الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 15006 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 204 ص 1269


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
-----------------------
(204)
الطعن رقم 15006 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جواز حدوث إصابة المجني عليه على قمة الرأس والضارب له أمامه أو يمينه. تقدير ذلك لا يحتاج خبرة خاصة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية. استقلال قاضي الموضوع بتقدير توافرها.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(3) ضرب "أفضى إلى موت". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
اقتصار الحكم على إصابة بعينها اطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها. عدم لزوم التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها.
 (4)دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب آخر الجريمة. موضوعي. الرد عليه صراحة غير لازم.
(5)  جريمة "أركانها". اتفاق. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يلزم إثبات الاتفاق على ارتكاب الجريمة؟

----------------
1 - من المقرر أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يمينه على السواء، مما لا يحتاج في تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها.
2 - من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم - على ما سلف بيانه - من أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بحدوث الوفاة تلك ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب بعصا على الرأس لما حدثت تلك الإصابة والتي أودت بحياته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها.
4 - من المقرر أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته ومساءلته عنها استناداً إلى ذلك، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه، وذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة اتفاق بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يساءل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً في المسئولية مع ذلك الآخر، وهو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن بالمجني عليه إصابتين من الطاعن وأخرى، وأن إحدى الإصابتين هي وحدها التي أحدثت الوفاة ولم يذكر الحكم كيف أنها أدت إلى ذلك وأنها نتيجة الضربة التي أحدثها الطاعن ولم يشر إلى أن هناك من ضرب المجني عليه بعصا غليظة في آخرها قطعة من حديد، كما أن الضربة التي سببت الوفاة هي بقمة رأس المجني عليه ولا يمكن حدوثها إلا من الضارب الذي كان يقف خلفه بينما أن الطاعن كان وقتذاك يقف قبالة المجني عليه الذي كان يقف في مكان أعلى من ذاك الذي يقف عليه الطاعن، هذا إلى أن الحكم لم يثبت وجود اتفاق بين الطاعن والأخرى على التعدي على المجني عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده "أن شجاراً نشب بين المتهم...... والشاهد..... الذي كان يعمل لدى المجني عليه في بناء مسكن، وإذ توجه المجني عليه إلى المذكورين لاستيضاح الأمر ضربه المتهم بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التي أودت بحياته". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة السائغة التي استمدها من أقوال الشهود واعتراف المتهم وتقرير الصفة التشريحية، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يمينه على السواء، مما لا يحتاج في تقريره أو استنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضي الالتجاء إليها، وكان ما حصله الحكم من أقوال الشهود واعتراف المتهم وتقرير الصفة التشريحية مما يتلاءم به فحوى الدليلين القولي والفني بغير تناقض فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أثبته الحكم - على ما سلف بيانه - من أن الطاعن ضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بحدوث الوفاة تلك ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب بعصا على الرأس لما حدثت تلك الإصابة والتي أودت بحياته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحنى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على الحكم إذا هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المجني عليه في الضرب المفضي إلى الموت التي نسب إلى الطاعن إحداثها، ذلك بفرض أن المصاب هذا، كانت به إصابات أخرى، لما هو مقرر من أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إليه إحداثها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بارتكاب آخر للجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته ومساءلته عنها استناداً إلى ذلك، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه، وذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة اتفاق بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يساءل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً في المسئولية مع ذلك الآخر، وهو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1159 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 670 ص 636


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------
(670)
القضية رقم 1159 سنة 18 القضائية

دفاع.
متهمان في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامي الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. بطلان المحاكمة.
----------------
إذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى ظاهر من واقعتها ومن الأدلة المقدمة فيها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما، فهذا خطأ يستوجب بطلان المحاكمة.

الطعن 1601 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 672 ص 636

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(672)

القضية رقم 1601 سنة 18 القضائية (1]

تزوير في أوراق رسمية.
محضر تحقيق. انتحال اسم شخص معروف لدى المنتحل. تزوير في ورقة رسمية. توافر القصد الجنائي. لا يشترط في التزوير قصد الإضرار بالغير. يصح العقاب ولو كان المتهم لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه.
-----------------

محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها، فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر. فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً في ورقة رسمية. وما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له، بوصف كونه متهماً، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه، لأنه في هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله. كذلك لا يقبل في هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائي قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه، فإنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه، وكذلك لا يجدي المتهم أن يكون قد عدل وذكر الحقيقة قبل انتهاء التحقيق فإن العدول لا يجدي في رفع المسؤولية بعد وقوع الجريمة وتمامها، ويكفي في التزوير احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل.



 [(1)]في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك.

الطعن 1157 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 669 ص 635


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(669)
القضية رقم 1157 سنة 18 القضائية (1)

حكم. تسبيبه.
دم وجد بثوب المتهم في أسفله من الداخل. اتخاذ دليل إثبات منه على المتهم. وجود جرح بالمتهم في مؤخر ساقه اليسرى من أسفل قال المتهم إنه من عضة كلب. عدم نفي العلاقة بين الدم وبين الجرح المشار إليه. قصور.
------------------------
إذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذي وجد بثوب المتهم دليل إثبات عليه باعتبار أن بقع الدم هي من أثر إصابة المجني عليه، وكان الثابت بالتقرير الطبي أن البقع المشار إليها تقع في أسفل الثوب من الداخل وأن المتهم به جرح في النصف الأسفل لمؤخر الساق اليسرى قال عنه إنه من عضة كلب، وذلك دون أن يتناول الحكم بالبحث نفي علاقة الدم بالجرح المشار إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه.


 [(1)]في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة فهيم عوض بك.

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 1105 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 38 ص 31

جلسة أوّل مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------------
(38)
القضية رقم 1105 سنة 47 القضائية
مسئولية جنائية. قتل خطأ.
صاحب سيارة. تسليمه قيادة السيارة لشخص غير مرخص له في القيادة. إصابة هذا الشخص إنسانا وأماتته. مسئولية صاحب السيارة.
(المادة 202 عقوبات ولائحة السيارات(
---------------
إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له في القيادة فصدم هذا الشخص إنسانا فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانونا عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له في القيادة قد خالف لائحة السيارات فوجب بمقتضى المادة 202 عقوبات أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاته تلك اللائحة.

الطعن 1102 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 37 ص 31

جلسة أوّل مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(37)
القضية رقم 1102 سنة 47 القضائية
(أ) تبديد. 
رد المبلغ المختلس. اعتباره ظرفا مخففا فقط.
(المادة 296 عقوبات(
)ب) تبديد. 
المبادرة إلى رد العجز الوقتي. انتفاء نية التبديد.
(جـ) تزوير. 
دفاتر صندوق التوفير. التزوير فيها تزوير في أوراق رسمية.
(المادتان 179 و181 عقوبات(
-----------------
1 - رد مقابل المبلغ المبدّد لا يمحو في كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجبا حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقا بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفا مخففا للعقوبة.
2 - المبادرة إلى رد العجز الوقتي الذى يظهر في الحساب تزيل جريمة التبديد. إذ هذه المبادرة تعتبر دليلا على انعدام نية التبديد.
3 - التزوير الذى يقع في دفاتر صندوق التوفير يعتبر تزويرا في ورقة رسمية. لأن القانون الجنائي المصري يعدّ من الأوراق الرسمية - بالنسبة إلى جريمة التزوير - كل ورقة تكون لها صفة عامة، ودفاتر صندوق التوفير لها هذه الصفة لأنها عبارة عن استئمارات أميرية مخصصة لإثبات ويبان حركة النقود لدى صندوق التوفير الذى هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهم.

الطعن 11555 لسنة 59 ق جلسة 27 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 148 ص 1070

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجي.
--------------
(148)
الطعن رقم 11555 لسنة 59 القضائية
 (1)دعوى جنائية "رفعها". نيابة عامة. قانون "تفسيره". تهرب ضريبي.
صور تقييد حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية والقصد منها؟
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.
 (2)دعوى جنائية "رفعها". تهرب ضريبي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطلب والشكوى. أوجه الخلاف والاتفاق بينهما؟
تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة. غير لازم. بقاء الحق في الطلب قائماً حتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. القضاء على خلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.
كون الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثره؟
----------------
1 - لما كان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث: الشكوى والطلب والإذن، فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي، وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، وأما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال، لما كان ذلك، وكانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 - الذي يحكم واقعة الدعوى - قد نصت في فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه) - فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب في جرائم التهرب من الضريبة هو (الطلب) وليس الشكوى ولا الإذن.
2 - من المقرر أن الطلب يختلف عن الشكوى اختلافاً جذرياً بحسبانه عملاً إدارياً لا يعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعية في الدولة ولا يكون إلا كتابياً والجامع بينه وبين الشكوى هو جواز التنازل عنهما طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل في صدد الشكوى فإن الحق في الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانوناً في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً عن رصيده السلعي في الموعد المقرر قانوناً - وطلبت عقابه بالمواد 44 مكرراً، 53/ 1، 54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1160 جنيهاً تعويضاً ومحكمة جنح الدلنجات قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 1160 جنيه بما فيها الضريبة المستحقة والتعويض الذي يعادل ثلاثة أمثال الضريبة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية "بصفته" في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - وزير المالية "بصفته" - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المدعي بالحق المدني لم يكن قد تقدم بالشكوى قبل المطعون ضده عن جريمة التهرب الضريبي موضوع الدعوى في خلال ثلاثة الأشهر المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن الدعوى الجنائية كانت قد أقيمت بناءً على (طلب) من الجهة الإدارية المختصة - طبقاً للمادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك وهذا (الطلب) إنما يختلف عن (الشكوى) - المرادة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تدخل الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ضمن حالات الشكوى المحددة فيها حصراً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اكتفى بأسبابه الحكم المطعون فيه - قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على قوله بعد أن أشار إلى المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية: "لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر الضبط أنه محرر بتاريخ 16/ 3/ 1983 بمعرفة مصلحة الضرائب ولم تقم بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم (المطعون ضده) إلا بتاريخ 11/ 3/ 1985 ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم الجهة المجني عليها واكتشاف الواقعة محل الاتهام ولما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني" لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح بما أورده في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث: الشكوى والطلب والإذن، فأما الشكوى فقد قصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي، وأما الطلب فهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايته سواء بصفتها مجنياً عليها أو بصفتها أمينة على مصالح الدولة العليا، وأما الإذن فقد أريد به حماية شخص معين ينتسب إلى إحدى الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوى عليه مساس بما لها من استقلال، لما كان ذلك، وكانت المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 - الذي يحكم واقعة الدعوى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه) - فقد أفصح المشرع بصريح هذا النص على أن الإجراء الواجب في جرائم التهرب من الضريبة هو (الطلب) وليس الشكوى ولا الإذن. ولما كان من المقرر أن الطلب يختلف عن الشكل اختلافاً جذرياً بحسبانه عملاً إدارياً لا يعتمد على إرادة فرد ولكن على مبادئ موضوعية في الدولة ولا يكون إلا كتابياً والجامع بينه وبين الشكوى هو جواز التنازل عنهما طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكان القانون لم يتطلب تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة - كما فعل في صدد الشكوى فإن الحق في الطلب يظل قائماً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة قانوناً في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر الدعوى والفصل فيها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإعادة، وذلك بغير حاجة إلا بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 5116 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 149 ص 1075


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(149)
الطعن رقم 5116 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً لقضائه.
 (2)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك؟
 (3)أحداث. محكمة الأحداث "تشكيلها". محكمة أول درجة. محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك؟
(4) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر جلسة.
جلسات محاكمة الأحداث غير سرية. وإنما اقتصر حضورها على أشخاص محددة. أساس ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون.
4 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام، إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة عاماً بالقوة بأن استدرجه وسط الحقول وأتاه من دبره على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح أحداث مشتول قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث لمدة ثلاثة سنوات. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قصت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة، وكان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم فإن تشكيل المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن المتهم لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه، ولا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام، إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 3945 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 150 ص 1080


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة.
-----------------
(150)
الطعن رقم 3945 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر العلانية في السب والقذف العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة.
اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف. قصور.

---------------
من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن التهمة أسندت إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
أقاما المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم شبين الكوم ضد الطاعنة بوصف أنها: تعدت عليهما بالسب والقذف العلني في الطريق العام وأمام جمهور من الناس، وطلبا عقابها بالمواد 171، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة مائة جنيه للإيقاف وإلزامها بأن تؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهمة مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي السب والقذف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن ببيان ركن العلانية، ولم يورد الاعتبارات التي استخلص منها توافره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب والقذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن المتهمة أسندت إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة قذفاً علنياً أمام جمهور غفير من الناس، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالمصاريف المدنية.

الطعن 5467 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 151 ص 1083


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
----------------
(151)
الطعن رقم 5467 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". بطلان.
وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.
اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث. يبطله.
(2) ارتباط. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بالارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. متى كان سائغاً.
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بقيام الارتباط.

-------------------
1 - من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمونة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث وتحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً.
2 - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأت من ذلك سائغاً في حد ذاته، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع سالف الإشارة باختلاف الوقائع في كلتا الجنحتين رغم أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
أقاما المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الإسماعيلية ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء القصد وقذف في حقه بأمور لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه برفض الدفع بارتباط الواقعة موضوع الطعن الماثل بالجنحة رقم...... لسنة ...... جنح مستأنف...... على مجرد القول باختلاف وقائع كلتا الواقعتين دون أن تطلع المحكمة على الجنحة الأخرى ورغم أن الأفعال المنسوبة إلى الطاعن في كلتا الجنحتين تشكل جريمة متلاحقة الأفعال وليدة نشاط إجرامي واحد واتحد الحق المعتدى عليه فيهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد رد على الدفع سالف الإشارة بوجه الطعن بقوله "أن الدعوى الحالية هي إبلاغ عن وقائع كاذبة حدثت في 3/ 11/ 1985 وهي سرقة تيار كهربي وتهديد المدعي المدني للمستأنف بإلقاء ماء النار على وجهه، أما الدعوى الرقيم.... لسنة..... والتي قيل أنها مطروحة أمام محكمة ثاني درجة فإنها أيضا ادعاء مباشر من جانب المدعي المدني على قول إنه في يوم 2/ 9/ 1985 المستأنف أبلغ كذباً وبسوء نية بموجب تلغراف إلى السيد وزير الداخلية ضد المدعي المدني أنه تم نقله تعسفياً بواسطة رئيس النيابة الإدارية - المدعي بالحق المدني" لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجنحة رقم..... لسنة...... مستأنف.......، وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث وتحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع - المثار من الطاعن - على دليل استمده من أوراق الجنحة الأخرى التي لم تضم لهذه الدعوى وخلت الأوراق مما يدل على أنها كانت منظورة بذات الجلسة فإنه يكون مشوباً بعيب البطلان والقصور في التسبيب، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع سالف الإشارة باختلاف الوقائع في كلتا الجنحتين رغم أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.