الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يوليو 2020

الطعن 65 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 45 ص 267


جلسة 18 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي، ومسعد الساعي، ومحمود البارودي، وعادل عبد الحميد.
--------------
(45)
الطعن رقم 65 لسنة 55 القضائية

 (1)تجريف. جريمة. "اركانها".
جريمة تجريف أرض زراعية. متى تتحقق؟
(2) حكم "وصفه واصداره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ايراد الحكم مواد القانون التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.
 (4)تجريف. جريمة "أركانها".
عمق التجريف ليس ركنا من أركان جريمة التجريف.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعى الطاعن بأن المحكمة لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات. دون الافصاح عن ماهية هذه المستندات أو ذلك الدفاع. غير مقبول.
نفى التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من ادلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تجريف. عقوبة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جدل الطاعن حول قدر مساحة الأرض الزراعية المجرفة. لا يؤثر في مقدار العقوبة.

----------------
1 - إن جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بإزاله أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام انه لم يكن لأغراض تحسين الارض زراعيا او المحافظة على خصوبتها.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي - فيما قض به بالنسبة لجريمة التجريف والتي تضمنت اشارة صريحة الى المادتين اللتين طبقتا في ذلك ما يكفى في بيان نص القانون الذى حكم بموجبه. ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون ايضا غير سديد.
4 - إن عمق التجريف ليس ركنا من اركان الجريمة.
5 - لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ارسل القول بان المحكمة لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة دون ان يكشف عن هذه المستندات او يبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد، ومن ثم فان هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. هذا الى ان نفى التهمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم ردا صريحا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي اوردتها المحكمة في حكمها.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على قول الطاعن بانه لا يحوز سوى اربعة قراريط بقوله: "وحيث انه لما كانت المحكمة تطمئن الى محضر الزراعة الذى يفيد قيام المتهم - الطاعن - بتجريف أرضه (وأيا كانت مساحتها 10 أو أربعة قراريط) ومن ثم تكون تهمة التجريف ثابتة في حق المتهم، أما محضر المعاينة المقدم من المتهم فهو محرر في 20 من نوفمبر سنة 1983 أي بعد الواقعة ولهذا فان المحكمة لا تطمئن الى هذه المعاينة". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على القول سالف الذكر سائغا، وكان جدل الطاعن حول قدر مساحة الارض الزراعية التي لا تعدو أن تكون جزءا من الفدان لا يؤثر في مقدار العقوبة الواجب الحكم بها، فان ما يثيره الطاعن في هذا المقام بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديدا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: قام بتجريف الارض الزراعية المبينة بالمحضر بنقل الاتربة منه بغير ترخيص من وزارة الزراعية. ثانيا: أقام منشأة طوب على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمواد 21، 71 مكرر، 101، 106 مكرر، 107 مكرراً أ، ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين 59 لسنة 1973 - 59 لسنة 1978، 3 لسنة 1982.
ومحكمة جنح شبين القناطر قضت حضوريا اولا: بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه من كل فدان أو جزء منه وكفالة 50 جنيها لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى ثانيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والازالة على نفقته وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ عن التهمة الثانية.
استأنف... ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية وبراءة المتهم منها، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الاولى.
فقرر الاستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يشر الى نص القانون الذى حكم بموجبه، واغفل الرد على الدفع ببطلان محضر ضبط الواقعة لخلوه من صفة وظيفة محررة ومرافقة وعمق التجريف وطبيعته ومدى تأثيره على التربة، ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة، كما ان الحكم رد على قول الطاعن بانه لا يحوز سوى اربعة قراريط بما لا يصلح ردا، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه - فيما اخذ به من اسباب الحكم الابتدائي وفيما اورده من اسباب مكملة - قد حصل واقعة الدعوى بما موجزه ان المهندس الزراعي المختص المخول صفة مأموري الضبط القضائي بقرار وزير العدل المشار اليه في الحكم اثبت بمحضر الضبط المؤرخ.... أنه حال مروره شاهد الطاعن وقد قام بتجريف قطعة ارض زراعية مساحتها عشرة قراريط واستعمل الاتربة الناتجة عن عملية التجريف في صناعة الطوب ثم انتهى الحكم الى أن جريمة التجريف ثابتة قبل الطاعن مما جاء بمحضر الضبط، وأبان ان هذا التجريف لم يكن بقصد تحسين التربة الزراعية لقيام الطاعن بضرب الطوب من الاتربة الناتجة عن التجريف، وان كان هذا الفعل لا يعد اقامة منشأة عن الارض الزراعية. لما كان ذلك، وكانت جريمة تجريف الارض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لاستعماله في غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام انه لم يكن لأغراض تحسين الارض زراعيا او المحافظة على خصوبتها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فان قاله القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه في هذا الشأن تكون منفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي - على ما سلف القول - فيما قضى به بالنسبة لجريمة التجريف والتي تضمنت اشارة صريحة الى المادتين اللتين طبقتا في ذلك ما يكفى في بيان نص القانون الذى حكم بموجبه، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الخصوص يكون ايضا غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مخاطر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع - في دفاعه الشفوي - ببطلان محضر الضبط اذ ان قصارى ما أبداه المدافع عن الطاعن بجلسة..... أمام محكمة أول درجة هو دفعه "بعدم تحديد محضر الضبط الواقعة محل الاتهام، وهو ما لا يشكل دفعا ببطلان محضر الضبط، وبفرض اثارته هذا الدفاع امام محكمة ثاني درجة في دفاعه المكتوب فحسب الحكم فيه الرد عليه ما ضمنه مدوناته على ما سلفت الاشارة اليه من ان محضر الضبط قد حرر من المهندس الزراعي المختص المخول صفة مأموري الضبط القضائي طالما ان الطاعن لا يماري في أن ما سجله الحكم من ذلك له معينه الصحيح من الاوراق، واذ كان ذلك وكان عمق التجريف ليس ركنا من اركان الجريمة وكان الحكم قد اقام الحجة من واقع محضر الضبط على توافر هذه الاركان، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد من قصور كذلك لا يكون له بدوره من وجه ولا يعتد به. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرسل القول بان المحكمة لم تحقق دفاعه المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة دون ان يكشف عن هذه المستندات او يبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد، ومن ثم فان هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. هذا الى ان نفى التهمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم ردا صريحا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التي اوردتها المحكمة في حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على قول الطاعن بانه لا يحوز سوى اربعة قراريط بقوله: "وحيث انه لما كانت المحكمة تطمئن الى محضر الزراعة الذى يفيد قيام المتهم - الطاعن - بتجريف أرضه (وأيا كانت مساحتها 10 ط أو أربعة قراريط) ومن ثم تكون تهمة التجريف ثابته في حق المتهم، أما محضر المعاينة المقدم من المتهم فهو محرر في.... أي بعد الواقعة ولهذا فان المحكمة لا تطمئن الى هذه المعاينة". واذ كان هذا الذي رد به الحكم على القول سالف الذكر سائغا، وكان جدل الطاعن حول قدر مساحة الارض الزراعية التي لا تعدو أن تكون جزءا من الفدان لا يؤثر في مقدار العقوبة الواجب الحكم بها، فان ما يثيره الطاعن في هذا المقام بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا....

الطعن 422 لسنة 55 ق جلسة 12 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 38 ص 240

جلسة 12 من فبراير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزي احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب، ومحمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري، والصاوي يوسف.
-----------------
(38)
الطعن رقم 422 لسنة 55 القضائية
أمن دولة. طوارئ. إشكال. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من احكام".
تبعية الحكم الصادر في الاشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في اشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لأحكام هذا القانون، الذي لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر في الاشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في اشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزا.

الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - في قضية الجنحة رقم 100 لسنة 1982 قويسنا المقيدة برقم 596 لسنة 1983 من شبين الكوم حضوريا بتاريخ 21 من فبراير سنة 1983 بقبول اشكال المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه صدر في اشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة امن الدولة الجزئية بشبين الكوم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد تمت محاكمة الطاعن والحكم عليه - حسبما يبين من الاوراق - طبقا لأحكام هذا القانون، الذى لا تجيز المادة 12 منه الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة. واذ كان من المقرر ان الحكم الصادر في الاشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - وهو الصادر في اشكال في تنفيذ حكم لا يجوز الطعن فيه - لا يكون جائزا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 5143 لسنة 55 ق جلسة 24 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 215 ص 1167


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشري.
-------------
(215)
الطعن رقم 5143 لسنة 55 القضائية

محاكم "محاكم أمن الدولة طوارئ". اختصاص. خلو رجل. بطلان "بطلان الحكم".
لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 1958.
قضاء المحكمة الاستئنافية خطأ في جريمة من جرائم امن الدولة طوارئ. ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن. حظره القانون.

--------------
لما كان الحكم الابتدائي قد صدر من محكمة امن الدولة "طوارئ" المشكلة وفق احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فانه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: اولا: تراخى عمدا في اعداد الوحدة المتعاقد عليها للاستغلال. ثانيا: تقاضى من المستأجر مقدم ايجار يزيد عن المقدم المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 8/ 3، 26، 76/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح امن الدولة (طوارئ) قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الاولى وبالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ المدفوع والزامه برد المبلغ وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث انه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في 27 يناير سنة 1985 انه قد صدر من محكمة امن الدولة "طوارئ" المشكلة وفق احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فانه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وذلك لما هو مقرر من انه ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ينغلق - من باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.

الطعن 1934 لسنة 55 ق جلسة 25 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 216 ص 1169


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة محمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
-----------------
(216)
الطعن رقم 1934 لسنة 55 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الأخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. حضور محام تحت التمرين كمدافع عنه. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. اساس ذلك؟

--------------
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محاكم الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامي الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او ما يعلوها في السلم القضائي، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه وآخرين سرقوا المنقول المبين وصفا وقيمة بالتحقيقات "سلسلة" ذهبية والمملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الاكراه بأن اعترضوا طريق السيارة التي كانت تستقلها صحبة زوجها وقام ثالثهم بالتعدي عليها بالضرب محدثا بها الاصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين فشلا بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه في اتمام جريمتهم. واحالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات بنى سوف قضت حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه، قد شابه بطلان في الاجراءات أثر فيه، ذلك بان المحامي الذي حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة انه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات، المحامي.... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية، يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محاكم الجنايات، وكان مؤدى كتاب نقابة المحامين المرفق، ان المحامي الذى تولى - وحده - الدفاع عن الطاعن، غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية او الاستئنافية او ما يعلوها في السلم القضائي، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. دون حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن.

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 128 لسنة 47 ق جلسة 18 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 38

جلسة 18 مايو سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(12)
الطلب رقم 128 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
 ( 1 و2) ترقية.
 (1)تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.
(2) تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. لعدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية ووضعه تحت تصرف المحكمة. خطأ. علة ذلك. المرض لا ينتقص من أهلية الطالب.
-----------------
1 - أنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق، إلا أن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون في الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها؛ فلا يحل لوزارة العدل تخطي المرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا بسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.
2 - لما كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية، وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بارتفاع في ضغط الدم وتصلب بالشرايين واضطراب في ضربات القلب مما اقتضى عدم إسناد عمل إليه ووضعه تحت تصرف المحكمة منذ 1/ 7/ 75 وكان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب، فإنه لا يصح أن يحول دون ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون القرار المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى هذه الدرجة قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 9/ 1977 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته في الترقية إليها، على أن يكون تالياً في الأقدمية لنائب رئيس محكمة الاستئناف..... مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونعى الطالب على القرار المطعون فيه بطلانه إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وأضاف أن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى عدم إسناد عمل له خلال السنوات الثلاثة السابقة على صدور القرار المطعون فيه بسبب ما ألم به من مرض. وبجلسة المرافعة تنازل الطالب عن الدفع ببطلان القرار المطعون فيه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب استناداً إلى ما ورد بمذكرة وزارة العدل عن عدم إسناد عمل إلى الطالب خلال العام القضائي 76/ 1977 ومن قبل العامين السابقين بسبب ظروفه الصحية، وهو ما يسوغ تخطي الطالب في الترقية. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها إجابة الطلب.
وحيث إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق إلا أن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته، ولما كانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف إلى عدم إسناد عمل إليه بسبب ظروفه الصحية، وكان الثابت من الشهادات الطبية المقدمة من الطالب أنه أصيب بارتفاع في ضغط الدم وتصلب بالشرايين واضطراب في ضربات القلب مما اقتضى عدم إسناد عمل إليه ووضعه تحت تصرف المحكمة منذ 1/ 7/ 1975، وكان مثل هذا المرض لا ينتقص من أهلية الطالب، فإنه لا يصح أن يحول دون ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون القرار المطعون فيه إذا أغفل ترقيته إلى هذه الدرجة قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه في هذا الخصوص، أما بالنسبة لما يطلبه الطالب من الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة المذكورة وبالأقدمية التي كان عليها قبل التخطي فهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

الطعن 5 لسنة 47 ق جلسة 4 / 5/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 34

جلسة 4 من مايو سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.
---------------
(11)
الطلب رقم 5 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
(1 و2) قانون. معاشات.
(1) سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
(2) بلوغ الطالب سن التقاعد في سنة 1973. عدم سريان أحكام القانون 17 لسنة 1976 عليه. وجوب تسوية معاشه طبقاً لنص المادة 70 ق 46 لسنة 1972. لا محل للتحدي بقواعد العدالة.
--------------------
1 - من المقرر أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه، فيسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
2 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص في المادة 13 منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر 1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من أول أكتوبر 1975 وتسوي معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في سنة 1973 فإنه لا يفيد من التعديلات التي أدخلها هذا القانون على جدول المرتبات ويسوي معاشه طبقاً لنص المادة 70 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون المذكور - على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها. ولا محل لاستناد الطالب إلى أن القوانين المعدلة لجداول مرتبات الكادرات الأخرى قد نصت على سريان القواعد الجديدة على من بلغوا سن المعاش قبل صدور تلك القوانين، ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 1976 قد خلا من مثل تلك النصوص ولو أراد المشرع تطبيق أحكام القانون المذكور على من بلغوا سن التقاعد قبل أول أكتوبر 1975 لنص على ذلك صراحة على غرار ما فعل بالنسبة لهؤلاء. كما لا يجوز للطالب التحدي بأن قواعد العدالة لا تسوغ أن يكون معاشه أقل من معاش من كانوا يلونه في الأقدمية وبلغوا سن التقاعد بعد أول أكتوبر 1975، ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى قواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1977 تقدم السيد المستشار..... إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد رقم 5 لسنة 47 ق رجال القضاء للحكم بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مساواة معاشه مع معاش زملائه التالين له والذين رفعت درجاتهم إلى درجة نواب رؤساء محاكم استئناف في الحركة القضائية الأخيرة وفق الكادر الجديد أو بإضافة ثلاث علاوات افتراضية لمرتبه الأصلي وتسوية معاشه على هذا الأساس أيهما أفضل اعتباراً من سريان الكادر الجديد لرجال القضاء - وقال بياناً لطلبه أنه شغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف منذ سنة 1962 وبلغ مرتبه أعلى مربوط هذه الدرجة حتى بلوغ سن التقاعد في أغسطس سنة 1973، ولما صدر القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات - الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات فأصبح آخر مربوط مرتب المستشار 2000 جنيه سنوياً، ومرتب نواب رؤساء محاكم الاستئناف 2100 جنيه سنوياً ويصل إلى 2500 جنيه إذا ظل في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد ويبلغ معاشه 166.5 جنيه شهرياً، إلا أن القانون لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي على نحو ما جرت عليه باقي الكادرات الخاصة ومن ثم يحق للطالب إعمالاً لقواعد العدالة التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني المطالبة برفع معاشه ومساواته بزملائه المحالين إلى المعاش في ظل الكادر الجديد ومنهم من يليه في الأقدمية ورقى إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه، فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص في المادة 13 منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 نوفمبر سنة 1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1975، وتسري معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في سن 1973 فإنه لا يفيد من التعديلات التي أدخلها هذا القانون على جدول المرتبات ويسوي معاشه طبقاً لنص المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون المذكور - على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها ولا محل لاستناد الطالب إلى أن القوانين المعدلة لجداول مرتبات الكادرات الأخرى قد نصت على سريان القواعد الجديدة على من بلغوا سن المعاش قبل صدور تلك القوانين، ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 1976 قد خلا من مثل تلك النصوص ولو أراد المشرع تطبيق أحكام القانون المذكور على من بلغوا سن التقاعد قبل أول أكتوبر سنة 1975 لنص على ذلك صراحة على غرار ما فعل بالنسبة لهؤلاء. كما لا يجوز للطالب التحدي بأن قواعد العدالة لا تسوغ أن يكون معاشه أقل من معاش من كانوا يلونه في الأقدمية وبلغوا سن التقاعد بعد أول أكتوبر 1975، ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى قواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها. إذ كان ذلك وكان معاش الطالب قد سوى على أساس آخر مربوط درجة المستشار التي كان يشغلها قبل بلوغ سن التقاعد، فإن الطلب يكون في غير محله ويتعين القضاء برفضه.

الطعن 145 لسنة 47 ق جلسة 23 /2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11

جلسة 23 من فبراير سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد.
------------------
(4)
الطلب رقم 145 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
معاش. موظفون.
استبقاء الموظف للعمل بإحدى محافظات القناة أو سيناء. وجوب حساب المدة المضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة ابتداء من تاريخ صدور قرار الاستبقاء بعد 5/ 6/ 1967 أو أن يكون عمل الموظف يقتضي التردد على هذه الأماكن دون الإقامة الدائمة فيها.
---------------------
تنص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 على أن "تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي في محافظات بور سعيد والسويس والإسماعيلية وسيناء اعتباراً من 5 من يونيو سنة 1967 حتى انتهاء التهجير وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة ومفاد ذلك أنه يكفي لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة في 5 يونيو 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور والمراد بالاستثناء الذي عناه الشارع في هذا الخصوص هو الوجود الذي لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة في هذه الأماكن إذ قد تقتضي طبيعة عمله التردد عليها، ويؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه "تعرضت محافظات القناة وكذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 وتم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضي عمله التردد عليها وبالتالي أصبحت المعيشة في تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر والتضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها"، ولما كان الثابت أنه صدر قرار في 24/ 10/ 1970 باستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة في محكمة بور سعيد وظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها في 30/ 9/ 1973 فإنه يتعين حساب المدة التي استبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بور سعيد في 30/ 9/ 1973 مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مع استبعاد المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 الإجازة الدراسية التي قضاها في فرنسا.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن
الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/ 10/ 1977 للحكم له أصلياً بحساب المدة من 9/ 11/ 1968 إلى 30/ 9/ 1973 التي قضاها في محافظة بور سعيد مدة مضاعفة له في تقدير المعاش أو المكافأة، واحتياطياً إسقاط المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 التي قضاها إجازة دراسية في فرنسا وحساب باقي المدة من 9/ 11/ 1968 إلى 28/ 10/ 1971 ومن 30/ 10/ 1972 إلى 30/ 9/ 1973 مدة مضاعفة له عند تقدير المعاش أو المكافأة، وقال بياناً لطلبه أنه عمل قاضياً ورئيس محكمة في محكمة بور سعيد الابتدائية اعتباراً من 9/ 11/ 1968 حتى صدر قرار في شهر مايو سنة 1969 بتهجير أهل بور سعيد منها، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 479 لسنة 1969 بعقد جلسات محكمة بور سعيد في المبنى المخصص لمحكمة المنصورة من أول يونيو سنة 1969 واستبقى الطالب للعمل بمدينة بور سعيد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 103 سنة 1970 الصادر في 24 يناير سنة 1970 والذي نص في مادته الأولى على أن تنقل دائرة محكمة بور سعيد لتعقد جلساتها مرة كل أسبوع في مدينة بور سعيد لنظر بعض الدعاوى المنصوص عليها في هذه المادة، كما نصت المادة الثانية منه على أن ينتقل أحد قضاة محكمة بور سعيد مرة كل أسبوع إلى مدينة بور سعيد لنظر المواد الجزئية، وتنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة باشر الطالب عمله في مدينة بور سعيد كما عين رئيساً للجنة مراجعة الإيجارات بها وصدر له تصريح دائم لدخول مدينة بور سعيد والخروج منها كما صرفت له بتاريخ 23 أغسطس سنة 1969 بطاقة تهجير من محافظة بور سعيد ثابت منها أنه استبقى بها. وإذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة واستوفى الطالب شروط الاستفادة من هذا القانون وامتنعت وزارة العدل عن تطبيق القانون على حالته فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أنه يلزم لحساب المدة مضاعفة أن يكون الطالب مقيماً في المدينة في 5 يونيو سنة 1967 واستبقى للعمل فيها اعتباراً من هذا التاريخ وأن المقصود بالاستبقاء في حكم القانون المشار إليه هو الإقامة الدائمة للعاملين ولا يعد من قبيل ذلك الانتقال مرة كل أسبوع إلى تلك المحافظات للبقاء فيها ساعات محدودة، وقدمت النيابة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 تنص على أن "تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي قضوها في محافظات بور سعيد والإسماعيلية وسيناء اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى انتهاء التهجير وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة"، ومفاد ذلك أنه يكفي لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة في 5 يونيه سنة 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور. والمراد بالاستبقاء الذي عناه الشارع في هذا الخصوص هو الوجود الذي لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة في المدنية إذ قد تقتضي طبيعة عمله التردد عليها، ويؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه "تعرضت محافظات القناة وكذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 وتم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضي عمله التردد عليها وبالتالي أصبحت المعيشة في تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر والتضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها؛ ولما كان الثابت أنه قد صدر قرار في 24/ 1/ 1970 باستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة في محكمة بور سعيد وظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها في 30/ 9/ 1973 فإنه يتعين حساب المدة التي استبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بور سعيد في 30/ 9/ 1973 مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة، مع استبعاد المدة من 28/ 10/ 1971 إلى 29/ 10/ 1972 الإجازة الدراسية التي قضاها في فرنسا.

الطعن 67 لسنة 47 ق جلسة 8 / 6/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 52

جلسة 8 من يونيه سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة؛ وعثمان الزيني؛ ومحمدي الخولي؛ وسعد العيسوي.
-----------------
(16)
الطلب رقم 67 لسنة 47 ق "رجال قضاء"
مرتبات. موظفون.
القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح. تشريع خاص - لا محل معه لتطبيق أي قانون آخر في شأن القواعد المالية للمبعوثين. عدم جواز الاستناد إلى لائحة بدل السفر للمطالبة بنصف بدل السفر لمن منح إجازة دراسية تطبيقاً لأحكام القانون المذكور.
-----------------
إن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد بالباب الأول منه الغرض من البعثات وأنواعها وشروط الالتحاق بها، وتكلم الباب الثاني عن المنح الدولية والأجنبية وشروط قبولها والاختيار لها، وتحدث الباب الثالث عن الإجازات الدراسية والغرض منها وحددها وشروط منحها ثم أورد بالباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ونص في المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص ومن هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه في قواعد متماسكة في ذاتها، مما لا محل له معه لتطبيق قانون آخر في شأن القواعد المالية التي يعامل بموجبها المبعوثون والموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة. ولما كان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة من إحدى منح التعاون الفرنسي التدريبي وذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه، فإن استناده إلى لائحة بدل السفر والانتقال الصادر بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 للمطالبة بنصف بدل السفر يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة تقدم بتاريخ 21/ 6/ 1977 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بعدم أحقيته في صرف نصف بدل السفر المقرر له قانوناً عن مدة منحته التدريبية بفرنسا من 13/ 9/ 1973 حتى 1/ 1/ 1975 وبأحقيته في صرف ذلك البدل، وقال بياناً لطلبه إنه صدر قرار وزير العدل رقم 1263 لسنة 1973 بمنحه إجازة دراسية لمدة خمسة عشر شهراً بمرتب يصرف في الداخل للإفادة بإحدى منح التعاون الفني الفرنسي التدريبية وسافر إلى فرنسا في 13/ 9/ 1973 وأنهى مهمته التدريبية وعاد إلى مصر في 31/ 12/ 1974 وتقدم فور عودته بطلب صرف نصف بدل السفر المقرر له وفقاً للبندين أولاً وسابعاً من المادة العاشرة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 باعتبار أن المنحة التي أوفد بها هي بطبيعتها مهمة تدريبية وليست من قبيل المنح الدراسية، وأن وزارة العدل هي التي رشحته لها، وأن إيفاده في تلك المنحة كان لتحقيق مصلحة مباشرة تعود بالنفع على وزارة العدل التي أفادت من تدريبه في المجال الذي أوفد له والذي تضمن فيما تضمنه: ( أ ) دراسة موضوعات محددة وهي دراسة نظام قاضي الأمور المستعجلة ولم يكن الهدف من ترشيح الوزارة له إفادته الشخصية، ولكن وزارة العدل رأت عدم أحقيته في صرف أية مبالغ من بدل السفر بمقولة أنه تقاضى مرتبه بالإضافة إلى مزايا المنحة؛ ولما كان هذا القرار مخالفاً للقانون ولائحة بدل السفر فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب على أساس أن الطالب أوفد في منحة طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 فلا يستحق نصف بدل السفر. وطلبت النيابة رفض الطلب.
وحيث إن القانون رقم 112 سنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح حدد في بالباب الأول منه الغرض من البعثات وأنواعها وشروط الالتحاق بها، وتكلم الباب الثاني عن المنح الدولية والأجنبية وشروط قبولها والاختيار لها، وتحدث بالباب الثالث عن الإجازات الدراسية والغرض منها ومددها وشروط منحها، ثم أورد الباب الرابع أحكاماً عامة تنطبق على البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ونص في المادة 20 الواردة ضمن أحكام هذا الباب على أن تقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجنتين التنفيذيتين القواعد المالية التي يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية والموفدون في إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص. ومن هذا يبين أن القانون المذكور يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد متماسكة في ذاتها، مما لا محل معه لتطبيق قانون آخر في شأن القواعد المالية التي يعامل بموجبها المبعوثون والموفدون في إجازات دراسية والحاصلون على منح للدراسة وكان الطالب قد منح إجازة دراسية بمرتب يصرف له بالداخل للإفادة بإحدى منح التعاون الفني الفرنسي التدريبي وذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه، فإن استناده إلى لائحة بدل السفر والانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 للمطالبة بنصف بدل السفر يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب.

الطعن 75 لسنة 47 ق جلسة 21 / 12/ 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 58

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1978
المؤلفة برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، وسعد العيسوي، وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسى.
-------------------
(18)
الطلب رقم 75 لسنة 47 ق "رجال القضاء"
معاش. تأمينات اجتماعية.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 - وجوب عرضها على اللجان المشار إليها فيه قبل الالتجاء إلى القضاء. لا يغير من ذلك أن يكون العجز المطالب بمعاش عنه قد ثبت واستقر قبل العمل بالقانون المذكور.
-----------------
نص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 في المادة 157 منه على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه" وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 360 سنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1977، ومن ثم فإنه منذ تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع طلبه الماثل إلى هذه المحكمة في 13/ 7/ 1977 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإن طلبه يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن إصابة الطالب قد ثبتت واستقرت بصفة نهائية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار ..... تقدم بهذا الطلب في 13/ 7/ 1977 للحكم بأحقيته لمعاش الإصابة المستقرة والموضحة بقرار القومسيون الطبي العام لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1974 وإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي إليه هذا المعاش بواقع 45 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1974 وقال بياناً لطلبه أنه أثناء نظره الجلسة بمحكمة بندر طنطا الجزئية يوم 28/ 1/ 1971، شعر فجأة بآلام بالصدر وهبوط شديد بالقلب، فنقل إلى منزله حيث تبين أنه أصيب بسبب العمل بانسداد بالشريان التاجي الخلفي للقلب. ولما عرض على القومسيون الطبي العام لمحافظة الغربية أثبت في تقريريه المؤرخين 10/ 3/ 1974، 19/ 6/ 1975 أنه مصاب بجلطة بالشريان التاجي؛ وأن حالته قد استقرت ونتج عن إصابته عجز يقدر بـ 45% وإذ طالب وزارة العدل بالمصاريف التي أنفقها في علاجه وبمعاش شهري تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964 الذي أصبحت إصابته نهائية أثناء سريانه، ورأت الوزارة صرف مصاريف العلاج دون المعاش الشهري، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وبالمذكرة الشارحة عدل الطالب طلباته إلى الحكم بأحقيته لمعاش الإصابة المستقرة الموضحة بقراري القومسيون الطبي العام لمحافظة الغربية سالفي الذكر وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه هذا المعاش بواقع 51 جنيهاً و750 مليماً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1975 - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم جواز نظر الطلب لعدم سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 نص في المادة 157 منه على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.. ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه وقد صدر بتشكيل هذه اللجان قرار وزير التأمينات رقم 360 سنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية في 9/ 1/ 1977، ومن ثم فإنه منذ تاريخ نشر هذا القرار لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على تلك اللجان. ولما كان الثابت في الدعوى أن الطالب رفع طلبه الماثل إلى هذه المحكمة في 13/ 7/ 1977 دون أن يسبقه بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختصة لعرض النزاع على اللجان سالفة الذكر، فإن طلبه يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن إصابة الطالب قد ثبتت واستقرت بصفة نهائية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ذلك لأن نص المادة 157 من هذا القانون نظم إجراءات معينة في شأن رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، فيتعين مراعاتها إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.