الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعـن رقم 6 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 7 / 3 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
رافايل امبيريال

مطعون ضده:
جينارو سيروني

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/425 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور والمداولة:
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 550 / 2017 مدني كلي بغية الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (7.875.651) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدرهم الاماراتي مبلغ 28919390 والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على إنهما كانا شركاء في شركة (ايه ايه للاستثمارات والتطوير) وانه بموجب قرار الجمعية العمومية للشركاء بالشركة المذكورة وإقرار إحلال واستلام صادر عن باقي الشركاء لمصلحته، استدان الطاعن منه مبلغ المطالبة السالف، وهي المبالغ التي سحبها من نصيب الشركاء بالشركة وسددها عنه المطعون ضده لباقي الشركاء نيابة عنه بالإضافة إلى قيمة حصته منها، وقد أقر الطاعن بانشغال ذمته بالمبلغ المستحق عليه في محضر الجمعية العمومية، كما حرر كتاب بخط يده وتوقيعه بتاريخ 06-07-2015 بالتزامه بسداد المبلغ خلال سنه من تاريخه، وإذ امتنع عن رد المبلغ ومن ثم فقد أقام الدعوى، واستجوبت المحكمة الخصوم، وبتاريخ 28-2-2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 5.832.222 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 7-11-2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019 طلب فيه نقضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به في حين إنه قد تمسك بدفاعه امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وطلب إعادتها الى المحكمة الابتدائية لعدم استنفاذها ولايتها للفصل بالموضوع إذ لم تفحص أوراق الدعوى واتفاقية التسوية فيكون الحكم بذلك قد أهدر مبدئ التقاضي على درجتين، كما إنه رفض طلبه ندب خبير، بالرغم انه الطريق الوحيد لأثبات عدم مديونيته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطرف الذي يتمسك بشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الاولى على لجوء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، فإن لم يدفع بوجـــــود شرط التحكيم في الجلسة الاولى وجب نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغياً، ومن المقرر أيضاً أن محكمه الاستئناف لا تلتزم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه إلا إذا قضت برفض دفع شكلي قبلته محكمه أول درجه مما حال بينها وبين نظر الموضوع، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في الفصل بموضوع الدعوى بما قضت به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أوردته بأسباب حكمها من أن ((المدعى عليه (الطاعن) لم يتمسك بهذا الدفع بالجلسة الأولى عند مثوله بها أمام المحكمة وإنما في جلسة تالية وبعد طلبه التسوية مع المدعي (المطعون ضده)، وأجلتها المحكمة عدة آجال بناء على طلبه هذا، ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط حقه في التمسك بهذا الدفع..... وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أصل التسوية المقدمة من المدعى عليه بجلسة 19-2-2018والغير مطعون عليها من المدعي وتطمئن المحكمة إليها وبما جاء فيها من إقرار المدعى عليه بمديونيته للمدعي بمبلغ 7.875.651 درهم، ثم تضمنت الاتفاقية بالبند 3 منها على أنه " يوافق الطرف الثاني - المدعي - على خصم نسبة 16 % من قيمة المديونية في حال إلتزام الطرف الأول بأحكام وشروط هذه التسوية " كما نص بالبند 5 منها " أن توقيع الطرف الثاني على هذا الاتفاق إقرارا منه على استلامه القسط الأول نقدا - وهو مبلغ وقدره 750.000 درهم " ، وجاء في البند 7 أنه " في حال إلغاء الطرف الثاني - المدعي - لنسبة الخصم المفروضة بالبند السابق يجب عليه إعلام الطرف الأول بذلك كتابة بواسطة البريد المسجل مع علم الوصول خلال 10 أيام من إخلال الطرف الأول - المدعى عليه -، وإلا يفقد الطرف الثاني حقه في إلغاء نسبة الخصم ويعتبر مبلغ المديونية 6.582.222 درهم " وحيث أن الاتفاقية السالفة مزيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم يطعن عليه بأي مطعن ينال من حجيته قانونا ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما جاء فيها من مديونية المدعى عليه للمدعي بمبلغ 6.582.222 درهم بعد إعمال نسبة الخصم المتفق عليها .........، ومن ثم تسري في حقه، وكان المدعى عليه قد سدد من المديونية ـــــ السالفة القسط الأول طبقا للبند 5 من الاتفاقية والتي تشير إلى أن توقيــــع المدعي عليها يعتبر إقرارا منه باستــــلامه هذا القسط وهو مبلغ وقدره 750.000 درهم ، ولم يثبت للمحكمة سداد المدعى عليه لاي مبالغ أخرى خــــلاف ما ذكـــر ، سيما وقــــد أمهلته المحكمة أجلا لإثبات سداده باقي المديونية، إلا انه لم يقدم ما يفيد السداد، ومن ثم تكون ذمة المدعى عليــــه مشغولة للمدعــي بباقي مبلغ المديونية الثابتة بالتسوية وهو مبلغ وقدره 5.832.222 درهم بعد استنزال قيمة المسدد من المدعى عليه وهو ما تقضي به المحكمة..)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أنه ((لم يقدم المستأنف( الطاعن) ما يفيد وفاءه بالأقساط المستحقة في ذمته - خلاف الدفعة الأولى بمبلغ (750.000) درهم - فان الدعوى تكون على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا يغير من ذلك دفاع المستأنف بسداده الجزء الأكبر من المديونية وان الباقي في ذمته مبلغ مليون درهم، اذ جاء هذا القول مرسلا لم يسنده دليل في الأوراق، ولم يضع بين يدي المحكمة أية مؤشرات على صحة هذا القول منه كما أن طلبه ندب خبير للتحقق من المبالغ المسددة جاء عاماً ومجهلاً دون بيان طريقة السداد وتاريخه على نحو يمكن معه تحديد مهمة الخبير، فضلا عن أن طلبه عدة آجال أمام المحكمة بدرجتيها للتسوية مما تستشف منه المحكمة إطالة أمد التقاضي وعدم جديته في طلب ندب الخبير)) وإذ كان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع فيه سائغا وله معينه الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها، ويتضمن الرد المسقط لكل حجه مخالفه آثارها الطاعن بوجه الطعن ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون مجرد مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيله وتقديره من أدلة ومستندات الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعـن رقم 5 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 7 / 2 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-02-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
اكسا للتأمين الخليج - ش.م.ب - م - فرع دبى

مطعون ضده:
سلطة المنطقة الحرة لجبل على - م.م.ح - ويمثلها دائرة الشئون القانونية - حكومة دبي
جاكبيريز - ش.ذ.م.م
شركة اورينت للتأمين مساهمه عامة
شركة عمان للتأمين ش.م.ع
كلتشرز - فرع من جاكبيريز - ش.ذ.م.م

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/304 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان والمرافعة وسماع المرافعة وبعد المداوله .
حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن شركة أورينت للتأمين أقامت الدعوى رقم 3073 لسنة 2017 مدنى جزئي على
1- كلتشرز 2-جاكبيريز 3 - اكسا للتأمين الخليج 4- سلطة المنطقة الحرة لجبل على 5- شركة عمان للتأمين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 386218 درهما وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة على سند أنها أمنت على المحل الكائن في ردهة المطاعم - مبني جافزا رقم (1) قرب البوابة رقم (4) المنطقة الحرة جبل علي العائد للمدعي عليها الرابعة وتشمل وثيقة التامين كافة الاضرار التي تلحق المحل والتجهيزات والديكورات والمخزون بمبلغ 350.000 درهم كما تشمل الخسارة التبعية مبلغ 150.000 درهم وبتاريخ 17-10-2015 نشب حريق بمطعم كلتشرز المدعي عليه الاول الكائن بردهة مبني جافزا رقم (6) وقد امتد الحريق الي كافة المطاعم بالردهة ومن بينها المحل المؤمن عليه لديها ونتج عنه تلف كامل للتجهيزات والمعدات والمواد الموجودة ضمن المحل وانه علي اثر الحادث قامت بتكليف مقدر الخسائر بأعداد تقرير لبيان مدي الاضرار التي اصابت المحل المؤمن عليه لديها ونفاذا لوثيقة التأمين المشار إليها قامت بسداد التكاليف للمضرور وتقدر بمبلغ 366.218 درهم بعد خصم مبلغ 2500 درهم قيمة التحمل الالزامي وتحصلت علي مخالصة وحوالة بالحق للرجوع على المتسبب وأنه وفقا لتقرير المختبر الجنائي فإن الحريق نشأ من مقر المدعى عليه الأول جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيادة المقاومة نتيجة لوجود مواقع ربط يدوي ودوائر مضافة في التوصيلات الكهربائية للمحل مما ادي الي نشوب الحريق وبذلك فان المتسبب في الحريق هو المدعي عليه الاول وبالتالي المسئول عن تغطية الاضرار 0 وان المدعي عليهما الاولي والثانية هما مستأجري المطعم الذى نشب فيه الحريق والمدعي عليها الرابعة هي مالكة المبني والمدعي عليهما الثالثة والخامسة هما جهتي التأمين للمطعم المتسبب والبناية العائدة للمالك فيكونوا جميعا مسئولين عن جبر الأضرار التي لحقت بالمطعم المؤمن عليه لديها0
وحيث ان قيمة الاضرار التي لحقت بالمدعية مقدارها 386.218 درهم تشمل الاضرار وتكاليف المعاين ومقدر الخسائر الآمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى وبتاريخ
25-2-2018 حكمت محكمة أول درجة حضوريا في مواجهة المدعى عليهما الرابعة والخامسة وبمثابة حضوري في مواجهة باقي المدعى عليهم- 1- بإلزام المدعى عليهما الأولي والثالثة بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 366.218درهم- 2 - الزام المدعي عليها الاولي بان تؤدي للمدعية مبلغ 20.000 درهم 0 والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد0 استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 2018 مدنى كما استأنفته الشركة المدعى عليها الثالثة بالاستئناف رقم
369 لسنة 2018 مدنى وفى 7-11-2018 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز رقم 529 لسنة 2018 مدنى بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى في 13-12-2018طلبت فيها نقضه وقدم محامى كل من المطعون ضدهم الثالثة والرابعة والخامسة مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعـن كــما طـعنت فيه المدعى عليها الثالثة بالتميـيز رقـم5  لسنة 2019مدنى بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى في 6-1-2019 طلبت فيها نقضه0 وقدم محامي المطعون ضدها الخامسة مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن 0
وحيث أن المحكمة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد0
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 0
أولا الطعن 529 لسنة 2018 مدني
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دعواها بمسئولية المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامسة مع المطعون ضدهما الأول والثالثة عن التعويض الذى قامت بسداده للمؤمن لديها على أساس أن المطعون ضدها الرابعة هي مالكة العقار والمسئول عن كافة مرافقة ولا يجوز القيام بأي عمل في العقار الا بموافقتها وتحت اشرافها و الحريق الذى نشب كان بسبب العيوب التي شابت التوصيلات الكهربائية بالمطعم المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الخامسة مسئولة باعتبارها جهة تأمين المطعون ضدها الرابعة والمطعون ضدها الثانية هي مالكة العلامة التجارية الخاصة بالمطعم المطعون ضده الأول والمالك له , وقد قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بالزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بمبلغ التعويض المقضي به وحصر الحكم المطعون فيه المسئولية في المطعون ضده الأول الذى قبل الحكم ولم يستأنفه دون أن يبحث مسئولية المطعون ضدهم الثانية والرابعة والخامسة بما يعيبه ويستوجب نقضه0
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخــــلاص
الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق 0 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص من التقرير الفني للحادث إلى أن الحريق قد نشب نتيجة وجود خلل كهربائي بالتوصيلات المارة بسقف المطعم وقد يكون ذلك ناتجا عن حدوث ضعف بأحد مواضع الربط والاضافة بالأسلاك نتج عنها زيادة في المقاومة لمرور التيار به ادى لارتفاع درجة الحرارة للمعدن في ذلك الموضع إلى درجة احتراق العوازل البلاستيكية وسقوطها مشتعلة على المحتويات اسفلها مسببة حدوث حريق بالحالة التي اسفر عنها الحادث مما يؤكد أن الحريق بدأ وتركز من هذا الجزء من المطعم وأن الحريق كان بسبب خلل كهربائي من المطعم المشار إليه خاصة بعد اثبات عدة مواضع للربط اليدوي وانتهى الحكم من ذلك إلى مسئولية المطعون ضده الأول عن الحريق وعن تعويض الطاعنة عن سدادها للمبلغ الذى أدته للمضرور , ومسئولية المطعون ضدها الثالثة معه بالتضامم طبقا لوثيقة التأمين نافيا بذلك مسئولية المطعون ضدهم سالفي الذكر عن نشوب الحريق وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة0
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا الطعن رقم 5 لسنة 2019 مدني
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطـــــعون فيــــه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 453 لسنة2017 مدنى كدليل في الدعوى يثبت انعدام مسئوليتها عن الواقعة يسانده في ذلك ما تضمنته أوراق الدعوى من أن المطعم المطعون ضده الثاني ليس له سقف خاص به توصيلات كهربائية بل إن التوصيلات مجهزة من قبل المطعون ضدها الرابعة لتخدم ردهة المطاعم فالأخيرة هي المسئولة عن هذه التوصيلات وليس المطعون ضده الثاني بما ينتفى في حقه الخطأ وهو ما ينفى عنها بالتبعية مسئوليتها عن الضمان الا أن الحكم المستأنف الزمها بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 366218وفائدة 9% وقد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 2018 مدنى واختصمت المطعون ضده الثاني في الاستئناف باعتباره محكوما عليه بالتضامن معها فيصبح بذلك في ذات مركزها القانوني الا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بمقولة أن المطعون ضده الثاني قبل الحكم ولم يستأنفه فأصبح نهائيا بالنسبة له بما يعيبه ويستوجب نقضه0
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً وبما له اصل ثابت في الأوراق ، وإن لها مطلق السلطة في تقدير الادلة وبحث المستندات والموازنة بينها وفي تقدير عمل الخبير متى اطمأنت الى صحة اسبابه وان تحيل اليه دون أن تكون ملزمه بالرد على استقلال على الطعون الموجهة اليه إذ في أخذها به محمولاً على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملاً لأسباب الحكم الذي اخذ به ومتمماً له . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني من التقرير الفني عن الحريق والزمه مع الطاعنة بالمبلغ المقضي به على أساس وثيقة التأمين البرمة بينهما على ما أورده " وكانت المحكمة تستخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير شرطة العاصمة المؤرخ في
2-11-2015 ان الحريق نشب نتيجة وجود خلل كهربائي بالتوصيلات الكهربائية المارة بسقف المطعم ويرجح ان يكون ناتجا عن حدوث ضعف بأحد مواضع الربط والاضافة بالأسلاك نتج عنها زيادة في المقاومة لمرور التيار به وادي لارتفاع درجة الحرارة للمعدن في ذلك الموضع الي درجة احتراق العوازل البلاستيكية حولها وسقوط مكوناتها المشتعلة علي المحتويات اسفلها مسببة حدوث حريق بالحالة التي اسفر عنها الحادث مما يشير ويؤكد ان الحريق بدأ وتركزت تأثيراته الاحتراقية بهذا الجزء (المطعم المدعي عليه الاول) وان الحريق كان بسبب خلل كهربائي من مطعم كلتشرز (المدعي عليه الاول) خاصة بعد اثبات عدة مواضع للربط اليدوي وان المدعي عليها الثالثة هي الشركة المؤمن لديها علي المطعم ومن ثم تكون المدعي عليهما الاولي والثالثة مسئولتين عن تعويض المدعية وذلك عن ضمان الاضرار الناجمة الحريق وان الحادث وقع اثناء سريان وثيقة التامين مما يعنى أن المسئولية عن الأضرار تقع علي عاتق شركة التامين" وكان ما أورده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع ويكفى لحمل قضائه 0ونم ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من أدلة الدعوى ومستنداتها ولا ينال من ذلك ما نعته الطاعنة على ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من أن المحكمة لا تتعرض إلى قضاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى مسئولية المدعى عليهما الأولين ( المحكوم عليهما ) مادام لم يستأنفا الحكم الصادر ضدهما0 بإعتبار أن ما أورده الحكم تزيدا يصح بدونه الأمر الذى يضحى معه النعي برمته على
غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة :
أولا في الطعن رقم 529 لسنة 2018 مدني برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات
ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثالثة والخامسة ومصادرة التأمين.
ثانيا في الطعن رقم 5 لسنة 2019 مدني برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الخامسة ومصادرة التأمين0

الطعـن رقم 3 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 28 / 3 / 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بصفتها الناظر على وقف ثاني بن جمعة آل مكتوم ويمثلها بالتوقيع سعادة طيب عبد الرحمن الريس الامين العام

مطعون ضده:
ركابي أحمد ابراهيم محمد

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/726 استئناف مدني
بتاريخ 07-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص _في كل من الطعنين_ الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2019 مدني أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 230 لسنة 2017 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية طالبة الحكم بإلزامه بتسليم المشروع المتفق عليه بالكامل وما عليه من مباني وما به من مستأجرين ومستندات التأجير وبدفع مقابل انتفاعه بالمشروع بذات القيمة التي
يتم التأجير بها لمستأجرين الوحدات وفقا لسعر السوق من تاريخ انتهاء العقد في
8-12-2016 وحتي تاريخ التسليم وسداد فواتير الكهرباء والمياه وأي التزامات ماليه أخري ترتبت علي المشروع حتي تاريخ التسليم الفعلي وبالتعويض الفعلي نتيجة اخلال المدعي عليه بتسليم المشروع نهاية العقد ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 8-5-2006 تم الاتفاق بينهما علي توقيع عقد استثمار أرض وقف مسجد عمر بن العاص لمدة عشرة سنوات تنتهي في 8-12-2016 بنظام ال(BOT) البناء والتشغيل ثم النقل إليها بما عليها من مبان ، ورغم انتهاء العقد إلا أنه لم يبادر بتسليم العقار وما عليه من مبان وظل ينتفع به دون وجه حق رغم إنذارها له بالتسليم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ
29-4-2018 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 65700 درهم متأخرات الأجرة حتي تاريخ 18-3-2018 وتزداد بمقدار 14600 درهم شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض موضوع الدعوي بالإضافة إلي سداد فواتير المياه والكهرباء حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 726 لسنة 2018 مدني ، كما رفعت الطاعنة استئنافاً فرعياً ، وبعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي لتعلق الدعوى بوقف خيري قضت المحكمة بتاريخ 7-11-2018 ببطلان الحكم المستأنف _لعدم إخطار النيابة العامة أمام محكمة أول درجة_ ، وفي موضوع الاستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم المؤسسه الطاعنة بصفتها الناظر على وقف ثانى بن جمعه آل مكتوم المشروع بالكامل وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 65700 درهم متأخرات الأجرة حتي تاريخ 18-3-2018 وتزداد بنفس القيمة شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي بمقدار 14600 درهما شهرياً حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض موضوع الدعوي بالإضافة الي سداد فواتير المياه والكهرباء حتي تاريخ التسليم الفعلي للأرض ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وبرفض الإستئناف المرفوع من المطعون ضده ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز رقم 3 لسنة 2019 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 3-1-2019 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 10 لسنة 2019 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 6-1-2019 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبجلسة المرافعة ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 10 لسنة 2019مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن حقيقة العلاقة بينه وبين المطعون ضدها هي علاقة إيجارية يحكمها العقد _موضوع الدعوى_ وإن عنون بعقد إستثمار وقف ، فالمتعاقد عليه وفق ما ورد ببنوده الثاني والسابع والثامن والعاشر تدل علي أنه عقد إيجار لقطعة أرض ليقيم عليها الطاعن عدد من المحلات ثم يقوم بتأجيرها للغير من الباطن ويعيدها للطاعنة في نهاية مدة الإيجار المحددة بعشر سنوات ، ولذا فيكون مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص قانوناً بنظر النزاع ، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة السادسة من المرسوم رقــــــــم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى على أن ((أ_ يختص المركز _دون غيره_ بما يلي:1- الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة ، بما ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها ، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار، 2 ـــ .......3- ..... ب_ لا يختـص المركـز بنظر المنازعـات الإيجاريـة التاليـة: 1ــ.... 2_.... 3_ المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه)) ، والنص في المادة 13 منه على أن ((أ_ تتألف الدائرة الابتدائية من عدد كاف من اللجان ، وتشكل كل منها من رئيس وعضوين من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات القانونية والعقارية، وتختص هذه اللجان بالفصل في المنازعات الإيجارية المشار إليها في المادة (6) من هذا المرسوم)) ، والنص في المادة 29 منه على أن ((أ- يحل هذا المرسوم محل القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة ، والمرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين))، والنص في القرار الإداري رقم 134 لسنة 2013 الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبى بتاريخ 2-4-2014 على أنه : ((1ــــ يعتبر إيجار طويل الأمد وفق أحكام القانون رقم (7 لسنة 2006) بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبى كل إيجار لا تقل مدتـه عن (10) سنوات ولا تتجاوز (99) سنة ، ( 2 ) ـــ ...... ، (3) ــــ كل إيجار لا تتجاوز مدته عن (10) سنوات يعتبر إيجار عادى وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبى .....)) تدل هذه النصوص مجتمعة على اختصاص الدائرة الابتدائية بمركز فض المنازعات الإيجارية ـ_لدى دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبى_ دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في إمارة دبى _أيا كانت طبيعتها_ والتي تقل مدة الإيجار فيها عن (10) سنوات ، وهو اختصاص ولائي يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن المحاكم لا تختص بنظر هذه المنازعات، لما كان ذلك وكان الثابت من العقد _موضوع الدعوى_ أن مدته عشر سنوات _حسبما ورد بالبندين الثاني والثامن من العقد موضوع الدعوى_ ، وبالتالي تكون دعوى المطعون ضدها قبل الطاعن هي من منازعات الإيجار طويلة الأمد مما تختص بها جهة المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات أياً كان نوعها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه تمسك بدفاعه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بتاريخ 4-5-2017 حال أنه كان قد أوفى بجميع إلتزاماته محل العقد _موضوع الدعوى_ المقرر له الإنتهاء في 12-1-2018 بمضي عشر سنوات من تاريخ إنتفاعه الحقيقي بالمحلات التي أقامها علي الأرض موضوع التعاقد ، فالحكم قد أخطأ حينما استند في قضائه لتقريري الخبرة المنتدبة فيما انتهيا إليه من إعتبار تاريخ شهادة الإنجاز للمبني الحاصل في 20-11-2007 هو بداية للتعاقد ، في حين أن البند الثاني من العقد أعطى له مهلة سبعة أشهر للتحضير وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز بما مفادة أن فترة الإمهال تلك لا تنتهي إلا بتحقق هذه الأشياء ويبدأ العقد لمدة عشر سنوات من تاريخ قابلية المحلات للإنتفاع بإتمام توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بها الحاصل في 13-1-2008 طالما أنه لم يقصر في إتمام بنائها ، والحكم لم يراع أسباب التأخر والتي ترجع لإضافة عدد 4 محلات للأرض لحرص المطعون ضدها علي زيادة القيمة الإستثمارية للأرض ولتغيير نظام العزل بناء علي قانون المباني وزيادة إرتفاع المحلات لعمل ميزانيين وتوصيل الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي، ولذا فقد طلب من المحكمة إعادة المأمورية للخبير المنتدب أو استدعاءه لمناقشته ببيان تاريخ الإنتفاع الحقيقي للمحلات موضوع الإستثمار وبحث تجديد العقد ضمنياً اعتباراً من تاريخ 22-6-2017 ، فهو المضرور الحقيقي وقد قصر الخبير المنتدب بعدم بحث الأضرار التي لحقت به بعد أن أصدرت المطعون ضدها قراراً بوقف تجديد عقود المستأجرين المحررة من قبله وبحذف أسمه من نظام إيجاري كمؤجر للمحلات وهو
ما يحتفظ معه بحقه في الرجوع عليها بدعوى جديدة مبتدئة بمطالبتها بالتعويض عن ذلك لعدم تمكنه من إقامة دعوى متقابلة ضدها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المواد 125 ، 243 ، 246 ، 265/1 ، 267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين وهو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النيه ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو التقاضي أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحه فلا يجوز الإنحراف عنها، وأن آثار العقد من حقوق وإلتزامات تثبت بمجرد إنعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها الرهانة طالبة إلزام الطاعن بتسليم المشروع _موضوع الدعوى_ واستندت في طلباتها لعقد الإتفاق المؤرخ 8-5-2006 ، وإذ جري نص المادة الثانية منه قد جري نصها علي أن ((وافق الطرف الثاني _الطاعن_ بإستثمار كامل مساحة الأرض وقدرها 2071 قدم مربع بما فيها مساحة أل 271 قدم مربع موضوع عقد الإستثمار الأول ، وذلك حسب النظام المسموح به من قبل بلدية دبي .... وقد وافق الطرف الأول _المطعون ضدها_ علي منح الطرف الثاني مهلة قدرها 7 أشهر لأغراض التحضير والتصميم والتنفيذ وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز، تبدأ من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين، علي أن يبدأ تأجير واستغلال العقار لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ إنتهاء مدة المهلة الموضحة ما لم توجد أسباب خارجة عن إرادة الطرف الثاني))، كما نُص بالبند الثامن منه علي أن ((ينتهي العمل بهذه الإتفاقية من اليوم التالي لإنقضاء مدة التأجير وهي عشر سنوات ....)) فإنه يبين من هذه البنود أن إرادة المتعاقدان قد إتجهت لتحديد مدة عقد الإتفاق _موضوع الدعوى_ بعشر سنوات علي أن يبدأ حسابها من تاريخ إنتهاء السبعة الأشهر الإمهال المنصوص عليها بالبند الثاني سالف الذكر والتي منحتها المطعون ضدها للطاعن لإنجاز كافة أعمال المشروع من تصميم وتنفيذ وتوصيل الخدمات وإصدار شهادة الإنجاز، فإذا ما كان الثابت من عقد الإتفاق أن التعاقد قد تم بتاريخ 8-5-2006 وبإضافة مدة سبعة الأشهر _الإمهال_ المشار إليها فيكون العقد قد بدأ سريانه اعتباراً من يوم 8-12-2006 وينتهي في اليوم التالي لإنقضاء مدته _العشر سنوات_ أي يوم 8-12-2016 طالما أنه لم يثبت الطاعن وجود أسباب أخرى خارجة عن إرادته خلاف المشار إليها بالبند الثاني سالف الذكر تستدعي إرجاء تاريخ بدأ سريان العقد عن يوم 8-12-2006 ، مما لا يجوز معه للطاعن من بعد الإدعاء ببدأ سريان العقد اعتباراً من تاريخ 13-1-2008 علي سند أنه التاريخ الفعلي لإنتفاعه بالمحلات التي أقامها علي الأرض موضوع التعاقد إذ
لا شأن للطاعنة في تراخيه في الحصول علي الموافقات والتراخيص وتعديلاتها اللازمة لإنشاء المحلات أو توصيل الخدمات لها ، فقد راع الطرفان تلك المتطلبات وقت التعاقد بإمهال الطاعن فترة سماح حتى يقيم مشروعه ويستفيد منه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أسباب ومن إقامة المطعون ضدها دعواها قبل الآوان أو طلبه إعادة الدعوى للخبرة السابق ندبها أو إستداعئها لمناقشتها بشأن تاريخ انتفاعه بالمحلات علي غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 3 لسنة 2019 مدني
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 65700 درهم كمتأخر أجرة حتى تاريخ 18-3-2018 إستناداً لتقرير الخبير المنتدب الذي جعل تاريخ بداية العقد _موضوع الدعوى_ في 20-11-2007 وهو تاريخ صدور شهادة الإنجاز للمبني المقام علي الأرض محل التعاقد ، في حين أن صريح نص العقد جعل بدايته تُحسب بعد انتهاء فترة سبعة الأشهر السماح المقررة للمطعون ضده من تاريخ التوقيع علي العقد الحاصل في 8-5-2006 وعلي هذا الأساس يكون العقد قد انتهى إعتباراً من 8-12-2016 فكان يجب علي الحكم احتساب متأخر الأجرة إعتباراً من هذا التاريخ الأخير حتى 18-3-2018 _تاريخ إيداع الخبير لتقريره_ بمبلغ 226300 درهم _المطالب به_ مقابل الإنتفاع بالمشروع علي أن يزاد بمبلغ 14600 درهم شهرياً حتى تمام التسليم ، فلا شأن للطاعنة فيما أجراه المطعون ضده من تعديلات بإضافة محلات جديدة أو أخطاء في التصميم إعترضت عليها البلدية تسببت في تأخير إيصال الكهرباء للمشروع ، كما يحق لها مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن إمتناعه عن تسليمها المشروع المتفق عليه بنهاية مدته في 8-12-2016 فيده عليه بعد هذا التاريخ عُدت يد غاصب ، لحرمانها من ثمار أموالها ومقابل الإنتفاع به حتى الآن أو من إمكانية تأجيره _المشروع_ بمقابل إيجار أكبر ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر _في قضاء هذه المحكمة_ أن العقد هو اتفاق إرادتين علي ترتيب أثر قانوني ، فالعقد قانون العاقدين ، وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالإلتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما إلتزم به، وإن تنفيذ الإلتزام يتم بأداء محله والوفاء به ، من المقرر أيضاً أنه وفقاً لما تقضي به المادة (304) من قانون المعاملات المدنية الوارد في الفرع الخاص بالمسئولية عن الأعمال الشخصيه في حاله الغصب والتعدي _وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة_ أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وعلى من غصب مال غيره رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده، ويعد الشخص غاصباً لمال غيره بدءاً من تاريخ ثبوت أن وضع يده قد تجرد من سنده القانوني إلى حين رده إلى صاحبه، وأن من المقرر كذلك أن الريع يمثل تعويضاً لمالك العقار عن حرمانه من الإنتفاع بملكه يلتزم به حائزه سواء قام بالأنتفاع به بنفسه أو بواسطه غيره ، إذ هو يضمن منافعه بإعتبار أن حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب عملاً بالمادتين 304 ، 312 من قانون المعاملات المدنية، ويقدر الريع في هذه الحاله بأجر المثل للعقار الذي يحوزه، ومن المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والأتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه بما له أصل ثابت في الأوراق ، وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الإتفاق وألا تعتد بما تفيده عبارة معينة من عباراته بل ينبغي أن تأخذ بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها مع الإستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ومن المقرر كذلك أن مناط إعتماد المحكمة في قضائها علي تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن من بين ما طالبت به الطاعنة في دعواها الراهنة هو إلزام المطعون ضده بدفع مقابل انتفاعه بالمشروع محل عقد الإتفاق_موضوع الدعوى_ المؤرخ 8-5-2006 إعتباراً من تاريخ انتهاءه في 8-12-2016 وحتي تاريخ التسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإعتبار أن العقد قد انتهى بتاريخ 20-11-2017 إستناداً لتقرير الخبير المنتدب الذي أتخذ من تاريخ شهادة الإنجاز للمبنى في 20-11-2007 تاريخاً لبدء التعاقد، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت في معرض ردها علي الأسباب الأربع الأوائل في الطعن رقم 10 لسنة 2019 المرفوع من المطعون ضده إلى أن مدة العقد_موضوع الدعوى_ قد انتهت بتاريخ 8-12-2016 فتكون يد المطعون ضده علي عين التداعي بعد هذا التاريخ يد غاصب ، ومن ثم يكون الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الشق المنقوض _وهو المتعلق بالتعويض_ صالح للفصل فيه ولما كان الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن قيمة أجرة المثل الشهرية التي تعتبر ريعاً عن عين التداعي بعد انتهاء العقد تقدر بمبلغ 14600 درهم ، وبحساب هذه القيمة الشهرية إعتباراً من تاريخ نهاية العقد في 8-12-2016 وحتى تاريخ 18-3-2018 _إيداع الخبير لتقريره_ يصير مبلغ مقداره 223867 درهماً يُستحق للطاعنة تعويضاً لجبر كافة الأضرار التي تدعيها وعن مقابل إنتفاع المطعون ضده بالمشروع بعد إنتهاء العقد وحرمانها من ريعه وهو ما تقضي به المحكمة.
لــــــــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة:
أولاً: في الطعن رقم 10 لسنة 2019 مدني برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً: في الطعن رقم 3 لسنة 2019 مدني بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الإستئناف الفرعي بالنسبة لمقدار المبلغ المقضي به ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماه ، وفي الشق المنقوض بإلزام المستأنف ضده فرعياً _ركابي أحمد إبراهيم محمد_ بأن يؤدي للمؤسسة المستأنفة فرعياً مبلغ مقداره 223867 درهماً (مائتي وثلاثة وعشرون ألف وثماني مائة وسبعة وستون درهماً) وبإلزام المستأنف ضده فرعياً بالمناسب من المصروفات الأستئنافية وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه للمستأنفة. 

الطعـن رقم 2 لسنة 2019 مدني تمييز دبي جلسة 11 / 4 / 2019



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2019 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2019 طعن مدني
طاعن:
بلديه دبي و تمثلها دائرة الشوؤن القانونيه لحكومه دبي

مطعون ضده:
شركة أروب جلف ليمتد (فرع دبي)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2015/1023 استئناف مدني
بتاريخ 05-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن الطاعنة أقامت علي الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 647 لسنة 2014 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 141.646010 درهم ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية خدمات استشارية مؤرخة 15 أكتوبر 2008 مبرمة بين الطرفين كلفت المطعون ضدها _شركة استشارات وتصميمات هندسية_ بتقديم خدمات هندسية متعلقة بمشروع مجمع دبي الرياضي ، وقد تضمنت الاتفاقية احكاماً بخصوص المهارة المهنية والكفاءة المستخدمة للعمل وكيفية احتساب اتعاب المطعون ضدها وحالات إنهاء الاتفاقية ، إلا أن المطعون ضدها تأخرت وأخفقت في الوفاء وقبضت ما يزيد عن حاجتها بعد أن إنسحبت من المشروع ، مما تسبب في حرج الطاعنة لإرتباط تنفيذ المشروع بميعاد محددة بأثر رياضي عالمي بإمارة دبي ، وألحق بها ضرراً مادياً وأدبياً تقدره بالمبلغ المطالب به ، وهو مبلغ 25.224785 درهماً عن اتعاب استشارية قبضتها المطعون ضدها بالزيادة عند الاستحقاق ، ومبلغ 12.959040 درهماً تكلفة تمويل المبالغ الزائدة المسددة ، ومبلغ 4.937360 درهماً خسائر مادية ناتجة عن شراء مـــعدات بـــديلة بتعجل بسبب انسحاب المطعون ضدها المفاجئ ، ومبلغ 2.286816 درهماً تكاليف ومصروفات اضافية نظير الخدمات الأضافية المقدمة من قبل موظفي الطاعنة بسبب انسحاب وغياب موظفي المطعون ضدها من موقع العمل ، ومبلغ 1.917841 درهماً تكلفة استخدام استشاريين بدلاء فيما يتعلق بخدمات غير متيسر لموظفي الطاعنة القيام بها ، ومبلغ 373784 درهماً تكلفة شراء مواد لا حاجة لها بتوصية من المطعون ضدها ، ومبلغ 18.893632 درهماً مطالبات مالية اضافية من قبل المقاولين تعويضاً عن التأخير الناتج عن بطء المطعون ضدها في توفير معلومات التصميم وأعمال الأساسات وإرساء عقد المصاعد والسلالم المتحركة وغير ذلك ، ومبلغ مليون درهم تكلفة دراسة وإعداد تقرير عن مخالفات المطعون ضدها والمطالبات الناتجة عن ذلك ، ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويض عن إعاقة تنفيذ مشاريع أخري خاصة بالطاعنة بسبب تحويل مواردها المتوفرة للمشروع موضوع الدعوى بسبب إنسحاب المطعون ضدها ، ومبلغ 19.052752 درهماً تعويض عن خسائر في الأيرادات المقدرة مترتبة على انسحاب المطعون ضدها ، ومبلغ خمسين مليون درهم تعويضاً للطاعنة عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بسمعتها ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وجهت المطعون ضدها طلباً عارضاً للطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 41.360750 درهم بالإضافة للتعويض عن الربح الفائت والخسارة اللاحقة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً علي أنه بموجب اتفاقية تقديم الخدمات الإستشارات الهندسية موضوع الدعوى حُددت الأتعاب فيها وبعد ان أدت خدماتها ترصد لها في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به وهو مبلغ 47/24.059868 درهماً مقابل رسوم إضافية لتصميم هندسي غير مدفوعة ، ومبلغ 8.794851 درهماً أتعاب فريق تنسيق التعاقد ، ومبلغ 8.506031 درهماً أتعاب فريق متابعة الموقع ، أمتنعت الطاعنة عن سداده لها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/10/2015 ، وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 36/2.290646 درهماً ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2015 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1037 لسنة 2015 مدني ، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد ما أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي قضت المحكمة بتاريخ 5/11/2018 في موضوع الإستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه ، وفي موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى الاصلية والقضاء مجدداً برفضها ، وبإلغاء ما قضى به في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14.291013 درهماً. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 3/1/2019 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها _في الميعاد_ طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكت بدفاعها بإخلال المطعون ضدها في تنفيذ إلتزاماتها التعاقدية وبإنهائها العقد بالإنسحاب الفوري من موقع المشروع دون سبق إنذارها في الميعاد المتفق عليه ، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية كبدتها مبالغ طائلة ، إلا أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع واستند في قضائه لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة محمولاً علي أسبابه التي تناولت في تقريرها بحث الإخلال التعاقدي وتحديد ماهية المقصود بمبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS) المتفق عليه في التعاقد الذي خلا من تضمنه لمبالغ عن الأعمال الإحتياطية أو المؤقتة وصولاً منها لتحديد أتعاب المطعون ضدها والمبالغ التي استلمتها ، في حين أن هذه المسائل هي مسائل قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبرة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر _في قضاء هذه المحكمة_ وفق ما تقضى به المادة 247 من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ إلتزامه المقابل والمرتبط به في الموعد المتفق عليه ، ومن المقرر أيضاً أن مهمة الخبير تقتصر على مجرد تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده ، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية ومن ثم لا يجوز للخبير أن يحدد ما يترتب على عدم تنفيذ أي من طرفى العقد لإلتزاماته التعاقدية لأن هذه مسألة قانونية بحته لا يجوز لغير المحكمة الفصل فيها ، كما أن تحديد الطرف المخل في تنفيذ إلتزاماته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها ، ومن المقرر كذلك أن تفسير العقود والمحررات وسائر الاتفاقات مسألة قانونية الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع ويجب أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولا يجوز الأخذ برأي الخبير فيها وأن مخالفة ذلك مخالفة للقانون ، ومن المقرر أيضاً أنه يتعين علي المحكمة تسبيب حكمها تسبباً كافياً يُمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها عليه ، فإن هي قصرت في ذلك وأبدت أسباباً مقتضبة مجملة بما يعجز محكمة التمييز عن التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب ، كما أن الحكم الذي لا يقول كلمته في المسائل القانونيه ويكتفي في شأنها برأي الخبير يكون مخطئاً في تطبيق القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الجوهري الوارد بوجه النعى وحاصله إخلال المطعون ضدها بإنهاء العقد والإنسحاب من المشروع دون إنذار في الموعد المتفق عليه ، ومن أن اتعاب المطعون ضدها يجب أن تحسب علي أساس مبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS) المتفق عليه دون الأعمال الإحتياطية أو المؤقتة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه في رفض طلبات الطاعنة في دعوها الأصلية وبإلزمها في الدعوى المتقابلة بالمبلغ المحكوم به ، على ما جاء بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من إخلال الطاعنة في سداد أتعاب المطعون ضدها وأنها المتسببة في حدوث الضرر ، وعلل قضاءه مجتزئاً القول أن الخبرة الفنية هي عماد الحكم في موضوع الدعوى وقد ردت في تقريرها التكميلي علي إعتراضات الطاعنة وأنه يطمئن لما ورد به من نتيجة ، وذلك دون أن يبين الأساس القانوني الذي استند عليه فيما قضى به ، في حين أن مسألة تنفيذ العقد من عدمه وبحث الجانب المخل وتفسير بنود العقد والمحرارات _مبلغ المناقصة المحدد الثابت (ETS)_ وما يترتب علي ذلك من مسائل مالية ، هو مسألة تختص بها المحكمة فلا يجوز أن تنزل عنها للخبير لأنها في ولايتها وحدها ويتعين أن يفرد الحكم أسباباً في شأنها ويقول كلمته فيها ، وهو ما قد اعجز الحكم المطعون فيه بذلك محكمة التمييز عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.