الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 1546 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 360 ص 412


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(360)
الطعن رقم 1546 لسنة 59 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين". تقادم "تقادم مسقط".
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.

-------------
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "........" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2089/ 1987 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 2980 جنيه و182 مليم وقالا بياناً لها إن المطعون ضدها طالبتهما بسداد المبلغ سالف البيان على أنه قيمة الاشتراكات المستحقة عن العمال الذين قاموا ببناء العقار المملوك لهما رقم.............. والذي صدر بشأنه الترخيص رقم 1282/ 1975 والترخيص رقم 504/ 1977 ولما كان المقاول هو المسئول عن سداد هذه الاشتراكات فضلاً عن أن هذا الدين قد سقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1987 برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبإلزام الطاعنين أن يدفعا لها مبلغ 937 جنيه و836 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 988/ 105 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1013/ 105 ق وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة إلا أن الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض هذا الدفع تأسيساً على أن حقوق المطعون ضدها تسقط وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتقادم الطويل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1655 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 361 ص 417


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
---------------
(361)
الطعن رقم 1655 لسنة 59 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخبيره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. تأجيره وحدات المبنى أو بيعها. وجوب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له. علة ذلك.

------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه.........." يدل - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1768 لسنة 1986 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 5/ 1972 استأجر منه الطاعن شقة النزاع وإذ أقام بذات المدينة عقاراً مملوكاً له مكوناً من ست وحدات سكنية، فقد أنذره - عملاً بنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بإخلاء العين أو بتوفير مسكن ملائم لنجله بالعقار، المشار إليه، فامتنع الأخير بمقولة أنه لا يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالإخلاء مع التسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 63 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المبنى الذي أقامة قد تم تشطيبه في غضون عام 1983 ولم يبد المطعون ضده رغبته في الحصول على شقة لنجله إلا في عام 1986 وبعد أن أجر جميع وحدات العقار لآخرين مما يستحيل معه تحقيق هذه الرغبة فضلاً عن أن سكوته طوال هذه المدة يعد بمثابة تنازل ضمني عن هذا الحق المخول له بموجب القانون، كما جرى دفاعه أيضاً بأن استعمال المطعون ضده تلك الرخصة له أو لنجله سيترتب عليها احتجازهما لأكثر من مسكن في ذات البلد بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بمقولة أن المشرع أراد تحقيق وجه العدالة والتوازن بين المستأجر والمؤجر في حالة استغناء الأول عن المكان المؤجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه............" يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامة مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحية في القانون وأضاف بأنه قد ثبت للمحكمة أن نجل المطعون ضده في حاجة إلى مسكن يتزوج فيه بعد قيامة بعقد الخطبة في 10/ 3/ 1988 وأن نما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً عارياً عن الدليل، وكان هذا الذي خلص إليه له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويواجه دفاع الطاعن الوارد بسببي النعي المطروحين، فلا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها، ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2902 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 362 ص 422

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(362)
الطعن رقم 2902 لسنة 59 القضائية
(4 - 1) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف. قوة الأمر المقضي.
 (1)انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
(2) حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
 (3)النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.
 (4)إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح. مثال.
(5) حكم "حجية الحكم "قوة الأمر المقضي. التزام.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه. صدور الحكم بناء على غش مدينة أو تواطؤه أو إهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به. أثره. اعتباره من الغير فلا يحاج به.
 (6)حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تقديم  الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى. عدم تعرض المحكمة لدلالته. قصور.
(7) إثبات "قرائن قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما يعد قصوراً".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.
--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك.
2 - من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقة ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
3  - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينة فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينه إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته.
6 - من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
7 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، وأما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى التي صار قيدها برقم 340 لسنة 1987 تنفيذ الزيتون - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً والإحالة - بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان كافة ما ترتب عليه من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع - وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة ثم شغلها اعتباراً من 8/ 8/ 1980 غير أنه فوجئ بتاريخ 14/ 8/ 1982 بتنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية في نزاع صوري بين المطعون ضدهما قضى بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع، وإذ لم يكن طرفاً في النزاع الصادر فيه هذا الحكم، وكان هو الذي يضع اليد على العين المؤجرة وصدر في مواجهته قرار لجنة تحديد أدرتها واختصمه المطعون ضده الثاني في الطعن على هذا القرار بصفته مستأجراً لها، كما أن عداد الإنارة وإيصالات الكهرباء باسمه، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل يوم 14/ 12/ 1982 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 11392 لسنة 104 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة طالباً تعديله فيما قضي به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والحكم بعدم الاعتداد به وتمكينه من شقة النزاع وقيد استئنافه برقم 11495 لسنة 104 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 1989 أولاً - بعدم جواز الاستئناف رقم 11495 سنة 104 ق، وفي الاستئناف رقم 11392 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104 ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ أعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذي تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الاعتداد بالحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك، وكان من المقرر أيضاً أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثاني رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر في تسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائناً للمطعون ضده الثاني وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينة إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن في الدعوى التمسك بأنه يعتبر من الغير بالنسبة للحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية فلا يحاج به لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينة المطعون ضده الثاني وخصمه فيها المطعون ضده الأول واستدل على ذلك الغش والتواطؤ بأن المطعون ضده الثاني لم يطعن في ذلك الحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضده الأول إضراراً به - أي الطاعن - كما لم يتقدم إلى المحضر بإشكال عند تنفيذه خاصة وأن الطاعن يسكن بعقار النزاع، كما أنه الشاغل للعين المؤجرة وقد أخطرته لجنة تحديد الإيجارات بأجرة العين باعتباره مستأجراً لها وأنه دون المطعون ضده الأول قد اختصم في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الثاني - المؤجر - طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وجدير بالذكر أن الحكم ليس له حجية على الخصوم وحدهم بل هو له حجية أيضاً على خلف الخصم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، كما يعتبر حجة على دائني الخصم إذ أن المدين يمثل دائنة في الإحكام التي تصدر له أو عليه............. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الأول - الطاعن - استأجر شقة النزاع من المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - وبالتالي يعتبر دائناً وليس خلفاً خاصاً، وإذ كان المستأنف ضده الثاني المؤجر قد صدر ضده الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتمكين المستأنف - المطعون ضده الأول من شقة النزاع........... كما خلت أوراق الدعوى من أن الحكم رقم 334 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد صدر بالتواطؤ بين خصومه وبالتالي فإن ذلك الحكم يكون حجة على المستأنف ضده الأول - الطاعن - باعتباره دائناً للمؤجر المستأنف ضده الثاني" وهو ما يبين منه أنه اعتبر الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية حجة على الطاعن لخلو الأوراق من دليل على صدوره بالتواطؤ بين خصومه. وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت الإشارة إليه يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من قرائن ومستندات تمسك بدلالتها على أن الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ليس حجة عليه لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فيه، وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأنه لا يحاج بالحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيه المطعون ضده الأول استناداً إلى المستندات والقرائن المشار إليها هو منه دفاع جوهري لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على أن الحكم السالف قد صدر بالتواطؤ بين المطعون ضدهما ورتب على ذلك وحدة انتفاء الغش والتواطؤ ومحاجة الطاعن بهذا الحكم دون أن يعني بتمحيص دفاعه وما قدمه من مستندات وساقه من قرائن وإبداء الرأي فيها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 364 ص 436


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------
(364)
الطعن رقم 3312 لسنة 59 القضائية

تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر الأدبي". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب. علة ذلك.

-------------
مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 1417 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 80000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1985 تسبب المطعون عليه الأخير بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 3730 نقل المنيا المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في موت مورثهم المرحوم......... وقد ضبط عن هذه الواقعة القضية رقم 159 سنة 1985 جنح قسم العجوزة والتي أدين فيها المتهم بحكم جنائي بات وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها ولما لحق بمورثهم المذكور من ضرر مادي بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامن أن يدفعا للمطعون عليهم عدا الأخير مبلغ 8000 جنيه. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1497 سنة 105 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 7/ 6/ 1989 حكمت في استئناف الطاعنة برفضه وفي استئناف المطعون عليهم عدا الأخير بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامم أن يؤديا لهم تعويضاً شاملاً مبلغ 10000 منه مبلغ 2000 للمطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأربعة.......... و........... و.......... و........... تعويضاً جابراً للضرر الأدبي الذي أصاب هؤلاء القصر بموت شقيقهم بالسوية بينهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن التعويض عن الضرر الأدبي وفقاً لنص المادة 222/ 1 من القانون المدني المقرر لمصلحة الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب لا يفيد منه أي من هؤلاء ما لم يكن موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة غير أن الحكم المطعون فيه قضي بتعويض عن الضرر الأدبي لأخ المجني عليه.............. القاصر المشمول بولاية والده المطعون عليه رغم أن الثابت من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 30/ 1/ 1986 وهو تاريخ لاحق لموت أخيه المصاب في 21/ 5/ 1985 فلم يكن موجوداً على قيد الحياة حين الوفاة ونشؤ الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "1 - يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب." مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض الماثلة - قد مات بتاريخ 21/ 5/ 1985 قبل ميلاد شقيقه القاصر........... الحاصل في 30/ 1/ 1986 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلاده ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة وجود على قيد الحياة وقت موت شقيقة المذكور فيستحيل أن يكون قد أصابه ضرر أدبي على ما سلف بيانه فلا يستحق بعد ولادته تعويضاً من هذا القبيل، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 500 جنيه تعويضاً عن ما ارتأى أنه ضرر أدبي لحقه من جراء وفاة أخيه السابقة على ولادته فأنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف الأول بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر............. ورفض هذا الشق من الدعوى.

الطعنان 1255 ، 1267 لسنة 59 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 367 ص 451


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
--------------
(367)
الطعنان رقما 1255، 1267 لسنة 59 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تزاحم المستأجرين". إثبات "طرق الإثبات". نظام عام.
 (1)إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. م 24 ق 49 لسنة 1977.
 (2)إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته. جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.

-------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض إن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم.
2 - حظر نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى والوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعي عكس هذه القرينة إثبات ادعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالي صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين تتحصل في أن كل من الطاعنين و....... أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني دعاوى مستقلة قيدت بأرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593، 5594 لسنة 1982 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم لكل منهم بثبوت العلاقة الإيجارية مع المطعون ضدهما الأول والثاني اعتباراً من 1/ 5/ 1982 بالأجرة القانونية وإلزامهما بتحرير عقد إيجار لكل منهم عن الشقة التي تخصه والمبينة بصحف الدعاوى المذكورة عاليه وبصفة مستعجلة بتمكين كل منهم من الشقة المؤجرة له........ وقالوا بياناً لذلك إنهم استأجروا من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني تلك الشقق بعد أن سددوا له مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ولم يحرر لأيهم عقد بذلك، وبعد أن وضع كل منهم يده على الشقة التي تخصه وأبلغوا النيابة العامة ضده بما تقاضاه من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، استصدر المطعون ضده الأول حكماً في الدعوى رقم 1441 لسنة 1981 مستأنف مستعجل القاهرة بطردهم من الشق استئجارهم فأقام كل منهم دعواه. وجه المطعون ضده الأول للطاعنين طلبا عارضاً بطردهم من الشقة محل النزاع، كما تدخل المطعون ضدهم من الثالثة للسادس منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته باعتبار أحقيتهم للشقق المذكورة وحيازتهم لها بعقود ثابتة التاريخ. أمرت المحكمة بضم الدعاوى السابقة ليصدر فيها حكم واحد، وإذ قررت المحكمة بعد ذلك شطب الدعويين رقمي 4714، 5594 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية المرفوعتين من الطاعنين الثالث والرابع قاما برفع الدعوى رقم 1522 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بذات الطلبات مع تجديد الدعويين المشطوبتين سالفتي الذكر فأمرت المحكمة بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد أحالت المحكمة هذه الدعاوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1986 في الدعاوى أرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593 لسنة 82 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتحرير عقد إيجار لكل طاعن ورفضت الشق المستعجل كما حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1988 باعتبار كل من الدعويين رقمي 4714، 5594 لسنة 1982 كأن لم تكن لعجم تجديدهما من الشطب في الميعاد وفي الدعوى رقم 1522 سنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية بثبوت العلاقة الإيجارية بين كل من الطاعنين والمطعون ضده الأول وإلزامه بتحرير عقد إيجار لكل منهما ورفضت الشق المستعجل، استأنف الطاعنون الحكم الأول الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1986 بالاستئناف رقم 512 سنة 104 ق القاهرة فيما قضي به من رفض الشق المستعجل، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالثة للسادس الاستئناف رقم 1155 سنة 104 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1487 سنة 104 ق القاهرة واستأنف المطعون ضده الأول أيضاً الحكم الثاني الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1988 بالاستئناف رقم 6070 لسنة 105 ق القاهرة - قررت محكمة الاستئناف ضم هذه الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد ثم قضت بجلسة 25/ 1/ 1989 أولاً: في الاستئناف رقم 512 سنة 104 ق القاهرة باعتباره كأن لم يكن، ثانياً: في الاستئناف رقم 1487 سنة 104 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1986 ورفض الدعاوى أرقام 4708، 4710، 4712، 4715، 5592، 5593 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية ثالثاً: في الاستئناف رقم 6070 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 23/ 3/ 1988 ورفض الدعوى رقم 1522 سنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية رابعاً: في الاستئناف رقم 1155 لسنة 104 ق القاهرة بقبوله شكلاً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1267 لسنة 59 ق. كما طعنت الطاعنة السادسة بالطعن رقم 1255 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 1255 لسنة 59 ق تنعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار الاستئناف 512 سنة 104 ق القاهرة كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة التعجيل من الشطب في الميعاد في حين أن حقيقته أنه استئناف فرعي أو مقابل لاستئنافات المطعون ضدهم ويبقى ما دام الاستئناف الأصلي قائماً ولا يجوز الحكم باعتباره كأن لم يكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الاستئناف رقم 512 سنة 104 ق، القاهرة قد رفع في الميعاد وطبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات فلا يعد استئنافا فرعياً وإنما يعد استئنافاً أصلياً له كيانه المستقل عن باقي الاستئنافات الأصلية التي ضمت إليه لأن الضم لا يفقد كل استئناف ذاتيته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهي إلى عدم جواز إثبات العلاقة الإيجارية بين كل منهم وبين المطعون ضده الأول بصفته لمجرد أن الشق المراد إثبات العلاقة الإيجارية بشأنها بعضها مؤجر وبعضها مباع بعقود ثابتة التاريخ للمطعون ضدهم من الثالثة للسادس في حين أنه طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن ثبوت التاريخ لا يمنع المستأجر من إثبات العقد وأنه سابق على العقد الثابت التاريخ وإجراء المفاضلة على هذا الأساس، كما أنهم أبدوا دفاعاً مؤداه أن العقود الثابتة التاريخ غير صحيحة وأن أصحابها مسخرين من المطعون ضدهما الأول والثاني لخدمة الدعوى بدليل أن المطعون ضدها الثالثة بنت شقيقة المطعون ضدهما الأول والثاني إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة..... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول." يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم كما حظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى الواحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول مما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول، وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ باعتباره قرينة على أسبقية عقد الإيجار ولكنه قرينة قابلة لإثبات عكسها وعلى مدعي عكس هذه القرينة إثبات إدعائه بكافة طرق الإثبات وبالتالي صحة عقده وبطلان العقود اللاحقة. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم باستئجارهم للشقق محل النزاع قبل المطعون ضدهم من الثالثة للسادس الذين سخروا لخدمة الدعوى وانتهى الحكم رغم ذلك إلى عدم الاعتداد بما انتهي إليه التحقيق من ثبوت العلاقة الإيجارية لمجرد أن العقود المذكورة ثابتة التاريخ ودون أن يبحث ما إذا كانت العلاقة الإيجارية لكل من الطاعنين سابقة عليها من عدمه على ضوء القواعد المتقدمة ومدي سريان هذه العلاقة في حق مشتري الشقق المحرر بشأنها عقود بيع فضلاً عن أنه لم يعرض لدفاعهم من أن العقود الثابتة التاريخ غير حقيقية رغم جوهرية هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2054 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 368 ص 458


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الضراير نائب رئيس المحكمة، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
------------------
(368)
الطعن رقم 2054 لسنة 59 القضائية

(1، 2) نقض "إيداع كفالة الطعن". قانون. رسوم "الرسوم القضائية". هيئات "الأزهر". أشخاص اعتبارية.
(1) إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
 (2)قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. إعفاء هذه الأشخاص من الرسوم. شرطه أن ينص القانون على إعفائها. (مثال. بشأن عدم إعفاء الأزهر - الذي يعد هيئة مستقلة لها شخصية معنوية - من الرسوم القضائية).

----------------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءً جوهرياً لازماً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن "لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.........." فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقاً لمؤدي الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملتزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى رقم 1211 لسنة 1985 مدني أسوان الابتدائية على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإخلاء المنزل المبين في الأوراق تأسيساً على أنها تستأجر ذلك المنزل بعقد إيجار مؤرخ 5/ 10/ 1972 واستعملته بطريقة مخالفة لشروط عقد الإيجار وضارة بسلامة المبنى والصحة العامة. بتاريخ 11/ 11/ 1986 حكمت المحكمة للمطعون ضده الثاني بطلباته. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان. تدخل الطاعن بصفته في الاستئناف منضماً للمطعون ضده الثاني في طلب رفضه، وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءاً جوهرياً لازماً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم، وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن "لا يستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.........." فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك، وكان الأزهر طبقاً لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الأزهر وله أهلية التقاضي، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقاً لمؤدي الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملتزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً

الطعن 2875 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 369 ص 462


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-------------
(369)
الطعن رقم 2875 لسنة 59 القضائية

تقسيم "التصرف والبناء في الأراضي المقسمة". بيع. بطلان. قانون.
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به. المادة الثالثة منه. دخول الأراضي محل النزاع ضمن مساحة أكبر قدم بشأنها مشروع تقسيم لم يعتمد حتى تاريخ العمل به. تطبيق أحكامه على واقعة النزاع. مؤداه. وجوب صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظر التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور القرار حظراً عاماً متعلقاً بالنظام العام. جزاء مخالفته. البطلان المطلق. المواد 3، 12، 16، 17، 22 من القانون رقم 3 لسنة 1982.

---------------
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به" وقد أوجبت المواد 12 و16 و17 من ذلك القانون - وكما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقاما الدعوى رقم 5856 لسنة 1986 - مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 1/ 1983 وقالا بياناً لها أنهما اشتريا من الطاعن قطعة الأرض الفضاء المعدة للبناء المبينة بهذا العقد وإذ امتنع عن تسليمها إليهما أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بتسليم العين محل التعاقد للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم الصادر لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9973 لسنة 105 ق. وبتاريخ 23/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن التقسيم وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني هو كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين أو إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة وأن مفاد نص المادة 23 من ذات القانون أن جميع التصرفات التي ترد على الأراضي الخاضعة لأحكام التقسيم المبينة به تكون باطلة إذا لم يكن قد صدر قرار باعتماد التقسيم الخاص بها، وأن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة - المقدمة لمحكمة أول درجة - ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض محل التعاقد جزء من قطعة أكبر منها مقسمة إلى ثلاث قطع ولم يصدر قرار باعتماد تقسيمها مما مؤداه بطلان التصرفات الواردة عليها ومنها عقد البيع محل النزاع ورفض طلب تسليم المساحة المبينة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالتسليم على سند مما ورد بتقرير خبير الدعوى من أن الأرض محل التداعي لا تخضع لقانون التقسيم لأنها تتصل بطريق قائم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني تنص على أنه "تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به" وأن المواد 12 و16 و17 من ذلك القانون قد أوجبت - وكما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضية أو في شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن الشهادة الإدارية المقدمة من الطاعن أن الأرض محل التعاقد جزء من قطعة أكبر منها صار تقسيمها إلى ثلاث قطع ولم يصدر قرار باعتماد هذا التقسيم حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التخطيط العمراني سالف الذكر ومن ثم لا يجوز التعامل فيها قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم ويكون عقد البيع سند الدعوى قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام فلا يرتب أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - بتأييد حكم محكمة أول درجة - بتسليم الأرض المبيعة كأثر من أثار ذلك العقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 9973 لسنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.