الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 577 لسنة 20 ق جلسة 14/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 252 ص 795

جلسة 14 من يونية سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(252)
القضية رقم 577 سنة 20 القضائية
وصف التهمة.
تغيير الوصف من فاعل إلى شريك استناداً إلى الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى، دون لفت الدفاع. من حق المحكمة. الواقعة كما أثبتها الحكم تتحقق فيها أركان الاشتراك بطريق المساعدة. ذكر الحكم تزيداً أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. لا يؤثر في صحته.
----------------
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم والمطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند في ذلك إلا إلى الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى. فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول والثاني منهم أطلق عياراً على المجني عليه فأصابه وأن الثالث اشترك معهما بطريق المساعدة في ذلك، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه، وأنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولا فقد اعتبرت كلا منهما شريكا بالاتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذي أصاب، وكان ما أوردته في حكمها عن واقعة الدعوى وظروفها يبين منه أن كلا من ذينك المتهمين كان عالما بقصد الآخر ومنتوياً بالعيار الذي أطلقه مساعدته في إتمام جريمة القتل التي وقعت، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الاشتراك بطريق المساعدة ويكون الحكم سليما، ولا يضيره ما جاء به من ذكر الاتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: (أولا) الأول والثاني قتلا عمداً أبو الفتوح المهدي عيسى بأن أطلق عليه كل منهما عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) الثالث اشترك مع الأول والثاني بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثالثاً) الأول والثالث أيضاً ضربا عبد اللطيف عبد الله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تحتج بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الثلاثة بالمواد 30/3 و41 و234/1 من قانون العقوبات، والأول والثالث بالمادة 242/1 من القانون المذكور، فقرر بذلك.
وادعت زينب محمود فراج بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة والثالث بالأشغال الشاقة عشر سنين، وبإلزام الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 40 و41 و234/1 من قانون العقوبات لأنهم جميعاً قد اشتركوا مع مجهول من بين الأول والثاني منهم بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن قام كل من الأولين بمساعدة الآخر وشد أزره فأطلق كل منهما عياراً نارياً أصاب أحدهما المجني عليه أبو الفتوح المهدي عيسى وأحدث به الجروح النارية التي أبانها تقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، وبأن قام الثالث بمساعدة الأولين بملاحقته المجني عليه معهما ورافقهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وكذلك عملا بالمادتين 242/1و32 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الأول والثالث عن تهمة الضرب المنسوبة إليهما.
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.

المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الطاعنين قدموا للمحاكمة على أساس أن كلا من الأول والثاني أطلق عياراً على المجني عليه فأصابه، وأن الثالث اشترك معهما بطريق المساعدة في ذلك، ولكن المحكمة رأت في حكمها المطعون فيه أن عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه، وأنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين الطاعنين الأولين مجهولا، فقد اعتبرت كلا منهما شريكا بالاتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذي أصاب بعد أن كان مقدماً إليها بوصفه فاعلا، وذلك دون أن تنبه الدفاع في الجلسة إلى هذا التعديل، وبذا فقد أسندت إلى الطاعنين المذكورين واقعة اتفاقهما على القتل وهي واقعة جديدة لم تبينها المحكمة ولا هي ذكرت العناصر التي استخلصتها منها. وهذا في حين أن محامي الطاعنين قد دافع أمام المحكمة بأن لا اتفاق ولا إصرار بين الطاعنين على القتل يبرر مساءلة كل منهم عن فعل الآخر. ثم إن ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد نية القتل لا يكفي لإثبات توافره في واقعة الدعوى كما حصلتها المحكمة، اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطاعنين على القتل، وهذا الاتفاق على ما سبق القول لم يبينه الحكم، ولا هو ذكر الدليل عليه، وبخاصة وقد تمسك الدفاع بعدم وجوده، بل ويجوز أن يكون أحد العيارين لم يطلق بقصد القتل وإنما أطلق للإرهاب، مما كان يلزم عنه هذا البيان، ويتعين معه الرد على الدفاع، هذا إلى أن المحكمة قد أخذت بما جاء في تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه قد حصلت وهو منكفئ على وجهه وفخذه الأيمن مثنى على جسمه وركبته اليمنى مثنية بحيث تقترب قدمه من أليته، ومن أن الضارب كان يقف في اتجاه قدمي المصاب، أخذت المحكمة بما تقدم في حين مخالفته لأقوال جميع شهود الإثبات، مما يترتب عليه قيام التعارض بين تقرير الصفة التشريحية وبين ما شهد به هؤلاء الشهود وكان يتعين معه على المحكمة أن تأمر باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقريره دفعاً لهذا التعارض. كما أن المحكمة قد أغفلت ما دافع به محامي الطاعنين من أنه لما كان المستفاد من الصفة التشريحية أن الضارب لم يكن في مكان مرتفع، وكان هذا يدل حتما على أن الضارب كان يقف في نفس الطريق الذي كان المجني عليه يسير فيه كما يدل على أنه كان وراءه وعلى مسافة بعيدة منه، وكان الثابت من المعاينة أن المكان الذي أصيب فيه القتيل أوطا بمقدار نصف متر من مكان وقوف المتهمين، فإن ما جاء بتقرير التشريح يكون معناه أن ما قاله الشهود في المعاينة غير صحيح وأنهم لم يكونوا في وضع يستطيعون منه رؤية الجاني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في: "أن عبد اللاه أحمد عيسى كان قد دعي في ليلة 30 مايو سنة 1947 لحضور حفل عند محمد شلبي ببني وشاح وذهب إليه هو والمجني عليه أبو الفتوح المهدي عيسى وكل من عبد الرؤوف طلبه السيد وسيد عبد المولى السيد وعبد الحفيظ السيد عيسى، وقرب الفجر أراد المجني عليه وعبد الرؤوف طلبه السيد وسيد عبد المولى وعبد الحفيظ السيد عيسى ن يأخذوا نصيبهم من الرقص فاعترضهم المتهمون الثلاثة عبد العزيز مصطفى عثمان وعز العرب شحاتة فراج وعبد العال أحمد عثمان ومنعوهم من الرقص وتدخل شيخ الخفراء في الموضوع لئلا يشتبك الطرفان، وقام المجني عليه ومن معه عائدين إلى بلدهم نجع أبو عوض وخرج معهم عبد اللطيف عبد الله إسماعيل لتوديعهم إلى خارج البلد، وقابل المتهمين يلاحقون المجني عليهم فاعترضهم فضربه عبد العال أحمد عثمان بدبشك البندقية في ظهره ولما خرج المجني عليه ومن معه خارج البلد سمعوا ضوضاء ورأوا المتهمين يلاحقونهم ومع كل من الأول والثاني بندقية، ومع الثالث زقلة وأمروهم بالوقوف ثم أطلق المتهم الأول عياراً وأعقبه المتهم الثاني بأن أطلق عياراً آخر فأصيب المجني عليه أبو الفتوح وحمله زملاؤه وبادروا إلى الذهاب به إلى دار العمدة وأبلغوه" ثم أشار الكشف الطبي وما تبين منه من أن المجني عليه إنما أصيب بمقذوف واحد أودى بحياته وقال "إنه لذلك فإن كلا من المتهمين الأول والثاني يعتبر شريكا للآخر بالاتفاق والمساعدة..." ولما كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى وظروفها يبين منه أن كلا من الطاعنين الأولين كان عالما بقصد الآخر ومنتويا بالعيار الذي أطلقه مساعدته في إتمام الجريمة التي وقعت، وكان للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم والمطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع فتغير في اعتباره فاعلا أو شريكا ما دامت لا تستند في ذلك إلا إلى الوقائع التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ غير وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني لم يسند إليهما أفعالا غير ما أحيلوا به إلى المحكمة، أما الاتفاق الذي جاء ذكره في الحكم، فالواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه ما دام قد أثبت أن الواقعة تتحقق فيها أركان الاشتراك بطريق المساعدة - لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان الدفاع لم يتمسك بطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما يقول به من تعارض مؤدى الصفة التشريحية مع أقوال الشهود - لما كان كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 311 لسنة 46 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 144 ص 645


جلسة 14 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(144)
الطعن رقم 311 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى مدنية. "تحريكها". دعوى جنائية. "تحريكها". إعلان.
تمام الادعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور.
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
2) ،3 ،4  ) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. ضرر.
 (2)تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لاذنة. انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره. خضوعه لقاعدة التظهير من الدفوع.
وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه. حقه في الادعاء المباشر. متى أصابه ضرر من الجريمة.
(3) سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.
مجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء الشيك. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة المادة 337 عقوبات.
(4) عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
تأييد الحكم الفاصل في الدعويين المدنية والجنائية. النعي عليه بعدم الفصل في الدعوى المدنية. غير سليم.

----------
1 - إن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة. ... بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
2 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطريق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه.
3 - من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدر المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
4 - لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام في تاريخ لا حق على وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فان منعى الطاعن بسداد قيمة الشيك موضوع الاتهام بعد صدور الحكم الابتدائي لا يؤبه به.
5 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل في الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائي إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى المدنية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من إغفال الفصل في دعواه المدنية يكون غير سليم.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي عنه.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع في مذكرته المكتوبة أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من نيابة غير مختصة بها مكانيا وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من المظهر إليه الذى لم يلحقه ضرر مباشر مما يعدم صفته في رفعهما إلا أن المحكمة لم ترد على هذين الدفعين هذا فضلا عن انعدام القصد الجنائي لدى الطاعن ووفائه بقيمة الشيك بعد صدور الحكم الابتدائي كما أغفل الحكم المطعون فيه القضاء في الدعوى المدنية بعد أن قضى بتأييد الحكم المستأنف وأوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الضامن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكيف المتهم بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية، لما كان ذلك، وكان يترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص نيابة الساحل بتحريك الدعوى الجنائية ولا يعدو أن يكون هذا الدفع دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو أذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود صفة للمظهر إليه في الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل الرد عليه - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المسؤولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ في تقديره الحكم المطعون فيه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تأثير للسداد على قيام جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بسداده قيمة الشيك موضوع الاتهام بعد صدور الحكم الابتدائي لا يؤبه به - لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فصل في الدعويين المدنية والجنائية وجاء قضاء الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائي إلا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية فإنه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قضى به في الدعوى المدنية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سليم - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 317 لسنة 46 ق جلسة 14 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 145 ص 650


جلسة 14 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
--------------
(145)
الطعن رقم 317 لسنة 46 القضائية

(1) نيابة عامة. طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
حق النيابة الطعن في الحكم. ولو كان الطعن لصالح المتهم. أساس ذلك؟
(2) محلات عامة. معارضة. "ما تجوز المعارضة فيه من أحكام". حكم. "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
خلو قانون المحلات العامة. من نص يمنع المعارضة. في الأحكام الصادرة. في الجرائم المنصوص عليها فيه.
جواز المعارضة في الجنح والمخالفات. من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. أصل عام. المادة 398 إجراءات.

---------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تنبى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فان مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة.
2 - إن القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة قد جاء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: فتح محلا عاما مقهى بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و12 و35 و36/ 1 - 4 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه من رئيسها.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمة فتح محل عام بدون ترخيص - بعدم جواز معارضة المطعون ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 371 لسنة 1956 في شان المحلات العامة - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يحظر المعارضة في الأحكام التي تصدر غيابيا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه - بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبا في القانون من جهة الدعوى العمومية - وهى خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فتح محلا عاما "مقهى" بغير ترخيص، وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة - فقضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريمه مائة قرش والغلق - فلما عارض قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذا استأنف قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف وشكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم جواز المعارضة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحلات العامة قد جاء خلوا من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وكان الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم المستأنف - من اعتبار المعارضة كأن لم تكن - فإنه يتعين أن يكون مع النقص الاحالة.

الطعن 46 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ق 147 ص 658


جلسة 20 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
----------------
(147)

الطعن رقم 46 لسنة 46 القضائية

مستشار الإحالة. أمر بألا وجه.

صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة. مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة. وخلو الأمر من عيوب. التسبيب.
استخلاص الأمر انفراد الضابط بالشهادة. دون مرافقيه. رغم عدم وجود مرافقين له يعيبه. أساس ذلك ؟
جهل المتهم شخصية المرشد. لا يحول عقلا. دون تعامله معه في المواد المخدرة.
عدم مناقشة دلالة الاقرار المنسوب صدوره من المتهم. يعيب الأمر.

-------------

حسب مستشار الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم - بإدانته كي يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافا لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة أو أن المرشد السرى الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الاخير - على النحو الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول في العقل دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فان ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الوائلي محافظة القاهرة أحرز جوهرا مخدرا "أفيونا" وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فأمر حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم لعدم كفاية الأدلة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه أنه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر، قد أقيم على غير سند من الأوراق وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه خلص إلى عدم اطمئنانه لصحة تصوير الضابط لواقعة الضبط وإلى أنه خلق حالة تلبس وذلك من انفراده بالشهادة دون أحد من مرافقيه، إلى جانب عدم استساغة تعامل المطعون ضده - وهو تاجر مخدرات وفق ما جاء بالتحريات - مع مخبر يجهله. في حين أن الأوراق خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة الضابط وقت الضبط، أو أن المرشد السري الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهميه مع المطعون ضده يعمل مخبرا. فضلا عن أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد - بفرض صحته - لا يحول في العقل دون تعامله معه. هذا إلى التفات الأمر عن مناقشة دلالة إقرار المطعون ضده الضابط - بإحراز المخدر بقصد الاتجار - الذى أثبته الضابط بمحضر الضبط.

وحيث إن الأمر المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - وفق تصوير سلطة الاتهام - بما مؤداه أنه أثناء مرور ضابط كان يتفقد حالة الأمن أبلغه أحد المرشدين السريين أن المطعون ضده يروج في الطريق ما لديه من مواد مخدرة فتوجه إلى مكانه لمراقبته وكلف المرشد بعقد صفقة وهمية معه وإذ أعطاه المرشد الإشارة المتفق عليها واتجه هو صوب المطعون ضده إذا بالأخير وقد شعر بقدومه يلقى ما بيده على الأرض، خلص إلى قوله "وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير واقعة الضبط على النحو الذى أورده الضابط إذ حسبه الانفراد بالشهادة دون أحد من مرافقيه بجانب عدم استساغة انخراط المتهم وهو تاجر مخدرات وفق ما جاء بالتحريات في معاملته مع مخبر أو أي شخص يجهله، ومن ثم كان ما يشهد به الشاهد من تصويره هذا هو خلق حالة تلبس يتستر خلفها لإخفاء مشروعية القبض مما تلتفت عنه المحكمة لعدم الاطمئنان إلى صحته". لما كان ذلك، ولئن كان بحسب مستشار الإحالة أن يرى أن الأدلة على المتهم غير كافية لرجحان الحكم بإدانته كي يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقا لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحدا كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافا لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له انفرد دونهم بالشهادة، أو أن المرشد السرى الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول في العقل دون تعامله معه. وإذ كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فاقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة.

الطعن 38 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 88 ص 407


جلسة 11 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق، ويعيش رشدي، وأحمد موسى.
-----------
(88)
الطعن رقم 38 لسنة 46 القضائية

اختصاص. "اختصاص المحاكم". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص. يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.

------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 من أبريل سنة 1972 بدائرة سيدى جابر محافظة الإسكندرية (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة دون أن يكون حاصلا على إذن أو تأشيرة من الجهة المختصة، (ثانيا) بصفة سالفة الذكر غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلا على جواز سفر قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و5 و10 و14 من القانون رقم 97 سنة 1959 المعدل وقرار وزير الداخلية رقم 65 سنة 1959، ومحكمة سيدى جابر الجزئية قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف. وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيها والإيقاف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة بل قد قضى في موضوعها يكون قد خالف القانون، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص، وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة - حكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وفى الموضوع بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع الدعوى، واعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيه.

الطعن 39 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 89 ص 409

جلسة 11 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، ويعيش رشدي، وأحمد موسى.
---------------
(89)
الطعن رقم 39 لسنة 46 القضائية
 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". قانون. "تطبيقه" وصف التهمة.
التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون. عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب العقاب به.
 (2)اختصاص "الاختصاص الولائي". "اختصاص محاكم أمن الدولة". أوامر عسكرية.
حق المحاكم العادية في تطبيق الأوامر العسكرية والفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لها.
- اختصاص محاكم أمن الدولة بهذه الجرائم. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها. أساس ذلك ؟
(3) عقوبة. "إيقاف تنفيذها". قانون "تطبيقه. إلغاؤه".
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم. خطأ في القانون. لمخالفته الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 "مطروح". لا يدرأ هذا الخطأ صدور الأمر العسكري رقم 15 لسنة 1973 علة ذلك ؟
عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما نظمه قانون خاص.
التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.
-----------------
1 - المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذى أسبغ على هذه الواقعة بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا لأحكامه.
2 - انزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص في المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر" وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه"، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام"، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم - وما هي إلا محاكم استثنائية - في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر نصا بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - في أي نوع من الجرائم، ولو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة كقانون السلطة القضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة "دون غيرها" وترديدها قرين كل اختصاص في المادة 83 منه التي تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت.
3 - لما كانت واقعة مغادرة أراضي الجمهورية بغير حمل جواز سفر وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" ومن غير الأماكن المخصصة لذلك التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها، إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذى صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل والذى يحظر إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه ومنها جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر - بالمخالفة لأحكام ذلك الأمر العسكري - بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقضي بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكري العام بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا في مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها، وخاليا من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة. ذلك بأنه "لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدني - أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) والأمر العسكري رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزله سواء في مدرج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق، لما كان ذلك، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام، فيما انتظمه من أحكام في شأن دخول إقليم الدولة والخروج منه بعامة، في حين أن الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظة مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف من أجلها، بما ضمنه من عقوبة لا زالت هي الأشد، مكافحة ظاهرة التسلل - في دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا في تحقيق الغرض الذى سن من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من يوليو سنة 1972 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادرا أراضي الجمهورية دون أن يكون حاملا لجواز سفر قانوني. (ثانيا) بوصفه سالف الذكر غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلا على تأشيرة أو إذن خاص الجهة المختصة. (ثالثا) غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و5 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959، والأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم بخمسين جنيها عن التهم الثلاث عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن جرائم مغادرة أراضي الجمهورية بغير حمل جواز سفر وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" من السلطة المختصة ومن غير الأماكن المخصصة لذلك، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن واقعة المغادرة المرفوعة بها الدعوى إنما هي عبور الحدود المصرية الليبية الذى يحكمه علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 الذى أنزل الحكم بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر رقم 8 لسنة 1972 الصادر في 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكري لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل والمعمول به في اليوم ذاته وهو يحظر في المادة الثانية منه إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 21 من يوليو سنة 1972 بدائرة قسم الرمل (1) وهو مصري الجنسية غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاملا لجواز سفر قانوني. (2) بصفته سالفة الذكر غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص "تأشيرة" من الجهة المختصة. (3) غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك، وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، فقضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريمه خمسين جنيها عن الجرائم الثلاث - عملا بمواد الاتهام مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوع الجرائم لغرض واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة. فلما عارض قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، وإذ استأنف قضت محكمة ثاني درجة حضوريا في 5 نوفمبر سنة 1973 - بحكمها المطعون فيه - بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة. وقد أورد الحكم المستأنف - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - ضمن بيان واقعة الدعوى أن المغادرة كانت من الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية.
وحيث إنه وإن كان القانون رقم 97 لسنة 1959 خلوا من نص مانع من ايقاف تنفيذ أية عقوبة من عقوبات الجرائم المنصوص عليها فيه، إلا أنه لما كان الأمر رقم 8 لسنة 1972 - سالف البيان - يعاقب في الفقرة الأولى من مادته الأولى كل من عبر أو حاول اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم أو دون إتمام الإجراءات اللازمة للتصريح له بالمرور منها بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحظر في مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه. وكانت العقوبة في هذا الأمر أشد من العقوبات المقررة بالقانون رقم 97 لسنة 1959 للجرائم التي دين بها المطعون ضده، إذ تعاقب المادة 12 من هذا القانون على الجريمة الثانية - مغادرة الأراضي بدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة" بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعاقب المادة 14 منه على كل من الجريمتين الأخريين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقا لأحكامه. وكان إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها، بل هو من واجبها، ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص في المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه"، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام" فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم وما هي إلا محاكم استثنائية - في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في كافة الجرائم - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر نصا بأفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - في أي نوع من الجرائم. ولو كان الشارع قد أراد ذلك لعمد إلى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة كقانون السلطة القضائية سالف الذكر الذى عنى بإيراد عبارة "دون غيرها " وترديدها قرين كل اختصاص في المادة 83 منه التي تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت... " لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده وعوقب عنها إنما يحكمها علاوة على القانون رقم 97 لسنة 1959 - الذى أنزل الحكم المطعون فيه بموجبه العقاب على المطعون ضده - الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) الذى صدر من بعد ذلك القانون وعمل به قبل وقوع الفعل متضمنا ما سلف بيانه من أحكام، وذلك فيما تضمنته تلك الواقعة من جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أمر - بالمخالفة لتلك الأحكام - بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقضي بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف عن الجرائم الثلاث المسندة إليه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولا يدرأ عنه هذا الخطأ صدور الأمر رقم 15 لسنة 1973 من نائب الحاكم العسكري العام بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 - من بعد وقوع الواقعة وقبل الحكم المطعون فيه - قاضيا في مادته الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المحددة لذلك أو بدون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها، وخاليا من نص مانع من إيقاف تنفيذ العقوبة. ذلك بأنه، لما كان المقرر - وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدني - أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 (مطروح) والأمر العسكري رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزله سواء في مدرج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق - بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البتة من أية إشارة إلى الأمر السابق - لما كان ذلك، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام، فيما انتظمه من أحكام في شأن دخول إقليم الدولة والخروج منه بعامة، في حين أن الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظة مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص - مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح - راعى فيه مصدره اعتبارات محلية قدرها واستهدف من أجلها، بما ضمنه من عقوبة لا زالت هي الأشد، مكافحة ظاهرة التسلل - في دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة فقد بقى بذلك هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق ماضيا في تحقيق الغرض الذى سن من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وذلك بغير حاجة إلى التعرض للجريمتين الأوليين - مغادرة أراضي الجمهورية بغير حمل جواز سفر، وبدون الحصول على إذن خاص "تأشيرة - لأن كلتيهما ليست بذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الثالثة سالفة الذكر، وبالتالي إلى بحث أثر صدور قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1574 لسنة 1972 بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1972 - من بعد وقوع الفعل - مضيفا مادة جديدة برقم 31 مكررا إلى القرار رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 اسنة 1959 تنص على أنه "يجوز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة طبقا للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الاحوال المدنية متى كانت تحمل صور المسافرين بها وذلك دون حاجة إلى تأشيرة خروج".

الطعن 498 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 177 ص 780


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجي.
---------------
(177)

الطعن رقم 498 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. نيابة عامة.

(1) عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى ترفع به الدعوى. عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية.
( 2، (1)  ) جمارك. تهريب جمركي. استيراد. قانون. "قانون أصلح".
(2) (1)  إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.
 (3) (1) إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها. أثره: اعتبار الفعل غير مؤثم. مما يوجب القضاء بالبراءة. مثال.

---------------

1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما تلتزم به في هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
2 ، 3 - لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فانه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في 13/ 9/ 1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة في أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام، وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 31/ 12/ 1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز "ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذا بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لها الصفة التجارية بأن حاول إدخالها إلى البلاد دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروعة بأن أخفاها ولم يوضح في الإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر من خارج جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار فيها حالة كون استيراد السلع بقصد الاتجار مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. وطلبت عقابه بالمواد 5 و13 و8 و30 و11 و1 و14 من القانون رقم 9 لسنة 1959، ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى للتصالح. (ثانيا) بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وإلزامه أن يؤدى للخزانة العامة تعويضا يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة ومثلى الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع ادارة الاستيراد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح المسندة للمطعون ضده باستيراده من الخارج بقصد الاتجار سلعا مقصور استيرادها على شركات وهيئات القطاع العام، قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اقتصر في قضائه على تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى يجيز التصالح في جرائمه في حين أن الواقعة ينطبق عليها أيضا أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 والذى خلت نصوصه من الصلح كسبب تنقضي به الدعوى الجنائية.

وحيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمتي (أولا) الشروع في التهريب الجمركي (ثانيا) استيراد بضائع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار حالة كون استيرادها مقصورا على القطاع العام طبقا لأحكام القانونين 66 لسنة 1963 و9 لسنة 1959، فقضت محكمة أول درجة (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى للتصالح (ثانيا) بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يؤدى للخزانة العامة تعويضا يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة ومثلى الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد فاستأنف المطعون ضده والنيابة العامة الشق الثاني من هذا القضاء فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع إدارة الاستيراد وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المادي لجريمة الاستيراد سالفة الذكر معاقب عليه أيضاء طبقا للمادتين 1،3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد إذ نصت المادة الأولى منه على أنه، "يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام" وجرى نص المادة الثالثة منه على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفته بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة وبتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها". لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصون القانون تطبيقا صحيحا وكل ما تلتزم به هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في شأن هذه الجريمة إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه دون أن يفطن إلى أن الفعل المادي لهذه الجريمة ينطبق عليه أيضا المادتين 1،3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 - وإذ كانت أحكام القانون المذكور قد خلت من أي قيد يرد على حريه النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي يعاقب عليها أو من النص على الصلح كسبب لانقضائها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح دون إنزال أحكام القانون الأخير على الواقعة استجابة لاستئناف النيابة فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع إدارة الاستيراد طبقا للقانون رقم لسنة 1959 لا يقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح على الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963. غير أنه لما كان من المقرر أنه متى صدر بمد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في13/ 9/ 1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 31/ 12/ 1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز "ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذا بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم بما يستوجب القضاء ببراءته.
لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.



(1) راجع الطعن رقم 607 لسنة 47 ق ـ جلسة 31/ 10/ 1977 - لم ينشر بعد.