الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 مايو 2020

الطعن 2054 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 236 ص 727


جلسة 4 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
---------------
(236)
القضية رقم 2054 سنة 24 القضائية

معارضة.
عدم حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا بالحبس جلسة المعارضة. تأجيل القضية لمرض المعارض كطلب المحامي الحاضر عنه. وجوب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة.
------------------
إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته، وحضر عنه محام في هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت القضية لجلسة أخري وجب إعلان المعارض إعلانا قانونيا للجلسة المذكورة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا ينزع 40% من دسمه مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2و 7و 8و 9و 11و 13و 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور بالشغل وكفالة ألف قرش بلا مصاريف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات. فستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات جنائية. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده بتأييد الحكم المستأنف بالحبس. وفى جلسة 25 من فبراير سنة 1953 المحددة لنظر المعارضة حضر محاميه وقرر أنه مريض، وقدم شهادة مرضية، فأجلت المحكمة نظر المعارضة إلى جلسة 22 من مارس سنة 1953، وكلفت النيابة بإعلان الطاعن وظلت تؤجل نظر الدعوى لهذا السبب إلى جلسة 10 من يناير سنة 1954 إذ حضر فيها محام عن الطاعن وقرر أنه يقيم في وراق العرب فحكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 6 مارس سنة 1954، وقدم تقريرا بأسباب طعنه في 9 من مارس سنة 1954، تتحصل في أنه لم يكن يعلم بالجلسة التي قضى فيها باعتبار معارضته كأن لم تكن، إذ لم يعلن بها إعلانا قانونيا، وأنه قرر بالطعن عندما علم بالحكم يوم تنفيذه عليه في 21 من فبراير سنة 1954.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يعلم به إلا يوم تنفيذه عليه في 21 من فبراير سنة 1954.
ولما كان المحكوم عليه غيابيا بالحبس، يجب أن يكون حضوره بالجلسة المحددة لنظر معارضته بشخصه، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة، وطلب التأجيل لمرضه، فأجابته المحكمة، وأجلت القضية لجلسة أخرى، كما هو الحال في الدعوي، وجب إعلان المعارض إعلانا قانونيا. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، إذا اعتمد في قضائه باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، إلى أنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم حضر عنه محام، وطلب إعلانه بوراق العرب في حين أن الثابت من إعلانات المعارض أن الإجابة ترد دائما بعدم وجوده بالبلدة سالفة الذكر الأمر الذى تري معه المحكمة أن المعارض يعلم بجلسات المعارضة ويتهرب من حضورها، يكون مخطئا في القانون.
وحيث انه وقد ثبت أن الطاعن لم يعلم بالحكم إلا يوم تنفيذه عليه، وقد قرر بالطعن فيه، وقدم أسباب طعنه في خلال 18 يوما من هذا التاريخ، فإن طعنه يكون مقبولا.
وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.


الطعن 1125 لسنة 24 ق جلسة 29 / 3/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 232 ص 715


جلسة 29 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين.
-----------------
(232)
القضية رقم 1125 سنة 24 القضائية

غش. جريمة
خدع المشترى. القصد الجنائي فيها. ما هيته. العلم. مثال للقصور في استظهاره.
-----------------
إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشترى. وإذن فإذا كان الحكم قد قال "إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير، وأن تكون متمشية مع حقيقتها، ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله... وأنه يكفى لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها"ـ فإن هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدى إلى ثبوت علم المتهم بالغش ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع
رفع عبد السميع عبد القادر" المطعون ضده" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة إمبابة الجزئية ضد محمد سعيد المرشدي اتهمه فيها بأنه قام بالغش والتدليس في أعمال النجارة التي وردها بعمارة المدعى من حيث النوع والصنف والمقاس ومطابقتها وذاتيتها وحقيقتها وصفاتها الجوهرية مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمدعى سالف الذكر، وطلب محاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة التي سمعت دفاع طرفي الخصومة في الدعوى دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها قبل الأوان، إذ لم يثبت بعد حدوث الغش والتدليس، كما طلب المدعى تعديل طلباته إلى الحكم له بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً مع باقي طلباته السالف بيانها، والمحكمة المذكورة رفضت الدفع ثم أنهت سماع الدعوى وقضت حضورياً – عملاً بمواد الاتهام المذكورة آنفاً ـ بتغريم المتهم خمسة وعشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أغفل التحدث عن ركن العلم بالغش، مع أنه ركن جوهري من أركان الجريمة التي دانه بها.
وحيث إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس التي دين الطاعن بها هي جريمة عمدية يشترط لتوافر أركانها وقيامها ثبوت القصد الجنائي، وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه، وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المشترى، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حين تعرض للدعوى الجنائية قال " إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه التي يضعها في محله أو التي يتعهد بتوريدها للغير وأن تكون متمشية مع حقيقتها، ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه ومعرفة حقيقتها معرفة تامة، وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله...، وأنه يكفى لقيام جريمة الغش تسليم بضائع مختلفة عن البضائع التي اتفق عليها"ـ ولما كان هذا الذي ذكره الحكم لا يؤدى إلى ثبوت علم الطاعن بالغش، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 2210 لسنة 24 ق جلسة 21 / 3/ 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 217 ص 667


جلسة 21 من مارس سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
--------------
(217)
القضية رقم 2210 سنة 24 القضائية

(أ) إثبات. 
حرية المحكمة في تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى. أخذها ببعض أقوال الشاهد دون البعض. جائز.
(ب) ضرب أفضى إلى موت. 
حصوله من متهمين. عدم تعيين من منهما محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة. توافر سبق الإصرار والترصد. يكفي لمساءلتهما معاً عن النتيجة.

-----------------
1 -  لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به.
2 - إن مساءلة متهمين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة ـ 1ـ حسن علي عبد العال و2ـ حسين علي عبد العال و3ـ عبد المنعم فاضل إبراهيم ـ بأنهم في يوم 8 من شعبان سنة 1371 الموافق 2 من مايو سنة 1952 بناحية العباسية مركز مغاغة مديرية المنيا ـ أولاً ـ المتهمون جميعاً قتلوا عمداً عبد الرسول مبروك بأن انهالوا عليه ضرباً بعصي غليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانياً ـ المتهمون الثلاثة أيضاً ضربوا سيد عبد الرسول مبروك فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من قاضى التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لمحاكمتهم بالمادتين 230 و232 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجناية و242/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الجنحة. فقررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد المشار إليها. ومحكمة جنايات المنيا بعد أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 236/ 2 و242/ 2 و32/ 2 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بمعاقبة كل من المتهمين الأول حسن علي عبد العال والثاني حسين علي عبد العال بالأشغال خمس سنوات وببراءة المتهم الثالث عبد المنعم فاضل إبراهيم وأعفت المتهمين جميعاً من المصروفات الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لقصور تسببه وفساد استدلاله وأخطأ في القانون ذلك بأنه استخلص سبق الإصرار من الخصومة الناشئة عن التنافس بين الطاعنين والمجني عليهما في التجارة ومن عدم حصول أي مشادة وقت الحادث واستدل على الترصد من انتظار الطاعنين لمجيء المجني عليهما بالسيارة ووقوع الاعتداء فور وصولهما في حين أن التحقيقات خالية من الدليل على قيام التنافس وأن منزل الطاعنين بعيد عن مكان الحادث ولم يثبت علمهما بحضور المجني عليهما وأنه بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد كان من المتعين تحديد المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة ويكون أخذ الطاعنين معاً بهذه الإصابة مخالفاً للقانون، هذا إلى أن الحكم إذ بنى إدانتهما على الأقوال الأولى لشاهدي الواقعة قد اطرح روايتهما الثانية التي قررا فيها بعدم رؤيتهما الطاعنين وقت وقوع الحادث بحجة أن عدولهما راجع إلى الخوف من الطاعنين وذويهم في حين أنه لم يستند إلى دليل في إثبات ما قاله عن سبب هذا العدول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وعرض لعدول الشاهدين عبد المنعم عبد الرسول وسيد عبد الرسول عن روايتهما الأولى إلى الرواية التي قررا فيها بعدم رؤية الطاعنين وقت وقوع الجريمة وقال بأنهما لم يكونا صادقين في هذا العدول وأنهما أرغما عليه تحت تأثير سلطة أقارب المتهمين (الطاعنين) وشدة بأسهم كما ذكرا بالجلسة وأنهما أكدا بالجلسة روايتهما الأولى عن مقارفة الطاعنين للحادث بما اطمأنت به المحكمة إلى صدقهما، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر ما دامت قد اقتنعت بما أخذت به وكان له أصله الثابت في الأوراق وكان الحكم قد استند في قيام التنافس بين المجني عليهما والطاعنين في التجارة على ما شهد به عبد المنعم عبد الرسول وسيد عبد الله من أن الطاعنين "كانا يحقدان على المجني عليهما بسبب التنافس على شراء الثوم والبصل وتوريدهما لما يشتريانه إلى مرقص صليب وأنهما طالما نهياهما عن هذا التوريد وطالما طلبا منهما تفضيلهما على هذا التاجر.." ثم استدل على سبق الإصرار والترصد بما قرره الشاهد سيد عبد الرسول " من أن تحرك سيارة النقل المملوكة لطه مهران من بلدتهما الصغيرة لا تخفى على المتهمين خصوصاً وأن منزل عبد المنعم فاضل أحد أقاربهما يجاور منزل مرقص صليب مما يؤكد ترصدهما له ولوالده وإصرارهما السابق على الاعتداء عليهما خصوصاً ولم يحدث ليلة الحادث وقبل الاعتداء ما يدعو إلى هذا الضرب فقد فوجئ هو ووالده بالاعتداء بمجرد وصول السيارة" وأن سبق الإصرار متوافر من عدم حدوث مشاحنة أو نزاع وقتي أدى إلى اعتداء المتهمين ومن حدوث هذا الاعتداء بغتة بمجرد وصول السيارة التي كانت تقل المجني عليه السيد عبد الرسول وبمجرد خروج والده من المنزل مما يؤكد أنه كان وليداً إصرار سابق، يؤيد ذلك ما ثبت على الوجه سالف الذكر من حدوث التنافس على تجارة الثوم والبصل ومن إصرار المتهمين على التشاحن مع المجني عليهما قبل الحادث ببضعة أيام بسبب شرائهما هذين الصنفين لحساب مرقص صليب ورغبتهما الملحة في أن يكون ذلك لحسابهما.... وأن الترصد ثابت من انتظار المتهمين لمجيء السيارة التي لم يكن أمرها خافياً عليهما بسبب انتشار تنقلات السيارة في تلك القرية الصغيرة وبسبب وجود منزل أحد أقاربهما قريباً من منزل مرقص صليب وحصول الاعتداء بمجرد وصول السيارة، كما شهد عبد المنعم عبد الرسول وأخوه سيد وسائق السيارة مما يؤكد أنهما كانا منتظرين وصولها لمقارفة جريمتهما" لما كان ذلك ـ وكان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة عبد الرسول مبروك نشأت عن كسور الجمجمة وتهتك المخ فإن مساءلة الطاعنين معاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تكون صحيحة في القانون بغير تعيين من منهما المحدث لكسور الجمجمة ما دام أن الحكم قد أثبت أنهما ارتكبا جريمتهما عن سبق إصرار وترصد ـ لما كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً في وقائع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 311 لسنة 38 ق جلسة 15/ 4/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 84 ص 441


جلسة 15 من أبريل سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، أنور خلف.
----------------------
(84)

الطعن رقم 311 لسنة 38 القضائية

ارتباط. عقوبة. إصابة خطأ. سلاح. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون.

تقدير توافر شروط المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها. أمر موضوعي. مثال.

---------------------

تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً وابتهاجاً في حفل زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ. فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4 مايو سنة 1965 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: أولاً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" ثانياً: أحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه ثالثاً: حمل السلاح الناري سالف الذكر في فرح. رابعاً: تسبب خطأ في جرح محمد يونس الشخيب بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه إذ أطلق عياراً نارياً من السلاح سالف الذكر في فرح ولم يحتط للأمر فأصاب المجني عليه وحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. خامساً: أطلق سلاحاً نارياً داخل قرية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضورياً في 24 من مايو سنة 1967 عملاً بالمواد 1/ 1 و6 و16 مكرر و26/ 1 - 4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق والمواد 32 و17 و55 و56 و244/ 1 من قانون العقوبات، أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة عن جرائم إحراز السلاح والذخيرة وإطلاقه داخل القرية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم ثانياً: تغريمه عشرة جنيهات عن جريمة الإصابة الخطأ. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وطلقات بدون ترخيص وحمل سلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية وإصابة خطأ قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم الأربع الأول إعمالاً لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عقوبة أخرى عن جريمة الإصابة الخطأ على اعتبار أنها غير مرتبطة بالجرائم المشار إليها في حين أنها تكونت كلها من فعل واحد هو إطلاق السلاح في داخل القرية مما كان يوجب على المحكمة أن تنزل بالمطعون ضده عقوبة واحدة عنها جميعاً.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً نارياً من بندقية فرحاً وابتهاجاً في حفلة زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة الخطأ لعدم توافر شروط انطباق المادة 32 من قانون العقوبات في أي من فقرتيها. ولما كان تقدير توافر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمراً يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما تحمله قانوناً وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن .

الطعن 893 لسنة 35 ق جلسة 18/ 10/ 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 134 ص 702


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
-----------
(134)
الطعن رقم 893 لسنة 35 القضائية

(أ) دفوع. "الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ". نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) جريمة. "إثبات بوجه عام".
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية. إلا ما استثني منها بنص خاص. مثال.
(ج) مستشار الإحالة. أمر الإحالة. تحقيق. إجراءات المحاكمة. مستشار فرد.
الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة. تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. المادة 182 إجراءات.
(د) محكمة الجنايات. "تشكيلها. اختصاصها". مستشار فرد. دفوع. سلاح. ارتباط. اختصاص.
محكمة الجنايات. تشكيلها من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 240 من قانون العقوبات وفي القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخري غير ما ذكر. فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. ارتباط الجناية بجنحة. انعقاد الاختصاص للمستشار الفرد. مثال.
)هـ) دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن". "ما يقبل منها".
الدفع بعدم اختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(و) إثبات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سلاح.
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا في إدانة المتهم مثال.
(ز) إثبات. محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل معروض له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.

---------------
1 - الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن يثار أمام محكمة النقض. إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية.
2 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت الجريمة التي دين بها الطاعن (إحراز سلاح وذخيرة) لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
3 -  الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحدة إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. ولما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانونا بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي أسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل والإصابة خطأ التي أجلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
4 - إذ كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات في حدود حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957. ثم صدر القانون رقم 107 سنة 1962 الذي استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيما خاصا بتشكيل محكمة جنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عن النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر. فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها وكانت المادة الخامسة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون. ولما كانت جناية إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخري غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل إنها أحيلت إلى المستشار الفرد في أمر إحالة واحد شملها وجنحة القتل والإصابة الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة. ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة؛ ويتعين عليه تبعا لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط.
5 - الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.
6 - عدم ضبط السلاح الناري مع المتهم ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط.
7 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1958 بدائرة مركز امبابة محافظة الجيزة: (أولا) أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بغير ترخيص (ثانيا) أحرز ذخائر (طلقات) بغير ترخيص. (ثالثا) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد السيد خليفة وإصابة أمين عبد المنعم ندا وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا التفريح ولم يحتط لسير المقذوف فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة المحنى عليه الأول، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 1 المرفق و244 و238 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات الجيزة - دائرة المستشار الفرد - دفع الحاضر مع المتهم بسقوط دعوى الجنحة بالتقادم ثم قضت فيها حضوريا في 27 فبراير سنة 1964 عملا بمواد قانون الأسلحة والذخائر المذكور والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 1 ج عن التهمتين الأولى والثانية وبسقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبني الوجهين الأول والثاني من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة الجنايات مشكلة من مستشار فرد لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ذلك لأن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له وجنحة قتل وإصابة خطأ مما يخرج بحكم الارتباط بين هاتين الجريمتين عن ولاية المستشار الفرد ويدخل في اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة من المستشارين ومتى كان الأمر كذلك فانه يكون من حق الطاعن أن يثير هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية المحاكم ويترتب على ما تقدم أن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز تنفيذه ضد الطاعن لصدوره من محكمة غير مختصة طبقا للقانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن في 14 من ديسمبر سنة 1958 بطريق التكليف بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنايات لأنه في 26 من يونيه سنة 1958 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة 1 - أحرز سلاحا ناريا (فرد خرطوش) بغير ترخيص 2 - أحرز ذخائر (طلقات) بغير ترخيص 3 - تسبب خطأ في قتل المجني عليه وإصابة آخر. وقد عرضت هذه الدعوى على محكمة جنايات الجيزة. المشكلة من مستشار فرد في 20 من فبراير سنة 1964 فأصدرت حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة جنية عن التهمتين الأولى والثانية وسقوط الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى، وكان هذا الدفع من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام، إلا أن هذا الدفع مردود بأن النيابة العامة قد رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات في حدود حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 113 سنة 1957 ثم صدر القانون رقم 107 سنة 1962 الذي استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيما خاصا بتشكيل محكمة الجنايات يقضى بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها، وكانت المادة الخامسة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون. ولما كانت جناية إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وإحراز الذخيرة المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخري غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل إنها أحيلت إلى المستشار الفرد في أمر إحالة واحد شملها، وجنح القتل والإصابة الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة ويتعين عليه تبعا لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط إذ الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. لما كان ذلك، وكانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانونا بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي أسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل والإصابة الخطأ التي أحيلت إليه بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل، وإذ ما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعن في الشق الآخر من هذا الوجه بشأن عدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سببا للطعن يثار أمام محكمة النقض إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية، ومع ذلك فان هذا السبب أضحى غير ذي موضوع بعد رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن من ورائه ما دام أن الحكم قد تم تنفيذه حسب الظاهر من الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه بدوره يكون غير سديد.
وحيث إن مبني الوجه الثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص في حين أن الدليل قبل الطاعن كان أساسه التسامع دون الرؤية وذلك لأن أحدا من الشهود لم يره وهو يطلق عيارا ناريا من الفرد المضبوط، كما أنه لم يضبط محرزا أو حائزا لهذا السلاح وإنما عثر عليه ملقى على مقربة من مكان الحادث مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذى يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها - استند في ثبوتها في حقه إلى ما استخلصه واطمأن إليه من شهادة شهود الرؤية والسماع وتحريات الشرطة والتقرير الفني وهى أدلة في مجموعها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فانه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم ضبط السلاح الناري معه ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزا للسلاح الناري المضبوط. ومن ثم فان جميع ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه مما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

عدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة لعدم نشره

القضية رقم 36 لسنة 18 ق "دستورية " جلسة 3 / 1 / 1998 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يناير سنة 1998 الموافق 5 رمضان سنة 1418 هـ 
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور 
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية " 
المقامة من 
الشركة العربية لحليج الأقطان 
ضد 
1. السيد / رئيس مجلس الوزراء 
2. السيد / وزير الإدارة المحلية
3. السيد / محافظ كفر الشيخ 
4. السيد / رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دسوق 
" الإجراءات " 
بتاريخ 20 من إبريل سنة 1996، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وسقوط المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. 
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز دسوق، كانت قد أوقعت حجزاً إدارياً على ممتلكات المدعية - الشركة العربية لحليج الأقطان بمحلج دسوق - وذلك استيفاء لمبلغ 37ر44460 جنيهاً يمثل رسوماً محلية استحقتها هذه الوحدة على إنتاج المدعية من القطن الشعر والبذرة عملاً بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ؛ مما حملها على أن تقيم الدعوى رقم 504 لسنة 1993 مدنى كلى دسوق، طالبة في صحيفتها الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليها بتاريخ 16/8/1993، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المدعى عليهم من الرابع إلى السابع بصفتهم بالرسوم المحجوز من أجلها. وقد قضى في هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وإحالتها إلى محكمة دسوق الجزئية ، وقيدت لديها برقم 554 لسنة 1994 مدنى جزئي دسوق. وأثناء نظرها، دفعت المدعية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية المشار إليه، وصرحت محكمة الموضوع لها باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقامتها. 
وحيث إن المدعية تذهب إلى أن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه، كان سند الجهة الإدارية في طلبها الرسوم المحجوز من أجلها، إلا أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا في الوقائع المصرية ، بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور التي تقضي بأن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها. ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. وأضافت المدعية إلى ما تقدم قولها، بأن إغفال نشر القرار المطعون فيه، مؤداه: ألا يكون نافذا، وامتناع سريانه على المخاطبين بأحكامه باعتبارهم أغياراً بالنسبة إليه، ولا يجوز بالتالي تحميلها بأعباء مالية لم تدخلها في حسابها، ولم تحصلها من شركات تجارة وتصدير الأقطان التى تفيد من خدماتها. 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التى تٌدعى هذه المحكمة لإصدار حكمها فيها، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان المدعى قد طعن أصلاً على قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 مدعياً أنه لم ينشر؛ وكانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى هذا القرار، وتجيز لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المحلية المنصوص عليها فيه من خلال زيادة فئاتها؛ وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 قد عدل بالزيادة من مقدارها، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة ، تمتد إلى القرار الأصلى المطعون عليه، وإلى كل قرار آخر صدر بناء عليه، وكان مرتبطاً به ارتباطاً لا يقبل التجزئة . 
وحيث إن الدولة القانونية -وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور- هى التى تتقيد في ممارستها لسلطاتها -أياً كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأياً كان القائمون عليها - لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها. 
وحيث إن مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر إطاراً للدولة القانونية ، تسمو عليها وتقيدها، إنما يتحدد - من منظور المفاهيم الديموقراطية التى يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد (1، 3، 4) من الدستور - على ضوء المعايير التي إلتزمتها الدول الديموقراطية في ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها، فلا يكون الخضوع لها إلا ضماناً لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها. 
وحيث إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها؛ وكان نفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها؛ وكان ذلك مؤداه: أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان -وإن كان تحقق ثانيتهما معلق على وقوع أولاهما- هما نشرها وانقضاء المدة التى حددها المشرع لبدء العمل بها ؛ فإذا لم تتتابعا على هذا النحو، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية -سواء تضمنها قانون أو لائحة - لا يجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التى تمايز بينها وبين القواعد الخلقية ، فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءاً منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها. 
وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها؛ وكان هذا النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينياً، أو كان إدراكهم لمضمونها واهياً؛ وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها -وهم من الأغيار في مجال تطبيقها- متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التى كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصَّل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، 
فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر الدستور تحققها شرطاً لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها. وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية ، والحق في الملكية . 
وحيث إن من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها؛ وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها - مع افتقارها لقوالبها الشكلية – لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيداً على كل تصرفاتها وأعما لها، فإن تطبيق القرار المطعون فيه قبل نشره، يزيل عن القواعد القانونية التي تضمنها، صفتها الإلزامية ، فلا يكون لها قانوناً من وجود. 

وحيث إن القول بأن القواعد القانونية التي لا نفاذ لها، لا تضر بأحد لامتناع تطبيقها، مردود أولاً: بأن الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية ، تستنهضها تلك النصوص التي جرى تطبيقها في شأن المخاطبين بها سواء قارنتها عندئذ أو زايلتها قوة نفاذها، إذ يعتبر إخضاعهم لها، تدخلاً فعلياً actual interference في شئونهم، ملحقاً ضرراً بادياً، أو محتملاً بمصالحهم، فلا تكون الأضرار التي أحدثتها تصوراً نظرياً. 

ومردود ثانياً: بأن الدعوى الدستورية لا تقيمها خصومة لا تزال عناصرها في دور التطور، فلا يكون نضجها مكتملاً Ripeness ولا شأن لها كذلك بنزاع صار الفصل فيه عقيماً مجرداً من كل فائدة Mootness .ولا يجوز بالتالي أن تتعلق الخصومة الدستورية بنصوص قانونية كان تطبيقها متراخياً، فلم يحن بعد أو أن إعمالها Pre-inforcement Allegations ؛ ولا بنصوص قانونية طال إهمالها بما يفيد إرادة التخلي عنها بعد نشرها. فإذا كان فرضها لحمل المخاطبين بها على التزامها، واقعاً قبل نشرها، أخل سريانها في شأنهم بالحقوق والمراكز القانونية التي مستها، فلا يكون رد العدوان عليها عملاً مخالفاً للدستور. 

وحيث إن مؤدى ما تقدم، مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادتين (64، 65) من الدستور. 

وحيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، تحيل إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – المطعون فيه - من خلال فقرتين تقضى أولاهما بالعمل بالنصوص التي تضمنها في شأن الموارد والرسوم المحلية ، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق؛ وتخول ثانيتهما مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية -زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى فئاتها المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية المطعون عليه. 

وحيث إن رئيس مجلس الوزراء - واستناداً منه لهذا القرار وللفقرة الثانية من المادة (4) من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - قد أصدر قراره رقم 870 لسنة 1990 متضمناً زيادة الرسوم المحلية التي تضمنها القرار المطعون فيه، دون أن يعنى ببيان أصلها حتى يمكن إسناد الزيادة إليها؛ وكان ذلك مؤداه: أن قانون نظام الإدارة المحلية وقرار مجلس الوزراء، وإن أحالا إلى النصوص التي تضمنها القرار المطعون فيه، إلا أن مضمونها ظل خافياً على المخاطبين بها لتجهيلهم بها. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا القرار، مؤداه: إبطال النصوص التي احتواها، وكذلك سقوط ما ارتبط بها من أحكام لا تقبل التجزئة تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما، لتعلقهما بمحل معدوم وجوداً، فلا تقوم لهما به قائمة . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : 

أولاً:- بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية . 

ثانياً:- بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. 

ثالثاً:- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 19 لسنة 18 ق جلسة 26 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 424 ص 783


جلسة 26 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.
-------------
(424)
القضية رقم 19 سنة 18 القضائية

جمارك.
إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية. لا يترتب عليه بطلان. سريان ميعاد المعارضة في قرار اللجنة.
------------------
إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان في حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار في الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التي يترتب على إغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص. فإذا دفع بعدم قبول المعارضة في قرار اللجنة الجمركية بإلزام المعارض بدفع غرامة بناءً على أن المعارضة قدمت بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار المذكور إلى المحافظة فأصبح بذلك نهائياً عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه يشترط لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة أن يكون القرار قد أرسل إلى المحافظة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة نفسها، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

الطعن 22 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 434 ص 798


جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
--------------
(434)
القضية رقم 22 سنة 18 القضائية

سيارات.
الشروط اللازم توافرها لاستصدار رخصة لها. قرار 9 سبتمبر سنة 1913. قرار 17 يونيه سنة 1936 لم يلغه.
------------------
إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه "فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها في قرار 9 سبتمبر سنة 1913" وإذ كان من شروط الأمن المقررة في المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب في وضع مقعد السائق في السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 وأن قلم المرور في رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً في رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً [(1)].


[(1)] كان وجه الطعن أن قرار 17 يونيه سنة 1936 أورد على سبيل الحصر الشروط الواجب توافرها في السيارة ونسخ قرار 9 سبتمبر سنة 1913 الذى طبقه الحكم.

الطعن 26 لسنة 9 ق جلسة 26 / 10 / 1939 مج عمر المدنية ج 2 ق 196 ص 612


جلسة 26 أكتوبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
-----------------
(196)
القضية رقم 26 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. وصي.
حقه في رفع الدعوى عن القاصر والطعن في الأحكام الصادرة فيها. مأذون بالخصومة. حقه في الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المأذون فيها بالخصومة. حكم صادر قبل إذنه بالخصومة. نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى يقتضي نقضه. حقه في الطعن في هذا الحكم. (المادة الثالثة من قانون المجالس الحسبية)
----------------
لوصي القاصر أن يرفع الدعاوى التي يرى أن له مصلحة في رفعها وأن يطعن في الأحكام الصادرة فيها بكافة طرق الطعن الاعتيادية وغير الاعتيادية. وإذا تعارضت مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر عين المجلس الحسبي مأذوناً بالخصومة في حق القاصر يكون له ما للوصي في رفع الدعاوى عن القاصر، لأن المجلس الحسبي بتعيينه هذا المأذون إنما يحله محل الوصي الذي يمتنع عليه أن يباشر قضايا القاصر بسبب تعارض مصلحته هو مع مصلحة القاصر. وإذن فللمأذون بالخصومة، عند وجود مصلحة للقاصر، أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في الدعوى التي أذن له في رفعها من غير حاجة في ذلك إلى إذن خاص من المجلس. كما أن له أن يطعن بالنقض في كل حكم صدر قبل الإذن له بالخصومة متى كان بين هذا الحكم والحكم الصادر في الدعوى المأذون له في رفعها من الصلة ما يجعل نقضه متعيناً عند نقض الحكم الصادر في هذه الدعوى.

الطعن 7 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 181 ص 487

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-------------------
(181)
القضية رقم 7 سنة 12 القضائية
حكم. تسبيبه. تناقض الأسباب.
إضافة عين إلى المنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية. القضاء بثمن العين ومنفعتها جملة واحدة. لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون. اعتماد المبلغ الذي قدّره الخبير ثمناً لتلك العين. التصريح باستحقاق صاحب العين للفوائد التعويضية. الحكم مع ذلك بالمبلغ الذي قدّره الخبير باعتباره كافياً لثمن الأرض ومنفعتها. تناقض يعيب الحكم.
(المادة 121 مدني)
----------------
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها. ولكن إذا كان الحكم حين تحدث عن ثمن العين قد ذكر صراحة أنه اعتمد المبلغ الذي قدّره الخبير في تقريره لابتنائه على اعتبارات صحيحة، ثم حين تحدّثه عن فوائد هذا الثمن أقرّ صاحب العين على أحقيته فيها، ومع ذلك لم يقض له إلا بالمبلغ الذي قدّره الخبير على اعتبار أنه يكفي في الثمن والمنفعة، فإن هذا الحكم يكون قد وقع في تناقض ظاهر. إذ هو بقضائه هذا يكون قد نقض ما أثبته أوّلاً من أن ذلك المبلغ هو ثمن الأرض فقط أو يكون بعد ما أقرّ بحق صاحب العين في التعويض لم يحكم له بشيء منه. وهو في كلا الحالين يكون لتناقض أسبابه التي ذكرها وتساقطها لا أساس له.