الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 فبراير 2020

متى لا يلتفت الى اعتراض المدعى عليه على ترك المدعي للخصومة

الدعوى رقم 26 لسنة 37 ق " تنازع " جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 37 قضائية " تنازع ".


المقامة من
محمود فؤاد السيد عبداللطيف الجابرى
ضــــــد
1– أمير إبراهيم شوقـــــى ســـالم
2– هانى إبراهيم شوقـــى ســـالم
3- ليليان إبراهيم شوقـــى ســــــالم
4- محمود حلمى منيب عبدالرحمن
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعـى
6- محافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الدولة بالجيزة
7- وزيـــر العـــدل
8- أمين مصلحة الشهر العقـــارى والتوثيق
9- أمين عام مكتب الجيزة للشهر والتوثيق
10- ورثة المرحومة/ أرتيف جوجانيان، وهما:
            أ    - أرمنياك ليون جوجانيان
            ب - أناهيـــــد ليون جوجانيان


الإجراءات
   بتاريخ الحادى عشر من أغسطس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 4/2/2015، في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/6/2011، في الطعن رقم 1818 لسنة 54 قضائية عليا.

   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وقدم المدعى عليهم من الأول حتى الثالث مذكرة، طلبوا في ختامها رفض الدعوى بشقيها، وقدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قرر المدعى ترك الخصومة في الدعوى، وفوض الحاضر عن الدولة المحكمة في قبول الترك، بينما لم يقبل الحاضر عن المدعى عليهم من الأول حتى الثالث ترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 349 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، مختصمًا المدعى عليهم، طالبًا الحكم أولاً: بعدم نفاذ البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمدعى عليه الثالث فيما يخص قطعة الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 1080 مترًا مربعًا، التي تضمنتها مساحة أكبر بالقطعة رقم 141 حوض الإنشاء رقم 2 قسم أول نزلة السمان – الهرم – وما يليه من بيع صادر من المدعى عليه الثالث للمدعى عليه الأول بصفته والثاني عن ذات القطعة محل النزاع بذات المساحة، ثانيًّا: بطلان عقدي البيع الرسميين رقمي 63، 855 لسنة 1966 توثيق الجيزة فيما يخص قطعة الأرض محل النزاع، وكذا بطلان العقد المسجل رقم 4205 لسنة 1977 شهر عقاري الجيزة بتسجيل قرار الاستيلاء رقم 966 لسنة 1976 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع محو وشطب تلك المساحة محل النزاع من تلك العقود المسجلة بسجلات الشهر العقاري. ثالثًا: كف منازعة المدعى عليهم جميعًا قبل المدعى على أرض النزاع. وأقام المدعى عليهم الثلاثة الأُول – في الدعوى المعروضة - دعوى فرعية طلبوا في ختامها الحكم أولاً: في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيًّا: رفض الدعوى، وفى الدعوى الفرعية بطرد المدعى عليه فرعيًّا – المدعى أصليًّا – من قطعة الأرض موضوع الدعوى المملوكة لهم وتسليمها إليهم، وعدم تعرضه لهم في ملكيتها وحيازتها لكونها مملوكة لهم بموجب العقد المسجل رقم 855 لسنة 1966 شهر عقاري الجيزة، وأن المدعى عليه فرعيًّا يضع يده عليها بطريق الغصب. وبجلسة 20/3/2012، حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيًّا: في الدعوى الفرعية بطرد المدعى عليه فرعيًّا من الأرض محل الدعوى والمبينة بصحيفة الدعوى الفرعية وتقرير الخبير الموضوع بالدعوى، وتسليم الأرض للمدعين فرعيًّا وعدم تعرضه لهم في ملكيتهم لها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك تأسيسًا على أن المدعى – في الدعوى الأصلية – لم يقدم للمحكمة سند ملكيته لأرض النزاع. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فأقام الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 4/2/2015، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بطريق النقض، بموجب الطعن رقم 6697 لسنة 86 قضائية، وبجلسة 11/7/2016، حكمت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. ومن ناحية أخرى، كان المدعى قد أقام الدعـوى رقم 5852 لسنة 53 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا المدعى عليه الخامس – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – طالبًا الحكم بإلغاء القرار الصادر منه رقم 9 بالجلسة رقم 118 باعتماد المزاد العلني ببيع المساحة المملوكة له، وبجلسة 5/9/2007، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، تأسيسًا على أن الثابت من كشوف الضرائب العقارية أن المرحوم محمد العوادلى هو الذى قام بردم قطعة الأرض محل النزاع حيث إنها كانت ضمن البرك والمستنقعات، وكانت مكلفة باسمه منذ عام 1949، كما أن المدعى خلفه فيها بحيازة والده من قبل وصدر لصالحه قرار تمكين لحيازته لها بوضع اليد المدة الطويلة، فضلاً عن أن الحكم الصادر في الاعتراض رقم 550 لسنة 82 قضائية بجلسة 11/1/1998، المؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 3465 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 28/7/1999، ينبئ عن أن الأرض محل النزاع ليست ملكًا للهيئة المدعى عليها. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الخامس، فأقام الطعن رقم 1818 لسنة 54 قضائية، أمام المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 28/6/2011، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم الأخير يتناقض مع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية من محكمة استئناف القاهرة، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخــــر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بما مؤداه أن ولاية المحكمة الدستورية العليا لا تمتد إلى الفصل في قالة التناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كان أحدهما لم يعد قائمًا بعد إلغائه، ذلك أن التناقض في هذه الصورة لا ينتظم حدين يعارض كل منهما الآخر ويناقض تنفيذه، بل يكون قوامه حدًا واحدًا لا يعترض تنفيذه قضاء يتصادم معه بما يعوق هذا التنفيذ.


وحيث إن المدعى قرر أمام هذه المحكمة بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وكان البين من نص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات أن أولاهما تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًّا في الجلسة وإثباته في المحضر، كما تنص ثانيتهما على ألا يتم الترك بعـد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبولــــه، ومع ذلـك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

وحيث إن دلاله هاتين المادتين أن المشرع وازن بين حق المدعى في التخلي عن دعواه إذا عَنَّ له النزول عن متابعتها لمصلحة يقدرها، وبين حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عنها، إصرارًا من جانبه على موالاة نظرها والمضي فيها، فرجح حق المدعى عليه في الفصل في الدعوى على حق المدعى في التخلي عنها كلما أفصح المدعى عليه عن اتجاه أرادته إلى متابعتها والفصل فيها. متى كان ذلك، وكان حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه مشروطًا بأن تكون دفوعه وطلباته التي أبداها قبل هذا النزول لا يقصد بها إعاقة المحكمة عن الفصل في الخصومة المقامة أمامها، وكان استيفاء هذا الشرط يفترض، بداهة وبالضرورة، أن تكون هذه الخصومة منعقدة لها داخلة في نطاق اختصاصها الولائي. وعلى ذلك، فإن اعتراض المدعى عليه على نزول المدعى عن دعواه لا يكون له محل كلما كانت قواعد هذا الاختصاص تحول بذاتها دون الفصل في الخصومة التي أقامها المدعى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الفصل في التناقض المنصوص عليه في البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها مناطها أن يكون هذا التناقض قائمًا بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، مما مؤداه أن لكل تناقض مدعى به حدين متصادمين يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، وزال حق المدعى عليه في الاعتراض على نزول المدعى عن دعواه من خلال تركها.


      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 11/7/2016، في الطعن رقم 6697 لسنة 86 قضائية قد انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 4/2/2015 في الاستئناف رقم 2748 لسنة 129 قضائية، وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لتفصل فيها بهيئة مغايرة، مما مؤداه زوال حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، الذى كان يمثل أحد حدى التناقض، وبقاء حد وحيد يتمثل في حكم المحكمة الإدارية العليا السالف البيان؛ فإن قالة التناقض المدعى به في مجال إعمال أحكام البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لا تكون لها من قائمة بعد أن زال أحد حديه زوالاً نهائيًّا، بما مؤداه انتفاء اتصال هذا التناقض بولاية المحكمة الدستورية العليا، وجواز النزول عن الدعوى المقامة بصدده.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.

عدم إنتاجية استجواب الخصوم في الدعاوى الدستورية م 108 اثبات

الدعوى رقم 51 لسنة 40 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".


المقامة من
1    -    بيومى محمد البرقى، بصفته مدير وشريك متضامن في خدمات خطوط الأنابيب "شركة تضامن".
2    -    فاروق حلمى محمد البرقى، بصفته شريك متضامن في الشركة المذكورة.
3    -    أسرار محمد البرقى، بصفتها شريك متضامن في الشركة المذكورة.


ضــــــد
1    –    رئيس الجمهورية
2    –    رئيس مجلس الشعب
3    –    رئيس مجلس الوزراء
4    -    وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشئون القانونية
5    -    وزيــــــــــر الماليـــــــــة
6    –    وزيـــــــــر العـــــــــــــدل
7    –    المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية
8    -    المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية مصدرة الحكم في الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)، بجلسة 30 يناير 2014.
9    -    المستشارون رئيس وأعضاء دائرة جنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية ناظرة الجنحة المستأنفة رقم 3799 لسنة 2013 ضرائب السويس (جنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس)،
10-    المستشار رئيس محكمة جنح السويس مصدر الحكم في المعارضة للجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، بجلسة 3/11/2013.
11-    النائب العام


الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 2016، أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بشأن عدم جواز العدوان على ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، والحكم الصادر في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، والمعارضة المحددة لنظرها جلسة 18/10/2018، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية، لتجاهل تلك الأحكام وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم جواز تقديم وزير المالية موافقته على رفع الدعوى العمومية قبل المدعين، قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الأحكام محل عدم الاعتداد لحين الفصل في منازعة التنفيذ المعروضة، وكذلك موافقة وزير المالية على رفع الدعوى الجنائية.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أحالت المدعين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبى عن نشاطهم التجارى، وقيدت الدعوى برقم 3940 لسنة 2012جنح قسم السويس، وقضت فيها المحكمة بجلسة 14/7/2013، غيابيًّا بإدانتهم وعقابهم بالحبس والغرامة والإلزام برد ما يعادل مثل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها. وقد طعن المدعون على هذا الحكم أمام محكمة السويس الابتدائية، وقيد الاستئناف برقم 3799 لسنة 2013 جنح مستأنف السويس، حيث قضت المحكمة بجلسة 30/1/2014، غيابيُّا برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المطعون فيه، فعارض فيه المدعون، وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 18/10/2018. وأشار المدعون أنهم قد سبق لهم، ومعهم والدهم المرحوم محمد بيومى البرقى، حال حياته، أن أقاموا بتاريخ 30/6/2009، الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، إثر التصريح الصادر لهم بإقامتها، طعنًا على دستورية المادة (25) من قانون الضرائب على الدخل (الملغى) الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لما تؤدى إليه من ازدواج ضريبى، كما طلبوا فيها من المحكمة، احتياطيًّا استعمال رخصة التصدى بشأن المادة (160) من القانون المشار إليه، والمادة (122) من قانــــون الضريبة على الدخل (الحالى) الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما تضمنتاه من أن الطعن أمام المحكمة الابتدائية لا يمنع من أداء الضريبة. ويرى المدعون أن ما صدر، وما عساه يصدر، من أحكام، منازع في تنفيذها لم يراع وجود الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية"، الذى كان يقتضى عدم صدور هذه الأحكام أصلاً، ولا قيام وزير المالية بإصدار موافقته على رفع الدعوى العمومية على المدعين قبل أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في تلك الدعوى الدستورية، التزامًا بما قررته هذه المحكمة في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" من وجوب التزام محكمة الموضوع بوقف الدعوى لحين الفصل في المسالة الدستورية. وإزاء ذلك، فقد أقام المدعون دعواهم المعروضة. وبجلسة 7/12/2019 طلب المدعون استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا.


وحيث إنه عن طلب المدعين بجلسة 7/12/2019 استجواب وزير المالية في شأن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم على الرغم من إقامة الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا، فإنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أن لكل من الدعويين الدستورية والموضوعية ذاتيتها، فلا تختلطان ببعضهما في شرائط قبولها، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها ومضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها، فإن طلب الاستجواب هذا يكون غير منتج؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضه إعمالاً لنص المادة (108) من قانون الإثبات.


وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.


وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – على ما استقر عليه قضاؤها – يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسمًا بقضائهـــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لــو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا بها . وإذ كان ذلك، فإن نطاق منازعة التنفيذ الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة إنما يدور وجودًا وعدمًا مع نطاق حجية حكمها محل المنازعة دون أن يتعداه.


وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 6/4/1996، في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من "تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون". ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 16 بتاريخ 18/4/1996، وانحصرت حجية هذا الحكم في حدود ما تضمنه منطوقه، الذى لا علاقة له ألبتة بموضوع النزاع في الجنحة رقم 3940 لسنة 2012 جنح قسم السويس، ولا في الجنحة رقم 3799 لسنة 2013 جنـــح مستأنـف السويس، ولا موافقة وزير المالية على رفع الدعوى العمومية على المدعين على نحو ينفصل في مضمونه عن حجية الحكم المنازع في تنفيذه، مما لا تنعقد معه لمنازعة التنفيذ مقوماتها، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها.



وحيث إنه لا يغير من ذلك محاولة المدعى التذرع بما ورد في الحكم المنازع في تنفيذه من أسباب تتعلق بإلزام محكمة الموضوع التربص لقضاء المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية التى سبق أن صرحت بإقامة الدعـــــوى الدستورية بشأنهـــــا؛ ذلك أن هذه الأسباب تخـــــرج عن نطـــــاق حجية الحكـــــم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية" المشار إليه. ومن ثم لا يشفع الاستناد إليها لقبول دعوى منازعة التنفيذ المعروضة بعد أن قامت فاقدة لاشتراطات قبولها، هذا فضلاً عن أن تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 143 لسنة 31 قضائية "دستورية" متى انعقدت الخصومة الدستورية في شأنه أمامها، وإن كان التزامًا قانونيًّا، لا فكاك منه، يقع على عاتق محكمة الموضوع التى صرحت بإقامة الدعوى الدستورية - وهى غير المحكمة المنازع في تنفيذ أحكامها في المنازعة المعروضة – إلا أن ترتيب الأثر المترتب عليه، إنما يدخل في نطاق التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، وهى بصدد الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة عليها، ولا تمتد لغيرها من الأنزعة التى تتولى نظرها والفصــــل فيها، ولا يستنهض – من ثم – ولايتها في خصوص منازعة التنفيذ المعروضة، مما يتعين معه لما تقدم جميعه القضاء بعدم قبول الدعوى.



وحيث إنه عن الطلب العاجل في الدعوى بوقف تنفيذ الأحكام المنازع في تنفيذها، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه أن قيامها بعد ذلك - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.

فلهـذه الأسبـاب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391

جلسة 22 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى؛ ومحمد صدقي العصار؛ ومحمود عثمان دوريش؛ ومحمد إبراهيم الدسوقي.
--------------
(265)

الطعن رقم 729 لسنة 41 القضائية

إثبات "الإثبات بالكتابة" إرث. صورية.

طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة. وجوب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.

---------------

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل - الصادر من المورث إلى المطعون عليها - ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشترية، ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث، ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم......... مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر وكذلك..... أولاد المرحوم..... أقاموا الدعوى رقم 227 سنة 1964 مدني الزقازيق الابتدائية ضد والدهم بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 والمتضمن بيعه لهم 21 فداناً و20 سهم و5 قراريط أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى بثمن مقبوض قدره 6350 جنيه، وقالوا بياناً لدعواهم إن المدعى عليه باع لهم الأطيان سالفة الذكر واختص الولد منهم بمساحة 3 أفدنة و23 قيراط و14 سهم والبنت بمساحة 2 فدان و18 سهم و15 قيراط، وإذ سوف في نقل ملكيتها إليهم فقد أقاموا الدعوى بصحيفة سجلت في 5/ 11/ 1964 للحكم لهم بطلباتهم وبتاريخ 19/ 1/ 65 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم....... مورث الطاعنة ثم توفى المدعى عليه المرحوم..... من بعده وعجلت الطاعنة عن نفسها وبصفتها والسيدات....... بنات المرحوم........ الدعوى واختصموا فيها ورثة البائع المرحوم....... وضمن صحيفتها أنه نما إلى علمهن أن المطعون عليها استغلت ضعف زوجها وهو في مرض الموت واستصدرت منه عقد بيع رسمي مسجل في 27/ 2/ 1966 برقم 1183 شرقية ببيعه لها 3 أفدنة و14 سهم و2 قيراط أطياناً زراعية تدخل في القدر الذي تصرف فيه بالبيع إلى مورثهن........، وطلبن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1966 بالنسبة لمساحة 3 أفدنة و14 سهم و23 قيراط المبيعة إلى مورثهن مقابل ثمن مقبوض قدره 1194 جنيه و500 مليم مع التسليم وبطلان عقد البيع المسجل رقم 1183 لسنة 1966 وإلغاء كافة التسجيلات والآثار المترتبة على هذا العقد، وتدخلت........ وكانت زوجة أخرى للمرحوم....... طالبة الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 بالنسبة لنصيبها في القدر المبيع وبتاريخ 16/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالزقازيق لمعاينة الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 وبيان ما إذا كانت حصة كل من المشترين شائعة أم مفرزة وتطبيق عقد البيع الرسمي المؤرخ 27/ 2/ 1961 على الطبيعة لبيان ما إذا كان يدخل ضمن المساحة التي اختص بها المرحوم....... مورث المدعين بموجب العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 وبعد أن أودع الخبير تقريره وانتهى فيه إلى أن القدر موضوع عقد البيع الرسمي يدخل ضمن المساحة المبيعة إلى مورث المدعين عادت المحكمة وبتاريخ 13/ 1/ 1970 فحكمت (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 1960 بالنسبة إلى المساحة التي آلت إلى المرحوم....... مورث المدعين البالغ قدرها 3 أفدنة و23 قيراط و14 سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى والتسليم (ثانياً) ببطلان عقد البيع الرسمي المسجل برقم 1183 سنة 1966 شرقية الصادر للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها من المرحوم....... وإلغاء كافة التسجيلات والآثار المترتبة على هذا العقد وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. استأنفت المطعون عليها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 30 سنة 13 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالبة الحكم بإلغائه ورفض الدعوى. وبتاريخ 28/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 60 سند الدعوى عقد صوري ينطوي على الإيصاء ولم يقترن بوضع اليد، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 6/ 1971 (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة فيما يتعلق بمقدار 3 أفدنة وقيراطان و14 سهماً الوارد بعقد المطعون عليها المسجل بتاريخ 27/ 2/ 1966 برقم 1183 وحددت جلسة لمناقشة الخصوم فيما ورد بأسباب هذا الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الثالث. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان السبب الأول تقول إن الحكم أقام قضاءه بأن عقد البيع الصادر إلى مورثها في 10/ 6/ 1690 يخفي وصية على ما قرره من أن البائع المرحوم....... ظل يضع اليد على الأطيان موضوع العقد حتى تاريخ وفاته واستدل على ذلك بأنه رهن منها فدان و16 قيراطاً رهناً حيازياً إلى من يدعى...... بمقتضى العقد المشهر بتاريخ 9/ 5/ 1964 برقم 1853 شرقية وأن الدائن المرتهن استلم القدر المرهون وأنه لو كان التصرف موضوع النزاع قصد به البيع لاقتران بوضع يد المشتري، وأشار الحكم في ذلك إلى ما جاء بتقرير الخبير، في حين أن الثابت بالأوراق أن الدائن المرتهن المذكور لم يتسلم الأطيان المرهونة بل كانت في حيازة مورثها المرحوم..... وورثته من بعده منذ التصرف إليه بالبيع يؤيد ذلك (1) ما قرره البائع المرحوم......... بمحضر جرد تركة ابنه المرحوم إبراهيم المؤرخ 22/ 3/ 1966 من أن ابنه ترك أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة تملكها بعقد بيع عرفي وأنها في وضع يد الطاعنة، كما أنه قدم طلباً إلى نيابة الأحوال الشخصية ذكر فيه أن ابنه المرحوم...... باع الأطيان المذكورة إلى ابنتيه القاصرتين وأنه يطلب تنحيه عن الولاية لكبر سنه وتعيين الطاعنة وصية عليهما، كما أن البائع المذكور وقع شاهداً على عقد البيع الصادر للقاصرين، ولم يحضر جلسات الدعوى الحالية مما يدل على أنه يقر عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 (2) أن المرحوم....... وأخاه...... استأجرا بمقتضى عقد تاريخه 15/ 10/ 1960 الأطيان الزراعية التي آلت إلى إخوتهم بمقتضى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 وأن المؤجرين استصدروا ضدهما أمر حجز وتقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية لطردهما من الأطيان بسبب عدم وفائهما الأجرة (3) أرادت المطعون عليها استلام الأطيان بموجب عقد البيع الرسمي المسجل في 27/ 2/ 1966 فاستشكلت الطاعنة في التنفيذ وقضى برفضه، كما قضى بإلغاء الحجوز التي وقعتها المطعون عليها على الزراعة القائمة بالأطيان، هذا إلى أنها أدخلت الطاعنة خصماً في الدعوى التي أقامها عليها الدائن المرتهن..... يطلب دين الرهن باعتبارها واضعة اليد على الأطيان، كذلك طلبت المطعون عيها وضع الأطيان تحت الحراسة لأن الطاعنة تضع اليد عليها وقضى برفض هذه الدعوى، وقد شهد شهود الطاعنة والمطعون عليها أمام محكمة الاستئناف أن الطاعنة ومورثها من قبل كانا يضعان اليد على الأطيان. (4) انتهى الخبير في تقريره إلى أن الأرض المبيعة إلى المرحوم...... كانت في وضع يده من تاريخ مشتراها حتى وفاته ثم حلت الطاعنة محله في وضع اليد. (5) قدمت الطاعنة شهادة من الجمعية التعاونية..... مركز الزقازيق تفيد أن الأطيان كانت في وضع يد مورثها ونقلت الحيازة إليها بعد وفاته ثم إلى المستأجرين منها، كما أنها استصدرت الحكم رقم 250 سنة 1967 مستعجل الزقازيق بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعه بنك الائتمان الزراعي على الأرض لدين على مورثها لتعامله على الأرض حال حياته مما يؤيد وضع يده عليها، وإذ قرر الحكم أن البائع المرحوم..... ظل يضع يده على الأطيان موضوع النزاع وأغفل الأدلة المتقدمة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور وتقول الطاعنة بياناً للسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه استدل على أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 صوري ينطوي على وصية بما قررته الطاعنة عند إعادة جرد تركة مورثها من أنه لم يترك سوى منزلاً بناجية منيا القمح وأن....... وهو أحد المشترين في هذا العقد أقر بأنه عقد صوري ولم يقصد به البيع، في حين أنه لم يكن هناك مقتضى لتثبت الطاعنة الأطيان التي اشتراها مورثها من والده بمحضر إعادة الجرد لأنه كان قد تصرف فيها بالبيع إلى بنتيه القاصرتين، أما عن إقرار..... فقد عدل عنه ولم يحفل الحكم بعدوله وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بأن العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 يخفي وصية على قوله "(أولاً) أن الأعيان المتصرف فيها لم تخرج قط من حيازة البائع (المرحوم......) وأية ذلك أنه قام برهن جزء منها في سنة 1964 (أي بعد البيع رهناً حيازياً لمن يدعى..... واستلم هذا الدائن المرتهن القدر المرهون مساحة 1 فدان و16 قيراطاً على ما هو ثابت من عقد الرهن الحيازي المشهر بتاريخ 9/ 5/ 1964 برقم 1853 ولو كان التصرف موضوع الدعوى قد قصد المتعاقدان فيه إلى البيع الصحيح لاقترن بوضع اليد لأن من حق المشتري الحصول على ثمرات المبيع ونمائه من يوم انعقاد البيع ولو كان عرفياً لم يسجل، أما وإن هذا لم يحصل فالعقد المسمى بيعاً لا يكون قد تنفذ في أهم أثر من آثاره وهو التسليم وذلك يحمل على انطوائه على نية الإيصاء (يراجع تقرير الخبير في الدعوى الابتدائية وعقد البيع المشهر في 27/ 2/ 1966 برقم 1183). (ثانياً) إن المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - لدى إعادة جرد تركة المرحوم...... زوجها بتاريخ 16/ 4/ 1967 (إحدى المشترين في العقد موضوع الدعوى) أقرت بأن مورثها المذكور لم يخلف تركة سوى منزلاً بناحية منيا القمح ولم تذكر أن له أموالاً أخرى وقد كان ذلك معاصراً لتعجيل الدعوى المستأنفة بعد انقطاع سير الخصومة فيها بوفاة مورثها وهذا الإقرار الوارد على لسانها قاطع في الدلالة على أن مورثها لم تكن له صفة المشتري حقيقة في العقد سند الدعوى والتمسك به فيها للقضاء بصحته ونفاذه فيما يتعلق بنصيب مورثها إذ لو كانت واقعة الشراء صحيحة لبادرت إلى التمسك بالعقد الذي ينهض على صحتها لدى حصول إعادة الجرد وبيان مفردات التركة الذي تم بإملائها وبتوقيعها وهذا الذي جاء بمحضر إعادة الجرد على لسان المستأنف عليها الأولى لحجة داحضة لما جاء بمحضر الجرد الأول المؤرخ 22/ 3/ 1966 إذ ما ورد في هذا المحضر الأخير على لسان جد القاصرتين وبوصفه ولياً شرعياً عليهما (وهو البائع في العقد سند الدعوى) من أن والدهما المرحوم..... يمتلك 4 أفدنه لا يعدو أن يكون إقراراً مجرداً لا يضفي على عقد البيع المزعوم شيئاً فالمقر هو ذات البائع والتلازم قائم بين الأمرين وكلاهما يدور في فلك واحد وجوداً وعدماً كذلك يدحض إقرار المستأنف عليها الأول الوارد على لسانها لدى إعادة الجرد عقد البيع المقول بصدوره من المرحوم..... مورث المستأنف عليها الأولى لولديه القاصرين بتاريخ 4/ 1/ 1964 إذ لو كان هذا العقد له وجود قانوني لما تراخت المستأنف عليها الأولى في إثبات ما ورد به محافظة على حق قاصريها وهي أم لهما (ثالثاً) إن أحد المشترين في العقد (.....) وهو في الوقت ذاته أحد أولاد البائع قد أقر بالإقرار الصادر منه أن عقد البيع الصادر من والده إليه وإلى أخوته ومنهم مورث المستأنف عليها الأولى (المرحوم....) هو عقد صوري ولم يقصد به البيع الحقيقي وهذا الإقرار وإن كانت حجيته تقف عند حد المقر فيه إلا أن لمحكمة تستشف منه قرينة تضيفها للقرائن السابقة على أن حقيقة التصرف وصية لا بيعاً ولا يقلل من شأن الإقرار موقف المقر ذاته من تأييده المطلق للمستأنف عليها في جميع مراحل الدعوى وإقراره بأن العقد بيع لا وصية على خلاف إقراره المكتوب والصادر منه لوالده ذلك الموقف الذي تمليه ظروف الخصومة وملابساتها إذا ما أخذ في الاعتبار أن المستأنفة - المطعون عليها - هي زوجة أبيه وأولاد المستأنف عليها الأولى أولاد أخيه الشقيق، وكان يبين من الحكم أنه اتخذ من رهن البائع المرحوم....... قدراً من الأطيان المبيعة رهناً حيازياً بعد صدور التصرف بالبيع إلى مورث الطاعنة، ومن استلام الدائن المرتهن الأطيان المرهونة على ما هو مبين بعقد الرهن الحيازي قرينة على أن العين المبيعة ظلت في وضع يد البائع بعد البيع، وأن هذا العقد لم ينفذ، أما إشارة الحكم في نهاية البند الأول من أسبابه إلى تقرير الخبير فقد كان ذلك لبيان المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة، كما استند الحكم في قضائه إلى إقرار الطاعنة بمحضر إعادة جرد تركة مورثها 16/ 4/ 1967 بأنه لم يترك سوى منزلاً بمنيا القمح وأن هذا الإقرار كان معاصراً لتعجيلها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة فيها بوفاة مورثها إذ أنها عجلتها مع باقي الورثة وطلبن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 بالنسبة للحصة المبيعة إلى مورثهن وذكر الحكم أنه لو كانت واقعة الشراء صحيحة لبادرت الطاعنة إلى التمسك بهذا العقد في محضر إعادة جرد التركة وأن هذا الإقرار يدحض ما جاء بمحضر الجرد الأول على لسان المرحوم....... من أن ابنه ترك أربعة أفدنة كما أنه يدحض ما قررته الطاعنة من أن مورثها باع نصيبه إلى ابنتيه القاصرتين في 4/ 1/ 1964 إذ كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تسارع إلى المحافظة على حقهما، واستدل الحكم كذلك تأييداً لوجهة نظره بإقرار....... وهو أخ مورث الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 1960 الصادر إليه وإلى أشقائه صوري لم يقصد به البيع ولو أنه عدل عن هذا الإقرار فيما بعده، وكان لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه بأنه خالف الثابت بأقوال شهود الطاعنة والمطعون عليها، ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم لم يعول في قضائه على الشهود إثباتاً ونفياً فإنه بالرجوع إلى أقوال..... شاهدي المطعون عليها يبين أنهما قررا أن المرحوم....... ظل حتى وفاته يشرف على الأطيان الزراعية نيابة عن ولده الذي كان يأخذ ريعها، ولما كان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتمة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة تكفي لحمل الحكم، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً، ولما كانت القرائن التي استند عليها الحكم سائغة وتكفي لحمله فيما انتهى إليه من أن العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 الصادر من المرحوم..... إلى أولاده هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية، فلا عليه إن هو لم يرد على القرائن التي استدلت بها الطاعنة على أن التصرف المذكور هو بيع بات منجز؛ لما كان ذلك فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم اعتبر التصرف بالبيع الصادر إلى المرحوم....... مورث الطاعنة بمقتضى العقد المؤرخ 10/ 6/ 1960 ساتراً لوصية وأنه يسقط عن المورث المذكور وعن ورثته من بعده صفة المشتري وتصبح الطاعنة مجرد وارثة يمتنع عليها الطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي من المرحوم..... إلى المطعون عليها والمسجل في 27/ 2/ 1966 إلا إذا قومت الدليل الكتابي على صحة طعنها، في حين أن الوارث يعتبر من الغير فيما يمس حقه في الميراث ويجوز له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، أما إذا كان معنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمد من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات، لما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل في 27/ 2/ 1966 الصادر من المرحوم...... إلى المطعون عليها ببيعه لها أطياناً زراعية مساحتها 3 فدان، 2 قيراط، 14 سهماً ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع والمشتري ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره في 10/ 6/ 1960 ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في الميراث ودفعت عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.



[(1)] نقض 9/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 525.

السبت، 8 فبراير 2020

الطعن 855 لسنة 45 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 343 ص 1781

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد العيسوي، زكي الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العمورى.
--------------
(343)
الطعن رقم 855 لسنة 45 القضائية
(1) حكم. بيع. إرث. دعوى. وصية.
الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته. لا حجية له قبل باقي الورثة. حقهم في الطعن عليه بأنه يخفى وصية.
(2) استئناف "أثره". إثبات "القرائن". بيع. صورية. وصية.
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني. جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة. لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.
-----------
1 - إذ كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقا خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث، ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
2 - الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه - استناداً على عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1048 لسنة 1971 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 31 قيراطاً شيوعاً في 24 قيراطا في المنزل المبين بصحفية الدعوى والتسليم وبإلزام المطعون عليها أن تدفع لهم مبلغ 700 جنيه قيمة الربح عن المدة من 24/ 8/ 1969 حتى 30/ 4/ 1971 بواقع 35 جنيه في الشهر وما يستجد حتى التسليم، وقالوا في بيان ذلك إن والدهم المرحوم....... توفى بتاريخ 24/ 8/ 1969 وترك ما يورث عنه شرعاً المنزل محل النزاع وانحصر إرثه فيهم وفى زوجته المطعون عليها وتستحق في تركته ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ويستحقون هم الباقى وقدره واحد وعشرين قيراطا، وإذ استأثرت المطعون عليها بالمنزل جميعه وبريعه عقب وفاة المورث فقد أقاموا الدعوى للحكم لها بطلباتهم سالفة البيان. دفعت المطعون عليها الدعوى بأنها سبق أن اشترت المنزل المشار إليه من المورث بموجب عقدين أولهما مؤرخ في 22/ 10/ 1963 ويتضمن بيعه لها نصف المنزل لقاء ثمن مقبوض قدره 500 جنيه واستصدرت حكماً في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية بصحة ونفاذ العقد، وثانيهما مؤرخ في 9/ 11/ 1965 وبمقتضاه باع لها المورث النص الآخر في المنزل نظير ثمن مقبوض قدره 550 جنيه. وبتاريخ 11/ 12/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 35 ق مدنى طنطا. وفى 26/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول ... والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون، إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ في 22/ 10/ 1963 قصد به الإيصاء فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبهم بمقولة أن تكييف هذا العقد باعتباره بيعاً ناجزا قد أصبح أمرا مقضيا بالحكم الصادر بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية والذى صار حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه، وأنه لما كان هذا الحكم حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما للمحكوم ضده فقد امتنع عليهم الطعن على العقد بأنه يخفى وصية، وهذا من الحكم مخالف للقانون لأنهم يعتبرون في هذه الحالة في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف فلا يحاجون بالحكم الصادر بصحته ونفاذه ويحق لهم - من ثم - الطعن على العقد على النحو سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف موضوع العقد المؤرخ في 22/ 10/ 1962 بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لا حقا تلقوه عن المورث، ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الذى تضمنه العقد المؤرخ في 9/ 11/ 1965 وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقهم في الميراث فقد ظل المورث بعد البيع واضعاً يده على ما تصرف فيه ومستغلاً له حتى وفاته، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم واستخلص تنجيز التصرف من عدم تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ومن وضع يد المطعون عليها عن المنزل وسكناها فيه، وهذا الذى أورده الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن قعودهم عن التمسك أمام محكمة أول درجة بقرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون تمسكهم بها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على أن وضع يد المطعون عليها على المنزل كان عقب وفاة المورث وغصباً لحصتهم الميراثية فيه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمه أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري، فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه استناداً إلى ما قرره من أن "المحكمة ترى من عدم تمسك المستأنفين أمام محكمة أول درجة بالقرينة المستفادة من المادة 917 مدني بالإضافة إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من وضع المستأنف عليها يدها على المنزل وسكناها فيه .... أن تمسك المستأنفين بالقرينة المذكورة ما هو إلا محاولة لإطالة أمد التقاضي وهي ما تطرحه المحكمة" وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ ولا يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص لأن عدم تصدى الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته كما أن وضع يد المطعون عليها على المنزل هو محل نفى من الطاعنين، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

الخميس، 6 فبراير 2020

قانون 4 لسنة 2020 بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983

الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 4 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون شأن هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
(المادة الثانية)
يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في تقدير هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

قانون 3 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط رقم 144 لسنة 2006


الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 3 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006
في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعماري

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النص الآتي:
المادة الخامسة/ فقرة أولى:
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررًا، والثالثة مكررًا) نصهما الآتي:
المادة الثانية مكررًا:
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينينًا بناءً على طلب المالك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدمًا.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار ن رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
المادة الثالثة مكررًا:
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيًا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناءً على قبول المالك.
وتتولى تقدى ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانون لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.

(المادة الثالثة)
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

الأربعاء، 5 فبراير 2020

قانون 2 لسنة 2020 بتعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015


الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قانون رقم 2 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي:

مادة (5):
ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى