الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 10 أغسطس 2020

الطعن 312 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 215 ص 1059

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

------------------

(215)
الطعن رقم 312 لسنة 50 القضائية

 (1)تأميم.
كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة. اعتباره ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء.
 (2)تحكيم.
دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من شركة قطاع عام على جهة حكومية. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. علة ذلك. م 60 ق 60 لسنة 1971.
 (3)تقادم.
الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسي م 375 مدني . مناطها. التجدد والدورية. الأرباح التي يحصل عليها مستحقوها وتودع في حساباتهم الجارية. ماهيتها. دين عادي لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية.

-------------------
1 - كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة.
2 -  لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: - 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية أو هيئة قضائية أو مؤسسة عامة...، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة وهي شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهي جهة حكومية - وزارة المالية - واستند في ذلك على أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية وأن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وإذ كان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير - تم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 929 سنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 85154.479 مليمجـ والفوائد القانونية، وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا شركاء في شركة مطابع الجرابة الصناعية وهي شركة توصية وكانت تمتلك محفظة أوراق مالية وصدر القانون رقم 119 سنة 1961 بأيلولة ملكية الأسهم التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلى الدولة وتحديد قيمة الأسهم وفقاً لسعر آخر إقفال في بورصة الأوراق المالية، وبموجب هذا القانون آلت إلى الدولة ملكية الأسهم التي زادت قيمتها عن النصاب المشار إليه وقد أودع الفرق سعر إصدارها وسعر آخر إقفال في البورصة لدى الشركة في حساباتهم الجارية بوصفه ربحاً لهم، قم صدر القانون رقم 72 سنة 1962 بتأميم بعض الشركات ومنها شركتهم المشار إليها وباشرت لجنة التقييم عملها فندبت خبيرين لتحقيق أصول وخصوم الشركة وانتهى الخبيران في تقديرهما إلى احتساب رصيد دائن للشركاء إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا التقرير فاستبعدت أرباح الشركاء المشار إليها باعتبار أنها أرباحاً صورية وكان من نتيجة ذلك أن انتهت إلى اعتبار رصيد الشركاء مديناً بمبلغ8996.563 مليمجـ فأقامت الشركة الطاعنة التي أربحت فيها الشركة المؤممة الدعوى رقم 452 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزامهم بذلك الرصيد وندبت المحكمة في تلك الدعوى مكتب الخبراء تأسيساً على أن عدم الطعن في قرارات لجنة التقييم لا يمتد إلى حقوق الغير مما حدا بهم إلى إقامة هذه الدعوى بالمبلغ المطالب به وقدره بمبلغ 75725.885 قيمة أرباحهم المودعة بحساباتهم الجارية بالشركة ومبلغ 9128.594 مليمجـ قيمة الأرباح المستحقة لهم في الفترة السابقة على التأميم من 16/ 2/ 1963 إلى 7/ 8/ 1963 وهو المبلغ الذي حدد الخبيران المنتدبان من قبل لجنة التقييم. كما أقامت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية على وزارة المالية المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإلزامها بما عساه أن يحكم به عليها. وبتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الفرعية وبإحالتها إلى هيئة التحكيم وفي الدعوى الأصلية أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم بقيمة الفرق بين سعر إصدار الأسهم وسعرها وفقاً لآخر إقفال في بورصة الأوراق المالية والبالغ قيمته 75725.885 وبالنسبة لطلب أرباح التشغيل في الفترة السابقة على التأميم بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المهمة الموضحة به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 454 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 17/ 12/ 1979 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لشق الحكم الخاص بندب مكتب الخبراء وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي ما رفع عنه الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للشق الثاني وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المؤممة وقيمتها طبقاً لآخر إقفال في البورصة قبل التأميم هو من قبيل الأرباح التي لا يرد عليها التأميم ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي في حين أن الأسهم آلت ملكيتها إلى الدولة مقومة بعسر إقفال لها مقابل تعويض يتمثل في سندات على الدولة في حدود مبلغ 15000 ج تستهلك في سنة 1971 مما مؤداه أن التعويض المقرر على تأميم هذه الأسهم يشمل القيمة الاسمية لها مضافاً إليها الزيادة التي لحقت بقيمتها حتى تاريخ التأميم وهو ما يجعل الوفاء بالفرق بين السعرين مستحيلاً لأن المبلغ المطالب به من الديون العامة التي ينحسر عنها اختصاص المحاكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها، وكانت قوانين التأميم قد حددت التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة على أن يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة في حالة عدم تداول الأسهم، وكان كل تصرف في أصل من أصول المنشاة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً وباستنزاله منه إذا كان خسارة، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركة قد آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للقوانين 117، 118، 119 سنة 1961 مقابل تعويض في صورة سندات على الدولة وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً، وكان الثابت أيضاً من مدونات الحكم أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل تأميمها في سنة 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخصهم في هذا الربح إلى حساباتهم الجارية في أكتوبر سنة 1962 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الشركة مدينة بهذه المبالغ للشركاء باعتبارها ربحاً حقيقياً نشأ في ذمتها قبل التأميم ورتب على ذلك رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى الفرعية على أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظرها طبقاً لأحكام القانون رقم 60 سنة 1971 في حين أن الدعوى الفرعية تابعة للدعوى الأصلية بما يجعل القضاء العادي مختصاً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية باعتبار أن اختصاص هيئات التحكيم استثناء من الاختصاص العام للمحاكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 سنة 1971 - المنطبق على الدعوى - على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام، 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة يرجع إلى أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن في مجال القطاع الخاص بل تنتهي جميعاً في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة وهي شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهي جهة حكومية - وزارة المالية - واستند في ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام والجهات الحكومية وأن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني على أن المبلغ المطالب به تم إيداعه بالحساب الجاري فصار بذلك ديناً عادياً في ذمة الشركة لا يخضع لهذا التقادم، في حين أن المبلغ المذكور يمثل أرباحاً حقيقية مستحقة للشركاء وأن إيداعها بحسابهم الجاري لا يفقدها ذاتيتها وخصائصها بما يرتب خضوعها للتقادم الخمس باعتبارها من الحقوق الدورية وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضابط في التقادم الخمسي للحقوق الدورية هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات وكان الثابت في الدعوى أن الأرباح المستحقة للمطعون ضدهم - عدا الأخير تم قبضها من جانبهم ثم أودعت بحساباتهم الجارية فإنها تصير بذلك ديناً عادياً في ذمة الطاعنة لا يتصف بالتكرار والاستمرار مما يخرجه من عداد الحقوق الدورية التي تخضع لحكم المادة 375 سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المبلغ المقضي به على حجية الحكم السابق في الدعوى 452 سنة 1968 تجاري كلي القاهرة، في حين أن الدعويين يختلفان في الخصوم والموضوع لأن المطعون ضدهم من الخامس للأخير لم يكونوا خصوماً في الدعوى السابقة كما أن الحكم السابق المشار إليه لم يتناول مسئولية الطاعنة عن السداد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً. بحيث لا يقوم بدونها فيمتنع على الخصوم العودة إلى المناقشة في المسالة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. وكان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 452 سنة 1968 المشار إليها على المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 15187.811 تأسيساً على أنهم كانوا أصحاب شركة الجراية الصناعية التي أممت بالكامل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 72 سمة 1963 الصادر في 8/ 8/ 1963 وأن تقرير لجنة تقييم أصول الشركة وخصومها أسفر عن مديونيتهم للشركة عند التأميم بالمبلغ المطالب به ومحكمة أول درجة حكمت في 31/ 3/ 1970 برفض الدعوى تأسيساً على أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المؤممة وقيمة السندات البديلة هو ربح حقيقي يحق للمطعون ضدهم المذكورين اقتضاؤه وليس ربحاً صورياً كما وصفته لجنة التقييم وتأيد هذا الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 259 سنة 87 ق القاهرة الصادر في 10/ 11/ 1970 فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 27 سنة 41 ق ومحكمة النقض قضت في 9/ 1/ 1978 برفض الطعن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية حكم محكمة النقض المشار إليه بشأن أحقية أصحاب الشركة المؤممة في اقتضاء الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم وقيمة التعويض المستحق في صورة سندات باعتباره ربحاً حقيقياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي في هذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأوراق خلت من بيان القيمة الاسمية للأسهم وأن المحفظة المالية للشركة كانت مودعة بالبنك على سبيل الرهن الحيازي وأن المطعون ضدهم استولوا على مبالغ تفوق قيمة الفروق الناشئة عن سعري الأسهم وذلك في الفترة بين التأميم الجزئي والتأميم الكلي لها إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم تقدم الطاعنة ما يدل على إثارته أمام محكمة الموضوع طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 218 سنة 1980 والمنطبقة على واقعة الدعوى. فيكون النعي بهذا السبب عار عن الدليل.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 449 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 216 ص 1067

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

-----------------

(216)
الطعن رقم 449 لسنة 50 القضائية

استيراد. رسوم.
رد رسم الاستيراد. شرطه. تعذر الاستيراد وأن يكون ذلك راجعاً إلى سبب خارج عن إرادة مؤدى الرسم.

----------------
النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم"، وفي المادة الخامسة على أن "لوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه"، وقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة - بالاستناد إلى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بيّن فيه الحالات التي يرد فيها رسم الاستيراد ويجمعها كلها أن يكون تعذر الاستيراد راجعاً إلى سبب خارج عن مؤدى الرسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم... أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 539 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 3060 جنيه وقال في بيان طلبه أنه أدى هذا المبلغ لإدارة الاستيراد التابعة للطاعن رسماً على إذن حصل عليه باستيراد فاصوليا من السودان - وبعد أن تعاقد على الصفقة استحال على الجهة المتعاقد معها تنفيذ الالتزام بالتوريد لقلة المحصول وارتفاع أسعاره فبات من حقه استرداد ما دفعه غير أن الإدارة التابعة للطعن رفضت الرد على الرغم من تقديمه إليها ما يدل على أن عدم تنفيذ إذن الاستيراد كان بسبب خارج عن إرادته ولا يد له فيه وأنه قاضي الشركة المصدرة بالتعويض وقضى برفض دعواه لما ثبت من أن تنفيذ العقد كان مستحيلاً عليها - وبتاريخ 25/ 12/ 1968 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق مورث المطعون ضدهم في المطالبة بالتقادم وبرفض الدعوى - استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 86 ق القاهرة - وبتاريخ 17/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعن مورث المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 54 لسنة 41 ق - وبتاريخ 8/ 11/ 1975 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - وإذ عجل الورثة الاستئناف أمامها قضت بتاريخ 22/ 12/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3060 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته بسبب الطعن - على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه برد رسم الاستيراد على ما استخلصه من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 13/ 1/ 1965 من أن عدم استيراد البضاعة المرخص لمورث المطعون ضدهم باستيرادها يرجع إلى الجهة المصدرة في حين أن الثابت من مدونات ذلك الحكم أن تعذر الاستيراد يرجع إلى ذلك المورث.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤدية استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه - وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه رد الرسم" وفي المادة الخامسة على أن "لوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه "وكان وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر - بالاستناد إلى هذا التفويض - قراره رقم 357 لسنة 1958 بيّن فيه الحالات التي يرد فيها رسم الاستيراد ويجمعها كلها أن يكون تعذر الاستيراد راجعاً إلى سبب خارج عن مؤدى الرسم - وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 13/ 1/ 1965 في الاستئناف رقم 45 لسنة 19 ق. أن تعذر استيراد البضاعة المرخص بها لمورث المطعون ضدهم يرجع إليه لقيامه بفتح اعتماد مستندي عن تلك البضاعة بشروط مخالفة للشروط المتفق عليها مع الجهة المصدرة، مما مؤداه عدم أحقية مؤدى رسم الاستيراد في استرداده - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واستخلص من الحكم المشار إليه ما لا أصل له في من عدم مسئولية مورث المطعون ضدهم عن عدم الاستيراد فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وإذ كان هذا الفساد في الاستدلال قد جره إلى القضاء برد رسم الاستيراد على خلاف ما قرره القانون رقم 159 لسنة 1958 وفي غير الحالات المبينة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 357 لسنة 1958 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية والموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1259 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 217 ص 1070

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

-----------------

(217)
الطعن رقم 1259 لسنة 50 القضائية

(1) قرار إداري.
عدم تعريف القانون للقرارات الإدارية. مؤداه. حق المحاكم العادية في إعطاء تلك القرارات وصفها القانوني. لها في سبيل ذلك التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه وتطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه. عدم اعتبار ذلك تعرضاً للقرار بالتأويل.
2، 3) جمارك "الرسوم الجمركية". ضرائب. حكم "عيوب التدليل ما يعد قصوراً".
 (2)إعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية. المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية. ماهيتها. سيارات الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح عدم إعفائها إلا إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة.
(3) إعفاء الحكم المطعون فيه السيارات المستوردة لحساب المطعون ضدها على سند أنها ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها قصور.

---------------
1 - القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل، وينبني على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وهي في سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل.
2 - النص في المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشأة الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء، وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص على وضع تعريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح، والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان.
3 - إذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 210 سنة 1978 مدني عابدين بطلب الحكم بإلغاء الحجز الموقع من مصلحة الجمارك - الطاعنة - تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث في 12/ 2/ 1978 وبعدم الاعتداد بجميع الحجوز السابقة عليه وقالت بياناً لذلك أنها استوردت عشر سيارات نقل أشخاص وبعد أن أصدرت مصلحة الجمارك قرار نهائياً بالإفراج عنها طالبتها بمبلغ 64693.828 مليمجـ قيمة الرسوم الجمركية عن هذه السيارات ومبلغ 129387.696 مليمجـ قيمة ضعف الرسوم كتعويض على أساس أن السيارات المذكورة أدخلت البلاد بطريق التهريب ثم أوقعت المصلحة حجزاً على تلك السيارات بتاريخ 5/ 6/ 1977 ثم حجز ما للمدين لدى الغير تحت بد البنوك في 7/ 6/ 1977 وآخر تحت يد البنكين المطعون ضدهما الثاني والثالث في 12/ 2/ 1978 وهذه الحجوز باطلة إذ أن السيارات المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية طبقاً للقانون رقم 1 سنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وبتاريخ 27/ 1/ 1979 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1127 سنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 22/ 3/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفع الحجز الإداري رقم 103 سنة 1977 الموقع على المطعون ضدها الأولى تحت يد المطعون ضدهما الثانية والثالثة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف استناداً على كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الصادر في 28/ 3/ 1973 بشأن إعفاء بعض مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية هو قرار عام بإعفاء كل ما يرد من هذه المستلزمات وهو بذلك يكون قد تصدى بالتفسير لقرار إداري وهو ما يخرج عن ولاية القضاء العادي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل، وينبني على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطي تلك القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم، وهي في سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه وتنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لكتاب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المشار إليه في شأن تحديد نطاقه ومدى انطباقه على السيارات موضوع النزاع مما لا يعتبر تصدياً لهذا القرار بالتأويل. ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإعفاء الشركة المطعون ضدها من الرسوم الجمركية عن السيارات التي استوردتها استناداً إلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1973 بشأن إعفاء بعض مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية باعتبار أن المطعون ضدها منشأة سياحية، في حين أن السيارات المشار إليها تم الإفراج عنها في 21/ 3/ 1976 وأن الشركة المطعون ضدها لم تعتبر سياحية إلا منذ تاريخ الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة في 5/ 7/ 1976.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة" والنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن "يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه الضرائب المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية والمستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بهذا الإعفاء وجعل مناط إعفاء المستلزمات المشار إليها من تلك الضرائب والرسوم أن تكون لازمة لبناء أو تجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية وهو ما حرص على وضع تعاريف محددة لها فحصر المنشآت الفندقية في الفنادق والبنسيونات والاستراحات والبيوت المفروشة المرخص لها في استقبال السياح والفنادق العائمة والبواخر السياحية التي تستخدم لنقلهم في رحلات بحرية أو نيلية وإقامتهم، كما حصر المنشآت السياحية في الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السائحين وتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان ووسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة لما كان ذلك فإن سيارات نقل الركاب - باعتبارها من وسائل النقل المخصصة لنقل السياح لا تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية باعتبارها منشأة سياحية مستقلة ولكنها تتمتع بهذا الإعفاء إذا كانت مستوردة لتشغيل منشأة ينطبق عليها وصف الفندقة أو السياحة على النحو السالف البيان وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعفاء السيارات المستوردة لحساب الشركة المطعون ضدها استناداً على ورود السيارات ضمن مستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية التي حددها كتاب وزير المالية الصادر في 28/ 8/ 1986 دون أن يتناول طبيعة المنشأة المطعون ضدها وما إذا كانت تعتبر منشأة فندقية أو سياحية في شأن تطبيق القانون رقم 1 سنة 1973 فإنه يكون مشوباً بالقصور.

الطعن 383 لسنة 50 ق جلسة 5 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 136 ص 657

جلسة 5 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار: محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، د. محمد فتحي نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.

-------------------

(136)
الطعن رقم 383 لسنة 50 القضائية

 (1)اختصاص "اختصاص نوعي". تنفيذ "قاضي التنفيذ".
اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية أو موضوعية م 275/ 1 مرافعات.
(2) ضرائب.
الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية. اختلاف الجهة المنوط بها تقديرها عن الجهة المتظلم إليها من التقدير. اختصاص لجنة التظلمات. شموله الإعفاء والرفع والتعديل. مؤدى ذلك. اعتباره كقرار لجان الطعون الضريبية من حيث آثاره.

---------------
1 - النص في المادة 275/ 1 من قانون المرافعات، يدل على أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام، والأوامر والقرارات الصادرة عنها، في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، أياً كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية.
2 - النص في المادة 126/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وفي المواد من 94 إلى 99 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها والإعفاء منها وسقوطها بالتقادم، فإنه في اتساق مع هذا النظر، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم، المبينة في القانون رقم 52 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، غير الجهة التي يتظلم إليها من هذا التقدير، وجعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره في المواعيد المقررة، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان الطعون الضريبية، فيما يترتب على وجوده أو انتفائه من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4251 لسنة 1977 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين، طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 3876.295 مليمجـ، وقال شرحاً لدعواه، أنه علم أن الطاعن الثاني يطالبه بسداد هذا المبلغ، منه مبلغ 2741.770 مليمجـ قيمة فرق إيجار سوق البضاعة بالإبراهيمية - المؤجر له - وذلك عن المدة من 11/ 9/ 1969 حتى 31/ 12/ 1977، مبلغ 54.835 مليمجـ قيمة رسم نظافة عن المدة المذكورة 1079.690 مليمجـ رسوم محلية على السوق عن المدة من 1/ 11/ 1973 حتى 31/ 12/ 1977 وإذ شرع الطاعن الثاني في توقيع الحجز الإداري، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 29/ 3/ 1978 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الأول، ويندب خبير لأداء مهمة تتعلق برسوم النظافة والرسوم المحلية. وبتاريخ 18/ 4/ 1979 حكمت ببراءة ذمته من المبلغين الآخرين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 311 لسنة 22 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 15/ 12/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها، خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، وهذا الحكم الأخير، وإن حصل أن المطعون ضده علم أن الطاعنين شرعوا في الحصول على المبلغ المطالب به بطريق الحجز الإداري إلا أنه لم يفطن إلى أن نتيجة ذلك هو صيرورة طلب المطعون ضده ببراءة ذمته من هذا المبلغ هو منازعة تنفيذ يختص قاضي التنفيذ وحده بالفصل فيها عملاً بحكم المادة 275 من قانون المرافعات، لأن براءة الذمة هي الأساس الذي يترتب عليه بقاء الحجز أو إلغائه كلية، وإذ كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً من النظام العام وفقاً لنص المادة 109 مرافعات، فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ولو لم يدفع به أمامها، وإذ خالفت ذلك، وأيدها في المخالفة الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 275/ 1 من قانون المرافعات على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ"، يدل على أن المناط في اختصاص قاضي التنفيذ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام، والأوامر والقرارات الصادرة فيها، في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية أياً كان محل التنفيذ، وسواء في ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية، إذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين لم يتخذوا ضد المطعون ضده إجراء من إجراءات التنفيذ، ولم يوقعوا على أمواله حجزاً إدارياً وأنه إذ أقام دعواه، فقد أقامها ليس نتيجة لتوقيعهم مثل هذا الحجز، وإنما استشعاراً منه فقط بشروعهم في توقيعه، فانحصرت دعواه في طلب براءة ذمته من المبلغ الذي علم بمطالبتهم به، دون المنازعة في حجز لم يوقع عليه أصلاً، فإن دعواه التي قصد بها الحصول على حكم يحول مستقبلاً واتخاذ إجراء تنفيذي بشأن ما كان محلاً لهذا الحكم، لا تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها المشرع قاض التنفيذ وحده، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى، وهي ليست منازعة تنفيذ فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قد جاء على غير أساس من القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بدفاع جوهري، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة أول درجة، بأن الإعفاء من رسم البلدية الذي حصل عليه المطعون ضده من لجنة المخالفات والتظلمات وكان نتيجة خطأ يجرى التحقيق في شأنه بمعرفة النيابة الإدارية، وإن هذا الرسم يجد أساسه في القانون رقم 52 لسنة 1975 واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، بما مؤداه أن الخطأ في الإعفاء من الرسم لا يحول دون استيفائه لأن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول إلا أن محكمة أول درجة، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه، اكتفت في الرد على هذا الدفاع بالإحالة إلى تقرير الخبير، وهذا التقرير لم يتضمن مجابهة لهذا الدفاع، إيراداً أو رداً، وانبنت نتيجته ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ الناتج عن هذا الرسم، على مجرد الإعفاء الصادر من لجنة المخالفات والتظلمات، بما يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع جوهري، فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 126/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي على أن: "يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة".، والنص في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 959 لسنة 1975، على أن "تؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 51 من القانون، وتقدير الرسوم على كل منها طبقاً للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقرير قبول الرسم طبقاً للقواعد السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم".، والنص في المواد من 95 إلى 98 من نفس اللائحة على كيفية تشكيل لجنة التقدير والإخطار بقراراتها، ومواعيد التظلم منها، وتشكيل اللجنة المختصة بنظر هذه التظلمات، ثم النص في المادة 99 على أن "على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير وفحص التظلمات وتقرير ما تراه من الإعفاء أو الرفع أو التعديل، على أن يتم ذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ وصول التظلم"، يدل على أن المشرع إذ أخضع الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية للقواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة فيما يتعلق بتحصيلها والإعفاء منها وسقوطها بالتقادم، فإنه في اتساق مع هذا النظر، جعل الجهة المنوط بها تقدير الرسوم المبينة في القانون رقم 52 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، غير الجهة التي يتظلم إليها من هذا التقدير وجعل اختصاص لجنة التظلمات يتسع للإعفاء أو الرفع أو التعديل من تقدير هذه الرسوم بقرار تصدره في المواعيد المقررة، بما مؤداه أن قرار لجنة التظلمات يغدو كقرار لجان طعن الضرائب فيما يترتب علي وجوده أو انتفائه من آثار، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، من صدور قرار التظلمات بإعفاء المطعون ضده من الرسوم المحلية، وهو ما يدخل في اختصاص هذه اللجنة، وكان مبنى دفاع الطاعنين أمام الخبير، هو الزعم بحصول تحقيق يتعلق بكيفية صدور هذا القرار، دون أن يتطرق الدفاع إلى الجدل في قيام القرار ذاته، حيث لم يزعم الطاعنون إلغاءه قضائياً أو إدارياًَ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على وجود القرار ونفاذه والتفت عن دفاع الطاعنين بشأن التحقيق الذي يتعلق بمرحلة ما قبل إصداره، يكون قد التزم صحيح القانون، ولم يلتفت عن دفاع جدير بالالتفات إليه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1248 لسنة 50 ق جلسة 2 / 6 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 133 ص 639

جلسة 2 من يونيه سنة 1986

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.

-------------------

(133)
الطعن رقم 1248 لسنة 50 القضائية

1، 2،  ) عمل، بدلات، الميزة العينية.
 (1)البدل. ماهيته. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزء من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها. اعتباره جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره.
 (2)الميزة العينية. مناط اعتبارها أجراً. التزام صاحب العمل بتوفيرها للعامل لقاء عمله.
(3) البدل النقدي. صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته ولا يبدل من غايته.

-----------------
1 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطي للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
2 - من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله.
3 - البدل النقدي لا يعد ميزة عينية، وإن صرفه جزافاً لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعاوى أرقام 112، 113، 114 سنة 1970 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة (الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية) بطلب الحكم بضم متوسط ما كان يتقاضاه كل منهم من حوافز وبدل تغذية إلى مرتباتهم ومقدارها 2.840 مليمجـ بالنسبة للمطعون ضده الأول و3.470 مليمجـ للمطعون ضده الثاني و15.500 مليمجـ للمطعون ضده الثالث، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للأول والثاني، ومن أول نوفمبر 1968 بالنسبة للثالث وقالوا في بيانهم أنهم التحقوا بشركة الحديد والصلب الأول في سنة 1964 والثاني في سنة 1963 والثالث في 19/ 12/ 1961 وكانوا يتقاضون بدل تغذية ومتوسط حوافز توافرت لها عناصر الثبات والاستقرار والعمومية مقدارها بالنسبة للأول 1.670 مليمجـ وللثاني 2.300 مليمجـ وللثالث 14.330 مليمجـ وقد نقلوا إلى الشركة الطاعنة الأول والثاني بتاريخ 1/ 10/ 1966 والثالث في نوفمبر 1968، ولكنها رفضت ضم ما كانوا يتقاضونه من حوافز، وبدل تغذية إلى أجورهم فأقاموا الدعاوى بطلباتهم سالفة البيان، أمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث. وبتاريخ 27/ 11/ 1979 حكمت بإلزام الطاعنة بزيادة الأجر الشهري لكل من المطعون ضدهم بمبلغ 1.170 مليمجـ اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للأول والثاني واعتباراً من أول نوفمبر سنة 1968 بالنسبة للثالث، وبأن تدفع لكل منهم صافي المتجمد المستحق له المترتب على تلك الزيادة حتى تاريخ الحكم، وما يستجد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات أرقام 1262، 1263، 1264 سنة 96 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 50 سنة 97 ق القاهرة. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الأربعة. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 حكمت، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بزيادة الأجر الشهري لكل من المطعون ضدهم بواقع 1.170 مليمجـ، وذلك اعتباراً من 8/ 2/ 1974 وأن تدفع لكل منهم صافي المتجمد المستحق له المترتب على هذه الزيادة حتى تاريخ هذا الحكم، وما يستجد وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر المقابل النقدي للوجبة الغذائية الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه من الشركة المنقولين منها ميزة عينية جرى عرف تلك الشركة على صرفه حتى أصبح جزء من الأجر في حين أن الميزة العينية تمنح للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله وأن اعتبارها جزء من الأجر مرهون بالظروف التي دعت إلى تقريرها فتستحق بوجودها وتنقطع بزوالها. وإذ كانت طبيعة عمل المطعون ضدهم قد تغيرت بنقلهم إليها من شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه لا يحق لهم اصطحاب البدل النقدي لهذه الميزة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بها قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطي للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر على هذا الوضع جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان من المقرر أن الميزة العينية تؤدى عيناً لا نقداً، ويلزم لاعتبارها أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بتوفيرها للعامل لقاء عمله، وأن البدل النقدي لا يعد ميزة عينية، وأن صرفه لا يغير من طبيعته أو يبدل من غايته ومن ثم فإن البدل محل التداعي لا يعد أجراً ولا يكون للمطعون ضدهم الحق في اقتضاءه بعد نقلهم إلى الشركة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 1262، 1263، 1264 سنة 96 ق، 50 سنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

مجلس النواب

مجلس النواب House of Representatives

يكون عدد أعضاء مجلس النواب أكثر من عدد أعضاء مجلس الشيوخ، ويكون أعضاء مجلس النواب في سن الشباب أو الكهولة.

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ House of Senates - Senate


هو اسم المجلس التمثيلي الأعلى في النظام البرلماني، تمييزاً له عن "مجلس النواب". يُشارك مجلس الشيوخ في ممارسة السلطة التشريعية، وأعضاؤه أقل عدداً من مجلس النواب، ويكون مشكلاً من أعضاء معينين ومنتخبين، وهم أكبر سناً وأكثر حنكة وتجربة.
وتختلف صلاحيات المجلسين، إذ يعمد مجلس الشيوخ لإقامة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حائلاً دون اشتداد حدة النزاع بينهما، والتسّرع البرلماني في استصدار التشريعات.

مجلس الشعب

مجلس الشعب House of the People

هو المجلس التشريعي في الدولة، وهو تمثيل الشعب في بوتقة واحدة؛ ويضم النواب المنتخبين من قبل الشعب، ومهمته مراقبة أداء الحكومة، والتصديق على قراراتها.

مجانية التعليم

مجانية التعليم Free Education

مبدأ اجتماعي فحواه تقديم التعليم إلى جميع المواطنين دون مقابل وإسقاط جميع مستلزمات الدراسة: من مصروفات دراسية وكتب، ونحوها. وترتبط مجانية التعليم بمبدأ آخر هو "إلزامية التعليم"، الذي تختلف درجته من دولة إلى أخرى.

مبدأ القوميات

مبدأ القوميات Nationalities Principle

هو المبدأ القائل بوجوب تجسيد كل قومية بدولة تمثلها، وبمؤسسات سياسية تعبِّر عن إرادتها. ذلك أن مفهوم القومية كان قد تشكل شيئاً فشيئاً على مر القرون، حيث شهدت القرون الوسطى بعض مظاهر الشعور القومي؛ ولكن خلال الحرب العالمية الأولى، استخدم الطرفان المتحاربان مبدأ القوميات لدعم كلٍ منهما دعايته الخاصة. وهكذا فقد دعم الحلفاء بعد مارس 1917 "اللجان القومية"، التي شكّلها المهاجرون التشيكيون والصربيون والبولونيون، كما دعمت قوى المحور منذ عام 1916 التحركات القومية الإيرلندية ضد بريطانيا العظمى.

وفي ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته كل الدول التي خاضت الحرب ضد ألمانيا، ومنذ الحرب العالمية الثانية بات مبدأ القوميات أحد شعارات نضال الشعوب المستعمرة من أجل تحرير بلادها.

المباحثات

المباحثات Talks

هي المحادثات التي تُجرى رسمياً بين سفيرين، أو بين سفير وأحد المسؤولين في الدولة، حول موضوع معين أو عدة موضوعات معينة. ويضع كل من الجانبين، عادة، محضراً يتضمن دقائق هذه المباحثات، ويُحيله إلى حكومته أو رئيس الحكومة أو إلى رئيس الدولة مباشرة. وتجرى المباحثات، عادة، إما بطلب من السفير، بناءً على تكليف من حكومته، أو بناءً على طلب وزير الخارجية أو وكيله أو المدير المختص، وإذا كان الموضوع فنياً أو متشعباً، فإن رئيس الدولة يكلف وزير الخارجية حضور الاجتماع.

مأزق

مأزق، طريق مسدود، عقبة كأداء Impasse


يُقصد به العقبات، أو الأزمات، أو الحالة، التي لا تستطيع معها الدول الوصول، إلى سياسة واضحة، أو اتفاقيات، تُرضي الأطراف المتنازعة.

الماركسية

الماركسية Marxism

مذهب اشتراكي يهدف إلى القضاء على النظام الرأسمالي، ويؤمن المذهب الماركسي بإقامة مجتمع غير طبقي تسيطر عليه المساواة السياسية والاقتصادية، وتتحقق فيه ملكية الدولة، على جميع وسائل الإنتاج.

وثيقة العمل (ورقة العمل)

وثيقة العمل (ورقة العمل) Instrument of Work


هي الصك المتضمن مشروعا أو دراسة أو نقاطاً رئيسية أو حلولا أولية لموضوع معين. وتعد هذه الوثيقة أساساً للمباحثات، التي ستُجري في اجتماع مقرر.

وثيقة الإبرام

وثيقة الإبرام Instrument of Ratification

هي صك خطي ورسمي صادر عن رئيس الدولة، يتضمن التعهد بتنفيذ الاتفاقية أو المعاهدة الموقعة بين الطرفين أو بين عدة أطراف. وتُتبادل وثائق الإبرام بين ممثلي الدولتين، أو الدول، في اجتماع رسمي، ويوضع في هذه المناسبة محضر رسمي يؤكد هذا التبادل، الذي يُعد، في الغالب، منطلقاً لتنفيذ الاتفاق. وتودع وثائق الإبرام إما لدى دولة معينة، أو لدى منظمة دولية، حسبما نصت الاتفاقية أو المعاهدة.

وثيقة

وثيقة Instrument, (act)

هي كل مستند خطي يتمتع بقيمة قانونية، أو يُحدث آثاراً قانونية معينة، أو يُعد حجة. وهي تتناول في المجال الدبلوماسي والدولي: المذكرات (على مختلف أنواعها)، والاتفاقات (على اختلاف أهميتها وتسميتها)، وغيرها من الصكوك الرسمية.

الوطن القومي اليهودي

الوطن القومي اليهودي Jewish National Home

مصطلح دخل لغة السياسة الاستعمارية البريطانية منذ صدور تصريح بلفور وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر عام 1917، حين وجّه اللورد روتشيلد رسالة، أعربت فيها الحكومة البريطانية عن عطفها على تأسيس "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مؤكدة استعدادها لبذل جهودها من أجل تحقيق هذه الغاية. وخلال فترة الانتداب البريطاني، كانت سياسة "الوطن القومي" تعني المضي في ترسيخ الوجود الصهيوني بفلسطين العربية، لكي يتسنى للاستعمار الصهيوني توطيد دعائمه، والاستيلاء على المواقع، التي تتيح له الوثوب لتهويد فلسطين، والتخلص من الأكثرية العربية بشتى الوسائل الممكنة، في الفترة من (1918-1948). وقد أدت هذه السياسة إلى قيام دولة إسرائيل.

ورقة العمل

ورقة العمل Working Paper

يُقصد بها الصك المتضمن إما مشروعاً لحل قضية، أو مجموعة موضوعات ستطرح على بساط البحث، في اجتماع طارئ أو مُقرر مسبقاً.

الوساطة

الوساطة Mediation

هي المسعى الذي تبذله دولة، أو منظمة دولية، أو طرف ثالث، بغية التوفيق بين دولتين متنازعتين، وإيجاد تسوية للخلاف القائم بينهما، إما بواسطة دولة أجنبية، أو بواسطة شخصية مرموقة تعمل بوحي منها، أو بناء على طلب أحد الطرفين، أو تكليف إحدى المنظمات الدولية، أو القارية أو الإقليمية.

وسيط

وسيط  Middleman

هو أيّ شخص يعمل بين البائعين والمشترين، أو بين المنتجين والمستهلكين؛ ومن ثم، تتداول السلع من يد إلى أخرى، من طريقه.

وفي القانون الدولي  Go-between هو الشخص الذي ينتقل بحكم المهمة الموكولة إليه بين دولتين أو أكثر؛ فيزورهما عدة مرات محاولاً في كل مرة تقريب وجهات النظر، ونقل الاقتراحات، أو التنازلات الجديدة، إلى أن يصل حل النزاع بتسوية مؤقتة أو اتفاق دائم.





الوصاية على العرش

الوصاية على العرش Regency

هي عبارة عن تولي زمام الدولة، إذا كان الملك قاصراً، أو خلال غيابه، أو أثناء مرضه.

الوكالة اليهودية

الوكالة اليهودية Jewish Agency

مؤسسة صهيونية أُسست عام 1920 بالاتفاق مع الحكومة البريطانية، لتكون المساعد التنفيذي للمنظمة الصهيونية في فلسطين، بينما ركزت المنظمة الصهيونية جهودها على تعبئة الأقليات اليهودية في العالم وتسخيرهم في خدمة المشروع الصهيوني، واغتصاب فلسطين وطرد أهلها. قامت الوكالة بنشاطات كبيرة في ميادين كثيرة، منها: هجرة الشباب، والاستيطان الزراعي، واستيعاب المهاجرين، وتعليم الأطفال وتدريبهم، وتعليم اللغة العبرية، وتوفير الوحدات السكنية للمهاجرين، وتأسيس المستوطنات. وقد حاولت القيادة الصهيونية اجتذاب اليهود، الذين لا يعتنقون العقيدة الصهيونية، من طريق توسيع الوكالة اليهودية لتشمل الصهاينة وغير الصهاينة. وقد نجحت الخطة، إذ تحول جميع أعضاء الوكالة إلى صهاينة عام 1947. وأصبحت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية شيئاً واحداً من جديد. وقد مثلت الوكالة في فلسطين حكومة داخل حكومة؛ لأن نشاطها شمل جميع مرافق الحياة، وكان لها إداراتها ومدارسها ومحاكمها ومجالسها وجيشها المسلح. وعند إعلان الدولة الصهيونية، أصبح المجلس التنفيذي للوكالة مجلس وزراء، وجهازها الإداري جهاز الحكومة. أما رئيسها "بن جوريون" فأصبح رئيساً للوزراء، وصار "موشي شاريت"، المسؤول عن القسم السياسي والخارجي، وزيراً للخارجية.

وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار Cease- Fire

هو توقف العمليات الحربية من قِبل قوات الدولتين المتحاربتين، ولمدة قصيرة قابلة للتجديد، لغرض معين، كنقل الجرحى أو دفن القتلى، أو بناء على وساطة دولية.

وقف القتال

وقف القتال Cessation of Hostilities (Suspension of Arms)

هو توقف العمليات الحربية من قِبل قوات الدولتين المتحاربتين بشكل شامل ولمدة طويلة، دون أن تنتهي معه حالة الحرب، الأمر الذي يتقرر فيما بعد في اتفاقية الهدنة.

ولي العهد

ولي العهد Crown Prince

هو الأمير الذي يعين، بحكم القوانين، أو الأنظمة، أو العرف، أو القرار الملكي، وريثاً للعرش، وسيصبح ملكاً بعد وفاة الملك الحالي، أو مرضه، أو تنازله عن العرش، أو خلعه، أو إقصائه عن الحكم.

وعد بلفور

وعد بلفور Balfour Declaration “Proclamation”

كان اللورد جيمس بلفور رجل دولة وفيلسوفاً بريطانياً من أقطاب حزب المحافظين، وقد تولى رئاسة الوزارة من عام 1902 حتى عام 1905، وتولى وزارة الخارجية عام 1917، وبتاريخ 2 نوفمبر من العام نفسه، أصدر تصريحاً أعترف فيه لليهود بإنشاء وطن قومي في فلسطين، وذلك في رسالة وجهها إلى البارون روتشيلد، زعيم الجالية اليهودية البريطانية وقتذاك.

يوم تذكاري

يوم تذكاري Memorial Day

مناسبة وطنية أو تاريخية يجري الاحتفال بها لدى حلولها في اليوم المعين من كل سنة. وقد تأخذ الطابع السياسي أو الديني أحيانا. فاليوم التذكاري للجامعة العربية مثلاً، هو عيد تأسيسها وتوقيع الدول العربية على ميثاقها في 22 آذار (مارس) عام 1945؛ وكذلك للأمم المتحدة يومها التذكاري في 24 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، كما تحتفل مصر بعيد ثورة 23 يوليه عام 1952 من كل عام.

البيت الأبيض

البيت الأبيض White House

هو المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، ويطل على ميدان بنسلفانيا، وقد بدأ بناؤه عام 1792، وهو يستمد اسمه من اللون الأبيض الذي طُليت به جدرانه، ويتألف من ثلاثة طوابق ويضم 312 غرفة، وقد خُصص الطابق الثاني والثالث للرئيس، والطابق الأرضي للاجتماعات والحفلات الرسمية

بيان مشترك

بيان مشترك Joint Communique (or Statement)

يصدر البيان المشترك، عادة، بعد اجتماع القمة، أو اجتماع وزيري الخارجية أو اجتماع وفدين متفاوضين. ويتضمن، غالباً، تاريخ الاجتماع، وأسماء أعضاء الوفدين، والمبادئ والأسس التي اتفق عليها الطرفان، والأماني التي يؤيدها الطرفان. وليس للبيان المشترك صفة قانونية إلزامية أو تعاقدية، بل هو وثيقة دولية تاريخية تتضمن ما اتفق عليها الطرفان، ويؤكد مبادئهما ومطالبهما وموقفهما من النزاعات الدولية والإقليمية. وقد جرى العرف على نشر وإذاعة هذا البيان في آن واحد، في عاصمتي الدولتين.

بيان

بيان Statement

هو وثيقة خطية تصدر عن الناطق باسم الحكومة أو عن وزارة الخارجية، أو عن رئيس البعثة الدبلوماسية، وتتضمن وجهة نظر الحكومة حول موضوع معين، أو تفصيل وقائع حادث دبلوماسي طارئ، أو إيضاح حقيقة الخلاف القائم بين دولة وأخرى. ويوجه البيان إلى جميع الدول، أو إلى الرأي العام العالمي.

بلماخ

بلماخ Palmach

كلمة مأخوذة من العبارة العبرانية "يلغات ماهاتز"، وهي قوات صهيونية سريعة الحركة كانت تعمل في فلسطين في أواخر عهد الانتداب البريطاني. أُنشئت في 19 مايو عام 1941، عندما كانت قوات المحور تقترب من فلسطين، وكانت مهمتها في الدرجة الأولى حماية المستعمرات أو المستوطنات اليهودية من حملات الانتقام العربية؛ ولكن حكومة إسرائيل حلتها بعد قيام دولة إسرائيل الصهيونية في فلسطين، ودمجتها في جيش الدفاع الإسرائيلي.

بروليتاريا "الطبقة العاملة"

بروليتاريا "الطبقة العاملة" Proletariat

إن الكلمة مشتقة من اللفظة اليونانية Proles، ومعناها "الذرية والنسل"، وكان يُقصد منها في العهد الروماني الرجل الفقير، الذي تنحصر مهمته في إنجاب الأطفال، الذين سيصبحون جنوداً؛ ويُقصد بها في العصر الحديث: طبقة العمال، الذين لا مورد لهم إلاّ من كسب عملهم، أي الطبقة الكادحة في المجتمع الرأسمالي، المجردة من المال والمتاع. وقد أعطاها كارل ماركس مضموناً محدداً، إذ وصفها "بالطبقة العاملة" الصناعية والزراعية، التي لا تملك رأس مال أو عقار، وتضطر إلى العيش من أجر العمل. وقد حث كارل ماركس طبقة البوليتاريا المحرومة من الملكية، على الثورة لتدافع عن حقوقها، وتقضي على الدولة البرجوازية، وتقيم مجتمعاً جديداً غير طبقي.

بروتوكول التحكيم

بروتوكول التحكيم Protocol of Arbitration

هو الاتفاق المعقود بين دولتين متنازعتين على عرض النزاع الطارئ، على تحكيم إحدى الهيئات الدولية أو القضائية، والقبول مسبقاً بالحكم الذي ستصدره.

البرلمان

البرلمان Parliament

يتكون من نواب الشعب، الذين يمارسون نشاطهم في دوائرهم الانتخابية وفي أحزابهم، وتحت قبة البرلمان.

البيروقراطية

البيروقراطية Bureaucracy

مشتقة من كلمة فرنسية "Bureau" ومعناها "مكتب"، وكلمة يونانية "Kratos" ومعناها "السلطة والحكم"، ولذلك يمكن تعريف البيروقراطية بأنها: السيطرة والنفوذ الواسع اللذان تتمتع بهما الإدارات العامة في الدولة، حيث يتمسك موظفو الحكومة بالروتين، الذي يتميز بالشكليات والرسميات والتفاصيل الجزئية المعقدة.

البلشفية

البلشفية Bolshevism

مشتقة من اللفظ الروسي "بولشوي"، ومعناها "الكبير والأكبر"، وتنطوي على فكرة تطبيق عقيدة الشّيوع الماركسية، وتتميز بديكتاتورية طبقة العمال "البروليتاريا"، التي حققها السوفيت، وإلغاء الملكية الفردية، وفرض نظام الاشتراكية المطلقة، على وسائل الإنتاج. وقد تطورت البلشفية بسرعة نحو الشيوعية، الأكثر تعقيداً ونفاذاً؛ وتولى نشر هذا المذهب جناح اليسار، ذو الأغلبية في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي، الذي أيد لينين منذ عام 1903، واستولى على الحكم، بعد ثورة عام 1917.