الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2020

الطعن 580 لسنة 42 ق جلسة 12 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 48 ص 191


جلسة 12 من يناير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، حافظ رفقي، عبد اللطيف المراغي؛ جميل الزيني.
-----------
(48)

الطعن رقم 580 لسنة 42 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن". حكم.

اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شروطها. الحكم انتهائياً بإدانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استناداً إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخرى المقلدة. قضاء المحكمة المدنية بإنكار التشابه ونفي ذات واقعة التقليد. خطأ.

-------------

1 - المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً ولم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن - بالنقض - يكون غير مقبول.
2 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما نصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم - الجنائي - الذي قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلامة التجارية في حق المطعون ضده الأول، وكان يبين من ذلك الحكم الجنائي السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه في الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه، وكان الحكم المطعون فيه وهو لاحق للحكم الجنائي قد عاد إلى بحث مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهى من بحثه إلى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء أمر الحجز التحفظي وما تلاه، وكان الحكم الجنائي الصادر من ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمراً لازماً للفصل في ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع عليه بينما انتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلاً لازماً في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدينة، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى تقدمت لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بطلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الآلات والأدوات والمواد التي استخدمتها المطعون ضده الأول في إنتاج المسحوق المسمى "فيمكس" وقالت شرحاً للطلب إنها تملك بموجب اتفاق تم بينها وبين الطاعنة الثانية حق إنتاج وبيع مسحوق النظافة المسمى "فيم" وقد سجلت علامته التجارية بتاريخ 19/ 1/ 1944 تحت رقم 3791 وقد عمد المطعون ضده الأول إلى تقليد علامته بعد أن أنتج مسحوقاً جديداً للنظافة سماء "فيمكس" وعرضه للبيع في عبوات مماثلة في الشكل والحجم واللون والرسم لعبوات منظفها "فيم" مما يعد تقليد العلامة تجارية ويكون جريمة غش تجاري يعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ويوفر لها الحق في طلب ضبط الأدوات المستعملة في العلامة المقلدة والتحفظ عليها، وبتاريخ 12/ 2/ 1959 صدر الأمر رقم 22 لسنة 1969 من قاضي الأمور الوقتية بإجابة الطاعنة إلى طلبها، وبعد تنفيذ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي تظلم منه المطعون ضده الأول بالتظلم رقم 136 سنة 1969 تجاري كلي القاهرة طالباً فيه إلغاء أمر الحجز وما ترتب عليه واعتباره كأن لم يكن، وأثناء نظر التظلم تدخلت الطاعنة الثانية - وهي المنتجة الأولى لمسحوق النظافة فيم - في الخصومة منضمة للطاعنة الأولى وبتاريخ 27/ 5/ 1969 قبلت المحكمة تدخلها وقضت في الموضوع بتأييد أمر الحجز المتظلم منه، استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 479 سنة 86 ق وبتاريخ 4/ 5/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، طعنت الطاعنتان في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني - وزير التموين - وبنقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليه طلبات وكان موقفه في الخصومة سلبياً ولم تصدر منه منازعة أو يثبت له دفاع ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن تقليد المطعون ضده الأول لعلامتها التجارية "فيم" ثابت لا ريب فيه بصدور الحكم عليه نهائياً بالعقوبة في جريمة التقليد التي حوكم عنها في القضية رقم 2096 سنة 1969 جنح الوايلي والتي أصبح الحكم فيها حائزاً قوة الشيء المحكوم به بعد أن عرض الحكم في أسبابه للعلامتين الأصلية والمقلدة وخلص إلى قيام التشابه بينهما تشابهاً من شأنه أنه يخدع جمهور المستهلكين وهو فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لذلك الفعل وفي نسبته إلى فاعله مما كان يتحتم معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم في قضائه حجية الحكم الجنائي غير أنه على العكس من ذلك أهدر هده الحجية بقوله أنها قاصرة على الوقائع التي كانت مطروحة على المحكمة الجنائية عن حادث وقع في 9/ 4/ 1969 في حين أن هذا التاريخ هو تاريخ إعلان صحيفة الجنحة المباشرة، أما تاريخ ضبط الواقعة فهو تاريخ توقيع الحجز التحفظي كما هو ثابت من ذات الحكم الجنائي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انتفاء التقليد مخالفاً بذلك الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد جاء مشوباً بمخالفة القانون فضلاً عن الخطأ في الإسناد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" كما نصت المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" ومفاد ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم رقم 2096 سنة 1969 جنح الوايلي - الذي قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلامة التجارية للمنظف "فيم" في حق المطعون ضده الأول وكان يبين من ذلك الحكم أنه أسس قضاءه بالإدانة على أن الثابت من محضر الحجز التحفظي المقدم من الشركة المدعية بالحق المدني والذي شمل محتويات مصنع المتهم أنه قد استعمل علامة "فيمكس" وأنه بمقارنة العلامة التي استعملها المتهم مع العلامة الخاصة بالشركة وهي "فيم" المسجلة تبين أن كلاً العلامتين تم كتابتها باللون الأبيض داخل شكل أسود متشابه كلاهما بالآخر وقد انحصر هذا الشكل بين خطين في العلامتين المتوازيتين كل منهما أزرق اللون وعن هذا يتبين أن هناك تشابهاً بين العلامتين وهذا التشابه من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين وعلى ذلك فإن المتهم يكون قد تعمد تقليد علامة الشركة المدعية بالحق المدني واستعملها ووضعها على منتجاته ومن ثم يتعين عقابه طبقاً للمادة 33 من القانون 57 سنة 1939 المعدل بالقانون 205 سنة 1956 والقانون 69 سنة 1959" ومن هذا يتضح أن الحكم الجنائي السابق قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه في الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو لاحق للحكم الجنائي قد عاد إلى بحث مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهى من بحثه إلى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء أمر الحجز التحفظي وما تلاه تأسيساً على ما قرره من أن "الكلمتين مختلفتان في التركيب وفي المظهر العام....... الأمر الذي ينتفي معه التقليد الذي يوجد اللبس لدى الشخص العادي المستهلك ولا يقدح في ذلك أن يقال أن هناك حكماً جنائياً لإثبات التقليد إذ هو قاصر على الوقائع التي كانت مطروحة أمامه في تاريخ الحادث الجنائي الذي فصل فيه في 26/ 2/ 1970 عن حادث 9/ 4/ 1969 في الجنحة 2096 سنة 1969 الوايلي" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه ينطوي على الخطأ في الإسناد ذلك أن التاريخ الذي أشار إليه كتاريخ للحادث هو تاريخ إعلان صحيفة الجنحة المباشرة أما تاريخ الحادث فهو تاريخ توقيع الحجز التحفظي الذي اتخذه الحكم الجنائي عماداً لقضائه وإذا كان ذلك وكان الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمراً لازماً للفصل في ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع العقوبة عليه بينما انتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلاً لازماً في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدينة، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون بما يوجب نقصه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 17 مارس 2020

الطعن 1153 لسنة 47 ق جلسة 3 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 366 ص 144


جلسة 3 ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.
-------------
(366)
الطعن رقم 1153 لسنة 47 القضائية

(1) نقض. "الاختصام في الطعن".
تضمين الدعوى طلباً بشطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية. اختصام الممثل لمصلحة التسجيل التجاري. اعتباره خصما حقيقياً فيها. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
(2) حراسة. "حراسة عامة". بيع. عقد.
عقد البيع الصادر من الحراسة العامة من العين محل الحراسة. لا يعتبر عقدا إداريا. تعرض الحكم لبحث قرار لجنة التقييم المشكلة باتفاق الطرفين. لا خطأ. اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى.

-------------
1 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها الشركة الطاعنة في شأن موضوع النزاع، وقد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه. وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجاري التي تتبعها مراقبة العلامات التجارية، والتي قامت أصلاً بإجراء التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع، فإن طلب شطب تلك التأشيرات والتسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجها أيضا إلى المطعون ضده الثاني بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن.
2 - إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقدا اداريا بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في الدعوى يقتضى التعرض بالبحث في قرار لجنة تقييم المصنع المباع ومحاضر أعمالها. ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع، ومن ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع في عقد بيع خاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته، طالبة الحكم بثبوت ملكيتها للعلامة التجارية رقم 4707، ومنع تعرض الطاعنة لها، وإلزامها بالامتناع عن استعمالها، وشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجريت بشأنها. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مودع في السجل التجاري برقم 788 في 7/ 11/ 1943 م تكونت شركة تضامن بين..... وأخيه...... بغرض تجارة الدخان والسجاير بجميع أنواعها، وقد انضم إلى الشركة شركاء آخرون وأصبح عنوانها واسمها التجاري ...... وأقامت الشركة مصنعاً لإنتاج الدخان في عقار مملوك لها بمدينة أبو تيج أطلقت عليه اسم مصنع....، واتخذت لمنتجاتها علامة تجارية مميزه قيدت برقم 4707 (فئة 34) واستكملت إجراءات شهرها باسمها في 7/ 8/ 1950 م ثم جددت تسجيلها لمدة عشرة سنوات تبدأ من 28/ 12/ 1970 وأشهر هذا التجديد في 7/ 6/ 1971 م بالعدد رقم 358 من جريدة العلامات التجارية وفى خلال هذه المدة صدر القرار الجمهوري رقم 3405 بتاريخ 6/ 10/ 1965 م بفرض الحراسة على أموال كل من الشريكين المتضامنين وعائلتهما دون الشركة. وبادرت الحراسة على أثره في أول نوفمبر 1965 م ببيع مصنع....... بأبو تيج للشركة الطاعنة ونص في عقد البيع على أن هذا البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول مقابل ثمن يتم تحديده بمعرفة لجنة اتفق الطرفان على تشكيلها. واستلمت الطاعنة جميع موجودات المنشأة المبيعة بموجب محضر تسليم مؤرخ 12/ 11/ 1965 م مثل فيه مندوب عن كل من الطرفين. وقد فوجئت الشركة المطعون ضدها الأولى بالطاعنة تستصدر أمراً بالتحفظ على متعلقاتها التي تحمل العلامة التجارية رقم 4707 ونشرت في جريدة العلامات التجارية بالعدد 391 الصادر في 4 مارس 1973 م ما يفيد انتقال تلك العلامة إليها وذلك على خلاف الحقيقة. فاضطرت المطعون ضدها الأولى إلى إقامة دعواها الحالية بطلباتها السابقة. دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن ما تضمنته عريضة الدعوى يعتبر طعناً في قرار التقييم، وليس مجرد تعيين المالك الحقيقي للعلامة التجارية رقم 3707 - وبتاريخ 11/ 1/ 1975 م قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وباختصاصها، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد استعملت كل منهما العلامة، وبداية الاستعمال ومدة ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 27/ 2/ 1975 بثبوت ملكية الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة التجارية رقم 4707 وبمنع تعرض الطاعنة لها فيها، وإلزامها بالامتناع عن استعمالها مع محو كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها في شأن العلامة - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 93 ق تجارى، وبتاريخ 28/ 5/ 1977م قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بتاريخ 9/ 8/ 1977 دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وقبوله بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى، ولم يقض بشيء له أو عليه، وأن المنازعة في الدعوى تدور في حقيقتها بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة، ومن ثم فإنه لا يعتبر خصما حقيقيا يسوغ اختصامه في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات والتسجيلات التي أجرتها الشركة الطاعنة في شأن العلامة موضوع النزاع، وقد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه. وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجاري التي تتبعها مراقبة العلامات التجارية، والتي قامت أصلاً بإجراء التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع، فإن طلب شطب تلك التأشيرات والتسجيلات لا يكون موجها فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أخطأ في رفضه للدفع بعدم الاختصاص الولائي، ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن عقد البيع الذى باشرته الحراسة العامة نيابة عن ذوى الشأن لا يعتبر عقداً إدارياً، إلا أن القرارات التي تصدر تنفيذاً له تعتبر قرارات إدارية من الناحية الموضوعية، ومثل هذه القرارات هي التي استهدفها المشرع بنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 وجعل الاختصاص بإلغائها معقوداً للمحاكم الإدارية دون غيرها. وإذ تناول الحكم المطعون فيه بحث قرار لجنة التقييم ومحاضر أعمالها للفصل في طلبات المطعون ضدها الأولى، فإن الدعوى تكون منطوية في الحقيقة على طعن في قرار التقييم الإداري تنحسر عنه ولاية القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخلاف بين الطرفين ثار حول ما إذا كان عقد البيع المؤرخ 11/ 1/ 1965م والصادر من الحراسة العامة ببيع الطاعنة مصنع الاستقلال بأبو تيج قد شمل العلامة التجارية موضوع التداعي أم لم يشملها، ولما كان عقد البيع المشار إليه قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقدا إداريا بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة به، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في الدعوى يقتضى التعرض بالبحث في قرار لجنة تقييم المصنع المباع ومحاضر أعمالها. ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع، ومن ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع في عقد بيع خاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الأصل أن بيع المحل التجاري يشمل العلامة التجارية ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وقد خلت نصوص عقد البيع ومحاضر أعمال لجنة التقييم وقراراها من النص الصريح على استبعاد العلامة التجارية وبذلك فقد انتقلت ملكيتها للشركة الطاعنة بمجرد الاتفاق بموجب العقد المؤرخ 1/ 11/ 1965 - الصادر بشأنه قرار لجنة التقييم دون حاجة إلى التسجيل، ولا يغير من ذلك ما قامت به للشركة المطعون ضدها الأولى بإجرائه من تعديل في اسم العلامة التجارية ومن تجديد تسجيلها لأن هذا التغيير والتجديد قد تم بعد تاريخ بيع المصنع وأيلولة ملكية العلامة التجارية إلى الشركة الطاعنة بفترة طويلة فلا يسلبها حقاً آل إليها، وأنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها أطرحت دفاعها واكتفت بإقامة قضائها في نص الحكم المطعون فيه على أن طلب ممثل الطاعنة أمام لجنة التقييم النزول بقيمة المطبوعات التي تحمل العلامة أو استبعادها يفيد أن اتفاقاً تم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على استبعاد العلامة التجارية من عناصر البيع مع أن هذا الجدك كان في شأن تقدير قيمة المطبوعات التي تحمل العلامة وليس في شأن شمول البيع لتلك العلامة أو استبعادها من عناصره، وقد أغفل الحكم تمحيص دفاع الطاعنة الجوهري والرد عليه فجاء مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تفسير العقود والشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لها، ولما كان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي حصلها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أنه أقام قضاءه على أن عقد البيع المؤرخ أول نوفمبر 1965 م لم يشمل بيع العلامة التجارية لمصنع الاستقلال على ما استخلصه من بنود العقد وقرارات لجنة التقييم التي يعتبرها جزئاً متمماً للعقد إذ جاء في مدوناته:...... لما كان البين من بنود هذا العقد وقرار لجنة التقييم أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى بيع العلامة التجارية فحسب بل إلى بيع أي من المقومات المعنوية لمصنع الاستقلال يدل على ذلك ( أ ) الكتاب الموجه من مدير إدارة البحث بالحراسة العامة إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) رداً على كتابها الرقيم 7043 المؤرخ 21/ 12/ 1969 وتقرر فيه الحراسة بأن عقد البيع المبرم بتاريخ أول نوفمبر 1965 م المتضمن بيع مصنع الاستقلال إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) يتضمن الأصول المادية للمصنع فقد دون الأصول المعنوية. (ب) كشف بيان الأصول والخصوم الخاصة بالمصنع التي تم إبلاغها إلى الشركة المدعى عليها الأولى (الطاعنة) بموجب الكتاب رقم 75950 في 4/ 12/ 1966 م وفقاً للتقييم المعتمد من الحارس العام في 16/ 11/ 1966 م (جـ) تقدير لجنة تقييم أصول وخصوم مصنع الدخان. (د) الشهادة الرسمية الصادرة من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 18/ 1/ 1961 م تفيد أن قرار التقييم لمصنع الاستقلال الذى تم بيعه للشركة المدعى عليها (الطاعنة) بموجب العقد المؤرخ أول نوفمبر 1965 لم يتضمن العلامة التجارية محل النزاع رقم 4707 (فئة 34) (هـ) محضر اجتماع التقييم المؤرخ 3/ 7/ 1966 ثابت فيه اعتراض مندوب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) على تقدير المطبوعات بمبلغ 1252 ج و830 م بمقولة أنها غير لازمة لأنها لا تنوى الاستمرار في إنتاج التجارة التي تحمل المطبوعات علاماتها مما حدا باللجنة إلى قبول اعتراضه ونقص قيمتها إلى مبلغ 250 جنيهاً (و) خطاب السيد المستشار القانوني لجهاز التصفية إلى المراقبة العامة بوزارة المالية والاقتصاد في 5/ 9/ 1973 من أن البيع لم يشمل العناصر المعنوية التي تشتمل على المطبوعات التي تحمل العلامة والاسم التجاري للمصنع المبيع. (ز) استمرار العلامة موضوع التداعي مسجلة باسم الشركة المدعية (المطعون ضدها الأولى) منذ نهاية ديسمبر 1940 حتى 24/ 12/ 1972 وهو تاريخ طلب الشركة المدعى عليها (الطاعنة) تسجيل العلامة باسمها على تعديل غير جوهري فيها أي ظلت مستعملة لها بعد البيع الحاصل في أول نوفمبر 1965 (ج) عدم تسجيل المدعى عليها الأولى (الطاعنة) العلامة باسمها، وحتى ما قدم منها في 24/ 12/ 1932 وشهر كان طلبا بنقل ملكية العلامة وليس طلباً للتسجيل." وكانت هذه الأسباب سائغة ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لشروط عقد البيع المؤرخ أول نوفمبر 1965 وقرار التقييم الملحق به وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وتكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1704 لسنة 48 ق جلسة 22 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 48 ص 266


جلسة 22 من فبراير سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.
--------------
(48)
الطعن رقم 1704 لسنة 48 القضائية

 (1)تأميم.
التأميم. ماهيته. أثاره.
 (2)علامات تجارية. بيع. "بيع المحل التجاري".
العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.
 (3)دفوع. دستور. نظام عام.
الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.

---------------
1 - لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة، ومن ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم وبالتالي فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ومن بينها تلك المتعلقة بنشاطه الاقتصادي الذي أنشئ من أجله والتي لها ارتباط وثيق بالمشروع والتي تضمن بقاء المشروع كما هو وذلك مقابل التعويض الذي تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التي تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ. وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك" يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك.
3 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 180 لسنة 1976 تجاري شمال القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم الحساب المعين بصحيفة الدعوى خلال الفترة التي يحددها الحكم توطئه لفحص الحساب المذكور والحكم له عليها نتيجة الفحص، وقال بياناً لدعواه أنه كان شريكاً ومديراً لشركة معامل أدوية دوش (شركة تضامن) والتي أممت في يوليه سنة 1961 وضمت إلى الشركة المطعون ضدها التي دأبت على إنتاج وتوزيع منتجات شركة معامل أدوية دوش بذات الأسماء المسجلة باسم الشركة المؤممة في حين أن التأميم لا يتناول الأسماء التجارية لأن ملكيتها معنوية فنية وصناعية وأن التأميم ينصب قانوناً على المقومات المادية للمشروع المؤمم ولما كان من حقه أن يطالب بمقابل استعمال الاسم التجاري بواقع 10% من رقم المبيعات السنوية منذ التأميم إلى يوم الحكم على أن تحتسب هذه القيمة على أساس 42% قيمة حصته في أرباح شركة معامل أدوية دوش فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته - وبتاريخ 27/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 لسنة 92 ق. القاهرة وبتاريخ 29/ 10/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه على أن مقتضى التأميم نقل ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة بكافة عناصرها المادية والمعنوية كما لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وجاء بالحكم المطعون فيه بأن قرار لجنة تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة قرار نهائي غير قابل للطعن وهو من الحكم خطأ ذلك أن نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة يكون مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة بمعنى أن الحقوق التي لم يقدر لها تعويض لا تعتبر مؤممة ولا تنتقل ملكيتها إلى الدولة وقد خلا قرار لجنة التقييم من تقدير للحقوق المعنوية كما أن المادتين 18، 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن عدم جواز نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري هو خاص بالبيوع الاختيارية والتأميم بيع جبري أو نزع ملكية للنفع العام وأنصب التأميم على العناصر التي وردت في قرار لجنة التقييم وهو المحل التجاري الذي يجوز التصرف فيه على استقلال عن العلاقة التجارية كما أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 نص غير دستوري إذ أنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور يجب وقف الدعوى حتى يحصل الطاعن على حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة ومن ثم فإن ملكية الشركة جميعها تكون قد خلصت للدولة بهذا التأميم، وبالتالي فقد آل لها جميع ما كان للشركة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم ومن بينها تلك المتعلقة بنشاطه الاقتصادي الذي أنشئ من أجله والتي لها ارتباط وثيق بالمشروع والتي تضمن بقاء المشروع كما هو وذلك مقابل التعويض الذي تقدره الدولة للمشروع بمعرفة لجان التقييم التي تقوم بتقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التي لم تكن أسهمها متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر وكذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وتقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق والأموال - المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ وعلى ضوء ذلك يتحدد صافي رأس مال المنشأة ويكون قرار لجنة التقييم في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه متى التزمت اللجنة في تقييمها عناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت تأميمها. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. لما كان ما تقدم وكانت العلامة التجارية على نحو ما سلف لا تعتبر مالاً مستقلاً بذاته وإنما تدخل ضمن مكونات المشروع التجاري وكان قرار التأميم قد انصب على معامل أدوية دوش أي انصب على المشروع بأكمله، أي بكافة عناصره المادية والمعنوية وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة تقييم هذا المشروع حددت رأسماله - بعد تحديد أصوله وخصومه طبقاً للأسس الحسابية المتعارف عليها ولم تستبعد في قرارها أي أموال أو حقوق خاصة بالمنشأة فإذا جاء قرارها خالياً من تقدير مبالغ نقدية مقابل استعمال العلامة التجارية، فهذا يعني أن تقدير هذا المقابل يشتمل على عناصر المنشأة الأخرى وبذلك لم تخرج لجنة التقييم عن الحدود المبينة في هذا ولم تستبعد أي عنصر من عناصر المنشأة المؤممة وبذلك يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وبمنأى عن الطعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب كافية لحمله مؤدية إلى النتيجة السليمة التي انتهى إليها أما بالنسبة لما يثيره الطاعن من عدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 وأنه كان على المحكمة أن تقضي بوقف الدعوى حتى يحصل على حكم بعدم دستوريته فإنه مردود بأن نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الذي يسري على واقعات النزاع - على أنه "تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن "ومقتضى ذلك أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز له إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 283 لسنة 48 ق جلسة 28 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 126 ص 593


جلسة 28 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم، وزكي المصري.
-------------
(126)
الطعن رقم 283 لسنة 48 القضائية

1 - قانون. تأميم "تقييم المنشأة المؤممة"، "اختصاص لجان التقييم".
صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها. إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة. أثره. عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.
(2 – 4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "نعي غير منتج"، "نعي غير مقبول".
2 - انتهاء الحكم - صحيحاً - إلى انتقال ملكية الاسم التجاري والعلامات التجارية للمشروع المؤمم إلى الدولة. النعي عليه بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً. غير منتج.
3 - إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً من أسباب أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
4 - عدم تعويل الحكم على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم. النعي عليه إغفاله الرد على الدفع بعدم دستورية النص على نهائية قرار لجنة التقييم. غير مقبول.

-------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع - في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها - إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، لما كان ذلك وكان لا خلاف على شركة سيفارم للأدوية - وهى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة 1961 فإنه من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية والمعنوية بما فيها الاسم التجاري والعلامة التجارية وذلك ضماناً لبقاء المشروع واستمراره في مزاولة ذات نشاطه السابق. ولا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة على فرض صحته؛ إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً ينقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية والمعنوية كالاسم التجاري والعلامات التجارية، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لاعتبار اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً يكون غير منتج.
3 - إذ كانت الدعامة التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الابتدائي التي قاست التأميم على بيع المحل التجاري، يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه.
4 - إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961، نعي غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن التأميم الكلي ينقل إلى الدولة ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية, بما مفاده أنه لا يعوّل على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم وإنما يرجع بشأنه إلى القانون، ومن ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن في هذا الصدد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 245 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم الحساب المبين بصحيفة الدعوى والحكم عليها بما عسى أن يظهره هذا الحساب، وقالا بياناً لذلك إن أولهما كان شريكاً متضامناً في شركة سيفارم للأدوية - شركة توصية بسيطة - بصحة قدرها 30000 جنيه والثانية شريكة موصية بحصة قدرها 20000 جنيهاً وقد أممت هذه الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 1961 وقيم رأسمالها بمبلغ 51721 جنيهاً و677 مليماً ثم أدمجت في الشركة المطعون ضدها التي استمرت في إنتاج وتوزيع منتجات الشركة المؤممة بذات أسمائها التجارية ومن بينها دواء "بريزولين" في حين أن قرار لجنة التقييم تضمن بيان أصول الشركة المؤممة وليس من بينها الأسماء التجارية التي كانت مملوكة لها لذا فقد أقاما الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم كشف حساب عن رقم مبيعاتها لدواء "بريزولين" منذ يوليو 1961 توطئة لندب خبير لفحص هذا الحساب والحكم عليها بمقابل استعمال الاسم التجاري المذكور بواقع 10% من رقم المبيعات. وبتاريخ 15/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 94 قضائية. وبتاريخ 24/ 12/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس، اسماً تجارياً كما اعتبر التأميم من قبيل بيع المحل التجاري الذي تنتقل به ملكية العلامة التجارية عملاً بالمادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في حين أن التأميم نوع من نزع الملكية جبراً فلا يقاس على البيع الرضائي، إذ لا يؤول لملكية الدولة بالتأميم إلا ما تقيمه لجنة التقييم من عناصر دون غيرها، كما ذهب الحكم إلى أن التأميم ينصب على كل مقومات المشروع المؤمم وعناصره المادية والمعنوية، سواء قيمتها لجنة التقييم أم لم تقيمها بمقولة إن التقييم عمل لاحق للتأميم في حين أن ما لم يحسب من أصول المنشأة عند تقييمها لا تنتقل ملكيته للدولة، كما أخطأ الحكم إذ اعتبر قرار لجنة التقييم نهائياً في حين أن الطاعنين لم يطعنا فيما تضمنه القرار من عناصر وإنما انصب نعيهما على أن القرار لم يتضمن تقييم العناصر المعنوية، وقد أغفل الحكم الرد على ذلك كما لم يرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 فيما نصت عليه من نهائية قرار لجان التقييم ولم يقض بوقف الدعوى حتى يحصل الطاعنان على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم ينقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويُرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، لما كان ذلك وكان لا خلاف على أن شركة سيفارم للأدوية - وهى شركة توصية بسيطة - قد أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 119 لسنة 1961 فإنه من شأن هذا التأميم أن ينقل إلى الدولة ملكية المشروع بعناصره المادية والمعنوية بما فيها الاسم التجاري والعلامة التجارية وذلك ضماناً لبقاء المشروع واستمراره في مزاولة ذات نشاطه السابق، ولا يغير من ذلك إغفال لجنة التقييم لأحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة - على فرض صحته - إذ لا يجوز لها أن تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فإن فعلت فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً في القانون إلى أن تأميم شركة الطاعنين تأميماً كلياً بنقل ملكيتها إلى الدولة بعناصرها المادية والمعنوية كالاسم التجاري والعلامات التجارية، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً يكون غير منتج. وإذ كانت هذه الدعامة التي بني عليها الحكم كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً في اعتناقه - إلى جانب أسبابه الخاصة - أسباب الحكم الابتدائي التي قاست التأميم على بيع المحل التجاري، يكون هو الآخر نعياً غير منتج أياً كان وجه الرأي فيه، أما ما يثيره الطاعنان من إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم دستورية المادة 2/ 2 من القانون رقم 117 لسنة 1961 فهو نعي غير مقبول طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - على ما سلف بيانه - إلى أن التأميم الكلي ينقل إلى الدولة ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية والمعنوية بما مفاده أنه لا يعوّل على قرار لجنة التقييم في تحديد عناصر المشروع التي يرد عليها التأميم وإنما يُرجع بشأنه إلى القانون، ومن ثم فلا جدوى من القول بنهائية قرار لجنة التقييم أو بقابليته للطعن في هذا الصدد، ومن ثم يكون النعي بالأسباب الأربعة على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 739 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 70 ص 306


جلسة 23 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم.
------------
(70)
الطعن رقم 739 لسنة 52 القضائية

شركات. تأميم.
إلغاء تصريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963. مؤداه. توقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها وعدم امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية. لا يغير من ذلك وضع معامل الأدوية تحت إشراف المؤسسة العامة للأدوية. علة ذلك.

--------------
لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين، وكان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها الذي كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التي كانوا يستعملونها من قبل، وإنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية. ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية للأدوية لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون المذكور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 4466 لسنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة مبيعات الشركة المطعون ضدها الأولى للأدوية المبينة بصحيفة الدعوى خلال الفترة من 13/ 6/ 1963 إلى 7/ 9/ 1973 وبإلزام هذه الشركة بأن تدفع لهما نسبة قدرها 5% من المبالغ التي يستظهرها الخبير - وذلك في مواجهة المطعون ضده بصفته - وبياناً لذلك قالا - إن مورثهما......... كان يملك معامل أدوية الدلتا وكان يستعمل لتمييز منتجاته من الأدوية ثلاث علامات تجارية سجلها باسمه وهي - لوكسيول، يورد سلفين، أفروتون - وبعد إلغاء تراخيص هذه المعامل في 13/ 6/ 1963 بموجب القانون رقم 65 لسنة 1963 - قامت الشركة المطعون ضدها الأولى بإنتاج ذات الأدوية ووضع العلامات السابقة عليها وطرحها في السوق - مما يعد اعتداء على ملكية مورثهما لهذه العلامات التجارية وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وقدم تقريره - قضت بتاريخ 30/ 10/ 1980 برفض الدعوى - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5403 لسنة 97 ق وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقولان إن إلغاء تراخيص معامل الأدوية التي كان يمتلكها مورثهما بموجب القانون رقم 65 لسنة 1963 - يقتصر أثره على وقف مزاولة إنتاج الأدوية ولا يمس ملكية المورث للعلامات التجارية التي كان يستعملها لتمييز تلك الأدوية - كما أن إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية على المعامل المشار إليها بالجدول المرافق للقانون المذكور لا ينصرف إلى معامل الأدوية المؤممة - والحال غير ذلك بالنسبة لمعامل الأدوية المملوكة لمورثهما حيث اقتصر ذلك القانون على إلغاء تراخيصها دون تأميمها. وإذ رتب الحكم المطعون فيه على إلغاء تراخيص هذه المعامل - خضوعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية زوال ملكية مورثهما للعلامات التجارية - محل النزاع - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 65 لسنة 1963 - قد نصت على إلغاء تصاريح المصانع والمنشآت المبنية في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ومن بينها معامل أدوية الدلتا المملوكة لمورث الطاعنين - وكان مؤدى إلغاء هذه التصاريح أن تتوقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها الذي كانت تزاوله ولا يمتد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع سواء المادية أو المعنوية بما في ذلك العلامات التجارية التي كانوا يستعملونها من قبل - وإنما تبقى هذه مملوكة لهم يتمتعون بشأنها بما يكفله القانون لهم من حماية - ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه - من وضع تلك المعامل تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية - لأن هذا الإشراف لا يكون إلا على المعامل المؤممة الوارد بيانها في الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون المذكور - لما كان ذلك وكان الثابت أن مورث الطاعنين كان يستعمل العلامات التجارية - محل النزاع - وأنه سجلها باسمه قبل صدور القانون رقم 65 لسنة 1963 - وأن الشركة المطعون ضدها قامت باستعمال هذه العلامات على منتجاتها من الأدوية دون أن تكتسب عليها حقاً ما طبقاً للقانون ودون موافقة مالكها المذكور - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن إلغاء تصاريح معامل مورثهما ووضعها تحت إشراف المؤسسة المصرية العامة للأدوية ينطوي على إلغاء حق الطاعنين في استعمال كل ما يتعلق بهذه المعامل من علامات تجارية - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه


الأحد، 15 مارس 2020

الطعن 178 لسنة 32 ق جلسة 15 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 277 ص 1919

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
------------
(277)
الطعن رقم 178 لسنة 32 القضائية
)أ) علامات تجارية. "دعوى التقليد". "دعوى المنافسة غير المشروعة". مسئولية. "مسئولية تقصيرية".
اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية. كون الخطأ في دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس.
(ب) نقض. "مسائل الواقع". محكمة الموضوع. علامات تجارية. "التشابه الخادع بين علامتين".
قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغة.
-------------
1 - لئن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العلامتين.
2 - تقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد استند إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة رفعت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 752 سنة 1952 تجارى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالامتناع عن إنتاج زهرة الغسيل التي تحمل علامة القديس سان جورج وبان يدفع للشركة الطاعنة تعويضا قدره 330 جنيها وفوائد بواقع 5% سنويا بسبب استعماله علامتها التجارية ونشر الحكم في جريدتين مع أحقية الشركة الطاعنة في زيادة التعويض طالما كان إنتاج هذا النوع من الزهرة مستمرا حتى يكف المطعون ضده الأول عن إنتاجه - وقالت الشركة الطاعنة في بيان دعواها أنها تملك علامة تجارية مكونة من رسم فارس معروف باسم القديس سان جورج داخل إطار وأن هذه العلامة هي المميزة لمنتجاتها منذ زمن بعيد وقد آلت ملكيتها إليها بطريق الشراء من شركة هودير سكازان وشركاهم التي تنازلت لها عنها بموجب محضر رسمي مسجل بقلم كتاب المحكمة المختلطة في 22/ 2/ 1909 برقم 53 سنة 54 قضائية وكانت الشركة البائعة تملك هذه العلامة منذ سنة 1899 إذ سجلتها في 23/ 12/ 1899 بسجل العلامات بتاريخ 23/ 12/ 1899 بمحكمة مصر المختلطة تحت رقم 22 سنة 25 قضائية وقامت الشركة الطاعنة في 3/ 5/ 1940 بتقديم طلب إلى إدارة العلامات التجارية طالبة تسجيل علامتها المذكورة وقد تم هذا التسجيل في 3/ 2/ 1943 وأشهر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 18 الصادر في 7/ 2/ 1943 وتجددت حمايتها لمدة عشر سنوات ابتداء من 30/ 5/ 1943 واستطردت الشركة الطاعنة قائلة أن المطعون ضده أخل بأصول العلامات التجارية - إذ رغم علمه بأن العلامة المذكورة والتي تمثل صور القديس سان جورج تميز منتجاتها من زهرة الغسيل - فانه تقدم في 4/ 8/ 1941 - أي بعد سنة وخمسة شهور من تاريخ تقديم طلب الشركة الطاعنة - إلى إدارة العلامات التجارية طالبا تسجيل نفس العلامة بعد تحوير بسيط فيها - ولم يذكر في طلب التسجيل أنه يسجل العلامة لاستعمالها لمادة الزهرة بل لمواد الغسيل ومنتجاته ثم فوجئت الطاعنة باستعمال علامتها التجارية بوضعها على أكياس لزهرة الغسيل مماثلة للأكياس التي تنتجها ولما كانت المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 تخول لكل صاحب شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامات - التي تكون قد سجلت بدون وجه حق فقد رفعت الشركة الطاعنة الدعوى المذكورة طالبة الحكم بالطلبات المنوه عنها آنفا تأسيسا على أن العبرة في ملكية العلامة هي بالأسبقية في الاستعمال وأن الشركة الطاعنة أسبق من المطعون ضده الأول في استعمال العلامة المذكورة إذ أنها عند صدور القانون رقم 57 لسنة 1939 بادرت بتقديم طلب لتسجيل علامتها في 30/ 5/ 1940 وتم تسجيلها في 3/ 2/ 1943 وأن المادة 39 من القانون المذكور تنص على أن العلامات التي تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون وتم تسجيلها في خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون - وتقول الشركة الطاعنة أن ما لجأ إليه المطعون ضده الأول من تقليد علامتها التجارية يعتبر طرقا احتيالية وبالتالي منافسة غير مشروعة تستوجب مسئوليته عن التعويض عملا بنص المادة 163 من القانون المدني كما تستوجب إعادة الشيء إلى أصله أو الحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع طبقا لنص المادة 172 من القانون المدني - ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في 31/ 1/ 1959 برفض الدعوى فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 175 لسنة 15 ق تجارى ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 28 من فبراير سنة 1962 بتأييد الحكم المستأنف - فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وحدد لنظر الطعن جلسة 17/ 11/ 1966 وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد استهل قضاءه بتقرير قاعدة عامة مؤداها أن دعوى التقليد الجنائية تختلف في أساسها عن دعوى المنافسة غير المشروعة المدنية وأن الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الأولى لا يمنع من مطالبة المضرور بالتعويض استنادا إلى دعوى المنافسة غير المشروعة إلا أن الحكم حين انتقل من التقرير القانوني إلى التطبيق استلزم - لقيام الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة - وجود قدر من التشابه بين العلامتين من شأنه إيقاع الجمهور في خلط ولبس ومؤدى هذا أن الحكم تطلب في فعل الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة ما يتطلبه القانون في فعل التقليد في دعوى التقليد وبذلك خلط بين فعلين متميزين وبالتالي بين دعويين مختلفتين بينما أن دعوى المنافسة غير المشروعة تختلف عن دعوى التقليد فالأولى دعوى مدنية أساسها الفعل غير المشروع الذى يكفى فيه أن يكون سلوك المدعى عليه خارجا عن السلوك المألوف مما يعتبر خطأ في حكم المادة 163 من القانون المدني دون حاجة إلى تطلب وجه شبه بين العلامتين على النحو المتطلب في دعوى التقليد ومن ثم فقد جاء الحكم مخالفا للقانون كما جاءت أسبابه متناقضة - كما تنعى الطاعنة بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه انتهى في قضائه إلى نفى التشابه بين العلامتين تأسيسا على اختلاف المظهر العام في كل منهما وعلى اختلاف الأجزاء المكونة لهما من رأس الحصان والفارس وشكل الإطار الخارجي وشكل الكتابة ولون كل من العلامتين وترى الطاعنة أنه وإن كان الحكم قد اعتمد في القول بنفي التشابه - على المظهر العام للعلامتين إلا أنه يقوم في الواقع على أوجه الخلاف بين أجزاء العلامتين مع أن العبرة بأوجه التشابه وليست بأوجه الخلاف وإذ اعتد الحكم بأوجه الخلاف أكثر من اعتداده بأوجه الشبه فإنه يكون مخالفا للقانون - هذا إلى أنه خالف القانون أيضا حين اقتصر في المقارنة بين العلامتين على الرسم وحده دون الاسم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يأتي "وبما أنه لا جدال في أن دعوى التقليد الجنائية تغاير في أساسها دعوى المنافسة غير المشروعة المدنية وأن الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الأولى أي دعوى التقليد لا يمنع من الرجوع على المتسبب في الضرر بطلب التعويض استنادا إلى دعوى المنافسة غير المشروعة، لكن الثابت في هذه الدعوى أن الخطأ وهو أول أركان هذه الدعوى الأخيرة - دعوى المنافسة غير المشروعة - غير قائم في حق المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) فلا يكفى لتوافره أن يستعمل هذا الأخير علامة تشابه علامة الشركة المستأنفة (الطاعنة) لكى يقوم ركن الخطأ في جانبه بل يتعين لقيامه توافر درجة من التشابه بين العلامتين توقع الجمهور في لبس وخلط بين منتجات كل من الشركتين فلا يتحقق الخطأ بمجرد اشتراك العلامتين في بعض الحروف أو الرموز أو الصور بل أنه يتحقق بالتشابه أو التطابق الذى يكون في الصورة العامة التي تنطبع في ذهن جمهور المستهلكين فإذا كان الثابت في شأن العلامتين محل هذه الدعوى كما استظهرته المحكمة من مستندات الطرفين أنهما في مجموعها متغايران تغايرا تاما من حيث المظهر العام واللون والحجم كما أنهما متغايران تغايرا تاما من حيث التفصيلات التي لا تدق على جمهور المستهلكين وهى التفصيلات الخاصة باتجاه رأس الحصان والفارس في كل منهما وشكل الإطار الخاص بالعلامتين وشكل الكتابة في كليهما وكذلك لون كل منهما - يكون القول بتوافر ركن الخطأ في جانب المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) لمجرد استعماله علامة الفارس (سان جورج) التي تستعملها الشركة المستأنفة (الطاعنة) قولا في غير محله" - ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه - حين تحدث عن الخطأ الذى أسندته الشركة الطاعنة إلى المطعون ضده الأول وهو تقليد علامتها التجارية - كركن في دعوى المنافسة غير المشروعة قد نفاه عن المطعون ضده الأول تأسيسا على عدم وجود تشابه بين علامته وعلامة الشركة الطاعنة سواء في المظهر العام أو في الجزئيات المكونة لكل منها من شأنه أن يوقع جمهور المستهلكين في الخلط واللبس بين العلامتين وأنه متى كان الأمر كذلك فإن المطعون ضده الأول لا يكون مخطئا إذ أن الخطأ لا يتوافر كأساس للمنافسة غير المشروعة إلا إذا بلغ التشابه بين العلامتين قدرا يؤدى إلى تضليل الجمهور والخلط بين منتجات الشركتين وهذا الذى قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أنه وإن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى التقليد إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فان هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العلامتين - ومن ثم فلم يخلط الحكم المطعون فيه بين دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة وبالتالي فلا تناقض في أسبابه ويكون النعي بالسببين الأول والثاني على غير أساس - كما أنه لا أساس لما تنعى به الطاعنة بالسببين الثالث الرابع ذلك أن الحكم المطعون فيه من أسبابه قد اعتمد في القول بنفي التشابه الذى من شأنه تضليل الجمهور على اختلاف العلامتين في المظهر العام واللون والحجم علاوة على اختلاف الجزئيات المكونة لكل من العلامتين اختلافا تاما ومن ثم فلم يقم قضاءه على اختلاف جزئيات العلامتين ولم يعتد بأوجه الخلاف أكثر من اعتداده بأوجه الشبه بل إن ما ذكره من اختلاف الجزئيات لم يكن إلا تدعيما لما انتهى إليه من عدم وجود تشابه بين العلامتين في الصورة العامة لهما فإن جميع العناصر الأساسية المكونة لهذه الصورة - ولما كان تقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع فانه لا معقب عليه من محكمة النقض ما دام قد استند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بإغفاله الرد على دفاع جوهري ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده حين تقدم بطلب لتسجيل علامته أغفل عمدا إدراج مادة الزهرة بين المواد التي طلب تسجيل علامته عنها مكتفيا في طلبه هذا بذكر أن الغرض منها تمييز ما ينتجه من مواد الغسيل ومنتجات أخرى حتى لا يكون طلبه محل اعتراض من الشركة الطاعنة وبعد أن تم التسجيل استعمل علامة الشركة الطاعنة لتمييز منتجاته من زهرة الغسيل ولما كان هذا العمل من جانب المطعون ضده يعتبر خطأ يتوافر به الركن الأول في دعوى المنافسة غير المشروعة فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه حتى لو صح ما يقوله الطاعن من أن إغفال المطعون ضده الأول إدراج زهرة الغسيل بين المواد التي سجل علامته عنها يعتبر خطأ في جانبه إلا أن هذا الخطأ لا يكون ذا أثر في دعوى المنافسة غير المشروعة إلا إذا كان المطعون ضده قد استعمل علامة مشابهة لعلامة الشركة الطاعنة - أما وقد ثبت من قضاء الحكم المطعون فيه بما لا معقب عليه أن علامة المطعون ضده الأول تختلف عن علامة الشركة الطاعنة اختلافا يستحيل معه الخلط بين العلامتين فإن النعي بهذا الوجه يكون غير منتج إذ أن الدفاع الذى أغفل الحكم الرد عليه - إن صح - لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

الطعن 622 لسنة 45 ق جلسة 25 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 328 ص 755

جلسة 25 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.
-----------
(328)
الطعن رقم 622 لسنة 45 القضائية
علامات تجارية. حكم. "ما يعد قصوراً".
العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين. خطأ وقصور.
---------------
تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة وشطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون اتخاذه علامة تجارية. وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور في فقرتها (ى) على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التي من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين في النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الاسم التجاري لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين والقول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عني بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 336 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة طالباً إلغاء قرار مراقبة العلامات التجارية بتسجيل علامة "روزينا" لصالح المطعون ضده الأول والمقيد طلب تسجيلها برقم 48371، وشطب تسجيل هذه العلامة مع ما يترتب على ذلك من آثاره، وقال بياناً لدعواه إن شركته مسجلة طبقاً للقانون بالقلم التجاري بمحكمة القاهرة الابتدائية في 12/ 12/ 1948 باسم مصنع روزينا للحلويات، كما قيدت بالسجل التجاري بذات الاسم تحت رقم 68176، وأنه قدم طلباً لتسجيل علامة تجارية باسم روزينا في 28/ 6/ 1950 قيد برقم 21830 حيث اشتهرت شركته بها في السوق التجارية فكانت شركة تصنيع الورق "فرتا" تقوم بطبع هذه العلامة لحسابها منذ سنة 1940 وما زالت تقوم بطبعها حتى الآن واستقرت العلامة التجارية لشركته التي أصبحت معروفة بها لدى الكافة وبعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها قام بتسجيل شركته - طبقاً لأحكام هذا القانون - بمصلحة التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة باسم منشأة مصنع حلويات وشيكولاته روزينا وذلك تحت رقم 821 في 17/ 1/ 1959. وإعمالاً للمادة السادسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 تكون العلامة التجارية روزينا مملوكة لشركته بمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة باسمها في 28/ 6/ 1950 ومداومتها على استعمالها حتى ولو لم يتم التسجيل لأن التسجيل ليس منشئاً لملكية العلامة وإنما هو مقرر فقط لهذه الملكية. غير أنه تبين أن مراقبة العلامات التجارية قامت بتسجيل علامة تجارية باسم روزينا لصالح المطعون ضده الأول دون أن تقوم بإخطاره رغم أن له طلباً سابقاً بتسجيل هذه العلامة ودون أن تتبين أن العلامة تشمل اسماً تجارياً من شأنه تضليل الجمهور حول مصدر المنتجات مخالفة بذلك ما تقضي به الفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فعارض الطاعن في تسجيل هذه العلامة وقيدت معارضته برقم 2290 ولكنها لم تحظ بالاستجابة فأقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 29/ 12/ 1973 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 91 ق. وبتاريخ 7/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن العلامة التجارية روزينا التي سجلت لصالح المطعون ضده الأول تتضمن اسماً تجارياً اتخذه الطاعن لمصنعه الذي يقوم بإنتاج الحلوى مما كان يتعين معه الامتناع عن تسجيلها إعمالاً لما تقضي به الفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي تحظر تسجيل العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بتمحيصه فشابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إذ تنص على بطلان تسجيل العلامة وشطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون اتخاذه علامة تجارية. وكانت المادة الخامسة من القانون المذكور تنص في فقرتها (ى) على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التي من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين في النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الاسم التجاري لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع اكتفاء بنفي التشابه بين العلامتين والقول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً وكان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.