الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 20470 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 69 ص 475


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجى.
--------------
(69)
الطعن رقم 20470 لسنة 60 القضائية

 (1)شيك بدون رصيد. جريمة.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
تقديم الشيك إلى البنك. إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.
(2) مسئولية جنائية. قوة قاهرة. شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة.
دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.
مثال.

--------------
1 - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.
2 - الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أصدر لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن قوة قاهرة حالت بين البنك والصرف تمثلت في صدور قرار من النائب العام بإدارة أمواله ومنعه من التصرف إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري وردت عليه رداً غير سائغ. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أصدر شيكاً لصالح المجني عليها مسحوباً على بنك مصر فرع روكسي وقد أفاد البنك بأن الرصيد لا يسمح بالصرف وبعد أن أورد الحكم مضمون الأدلة التي عول عليها في قضائه، رد على دفاع الطاعن المثار بوجه الطعن بأن قرار النائب العام بوضع الطاعن تحت التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله كان لاحقاً على تاريخ الشيك لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وكان الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة - من تاريخ سريانه - يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية.

الطعن 15678 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 68 ص 471


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
-------------
(68)
الطعن رقم 15678 لسنة 60 القضائية

دفوع "الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية". محاماة. بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". دعوى مباشرة.
صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
خلو صحيفة الادعاء المباشر من توقيع لأحد المحامين المشتغلين بالرغم من بلوغ قيمة التعويض المؤقت المطالب به 51 جنيهاً. يبطلها. مؤدى ذلك؟

----------------
لما كانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - التي تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم - قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً" وفى فقرتها الخامسة على أنه "ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" وكان نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح عبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيهاً. وإلا عدت لغواً وغير ذات أثر ولا تنعقد بها الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن صحيفة الادعاء المباشر التي أقيمت بموجبها الدعويين المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت واحد وخمسين جنيهاً وأنها خلو من أن توقيع - في أي موضع منها - لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجبه المادة 58 آنفة الذكر - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، فإن صحيفة الادعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويين المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مبلغ ألفين ومائة جنيه للتخليص الجمركي على السيارة الواردة من الخارج إلا أنه لم ينفذ ما التزم به وزعمه وتمكن بذلك من ارتكاب جريمة النصب. وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب وألزمه بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه برغم أن قيمة التعويض المطالب به في صحيفة الادعاء المباشر تزيد على خمسين جنيهاً إلا أنها خلت من توقيع لأحد المحامين. وقد تمسك بالدفع ببطلانها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. بيد أن محكمة أول درجة التفتت كلية عن هذا الدفع. وأطرحه الحكم المطعون فيه قولاً بأن الصحيفة موقع عليها من محام - خلافاً للثابت بالأوراق - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية استناداً إلى بطلان صحيفة الإدعاء المباشر لعدم توقيعها من محام على الرغم من أن التعويض المطالب به يزيد على خمسين جنيهاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تعرض البتة لهذا الدفع، وأطرحته محكمة ثاني درجه بقولها "وحيث إن المتهم - الطاعن - قدم مذكرة بدفاعه شرح فيها ظروف الواقعة وطلب بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لما شابهما من بطلان - تأسيساً على أن صحيفة الادعاء المباشرة غير موقعة من محام - ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى أنها قد تم التوقيع عليها من اثنين من المحامين هما..... و.... الأمر الذي يكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - التي تناولت إجراءات تقديم الدعاوى أمام مختلف المحاكم - قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه "وكذلك لا يجوز تقديم صحيفة الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً" وفى فقرتها الخامسة على أنه "ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة". وكان نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح عبارته يدل على أنها توجب توقيع صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. وبهذا التنصيص على الوجوب فقد دل الشارع على أن صحيفة الدعوى من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يتحتم التوقيع عليها من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت قيمتها خمسون جنيهاً. وإلا عدت لغواً وغير ذات أثر ولا تنعقد بها الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن صحيفة الادعاء المباشر التي أقيمت بموجبها الدعويين المدنية والجنائية قبل الطاعن أن قيمة التعويض المؤقت المطالب به بلغت واحد وخمسين جنيهاً وإنها خلو من أي توقيع - في أي موضع منها - لأحد المحامين المشتغلين بالمخالفة لما توجبه المادة 58 آنفة الذكر - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، فإن صحيفة الادعاء المباشر تكون باطلة وتضحى الدعويين المدنية والجنائية المقامتان بناء عليها غير مقبولتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12750 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ق 67 ص 467


جلسة 12 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبهيج حسين القصبجي.
------------
(67)
الطعن رقم 12750 لسنة 60 القضائية

(1)  بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976
 (2)بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه، فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة ألاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطاً لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعالاً غير مؤثمة.
2 - مناط تطبيق أحكام المادتين 1/ 1، 2 من القانون 106 لسنة 1976 في حق الطاعنة يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت أعمال بناء تزيد قيمتها على خمس آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة - وطلبت عقابها بالمادتين 1، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه والإزالة. استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للحبس فقط
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة أعمال بناء تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: إن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم أقام مباني دور أرضي على هيكل خرساني على مساحة 90 م وذلك بدون ترخيص، وما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً. مما ورد بمحضر ضبط الواقعة. لما كان ذلك وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي دينت الطاعنة على مقتضى أحكامه قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه "فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة ألاف جنيه إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص" كما نص في المادة الثانية على أن تعتبر موافقة اللجنة شرطاً لمنح تراخيص البناء، وعلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة ولما كان مؤدى ذلك جميعه أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة أصبحت أفعال غير مؤثمة. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعنة يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام، وتاريخ إنشائها وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار ذلك، فإنه يكون قد تعيب بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14349 لسنة 60 ق جلسة 15 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 54 ص 398


جلسة 15 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
(54)
الطعن رقم 14349 لسنة 60 القضائية

(1) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً له ما يفيد طلبه لعدم وجوده. لا يقطع التقادم. التقدم ببلاغ أو شكوى في شأن الجريمة أو إحالة النيابة العامة للشكوى إلى الشرطة لفحصها بغير ندب صريح. لا تقطع التقادم كذلك. أساس ذلك؟
 (2)تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.

----------------
1 - لما كان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية "بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع......." مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً في ذلك شرطاً لم يشترطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم.
2 - لما كان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 12/ 1986 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 5/ 12/ 1989 دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ نقدية من....... خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو رجل وذلك على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 24، 25/ 1، من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانياً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ستة عشر ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان وإلزامه برد مبلغ ثمانية ألاف جنيه للمجني عليه استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن أول إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم اتخذ ضده وهو الأمر بضبطه وإحضاره. كان بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة. وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم فمردود ذلك أنه ولئن كان البين أن الجريمة وقعت في 1/ 12/ 1986 وكان محضر جمع الاستدلالات في 16/ 11/ 1989 إلا أن البين من المحضر المذكور أن ثمة إجراء اتخذ في مواجهة المتهم قاطع للتقادم للمدة هو إبلاغه بتلك الإجراءات وذلك في المحضر المؤرخ 19/ 11/ 1989 فمن ثم فإن المدة لم تكتمل ويضحى الدفع بغير سند خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص على الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية "بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع...." مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً في ذلك شرطاً لم يشترطه في إجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي. ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله في محضر جمع الاستدلالات تاركاً ما يفيد طلبه في حالة عدم وجوده إذ يشترط في هذه الحالة أن يكون الإخطار لشخص المتهم - لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التي قامت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 12/ 1986 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في 5/ 12/ 1989 دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما أسند إليه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1820 لسنة 60 ق جلسة 7 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 46 ص 341


جلسة 7 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق.
------------
(46)
الطعن رقم 1820 لسنة 60 القضائية

 (1)استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد الاتهام. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (3)إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادتان 1، 2 منه.
لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (5)محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟

---------------
1 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الواردة في الباب الأول المعنون (في إيجار الأماكن) على أنه: "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وفى المادة الثانية على أنه: (لا تسري أحكام هذا الباب على: ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير" إنما يدل دلالة واضحة قاطعة على أن الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على محله التجاري يكون غير سديد، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه لكونه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
4 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً، وكانت المحكمة قد أفصحت أخذاً من الأدلة التي اطمأنت إليها - والتي لا يماري الطاعن في أن لها مصدرها في الأوراق - عن التاريخ الذي اقتنعت بارتكاب الجريمة فيه، وهو الثاني عشر من فبراير سنة 1985، وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة تأسيساً على أن الإبلاغ عن الجريمة تم في يوم 22 من يناير سنة 1988، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5 - أن تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس الدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى إن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار أكثر من المقرر قانوناً قد ران عليه البطلان، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي دانه بمقتضاه، وعول على أقوال الشهود رغم تلفيقها، وغفل عن دفعيه بأن العين المؤجرة محل لا يخضع لقانون إيجار الأماكن، وبتقادم الدعوى الجنائية، هذا فضلاً عن أن التقرير الملخص لوقائع الدعوى خلا من البيانات التي تطلبها القانون كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف، فإن في ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الشهود رغم تلفيقها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الواردة في الباب الأول المعنون (في إيجار الأماكن) في أنه: "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له"، وفى المادة الثانية على أنه: (لا تسري أحكام هذا الباب على: ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير" إنما يدل دلالة واضحة قاطعة على أن الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة، ومن ثم فإن ما يثيره من عدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على محله التجاري يكون غير سديد، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه لكونه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً، وكانت المحكمة قد أفصحت أخذاً من الأدلة التي اطمأنت إليها - والتي لا يماري الطاعن في أن لها مصدرها في الأوراق - عن التاريخ الذي اقتنعت بارتكاب الجريمة فيه، وهو الثاني عشر من فبراير سنة 1985، وخلصت من ذلك إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة تأسيساً على أن الإبلاغ عن الجريمة تم في يوم 22 من يناير سنة 1988، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس الدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى إن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

الخميس، 16 مايو 2019

قرار النيابة العامة بالحيازة إجراء أوليً مؤقتً تحفظي قلقً لا يستقر إلا بتأييده بعد التظلم منه في المواعيد القانونية


الدعوى رقم 29 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
عبد العظيم هارون حسين بحيرى
ضــــــد
1- مريم يس أحمد بحيرى
2- رئيس مجلس النواب
3- رئيس مجلس الـوزراء
4- المحامي العام الأول لنيابـــات شمال الجيزة
5- مدير إدارة التنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية
6- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
 بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المقيد برقم 264 لسنة 2017 حيازات شمال الجيزة، وعدم الاعتداد به، والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 187 لسنة 2016 مدنى مركز أوسيم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد استصدر حكمًا من محكمة أوسيم الجزئية، بجلسة 22/2/2017، في الدعوى رقم 187 لسنة 2016 مدنى مركز أوسيم، قُضى في منطوقه "بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2015، المحرر بين المدعى والمدعى عليه - من غير خصوم الدعوى المعروضة - عن العين المبينة المعالم والأوصاف بصحيفة الدعـوى والعقد سالف الذكر، وألزمت المدعى عليه في تلك الدعوى بتسليم العين للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل". ومن جانب آخر، استصدرت المدعى عليها الأولى، قرارًا من النيابة العامة في المحضر رقم 1200 لسنة 2017 إداري أوسيم، قيد برقم 264 لسنة 2017 حيازات شمال الجيزة، جرى منطوقه في بنده الأول بتمكين المدعى عليها الأولى - في الدعوى المعروضة - من الحانوت عين النزاع والمبين الحدود والمعالم ومحضر معاينة الشرطة المؤرخ 23/2/2017، ومحضر استيفاء النيابة العامة المؤرخ 14/11/2017، ومنع تعرض المدعى وآخرين لها في ذلك. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة أوسيم الجزئية وقرار النيابة العامة سالفى الذكر، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صـادرًا عن أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن اختصاص النيابة العامة بنظر منازعات الحيازة، قد مر، من الناحية التشريعية بمرحلتين:- أولاهما تلك التي صدر فيها القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، متضمنًا إضافة المادة (373) مكررًا إلى المواد الخاصة "بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير"، الواردة في الباب الرابع عشر، من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، ليجري نصها على النحو الآتى:- "يجوز للنيابة العامة، متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب، أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة، على أن يُعرض هذا الأمر، خلال ثلاثة أيام، على القاضي الجزئي المختص، لإصدار قرار مسبب، خلال ثلاثة أيام على الأكثر، بتأييده، أو بتعديله، أو بإلغائه، ويجب رفع الدعوى الجنائية، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة - عند نظـــــر الدعـــــوى الجنائية - أن تفصل في النزاع، بناءً على طلـب النيابة العامة، أو المدعى بالحقوق المدنية، أو المتهم، بحسب الأحوال، وبعد سماع أقــوال ذوى الشأن بتأييد القرار، أو بإلغائه، وذلك كله دون مساس بأصل الحق. ويعتبر الأمر، أو القرار، الصادر كأن لم يكن، عند مخالفة المواعيد المشار إليها، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى". ثانيتهما تلك المرحلة، التي قدر المشرع فيها، تزايد منازعات الحيازة، التي ضاعف من أهميتها حدة أزمة الإسكان، فضلًا عن تفاقمها، وأنها قد تبلغ درجة الجريمة في بعض الأحيان، وقد تتوقف في بعض أطوارها عند حدود النزاع المدنى، وأن كثيرًا من هذه المنازعات، وإن بدت مدنية بحتة، فإنها قد تشتعل بين أطرافها إلى حد يوشك أن ينتقل بها إلى نطاق الجريمة، إذا تركت دون حل وقتي عاجل، ومن ثم وضع المشرع تنظيمًا جديدًا لمنازعات الحيازة، يُدخلها في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فأصدر القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، الذى أضاف إلى هذا القانون المادة (44) مكررًا، التي يجرى نصها على النحو الآتى:- "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًّا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
 وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
 وفى جميع الأحـوال يكون التظلم من هذا القـرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتى بتأييد القــرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله، بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يُفصل في التظلم".
 وحيث إن قرار النيابة العامة - على امتداد هاتين المرحلتين التشريعيتين- ظل إجراءً أوليًّا، مؤقتًا، كاشفًا عن طبيعته التحفظية، متوخيًا حماية الحيازة المادية للعقار، وكان هذا القرار قلقًا، لا يستقر إلا بتأييده، بعد التظلم منه في المواعيد التي حددها القانون، ووفق الإجراءات التي بينها، وأمام الجهة القضائية التي عينها، فإن قرار هذه الجهة، دون غيره، هو الذى يعتبر حكمًا قضائيًّا في تطبيق أحكام البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، دون قرار النيابة العامة الصادر في هذا الشأن.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى المعروضة لا تعكس إلا حكمًا قضائيًّا واحدًا، هو ذلك الذى أصدرته محكمة مركز أوسيم الجزئية السالف بيانه، وكان التناقض بين الأحكام، الذى تختص هذه المحكمة بفضه، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها، لا يقوم إلا بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين أو هيئتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة السالف ذكره، فإنه يُعد فرعًا من أصـــل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانونها، يكون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد بات غير ذي موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

مقابل الخدمات الإضافية بالموانئ والمنافذ الجمركية رسوم تكميلية اختصاص مجلس الدولة بمنازعات استرداد ما دفع منها بغير حق

الدعوى رقم 24 لسنة 39 ق "تنازع" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 39 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- وزير الماليـة
2- رئيس مصلحة الجمارك
ضـــــد
شركة العاشر من رمضان لصناعة خطوط البوليستر
الإجـراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 13/2/2013، في الاستئنافين رقمى 250، 281 لسنة 68 قضائية، والمؤيِّد للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 24/4/2012، في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدنى كلى، وفى الموضوع: بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/11/2013، في الدعوى رقم 13364 لسنة 63 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدنى كلى ضد المدعيين، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 3056114 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، قولاً منها، إنها قامت باستيراد بضائع من الخارج خلال الفترة من 1996 حتى 2003، وقامت مصلحة الجمارك بفرض رسوم على تلك البضائع، تطبيقًا لقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين لهما رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، الصادرة جميعها تطبيقًا لنص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، حكمها في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية " دستورية "، الذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963. ثانيًا : سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان. ثالثًا : سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 "، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (38) تابع ( أ ) بتاريخ 16/9/2004، ومن ثمَّ غدا تحصيل المصلحة لهذه الرسوم غير مستند إلى سند قانوني. مما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها سالفة الذكر، توصلاً للقضاء لها بطلباتها. وبجلسة 24/4/2012، قضت المحكمة بإلزام وزير المالية بصفته، بأن يرد للشركة المدعى عليها مبلغ 1873796 جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا، من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 26/5/2009، حتى تمام السداد، وذلك على سند من أن القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية سند المطالبة بهذه الرسوم، يؤدى إلى انعدام الأساس القانوني الذى تم تحصيل هذه الرسوم بناء عليه، بما يوجب القضاء بردها عملاً بحكم المادة (181) من القانون المدني. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من وزير المالية والشركة المدعى عليها، فقد طعنا عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 250، 281 لسنة 68 قضائية، فقضت بجلسة 13/2/2013 - بعد ضم الاستئنافين - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطُعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6533 لسنة 83 قضائية، فقضي فيه بجلسة 10/2/2015، بعـدم القبول. ومن جهة أخرى: أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 13364 لسنة 63 قضائية ضد المدعى وآخر، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بطلب القضاء بأحقية الشركة في استرداد المبالغ التي سددتها كرسوم خدمات إضافية فرضتها مصلحة الجمارك استنادًا لنص المادة (111) من قانون الجمارك، والقرارات المنفذة له، على الرسائل الجمركية التي قامت الشركة باستيرادها خلال السنوات من 1996 حتى 2003، والفوائد القانونية ومقدارها 5096900 جنيه، وبجلسة 24/11/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن القضاء بعدم دستورية النصوص التي قامت مصلحة الجمارك استنادًا إليها بتحصيل الرسوم، لا يوجب أحقية من سددها في استردادها في جميع الأحوال، ذلك أن الاسترداد يكون رهنًا بإثبات عدم التصرف في الرسائل المستوردة إلى المستهلكين، وإضافة ما سُدد من هذه الرسوم إلى ثمنها، وهو ما لم تقدم الشركة الدليل عليه. وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضًا بين الحكمين السابق ذكرهما، بما يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن مجلس الدولة، الذى أسند البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة، باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على ذات النهج، فنص في البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكد هذا الاختصاص البند السادس من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الذى عقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وقد أكدت المادة (190) من الدستور هذا الاختصاص، حينما عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرسم هو فريضة مالية تستأدى جبرًا، وبقيمة ثابتة بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذى فرضه، وذلك مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن طلبها عوضًا عن تكلفتها، وإن لم تكن بمقدارها.
وحيث إن النزاع - موضوع الحكمين محل التناقض - يدور حول أحقية الشركة المدعى عليها في استرداد قيمة مقابل الخدمات الإضافية عن الرسائل التي قامت باستيرادها خلال الأعوام من 1996 حتى 2003، وقامت مصلحة الجمارك بإلزامها بسدادها استنادًا لنص المادة (111) من قانون الجمارك، وقرار وزير المالية رقم 255 لسنة 1993، وكذا قراره رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1999 و752 لسنة 1997، إبان فترة سريان أحكام هذه النصوص والعمل بها، التي كانت تقضى بتحصيل مقابل الخدمات الإضافية بالموانئ والمنافذ الجمركية عن خدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة الرسائل الواردة للبلاد، بنسب محددة أصبحت بمقتضى قرار وزير المالية الأخير بواقع 2% من قيمة الرسائل الخاضعة لفئة ضريبة من 5% حتى 30% و3% من قيمة الرسائل الخاضعة لفئة ضريبة أكثر من 30%، ولما كان هذا المقابل يفرض بفئة ثابتة لا تقبل تفاوضا، كمقابل للخدمات التي تقدمها الجمارك للرسائل المستوردة، وتستأدى من المستفيدين منها، ومن ثم فإنه يعد بحسب التكييف القانوني الصحيح له رسمًا تكميليًّا، تسري عليه الأحكام الخاصة بالرسوم في شأن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بها والفصل فيها، الذى ينعقد الفصل فيه لجهة القضاء الإداري، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وما يستتبعه ذلك من سقوط الأساس القانوني لفرض هذه الرسوم، ذلك أن إعمال أثر هذا القضاء على وقائع النزاع الموضوعي يظل معقودًا للقاضي المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتلك الرسوم، ومن ثم فإن النزاع الماثل يدخل في عداد المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري يكون هو الأحق بالتنفيذ، مما يتعين معه القضاء بالاعتداد به.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية آنف الذكر، فإن من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهـذه الأسبـاب

 حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/11/2013، في الدعوى رقم 13364 لسنة 63 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 24/4/2012، في الدعوى رقم 386 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 13/2/2013، في الاستئنافين رقمى250، 281 لسنة 68 قضائية.