باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 27 ربيع الأول 1438ه الموافق 26 من ديسمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 124 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...
ضد
المطعون ضدها / مؤسسة .... للعطلات ويمثلها مديرها / .... بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم 90 لسنة 2015 عمال رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 603000 درهم وإبقائه في سكن العمال . وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 5 / 7 / 2010 بموجب عقد محدد المدة بمهنة مشرف سياحي مقابل أجر شهري مقداره 15000 درهم وقد انتهت مدة العقد الأولى وتم تجديده بتاريخ 26/6/2013 لفترة ثانية تبدأ اعتباراً من 5 / 7 / 2013 وحتى 4 / 7 / 2015 وذلك بخلاف الميزات العينية المتمثلة في توفير السكن والاستحصال على عموله مقابل حجم عمله لدى المؤسسة وبأنه ظل يباشر عمله حتى طلب منه مدير المؤسسة المطعون ضدها التقدم باستقالته وباقي زملاؤه وأنه سوف يعود للعمل بعد فترة بسيطة إلا أنه فوجئ بعودة زملاؤه للعمل وبفصله من العمل بغير مبرر مشروع ودون أن تؤدي إليه مستحقاته التي تشمل الأجور المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي والضرر الأدبي لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية والبدل النقدي عن الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل نسبة العمولة بالإضافة إلى بدل تذكرة العودة إلى موطنه وجمله ما تقدم المبلغ المطالب به – فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 513 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 16 / 5/ 2016 في موضوع الاستئناف رقم 508 لسنة 2015 بإلغاء الحكم من حيث بدل الأجور المطالب بها وبرفض الدعوى من هذا الجانب . وفي موضوع الاستئناف رقم 513 لسنة 2015 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 15000 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه ببطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لتأييده للحكم الإبتدائي في العدول عن الحكم التمهيدي بندب خبير في الدعوى دون بيان أسباب العدول في محضر الجلسة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر قضاءً أنه طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون الإثبات أن للمحكمة حق العدول عما أمرت به من إجراءات إثبات بقرار تثبته في محضر الجلسة بشرط ان تبين أسباب العدول بالمحضر إلا أن ذلك مرهون بأن تكون قد أمرت بالإجراء المذكور بناء على طلب الخصوم أما إذا كانت هي التي اتخذت الإجراء من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم فلا ضرورة لبيان أسباب العدول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفي رده على دفاع الطاعن قد خلص إلى أن المحكمة الابتدائية قضت بندب خبير من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم وأن محكمة الاستئناف لا ترى موجباً لإجراء أي خبرة فنية في الدعوى ذلك أن الفصل في موضوعها يكون على ضوء البينات المقدمة بها ومن ثم فإن محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدولها عن الحكم التمهيدي بندب خبير فضلاً عن أن المشرع لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة الحكم الوارد بالمادة (5) سالفة الذكر حيث جاء النص في هذا الشأن تنظيمياً مما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه احتسب المقابل النقدي للإجازة السنوية على الأجر الأساسي بالمخالفة للقانون الذي يوجب احتسابه على الأجر الشامل بخلاف بدل السكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة ( 78 ) من قانون تنظيم علاقات العمل على أن ( يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي) يدل على أن الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي للإجازة السنوية هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل دون ما اعتبار لما يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه من ملحقات، فلا يدخل فى مدلول ذلك المقابل أية ميزة عينية أو بدل السكن أو غيره مما يحصل عليه العامل في مواعيد استحقاقها بما يمنع احتساب أي منها مرة أخرى ضمن العوض النقدي للإجازة السنوية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن الإجازة السنوية على أساس أجره الأساسي فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن احتساب المقابل النقدي عن الإجازة السنوية على الأجر الأساسي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أن الحكم ذهب في أسبابه إلى تقرير الطاعن في بدل الإجازة عن آخر سنتين فقط بإجمالي 16000 درهم. في حين أن المنطوق قضى بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 15000 درهم للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي في غير محله، ذلك أن التناقض الذي يغد الحكم – هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعي على تقريراته القانونية أو الواقعية التي أسس عليها قضاءه وإنما ينصب على ما عبر به عما انتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختص بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التي رسمتها المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية ولا يصلح سبباً للطعن بالتميز. لما كان ذلك، وكان البين بالدعوى أن ما جاء في منطوق الحكم من إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 15000 درهم للطاعن مجرد خطأ مادي انزلق إليه ، ولا يؤثر على كيانه، أو في فهم مراده بشأن أحقية الطاعن في بدل الإجازات عن كامل خدمته على أساس أجره الأساسي والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه لأقوال الشهود دون أن يورد أقوالهم كما سطرت بمحضر جلسة التحقيق وخرج وانحرف عن مدلول الشهادة ومقصد الشهود منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما يمكن استخلاصه من المستندات استهداء منها بوقائع الدعوى وظروفها، ما دام ما انتهت إليه سائغاً وله معنية من الأوراق، كما إن لها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج عن مدلولها، ولا تثريب عليها إن لم توردها تفصيلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على عجز الطاعن عن إثبات صورية الاستقالة المقدمة منه وعن تقاضيه لأية عمولة إضافة لراتبه على ما أورده بمدوناته من أن (واستمعت المحكمة لشاهدي الطاعن كل من محمد محمود شحاته، ومحمد جمال رمضان وهما من عمال المطعون ضدها وقد أكد كلاً منهما بشهادته أن الطاعن تقدم باستقالة من العمل بطوعه واختياره وإنهما لا يعرفان أسباب ذلك وأن صاحب العمل لم يطلب من العمال تقديم استقالات صورية وأن الطاعن وجميع العاملين بالمؤسسة لا يتقاضون عموله اعتباراً من عام 2011 وتم رفع رواتبهم مقابل إلغاء العمولة يضاف إلى ذلك أنه وبعد انتهاء التحقيق وبناء على طلب الطاعن وجهت المحكمة اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها حول واقعة صورية الاستقالة المقدمة من الطاعن وأن ممثل المطعون ضدها حلف اليمين الحاسمة بأن الاستقالة لم تكن صورية وأنها كانت بطوع الطاعن واختياره الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الطاعن عجز عن إثبات صورية الاستقالة كما عجز عن إثبات تقاضيه لأية عمولة إضافة لراتبه . ولما كانت هذه الأسباب سائغة إذ إن ما أوردته المحكمة في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عباراتها ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه ولا عليها أن لم تورد نص أقوال الشهود تفصيلاً متى كانت قد أوردت مضمون هذه الأقوال ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس فضلاً عن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بشأن عدم صورية الاستقالة المقدمة من الطاعن بناءً على اليمين الحاسمة التي ثم توجيهها إلى المطعون ضدها وحلفها ممثلها ولم تكن هذه الدعامة محل نعي وهي تكفي لحمل قضاء ذلك الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن تعيبه فيما استطرد إليه من تعويله أيضاً إلى أقوال الشهود على النحو الوارد يوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم بتعين رفض الطعن.