الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 124 لسنة 11 ق جلسة 26 / 12 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 27 ربيع الأول 1438ه الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 124 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضدها / مؤسسة .... للعطلات ويمثلها مديرها / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 90 لسنة 2015 عمال رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 603000 درهم وإبقائه في سكن العمال . وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 5 / 7 / 2010 بموجب عقد محدد المدة بمهنة مشرف سياحي مقابل أجر شهري مقداره 15000 درهم وقد انتهت مدة العقد الأولى وتم تجديده بتاريخ 26/6/2013 لفترة ثانية تبدأ اعتباراً من 5 / 7 / 2013 وحتى 4 / 7 / 2015 وذلك بخلاف الميزات العينية المتمثلة في توفير السكن والاستحصال على عموله مقابل حجم عمله لدى المؤسسة وبأنه ظل يباشر عمله حتى طلب منه مدير المؤسسة المطعون ضدها التقدم باستقالته وباقي زملاؤه وأنه سوف يعود للعمل بعد فترة بسيطة إلا أنه فوجئ بعودة زملاؤه للعمل وبفصله من العمل بغير مبرر مشروع ودون أن تؤدي إليه مستحقاته التي تشمل الأجور المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي والضرر الأدبي لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية والبدل النقدي عن الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل نسبة العمولة بالإضافة إلى بدل تذكرة العودة إلى موطنه وجمله ما تقدم المبلغ المطالب به – فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 513 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16 / 5/ 2016 في موضوع الاستئناف رقم 508 لسنة 2015 بإلغاء الحكم من حيث بدل الأجور المطالب بها وبرفض الدعوى من هذا الجانب . وفي موضوع الاستئناف رقم 513 لسنة 2015 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 15000 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه ببطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لتأييده للحكم الإبتدائي في العدول عن الحكم التمهيدي بندب خبير في الدعوى دون بيان أسباب العدول في محضر الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث عن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر قضاءً أنه طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون الإثبات أن للمحكمة حق العدول عما أمرت به من إجراءات إثبات بقرار تثبته في محضر الجلسة بشرط ان تبين أسباب العدول بالمحضر إلا أن ذلك مرهون بأن تكون قد أمرت بالإجراء المذكور بناء على طلب الخصوم أما إذا كانت هي التي اتخذت الإجراء من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم فلا ضرورة لبيان أسباب العدول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفي رده على دفاع الطاعن قد خلص إلى أن المحكمة الابتدائية قضت بندب خبير من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم وأن محكمة الاستئناف لا ترى موجباً لإجراء أي خبرة فنية في الدعوى ذلك أن الفصل في موضوعها يكون على ضوء البينات المقدمة بها ومن ثم فإن محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدولها عن الحكم التمهيدي بندب خبير فضلاً عن أن المشرع لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة الحكم الوارد بالمادة (5) سالفة الذكر حيث جاء النص في هذا الشأن تنظيمياً مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. 

حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه احتسب المقابل النقدي للإجازة السنوية على الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون الذي يوجب احتسابه على الأجر الشامل بخلاف بدل السكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة ( 78 ) من قانون تنظيم علاقات العمل على أن ( يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي) يدل على أن الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي للإجازة السنوية هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل دون ما اعتبار لما يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه من ملحقات، فلا يدخل فى مدلول ذلك المقابل أية ميزة عينية أو بدل السكن أو غيره مما يحصل عليه العامل في مواعيد استحقاقها بما يمنع احتساب أي منها مرة أخرى ضمن العوض النقدي للإجازة السنوية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن الإجازة السنوية على أساس أجره الأساسي فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن احتساب المقابل النقدي عن الإجازة السنوية على الأجر الأساسي يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أن الحكم ذهب في أسبابه إلى تقرير الطاعن في بدل الإجازة عن آخر سنتين فقط بإجمالي 16000 درهم. في حين أن المنطوق قضى بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 15000 درهم للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث عن هذا النعي في غير محله، ذلك أن التناقض الذي يغد الحكم – هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية ولا يصلح سبباً للطعن بالتميز. لما كان ذلك، وكان البين بالدعوى أن ما جاء في منطوق الحكم من إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 15000 درهم للطاعن مجرد خطأ مادي انزلق إليه ، ولا يؤثر على كيانه، أو في فهم مراده بشأن أحقية الطاعن في بدل الإجازات عن كامل خدمته على أساس أجره الأساسي والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه لأقوال الشهود دون أن يورد أقوالهم كما سطرت بمحضر جلسة التحقيق وخرج وانحرف عن مدلول الشهادة ومقصد الشهود منها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما يمكن استخلاصه من المستندات استهداء منها بوقائع الدعوى وظروفها، ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله معنية من الأوراق، كما إن لها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج عن مدلولها، ولا تثريب عليها إن لم توردها تفصيلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على عجز الطاعن عن إثبات صورية الاستقالة المقدمة منه وعن تقاضيه لأية عمولة إضافة لراتبه على ما أورده بمدوناته من أن (واستمعت المحكمة لشاهدي الطاعن كل من محمد محمود شحاته، ومحمد جمال رمضان وهما من عمال المطعون ضدها وقد أكد كلاً منهما بشهادته أن الطاعن تقدم باستقالة من العمل بطوعه واختياره وإنهما لا يعرفان أسباب ذلك وأن صاحب العمل لم يطلب من العمال تقديم استقالات صورية وأن الطاعن وجميع العاملين بالمؤسسة لا يتقاضون عموله اعتباراً من عام 2011 وتم رفع رواتبهم مقابل إلغاء العمولة يضاف إلى ذلك أنه وبعد انتهاء التحقيق وبناء على طلب الطاعن وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها حول واقعة صورية الاستقالة المقدمة من الطاعن وأن ممثل المطعون ضدها حلف اليمين الحاسمة بأن الاستقالة لم تكن صورية وأنها كانت بطوع الطاعن واختياره الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الطاعن عجز عن إثبات صورية الاستقالة كما عجز عن إثبات تقاضيه لأية عمولة إضافة لراتبه . ولما كانت هذه الأسباب سائغة إذ إن ما أوردته المحكمة في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عباراتها ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه ولا عليها أن لم تورد نص أقوال الشهود تفصيلاً متى كانت قد أوردت مضمون هذه الأقوال ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس فضلاً عن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بشأن عدم صورية الاستقالة المقدمة من الطاعن بناءً على اليمين الحاسمة التي ثم توجيهها إلى المطعون ضدها وحلفها ممثلها ولم تكن هذه الدعامة محل نعي وهي تكفي لحمل قضاء ذلك الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن تعيبه فيما استطرد إليه من تعويله أيضاً إلى أقوال الشهود على النحو الوارد يوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

قانون 170 لسنة 2020 بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 تابع بتاريخ 13 / 8 /2020 

قانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
يُستقطع شهريًا ، ولمدة اثنى عشر شهرًا ، نسبة (1%) من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ، ونسبة (0.5%) من صافى المستحق من المعاش المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية . 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني ، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئياً . 
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً . 
ولا تجوز زيادة المدة الكلية للخصم على اثنى عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب . 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية : 
1 - العاملون الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفي جنيه . 
2 - أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا يزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه . 

( المادة الثانية ) 
يُقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون ، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة ، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى . 

( المادة الثالثة ) 
تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي : 
1 - تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة . 
2 - صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة . 
3 - صرف المساعدات المالية والعينية التي يقررها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر . 
4 - المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها . 
5 - أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات المشار إليها . 
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات . 

( المادة الرابعة ) 
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون . 
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها . 

( المادة الخامسة ) 
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية"، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى . 
ويُستحق للحساب عائد عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري . 

( المادة السادسة ) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون . 

( المادة السابعة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذي الحجة سنة 1441 ه (الموافق 13 أغسطس سنة 2020 م). 
عبد الفتاح السيسي 

الطعن 148 لسنة 11 ق جلسة 29 / 12 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 ربيع الأول 1438ه الموافق 29 من ديسمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 148 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدها / .... للهواتف المتحركة 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 246 لسنة 2015عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم وفق طلباته المعدلة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 100100درهم مستحقات عمالية .وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ أربعة سنوات وأنه لديه عقد العمل من تاريخ 31/7/2013 إلى تاريخ 30/7/2015 وأنه كان يتقاضى راتب 4500 درهم شهرياً وأنه تم إغلاق محل العمل بتاريخ 28/8/2015 وبمطالبته بالرواتب المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات العودة إلى بلاده ومقابل مصاريف الكفالة وجملة ما تقدم المبلغ المطالب به أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/7/2016 قضت بالتأييد . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحة عقد العمل المقدم منه والذي يثبت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وقدم المستندات الدالة على ذلك ومنها سندات قبض الراتب الخاصة به طوال فترة عمله غير أن الحكم أهدر دلالة هذه المستندات كما أهدر قيمة ذلك العقد الموثق بإدارة التراخيص بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقضى بصوريته مستنداً في ذلك إلى أقوال شهود متناقضة مع أقوال صاحب العمل والذي لا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة وخلص إلى انتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وأنه ليس عامل بالمحل وإنما هو شريك فيه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك وعلى خلاف المستندات المقدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، وذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت الجوهري من دفاع الخصوم ، وأنها بينت الأسباب التي تبرر ما انتهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف الحق في الدعوى ، وألا تغفل التحدث عن أدلة مؤثرة في النزاع تمسك الخصم بدلالتها حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة الأحكام وسلامة الأسس القانونية التي بنيت عليها وكان المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته ، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ، ومنح العامل أجراً ، ويكفي لتحققها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية ، ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر ، وكان من المقرر أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه إثبات صوريته بحسب الأصل إلا بالكتابة ، ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن مناط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب مستحقاته العمالية على سند من أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بمهنة بائع ويتقاضى راتب شهري 4500 درهم وقدم تأييداً لدعواه صورة من عقد عمل غير محدد المدة ومؤرخ 19/9/2011 لقاء راتب شهري 4500 درهم والموثق من قسم العقود بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة . كما قدم صورة من الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها ثبت منها أنها مؤسسة فردية نشاطها بيع الهواتف المتحركة بالتجزئة ، وسند قبض الراتب الخاص به عن شهر أغسطس 2014 صادر من .... للصرافة ومؤرخ 7/10/2014 وثابت به أن جهة العمل ... للهواتف المتحركة ( المطعون ضدها ) ، وإذ دفعت الأخيرة بصورية عقد العمل وأنه حرر للتحايل على إجراءات الإقامة داخل الدولة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال الشهود الذين قرروا بأن الطاعن شريك في الشركة المطعون ضدها وليس عامل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصورية عقد العمل مستنداً في ذلك إلى محضر تحقيق الجنحة رقم 3762 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة والثابت بها إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتاريخ 1/11/2015 من أن الطاعن عامل لديه في المحل المملوك له ( .... للهواتف النقالة ) منذ أربع سنوات ويعمل مدير المحل مقابل راتب شهري 1000 درهم وأمر الإحالة وأقوال الشهود وبتحقيقات الجنحة سالفة البيان وكذا أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وخلص من ذلك إلى أن شاهدي الشركة المطعون ضدها .... ، و .... هم والطاعن أصحاب الشركة المطعون ضدها وأن الطاعن شريك بالنصف وأن عقد عمل الطاعن صوري ليس له وجود في الواقع وتم تحريره لاصطحاب الأسرة داخل البلاد وأن صاحب الرخصة المطعون ضده ... ليس إلا كفيل للرخصة فقط ولا صفة له في ملكية الشركة وانتهى الحكم إلى أن الطاعن لم يكن عامل بالمحل المذكور وإنما هو شريك فيه ومديره المسؤول عنه وحده دون المطعون ضده ولم تقم بينهما علاقة عمل بمعناها القانوني وإن عقد العمل صوري صورية مطلقة وانتهى إلى رفض الدعوى ، لما كان ذلك ، وكانت تلك الأمور لا تؤدى بمفردها إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء صفة العامل عن الطاعن وصورية عقد عمله الموثق من قسم العقود بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن استدلال الحكم بها ودون أن يعرض لما أدلى به وقرره المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتاريخ 1/11/2015 من أن الطاعن يعمل لديه بالمحل المملوك له منذ أربع سنوات وأنه لا يشاركه أحد في ذلك المحل عكس ما قرر به شهود المطعون ضده المذكورين وسند قبض الراتب الخاص بالطاعن وما لذلك من دلالة بالنسبة لعلاقة العمل فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 

الطعن 142 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 142 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المدعي ( الطاعن ) أقام بمواجهة المدعى عليه الدعوى رقم17/2016 كلي رأس الخيمة بطلب بشراء أرض خالية في منطقة بخاء – رأس الخيمة بلوك رقم ... قسيمة رقم ... من المرحوم .... منذ 1980 بموجب اتفاق مؤرخ في 17/4/2018 بشهادة ... و .... وقام المدعي ببناء الأرض، وبعد فترة في عام 2013 اتصل به أحد الجيران الذين يسكنون بجوار البيت موضوع الدعوى وأخبره أن المدعى عليه أحضر عمال وقام بكسر الأقفال وتقطيع الأبواب، وبسبب أن المدعي حينها كان بصدد السفر خارج الدولة للعلاج أمر ببناء طابوق على الأبواب إلا أن المدعى عليه قام مرة أخرى بهدم الطابوق ومنذ تلك الفترة وحتى تاريخ تقديم هذه الدعوى علم المدعي أن المدعى عليه يقوم بصيانة البيت مما حدا بالمدعي لإقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17.03.2012 برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 203/2016 وبتاريخ 14/6/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات. 
طعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/8/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب :ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حيث قضى في موضوع النزاع على الرغم من عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأن النزاع لكون قضائها كان برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن المستندات المقدمة من المدعي (الطاعن) صورة ضوئية تم جحدها دون تقديم أصولها. ورغم تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف أصول المستندات المجحودة إلا أن محكمة الاستئناف قامت بالفصل في موضوع الدعوى الأمر الذي نتج عنه حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي بما يشوب الحكم المطعون فيه بعيب الخطأ في تطبيق القانون حيث كان يجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع على ضوء المستندات المقدمة لها أصولها. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك، أن النص في المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها"، يدل على أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه، أما إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في موضوع الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه. وكان المقرر أن الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون برفعها أما حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى ويستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعها شكلياً دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره وبما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره فيصبح من غير الممكن الرجوع إليها فيه. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى في فرع الدعوى المتعلق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الطاعن بالرفض على سند من أن عقد البيع المذكور لا حجية له بعد أن جحد المدعى عليه صورته الضوئية المقدمة بالدعوى وناقشه معتبرة أن الطاعن يكون بذلك قد عجز عن إثبات دعواه فان المحكمة تكون بذلك قد نظرت في دفع موضوعي في الدعوى لا مجرد دفع فرعى يتعلق بإجراء من إجراءاتها يستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة وقضي في موضوع النزاع فيكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب حين أستند في قضائه لأحكام المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية التي لا تنطبق على موضوع النزاع لصدور قانون الأحوال الشخصية بتاريخ 19/11/2005 بعد عقد البيع موضوع النزاع المؤرخ في 17/4/1980. ولأن أحكام قانون المعاملات المدنية أيضاً لا تنطبق على العقد موضوع النزاع لصدورها تاريخ 15/12/1985 بعد تاريخ العقد المشار إليه فكان على محكمة الحكم المطعون فيه إعمالاً لأحكام الدستور تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على واقعة البيع محل التداعي التي تجيز للأب أن يتصرف في مال القاصر الصغير بالمصلحة فله بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً عقاراً أو منقولاً وإن لم يذكر سبب البيع لأن تصرفه محمول على المصلحة. 

حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن تصرف الولي و الوصي مقيد في جميع الأحوال بالنظر والمصلحة لقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار). كما أنه من المقرر في فقه الإمام مالك الذي له الأولوية في التطبيق أن الوصي لا يكون إلا عدلاً وكل ما يفعله على وجه النظر فهو جائز بخلاف ما يفعله على وجه المحاباة وسوء النظر، وإذا حصل منه سوء تصرف في مال القاصر فإنه يعزل ولا يكون تصرفه نافذاً في حق التركة أو القصر لما هو مقرر من أنه إذا انعدمت النيابة أو تجاوز النائب حدودها فإن أثار التصرف لا تضاف إلى الأصيل ولو كان الغير حسن النية. وأنه لا يجوز للوصي أن يبيع عقار الصغير لأجنبي عنه إلا بمسوغ شرعي وبإذن من القاضي. جاء في المجموع شرح المهذب ح 3 ص 346 و 347 أن الناظر لا يتصرف في مال القاصر إلا على النظر والاحتياط وفيما فيه حظ واغتباط وأنه لا تجوز له الهبة والمحاباة وفي هذه التصرفات إضرار بالصبي فوجب أن لا يملكه وجاء في الجزء الثاني من الشرح الصغير للدردوري ص 142 أن الولي يتصرف على المحجور (يشمل لفظ المحجوز القاصر) وجوباً بالمصلحة العائدة على المحجور حالاً أو مآلا. وفي الجزء الثاني من جواهر الإكليل ص 100 أن ولى القاصر لا يعفو عن الجاني على محجوره عمداً أو خطأ إلا أن يعوض الولي محجوره من ماله نظير ما فوته بعفوه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوى الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى على ما أورده بمدوناته من (أن عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه لم يكن صادراً عن المستأنف ضده وإنما من والده وليه عندما كان قاصراً وحتى يكون هذا العقد صحيحاً ونافذاً بحق المستأنف ضده وفي مواجهته يتوجب أن يكون وليه قد احتصل على إذن القاضي قبل قيامه بالتصرف في بيع أرضه) وكان الطاعن لا ينازع في صحة دفع المطعون ضده الدعوى بصدور البيع سند الدعوى عن غير مالك لا صفة له بالبيع ما لم يكن بيده إذن قضائي بذلك يراعي في صدوره توافر مصلحة المالك – (المطعون ضده) القاصر في تاريخ البيع فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون والشرع استناداً إلى الأسباب أعلاه التي تستبدل بها هذه المحكمة في نطاق ما هو مخول لها قانوناً من تصحيح التقريرات القانونية الخاطئة للحكم دون نقضه أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إذا ما كان انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً. 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب إذ بعد أن قرر أن عقد البيع سند الدعوى غير نافذ بحق المستأنف ضده لعدم صدوره من وليه بناءً على إذن القاضي قبل قيامه بالتصرف في بيع الأرض موضوعه قرر بأن (المحكمة ترى أن الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها) وهذا تناقض بالأسباب حيث لا يستقيم للمحكمة أن تأخذ بأسباب الحكم المستأنف التي بنيت على مجرد جحد المدعى عليه (المطعون ضده) للصورة الضوئية لعقد البيع المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد أن قدم أصل هذا العقد لمحكمة الحكم المطعون فيه التي قضت في موضوع النزاع على ضوء ذلك استناداً إلى أسباب جديدة وأعملت نص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية الأمر الذي لا يستقيم معه لمحكمة الاستئناف بناء حكمها المطعون عليه على أسباب حكم أول درجة أو حتى الجمع بين أسباب حكم أول درجة والأسباب التي أضافتها. 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من انه اذا أقيم الحكم على عدة دعامات كل منها مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداها فان تعييبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج . وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في فرع الدعوى المتعلق بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الطاعن على ما ثبت لديه من عدم صدوره بناء على إذن القاضي المختص لتعلقه بعقار على ملك قاصر في تاريخ البيع، الذى يكفى دعامة لقيام الحكم المطعون فيه فلا ينال من صحته ما استطرد إليه من تقريرات إضافية أوردها رداً على ما قال بأنه (بقية أسباب الاستئناف) لا وجود لها في الواقع لانحصار أسباب الاستئناف في فرع الدعوى المتعلق بصحة ونفاذ العقد لا غير ومن ثم فان النعي يكون غير منتج 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

الطعن 110 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 110 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعنة / شركة ... لمقاولات البناء مديرها .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامية / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 86/2015 كلي رأس الخيمة مدعياً أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 2/9/2011م تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء وإنجاز وصيانة كافة أعمال المشروع ملك المدعي الواقع في منطقة شمل إمارة رأس الخيمة على قطعة الأرض قسيمة رقم .... بلوك .... بقيمة إجمالية .... يصرف حسب نسبة الإنجاز خلال مدة ستة أشهر شاملة فترة التحضير تبدأ من اليوم التالي لتسليم الموقع خالياً من العوائق ، وقد تسلمت المدعى عليها المشروع فور توقيع العقد وباشرت بالأعمال المتفق عليها كما هو ثابت من رخصة البناء المؤرخة ب 5/10/2011م ، إلا أن المدعى عليها أخذت بعد ذلك تماطل في تنفيذ عقد المقاولة بدون مبرر رغم تسلمها كافة مستحقاتها ، وبعد مضي أكثر من عامين تم الاتفاق بأن تقوم المدعى عليها بتكملة وإنجاز المشروع وذلك خلال المدة الواقعة بين 15/1/2013م لغاية 1/4/2013م وبالرغم من هذا الاتفاق إلا أن المدعى عليها نكلت مجدداً بالاتفاق وتركت المشروع خاوياً وعادت على إثر التعهد الجديد المبرم فيما بينها وبين المدعي بتاريخ 13/12/2013م بتكملة الأعمال المتبقية وبالرغم من التعهد الأخير إلا أن المدعى عليها عادت ونكلت به مما حدا بالمدعي لتقديم شكوى بحقها إلى بلدية رأس الخيمة بتاريخ 20/8/2014م وبعد ذلك ومرور أكثر من ثلاث سنوات على المشروع قام المدعي باستلامه بتاريخ 1/9/2014م وعليه فإن المدعي يستحق غرامة التأخير الاتفاقية كتعويض له عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال المدعى عليها بالتنفيذ ضمن المدة المتفق عليها ملتمساً بالنتيجة ندب خبير هندسي صاحب الدور ليقوم بالانتقال إلى العقار محل التداعي وإثبات كافة الأعمال التي قامت بها المدعى عليها ونسبة الإنجاز فيها وحساب قيمة الأعمال المنجزة والأعمال المتأخرة والمبالغ التي تسلمتها وحساب قيمة التعويض عن المبالغ التي تكبدها المدعي بحرمانه من الانتفاع بعقاره وقيمة الغرامة التأخيرية وبيان الأعمال المعيبة وهل المبنى مطابق للمواصفات والرسومات المتفق عليها وتكلفة إصلاحها وصيانتها وبيان أخطأ التنفيذ وحساب قيمة إصلاحها وكذلك التشطيبات الداخلية وأعمال الكهرباء والمواد المستخدمة فيها ومدى خطورتها على سلامة البناء وحساب المبالغ التي دفعها المدعي من حسابه الخاص والتي كان يفترض أن تدفعها المدعى عليها وبالنتيجة هل نفذت المدعى عليها العقد حسب الاتفاق أم لا مع احتفاظ المدعي بتعديل طلباته وفقاً لما يرد في تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29 /10 /2015م بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ 62446 درهم للمدعي وغرامة تأخير واحد وخمسون ألف درهم وألزمتها المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 504/2015 . وبتاريخ 16 / 05 / 2016م قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/6/2006م وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تّم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته حين قضى بعدم قبول استئنافها على سند من أن الموقع على صحيفة الاستئناف ليس هو مالك الطاعنة بشخصه أو محامي أو قريب للمالك من الدرجة الرابعة وإنما هو مجرد عامل لديها مستنداً في ذلك إلى المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة في حين أن المنطبق في دعوى الحال إنما هو القانون المحلي لإمارة رأس الخيمة رقم 3 لسنة 2012 بشأن تنظيم المحاماة بإمارة رأس الخيمة وهو قانون قد خلا من نص مماثل لنص المادة 20 من القانون الاتحادي المشار إليه ولم يشترط توقيع صحف الدعاوي والاستئناف من المحامين كما أن المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية لم تشترط توقيع محام على صحيفة الاستئناف خلافاً لما هو الأمر بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض التي أوجبت توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن استعمال المشرع بالمادة 162 المشار إليها لفظ ( أو من يمثله ) دون أن تُقصر التمثيل على أشخاص معينين ينبغي لذلك أن يظل على عموميته ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تخصصه بلا نص . وان المادة 55 من ذات القانون لم تنص على وجوب كون الوكيل بالخصومة قريباً للخصم حتى الدرجة الرابعة ولم تشترط أي اشتراطات خاصة بل أنها أوجبت على المحكمة قبول من يوكله الخصم واستثنى القانون فقط الفئات المنصوص عليها في المادة 59 منه بما معناه أن القانون لم يقصر التوكيل على المحامين فقط وإلا ما احتاج أن ينص على استثناء فئات معينة بموجب المادة 59 المشار إليها . وبما أن الغاية من وجوب توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف هو التحقق من أنها صدرت فعلاً عن المستأنف وأنه فعلاً يرغب في استئناف الحكم فان المستأنف هو وحده صاحب المصلحة في أن يطعن على ذلك التوقيع ويتمسك بكونه غير صادر عمن يمثله فعلاً . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية : ( 7- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله ) . كما نصت المادة 158 من ذات القانون على أن للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة ) ونصت المادة 162 منه على أن ( يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة ويجب أن تشتمل الصحيفة على .... وتوقيع المستأنف أو من يمثله ) ونصت المادة 168 منه ( تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه ) . و في المادة 55 منه على أن ( 1- تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون . 2) ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي . 3) ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة ) مفادها مجتمعة أن المشرع أجاز كقاعدة عامة للخصوم الحضور في الدعوى أمام المحكمة بأنفسهم وبمن يوكلونه من المحامين وفقاً لقانون المحاماة أو من ينيبوا من وكلاء عنهم من غير المحامين في الحضور نيابة عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم ومباشرة دعواهم أمامها دون أن يقتضي ذلك وجوب قيام صلة خاصة بينهم ومن وكلوه من غير المحاميين لرفع الدعوى أو الطعن في حقهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وكانت إجراءات الطعن بالاستئناف على ما هو مقرر بنص المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية لم توجب أن يكون توقيع صحيفة الاستئناف عند رفعه من المستأنف بواسطة وكيل من غير المحامين أن يكون هذا الوكيل زوجاً أو صهراً للمستأنف أو من ذوي قرابته حتى الدرجة الرابعة . لما كان ذلك وكانت أحكام القانون رقن 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة بإمارة رأس الخيمة المنطبق في الدعوى ، لم يرد بها أي قيد أو حصر لمن يجوز للخصوم توكيله للنيابة عنهم في رفع الدعوى أو الطعن فإن توقيع صحيفة استئناف الطاعنة بواسطة وكيل عنها لا تربطه صلة قرابه بممثلها القانوني تكون صحيحة لوقوعها ممن له الصفة بأن يكون وكيل خصام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن 183 لسنة 11 ق جلسة 29 / 12 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار / محمد عبدالعظيم عقبه
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 ربيع الأول 1438ه الموافق 29 من ديسمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 183 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 
الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدهم /1 ........ بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الآراء وسماع التقرير الذي تلاه القاضي ( محمد عقبه ) والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 291 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم له بثبوت ملكية العقار الكائن بناحية ..... برأس الخيمة رقم .... وإلزامهم بالرسوم والمصاريف على سند إنه اشترى من مورث المطعون ضدهم عقاراً – مسكن شعبي – لقاء مبلغ (30,000) درهم وانفق عليه مبالغ كبيرة وذلك منذ سبعة عشر عاماً إلا أنه منه مدته عقد البيع وقد فوجئ بإخطار المطعون ضدهم بسرعة إخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، فكانت الدعوى بتاريخ 28/5/2015 أقام المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 309 لسنة 2015 على الطاعن وآخر – غير مختصم – وطلبوا الحكم لهم بطردهما من العقار محل النزاع لثبوت ملكية مورثهم له وكون يدهما غاصبه، بتاريخ 14/06/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للخصم الأول ، والحكم بطرد الطاعن من هذا المنزل الشعبي موضوع النزاع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 373/2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 27/09/2016 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر. 

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب بنعي الطاعن بالأسباب الأول حتى الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه ذلك يقول أن مورث المطعون ضدهم تملك العقار محل التداعي في غضون عام 1982، وأنه اشترى هذا العقار من المطعون ضدهم – وهم ورثة المورث – بتاريخ 1998 وبالتالي فإن القانون المنطبق على الواقعة هو أحكام القانون 9 لسنة 1973 وأن الالتزام الذي وقع على مورث المطعون ضدهم بعدم التصرف في هذا العقار، لا ينسحب على ورثته لأنهم تملكوا هذا بالميراث الشرعي ومن ثم لهم الحق في البيع دون قيد ناهيك أن هذا البيع تم تحت إشراف لجنة من إدارة منطقة ... ولم ينازعه أحد من الخصوم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الأثر وقضى برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بطرد الطاعن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ومتى كان استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وهي غير ملزمه بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير بالدعوى متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه لا يعيب الحكم إغفاله ذكر المواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى مما كان المفهوم منه النص الواجب الإنزال. كما أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة يكون غير مقبول. وأن النص في المادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية الصادر بتاريخ 25 يوليو سنة 1973 على أنه لا يجوز للمنتفع أن يتصرف بالمسكن الشعبي الذي يشغله بمقتضى هذا القانون ببيع أو مقايضه أو هبة أو إيجار، كما لا يجوز له أن يرتب عليه أي حقوق الواجبة في استعمال المسكن والمحافظة عليه، وأن النص في المادة 12 من القانون 11 لسنة 2007 المعدل للقانون 9 لسنة 1973 على أنه : " يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة اللجنة (لجنة توزيع المساكن الحكومية) بما مفاده أنه بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها من القوانين الخاصة بالمساكن الشعبية الحكومية لطالب الانتفاع بالمسكن الشعبي يكتسب الملكية المقيدة بعدم التصرف في هذا المسكن سواء كان طبقا للقانون 9 لسنة 1973 وهو المنطبق على واقعة التداعي أو القانون 11 لسنة 2007 وإذ تمسك الطاعن بهذه المسألة لا يعود منه بأية فائدة وبالتالي فإنها غير منتجة في النزاع وبالتالي فإن ملكية المنتفع بالمسكن الحكومي مقيده وهذا الالتزام المحمل على العقار ينتقل إلى ورثة المستفيد إذ أن طبيعته تلتصق بالعقار طبقاً للقانون وبالتالي فإن المنتفع والورثة ملتزمين بهذا القيد في عدم التصرف بأي وجه من أوجه التصرف في هذا العقار الحكومي محل التداعي ولا يغير عن هذا أي إجراء آخر لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقار محل التداعي من المساكن الحكومية التي تقوم الدولة بإنشائها لأسكان أسر المواطنين في الدولة الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع بها ويصدر بها قرار الوزير المختص تخصيص هذا المسكن الحكومي باسمهم وتصدر شهادات تمليك به وإذ كان صدر قرار 75/83 في 27/11/1982 من وزارة الإشغال العامة بتخصيص مسكن شعبي مورث المطعون ضدهم ثم صدر القرار الوزاري رقم 5486 لسنة 2014 بتمليك العقار محل التداعي إلى ورقة المنتفع ومن ثم فإن المنتفع وورثته لا يجوز التصرف في هذا العقار محل التداعي ويكون حق الملكية مقيده في هذا العقار وبالتالي لا يجوز التصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرف وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فلا يعيه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتمل عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 

وحيث أنا لطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أيا كان وجه الرأي فيه أصبح غير منتج في النزاع ذلك أن الثابت في الأوراق أن ملكية العقار بالنسبة للمنتفع أو ورثته مقيده بعدم التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرف وبالتالي فإن النعي يكون غير منتج في النزاع وغير مقبول. 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بعد تسجيل العقار محل التداعي سواء باسم المنتفع أو ورثته – المطعون ضدهم- إذ لم تحسم دائرة الأراضي ملكية العقار وقد أغفلت المحكمة الاستعلام من دائرة الإشغال عن من هو المالك وبالتالي طالما أنه لم يسجل العقار محل التداعي فإن الطاعن يمتلك هذا العقار بوضع اليد المكسب الملكية ومن ثم ليس يده غاصباً لهذا العقار وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى طرد الطاعن باعتباره أنه ليس مالكاً دون أن يعتد بأثر وضع اليد فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 1277 من قانون المعاملات المدنية ينص على أن لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به وان النص فى المادة 1321 من ذات القانون على أنه ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذ كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه كما أنه من المقرر أن مجرد حيازة العقار لا تكسب الحائز ملكيته أياً كانت مدة حيازته له طالما كان هذا العقار مسجلاً بالسجل المعد لذلك أياً كان الشخص الذي تم تسجيله باسمه لما كان ذلك وكان البين في الأوراق من الشهادتين الصادرتين عن وزارة الإشغال العامة أن المنزل الشعبي موضوعي الدعوى كان مسجلاً في سجلات وزارة الإشغال العامة باسم مورث المطعون ضدهم ثم انتقلت ملكيته إلى ورثته – المطعون ضدهم – بعد وفاته وإذ كانت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى عليه لا تنتقل بين العاقدين وفي حق الغير وكذلك الدولة إلا بالتسجيل في السجل الخاص بذلك وأنه مهما طالت حيازة الطاعن ووضع اليد عليه لا تكسبه ملكية هذا العقار باعتباره أن ملكية المنتفع وورثته لهذا العقار ليست ملكية مطلقة وإنما هي ملكية مقيده بموجب القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة تكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول ، ولما تقدم.

الطعن 164 لسنة 11 ق جلسة 28/ 11 / 2016 مدنى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 164 لسنة 11 ق 2016 مدنى


الطاعن / .... وكيله مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية 
ضد
المطعون ضدها / بنك ... التجاري وكيله مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
وحيث عن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن طعن بالتمييز في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 300 لسنة 2008 بتاريخ 29/1/2015 وقيد الطعن برقم 56 لسنة 2015 ، وبتاريخ 29/8/2016 قضت محكمة التمييز برفض الطعن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن في الحكم من عدمه بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل النظر شكل الطعن وموضوعه الطعن كما أنه من المقرر أعمالاً لنص المادتين 169/1 ، 2 ، 3 ، 187 من قانون الإجراءات المدنية لا يقبل من الملتمس إعادة مناقشة ما سبق أن فصلت فيه محكمة التمييز من قبول الطعن بالتمييز شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه او برفضه ويتعين ان يقتصر الالتماس على ما فصلت فيه محكمة التمييز في موضوع النزاع بين الطرفين إذا ما رأت أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ويقتصر الالتماس في الحكم الصادر منها في الموضوع على ثلاث حالات وهي وقوع غش من الخصم وحالة ثبوت أن الأوراق التي أقيم عليها الحكم الملتمس منه مزورة أو أن الحكم بنى على شهادة زور أو إذ حصل الملتمس – بعد صدور الحكم – على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها وكان الحكم المطعون فيه بالالتماس بإعادة النظر صادرا برفض الطعن ولم يتصدى للموضوع فلا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية إذ أن أحكام محكمة التميز لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه باعتبار أن محكمة التمييز هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة الطعن هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ولا سبيل إلى الطعن فيها إلا في حدود آنفة البيان إذ لم تتوافر فى الطعن بالالتماس بإعادة النظر شروطه فإن تعييب الحكم موضوع الالتماس الصادر من محكمة التمييز بأسباب الالتماس يكون في حقيقة طعنا في الحكم السابق غير مقبول لعدم جوازه

الطعن 73 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 73 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن /..... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدها / ..... بوكالة المحاميان / .... و .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده كان أقام بتاريخ 24/8/2015 الدعوى 282/2015 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / كلي مدني بمواجهة المدعى عليه / ..... طالباً بأن يؤدي له الآتي : 1- مبلغ 1,885,000 درهم قيمة الشيكات . 2- 250000 درهم بدل التعويض عن الضرر المادي والأدبي . 3- الفائدة القانونية 12% من تاريخ استحقاق الشيكات وحتى السداد التام . 4- الرسوم والمصارف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة وذلك على سند من القول أنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به وإن المدعى عليه حرر له بذلك المبلغ أربعة شيكات هي : 1- الشيك رقم (000471) بقيمة 850000 درهم . 2- الشيك رقم (000036) بقيمة 185000 درهم . 3- الشيك رقم (000034) بقيمة 800000 درهم . 4- الشيك رقم (000035) بقيمة 50000 درهم وإن جميع هذه الشيكات مؤرخة في 30/6/2013 الأول منها مسحوب على بنك المشرق والباقي مسحوبة عليه على التوالي بتواريخ 11/7/2013 و 5/12/2013 و 10/7/2013 و 10/7/2013 بدون صرف لعدم وجود رصيد قائم لها للسحب وقد قضت المحكمة الجزائية بالجنحة رقم 445/2014 جزاء رأس الخيمة بإدانة المدعى عليه بجرم إصدار الشيكات بدون رصيد وصدق هذا الحكم نتيجة الطعن عليه من المدعى عليه استئنافاً وتمييزاً ولدى مطالبة المدعى عليه بالوفاء تمنع الأمر الذي ألحق أضراراً مادية وأدبية جمة بالمدعي تمثلت في كساد تجارته وتراكم الفوائد البنكية عليه لأنه اقترض هذا المبلغ لمصلحة المدعى عليه كما وتكبد مبالغ باهظة نتيجة توكيله المحامين للدفاع عنه واستجلاب أمواله من المدعية بالإضافة لما أصابه من الحسرة والألم نتيجة المماطلة بالوفاء واتهامه بخيانة الأمانة وثبوت براءته من تلك التهمة الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى . 
نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 29/11/2014 قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1,858,000 درهم والفائدة القانونية 12% من الاستحقاق في 30/6/2013 حتى السداد التام وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة . 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 548/2015 وبتاريخ 14/3/2016 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/4/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين التفت عن طلب الطاعن مخاطبة "بنك دبي التجاري" للاستعلام من خلال الحساب الخاص بالمطعون ضده عن الشيكات المصروفة منه لحساب الطاعن للوقوف على حقيقة قيمة القرض وأيضاً لاستناده لتبرير قضائه إلى تناقض الطاعن حول صحيح مبلغ مديونيته لمطعون ضده إذ ادعى مرة أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض 750000 درهم أضيف إليهما (300000) درهم فوائد ربوية وأنه حرر الشيكات محل الدعوى تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي من المطعون ضده ثم قرر في صحيفة الاستئناف أن أصل القرض 700000 درهم وأن ما دون بالشيكات هي صورياً ومفاد ذلك أنه لم تؤخذ تحت الضغط والإكراه وأن الطاعن قرر في مذكرته 17/1/2016 أن قيمة أصل القرض الذي حررت الشيكات من أجله (1,035,000) درهم وأن في ذلك تناقض مع أقوال الشهود. في حين أنه ليس هناك ثمة اختلاف في قيمة المبالغ (قيمة القرض) حيث أن الطاعن أورد بمذكرته أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض عبارة عن 750000 درهم وهو كان عبارة عن أصل القرض 700000 درهم وخمسون ألف درهم عبارة عن تحمل الطاعن أتعاب محاماة ثم طلب المدعي (المطعون ضده) من المدعى عليه (الطاعن) منحه فوائد ربوية غير شرعية قدرها بثلاثمائة ألف درهم ثم أضافها إلى أصل المديونية و تم تحرير إيصال سند أمانة من المدعى عليه بهذا المبلغ وبشهادة شاهدين. وأنه لا تناقض فيما قرره الطاعن بأن ما أضيف إلى أصل القرض عبارة عن فوائد ربوية غير شرعية وما قرره بأن ما زاد عن هذا المبلغ حرر به المدعى عليه شيكات تحت الضغط والإكراه المادي والمعنوي حتى لا يتم حبسه وهو ضابط ويضيع مستقبله حيث أن المقصود بالفوائد الربوية هو مبلغ (300000) درهم التي زيدت على أصل القرض وأتعاب المحاماة البالغة جميعها 750000 وتم تحرير إيصال أمانة بها بمبلغ 1,035,000 درهم ومن ثم فلا تناقض فيكون المبلغ الغير مشروع الذي قضى به الحكم المطعون فيه للمطعون ضده دون وجه حق هو الفارق بين أصل الدين وبين المبلغ المحكوم به البعض منها اعتبره المطعون ضده فوائد والبعض الآخر أخذ بسيف من ضغط وإكراه معنوي على الطاعن حتى لا يتم حبسه في شيكات بدون رصيد ودلالة ذلك أن المطعون ضده كان قرر في بلاغه الأول بتاريخ 19/12/2013 بمحضر جمع الاستدلالات أن لديه عدد ثلاث شيكات بإجمالي مليون وخمسة وثلاثون ألف درهم لا غير ومن ثم فإن الاختلاف في قيمة المبلغ لا ينال من صحة طلبات المستأنف (الطاعن) الختامية حيث طلب رفض الدعوى فيما زاد عن سبعمائة ألف درهم وأضاف الطاعن بأن الاختلاف الذي اعتبرته محكمة الاستئناف تناقض لا يعد اختلافا من ناحية المضمون ولكنه اختلاف نتيجة اختلاف طلب المطعون ضده للصلح حيث في البداية طلب خمسون ألف قيمة أتعاب محاماة و300 ألف درهم فوائد. ثم تم التفاوض على الصلح على مبلغ مليون وثلاثمائة ألف في شهر 9/2015. كما عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده إلى الأحكام الجزائية الصادرة ضد الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد برغم أنها لا تعني بالضرورة مديونيته بقيمة تلك الشيكات. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وينطوي بذاته على سببه ما لم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة. وكان من المقر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وأن المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلباتهم متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقديتها وأن على المدعي إثبات ادعائه وللمدعي نفيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد عرض لدفاع الطاعن في خصوص منازعة الطاعن حول حقيقة مبلغ مديونيته للمطعون ضده وسبب الشيكات سند هذا الدين ورده وكذا شهادة شاهديه اللذين كانت المحكمة تولت سماعهما وذلك استنادا لما أورده بمدوناته من (تناقض دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ يدعي بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة أن أصل القرض 750 ألف درهم أضيف إليها 300 ألف درهم فوائد ربوية وأن المستأنف حرّر الشيكات محل النزاع تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي من المستأنف ضده وأما في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف المقدمة بجلسة 10/ 1/ 2016 فإن المستأنف يقر فيها بأن قيمة أصل القرض 700 ألف درهم وأن القيمة المدونة بالشيكات فيما زاد على ذلك هي صورية مما مؤداه أنّها لم تؤخذ من الطاعن تحت الضغط والإكراه المادي والمعنوي وأما في المذكرة المقدمة منه تاريخ 17 / 1 / 2016 فإن المستأنف (الطاعن) يقدر قيمة أصل القرض الذي حررت الشيكات من أجله ب 1035,000 درهم فالتفت عن دفاعه هذا لسبب التناقض واستبعد سند الأمانة الذي قدمه الطاعن على اعتباره مجرد حجه كونها بنفسه ولنفسه لا تلزم المطعون ضده الذي لم يوقع عليها وكذا شهادة شاهديه لعدم إثباتهما أن سبب تحرير الشيكات غير مشروع أو أنها أخذت بطريق الإكراه المادي والمعنوي إضافة إلى تناقضها مع إقرار الطاعن نفسه أمام محكمة الاستئناف بأن قيمة أصل القرض 1.035.000 درهم وكان هذا التناقض قد تأكد بإقرار الطاعن نفسه بسند الأمانة (دون تاريخ) المقدم منه إلى المحكمة الذي تضمن بأنه يقر بمديونيته للمطعون ضده بمبلغ 1035,0000 درهم – سبعمائة ألف درهم منها شيك وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف درهم نقداً. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة متى أقامت قضائها على ما يكفي لحمله مما له أصل ثابت بالأوراق بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم في الدعوى إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لذلك الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد كون عقيدته في الدعوى على النحو المفصل أعلاه لينتهي إلى قيام سبب مشروع للشيكات سند الدعوى وصحتها ولم يأت الطاعن بما يدحض القرينة القانونية على صحة سبب الدين موضوع هذه الشيكات فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن طلب الطاعن مخاطبة بنك دبي التجاري لبيان قيمة الشيك الذي تم صرفه له من حساب المطعون ضده وهل هناك شيكات أخرى تم صرفها من هذا الحساب من عدمه لعدم إنتاجية هذا الطلب الواضحة في الدعوى ما دام المطعون ضده لم يدعى اقتصار التعامل بين الطرفين بالشيكات فقط من ناحية ولثبوت أنهما تعاملا بالنقد أيضاً من ناحية أخرى كما ذلك ثابت بسند الأمانة الذي يحتج به الطاعن الذي تضمن إقراره تسلمه من المطعون ضده جملة مبلغاً وقدره 1035000 درهم منه مبلغ 335,000 درهم نقداً فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من الأسباب سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمله ولا يعدو النعي مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها الذي تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

الطعن 159 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 159 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / ... للتمويل ش.م.ع بوكالة المحامي / ... التميمي وشركاؤه 
المطعون ضدها / 1- .... لمقاولات البناء ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 2-.... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 133/2013 مدني كلي رأس الخيمة ضد المدعى عليهما ... لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) وخليفة راشد محمد خليفة بالعم بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة في الذمة المستند رقم (6) من حافظة مستنداتها وإخطار المطور العقاري للمشروع بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المدعى عليها الأولى وتسجيل الوحدة العقارية موضوع النزاع باسم المدعية وإلزام المدعى عليهما بتسليم العقار موضوع الدعوى وإعادة حيازته إلى المدعية وإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بسداد مبلغ وقدره 366.326.38 درهم تعويضاً للمدعية عن ما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة فشل وتخلف المدعى عليهما عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن المدعى عليهما تقدما لديها بطلب تمويل لشراء الوحدة العقارية رقم .... الطابق العشرين – برج ... بإمارة رأس الخيمة ، وبتاريخ 21/6/2008 وافقت المدعية على طلب التمويل المقدم من المدعى عليهما لتمويل الوحدة العقارية المشار إليها أعلاه بمبلغ وقدره 568.521 درهم وقام المدعى عليهما بالتوقيع على خطاب العرض وما تضمنه من شروط وأحكام تفصل العلاقة التمويلية فيما بينهم وقامت الشركة المدعى عليها الأولى بتوقيع اتفاقية تنازل فيما بين الشركة المدعية وشركة رأس الخيمة العقارية مطور ومالك المشروع الكائن به الوحدة موضوع النزاع حيث تنازلت المدعى عليها الأولى عن الحقوق والالتزامات الناشئة عن شراء الوحدة المشار إليها أعلاه إلى المدعية إعمالاً وتنفيذاً لشروط خطاب العرض السالف الذكر ووفق الإطار العام للعلاقة التمويلية فيما بين المدعية والمدعى عليهما والتي من ضمن إطارها اتفاقية التنازل سالفة الذكر، كما تم إبرام اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة فيما بين المدعية والمدعى عليهما وفقاً للموافقة الصادرة عن المدعية بخطاب العرض لتمويل الوحدة موضوع النزاع، وبناءً على إشعار صادر عن مطور المشروع يخطر فيه المدعية والمدعى عليهما بإنجاز الوحدة محل التداعي ويطلب استلامها، قامت المدعية بإخطار المدعى عليهما بتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة وتكليفهما باستلام الوحدة المذكورة والوفاء بالالتزامات التعاقدية وإبلاغهما بأن الأقساط الإيجارية سوف تستحق من تاريخ 29/7/2011م . ونظراً لإشعار المطور ومالك المشروع المدعية والمدعى عليهما باستلام الوحدة العقارية محل التداعي فقد نفذت الشركة المدعية كافة التزاماتها التعاقدية خاصة فيما يتعلق بسداد ثمن الوحدة الأمر الذي أصبح معه عقد الإجارة الموصوف في الذمة نافذاً طبقاً لتحقق الاستلام الحكمي للوحدة موضوع التداعي، ونتيجة لتخلف المدعى عليهما عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية على الرغم من إخطارهما فقد أصبح عقد الإجارة الموصوف في الذمة نافذاً بما يستوجب قيام المدعى عليهما بالوفاء بالتزامات العقد، حيث قامت المدعية بإخطار المدعى عليهما بضرورة الالتزام بالوفاء بالأقساط بتاريخ 21/11/2012م وإلا تعد الاتفاقية مفسوخة، وأصر المدعى عليهما على عدم الانصياع إلى إخطارهما بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية خاصة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة والتي تقدر حتى 17/3/2013م بمبلغ 80.923.22 درهم بالإضافة إلى دفعة الإجارة الإضافية ومقدارها 54.156 درهم وقيمة رسوم خدمات تقدر بمبلغ 18.130 درهم ورسوم شيك مرتجع قدره 500 درهم ، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن الوفاء خلال المدة المضروبة في الإنذار الأمر الذي أصبح معه عقد التمويل المنتهي بالتملك مفسوخاً وهو ما يترتب عليه نشوء حق المدعية في استعادة حيازة العقار خالياً من الشواغل والمطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن الفسخ أو مطالبة المدعى عليهما بتنفيذ سند التعهد بالشراء بدفع الثمن البالغ 685.326.38 درهم والتي تشمل دفعة الإجارة الإضافية ورسوم خدمات ورسوم شيك مرتجع بحسب الكشف الصادر عن المدعية الذي يتمتع بالحجية الكاملة في الإثبات بالإضافة إلى جميع مبلغ التمويل المقدم من المدعية للمدعى عليهما والذي يمثل ما لحق المدعية من خسارة وبطرح قيمة العقار السوقية من هذا المبلغ 319000 درهم وفق الثابت من تقرير التقييم العقاري المرفق بحافظة مستندات المدعية تصبح ذمة المدعى عليهما جميعاً بالتضامن والتكافل مشغولة بمبلغ 366.326.38 درهم وهي قيمة التعويض الجابر للضرر المستحق للمدعية بعنصريه ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة . وبناء على ذلك كانت الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/6/2014: بفسخ عقد الإيجار التمويلي الموقع بين المدعية والمدعى عليهما للوحدة العقارية رقم .... إمارة رأس الخيمة. بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلات المطور العقاري شركة رأس الخيمة العقارية على الوحدة العقارية رقم .... وتسجيلها باسم المدعية. إلزام المدعى عليهما بتسليم الوحدة العقارية للمدعية. إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 330536 درهم . إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 224/2016. 
وبتاريخ 25/7/2016 حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها وألزمت المستأنف ضدها الثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/9/2016.  وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب لما اعتبر أن إجراءات إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة افتتاح الدعوى باللصق باطلة تأسيساً على أن إجراءات الإعلان باللصق مقصورة على الأشخاص الطبيعيين دون الشركات وهو ما يخالف أحكام المواد 8 ، 9 من قانون الإجراءات حيث إن الفقرة 2 من المادة الأخيرة لم توجب في حال كون الشركة مغلقة أن يكون الإعلان بالنشر بل سكت القانون وترك الأمر لتقدير المحكمة التي تكون مخيرة عملاً بالمادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية بين الإعلان باللصق أو بالنشر وبناءُ على ذلك تكون محكمة أول درجة بتوخيها إجراء الإعلان باللصق بعد تعذر إعلان المطعون ضدها وفقاً للمادة 9 قد أصابت صحيح تطبيق القانون . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد .ذلك أنه من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا ما تخلف هذا الشرط وصدر الحكم في غياب الخصم ودون إعلانه فإن الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً متى تمسك الخصم بذلك . وكان من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى باللصق أو بالنشر هو إجراء استثنائي لا يلجأ له إلا بعد استيفاء طرق الإعلان الأخرى من تحريات جدية وكافية عن عنوان المراد إعلانه . لما كان ذلك وكان النص بالمادة (9/ 2) من قانون الإجراءات المدنية أنه فيما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لهما مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه وفي موطنه . بما مؤداه أن الأصل في إعلان الشركات أن يتم بمركز إدارتها فيسلم الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه هناك وفي حال عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما وأنه عند تعذر إعلان الشركة على النحو المتقدم لكون ليس لهما مركز إدارة والذي يأخذ حكمه أيضاً غلق هذا المركز فتسلم صورة الإعلان للنائب عن الشركة لشخصه أو في موطنه . لما كان ذلك وكان الثابت بأصل إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى لجلسة 22/4/2013 والتي حددت لنظرها أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانها بها جلستي 13/5/2013 و 3/6/2013 أن القائم بتنفيذ هذا الإعلان قد انتقل إلى مقر الشركة المطعون ضدها المبين برخصتها التجارية فوجد بابها مغلقاً وهو ما يستوي بداهة مع عدم وجود من يصح تسليم الإعلان إليه فقام بلصق صورة الإعلان عليه وبلوحة الإعلانات بالمحكمة وكان القانون لا يجيز اتخاذ إجراءات الإعلان بطريق اللصق إلا في حالة الإعلان في الموطن وأنه يقتضي في غير هذه الحالة استكمال إجراءات الإعلان بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار التي تصدر في الدولة باللغة العربية ، فإن إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى باللصق بعنوانها الوارد في رخصتها التجارية أياً كان وجه الرأي في مدى كفاية التحريات التي سبقته للتعرف على مقرها الجديد إن كان دون توخي الإجراء المنصوص عليه بالمادة 9/2 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت بالنسبة لإعلان الشركات عندما لا يكون لها مركز او عند غلقه الذي يأخذ حكمة بداهة أن يتم إعلان النائب عنها بصفته تلك لشخصه أو في موطنه فيكون إعلان المطعون ضدها الأولى باللصق على النحو المتقدم قد وقع باطلاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف تطبيق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بتعين رفضه. 

حيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع أولاً: حين رفض دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لصيرورته باتاً ونهائياً حيث صدر بتاريخ 30 /6 / 2014 وتم الإعلان به نشراً إلا أن المطعون ضدها لم تطعن فيه إلا في 24 / 4 / 2016 بعد انقضاء ميعاد الاستئناف. وثانياً: لالتفاته عن دفاعها بكون المطعون ضدها قد كان حصل لها العلم اليقيني بالأحكام الصادرة في مواجهتها في دعاوي تتشابه وقائعها مع الدعوى المماثلة. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المواد (152/3 ) من قانون الإجراءات المدنية أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و ( 9 / 2 ) منه أن إعلان المؤسسات الخاصة والشركات يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها. وكان مفاد المادتين 152 و 159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف فيما عدا المسائل الاستعجالية ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا تأثير لحصول العلم اليقيني للمحكوم عليه بالحكم المستأنف ومن باب أولى بغيره من الأحكام إذا كان قد صدر في غيبته على حقه في الاستئناف الذي لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلانه الصحيح بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في مغيب المطعون ضدها الأولى وخلت الأوراق مما يثبت سبق القيام بالتحري عن عنوان مركز إدارتها أو نائبها عند تعذر الإعلان بالحكم بمركز الإدارة فيكون إعلانها بالنشر مباشرة واقعاً باطلاً لا يترتب عنه بداية سريان ميعاد الطعن بالاستئناف في حقها . وإذ نهج الحكم المطعون فيه هذا النهج في قضائه فيكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة مبدأ حجية الأحكام القطعية حين فرض أثر بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى على المطعون ضده الثاني على الرغم من حضوره شخصياً مع وكيله لجلسات المحاكمة وكون الحكم حاز في حقه قوة الأمر المقضي ولا يجوز لذلك سحب أثر البطلان عليه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر إنه إذا قبل الخصم ما قضى به الحكم الابتدائي ضده ولم يطعن بالاستئناف فيكون قضاء الحكم الابتدائي قد حاز في حقه قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بمناسبة نظرها استئنافاً مرفوعاً من غير المحكوم ضده العودة إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم الابتدائي لصالح هذا الأخير ما لم يكن قد رفع استئنافاً إما مقابلاً إذا كان خلال ميعاد الاستئناف أو فرعياً إذا كان بعد الميعاد أو كان رافعة قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي وكان المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده بوصفه مدعى عليه لفائدة الطاعنة التي كانت الخصم الحقيقي له في الدعوى دون المطعون ضدها الأولى فيكون قضاء الحكم الابتدائي في حقه قد اكتسبت قوة الأمر المقضي لعدم طعنه عليه بالاستئناف على النحو المتقدم. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ومن بينها الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن وقبل الحكم الصادر ضده وذلك بشرط أن يقتصر في طلباته على تأييد الطاعن الأصلي في طلباته فلا يجوز أن تكون له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن الأصلي أو تزيد عليه فإن كانت له طلبات مغايرة أو تزيد عليها فلا يستفيد من حكم المادة 156 سالفة البيان. وكان المناط في تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي بفكرتين هما فكرة وحدة الدين وفكرة تعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين. كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصص المتنازل عن مطالبته منهم ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن. فإذا كانت رابطة أحد المدينين المتضامنين مشوبة بعيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط الدائنين بالمدينين الآخرين سليمة من العيوب فإن عيوب رابطة معينة لا تتعداها إلى رابطة أخرى. وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته بالدائن عيب فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين كله ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته ولا يكون لغيره من المدينين أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها وكل هذا تطبيقاً لما نصت عليه المادة 452 من قانون المعاملات المدنية بأنه (للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعياً ما يلحق علاقته بكل دين من وصف يؤثر في الدين. ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به كالإكراه أو الغلط و المشتركة بين الدائنين جميعهم كبطلان الالتزام أصلاً أو انقضائه ولا شأن له بالدفوع الخاصة بأي من المدينين وكان النص بالمادة 72 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك وبالمادة 5/1 ،2 من ذات القانون أنه تعد أعمالاً تجارية بماهيتها عمليات المصارف و الصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار . وكان التزام المطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة بوصفها شركة مساهمة عامة مرخص لها في تعاطي نشاط التمويل من البنك المركزي فيكون التزام الطاعن بصفته الشخصية في عقد التمويل سند الدعوى بوصفة مديناً التزاماً متضامناً بالوفاء بالدين موضوعه للطاعن معاقده لتعلقه بعملية تمويل استثمار من شركة مرخصة لهما بتعاطي هذا النشاط من البنك المركزي وكان ما أثاره المطعون ضده الثاني من بقية اعتراضات مدارها علاقته بالمدينة معه بالتضامن في عقد التمويل ( المطعون ضدها الأولى) لا أثر له على علاقة الطاعنة به كمدين متضامن تجاهها يجوز لها في كل الأحوال مطالبته بكامل الدين دون أن يحق له معارضتها بقسمة الدين أو مناقشتها في التنفيذ عليه سواء كانت طالبته بالدين بوصفه مديناً بالتضامن ضمن دعوى مستقله أو مع المدينة المتضامنة معه (( المطعون ضدها الأولى)) ولو بطلت الدعوى في حق الأخيرة لأي سبب خاص بها إجرائياً كما في الدعوى لبطلان صحيفة الدعوى في حقها أو موضوعياً لأسباب خاصة بها فلا يجوز أن ينتفع المطعون ضده الثاني بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببطلان صحيفة الدعوى في حق المطعون ضدها الأولى حيث أن البت في الدعوى يحتمل أكثر من حل بالنسبة للمدعى عليهما مجتمعين أم منفردين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد في قضائه أثر بطلان صحيفة الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني برغم أن الفصل في الدعوى يحتمل حلولاً مختلفة للمطعون ضدهما وثبوت صحة التزام المطعون ضده بوصفة مديناً متضامناً تجاه الطاعنة يحق لها لذلك مقاضاته منفرداً فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
ولما تقدم وكان الموضوع جاهز للفصل فيه . 

الطعن 145 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 145 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي /.... 
ضد 
المطعون ضده / شركة ..... وكيلها المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه الطاعن /محمد عقبة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 210 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 942680 درهم وهي قيمة عدد 2 كونفر والسيارة المازدا والفوائد بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والتعويض بواقع 53000 درهم شهرياً مع تثبيت الحجز التحفظي وذلك على سند أنه بتاريخ 18/8/2009 تم الاتفاق مع الشركة الطاعنة على تأجير رصيف وتحميل مواد من ميناء رأس الخيمة ، وبعد انتهاء العلاقة التعاقدية أقام طرفي التداعي الدعاوى أرقام 266 لسنة 2011، 237 لسنة 2014 ، 92/257 لسنة 2012 مدني رأس الخيمة ، وقد صدر حكماً في الدعوى رقم 237 لسنة 2014 – المقامة من المطعون ضدها على الطاعن بإلزامه بأن تسلم للمطعون ضدها عدد 2 كونفر والسيارة مازدا مديل 2014 وقد أصبح الحكم باتاً ، وعند تنفيذ هذا الحكم رفضت المطعون ضدها استلامهم لانهم غير صالحين للاستخدام فأصدر قاضي التنفيذ قراراً بحجز مبلغ 918680 درهم في خزانة المحكمة لحين إنهاء النزاع بين طرفي التداعي بين ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/3/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 894680 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 13/6/2016 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة شورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه اعتماداً على تقرير الخبير الذي حدد ثمن الكونفرات وفقاً لفاتورة شرائه سنة 2008 من حين أنه يتعين خصم نسبة الاستهلاك وكذلك قيمة الإصلاحات التي تجاوزت نسبة 50% من قيمتها وبالتالي تكون في حكم الخسارة الكلية فضلاً عن أنه ليس هذا التزام تجاري حتى يطبق عليها أحكام الفوائد بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك إنه من المقرر أن المسألة الواحدة إذ كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم انفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيما بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعاوى أرقام ،266 لسنة 2011، 92، 257 لسنة ، 237 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة قد حسم كل الخلافات والمنازعات بين طرفي التداعي والذي قضى بتسليم المطعون ضدها عدد 2 كونفر السيارة مازدا وقد أقام الحكم قضاءه على أساس تقرير الخبير المودع في تلك الدعاوى الذي انتهى إلى أن قيمة الكونفرين بمبلغ 894680 درهم واستند إلى المعاينة ومدى صلاحيتها للاستعمال وقيمة المثل ورتب الحكم في هذه الدعاوى أحكاماً ومنها بتسليم المطعون ضدهما هذين الكونفرين وتصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة وإذ كان الحكم قد صدر بالتسليم فإن مسالة القيمة النقدية قد استقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة أنفسهم ولا يجوز إعادة بحثها مرة أخرى فضلاً عن أن هذا لإلزام بمثابة التزام تجاري تنطبق عليه الفائدة التجارية كما أن هذا المبلغ معلوماً ومحدد سلفاً بموجب ما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 2014 البيان ومن ثم فإن الفائدة تحدد من تاريخ المطالبة القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأن النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول . 
ولما تقدم.