جلسة 18 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي، ومسعد الساعي،
ومحمود البارودي، وعادل عبد الحميد.
--------------
(45)
الطعن رقم 65 لسنة 55
القضائية
(1)تجريف.
جريمة. "اركانها".
جريمة تجريف أرض زراعية.
متى تتحقق؟
(2) حكم "وصفه واصداره". "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
عدم تقرير القانون شكلا
خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها.
(3) حكم. "بيانات حكم الإدانة".
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ايراد الحكم مواد القانون
التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.
(4)تجريف. جريمة "أركانها".
عمق التجريف ليس ركنا من
أركان جريمة التجريف.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعى الطاعن بأن المحكمة
لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات. دون الافصاح عن ماهية هذه المستندات أو ذلك
الدفاع. غير مقبول.
نفى التهمة. موضوعي. استفادة
الرد عليه من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تجريف. عقوبة.
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جدل الطاعن حول قدر مساحة
الأرض الزراعية المجرفة. لا يؤثر في مقدار العقوبة.
----------------
1 - إن جريمة تجريف الارض
الزراعية تتحقق بإزاله أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير
أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام انه لم يكن لأغراض تحسين الارض
زراعيا او المحافظة على خصوبتها.
2 - من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة
310 من قانون الاجراءات الجنائية.
3 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي - فيما قض به بالنسبة لجريمة التجريف والتي
تضمنت اشارة صريحة الى المادتين اللتين طبقتا في ذلك ما يكفى في بيان نص القانون
الذى حكم بموجبه. ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص
يكون ايضا غير سديد.
4 - إن عمق التجريف ليس
ركنا من اركان الجريمة.
5 - لما كان ذلك، وكان
الطاعن قد ارسل القول بان المحكمة لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات والخاص بنفي
التهمة دون ان يكشف عن هذه المستندات او يبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على
وجه التحديد، ومن ثم فان هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. هذا الى ان نفى
التهمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم ردا صريحا بل يعتبر الرد عليه
مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي اوردتها المحكمة في حكمها.
6 - لما كان الحكم
المطعون فيه قد رد على قول الطاعن بانه لا يحوز سوى اربعة قراريط بقوله:
"وحيث انه لما كانت المحكمة تطمئن الى محضر الزراعة الذى يفيد قيام المتهم -
الطاعن - بتجريف أرضه (وأيا كانت مساحتها 10 أو أربعة قراريط) ومن ثم تكون تهمة
التجريف ثابتة في حق المتهم، أما محضر المعاينة المقدم من المتهم فهو محرر في 20
من نوفمبر سنة 1983 أي بعد الواقعة ولهذا فان المحكمة لا تطمئن الى هذه
المعاينة". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على القول سالف الذكر سائغا، وكان
جدل الطاعن حول قدر مساحة الارض الزراعية التي لا تعدو أن تكون جزءا من الفدان لا
يؤثر في مقدار العقوبة الواجب الحكم بها، فان ما يثيره الطاعن في هذا المقام بدعوى
الفساد في الاستدلال لا يكون سديدا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أولا: قام بتجريف الارض الزراعية المبينة بالمحضر بنقل الاتربة منه
بغير ترخيص من وزارة الزراعية. ثانيا: أقام منشأة طوب على ارض زراعية دون الحصول
على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمواد 21، 71 مكرر، 101، 106
مكرر، 107 مكرراً أ، ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين 59 لسنة 1973
- 59 لسنة 1978، 3 لسنة 1982.
ومحكمة جنح شبين القناطر
قضت حضوريا اولا: بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه من كل فدان
أو جزء منه وكفالة 50 جنيها لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى ثانيا بحبس المتهم
ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والازالة على نفقته وكفالة خمسين جنيها لإيقاف
التنفيذ عن التهمة الثانية.
استأنف... ومحكمة بنها
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم منها، ورفضه
موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الاولى.
فقرر الاستاذ..... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...
المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يشر
الى نص القانون الذى حكم بموجبه، واغفل الرد على الدفع ببطلان محضر ضبط الواقعة
لخلوه من صفة وظيفة محررة ومرافقة وعمق التجريف وطبيعته ومدى تأثيره على التربة،
ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة، كما ان
الحكم رد على قول الطاعن بانه لا يحوز سوى اربعة قراريط بما لا يصلح ردا، وكل ذلك
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون
فيه - فيما اخذ به من اسباب الحكم الابتدائي وفيما اورده من اسباب مكملة - قد حصل
واقعة الدعوى بما موجزه ان المهندس الزراعي المختص المخول صفة مأموري الضبط القضائي
بقرار وزير العدل المشار اليه في الحكم اثبت بمحضر الضبط المؤرخ.... أنه حال مروره
شاهد الطاعن وقد قام بتجريف قطعة ارض زراعية مساحتها عشرة قراريط واستعمل الاتربة
الناتجة عن عملية التجريف في صناعة الطوب ثم انتهى الحكم الى أن جريمة التجريف
ثابتة قبل الطاعن مما جاء بمحضر الضبط، وأبان ان هذا التجريف لم يكن بقصد تحسين
التربة الزراعية لقيام الطاعن بضرب الطوب من الاتربة الناتجة عن التجريف، وان كان
هذا الفعل لا يعد اقامة منشأة عن الارض الزراعية. لما كان ذلك، وكانت جريمة تجريف
الارض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله
في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام انه لم يكن لأغراض تحسين
الارض زراعيا او المحافظة على خصوبتها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا
خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون
كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فان قاله القصور التي
يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه في هذا الشأن تكون منفية. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي - على ما سلف القول - فيما قضى
به بالنسبة لجريمة التجريف والتي تضمنت اشارة صريحة الى المادتين اللتين طبقتا في ذلك
ما يكفى في بيان نص القانون الذى حكم بموجبه، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون
فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون ايضا غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مخاطر
جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أمام محكمة
الموضوع - في دفاعه الشفوي - ببطلان محضر الضبط اذ ان قصارى ما أبداه المدافع عن
الطاعن بجلسة..... أمام محكمة أول درجة هو دفعه "بعدم تحديد محضر الضبط
الواقعة محل الاتهام، وهو ما لا يشكل دفعا ببطلان محضر الضبط، وبفرض اثارته هذا
الدفاع امام محكمة ثاني درجة في دفاعه المكتوب فحسب الحكم فيه الرد عليه ما ضمنه
مدوناته على ما سلفت الاشارة اليه من ان محضر الضبط قد حرر من المهندس الزراعي
المختص المخول صفة مأموري الضبط القضائي طالما ان الطاعن لا يماري في أن ما سجله
الحكم من ذلك له معينه الصحيح من الاوراق، واذ كان ذلك وكان عمق التجريف ليس ركنا
من اركان الجريمة وكان الحكم قد اقام الحجة من واقع محضر الضبط على توافر هذه
الاركان، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد من قصور كذلك لا يكون له
بدوره من وجه ولا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرسل القول بان المحكمة لم
تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة دون ان يكشف عن هذه المستندات او
يبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد، ومن ثم فان هذا الوجه من النعي
يكون غير مقبول. هذا الى ان نفى التهمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم
ردا صريحا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي اوردتها
المحكمة في حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على قول الطاعن بانه
لا يحوز سوى اربعة قراريط بقوله: "وحيث انه لما كانت المحكمة تطمئن الى محضر
الزراعة الذى يفيد قيام المتهم - الطاعن - بتجريف أرضه (وأيا كانت مساحتها 10 ط أو
أربعة قراريط) ومن ثم تكون تهمة التجريف ثابته في حق المتهم، أما محضر المعاينة
المقدم من المتهم فهو محرر في.... أي بعد الواقعة ولهذا فان المحكمة لا تطمئن الى
هذه المعاينة". واذ كان هذا الذي رد به الحكم على القول سالف الذكر سائغا،
وكان جدل الطاعن حول قدر مساحة الارض الزراعية التي لا تعدو أن تكون جزءا من
الفدان لا يؤثر في مقدار العقوبة الواجب الحكم بها، فان ما يثيره الطاعن في هذا
المقام بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن
برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا....