الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 885 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 260 ص 1258

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
----------------
(260)
الطعن رقم 885 لسنة 52 القضائية
(1) التزام "الدفع بعدم التنفيذ" حيازة. بيع "حق الحبس".
حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.
(2) إثبات "شهادة الشهود". محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على آخر. من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم التزامه بيان أسباب هذا الترجيح طالما لم يخرج عن مدلولها.
-------------------
1 - حق الحائز في حبس العقار مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين، لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم.
2 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع وترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وليس عليه أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأولين الدعوى رقم 2634 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/ 10/ 1978 المتضمن بيعهما لهم الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 9104 ج و400 م تدخل المطعون ضده الرابع في هذه الدعوى بطلب رفضها تأسيساً على أنه اشترى ذات العين من المطعون ضدهما الأولين بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1976 وقام بتسجيل الحاكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 7453 لسنة 1978 مدني كلي القاهرة بصحة ونفاذ هذا العقد. وبتاريخ 28/ 1/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى، كما أقام المطعون ضده الرابع الدعوى رقم 9556 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة طالباً الحكم في مواجهة الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما الأولين بتسليمه الأرض الفضاء سالفة البيان المباعة له منهما بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1976 تدخل الطاعنون في الدعوى طالبين رفضها تأسيساً على شرائهم للأرض بالعقد المؤرخ 31/ 10/ 1978 وأن عقد المطعون ضده الرابع صوري صورية مطلقة. وبتاريخ 16/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخلهم، وبتسليم الأرض للمطعون ضده الرابع. استأنف الطاعنون الحكم الصادر في كل من الدعويين أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 318 لسنة 98 ق و3347 لسنة 97 ق على التوالي وبتاريخ 18/ 2/ 1981 حكمت المحكمة في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الهجومي المقدم من الطاعنين وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات أن عقد شراء المطعون ضده الرابع لأرض النزاع صوري صورية مطلقة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قررت ضم الاستئناف الأول والثاني، وحكمت بتاريخ 27/ 1/ 1983 برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الطاعن الأول مثل في الاستئنافين بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر مما كان يوجب قبل الحكم فيهما إخبار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى وإذ أغفلت محكمة الاستئناف اتخاذ هذا الإجراء فإن حكمها يكون باطلاً طبقاً لنص المادتين 89، 92 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بملفي الاستئنافين أن النيابة قد أخطرت في الاستئناف رقم 3347 لسنة 97 ق بتاريخ 11/ 5/ 1980 وفي الاستئناف رقم 1318 لسنة 98 ق بتاريخ 16/ 2/ 1981، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بحقهم في حبس العين المباعة تحت يدهم لحين استرداد ما أدوه من ثمن للمطعون ضدهما الأولين بالإضافة لقيمة ما أقاموه من منشآت عليها بعد معاينتها بمعرفة أهل الخبرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتسليم تلك العين إلى المطعون ضده الرابع دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن حق الحائز في حبس العقار مقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246/ 1 من القانون المدني من أن "لكل من التزم" بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ومن ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له، إلا أن هذا الحق لا يسري على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين، لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطي لحائز الشيء الحق في التتبع والتقدم، وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع قد سجل الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 7453 لسنة 1978 بصحة ونفاذ عقد مشتراه للعين محل النزاع والمؤرخ 27/ 12/ 1976 وذلك بتاريخ 11/ 5/ 1980 وارتد أثر هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المذكورة في 28/ 6/ 1978 أي قبل شراء الطاعنين لذات العين بالعقد المؤرخ 31/ 10/ 1978 ومن ثم فإنه لا يجوز لهم التمسك بالحق في حبس العين في مواجهة المطعون ضده الرابع الذي قام بشهر حقه قبل أن يثبت للطاعنين الحق في حبسها، لما كان ذلك وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى مما قد يتغير به وجه الرأي فيها، وكان ما ذهب إليه الطاعنون من تمسكهم أمام محكمة الاستئناف بالحق في حبس العين وعلى ما سلف بيانه غير مؤثر في النزاع المطروح أمامها، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يرد على هذا الدفاع ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنه رغم ما ساقوه من قرائن مؤيدة لشهادة شهودهم بصورية عقد شراء المطعون ضده الرابع إلا أن الحكم أطرح دلالتها في هذا الصدد ورجح عليها أقوال شهود النفي دون الإفصاح عن سبب الاطمئنان إلى شهادتهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، وترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه، وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون ضده الرابع في نفي ما ادعاه الطاعنون من صورية عقد شرائه، فإنه لا عليها بعد ذلك إن هي لم تصرح بأسباب اطمئنانها لأقوالهم دون أقوال الشهود الآخرين، أو تتحدث عما ساقه الطاعنون من قرائن غير قانونية تأييد لدفاعهم، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، ويكون النعي بهذا السبب مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 357 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 262 ص 1272

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم ومدحت المراغي نائبي رئيس المحكمة، جرجس إسحق ود. رفعت عبد المجيد.
-------------------
(262)
الطعن رقم 357 لسنة 52 القضائية
 (1)عقد "إبطال العقد" "الغلط في البيع" بيع "ضمان البائع" "العيب الخفي". دعوى "دعوى ضمان البيع". تقادم "التقادم المسقط".
دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.
(2) تقادم "تقادم مسقط". حكم "ما لا يعد تناقضاً".
انتهاء الحكم في أسبابه إلى رفض الاستئناف. قضائه في منطوقه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا تناقض.
 (3)إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات". حكم "حجية الحكم".
أحكام الإثبات. جواز العدول عنها وعدم التقيد بنتيجتها. الاستثناء الأحكام المتضمنة فصلاً في حق من الحقوق.
-------------------
1 - النص في المادة 120 من القانون المدني على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وفي المادة 121 منه على أنه "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط..." وفي المادة 140 على أنه "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه..." فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 140 مدني لا تسري إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، والنص في المادة 449 من القانون المذكور على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب.
2 - الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضي بذلك هو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام مما يتساوى في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى.
3 - النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5502 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1750 ج، وقالت في بيان ذلك أنه باع لها محولاً كهربائياً تسلمته في 16/ 5/ 1973 - وتبين عند تشغيله خلال فترة الضمان أن به خللاً فنياً تعطل بسببه عن العمل فأنذرته بإصلاحه دون جدوى وإذ تبين لهما عند فحصه أن به عيوباً جوهرية فضلاً عن مخالفته للمواصفات التي تطلبتها في أمر توريده مما يعتبر معه عقد البيع مفسوخاً وتستحق التعويض عن ذلك فقد أقامت الدعوى، دفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم بانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم البيع للطاعنة طبقاً للمادة 452 من القانون المدني حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3954 لسنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 17/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة المحول موضوع الدعوى وأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تعذر أداء المأمورية لتقاعس الشركة الطاعنة عن الحضور أمامه لإبداء دفاعها رغم توالي إخطارها بذلك وإعادة المأمورية إليه بعد تعهدها بالحضور، حكمت محكمة الاستئناف في 31/ 12/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى المقامة منها هي دعوى إبطال عقد البيع للغلط وليست دعوى ضمان العيب الخفي بالمبيع وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه خطأ دعوى ضمان وطبق أحكامه وقضى بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنة من وقت تسليم المبيع على الرغم من تعمد المطعون ضده إخفاء العيب الموجود به غشاً منه وأغفل الحكم بذلك حق الطاعنة في إخبار البائع بالعيب خلال المدة المعقولة تطبيقاً للمادة 449 من القانون المدني ولم يرد على دلالة ما قدمته من مستندات قاطعة في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون المدني إذ نص في المادة 120 منه على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121 على أنه "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط..." وفي المادة 140 على أن "يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي ينكشف فيه..." فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة140 مدني لا تسري إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه وأن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. وإذ كان ذلك وكان والنص في المادة 449 من القانون المذكور على أنه "إذا تسلم المشتري البيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع" وفي المادة 452 منه على أن "تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشاً منه" مفاده أن دعوى ضمان العيب في الشيء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم لإهماله في فحص الشيء أو الإخطار عنه وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشتري بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف كانت قد أجابت الطاعنة إلى طلبها إثبات العيب الجسيم بالمحول المباع من المطعون ضده وتعمده إخفاء هذا العيب عنها غشاً فندبت خبيراً لتحقيقه فأعاد الأوراق المرة تلو الأخرى لتعذر تنفيذ المأمورية لتقاعس الطاعنة عن الحضور أمامه لتحقيق دفاعها فإن الحكم المطعون إذ انتهى حسبما تهدى إليه الأوراق إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى ضمان وتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوطها بالتقادم بمضي أكثر من سنة على تسليم المبيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه بعد ذلك عدم مناقشة ما قدمته الطاعنة من مستندات ليس لها من دلالة مؤثرة في الدعوى طبقاً لتكييفها الصحيح ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بعد أن أورد بمدوناته رفضه الاستئناف لعدم تقديم ما يؤيد أسبابه انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف على سند من أن القضاء بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم هو ورفض الدعوى سواء رغم ما بين القضاءين من اختلاف واضح مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضي بذلك هو قضاء في أصل الدعوى ينقض به الالتزام مما يتساوى في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الشركة المستأنفة لم تقدم دليلاً في الأوراق يساندها فيما ذهبت إليه في أسباب استئنافها ومن ثم ترى المحكمة أن الاستئناف أقيم على غير سند سليم من صحيح الواقع أو القانون متعين الرفض ومن حيث إنه لما كان الحكم المستأنف قد قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم وهو والرفض سواء ومن ثم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف..." فإنه لا يكون ثمة تناقض بين ما انتهى إليه في أسبابه من رفض الاستئناف والقضاء في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 17/ 5/ 1978 بندب خبير في الدعوى قطع في أسبابه بتوافر أركان دعوى إبطال التعاقد للغلط خلافاً لما انتهى إليه الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده فإنه يكون فضلاً عن مخالفته حجية الحكم السابق عليه جاء قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها". يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية ولا تجوز حجية الأمر المقضي فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منهما ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الصادر بندب خبير في الدعوى أنه لم يجاوز في هذا الخصوص قوله "وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن دفاع الشركة المستأنفة سواء بمذكرتها أمام محكمة أول درجة أو بأسباب استئنافها ينحصر في وجود عيب فني جسيم خفي بالمحول الذي قام المستأنف ضده بتوريده لتركيبه بفرعها بمدينة قنا الأمر الذي ترى معه المحكمة تحقيقاً لدفاعهما واستكمالاً لعناصر الدعوى وإظهاراً الوجه الحق فيها وقبل الفصل في موضوع الاستئناف ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم". مما مؤداه أن هذا الحكم لم يحسم الأمر في الواقعة مثار النزاع وهي تكييف الدعوى بأنها دعوى إبطال تعاقد للغلط وليست دعوى ضمان لعيب في المبيع بل ترك أمر ذلك إلى ما تسفر عنه نتيجة عمل الخبير المنتدب فيها وتحقيق دفاع طرفيها في هذا الشأن ولم يتضمن بالتالي قضاء له حجيته في هذه المسألة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 501 لسنة 52 ق جلسة 31 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 263 ص 1279

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.
----------------
(263)
الطعن رقم 501 لسنة 52 القضائية
(1،2 ) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "وصف الحكم" "النفاذ المعجل". نقض. تنفيذ "التنفيذ الجبري".
 (1)الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة الاستثناء. م 121 مرافعات.
 (2)الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
--------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ومما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة في الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - وحتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الاستئناف - وكانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان - وقد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة ولا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما لا يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناة على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجازت الطعن فيها على استقلال، وبالتالي فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2127 سنة 1979 كلي شمال القاهرة على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 9/ 1977 الصادر منها والمرحوم...... مورثها هي وباقي المدعى عليهم ببيعها له العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره أربعة آلاف جنيه مع التسليم تأسيساً على امتناع البائعين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع إليه رغم وفاته بالثمن، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ورثة المرحوم...... صدور التصرف منه وهو في مرض الموت وأنه قصد به التبرع وبعد سماع الشهود حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة ما تمسكت به من أن البيع صدر منها تحت سلطان رهبة دفعتها إلى التعاقد وأن المدعي كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بذلك وبعد سماع شاهد الطاعنة حكمت المحكمة في 18/ 3/ 1981 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 9/ 1977 والمتضمن بيع المدعى عليها الأولى "الطاعنة" ومورث المدعى عليهم كامل أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره أربعة ألاف جنيه مع تسليم العقار المبيع للمدعي "المطعون ضده" - استأنفت الطاعنة وباقي ورثة المرحوم...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 3433 سنة 89 ق القاهرة وبجلسة 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة أولاً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة للتصرف الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده عن حصتها في العقار المبيع ثانياً وقبل الفصل في الموضوع بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى المطعون ضده في حصته في العقار بندب مكتب الخبراء لمعاينة العقار لبيان ما إذا كان الثمن المدفوع عن حصة المورث أقل من قيمتها من عدمه وبيان قيمة تركة المورث بما فيها هذه الحصة وقت وفاته لمعرفة ما إذا كان مقدار النقص لا يجاوز ثلث التركة أم يجاوزها ومقدار ذلك - طعنت الطاعنة في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ومما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1977 ككل مما تضمنه من بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما وأن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة في الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - وحتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الاستئناف وكانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن تكل حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة ولا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما لا يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناة على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات والتي أجازت الطعن فيها على استقلال، وبالتالي فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 580 لسنة 47 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 400 ص 333

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة.
----------------
(400)
الطعن رقم 580 لسنة 47 القضائية
(1، 2 ) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات". حكم. نقض.
(1) إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. جواز الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
 (2)النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.
(3) حكم. دعوى. تعويض.
طلب المدعى للتعويض الموروث. اعتباره طلباً مستقلاً عن طلب تعويضه عن الأضرار الشخصية. خلو الحكم من الإشارة إلى التعويض الموروث. هو إغفال الفصل فيه.
--------------
1 - النص في المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً.
2 - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنيا.
3 - لما كان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما استحقه المورث من تعويض عن الإصابات التي لحقت به بسبب ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده في 20/ 9/ 1970 حتى وفاته في 21/ 9/ 1970 والذى آل إليها هي وابنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث، والتعويض المستحق لها هي وابنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما، وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعنة وابنها، وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها ... المرحوم ..... أقامت الدعوى رقم 3075 لسنة 1975 مدنى كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده (وزير الحربية بصفته) للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 10000 جنيه، وقالت في بيان الدعوى أنه بتاريخ 20/ 9/ 1970 تسبب المساعد...... - أثناء قيادته للسيارة المملوكة للمطعون ضده بخطئه في إصابة مورثها المذكور بإصابات أودت بحياته في 21/9/ 1970 وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 5408 سنة 1970 جنح عسكرية القاهرة الذى قضى فيه بإدانته ونظراً لأن المطعون ضده باعتباره متبوعاً لمرتكب هذا الحادث يكون مسئولاً عن خطأ تابعه، فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها كتعويض لها هي وابنها المشمول بوصايتها عما أصابهما من ضرر نتيجة فقدهما لمورثهما المذكور. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم. وبتاريخ 12/ 6/ 1976 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد الاستئناف برقم 1958 سنة 93 ق. وبتاريخ 22/ 2/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ 2500 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أنها طلبت عن نفسها وبصفتها الحكم بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه مستندة في ذلك - على نحو ما أوردته بصحيفة الاستئناف - إلى ثلاثة عناصر الأول ما آل إليها عن طريق الإرث مما استحقه مورثهما من تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ما حدث له من إصابات حتى وفاته والثاني التعويض عن الأضرار المستحقة للطاعنة شخصياً عن فقدها لزوجها والثالث التعويض المستحق للقاصر عن فقده والده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بالتعويض عن العنصرين الأخيرين مغفلاً أي إشارة إلى العنصر الأول عند استعراضه لوقائع الدعوى وبالتالي لم يناقشه أو يرد عليه مما يترتب عليه بطلانه فضلاً عما شابه من قصور ومخالفة للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك - ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنا. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنة أنها حددت بها التعويض المطلوب بأنه يمثل ما استحقه المورث من تعويض عن الأضرار التي لحقت ما أصيب به من إصابات نتيجة خطأ تابع المطعون ضده في 20/ 9/ 1970 حتى وفاته في 21/ 9/ 1970 والذى آل إليها هي وابنها المشمول بوصايتها بطريق الإرث، والتعويض المستحق لها وابنها عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما بسبب وفاة مورثهما، وكان التعويض الموروث المطالب به يعتبر طلباً مستقلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعنة وابنها، وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو ثابت بمدوناته - قد خلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب التعويض الموروث فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول. ومما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1412 لسنة 47 ق جلسة 29 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 417 ص 418


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن السنباطي، محمد حسب الله، حسن البكري والدكتور جمال الدين محمود.
----------------
(417)
الطعن رقم 1412 لسنة 47 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. عمل. تقادم. "تقادم مسقط".
حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل قبل رب العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل. سقوط الدعوى به بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد. م 698 مدنى.
 (2)تقادم. "تقادم مسقط". نقض.
المانع من المطالبة بالحق كسبب لوقف التقادم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

-------------
1 - النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 968 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد". وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فتخضع للتقادم الخمسي، المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد انقضاء سنة من إنهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون(1).
2 - تقدير المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة (382) من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 653 سنة 1968 عمال كلى القاهرة على المطعون ضدهما طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 765 ج و512 م، وقال بيانا لذلك أنه كان يعمل بالبنك المطعون ضده الثاني حتى استقال من عمله في 15/ 11/ 1966 واستحق مكافأة نهاية الخدمة مقدارها 3654 ج و45 م إلا أن البنك تراخى بلا سند من القانون في صرفها له بحجة توقيع حجز ما للمدين تحت يده عليها ولم يقم بالصرف إلا في 8/ 1/ 1968 ولذلك فإن المطعون ضدهما يلزمان بغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم 63 سنة 1964 وقدرها 40 ج و798 م كما أن البنك خصم من تلك المكافأة مبلغ 731 ج و512 م بدون وجه حق فيكون ملزما بمبلغ 2 ج و828 م غرامة تأخير عن هذا المبلغ ويكون مجموع ما هو مستحق للطاعن قبل المطعون ضدهما هو مبلغ 765 ج و593 م. وبتاريخ 18/ 3/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق. وبتاريخ 29/ 3/ 1971. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2152 سنة 88 ق. وقد دفع المطعون ضده الثاني بسقوط حق الطاعن في رفع دعواه عملاً بحكم المادة 698 من القانون المدني وبتاريخ 30/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ جرى على أن حق الطاعن المطالب به ناشئ عن عقد العمل ورتب على ذلك إخضاع تقادم الدعوى لحكم المادة 698 من القانون المدني في حين أن مكافأة نهاية الخدمة ليس مصدرها عقد العمل مصدرها القانون وأن المدين بها ليس رب العمل بل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهى ليست طرفاً في عقد العمل وحقوقها والتزاماتها مقررة في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 والذى تنص أحكامه على مدة للتقادم تختلف عن المدة المقررة بمقتضى المادة 698/ 1 من القانون المدني وهي سنتان، وأنه من المقرر إذا وجد نصان أحدهما خاص والآخر عام فإن الخاص هو الذى يفضل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63/ 1964 على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقلل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل.... ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة مما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة....... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار إليه". يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة من أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده من عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد". وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فتخضع للتقادم الخمسي، المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على سقوط دعوى الطاعن لرفعها بعد انقضاء سنة من انتهاء عقده فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أن البين من الأوراق أنه حين طالب بباقي حقه أفادته هيئة التأمينات الاجتماعية أن البنك أوقع حجزاً على مستحقاته وقد رفع الطاعن دعوى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وقضى له بما طلب في 6/ 12/ 1967 ودعواه الماثلة رفعت قبل مضى سنة من هذا التاريخ، هذا ومسلم أن التقادم لا يبدأ سريانه إلا إذا كانت المطالبة بالحق ممكنه وأنه بتوقيع البنك حجزاً على مستحقات الطاعن يجعل هذا الأخير غير قادر على مطالبة هيئة التأمينات بها إلا من تاريخ صدور الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وهو التاريخ الذى يحسب منه تاريخ سريان التقادم وثابت أن هذه الدعوى رفعت قبل مضى سنة من تاريخ الحكم بعدم الاعتداد بالحجز ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملا بالمادة (283) من القانون المدني يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ولا يجوز عرضها ابتداء على محكمة النقض، وإذ كان الثابت من مراجعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بأي سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وكان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يثبت أنه أثار هذه الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1)  نقض 22/ 11/ 1977 مجموعة المكتب الفني السنة 28 ص.

الطعن 46 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 418 ص 423


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي ودكتور أحمد حسنى.
------------
(418)

الطعن رقم 46 لسنة 47 القضائية

بيع. عقد.

عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم من القاضي. شرطه. م 461 مدنى.

--------------

النص في المادة 461 من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذ اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك واشترط لإعمال هذا النص الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من المبيع والثمن محدداً تحديداً كافياً ومعلوما للمشترى عند التعاقد، وأن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2715 سنة 1973 تجارى كلى الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تسلمها 278 طن و360 كيلو من أسلاك النحاس، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 17/ 10/ 1968 اتفقت مع الشركة المطعون ضدها على شراء 500 طن من أسلاك النحاس التي تنتجها تسلم على دفعات بواقع 40 طنا شهريا من أول نوفمبر سنة 1968 وقد دفعت الطاعنة مبلغ 40 ج من أصل ثمن الأسلاك المباعة لها، وبتاريخ 20/ 1/ 1969 اتفق الطرفان على زيادة الكمية المباعة من الأسلاك 550 طناً أخرى بذات شروط العقد السابق فيما عدا الثمن فقد اتفقا على زيادته إلا أن الشركة المطعون ضدها توقفت بغير مبرر قانوني عن توريد 278 طن، 360 كيلو من الكمية المتعاقد عليها فاضطرت الطاعنة إلى إقامة دعواها بطلباتها السابقة. وبتاريخ 15/ 11/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها رقم 357/ 30 ق تجارى، وبتاريخ 15/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/ 10/ 1968 وعقد مكمل له مؤرخ 20/ 1/ 1969 باعت المطعون ضدها للطاعنة كمية من أسلاك النحاس ذات مقاسات مختلفة وأسعار متفاوتة على أن تسلم كل شهر 40 طناً من مختلف المقاسات دون تحديد لكمية ما يتم تسليمه من كل مقاس ومن ثم لم يكن في مقدور الطاعنة معرفة ثمن كل كمية يتم تسليمها في كل شهر إلا بعد إخطارها من المطعون ضدها بمقدار تلك الكمية ومقاساتها سيما وأن المطعون ضدها لم تلتزم بالكمية التى تعهدت في العقد بتسليمها شهريا وقدرها 40 طناً بل قامت بتسليم الطاعنة 771 ط و3600 ك خلال 19 شهراً وهى كمية تزيد على ما اتفق عليه في العقد، وإذ كانت الكميات الشهرية المتفق على تسليمها مقاساتها غير محددة على سبيل القطع فإن ثمنها يكون غير معلوم مسبقاً للطاعنة، ومن ثم فلا محل لتطبيق حكم المادة 461 من القانون المدني واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم تلك المادة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 461 من القانون المدني وقد نصت على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذ اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الإعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك واشترط لإعمال هذا النص الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من المبيع والثمن محدداً تحديداً كافياً ومعلوماً للمشترى عند التعاقد، وأن يتخلف المشترى عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع. لما كان ذلك وكان من يبين من الرجوع إلى عقد البيع موضوع التداعي والمؤرخ 17/ 10/ 1968 الذى كان معروضاً على محكمة الموضوع - أن الشركة المطعون ضدها قد باعت للطاعنة بمقتضاه 500 طناً ومن الأسلاك (أضيفت إليها 500 طناً أخرى بموجب اتفاق مكمل مؤرخ 20/ 1/ 1969 ذات مقاسات مختلفة تتراوح بين 2 مم، 4 مم وبأسعار متفاوتة بين 82 ج و95 للطن الواحد، واتفق على أن يتم تسليم الكميات المبيعة على دفعات شهرية بواقع 40 طناً من بين المقاسات المذكورة في العقد دون تحديد مقدار ما يسلم من كل مقاس في كل شهر ونص في عقد البيع على أن يدفع الثمن مقدماً عند استلام كل كمية، وإذ كان مقدار ما يسلم كل شهر للطاعنة من كل مقاس غير محدد تحديداً كافياً في عقد البيع فإن ثمن كل كمية شهرية يكون بدوره غير محدده بوجه قاطع وغير معروف للطاعنة عند التعاقد، ومن ثم تخلف أحد شرائط تطبيق المادة 461 من القانون المدني سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وانتهى إلى إعمال حكم تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 911 لسنة 47 ق جلسة 31 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 419 ص 426


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي ود: أحمد حسنى.
-------------
(419)
الطعن رقم 911 لسنة 47 القضائية

(1، 2  ) بنك "خطاب الضمان".
 (1)خطاب الضمان. عدم جواز قيام البنك بمد أجله إلا بموافقة العميل.
 (2)موافقة الحارس العام - بعد انحسار صفته في تمثيل العميل - على مد أجل خطاب الضمان. لا يحاج بها العميل.
(3) فضالة. عقد.
أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.

---------------
1 - من المقرر أنه وإن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 27/ 6/ 1964 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 11/ 7/ 1964 - الوفاء بقيمته أو مد أجله، فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه اعتبارا من 23/ 3/ 1964، ومن ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله(1).


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك مصر (الطاعن) أقام الدعوى رقم 675 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة (وبعد رفض طلب الأداء) طالباً الحكم بإلزام المرحوم.......... مورث المطعون ضدهم ومدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بأن يدفعا له على وجه التضامن مبلغ 800 ج وقال شرحاً لدعواه أن البنك العربي المندمج في البنك الطاعن قد أصدر بتاريخ 12/ 7/ 1960 خطاب ضمان بمبلغ ألف جنيه لصالح شركة شل بالإسكندرية بناء على طلب مورث المطعون ضدهم ضماناً لقيامه بجميع تعهداته قبل هذه الشركة على أن يسرى مفعول هذا الخطاب حتى 11/ 7/ 1961 ثم امتدت مدته بناء على طلب الشركة المستفيدة وبموافقة ذلك المورث حتى 11/ 7/ 1966. وبتاريخ 12/ 4/ 1966 طلبت هذه الشركة المستفيدة من البنك الطاعن سداد قيمته فسدده لها في 27/ 6/ 1966، ونظراً لأن المورث كان قد دفع تأميناً قدره 200 جنيه فإنه يصبح مديناً للبنك الطاعن بمبلغ الـ 800 جنيه المطالب به، وإذ كان المورث سبق أن خضع للحراسة بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 ثم رفعت عنه طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 وآلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة، فإن مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة يكون مسئولاً بصفته عن الوفاء بهذا الدين. وبتاريخ 20/ 3/ 1968 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 333 لسنة 85 ق، وبتاريخ 13/ 5/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 539 لسنة 39 ق. وبتاريخ 28/ 1/ 1975 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمورث المطعون ضدهم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة في هذا الخصوص ورفضت الطعن بالنسبة لمدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. وبتاريخ 14/ 4/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة هذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 15/ 2/ 1977 حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 4/ 1977 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في أربعة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالبنك المستأنف (الطاعن)، وأنه تقدم بمذكرة معلنة للمطعون ضدهم في 1/ 3/ 1977 وأودعها ملف الدعوى في ذات التاريخ إلا أن المحكمة أطرحت مذكرته بمقولة أنها صرحت بتقديم مذكرات في أسبوعين وأن أحداً لم يتقدم بمذكرات خلال تلك المدة وذلك على خلاف الحقيقة وقد ترتب على ذلك أن التفتت المحكمة عن دفاعه الوارد بمذكرته والرد عليه فجاء حكمها مشوباً بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كانت مذكرة الطاعن قدمت في الميعاد الذى حددته المحكمة إلا أن الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع الجديدة التي أوردها بمذكرته والتي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن مبنى السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الجهة المستفيدة قد طالبته بسداد قيمة خطاب الضمان بتاريخ 27/ 6/ 1964 أثناء سريان مدة الضمان التي تنتهى في 11/ 7/ 1964، فأصبح ملتزماً بدفع قيمته بغض النظر عن التراخي في سدادها إلى ما بعد انتهاء سريان مدته وسواء مد أجل خطاب الضمان أو لم يمد أو شاب مد عيب يبطله، إلا أن محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا الدفاع الجوهري بالمناقشة والرد واكتفت بإقامة حكمها فيه - بعدم مسئولية مورث المطعون ضدهم عن سداد قيمة خطاب الضمان - على أن الموافقة على مد أجل الضمان قد صدرت من غير ذي صفة إذ صدرت من الحارس العام في تاريخ لاحق على رفع الحراسة عن المورث، وهذا الذى أورده الحكم خطأ في القانون ذلك أن العبرة هي بورود مطالبة المستفيد أثناء سريان خطاب الضمان، هذا فضلاً عن أن من حق البنك الطاعن مد أجل خطاب الضمان تلقائياً دون موافقة العميل (مورث المطعون ضدهم) طبقاً لأحكام الفضالة لأن هذا المد يعتبر تصرفا نافعا نفعا محضا للعميل، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 27/ 6/ 1964 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 11/ 7/ 1964 - الوفاء بقيمته أو مد أجله، فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه اعتباراً من 23/ 3/ 1964، ومن ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت عنه صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيب الحكم بالقصور إذ لم يرد استقلالاً على دفاع الطاعن بأنه إذا طالب المستفيد بسداد قيمة خطاب الضمان أثناء سريان أجله يكون للبنك الحق في سداد قيمته في أي وقت بغض النظر عن مد أجل الضمان، ذلك أن ما أورده الحكم أقام قضاءه عليه ينطوي على الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع، لما كان ما تقدم وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة في مواجهه مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض جلسة 16/ 11/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 صـ 1583