جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د.
عبد القادر عثمان، عزت البنداري وسمير عبد الهادي - نواب رئيس المحكمة.
-------------
(171)
الطعن رقم 995 لسنة 60
القضائية
تأمينات اجتماعية
"مكافأة نهاية الخدمة" "فوائد التأخير". فوائد.
التزم صاحب العمل بأن
يؤدي إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين لديه
وفروقها أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه. تأخره في السداد عن هذا
الميعاد. أثره. احتساب فوائد تأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى
أي إجراء من جانب الهيئة.
-------------
مفاد نص المادة 14 من
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة
الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من العاملين لديه وفروقها في أول الشهر التالي
لانتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن تأخر صاحب العمل في السداد عن هذا الميعاد يترتب
عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء
من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه
المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 916 سنة 1975 مدني
شبين الكوم الابتدائية طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 2095.276 جنيهاً، وقالت
بياناً لها إن الطاعنة طالبتها بغير حق بسداد ذلك المبلغ باعتباره فروق مكافآت
نهاية خدمة بعض العاملين بخلاف فوائد التأجير، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة
البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 12/ 1983 ببراءة
ذمة المطعون ضدها من مبلغ 2044.713 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 85 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، كما استأنفته المطعون ضدها
بالاستئناف رقم 95 لسنة 17 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ
11/ 1/ 1990 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم
المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضدها فيما زاد على مبلغ 849.629 جنيهاً. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر مديونية المطعون ضدها لها على مبلغ
849.629 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية خدمة بعض العاملين وقضى ببراءة ذمتها من فوائد
هذا المبلغ في حين أن مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أنه في حالة
تأخر صاحب العمل عن أداء مكافآت نهاية الخدمة في أول الشهر التالي لانتهاء الخدمة
تحسب فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد، فإن
الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63
لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "...... تكون المكافآت وفروقها
المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي
لانتهاء خدمة المؤمن عليه. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ
وجوب الأداء حتى تاريخ السداد" مفاده أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من العاملين
لديه وفروقها في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن تأخر صاحب العمل
في السداد عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ
السداد دون حاجة إلى أي من إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا
تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر مديونية المطعون ضدها للهيئة الطاعنة على مبلغ
849.629 جنيهاً قيمة مكافآت نهاية خدمة بعض العاملين لديها أخذاً بما انتهى إليه
تقرير خبير محكمة الاستئناف ودون احتساب فوائد التأخير بنسبة 6% من تاريخ وجوب
أدائها إلى تاريخ السداد، وذلك بمقولة أن المحكمة "تمسك عن القضاء
بالفوائد" ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدها من قيمة هذه الفوائد
مع المبالغ الأخرى التي قضى ببراءة ذمتها منها، وكان ما أورده الحكم تأسيساً
لقضائه ببراءة ذمة المطعون ضدها من الفوائد على النحو السابق لا يبين منه السند
القانوني لما انتهى إليه وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه
في هذا الخصوص، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون، فإنه يكون
معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً
بالنسبة لهذا الشق في الدعوى، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق