جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد
أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد
أحمد حسن نائبي رئيس المحكمة ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب
رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.
--------------
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا
ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.
---------------
الوقائع
المحكمة
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه، وكان هذا الطعن قد قرر به من محام بإدارة قضايا الحكومة لم يفصح - في التقرير - عن صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا
ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن.
---------------
----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد
نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وصلاح
عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
--------------
---------------
الوقائع
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم - الطاعن - بوصف أنه بتاريخ 25/ 5/ 1980 حال دون تأدية محرر المحضر - مفتش التموين - لأعمال وظيفته المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة جنح السنبلاوين قضت حضورياً بجلسة 3/ 4/ 1982 بحبس المتهم سنة مع الشغل وشهر ملخص الحكم، فاستأنف المتهم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية بجلسة 31/ 1/ 1983 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن: (تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما..) كما نصت المادة التاسعة منه على أن: (على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم). فقد دل بذلك صراحة على أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها ولا يشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 3/ 4/ 1982 من محكمة جنح السنبلاوين الجزئية في ظل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980. وهو يقضي باختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر تلك الجرائم. وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة - التي أصبحت بصدور هذا القانون لا ولاية لها بالفصل في الدعوى - أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها - محكمة أمن الدولة الجزئية - بيد أنها خالفت هذا النظر - وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف. في حين أنه يتعين عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى.... وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة. التي تصدت للفصل في موضوع الدعوى - في حين أنها غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة. دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2015
(131)
الطعن رقم 14811 لسنة 85 القضائية
(1) ارتباط . نقض " ما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
المادة 30 من
القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية . غير جائز . مادامت غير مرتبطة بالجريمتين
المسندتين للطاعن أو تجمعهما بها وحدة الغرض . أساس وعلة ذلك ؟
(2) حكم " بطلانه " . معارضة " نظرها والحكم فيها
" . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
" أثر الطعن " .
قضاء الحكم
المطعون فيه في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي بإلغاء حكم
البراءة . دون النص فيه على الإجماع . يبطله
ويوجب نقضه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف ولو كان الحكم الغيابي
قد نص على صدوره بإجماع الآراء . للطاعن دون المتهم الذي لم يكن طرفاً في المعارضة. علة وأساس ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة
في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم
المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية معاقباً
عليها بالمادتين 50/ 2 ، 68/ 2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه
الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2 هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد
على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع
وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة
بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً
بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم
بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .
2- لما كان
يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة
دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة
417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من
النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة
المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة .
" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح
الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي
بإلغاء البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي
في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على
صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد
القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في
المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين
عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن
صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء
الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر
ببراءة الطاعن ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان
المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن
ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما حال كونهما طفلين جاوزا السادسة عشرة ولم يبلغا الثامنة عشرة من العمر : المتهم الأول :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- وهو شخص صادر
له بطاقة إثبات شخصية لم يقم بحملها . المتهم
الثاني : 1- حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً . 2- أحرز سلاحاً أبيضاً " سكين " دون أن يكون
لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . 3- وهو شخص صادر له بطاقة إثبات
شخصية لم يقم بحملها . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34
بند 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين
رقمي 61 لسنة 1971 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1
الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1
، 25 مكرراً /1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من
الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المعدل
بقرار وزير الداخلية 7726 لسنة 1980 والمواد 48/ 2 ، 50 ، 68 /2
من القانون رقم 143 لسنة 1994 والمادتين 95 ، 111 /2 ، 3 من
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .
وأحالتهما
إلى محكمة جنايات طفل .... الجزئية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً ببراءتهما من تهمتي إحراز المواد المخدرة والسلاح الأبيض ومصادرة
المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وتغريم كل متهم مائة جنيه عن تهمة عدم حمل بطاقة
شخصية .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ..... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت
غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
وبإجماع الآراء بسجن المتهم الأول خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف
جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثانية وبسجن المتهم
الثاني خمس سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
وحبسه شهراً عن التهمة الثانية وتغريمه خمسين جنيه
ومصادرة السلاح المضبوط وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الثالثة .
عارض المحكوم
عليه الثاني ، وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ
.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه لما
كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن في الأحكام
الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ،
وكان الحكم المطعون فيه صادراً في جنحة بالنسبة لجريمة عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية
معاقباً عليها بالمادتين 50 /2 ، 68 /2 من
القانون رقم 143 لسنة 1994 ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة 68 /2
هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين
الأولى والثانية ، وهي أيضاً ليست مرتبطة بهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير
جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة
.
ومن حيث إن
الطعن بالنسبة لجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض
بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر الحشيش المخدر
بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه
الخطأ في تطبيق القانون ؛ وذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض
فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهم المسندة إليه دون النص
فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه
يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة
دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة
417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذ كان الاستئناف مرفوعاً من
النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر
بالبراءة إلَّا بإجماع آراء قضاة المحكمة . " ولما كان من شأن ذلك - كما جرى
عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء
البراءة ، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، ولا يكفي
في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على
صدوره بإجماع آراء القضاة ؛ لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد
القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في
المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين
عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم في المعارضة وإن
صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلَّا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء
الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر
ببراءة الطاعن، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان
المتهم الآخر لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن
ثم فإن نقض الحكم يقتصر عليه ولا يمتد أثره إلى المتهم الآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2015
(132)
الطعن رقم 22437 لسنة 4 القضائية
نقض
" أسباب الطعن . توقيعها " .
توقيع
الصفحات الأولى من مذكرة أسباب الطعن دون الصفحة الأخيرة منها . أثره : عدم قبول
الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن أن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا
على الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد
الطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن لم توقع إلَّا على
الصفحات الأولى منها دون الصفحة الأخيرة - في أصلها أو صورها - حتى فوات ميعاد الطعن
، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري
وعبد الرحمن فكري.
------------
المحكمة