون حماية حق المؤلف وإن تلاوته تقليد متبع لا محل للابتكار فيه وليست حكراً لأحد فليس لأي قارئ أن يمنع غيره من التلاوة وهو ما يعد من الحكم مسخاً لعبارة العقد وخطأ في تطبيق القانون وابتعاداً عن مناط الفصل في الدعوى إذ أن لقارئ القرآن حق تلاوته بصوته وهو يملك أن يحول بين الغير وبين استغلال هذا الصوت استناداً إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فالتلاوة على هذا النحو تصلح لأن تصلح محلاً لالتزام مدني يمكن تقويمه بالمال ومن ثم فإن حق المطعون ضده الأول في تسجيل صوته في تلاوة القرآن على أشرطة واسطوانات وبيعها للجمهور هو حق ذو قيمة مالية يستطيع أن يستغله بنفسه أو ينقله للغير، فإذا تصرف فيه للغير امتنع عليه أن يتصرف في هذا الحق مرة أخرى التزاماً بشروط العقد، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة محقة في طلباتها حتى في غياب قانون حماية حق المؤلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر محل التعاقد هو تلاوة القرآن فإنه يكون قد خالف عبارة العقد وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل، لما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/ 1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور وللاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

منشور فني رقم 20 بتاريخ 15 / 7 / 2020 بشأن فحص اطراف الدعاوى المطلوب شهر صحيفتها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (20) بتاريخ 15 /7 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نصت المادة 214 بفقرتها الأولى من تعليمات الشهر طبعة 2001 على انه : " تقتصر مراجعات الماموريات لطلبات التاشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفي النزاع والعقار دون بحث اصل الملكية ولا التكليف". 

وحيث ان مأموريات الشهر العقاري تقوم ببحث بيانات العقار وبيانات الأطراف قبل شهر عرائض الدعاوى وفقا لما نصت عليه المادة المذكورة الامر الذي يدخل فيه بحث ما اذا كان احد المدعيين او المدعى عليهم ممنوعا من التصرف . اذ يعد ذلك من بيانات الأطراف التي يجب على مأموريات الشهر العقاري بحثها قبل المضي في إجراءات شهر عرائض الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية . 

وحيث ان مفهوم المنع من التصرف لا يقتصر على التصرفات الموثقة او المشهرة فحسب ، بل يشمل أيضا التصرفات العرفية التي تكون محلا لدعاوى الصحة والنفاذ ودعاوى القسمة ، او النزاعات التي تقوم على عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف والتي تكون محلا لدعاوى تثبيت الملكية . 

وحيث نصت المادة 15 فقرة 1 من قانون الاثبات : " لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ". 

الامر الذي يقتضي الرجوع الى الجهة الامرة بالمنع من التصرف للتثبت مما اذا كان التصرف محل الدعوى المراد شهرها ، او العقار المتنازع عليه موضوع دعوى تثبيت الملكية قد صدر قبل المنع من التصرف من عدمه . وما اذا كان مازال خاضعا للمنع من التصرف من عدمه .

وبناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر الدعاوى واجبة الشهر او التي تكون محلا لتثبيت الملكية التأكد من عدم خضوع المتصرف أو العقار موضوع التعامل للتحفظ او المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه ، ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها ان المتصرف أو العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف ، الا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ما تقدم بكل دقة

لذا يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه





منشور فني رقم 21 بتاريخ 17 / 8 / 2020 بشأن الالتزام بسداد الضريبة العقارية

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (21) بتاريخ 17 /8 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 / 6 / 2018 بشأن الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد بالطلب الأصلي . 
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر ، طبقاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. 
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2020 بشأن التأكيد على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 . 

وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 257 بتاريخ 16/8/2020 مرفقا به صورة كتاب السيد وزير المالية رقم 2846 والمؤرخ 11 / 8 / 2020 والوارد من مكتب السيد المستشار وزير العدل برقم 4525 ع هـ بتاريخ 16/8/2020 بشأن التعميم على المأموريات ومكاتب الشهر العقاري بالالتزام بالحصول من طالبي تقديم الخدمة للعقار على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية 

بناء عليه 

أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .

ثانيا : تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 سالفة الإشارة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




الطعن 1164 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 122 ص 645

جلسة 12 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.

-------------

(122)
الطعن رقم 1164 لسنة 48 القضائية

 (1)التزام "التأخير في تنفيذ الالتزام" "الإعذار". تعويض "استحقاق التعويض".
استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.
(2، 3 ) مقاولة "الزيادة في قيمة المقايسة". حكم "الفساد في الاستدلال".
 (2)إبرام عقد مقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة. وجوب التزام المقاول بإخطار رب العمل بمقدار ما يتوقعه من زيادة في قيمة المقايسة وإلا سقط حقه في استردادها. علة ذلك. عدم مفاجأة رب العمل بزيادة لم يكن يتوقعها. مؤداه. عدم وجوب الإخطار إذا كان رب العمل يتوقع هذه الزيادة.
(3) إثبات المعاينة الميدانية تمام الأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة بعقد المقاولة. أثره. اعتبار ذلك من حق المقاول. ادعاء رب العمل القيام بالأعمال الزائدة. ادعاء على خلاف الظاهر. القول بأن هذا الادعاء هو الأصل والاستدلال به على أن المقاول لم يقم بتنفيذ الزيادة. فساد في الاستدلال.

-----------

1 - لما كان الإعذار إجراءً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه - والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناءً على طلب الدائن - لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/ 4/ 1969، 19/ 8/ 1970 - والمرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي - والتي يدعي أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون - وكان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتحلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه "......" يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه. فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أن يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد - لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 28/ 3/ 1966 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد الشركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة والعجز والإضافة والإلغاء - وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
3 - إذا كان الطاعن قد عهد إليه بمقتضى عقد المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - وكانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل واستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب تقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1030 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6100.242 جنيه والفوائد القانونية - وبياناً لذلك قال أنه بموجب عدة عقود مقاولة عهدت إليه الشركة المطعون ضدها القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة اللازمة لبعض المباني والمنشآت التي تتولاها ومن بينها مبنى الحقن والبتومين بالسد العالي وبعض العمارات السكنية بمنطقتي الشيخ هارون والسيل بأسوان ومحطتي طلمبات كوم أمبو وبعض محطات رفع المياه وعملية توسيع محطة مياه هيئة قناة السويس ومستودعات تخزين البترول بالمكس والتبين. وذلك بالأسعار والشروط المتفق عليها - وقد قام بتنفيذ هذه الأعمال في المواعيد المحددة ولا زال مستحقاً له من أجرها في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ 5500.242 يضاف إليه مبلغ 600 جنيه يطالبها به كتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة منعها له من تنفيذ بعض الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي. وإذ لم تدفع الشركة المطعون ضدها هذين المبلغين فقد انذرها ثم أقام الدعوى بطلباته السابقة. وبتاريخ 1/ 5/ 1971 ندبت محكمة شمال القاهرة الابتدائية خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 3/ 1974 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 2004.857 جنيه والفوائد القانونية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 91 ق - وبتاريخ 27/ 2/ 1975 ندبت محكمة استئناف القاهرة خبيراً لتحقيق اعتراضات الشركة المطعون ضدها على تقرير الخبير السابق. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 22/ 4/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها - على الحكم المطعون فيه - الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: من وجهين: حاصل الوجه الأول - أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 506 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة قضى ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين من عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المدة من 1/ 3/ 1963 حتى 30/ 9/ 1971 - التي قامت خلالها علاقته بالشركة المطعون ضدها ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم بمقولة أنه فضلاً عن أنه لم يحز قوة الأمر المقضي فإن الصورة المقدمة منه صورة عرفية في حين أن الحكم المشار إليه حكم نهائي أثبت الخبير المنتدب في الدعوى - في تقريره - اطلاعه على صورته الرسمية ومطابقة الصورة العرفية لها - وحاصل الوجه الثاني أن الحكم بني قضاءه برفض التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة منع الشركة المطعون ضدها إياه من تنفيذ بعض الأعمال بمبنى الحق والبتومين بالسد العالي على أنه لم ينذر الشركة المذكورة بتمكينه من تنفيذ الأعمال الناقصة - في حين أنها لم تنسب له ما يمكن معه القول بأنه امتنع عن تنفيذه هذه الأعمال بدليل أنه وضع مهماته وأدواته بموقع العمل.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول - ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين برئت ذمة الطاعن من اشتراكات في التأمين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 506 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة - هم غير أولئك الذين تحتجز الشركة المطعون ضدها اشتراكاتهم في التأمين - ذلك أنه وإن كان الحكم المذكور يتعلق باشتراكات التأمين عن عمال الطاعن خلال الفترة من 31/ 3/ 1963 وحتى 30/ 9/ 1971 - وهي نفس الفترة التي قامت خلالها علاقته بالشركة المطعون ضدها. إلا أن الواضح من الحكم المشار إليه أن العمال الذين يعنيهم هم عمال مصنع الطاعن ومخزنه بشبراً ومن ثم فإن الحكم المذكور لا ينهض دليلاً في مواجهة الشركة المطعون ضدها على براءة ذمة الطاعن من اشتراكات التأمين التي تحتجزها من حسابه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس. والنعي مردود أيضاً في وجهه الثاني - ذلك أنه لما كان الإعذار إجراءً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك - وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه - والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيه الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناءً على طلب الدائن - لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/ 4/ 1969، 19/ 8/ 1970 - والمرفقان بملف الطعن - لم يتضمنا دعوى الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبنى الحقن والبتومين بالسد العالي - والتي يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها - وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى - كذلك - على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون - وكان عقد المقاولة - المحرر عن هذه الأعمال - والمرفق بملف الطعن - قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار - فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتحلف الإعذار يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بني قضاءه برفض طلب أجر المقاولة عن مجاوزة المقايسة المقدرة بعمارات الشيخ هارون على أنه لم يخطر الشركة المطعون ضدها بهذه المجاوزة في حين أنه لا محل لهذا الإخطار - لأن النص في عقد المقاولة المؤرخ 28/ 3/ 1966 - على أن الأعمال قابلة للزيادة والنقص يدل على الطرفي كاناً يتوقعان اختلاف المقايسة المقدرة عند التنفيذ إما بالزيادة أو النقصان - وإذ استلزم الحكم المطعون فيه إخطار الشركة المطعون ضدها بتجاوز المقايسة ورتب على عدم الإخطار سقوط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 657 من القانون المدني على أنه "إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن فإن لم يفعل يسقط في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات" يدل على أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإخطار هي عدم مفاجأة رب العمل بمجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة لم يكن يتوقعها ولم يدخلها في حسابه. فإذا كان يعلم بهذه المجاوزة أن يتوقعها عند التعاقد فلا حاجة لوجوب الإخطار المشار إليه - ويبقى للمقاول الحق في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات على أساس سعر الوحدة المتفق عليه في العقد - لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 28/ 3/ 1966 - المودع بملف الطعن - أنه تضمن إسناد الشركة المطعون ضدها للطاعن القيام بتوريد وتركيب الطبقة العازلة في أربع عمارات بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - كما ورد بجدول المقايسة المرفق - اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة بها قابلة للزيادة والعجز والإضافة والإلغاء - وهو ما يفيد أن رب العمل كان يتوقع مجاوزة المقايسة المقدرة عند التنفيذ وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار في مدوناته إلى هذا الجدول وإلى ما تضمنه من اتفاق الطرفين على أن الكميات الواردة به قابلة للزيادة أو العجز وإلى أن المعاينة الميدانية التي أجراها الخبير أثبتت أن الأعمال المنفذة تمت كلها في نطاق العمارات الأربع محل التعاقد فإنه إذ استلزم لاستحقاق الطاعن ما جاوزه به قيمة المقايسة من نفقات وجوب إخطار الشركة المطعون ضدها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني - الفساد في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من عدم قيام الشركة المطعون ضدها - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استدل من عدم قيام الشركة المطعون ضدها بتحرير إقرار باستلام الإعمال الزائدة بعمارات الشيخ هارون وما أبدته من دفاع بأنها هي التي قامت بتنفيذ هذه الأعمال - على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها وهو استدلال فاسد من الحكم - لأن العمل جرى بين الطرفين في مناطق أخرى على تجاوز المقايسة المقدرة دون أن تحرر الشركة المطعون ضدها إقراراً باستلام الأعمال الزائدة - ولو أنها قامت بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها - على حد زعمها - لاستلزم ذلك إخطار الطاعن بالتوقف عن الأعمال المقدرة في المقايسة ولكن مثل هذا الإخطار لم يتم ولم تقدم الشركة ما يؤيد قولها.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الطاعن إذ عهد إليه بمقتضى المقاولة بأعمال وضع الطبقات العازلة في العمارات الأربع بمنطقة الشيخ هارون بأسوان - وكانت المعاينة الميدانية - على ما ورد بالحكم المطعون فيه - قد أثبتت تمام هذه الأعمال - فإن ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال الزائدة عن المقايسة المقدرة يكون قد جاء على خلاف الظاهر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ادعاء الشركة المطعون ضدها القيام بالأعمال المشار إليها - هو الأصل واستدل بذلك على أن الطاعن لم يقم بتنفيذها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب تقضه لهذا السبب أيضاً.

الطعن 17751 لسنة 84 ق جلسة 25 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 47 ص 341

 جلسة 25 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، محسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان .
---------

(47)

الطعن رقم 17751 لسنة 84 القضائية

امتناع عن تنفيذ حكم . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . حكم " بيانات التسبيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تناقض أسباب الحكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر . أثره : خلوه من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة وإيقاع اللبس في حقيقة الأفعال المُعاقب عليها .

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم لرواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق . يعيبه . متى كانت هي عماد الحكم .

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالح المدعين بالحق المدني مخالفاً بيانات دعواهم المباشرة الثابتة بالحكم الأخير . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره
على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم المُقدَّم صورة منه ملف الــدعـــــــــوى
برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي المدني باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة بضمـــــها - أن المُــــدعين الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صرف المقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب الحُكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة الحُكم ، فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة للعقوبة ، ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما يوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

أقام المُدَّعون بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغـــم إنــــذاره على يـــد محضر ، وطلبوا عقابه بالمادة 123 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأداء مبلغ جُنيه واحد على سبيل التعويض المدني المُؤقت .

ومحكمة جُنح .... الجُزئية قَضت حضورياً بتوكيل بحبس المُتهم أسبوع مع الشُغل وكفالـــــــــة مائة جُنيه لإيقاف التنفيذ مع العزل ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المُختصة .

فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قَضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحُكم المُستأنف فيما قَضى به ، مع الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمُدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحُكم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدًا عن تنفيذ حُكم قضائي داخلٌ في اختصاصه قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يُبين مُؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانته ، كما لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المُدعي بالحق المدني قام بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُبَاشر بتكليف المُتهم بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " قرش صاغ " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 من قانون العقوبات ، لأنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق قضاء إداري وذلك رغم إنذاره على يد محضر .... ، كما أورد في مدوناته : " إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخرجة من الأوراق حيث تَبيَّن أن أصل الحُكم المُقدَّم صورة منه ملف الــدعـــــــــوى برقم .... ق تَضمَّن إلزامه بأحقية المدعي المدني باسترداد مبالغ مالية .... " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من الاطـــلاع عــلى المُفـــــردات - التي أمــــــرت المـــــحكمة بضمـــــها - أن المُــــدعين بالحقوق المدنية قاموا بتحريك الدعوى المدنية والجنائية بطريق الادعاء المُباشر بتكليف المُتهم - الطاعن - بالحضور أمام محكمة الجُنح وذلك بطلب إلزامه بدفع تعويض مُؤقت قدره " جُنيه واحد " ، وتطبيق العقوبة المُقرَّرة في المادة 123 - المار ذكرها - ، لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صرف المقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها . لما كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن تنَاقُض أسباب الحُكم مع الثابت بالأوراق وصحيفة الادعاء المُباشر يُبْعِد الاطمئنان إلى سلامة الحُكم ، فإن مجيء الحُكم بهذا الوضع يجعله خالياً من بيان الأسباب المُستوجبة للعقوبة ، ويُوقع من جهة أُخرى اللبس الشـــديد في حقيقة الأفعـــــال التي عاقبت المحكمة عليها الطاعن . وكَان من المُقرَّر - أيضًا - أن الأحكام يجب أن تُبْنَى على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحُكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق ، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد ، متى كَانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحُكم ، وإذ كَان الثابت من الأوراق أن المُدعين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم بطريق الادعاء المُباشر ضد الطاعن لامتناعه عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات ، وموضوعه أحقية المُدعين في صــــــــرف المُقابل النقدي عن كَامل رصيد أجازات مورثهم الاعتيادية التي لم يستنفذها ، خلافاً لِمَا أورده الحُكم الابتدائي المُؤيد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه ، من امتناع المُتهم - الطاعن - عن تنفيذ الحُكم الصَادر في الدعوى رقم .... ق وموضوعه أحقية المُدعي المدني في استرداد مبالغ مالية ، فإن الأمر يُنبئ عن أن المحكمة لم تُمحِّص الدعوى ، ولم تُحِط بظروفها ، وقَضت بما لا أصل له في الأوراق - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ، بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3085 لسنة 5 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 82 ص 585

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عابد راشد ، هادي عبد الرحمن ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .

-----------

(82)

الطعن رقم 3085 لسنة 5 القضائية

قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نيابة عامة . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . امتناع عن تسليم صغير .

 المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟

 قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لقيام المدعي بالحق المدني بتحريكها دعواه عن جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بطريق الدعوى المباشرة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي صادر بضمه لحضانته – المقامة عـنها الدعـوى المطروحة – هــو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاءً على شكوى من المجنى عليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قِبل الطاعن بوصف أنه : امتنع عن تسليم الصغير لتتولى رعايته الطالبة .... وذلك على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 292 عقوبات .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

عارض المحكوم عليه ، وذات المحكمة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمة الامتناع عن تسليم صغـيـر لمن له الحـق في طلبه بناءً على حكم قـضائي صادر بضمه لحضانته المرفوعة قـبل المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريـق الذى رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني قامت بتحريك دعواها عن طريق الادعاء المباشر بالمخالفة لما رسمه القانون من وجوب تحريك مثل تلك الدعوى من قبل النيابة العامة ، وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

 وحيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلَّا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . " وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمة الامتناع عن تسليم صغير لمن له الحق في طلبه بناءً على حكم قضائي صادر بضمه لحضانته – المقامة عنها الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر دون أن يتم تحريكها من قبل النيابة العامة بنـاء على شكوى من المجنى عليها – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22647 لسنة 84 ق جلسة 18 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 120 ص 802

 جلسة 18 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، بهاء محمد إبراهيم ، أبو الحسين فتحي وشعبان محمود نواب رئيس المحكمة .
---------

(120)

الطعن رقم 22647 لسنة 84 القضائية

(1) استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .

المراد بالتسبيب المعتبر ؟

اكتفاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بسرد أقوال الشهود والتحريات دون بيان ماهية تلك الأفكار والقصد منها . قصور يوجب نقضه .

(2) استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة . شروع . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادتان 47 ، 98 (ب) عقوبات . مؤداهما ؟

لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص .

إدانة الحكم الطاعن بالشروع في الجريمة المؤثمة بالمادة 98 (ب) عقوبات . خطأ في تطبيق القانون وتأويله يوجبان نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليهما غيابياً . ولا تملك محكمة النقض تصحيحه . مادامت قضت بنقضه . علة وأساس ذلك ؟

(3) نقض " أثر الطعن " .

عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها ، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مُفَصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف لا يكفي بياناً للواقعة – موضوع التهمة الثانية – وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال الشهود والتحريات ، ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ، ولم يستظهر من ظروف الدعوى وأقوال الشهود والتحريات التي حصَّلها أنها تضمنت ترويجاً – بأي طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعنين بالترويج لها ، ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض والذي هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة – موضوع التهمة الثانية – التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة من القانون بما يوجب نقضه .

       2- لما كان المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلَّا بنص خاص ، وكانت المادة 98 "ب" من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما كان يتعين معه لذلك إعمالاً لنص الفقرتين الأولى من المادة 39 والثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ بمقتضى القانون باعتبار أن هذه التهمة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة إلى الطاعنين ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنهم ، إلَّا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون الموجب للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الحبس سنة وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمة الشروع في الترويج ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تصحح هذا الخطأ وتحكم في هذه التهمة وفق صحيح القانون.

       3- لما كان وجه النقض وسببه وإن اتصلا بالمحكوم عليهما الرابع / .... ، والخامس/ .... ، إلَّا أنهما لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لهما ، ولم يكونا – أيضاً – طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ، لأنه لم يكن لهما أصلاً حق الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... (الطاعن) . 2- .... (الطاعن) . 3- .... (الطاعن) 4- .... 5- .... 6- .... (الطاعن) . 7- .... (الطاعن) . 8- .... (الطاعن) بوصف أنهم : 1- جهروا بالقول لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ، وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وطلبت عقابهم بالمادتين 102 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً للمتهمين جميعاً عدا المتهمين الرابع والخامس غيابياً بحبس كل متهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وبحبس كل منهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف إلى الشروع بالترويج في جمهورية مصر العربية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات واستغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكار متطرفة ، بالمواد 39 ، 40، 41 ، 98/ب ، 98/و من قانون العقوبات .

استأنف المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن .

ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم سنة عن كل اتهام والتأييد فيما عدا ذلك .

        فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانهم وآخرين بجريمتي الشروع في الترويج بجمهورية مصر العربية لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها ، وللقضاء على طبقة اجتماعية ، وهدم القوات المسلحة ، وكان ذلك باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد خلا من بيان أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما ، وجاءت عباراته عامة مجملة ، وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ، والتفت كلية عن دفاع الطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم أولاً :- جهروا بالقوة لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات ، ثانياً :- أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ، وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادتين 102 ، 102 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى إدانتهم بوصف دارت المرافعة على أساسه ، أنهم أولاً :- شرعوا في الترويج بجمهورية مصر العربية لتسويد طبقة الإخوان على غيرها من الطبقات الاجتماعية الأخرى ، بأن عرضوا مبلغاً مالياً على والدة المجند الشهيد وذلك بتحريضها وذويها على اتهام القوات المسلحة في قتل نجلها وللقضاء على الطبقة الغالبية من المجتمع المصري غير المنتمي لهم ، ولهدم القوات المسلحة المصرية متى كان استعمال القوة والإرهاب غير مشروع ، ثانياً :- استغلوا الدين الاسلامي في الترويج بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية بين جموع الشعب المصري ، وعلى النحو الثابت بالتحقيقات ، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين والآخرين بمقتضى المادتين 98 "ب" ، و98 "و" من قانون العقوبات بالحبس سنة ، وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى ، والحبس سنة عن التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها ، وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها ، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مُفَصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف لا يكفي بياناً للواقعة – موضوع التهمة الثانية – وتدليلاً عليها على النحو الذي يتطلبه القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال الشهود والتحريات ، ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ، ولم يستظهر من ظروف الدعوى وأقوال الشهود والتحريات التي حصَّلها أنها تضمنت ترويجاً – بأي طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التي دان الطاعنين بالترويج لها ، ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض والذي هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة – موضوع التهمة الثانية – التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة من القانون بما يوجب نقضه ، كما أن المشرع بما أورده في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن : " تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الجنح إلَّا بنص خاص ، وكانت المادة 98 "ب" من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها ، وكان من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلَّا بنص . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وغابت عنه هذه الحقيقة القانونية وقضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويج - موضوع التهمة الأولى – إعمالاً للمادة الأخيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل خارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما كان يتعين معه لذلك إعمالاً لنص الفقرتين الأولى من المادة 39 والثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ بمقتضى القانون باعتبار أن هذه التهمة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة إلى الطاعنين ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنهم ، إلَّا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون الموجب للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الحبس سنة وغرامة خمسمائة جنيه عن تهمة الشروع في الترويج ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تصحح هذا الخطأ وتحكم في هذه التهمة وفق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان وجه النقض وسببه وإن اتصلا بالمحكوم عليهما الرابع / .... ، والخامس/ .... ، إلَّا أنهما لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لهما ، ولم يكونا – أيضاً – طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ، لأنه لم يكن لهما أصلاً حق الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ