الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 2804 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 172 ص 902


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري وفتحي قرمه - نواب رئيس المحكمة.
-----------
(172)
الطعن رقم 2804 لسنة 60 القضائية

(1، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية" "تقرير الكفاية" "إجازة بدون مرتب". اختصاص. دعوى
(1) تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل وذلك عند وضع التقرير. م 28 ق 48 لسنة 1978
(2) عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978. لا بسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك
(3) حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط ألا يكون المرشح للترقية قائماً بإجازة بدون مرتب عند إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون

-------------
1 - مؤدى النص في المواد 24، 28 و29 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة في ذلك هي بوقت إعداد التقرير
2 - مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراءً لازماً قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائياً إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء
3 - يدل نص المادتين 10، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التي أجريت في ..... يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلاً وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت أن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من..... فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من..... وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - بطلب الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عام 1979 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 29/ 12/ 1980، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة بالدرجة الثالثة عام 1972 وإذ أجرت حركة ترقيات للدرجة الثانية في 29/ 12/ 1980 تخطته فيها وشملت الأحدث منه على سند من أنه حاصل على تقرير كفاية بدرجة كفء عن عام 1979 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 361/ 106 ق وبتاريخ 16/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 16/ 10/ 1979 ولما كانت تقارير الكفاية للعاملين تعدل اعتباراً من أول نوفمبر من كل عام فإنه يكون قد قضى المدة الأكبر من عام 1979 بالعمل لديها فتختص لجنة شئون العاملين بها بوضع تقريره إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقيته في الاعتداد بتقريريه السابقين عن سنتي 1977، 1978، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير الجهة لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاماً خاصة في تقرير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محدداً الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفيه تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة فنصت المادة 28 سالفة الذكر على أنه "في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أن تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير. ويعتد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة الإعارة للخارج أو في حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة......." مما مؤداه الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة والعبرة في ذلك هي بوقت إعداد التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بالتقريرين السابق وضعهما عن المطعون ضده عن سنتي 1977، 1978 وهما بمرتبة امتياز فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده لم يتظلم من تقرير كفايته عن عام 1979 إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 30 بتاريخ 25/ 5/ 1981 ومن ثم يضحى التقرير نهائياً ويمتنع على القضاء النظر فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً........" ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام اللجنة المشار إليها إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة المذكورة إجراءً لازماً قبل رفعها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين يكون نهائياً إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها وضع ضوابط ومعايير الترقية ومن بينها استبعاد العاملين الحاصلين على إجازات بدون مرتب وإذ كان المطعون ضده في إجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات في 29/ 12/ 1980 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل تلك الضوابط والمعايير وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أن النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً لحركة الترقيات التي أجريت في 29/ 12/ 1980 يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بإجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام بالعمل فعلاً وهو ما لا يناهض أحكام القانون وكان الثابت أن المطعون ضده كان بإجازة خاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 16/ 10/ 1979 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 29/ 12/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 995 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 171 ص 899


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وسمير عبد الهادي - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(171)
الطعن رقم 995 لسنة 60 القضائية

تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة" "فوائد التأخير". فوائد
التزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه وفروقها أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه. تأخره في السداد عن هذا الميعاد. أثره. احتساب فوائد تأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة

-------------
مفاد نص المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من العاملين لديه وفروقها في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن تأخر صاحب العمل في السداد عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 916 سنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2095.276 جنيهاً، وقالت بياناً لها إن الطاعنة طالبتها بغير حق بسداد ذلك المبلغ باعتباره فروق مكافآت نهاية خدمة بعض العاملين بخلاف فوائد التأجير، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1983 ببراءة ذمة المطعون ضدها من مبلغ 2044.713 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 95 لسنة 17 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 11/ 1/ 1990 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضدها فيما زاد على مبلغ 849.629 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر مديونية المطعون ضدها لها على مبلغ 849.629 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية خدمة بعض العاملين وقضى ببراءة ذمتها من فوائد هذا المبلغ في حين أن مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أنه في حالة تأخر صاحب العمل عن أداء مكافآت نهاية الخدمة في أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة تحسب فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "...... تكون المكافآت وفروقها المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد" مفاده أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من العاملين لديه وفروقها في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن تأخر صاحب العمل في السداد عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي من إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر مديونية المطعون ضدها للهيئة الطاعنة على مبلغ 849.629 جنيهاً قيمة مكافآت نهاية خدمة بعض العاملين لديها أخذاً بما انتهى إليه تقرير خبير محكمة الاستئناف ودون احتساب فوائد التأخير بنسبة 6% من تاريخ وجوب أدائها إلى تاريخ السداد، وذلك بمقولة أن المحكمة "تمسك عن القضاء بالفوائد" ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدها من قيمة هذه الفوائد مع المبالغ الأخرى التي قضى ببراءة ذمتها منها، وكان ما أورده الحكم تأسيساً لقضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها من الفوائد على النحو السابق لا يبين منه السند القانوني لما انتهى إليه وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الخصوص، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لهذا الشق في الدعوى، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 484 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 170 ص 895


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
(170)
الطعن رقم 484 لسنة 60 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط". دعوى "دعوى الضمان". مقاولة "ضمان المهندس والمقاول". 
دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول. ميعاد سقوطها. بدؤه من تاريخ انكشاف العيب أو حصول التهدم الكلي أو الجزئي. المادتان 651، 654 مدني
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". 
محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه

----------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7089 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 69220 جنيه والفوائد القانونية وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مبرم بينها وبين المطعون ضده الأول اتفقا على قيام الأخير بعمل التصميمات والرسومات والتفصيلية والإشراف على التنفيذ لبناء عمارة لإسكان العاملين لديها وبموجب عقد مقاولة اتفقت مع المطعون ضده الثاني على القيام ببناء العمارة وأن البناء سلم ابتدائياً في 13/ 8/ 1979. وبتاريخ 16/ 1/ 1983 تهدم البناء جزئياً طبقاً للثابت بقرار لجنة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط رقم 211 لسنة 1983 والمعلن إليها بتاريخ 16/ 11/ 1983 وقبل مرور مدة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني فأقامت دعوى إثبات الحالة رقم 319 لسنة 1984 مستعجل الإسكندرية لإثبات مخالفة أعمال التنفيذ للمواصفات الواجب إتباعها ثم أقامت دعواها الراهنة للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر. قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا إلى الطاعنة مبلغ 44900 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1355 لسنة 43 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستنئافين رقمي 20، 29 لسنة 44 ق الإسكندرية أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأول والثاني إلى الاستئناف الثالث ليصدر فيها حكم واحد وبتاريخ 14/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن علمها علماً يقينياً بانكشاف العيوب التي تهدد سلامة البناء موضوع المنازعة تم بإعلانها في 31/ 12/ 1983 بقرار لجنة التنظيم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتد في هذا الصدد بتقرير المهندس....... المقدم للشركة الطاعنة في 13/ 11/ 1981 ورتب على ذلك بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان في حين أن العيوب التي أبانها هذا التقرير لا تعتبر من العيوب التي تهدد سلامة البناء فلا يكون لتاريخ اكتشافها أثر في بدء سريان مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوي ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وفي 18/ 11/ 1981 أرسلت الجمعية خطاباً إلى المقاول الذي يمثل شركة الشرق للهندسة والمقاولات مرفق به تقرير هندسي عن المبنى صادر من الدكتور مهندس...... بناء على تكليف الجمعية والدكتور ...... والذي بين وجود عيوب وملاحظات تمثلت في وجود هبوط ببعض أرضيات الشقق ورشح بسقف الغرف الداخلية وشروخ بالمدخل والسلم وتنبه عليه بضرورة إصلاح العيوب الواردة بالتقرير خلال عشرون يوماً فإنه منذ كتابة هذا التقرير تبدأ مدة سقوط دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 654 مدني ولما كانت الجمعية قد أقامت دعواها بصحيفتها المودعة في 19/ 11/ 1986 أي بعد انقضاء المدة المنصوص عليها مما يكون معه الدفع في محله ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط دعوى الضمان ولا ينال من ذلك قول الجمعية بأن علمها بالعيوب كان بعد صدور قرار اللجنة الإدارية لحي وسط الإسكندرية إذ أنه فضلاً عن وجود التقرير المشار إليه فإن العيوب التي حددتها اللجنة هي بذاتها العيوب التي انتهى إليها التقرير" وكان مفاد هذه الأسباب أن الحكم إذ اعتد بتاريخ تقديم المهندس.......... لتقريره في 18/ 11/ 1981 للجمعية الطاعنة لبدي سريان مدة تقادم دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني قد اعتبر العيوب التي أوردها الخبير بتقريره من العيوب التي تهدد سلامة البناء، وكان البين من مطالعة هذا التقرير والصورة الرسمية لتقرير اللجنة الإدارية لحي وسط الإسكندرية أن ما فصله الحكم من تقرير الخبير لا مخالفة فيه للثابت به وأن العيوب التي أثبتها تقرير اللجنة الإدارية بحي وسط الإسكندرية هي بذاتها التي نقلها الحكم عن تقرير الخبير ولئن كان الخبير لم يصف ما حدث بالمبنى مما أشار إليه الحكم نقلاً عن تقريره بأنه من العيوب التي تهدد سلامة البناء فإنه إضفاء هذا الوصف عليه من المحكمة لا يعتبر خطأ منها في الإسناد إذ من حقها بل من واجبها أن تتحقق مما إذا كان ما حدث بالمبنى يعتبر عيباً مما يضمنه المقاول بمقضي المادة 651 من القانون المدني لأن هذا شرط من شروط انطباق تلك المادة التي استندت إليها الجمعية الطاعنة في دعواها لما كان ذلك وكانت المحكمة في وصفها للعيوب التي حدثت بالمبنى على النحو الذي بينته في حكمها واعتدادها بتقرير المهندس......... في بدء سريان مدة تقادم دعوى الضمان من تاريخ تقديم هذا التقرير في 18/ 11/ 1981 للجمعية الطاعنة لم تجاوز سلطتها الموضوعية أو تخالف القانون فإنه النعي على قضائها بسببي الطعن يكون على غير أساس.

الطعن 1493 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 167 ص 871


جلسة 25 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف، أحمد أبو الضراير نائبي رئيس المحكمة، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
--------------
(167)
الطعن رقم 1493 لسنة 60 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". استيلاء "الاستيلاء للمصلحة العامة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". 
 (1)الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. مؤداه. عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة بالقانون المدني عليها
(2) القرار الصادر بالاستيلاء على محل. أثره. قيام علاقة إيجارية بين الجهة التي تم الاستيلاء لصالحها وبين المالك. انتهاء الاستيلاء. أثره. زوال كافة الآثار المترتبة عليها ومنها العلاقة الإيجارية المذكورة وعودة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الأصلي للعين. لا محل لتطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على العلاقة الإيجارية الناشئة عن الاستيلاء
 (3)تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه
 (4)إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

----------
1 - النص في المادة السادسة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه "يُعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المرتبة على هذا الاستيلاء ويعجل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على الرغم من انعدام رضا أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني
2 - إذ كان قرار محافظ بني سويف رقم 1 لسنة 1972 بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لمدة ثلاث سنوات لصالح الطاعنة فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة ومالك المحل تعتبر الأثر القانوني لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على انتهاء الاستيلاء لأي سبب من الأسباب زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية المشار إليها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره فتعتبر العلاقة الإيجارية السابقة بين المالك ومورث المطعون ضدهن قائمة ولا محل لتطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني بشأن التجديد الضمني لعقد الإيجار على تلك العلاقة الإيجارية الناشئة عن الاستيلاء وانتهت بانتهائه
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني
4 - استخلاص تحقق هذا التخلي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أنه يشترط أن تقيم قضاءها بشأنه على أسباب سائغة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 5340 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة ومحافظ بني سويف بصفته بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم وقلن بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 10/ 1946 استأجر مورثهن ذلك المحل وظل يمارس فيه نشاطه حتى أصدر محافظ بني سويف قراره في 29/ 12/ 1971 بالاستيلاء عليه مؤقتاً لصالح الشركة الطاعنة، وإذ انتهت مدة الثلاث سنوات الموقوت بها القرار وطالبن الشركة الطاعنة بالإخلاء فلم تستجب أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7845 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن العين محل النزاع إذ صدر قرار محافظ بني سويف بالاستيلاء عليها لصالحها لمدة ثلاث سنوات فإن هذا القرار ينهي العلاقة الإيجارية لمستأجرها السابق وتعتبر هي المستأجرة لها إعمالاً لنص المادة 6/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها من المالك بتاريخ 13/ 1/ 1972 يكون سندها في وضع يدها على العين المؤجرة وإذ استمرت بها بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات وقامت بسداد أجرتها للمالك فإن عقدها يكون قد تجدد ضمنياً عملاً بالمادتين 599، 563 من القانون المدني ولا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المستأجر السابق الذي انتهى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن عقد الإيجار الصادر لمورث المطعون ضدهن ما زال قائماً منتجاً لكافة آثاره ويفضل عقدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة السادسة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه "يُعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المرتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على الرغم من انعدام رضا أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني، لما كان ذلك وكان قرار محافظ بني سويف رقم 1 لسنة 1972 بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لمدة ثلاث سنوات لصالح الطاعنة فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة ومالك المحل تعتبر الأثر القانوني لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على انتهاء الاستيلاء لأي سبب من الأسباب زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية المشار إليها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره فتعتبر العلاقة الإيجارية السابقة بين المالك ومورث المطعون ضدهن قائمة ولا محل لتطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني بشأن التجديد الضمني لعقد الإيجار على تلك العلاقة الإيجارية الناشئة عن الاستيلاء وانتهت بانتهائه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهن لم يترك العين محل النزاع مستدلاً على ذلك برفعه الطعن رقم 1505 لسنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في قرار الاستيلاء على المحل بغية إلغائه في حين أن واقعة تركه المحل المؤجر قد تحققت ضمناً وذلك من قعوده طيلة ثلاث سنوات على عدم طعنه في قرار الاستيلاء وإذ طعن فيه وصدر الحكم في غير صالحه لم يعترض، ومن عدم إجابته لطلبها بحضوره لتسليمه المحل ومما أثبته الخبير في تقريره من أن العين محل النزاع كانت مغلقة قبل الاستيلاء عليها ولم يباشر مورث المطعون ضدهن ثمة نشاط فيها من مدة سابقة على الاستيلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من عدم تحقق ترك مورث المطعون ضدهن للعين محل النزاع فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني وكان استخلاص تحقق هذا التخلي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أنه يشترط أن تقيم قضاءها بشأنه على أسباب سائغة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة بأن مورث المطعون ضدهن قد تخلى عن عين النزاع قبل وفاته بقوله بأن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن علاقة مورثهن الإيجارية بالعين محل النزاع ظلت قائمة حتى صدور قرار الاستيلاء المؤقت في 5/ 1/ 1972 وأنه أقام الدعوى رقم 1505 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار الاستيلاء وفي الموضوع بإلغائه والتعويض ومؤدى ذلك أن المستأجر مورث المطعون ضدهن لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمني يكشف عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 289 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 166 ص 866


جلسة 25 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد - نواب رئيس المحكمة، وعبد الله فهيم.
-------------
(166)
الطعن رقم 289 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". 
 (1)الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير. وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة
 (2)التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر كميزة جديدة. لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها إلا بموافقته. علة ذلك
 (3)دعوى "الدفاع فيها". محكمة الموضوع
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة

------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم، ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة
2 - التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع، ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة، إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" مما مؤداه أن الأصل هو وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون، فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير، فإذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة في الأجرة هي مقابل الأعمال المستحدثة ففي هذه الحالة يتعين على القاضي أن ينزل حكم العقد، كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه، أو يعرض لتقويم هذه الأعمال متى استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بتحديد الأجرة
3 - المقرر، أن الدفاع الذي يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5716 لسنة 1985 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1985 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبيب لقاء أجرة شهرية مقدارها 40 أبعون جنيهاً، وأنه عند التعاقد حصل من المطعون ضده على مبلغ ثمانمائة جنيه كمقدم إيجار أنفقها في إعداد العين لتفي بالغرض الذي أجرت من أجله، واتفق معه على خصم نصف القيمة الإيجارية شهرياً، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من إبريل حتى سبتمبر سنة 1985 ومقابل استهلاك المياه منذ بدء التعاقد حتى سبتمبر سنة 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 959 لسنة 31 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ 20/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بإجراء تعديلات وإصلاحات بالعين محل النزاع لتفي بالغرض المؤجرة من أجله كعيادة طبية، بناء على اتفاق غير مجحود بينه وبين المطعون ضده، بما يقتضي معه رفع القيمة الإيجارية، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تقدير أجرة العين، وإجراء الحساب بين الطرفين طبقاً لقرار لجنة تحديد الأجرة بواقع مبلغ مقداره 2.600 جنيهاً شهرياً مهدراً الاتفاق سالف الذكر ودون أن يتحقق والخبير الذي عول على تقريره من حصول تعديلات بالعين وفقاً له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم، ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة، أما التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع، ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة، إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" مما مؤداه أن الأصل هو وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون، فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير، فإذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة في الأجرة هي مقابل الأعمال المستحدثة ففي هذه الحالة يتعين على القاضي أن ينزل حكم العقد، كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه، أو يعرض لتقويم هذه الأعمال متى استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بتحديد الأجرة. كما أن من المقرر، أن الدفاع الذي يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أجرى بالعين المؤجرة تعديلات وإصلاحات تزيد من منفعتها إعمالاً للاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بعد أن حصل منه على مبلغ ثمانمائة جنيه لإعدادها للغرض الذي أجرت من أجله، كعيادة طبيب وطلب ندب خبير لمعاينة العين لبيان تلك التعديلات، وقدم تأييداً لدفاعه صورة الاتفاق المشار إليه - التي لم يجحدها المطعون ضده - وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند مما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فيها من أن العقار الكائن به العين محل النزاع أقيم عام 1969 وأنه يتعين الاعتداد بالأجرة القانونية ومقدارها مبلغ 2.600 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة تحديد الأجرة، دون الأجرة الاتفاقية مع احتساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومن أنه لم يثبت بالأوراق أن تعديلاً جوهرياً قد تم بالعين بما قد يزيد من منفعتها أو يستلزم زيادة أجرتها القانونية، وأنه لا حاجة لندب خبير آخر في الدعوى، دون أن يعرض لدلالة الاتفاق المبرم بين الطرفين في هذا الشأن، على ضوء القواعد المتقدمة، ويواجه دفاع الطاعن بصدده وطلبه إثبات حصول التعديلات بالعين رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه - لو ثبت - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3763 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 159 ص 836


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(159)
الطعن رقم 3763 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية". 
الترقية إلى الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين وبما حوته ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. التزامها في ذلك بهذين الضابطين بلا معقب عليها متى خلا قرارها من عيب انحراف بالسلطة أو سوء استعمالها

------------
مفاد النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السنوية. وإن كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية وبالتالي فإن هذه التقارير يتعين الاستهداء بها في معرفة عناصر الامتياز في المرشح للترقية ويكون لمجلس إدارة شركة القطاع العام طبقاً للسلطة المخولة له في المادة 34 من القانون سالف الذكر أن يضع شرطاً بحصول المرشح على أكثر من تقرير بمرتبة "ممتاز" في السنوات السابقة على الترقية، كما يكون له أن يستبعد من الترشيح من لم يحصل على هذه المرتبة في سنة أو أكثر لعدم توافر عناصر الامتياز لديه، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سواء استعمالها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة النصر لصناعة الكحول والكيماويات الأساسية - الدعوى رقم 506 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة الابتدائية وطلب الحكم بترقيته إلى درجة مدير إدارة الصيانة الحرارية اعتباراً من 31/ 12/ 1982 والفروق المالية. وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الشركة الطاعنة ويشغل وظيفة رئيس قسم الصيانة الحرارية بها، وإذ أجرت حركة ترقيات لوظيفة مدير إدارة تخطته فيها ورقت من هم أحدث منه وأقل منه مؤهلاً فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بترقيته إلى درجة مدير إدارة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 على إحدى الوظائف الشاغرة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 8/ 6/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1214 لسنة 104 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/ 6/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة مقاومة الأحماض اعتباراً من 31/ 12/ 1984 والفروق المالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تتم الترقية لوظائف الدرجة الأولى بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء في المرشحين للترقية وما ورد بملفات خدمتهم من عناصر امتياز، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1984 على سند من أنه أسبق من المقارن به في الأقدمية رغم أن المشرع لم يجعل منها أساساً للمفاضلة بين المرشحين للترقية لهذه الدرجة، وأغفل عناصر الامتياز التي يتفوق بها المقارن به عنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "..... وتكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر امتياز والتي تختلف عن التقارير السنوية. وإذ كان ذلك لا يعني إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير التي تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية وبالتالي فإن هذه التقارير يتعين الاستهداء بها في معرفة عناصر الامتياز في المرشح للترقية ويكون لمجلس إدارة شركة القطاع العام طبقاً للسلطة المخولة له في المادة 34 من القانون سالف الذكر أن يضع شرطاً بحصول المرشح على أكثر من تقرير بمرتبة "ممتاز" في السنوات السابقة على الترقية، كما يكون له أن يستبعد من الترشيح من لم يحصل على هذه المرتبة في سنة أو أكثر لعدم توافر عناصر الامتياز لديه، وثانيهما هو الاستهداء برأي الرؤساء في المرشح، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود هذه الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سواء استعمالها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وتقريري الخبير أن المطعون ضده والمقارن به كانا من بين المرشحين للترقية إلى الدرجة الأولى وأن الأول يسبق الثاني في الأقدمية إلا أن الطاعنة قامت بترقية المقارن به لأنه الأكثر امتيازاً لحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على حركة الترقيات وتخطت المطعون ضده لحصوله في أحد هذه التقارير على مرتبة كفء، وهو ما ينفي عن قرارها شبهة الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالأقدمية كأساس للمفاضلة في الترقية ملتفتاً عن عناصر الامتياز التي يتفوق بها المقارن به عن المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1682 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 158 ص 829


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه - نواب رئيس المحكمة.
------------
(158)
الطعن رقم 1682 لسنة 60 القضائية

(1،  (2 استئناف. حكم "الأحكام غير المنهية للخصومة". عمل "ترقية". 
(1) الحكم بإجالة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب التعويض لا يعتبر منهياً للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. مؤدى ذلك. الطعن فيه على استقلال غير جائز ويكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة. المادتان 212، 229 مرافعات
 (2)ترقية العاملين بالبنك المركزي الرئيسي والجهاز المصرفي. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. المادتان 13، 15 من لائحة نظام العاملين به

------------
1 - النص في المادة 212 مرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية. ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول في حركة ترقيات 9/ 1/ 1981 وبإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغ 5000 جنيه قيمة ما رآه مستحقاً له من تعويض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم في خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعياً غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في....... طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
2 - مؤدى النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة 13 منها على أن "........" ونصت المادة 14 على أن "......." ونصت المادة 15 على أن "........" بما مفاده أن الترقية إلى أي من الوظائف الإشرافية للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 756 سنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده - بنك مصر - بطلب الحكم بأحقيته في الوظيفة الإشرافية الصادر بها القرار رقم 2940 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده في 9/ 7/ 1971، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 أصدر البنك حركة ترقيات إلى وظائف مراقبين بمجموعة الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول وتخطاه فيها دون مبرر وبالرغم من استيفائه لاشتراطات شغل إحدى هذه الوظائف، ورقت من هم أحدث منه في أقدمية التخرج والتعيين وأقل كفاءة، فأقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1987 بإجابته إلى طلب الترقية وقبل الفصل في الشق الخاص بطلب التعويض باستجواب الخصوم، ثم حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1989 برفض هذا الشق من الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 106 ق القاهرة كما استأنف المطعون ضده الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987 بالاستئناف رقم 691 لسنة 104 ق ثم استأنف الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1989 بالاستئناف رقم 752 لسنة 106 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 21/ 2/ 1990 برفض الاستئناف الأول، وبعدم جواز الاستئناف الثاني، وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 23/ 2/ 1987 أولاً: بأحقية الطاعن في الترقية إلى وظيفة إشرافية بالمستوى الأول في حركة ترقيات 9/ 1/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار، وثانياً وقبل الفصل في طلب التعويض باستجواب الخصوم، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم دون انتظار الفصل في طلب التعويض وقضى بعدم جواز الاستئناف فإن قضاء الحكم الابتدائي في خصوص طلب الترقية يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وإذ كان هذا الشق من الدعوى يستقل موضوعاً وسبباً عن الشق الخاص بطلب التعويض، فإن استئناف الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1989 في شأن الشق الأخير لا يشمل الحكم الأول الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987 ويكون قد أقيم بعد فوات مواعيد الطعن فيه، ولا ينصرف هذا الاستئناف الأخير إلا إلى ما قضى به الحكم في خصوص طلب التعويض، وهو في هذه الحدود غير جائز باعتبار أنه مرفوعاً من المطعون ضده الذي قضى لصالحه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1987 وبرفض طلب الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 212 من قانون مرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية. ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول في حركة ترقيات 9/ 1/ 1981 وبإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغ 5000 جنيه قيمة ما رآه مستحقاً له من تعريض عما أصابه من ضرر، فقضت المحكمة بإجابته لطلب الترقية، وباستجواب الخصوم في خصوص طلب التعويض، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده، إذ ما زال على المحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها، ولما كان هذا الحكم قطعياً غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في27/ 3/ 1989 طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أعمل أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على طلب ترقيته إلى وظيفة إشرافية بالمستوى الأول، في حين أن هذا الطلب يخضع لأحكام لائحة نظام العاملين بالبنك المطعون ضده الصادرة نفاذاً للمادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وأغفل الحكم بذلك استظهار شروط الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالمستوى الأول وفقاً لأحكام تلك اللائحة ومدى استيفائه لها، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن: "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية ( أ )....... (ب)....... (ج)...... (د)...... (هـ)...... (و)........ (ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من القرارات طبقاً للبنود (و) و (ز) و (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام وإذ كان مجلس إدارة البنك المطعون ضده قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة (13) منها على أن "لا تكون الترقية إلى وظائف مستوى الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك" ونصت المادة (14)على أن "يشترط للترقية استيفاء العامل الاشتراطات والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة المرقى إليها بالإضافة إلى توافر الضوابط والمعايير التي تتقرر في هذا الشأن فضلاً عن اجتيازه بنجاح ما يكون قد تقرر له من دورات تدريبية أو اختيارات...." ونصت المادة (15) على أن "تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، وبشرط ألا يقل تقدير كفاية العامل عن جيد جداً في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين بالنسبة للترقية للوظائف النمطية وألا يقل تقدير الكفاية عن ممتاز في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين بالنسبة للترقية إلى الوظائف الإشرافية بالمستويات المختلفة......... ويجوز لمجلس إدارة البنك أن يضع ما يراه من معايير وضوابط إضافية للترقية...... ويكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة........" بما مفاده أن الترقية إلى أي من الوظائف الإشرافية للمستويات المختلفة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة البنك المطعون ضده، ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة وبشرط أن تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها، وأن تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، ولجهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل على حالة الطاعن قواعد الترقية الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الخاصة بالوظائف دون الدرجة الأولى والتي أوجبت الاعتداد بالأقدمية عند الاختيار من بين المتساويين في مرتبة الكفاية وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن على أساس أنه أحدث في الأقدمية واضعاً بذلك شرطاً لم تأت به اللائحة، فإن ما انتهى إليه الحكم على النحو السابق يعتبر تقريراً قانونياً خاطئاً أدى به إلى القصور في استظهار أحكام اللائحة الواجبة التطبيق واشتراطات شغل الوظيفة المطالب بالترقية إليها، ومدى توافرها في الطاعن، وعناصر الاختيار للمفاضلة بين المرشحين وفقاً للمعايير والضوابط التي استلزمتها تلك اللائحة والتي وضعها مجلس الإدارة، والتحقق مما إذا كان عدم ترقية الطاعن مشوباً أو غير مشوب بالتعسف، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.