الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 4007 لسنة 82 ق جلسة 15 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 46 ص 410

جلسة 15 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، مصطفى الصادق ، كمال قرني ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
---------
(46)
الطعن 4007 لسنة 82 ق
(1) نيابة عامة . إعدام . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
وجوب عرض النيابة العامة للقضية الصادر فيها حكماً بالإعدام . مقصور على حالة صدوره حضورياً . عرضها للقضية مشفوعاً بمذكرتين بطلب إقرار الحكم الصادر غيابياً بالإعدام . يوجب عدم قبوله . أساس وعلة ذلك ؟
 (2) قتل عمد . سبق إصرار . ارتباط . سرقة . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة استعرضتها المحكمة على نحو يدل أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة .
(3) اتفاق. فاعل أصلي. قتل عمد . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الاتفاق . مناط تحققه ؟
مثال لتدليل سائغ على إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .
(4) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعنين .
(5) سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار .
(6) ارتباط . قتل عمد . سرقة . ظروف مشددة . قصد جنائي .
ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة . مناط تحققه ؟
مقارفة المتهمين فعل قتل المجني عليه بقصد سرقته . كفايته لتوافر جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة بحقهم .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة . جدل موضوعي .
مثال .
(8) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانونين 145 لسنة 2006 و74 لسنة 2007 . مفادها ؟
مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محام معه . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(9) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم لقبول عرضها للقضية . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟
(10) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة النقض " سلطتها " . إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . ظروف مشددة . حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أثر الطعن " .
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بها أو اطراحها دون بيان العلة . إفصاحها عن أسباب أخذها أو اطراحها للأدلة . يوجب أن تكون الأسباب مؤدية لما رُتب عليه من نتائج بغير تعسف ولا تنافر . لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك .
حكم الإدانة بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة وتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 44 مكرر/2 عقوبات . ما يلزم لصحته ؟
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة . مناط تحققها ؟
توسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع دون وصول يده لهذه الأشياء . لا يعد إخفاء لها . علمه اللاحق على بيعها بأنها متحصلة من جريمة قتل . لا يتحقق به العلم المعتبر للظرف المشدد
 للجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
اقتصار وجه الطعن على الطاعن وحده . يوجب عدم امتداد القضاء بالنقض والإعادة لمن سواه من المتهمين .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة ، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عليه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه ، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكماً بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضورياً ، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب ، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عليه وإعادة نظر دعواه من جديد . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكماً غيابياً بالإعدام ، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابياً - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم / .... والذي كان يعمل بمقهى .... التي اعتاد المجني عليه / .... والذي يعمل سمساراً التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين / .... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدون لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية حتى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بــ .... بمركز .... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم .... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة .... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لقتل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية .... حيث ألقوا بالجثة برشاح .... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع / .... وشهرته / .... الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم / .... الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم / .... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهاً مع المتهم / .... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهاً ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب .... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهاً بحوزة المتهم / .... " ، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من / .... و.... والعقيد / .... والعميد / .... ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين .... لسنة .... جنح مركز .... و.... لسنة .... إداري .... ، ومن معاينة سيارة المجني عليه ، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين ، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابياً والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة ، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .
4- لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله : " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه / .... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية " ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد . 5- لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله : " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدراً وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئي البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية " ، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون .
6- من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابياً قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته ، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار .
7- من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن / .... بعدم ارتكابه جريمة القتل ، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة ، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
8- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد جرى نصها على أنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... " ، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك ، فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى ، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن / .... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة ، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
9- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر ، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر .
10- لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضورياً بالإعدام - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما .
11- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل ، ورد عليه في قوله : " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع / .... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفاً من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة ، إذ إنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة ، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقاً لما قرره في التحقيقات ، وما قرره أيضاً من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم ، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة " . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه ، أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة ، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء ، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً ، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينياً في حق الطاعن ، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أي من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل ، بل كان علمه منصرفاً فقط إلى أنها متحصلة من سرقة ، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفاً أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها ، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحباً أو سابقاً على فعل الإخفاء ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطاً عليها ، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها ، وأنه الذي أحضر من اشتراها ، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... " طاعن " 3- .... " طاعن " 4- .... " طاعن " بأنهم : 1- المتهمون من الأول حتى الثالث : قتلوا المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك بأن استدرجه المتهم الأول لمنطقة .... حيث تقابل معه والمتهم الثاني واصطحبه لمنطقة تواجد المتهم الثالث بعزبة .... الذي تمكن من شل مقاومته بتكبيل يديه وقدميه بينما أجهز عليه المتهمان الأول والثاني ونزع الحزام الجلدي الخاص به وقاموا بلفه حول عنقه وجذبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وذلك على النحو المبين بالأوراق . 2- المتهمون من الأول حتى الثالث : سرقوا المنقولات والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم ثلاثة أشخاص ، وكان ذلك ليلاً ، وذلك على النحو المبين بالأوراق . 3- المتهم الرابع : أخفى السيارة رقم .... ملاكي .... والمتحصلة من الجريمة موضوع الاتهامين الأول والثاني مع علمه بذلك بأن قام بالتصرف في السيارة ببيعها لأحد الأشخاص ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على نجله القاصر مدنياً بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي وحددت جلسة .... للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين ، وبالجلسة المحددة قضت غيابياً لــ / .... وحضورياً لــ / .... و.... عملاً بالمواد 44 مكرر /1-2 ، 230 ، 234/ 1-2 ، 317 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون ، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبتهم بالإعدام وحضورياً لــ / .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً : عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليه / .... :
حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة ، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ، كما قضت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حضر المحكوم عليه - من محكمة الجنايات - في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه ، ومفاد ما تقدم أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية الصادر فيها حكماً بالإعدام إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضورياً ، فإذا ما انتفى هذا الوصف زال ذلك الوجوب ، إذ لا جدوى من ذلك الإجراء بصدد حكم مآله السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عليه وإعادة نظر دعواه من جديد . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر ضده في هذه الدعوى حكماً غيابياً بالإعدام ، إلا أن النيابة العامة - رغم ذلك - عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر ضده - رغم أنه صدر غيابياً - فإنه يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له .

ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليهما / .... و.... :
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً ولم يدلل على قيام الاتفاق بين المتهمين على القتل ، وأن ما أورده تدليلاً على نية القتل وسبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما ، وأنه جمع في قضائه بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط وجعلهما عماده في إنزال عقوبة الإعدام رغم فساد استدلاله على توافرها ، والتفت عن دفاع الطاعن / .... بانتفاء أركان جريمة القتل في حقه وأن ما وقع منه لا يعدو أن يشكل جريمتي إخفاء أشياء مسروقة وإخفاء جثة ، كما اطرح الحكم برد غير سائغ دفع الطاعن / .... ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم / .... والذي كان يعمل بمقهى .... التي اعتاد المجني عليه / .... والذي يعمل سمساراً التردد عليها ولما اعتقد أنه معه من المال الوفير اتفق مع المتهمين / .... و.... وبيتوا النية على قتله وسرقة ما يحمله من نقود ومتعلقاته الشخصية وسيارته وعقدوا العزم على ذلك وأخذوا يعدون لذلك بهدوء وروية لتنفيذ فكرتهم الإجرامية حتى قادهم تفكيرهم إلى اصطحاب المجني عليه إلى مكان بالقرب من قريته بــ .... بمركز .... بدعوى أن به قطعة أرض معروضة للبيع حتى ينفردوا به ويقومون بتنفيذ مخططهم الإجرامي وفي يوم .... تقابل المتهم الأول وشقيقه المتهم الثاني مع المجني عليه بمنطقة .... واصطحباه إلى حيث كان المتهم الثالث بانتظارهم بقطعة الأرض التي أوهمه الأول بأنها معروضة للبيع وعندما تأكدوا من أن الفرصة متاحة لقتل المجني عليه قاموا بتقييد يديه وقدميه بحبل من البلاستيك الأصفر أعدوه لذلك وقاموا بخنقه بحزام جلدي لفوه حول رقبته وجذبوه بشدة حتى فاضت روحه إلى ربها قاصدين من ذلك قتله ولما تأكدوا من وفاته قاموا بوضع الجثة داخل حقيبة سيارة المجني عليه واتجهوا بها إلى قرية .... حيث ألقوا بالجثة برشاح .... والتقوا بعد ذلك بالمتهم الرابع / .... وشهرته / .... الذي اتفقوا معه على أن يتصرف في سيارة المجني عليه بالبيع لأحد الأشخاص بمبلغ أربعة آلاف بعد أن علم أنها متحصلة من جريمتي القتل والسرقة واقتسموا ذلك المبلغ فيما بينهم وهربوا إلى أن تم ضبط المتهم / .... الذي أرشد عن مكان سيارة المجني عليه وتم ضبط الإستبن الخاص بالسيارة لدى المتهم / .... بإرشاده كما تم ضبط مبلغ 1355 جنيهاً مع المتهم / .... وكذلك الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وضبط مبلغ 3000 جنيهاً ومبلغ 500 دولار جزء من نصيب .... لدى شقيقته وكذلك ضبط 400 جنيهاً بحوزة المتهم / .... " ، وأورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من / .... و.... والعقيد / .... والعميد / .... ومن إقرار الطاعنين ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، ومن اطلاع النيابة العامة على صورة المحضرين .... لسنة .... جنح مركز .... و.... لسنة .... إداري .... ، ومن معاينة سيارة المجني عليه ، ومن تفريغ الأرقام الموجودة بذاكرة هاتفه ووجود صورة للطاعنين مسجلة عليه ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى - قبل الطاعنين - على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهم على قتل المجني عليه من شهادة الشهود وإقرار الطاعنين ، كما استظهره من نوع الصلة بين الأخيرين والمحكوم عليه غيابياً والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل منهم في الأفعال المادية المكونة للجريمة ، وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين بقوله : " وترى المحكمة أن هذه النية متوافرة لديهم ومتحققة في الجريمة وثابتة في حق المتهمين الثلاثة من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من تصميمهم على قتل المجني عليه / .... وإعدادهم الأداة التي استخدموها في ربط يديه وقدميه وشلوا بذلك من مقاومته ولف الحزام الجلدي حول رقبته وجذبه بشدة قاصدين من ذلك إزهاق روحه حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية " ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على النحو المار ذكره - هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين ، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين في قوله : " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في حق المتهمين الأول والثاني والثالث من توافر الباعث على القتل وهو ما تملكهم من نوازع الإثم فعزموا على اغتيال أموال المجني عليه غدراً وغيلة ولو اقتضى الأمر هلاكه في سبيل الوصول إلى هدفهم وفي سبيل ذلك أعدوا الحبل الذي قيدوا به يديه وقدميه والجوال الذي وضعوا به الجثة ليتخلصوا منها وقد أعملوا فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه وهي الخنق بالحزام الجلدي والضغط به على العنق مما يدل على أن المتهمين  قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئي البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتووه وذلك بقصد سرقة سيارته وما يحمله من نقود وأغراض شخصية " ، وكان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغاً ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها - كما حصلها الحكم - أن الطاعنين والمحكوم عليه غيابياً قد قارفوا فعل قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته ، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ، ومن ثم يتوافر في حقهم جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة ، فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن / .... بعدم ارتكابه جريمة القتل ، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، كما أن دفاعه بأن الواقعة - بالنسبة له - مجرد إخفاء جثة وأشياء مسروقة ، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 قد جرى نصها على أنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... " ، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق في اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك ، فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى ، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن / .... في هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً في اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم في غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن - كما هو الحال في هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة ، ولم يستند الحكم في إدانته إلى دليل من أقواله فيها ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثالثاً : عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليهما / .... و.... :
حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهما سالفي الذكر ، وذلك دون إثبات تاريخ تقديم هاتين المذكرتين بحيث يستدل منه على أنه روعيَّ فيهما عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية بالنسبة للمحكوم عليهما سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليهما - حضورياً بالإعدام - وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدامهما .

رابعاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء شيء مسروق مع علمه أنه متحصل من جناية قتل ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على انتفاء علمه بأن المال المسروق متحصل من جناية قتل ، وهو ما أيده فيه الطاعنين الآخرين ، اكتفاءً منه بما أسفرت عنه التحريات رغم أنها لا تصلح وحدها دليلاً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المسروق - السيارة - متحصلة من جناية قتل ، ورد عليه في قوله : " ولا تأبه المحكمة في هذا الخصوص لما أبداه دفاع المتهم الرابع / .... من أنه توسط في بيع سيارة المجني عليه خوفاً من المتهم الأول ولا لما قرره دفاعه من أنه لا يعلم أن السيارة متحصلة من جريمة ، إذ إنه تقابل مع المتهمين يوم الواقعة ثم تقابل معهم بعد ذلك في اليوم التالي حيث قام بإحضار مشتري للسيارة ، وكان بوسعه الفرار من لقائه بهم ويبلغ عنهم الشرطة بعد أن علم بالجريمة وفقاً لما قرره في التحقيقات ، وما قرره أيضاً من أنه علم بأن السيارة متحصلة من جريمة لأن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وكيفية ارتكاب الحادث لا يؤيد هذا الادعاء سيما ما قرره هذا المتهم ، وما قرره باقي المتهمين في التحقيقات لا يؤيد ادعاء كل منهم ومحاولتهم التنصل من الجريمة " . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى ، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة ، إلا أنها قد أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك ، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه ، أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة ، فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، وكان من المقرر كذلك أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، إخفاء شيء متحصل من طريق السرقة وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء ، ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجاني الشيء أو حجزه أو حيازته فعلاً ، فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية قتل لا يؤدي في جملته أو في تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينياً في حق الطاعن ، ذلك بأنه لم يرد بأقوال أي من المتهمين - سواء الثابتة بالتحقيقات أو تلك التي حصلها الحكم - أن الطاعن كان يعلم بأن السيارة متحصلة من جناية قتل ، بل كان علمه منصرفاً فقط إلى أنها متحصلة من سرقة ، وهو ما قرره الطاعن نفسه مضيفاً أنه قد علم بأنها متحصلة من جريمة قتل في وقت لاحق على بيعها ، والعلم في هذا الوقت لا يتحقق به العلم المعتبر الذي لا يتوافر إلا إذا كان مصاحباً أو سابقاً على فعل الإخفاء ، فضلاً عن ذلك ، فإن الحكم لم يدلل على أن الطاعن قد اتصلت يده بالسيارة المسروقة وأن سلطانه كان مبسوطاً عليها ، وحاصل ما أورده في هذا الصدد أنه توسط في بيعها ، وأنه الذي أحضر من اشتراها ، وهو ما لا يكفي للقول بتوافر الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التدليل على العلم المعتبر عن مصدر المال الذي يعاقب المتهم على إخفائه مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وحده لاقتصار وجه الطعن عليه وحده وعدم اتصاله بمن سواه من المتهمين ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19779 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 138 ص 1015

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، على حسنين ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
----------------
(138)
الطعن 19779 لسنة 4 ق
(1) نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
الطعن في الأحكام . غير جائز إلا من المحكوم عليه . شرطه ؟ المادة 211 مرافعات .
عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن بشيء . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تعويض . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها . أساس ذلك ؟
خضوع طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض لنصاب الطعن بالنقض . ما دام مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها . طعنه على الحكم الصادر ضده في الدعويين المدنية والجنائية . لا يتقيد بنصاب معين . متى كان طعنه بالنقض للحكم الجنائي جائزاً . علة ذلك ؟
عدم جواز طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية . ما دام التعويض المطالب به فيها لا يجاوز نصاب الطعن وكان طعنه للشق الجنائي من الحكم غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى يلتقي في النتيجة مع القضاء بالبراءة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن بشيء ، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .
2 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أن شرط جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها هو تجاوز التعويض المطالب به نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ولو وصف التعويض بأنه مؤقت هو وضع قاعدة عامة مفادها أنه إذا طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع لنصاب الطعن بالنقض إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها أما إذا طعن المتهم بطريق النقض على الحكم الصادر ضده في الدعويين المدنية والجنائية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الطعن بالنقض بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئه وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون طعنه بالنقض للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك ، وكان طعن المتهم بالنقض للشق الجنائي من الحكم المطعون فيه غير جائز - على النحو المتقدم - وكان البين من الأوراق أن التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة وهو مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية - أيضاً - يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى . لما كان ذلك . وكان من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى يلتقي في النتيجة مع القضاء بالبراءة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون أن يُلزِم الطاعن بشيء ، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أن شرط جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها هو تجاوز التعويض المطالب به نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ولو وصف التعويض بأنه مؤقت هو وضع قاعدة عامة مفادها أنه إذا طعن المتهم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع لنصاب الطعن بالنقض إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها أما إذا طعن المتهم بطريق النقض على الحكم الصادر ضده في الدعويين المدنية والجنائية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الطعن بالنقض بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئه وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون طعنه بالنقض للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك ، وكان طعن المتهم بالنقض للشق الجنائي من الحكم المطعون فيه غير جائز - على النحو المتقدم - وكان البين من الأوراق أن التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة وهو مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض فإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية - أيضاً - يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساوياً لها عملاً بنص المادة 36/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31911 لسنة 4 ق جلسة 30 / 7 / 2015


باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ممـدوح يوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / هانى عبد الجابـر وعصام عباس وأحمـد مصـطفـى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ طلال رضوان .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من شوال سنة 1436 هـــــ الموافق 30 من يوليه سنة 2015 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 31911 لسنة 4 القضائية .
المرفوع مـــــن :
........                                       محكوم عليه
ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11818 لسنة 2009 أشمون . بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز أشمون .
ـــــ استأنف أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك .
وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 58 ، 59 ، 98 ، 102/3،1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح أشمون قضت حضورياً بجلسة 2 من يوليه سنة 2009 حضورياً بتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة .
استأنف المحكوم عليه ـــــ وقيد استئنافه برقم 29573 لسنة 209 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بجلسة 10 من نوفمبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـــــ وقضى بجلسة 5 من أكتوبر سنة 2010 قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من يونيه سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
        وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع من عدمه . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 . لما كان ذلك ، وكانت المادة المشار إليها قد نصت فى فقرتها الأولى على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت فى فقرتها الأولى والثالثة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف لأعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب المخالف فى جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعلن بقرار الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن فد أعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع فى المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
      حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

الطعن 31941 لسنة 73 ق جلسة 5 / 7 / 2014


باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ حمدى أبو الخيـر   ( نائب رئيس المحكمـة )
  وعضويـة السادة القضــاة / محمـود خضــــر   و بـــدر خليفة
                          الأسمــر نظيــر      و     خالــد جاد
                    " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من رمضان سنة 1435 هـ الموافق 5 من يوليه سنة 2014م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 31941 لسنة 73 القضائيــة .
المرفوع مــن :ـــ
1ـــ ......  
2ـــ ......                                        " المحكوم عليهما "
ضــــد
النيابــة العامـــة
الوقــائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) ......  ـــ 2) ......  ـــ 3) ......  " طاعنة "  ـــــ 4) ......  " طاعن " ــــ 5) ......  فى قضية الجنحة رقم 2107 لسنة 1991 قسم الجمرك .
بوصف أنهم فى يوم 25 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة قسم الجمرك ـــ محافظة الإسكندرية . أقاموا بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المحتصة .
وطلبت عقابهم بمواد القانون 30 لسنة 1983.
ومحكمة جنح قسم الجمرك الجزئية قضت غيابياً فى 7 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض المحكوم عليهم من الأول الى الرابع وقضي في معارضتهم في 10 من مايو سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الثانى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة والرابع .
استأنف المحكوم عليهما الثالثة والرابع وقيد استئنافهما برقم 11640 سنة 1993.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ـــ قضت فى 6 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثالثة والرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى وقيد بجداولها برقم 15171 لسنة 64 القضائية .  
ومحكمة النقض قضت فى 9 من فبراير سنة 2000 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ( بهيئة مغايرة ) قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 2002 بتغريم كل متهم قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض المحكوم عليهما استئنافياً وقضي في معارضتهما في 14 من يوليه سنة 2002 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .  
فطعن الأستاذ / ......  ـــ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 29 من أغسطس سنة 2002 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها من المحامى المذكور .  
ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " قضت في 13 من مارس سنة 2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ومحكمة النقض نظرت الطعن حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .       
     من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ 22/9/1991 والمحرر بمعرفة سامح طه إبراهيم مهندس تنظيم قسم الجمرك أن المتهمين ......  و ......  وآخرين استأنفوا أعمال البناء سبق إيقافها بالعقار رقم ......  قسم الجمرك . محافظة الإسكندرية بقرار الإيقاف رقم 9 لسنة 1991 بأن قاموا بصب المنور بالدور الخامس والسادس وعدم الالتزام بالارتدادات القانونية طبقاً للرسومات المعتمدة بالدور السادس العلوى وتشطيب الأعمال المحرر عنها المحضرين رقم 26 لسنة 1991 ، 59 لسنة 1991 .
        حيث إن الدعوى قد تداولت أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/4/2001 حكمت المحكمة الاستئنافية بندب خبير فى الدعوى للإنتقال إلى العقار محل الواقعة لمعاينته على الطبيعة وبيان مالكه وسند وتاريخ ذلك وتاريخ صدور قرار إيقاف الأعمال وما إذا كان قد أعلن للمتهمين من عدمه ووسيلة الإعلان وقيمة الأعمال المخالفة على وجه التحديد ومرتكبها وإذ باشر الخبير المنتدب المأمورية المسندة إليه وقدم تقريراً مؤرخاً 26/1/2002 خلص فيه إلى ارتكاب المتهمان وآخرون الأعمال المخالفة المنوه عنها بمحضر الضبط وأنهما لم يعلنا بقرار إيقاف الأعمال رقم 9 لسنة 1991 والذى أعلن لشخص وكيل باقى المتهمين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على أنه :" توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخه من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه ". كما تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من ذات القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بحكم المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات كل من يستأنف أعمالاً سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه المبين بالمادة 15 ". وكان مفاد هذين النصين أن مناط التأثيم أن يعلن المتهم بقرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأن الأصل هو إعلان ذلك القرار لذوى الشأن ، وأن إيداع نسخة منه بمقر الوحدة المحلية أو قسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار والإخطار بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه لا يكون إلا فى حالة تعذر إعلان ذوى الشأن لأى سبب . وكان البين من المفردات المضمومة ومنها تقرير الخبير المنتدب أنها خلت مما يدل على إعلان المتهمين لشخصهما بقرار الإيقاف الصادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطاره بإيداع نسخة منه بكتاب موصى عليه ــــ على نحو ما تقدم ـــ ومن ثم يكون ما قام به المتهمان من الأعمال محل الواقعة بعد صدور قرار إيقاف الأعمال سالف البيان خارج نطاق التأثيم ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .   
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :ــــ بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما . 

الطعن 27005 لسنة 4 ق جلسة 17 / 5 / 2015


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــير مصطــفى  نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عـادل الكنانـى و أسامــة درويــــــــــش
                             وضياء الدين جبريل زيادة   و حمـــــــــزة إبراهيم
                                                 " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محسن أبو بكر .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 27005 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
........                                                " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــة العامـــــــــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 37318 لسنة 2005 قسم الهرم بأنه فى تاريخ سابق على رفع الدعوى بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة :-
        استأنف أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الادارى .
        وطلبت عقابه بالمادتين 15 ، 22/2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 .
        ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً فى 25 من يناير لسنة 2006 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرًا مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
        عارض وقضى فى معارضته فى 13 من مايو لسنة 2010 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 23102 لسنة 2010 .
        ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 28 من يوليه لسنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وفقاً لما جاء بتقرير الخبير .
        فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من سبتمبر لسنة 2010 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات الطعن موقع عليها منه .
        وبجلستى 9 من يوليه لسنة 2013 ، 14 من يوليه لسنة 2015 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشـورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلســــــــــة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر . 
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه به ، شابه القصور فى التسبيب إذ حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون ومؤدى أدلة الإدانـــــــــــــة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال إلى الحكم الابتدائى والذى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ... أنها تخلص فيما ثبت من محضر الضبط من قيام المتهم باستئناف أعمال البناء التى سبق وقفها بالطريق الادارى رغم إعلانه بها مما يتعين عقابه بمواد الاتهام .. " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " ومع عدم الإخلال بحكم المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات كل من يستأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك على الوجه المبين فى المادة 15 .. " ، وكانت هذه المادة الأخيرة من القانون ذاته تنض على أنه " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخه من القرار بمقر الوحدة المحلية المختصة وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ويحظر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخه من القرار بموقع العقار موضوع المخالفة " ، ومفاد هذين النصين أن الشارع اشترط أن يصدر بوقف الأعمال المخالفة قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً لهذه الأعمال ، وأن يتم إعلان ذوى الشأن بهذا القرار على الوجه المبين بالمادة 15 سالفة البيان. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن ، بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المستأنفة بعد وقفها بالطريق الادارى وماهية القرار الادارى الصادر بوقف الأعمال وما إذا كان أعلن للطاعن على الوجه المبنى بالمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المنوه عنه سلفاً – وكيفية إجراء وتقدير قيمة أعمال البناء المخالفة المستأنفة من عدمه واكتفى فى ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه الاستدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

الطعن 7520 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفــه      نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم      محمد محمود محاميد       
                             مصطفى حســــــــان     محمد عبد الحليــــــم  
          نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غنيم
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1434هـ الموافق 22 من مايو سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7520 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من
.............                            المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 33259 لسنة 2008 قسم أول المنصورة بأنه في يوم 23 من نوفمبر سنة 2008 بدائرة قسم أول المنصورة ــــــ محافظة الدقهلية.
استأنف أعمال البناء السابق إيقافها بالطريق الإداري رغم إعلانه . وطلبت عقابه بالمـــادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
        ومحكمة جنح قسم أول المنصورة أصدرت أمراً جنائياً في 11 من يناير سنة  2009 بتغريم المتهم غرامة تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .   
        استأنف وقيد استئنافه برقم 21460 لسنة 2009 مستأنف المنصورة .
        ومحكمة المنصورة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 2 من نوفمبر  لسنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مثلى قيمة الإعمال .  
فطعن المحامي / محمد عبد السلام سلامة بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من ديسمبر سنة 2009 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي المذكور .
    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإداري قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وقصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع بما يعيبه ويستوجـب نقضـه .
 ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 23/11/2008 استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الإداري وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 لما كان ذلك وكانت المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعمول به اعتباراً من 12 من مايو سنة 2008 قد نصت في فقرتها الأولى على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت في فقرتيها الأولى والثالثة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارة على الرغم من إعلانه بذلك وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب المخالف في جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعلن بقرار الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكـان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها ، كما قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع في المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة  الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

الطعن 11198 لسنة 85 ق جلسة 15 / 11 / 2015


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــير مصطـــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـيد فنجرى   وأسامـــــة درويـــــــــش
                               وعبد القـوى حـــفظى   و    حمـزة إبراهــيم     
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 11198 لســنة 85 القضائية .
المرفــوع مـــن :
........                                                 " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 556 سـنة 2014 قسم الدرب الأحمر بأنه فى 5 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم ثان الدرب الأحمر – محافظة القاهرة :-   
        استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى رغم إعلانه قانوناً .
        وطلبت عقابه بالمواد 38 ، 58 ، 59 ، 102/3،1 من القانون رقم 119 ســــنة 2008  .
        ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 2014 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه مثلى الأعمال المخالفة .
        عارض المحكوم عليه وقضى فى 3 من أكتوبر سنة 2014 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 17329 لسنة 2014 مستأنف جنوب القاهـرة.
        ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 21 من ديسمبر ســنة 2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة .
        فطعن الأستاذ / محمود عبد اللطيف أنيس المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يناير سنة 2015 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات المحامى .
        وبجلسة اليوم وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت احالته للنظر بذات الجلسة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وقصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه فى 5/1/2014 استأنف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 59 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعمول به اعتباراً من 12 من مايو سنة 2008 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ويُعلن هذا القرار بالطريق الادارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكانت المادة 102 من القانون ذاته قد نصت فى فقرتيها الأولى والثالثة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفـة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك ، وكان البين من هذين النصين أن القانون استوجب لعقاب المخالف فى جريمة استئناف أعمال بناء سبق وقفها أن يكون المخالف قد أعُلن بقرار الوقف على نحو ما استوجبته المادة 59 سالفة الذكر ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ومؤداها ، كما قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أُعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع فى المادة 59 من القانون رقم 119 لسـنة 2008 بإصدار قانون البناء فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخــــــــــرى .

منشور فني رقم 1 بتاريخ 12 / 1 / 2019 بشأن المناطق الواقعة على بحيرة ناصر