الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 فبراير 2019

الطعن 17458 لسنة 60 ق جلسة 16 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 14 ص 165

جلسة 16 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وأنس عمارة.
----------
(14)
الطعن رقم 17458 لسنة 60 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". محضر الجلسة.
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
 (3)محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من ذكر مَنْ مِن المحامين اللذين حضرا مع الطاعن هو الذي قدم حافظة المستندات. لا يعيبه. ما دام الثابت من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل وكانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اختلاس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. يجب أن يكون جدياً يشهد له الواقع.
مثال:
(5) اختلاس. إتلاف. دفوع "الدفع ببطلان محضر الضبط والتحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعويل الحكم على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
 (7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.
 (9)إثبات "بوجه عام". "أوراق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تكون عقيدتها بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها.
 (10)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضم أصل القائمتين مثار الاتهام ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
 (11)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موظفون عموميون.
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات متى تعمد الموظف العام إضافة المال المسلم إليه بسبب وظيفته إلى ملكه
 (12)اختلاس أموال أميرية. استيلاء على مال عام. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
مثال:
----------
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 25 من فبراير سنة 1990 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من ذات الشهر وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 7 من إبريل سنة 1990. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 6 من إبريل سنة 1990، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 7 إبريل سنة 1990. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن قد خلت مما يفيد تقديم حافظة المستندات التي أشار إليها في طعنه، إلا أنه يبين من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل، وأنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة، ومن ثم فلا أهمية لخلو محضر الجلسة من ذكر مَن مِنْ المحاميين اللذين يقول الطاعن أنهما حضرا معه هو الذي قدمها، الأمر الذي يكون معه منعاه في هذا الخصوص غير قويم.
4 - من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة أن الإيصالات التي تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها، ومن ثم فإن دفاعه من بعد بأنه رد الإيصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، الأمر الذي يضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من منعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان محضر الضبط والتحريات مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
8 - من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
9 - لما كان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
10 - لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على الصورتين الضوئيتين للقائمتين مثار الاتهام، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل هاتين القائمتين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
11 - من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادة 119 مكرراً من ذلك القانون بسبب وظيفته، وأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال.
12 - النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "مندوب تحصيل بشركة كهرباء......" أتلف عمداً أوراقاً مملوكاً للجهة التي يعمل بها سالفة الذكر وذلك بأن مزق القائمتين المتضمنتين توقيعه باستلام إيصالات استهلاك الكهرباء المنوط به تحصيل قيمتها وذلك بقصد إخفاء أدلة اختلاسه مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن حصل مبلغ 2105.760 مليمجـ (ألفان ومائة وخمسة جنيهات وسبعمائة وستين مليماً) قيمة إيصالات استهلاك الكهرباء المملوكة لجهة عمله سالفة البيان واحتسبه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الأمناء على الودائع وقد سلم إليه المال بهذه الصفة - وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 ( أ )، 117 مكرراً، 118، 119/ (ب)، 119 (هـ) مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 2105.760 مليمجـ وبأن يرد مثل هذا المبلغ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 25 من فبراير سنة 1990 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من ذات الشهر وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 7 من إبريل سنة 1990. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 6 من إبريل سنة 1990، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 7 إبريل سنة 1990. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام وإتلاف أوراق مملوكة لتلك الشركة لإخفاء أدلة الجريمة الأولى قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن بعض صفحات محضر جلسة المحاكمة خلت من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، كما خلا ذلك المحضر من إثبات حضور أحد المدافعين عنه وتقديمه حافظة مستندات طويت على قوائم برد الإيصالات المنسوب إلى الطاعن اختلاس قيمتها، وبذلك سقط دفاعه المؤسس على تلك المستندات والذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، والتفت الحكم عن الدفع المبدى منه ببطلان محضر الضبط والتحريات، كما أغفل دفاعه القائم على أنه ليس لديه عهدة لأنه محصل مرور يومي، وعول في قضائه على أقوال شاهدي الإثبات مع أن لهما مصلحة ظاهرة في إدانته، وعلى الرغم من خلو تلك الأقوال مما يفيد وجود عجز لدى الطاعن أو عهدة يمكن أن ينتج عنها هذا العجز، كما تساند في قضائه إلى الصورتين الضوئيتين للقائمتين مثار الاتهام ضارباً بذلك صفحاً عن طلبه ضم أصل هاتين القائمتين، الأمر الذي حال بينه وبين الطعن عليهما بالتزوير، وأخيراً فقد دانه الحكم بالمادة 112 من قانون العقوبات، في حين أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من ذلك القانون، كل ذلك مما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن قد خلت مما يفيد تقديم حافظة المستندات التي أشار إليها في طعنه، إلا أنه يبين من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل، وأنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة، ومن ثم فلا أهمية لخلو محضر الجلسة منْ ذكر مَن مِن المحاميين اللذين يقول الطاعن أنهما حضرا معه هو الذي قدمها، الأمر الذي يكون معه منعاه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها. لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة أن الإيصالات التي تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها، ومن ثم فإن دفاعه من بعد بأنه رد الإيصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها، الأمر الذي يضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان محضر الضبط والتحريات مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أنه ليس لديه عهدة وأنه محصل مرور يومي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. وكان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على الصورتين الضوئيتين للقائمتين مثار الاتهام، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل هاتين القائمتين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادة 119 مكرراً من ذلك القانون بسبب وظيفته، وأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال. وهو ما أثبته الحكم ودلل على قيامه في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 17127 لسنة 60 ق جلسة 16 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 13 ص 156


جلسة 16 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف، وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
-------------
(13)
الطعن رقم 17127 لسنة 60 القضائية

استيلاء على مال للدولة بغير حق. اختلاس. جريمة "أركانها". موظفين عموميين. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
اعتبار المال قد دخل في ملك الدولة. شرطه: أن يكون قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. تسلمه موظف مختص بتسلمه.
المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه. دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.
مثال لتسبيب معيب للرد على دفع بعدم ملكية الدولة للمال المدعى الاستيلاء عليه.

-------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة في ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين في ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن تلك الأراضي ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات. وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة في الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة "وحيث إنه في شأن الادعاء بأن الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وأنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة 113 من قانون العقوبات، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى إطراحه وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع....... والشاهد الثامن...... والشاهد التاسع...... والشاهد العاشر..... والشاهد الثاني عشر....... والتي تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو وهي عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختي دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو وتبلغ مساحتها 85 فداناً وأنها أملاك أميرية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام ومن في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع. إلا أن ما أورده في مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه. ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وما تضمنه دفتر فك الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضي في تاريخ حدوث الواقعة وهو لاحق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاماً واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتهما لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن المقدمة منهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: بصفتهم موظفين عموميين (الأول رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية بـ....... والثاني كاتب المكلفات بها والثالث رئيس مأمورية الشهر العقاري بـ........) أضروا عمداً بأموال الدولة (مصلحة السواحل سابقاً) التي يتصلون بها بحكم عملهم إذ عمدوا إلى اتخاذ إجراءات مزورة لتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس الأرض المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات البالغة مساحتها 85 فداناً من مسطح بحيرة ادكو، المملوكة للدولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة في المذكرة المرفوعة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية أنه قد تم نقل تكليف الأرض سالفة البيان إلى البائعين المتهمين الرابع والخامس بالمحافظة لما هو مدون بسجلات المأمورية من أن تكليفها مقيد باسم مصلحة السواحل كما أثبت هو والمتهم الثاني ذات البيان المزور في إذن نقل التكليف المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري وقام المتهم الثالث، خروجاً على الإجراءات التي يعلم بوجوب اتخاذها بتكليف المراجع الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بإجراء مطابقة حدود الأرض المبينة بالعقد على الطبيعة مخالفاً ما أفاد به مكتب المساحة المختص وحدد بإجراء المطابقة - من عدم جواز القيام بها لأن الأرض ملك للدولة وتعمد عدم إجراء تحقيق على الطبيعة وأغفل وجوب حضور من يمثل الدولة مالكة الأرض وقام بتسجيل عقد شراء المتهمين الرابع والخامس لها فتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها وحيازتها مما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الدولة يتمثل في قيمة الأرض سالفة الذكر. ثانياً: بصفتهم سالفة الذكر حصلوا للمتهمين الرابع والخامس بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن اتخذوا الإجراءات المزورة آنفة البيان لتسجيل عقد شراء المتهمين المذكورين للأرض سالفة الذكر المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: بصفتهم السالفة سهلوا للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى والمملوكة للدولة والبالغة قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهم التالية المنسوبة للمتهمين الأول والثاني ارتباطاً لا يقبل التجزئة. المتهم الأول أيضاً. أولاً: بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر رسمي هو المذكرة المحررة منه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ومحو عبارات وإضافة أخرى بأن ضمن المذكرة - خلافاً للحقيقة - وجود تأشيرة بدفتر مكلفات مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس للأرض المتقدم بيانها ثم قام بعد توقيع رئيس المأمورية عليها بمحو العبارة السالفة وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء التأشير بالبيان السالف على النحو المفصل بالتحقيقات. ثانياً: استعمل المحرر الرسمي سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ..... للتوقيع عليه باعتماده مع علمه بتزويره. المتهمين الأول والثاني أيضاً. أولاً: بصفتهما آنفة البيان ارتكبا في أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محرر رسمي هو إذن نقل تكليف الأطيان رقم 41 بتاريخ 7/ 2/ 1979 حال تحريره المختص بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وضمناه - خلافاً للحقيقة - نقل تكليف 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة السالف الإشارة إليها إلى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملا المحرر الرسمي المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ...... للتوقيع عليه باعتماده وإلى مأمورية الشهر العقاري بـ....... مع علمهما بتزويره. المتهمين الرابع والخامس: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جرائم الإضرار العمدي والحصول على منفعة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة في وصف التهم السابقة بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لاتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض المبينة في وصف التهمة الأولى إليهما ثم استوليا عليها استناداً إلى تسجيلها باسميهما بناء على الإجراءات المزورة سالفة البيان فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 113/ 1 - 2، 115، 116 مكرراً، 118، 119/ أ، 119/ أ مكرراً، 211، 213، 214 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظيفته لمدة أربع سنوات فقط وبتغريم جميع المحكوم عليهم مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه وإلزامهم جميعاً برد مثله.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول والأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني والأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث والأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان الرابع والخامس....... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وباقي المحكوم عليهم بالجرائم محل الاتهام وأوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء على المال العام بوصفها العقوبة الأشد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن دفاعهما بجلسة المحاكمة وبالمذكرة المقدمة منهما قام على تخلف الركن المادي لهذه الجريمة تأسيساً على أن المال محلها ليس مالاً عاماً وأن تلك الأراضي مملوكة لهما ملكية خاصة بموجب المستندات والعقود المسجلة المقدمة بيد أن الحكم تناول هذا الدفاع برد قاصر لا يسوغ إطراحه وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مما قام عليه دفاع الطاعنين هو المنازعة في ملكية الأرض محل جريمة الاستيلاء واسترسلا بدفاعهما إلى أن تلك الأرض مملوكة لهما ملكية خاصة مستندين في ذلك إلى عقد بيع مسجل صادر لهما من آخرين وقدما تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلصا من ذلك إلى أن تلك الأراضي ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات. وتناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة في الملكية وخلص إلى رفضه بمقولة "وحيث إنه في شأن الإدعاء بأن الأرض مملوكة للمتهمين الرابع والخامس وأن الملكية آلت إليهما بموجب عقود ملكية متتابعة وأنها ليست مملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة 113 من قانون العقوبات، فإن تحقيقات الدعوى وأوراقها تجافيه وتدعو إلى إطراحه وآية ذلك أن الثابت من أقوال كل من الشاهد السابع...... والشاهد الثاني....... والشاهد التاسع..... والشاهد العاشر...... والشاهد الثاني عشر........ والتي تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان وتثق فيها - أن الأرض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو وهي عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة وأنه لا يجوز التعامل فيها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسختي دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من أن الأرض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو وتبلغ مساحتها 85 فداناً وأنها أملاك أميرية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، وكان من المقرر أن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع. إلا أن ما أورده في مدوناته - على ما سلف بسطه - ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من رفضه. ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وما تضمنه دفتر الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأراضي في تاريخ حدوث الواقعة وهو لاحق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاماً واستمرار ملكيتها لها - دون غيرها - طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتهما لها بموجب عقود مسجلة وهو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقوف على مدى جديته مع أنه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن المقدمة منهم.

الطعن 16466 لسنة 60 ق جلسة 15 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 10 ص 130


جلسة 15 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وعلي الصادق عثمان نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
-----------
(10)
الطعن رقم 16466 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
(2) عقوبة "الإعفاء منها". فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
قصر الإعفاء الوارد في المادة 118 مكرراً عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم. عدم امتداده إلى الفاعلين الأصليين. علة ذلك؟
 (3)قانون "تفسيره". اختلاس أموال عامة
صياغة النص في عبارة واضحة جلية، اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل
(4) عقوبة "الإعفاء منها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختلاس أموال عامة.
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.
مثال.

-----------
1 - لما كان الطاعن الثاني ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها." ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكرراًً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها.
3 - من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك. وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.
4 - من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفيد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط"، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قسم المرتبات بالشركة...... إحدى وحدات المؤسسة المصرية العامة للصناعات.....) اختلس مبلغ مائة واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الصيارفة وسلمت إليه بهذه الصفة. 2 - المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن تسلم منه المبالغ محل الجريمة وأخفاها لديه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 112/ 2، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119/ مكرراً (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ (مائة واثنين وثلاثين ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيهاً) وألزمتهما متضامنين برد مبلغ (ثلاثة آلاف وواحد وخمسين جنيهاً) وبعزل الأول من وظيفته وذلك عما أسند إلى كل منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني....... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال عامة أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات لأنه أبلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما أدى إلى ضبط المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد أن رد الحكم عليه جاء غير سائغ إذ ذهب إلى أنه كفاعل أصلي لا يستفيد من هذا الإعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة. ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها." ومفاد هذا النص في صريح لفظه أن الشارع قصر الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى منه على الشركاء في الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده إلى الفاعلين الأصليين وذلك لحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار إليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رأى لإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 118 مكرراًً (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائي فيها........" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ولا كذلك أسباب الإباحة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بوصفه مختلساً للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي إحدى شركات القطاع العام ورد على ما أثاره من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بقوله: "أما بخصوص الإعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً (ب) عقوبات لا يسري في حقه إذ لا يتمتع به لا الفاعل الأصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 - عقوبات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول هو الفاعل الأصلي لهذه الجريمة فمن ثم فإنه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات ذلك أن الذي يستفيد قانوناً من الإعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق أو المساعدة فقط"، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14941 لسنة 60 ق جلسة 14 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 9 ص 125


جلسة 14 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وفتحي حجاب.
-----------
(9)
الطعن رقم 14941 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 أ. ج.
(2) عقوبة "تطبيقها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات مقتضى تقاضي مقابل عن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات. المادة 34/ د من القانون 182 لسنة 1960؟
(3) جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إدانة الطاعن بجريمة إدارة أو تهيئة أو إعداد مكان لتعاطي المخدرات دون استظهار الحكم تقاضي المقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات. قصور.

-----------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً.
2 - إن استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إعداد مكان تعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم الآخر........ يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أدار مكاناً (مقهى) لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمة جنايات (طنطا) لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 عقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى محل الضبط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والأدلة على ثبوتها في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن رئيس مباحث....... والضابط....... بمركز شرطة...... المرافق له دخلا مقهى الطاعن فشاهد المتهم الثاني يدخن مخدر حشيش من نرجيلة يقدمها له شخص آخر يجلس أمامه فقاما بضبطه وأن المتهم الأول (الطاعن) قد أعد المقهى الخاص به وأدارها لتعاطي المخدرات على النحو السالف بيانه ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به رئيس المباحث والضابط المرافق له. وخلص الحكم إلى ثبوت التهمة المسندة للطاعن وهي جريمة إدارة مكان لتعاطي المخدرات وعاقبه بالمواد 1، 2، 35، 37، 42، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً. وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة "د" من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه بتوافر جريمة إعداد مكان لتعاطي المخدرات التي دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهم الآخر....... يدخن مخدر الحشيش في مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التي تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضي مقابل وتخصيص مكان لتعاطي المخدرات ويورد الأدلة على توافرها في حق الطاعن، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 14838 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 8 ص 120


جلسة 12 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
-------------
(8)
الطعن رقم 14838 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر إجراءات المضافة بالقانون 170 لسنة 1981
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه. إصداره" "بطلانه". محضر الجلسة
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
 (5)حكم "إصداره. والتوقيع عليه" "بطلانه" محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". 
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم. لا يبطله. ما دام رئيس الجلسة قد وقع عليها.
 (6)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
إغفال الحكم تعيينه للجريمة الأشد. لا ينال من سلامته. حد ذلك؟

-------------
1 - لما كان الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
2 - لما كانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي.
3 - إن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد
5 - من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً الجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة والمحكوم عليه الثاني بأنهما: 1 - اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وآخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون حي.... في ارتكاب تزوير محرر هو وثيقة الزواج رقم.... المؤرخة..... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها والتوقيع بإمضاءات مزورة بأن قررت الأولى أمام الموظف سالف الذكر بخلوها من الموانع الشرعية وصادقها الثاني والمجهول وحال كونها زوجة........ وتسمى المتهم باسم شقيقها...... وقدم بطاقة شخصية مزورة رقم...... ووقع على وثيقة الزواج بإمضاء نسبه زوراً لآخر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - المتهمة الثانية (الطاعنة) استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته إلى السفارة المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وألزمت كل منهما بالمصروفات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنها طلبت من المحكمة سماع شهود نفي فصرحت لها بذلك، غير أنها أغمضت عن ذلك وفصلت في الدعوى، كما خلت بعض محاضر جلسات المحاكمة من توقيع السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة، كما خلا محضرا جلسة 19/ 3/ 1990 وجلسة النطق بالحكم من توقيع كاتب الجلسة وأخيراً فقد أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنة وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعنة طلبت بجلسة 14/ 2/ 1990 التصريح لها بإعلان شهود نفي فاستجابت لها المحكمة بذلك ثم توالت التأجيلات ولم تقدم ما يفيد أنها قامت بإعلان شهودها - لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي في أسباب طعنها أنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي كما أن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة، ومن ثم لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم في هذا الصدد - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضاً فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبتا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلماً للجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم فإن كافة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14544 لسنة 60 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 7 ص 115


جلسة 9 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.
--------------
(7)
الطعن رقم 14544 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تزوير
تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.
 (2)تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون.
2 - لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181، 683421 المنسوب صدورها لقسم مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي البيع رقمي 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضري التصديق عليهما لمكتب توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأمل بتحقيق ربح وهمي بأن أوهمه بأنه في مكنته تسجيل عقد البيع العرفي الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة قانوناً واستحصل منه على هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3 - 4، 211، 212، 336/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن...... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد لقاء مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوماً بخاتم منسوب إلى مكتب الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريباً له وبمناقشة الضابط للطاعن في أمر تزوير توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيداً لقوله اطلع الضابط على عقد بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقاً أخرى مزورة وخاتماً مقلداً لشعار الجمهورية، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن ضابط الواقعة تنكر وظهر على أنه قريب للمجني عليه توصلاً إلى إقامة حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم ويأمن من جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون، وتأسيساً على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب للمجني عليه وناقش المتهم استناداً إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى الضابط عندئذ القبض عليه، فإن ما فعله يكون مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحاً في القانون، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.