الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 46516 لسنة 85 ق( نقض الجنح) جلسة 24 / 12 / 2018

باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح 
جلسة الاثنين 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمة 
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة 
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر 
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م . 
أصـدرت القـرار الأتـي 
فـي الطعــــن رقـم 46516 لسنـة 85 ق 
............ الطاعن 
ضــــــــــــــد 
النيابة العامة 
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 6823 لسنة 2015 جنح شرق القاهرة { 29707 لسنة 2014 جنح مدينة نصر } 
وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :- 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :- 
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق وان قررت بجلسة 31/3/2018 سقوط الطعن المقام من المحكوم عليها "الطاعنه" لعدم تقدمها لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليها قبل يوم الجلسة المحدده لنظر الطعن بالمخالفة لما اوجبته المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

ومن حيث انه بتاريخ 25/11/2018 تقدمت محاميه عن الطاعنه بطلب العدول عن ذلك القرار وإعادة نظر الطعن تأسيسا على أن الطاعنه كانت مقيده الحريه في تاريخ الجلسه الصادر فيها القرار بسقوط طعنها ونقلت للمستشفى للعلاج وظلت به حتى تاريخ 2/9/2015 مما حال بينها والتقرير بالطعن في الميعاد وحضور الجلسة المحدده لنظره وارتكنت في التدليل على ذلك بحافظتى مستندات طويتا على صورة من القرار الصادر من المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكليه في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول بإحالتهما إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس الطاعنه احتياطيا ، وشهادة صادره من سجن القناطر الخيرية نساء بالتنفيذ على الطاعنه في قضايا ابتداءا من 16/6/2014 حتى 16/6/2090 ، شهاده من جدول نيابه شرق القاهرة الكليه ثابت منها أن الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مقيده ضد الطاعنه وأحيلت إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسها احتياطيا ومؤجله لجلسة 23/9/2015 مع استمرار حبسها وشهادة من مستشفى السلام الدولى ثابت منها أنها ادخلت إليه بتاريخ 3/10/2014 واستمرت تحت العلاج حتى خرجت بتاريخ 2/9/2015 . 
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه قدمت للمحاكمة بوصف أنها أصدرت شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضت محكمة أول درجة بجلسة 4/9/2014 غيابيا بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وإذ عارضت في ذلك القضاء قضت يتأييد ذلك الحكم فطعنت بالاستئناف وقضى بجلسة 31/3/2015 بسقوط استئنافها لتخلفها عن الحضور وإذ عارضت استئنافيا حضر محام عنها بجلسة 19/5/2015 وقرر أنها مقيده الحريه واستأجل لإعلانها على محبسها فاجابته المحكمة وإذ مثلت الطاعنه بجلسة 16/6/2015 من محبسها طعنت بالتزوير على الشيك موضوع الجنحه وطلبت تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير واحتياطيا الوقوف على ما تم في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول وموضوعها ذات الشيك موضوع الجنحه وشيكات اخرى فقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 30/6/2015 وفيها قررت مد اجل بالحكم لجلسة 2/7/2015 وفى الجلسة الاخيره قضت بتأييد الحكم المعارض فيه . 
ومن حيث انه بتاريخ 9/9/2015 قرر محامى المحكوم عليها بالطعن بالنقض في ذلك الحكم وأودع أسباب الطعن بذات التاريخ . 
وحيث انه عن طلب العدول عن القرار الصادر بسقوط الطعن ولما كان المقرر قانونا أن الأصل في التقاضى انه متى صدر حكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة التي أصدرته لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة لنظرها من جديد ألا انه خروجا على هذا الأصل استثنت محكمة النقض بعض احكامها الصادره في شكل الطعن بجواز العدول عنها مراعاة لمقتضيات العداله حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ويشترط لهذا العدول أن يكون الحكم أو القرار صادرا في شكل الطعن وان يكون مبناه عدم استيفاء الإجراءات المقرره في الطعن ثم يثبت أن تلك الإجراءات كانت مستوفاه ولم تعرض على المحكمة عند نظر الطعن وإصدار قرارها وان مرجع ذلك سبب لادخل لإرادة الطاعن فيه وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت مقيده الحريه في تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار بسقوط الطعن في 31/3/2018 وهو ما حال بينهما وحضور تلك الجلسة فإن طلب العدول عن ذلك القرار يكون في محله وتوافرت شروطه وهو ما تجيبه المحكمة . 

وحيث انه عن شكل الطعن ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت مقيده الحريه ونقلت للمستشفى بتاريخ 3/10/2014 وخرجت بتاريخ 2/9/2015 وقررت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/9/2015 بعد أسبوع من إعادتها لمحبسها واعتذرت عن تجاوز ميعاد الطعن بمرضها وانه لم يتصل علمها بالحكم ألا عند تحويل الحبس الاحتياطى إلى حبس تنفيذى فبادرت إلى الطعن وهو ما تأيد بالثابت من شهادة مستشفى السلام الدولى التي تطمئن إليها المحكمة ويكون الطعن معه مقبولا شكلا . 

وحيث انه عن موضوع الطعن ولما كان الثابت من محضر جلسة 16/6/2015 التي مثلت فيها الطاعنه أنها دفعت أمام المحكمة بتزوير الشيك موضوع الدعوى وطلبت تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن واحتياطيا الوقوف على ما تم في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول ألا أن المحكمة التفتت عن ذلك وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه وجاء بأسباب حكمها أن المتهمه لم تدفع الاتهام بأى دفع أو دفاع بالمخالفه لما سطر بمحضر تلك الجلسة من طعن بالتزوير على الشيك وارتباط موضوع الجنايه بذلك الشيك موضوعا وهو دفاع جوهرى تتأتى مقتضيات العداله على إغفاله والالتفات عنه ايرادا وردا بأسباب سائغه بحسبان انه يتغير به ان صح وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع يتعين معه نقضه . 

ومن حيث أن المقرر بنص المادة 36 مكرر بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النقض المستبدله بالقانون رقم 7 لسنة 2016 المعمول به اعتبارا من 1/10/2016 أن محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تنظر الطعن في أحكام محكمة الجنح المستانفه منعقده في غرفة مشوره لتفضل فيه بقرار مسبب وتقرر احاله الطعون المقبوله لنظر موضوعها أمامها وكان الطعن الماثل سابقا على تاريخ العمل بهذا التعديل فلا يسرى عليه ويتعين معه مع النقض الإعادة إلى محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة للفصل في الدعوى بهيئه اخرى. 

فلهذه الأسباب 
قررت الغرفة : العدول عن القرار الصادر بسقوط الطعن وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعاده .

الطعن 9568 لسنة 8 ق( نقض الجنح) جلسة 24 / 12 / 2018

باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح 
جلسة الاثنين 
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمــة 
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة 
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر 
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م . 
أصـدرت القـرار الأتـي 
فـي الطعــــن رقـم 9568 لسنــــة 8 ق 
............ الطاعن 
ضــــــــــــــد 

النيابة العامة 
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 28089 لسنة 2014 جنح شرق الاسكندرية {26181 لسنة 2013 جنح العطارين} 
وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :- 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً : 
اتهمت النيابة العامة للطاعن في الجنحة رقم 26181 لسنة 2013 العطارين بأنه بدد المبلغ النقدى المملوك لاخر والمسلم إليه على سبيل الأمانة فأخلته لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 41م من قانون العقوبات . وقدمته لمحكمة جنح . التي قضت غيابيا بمعاقبته . فطعن محام بتوكيل بالمعارضه في ذلك القضاء ولم يحضر المحكوم عليه فقضت المحكمة باعتبار المعارضه كأن لم تكن فطعن بذات التوكيل بالاستئناف على الحكم وقيد استئنافه برقم 28089 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق إسكندرية وتحدد لنظره جلسة وفيها لم يحضر المستأنف فقضت المحكمة في 8/9/2014 بسقوط حقه في الاستئناف فقرر محام بالمعارضه الاستئنافيه وتحدد لنظرها جلسة 1/12/2014 وفيها لم يحضر المعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضه الاستئنافيه كأن لم تكن 
وبتاريخ 14/2/2017 قرر وكيل الطاعن بالطعن بالنقض في ذلك القضاء وأودع أسباب طعنه التي ساق فيها أسبابا حاصلها أن الطاعن لم يعلم بإجراءات الدعوى في كافة مراحلها إلا بعد صيرورة الحكم الصادر ضده نهائيا وان تابع الطعــــن رقــــم 9568 لسنــة 8 ق جميع الإجراءات صوريه بوشرت بوكاله مزوره عليه وان الإيصال سند الجنحه مزور عليه صلبا وتوقيعا وان النيابة العامة باشرت التحقيق بشأن ذلك في الجنايه رقم 3791 لسنة 2016 العامريه أول المقيدة بر قم 177 لسنة 2016 كلى غرب الاسكندرية وثبت من تحقيقاتها أن المتهم فيها اصطنع التوكيل رقم 9201 لسنة 2014 توثيق كفرالدوار متضمنا انه وآخرين وكلوا محاميا في القضايا واستعمله المحامى في جميع إجراءات الطعن حتى صار الحكم نهائيا بقصد الأضرار به وبمن شملهم التوكيل . 
وحيث أن هذه المحكمة نظرت الطعن وقررت بغرفة مشوره بجلسة 22/10/2018 عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد وقدم وكيل الطاعن طلباً للعدول عن ذلك القرار . 
ولما كان الطاعن قدم سندا لأسباب طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنايه رقم 3791 لسنة 2016 العامرية أول وصورة من تحقيقات النيابه العامة فيها وثبت من الاطلاع عليها أنها مقيده ضد / .... بوصف انه اشترك مع أخر مجهول في تزوير التوكيل رقم .... لسنة 2014 توثيق كفر الدوار بطريق الاصطناع الكامل واشترك مع موظفين عموميين حسنى النيه هم المختصين بتحرير تقارير المعارضه والاستئناف في عدة قضايا جنح – منها الجنحه الصادر فيها الحكم المطعون عليه – وقضى في تلك الجنايه بجلسة 2/5/2017 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور ...الخ . 

وحيث انه عن طلب العدول عن القرار الصادر بعدم قبول الطعن شكلا ولما كان تجاوز الميعاد فى الطعن ليس مرجعه لإرادة الطاعن وليس بسبب من جانبه فإن الطلب يكون في محله مستوفيا شروط قبوله وهو ما تنتهى إليه المحكمة . 
وثبت من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنايه المشار إليها وصورة تحقيقات النيابة العامة فيها أن المتهم فيها اصطنع التوكيل رقم ... لسنة 2014 توثيق كفر الدوار متضمنا أن الطاعن وآخرين وكلوا محاميا عنهم والتقاه المتهم مدعيا انه احدهم واتفق معه على مباشرة الطعن في الأحكام الصادره ضدهم وإذ سئل ذلك المحامى / عبدالعال محمد البدرى شهد بذلك وانه ارتاب في أمر المتهم فاستعلم عن صحة التوكيل وإذ تكشف له انه مزور ابلغ بالواقعة وارشد عن المتهم كما شهد المحامى / .... الموكل عن الطاعن بذات المضمون وايد ذلك العقيد / .... رئيس مباحث الاموال العامة بما أسفرت عنه تحرياته وهو ما تتجلى فيه الصورة الحقيقه للواقعة متفقة مع ما ساقه الطاعن من أسباب لطعنه . 
وحيث انه عن شكل الطعن ولما كان الثابت على نحو ما تقدم من صوره الجنايه والحكم الصادر فيها أن الطعن على الحكم الذي طرح المعارضه في الحكم المطعون فيه على المحكمة أقيم بوكاله مصطنعه عليه فلم يعلم بصدوره سوى عند تنفيذه ضده فان ميعاد الطعن يكون منفتحا أمامه ويكون الطعن وقد استوفى شروطه الشكليه الاخرى مقبولا شكلا . 

وحيث انه عن موضوع الطعن ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه انه بلغ تلك المرحله من التقاضى بإجراءات باطله ووكاله مزوره بدايه من المعارضة في الحكم الغيابى الصادر من محكمة الدرجة الاولى مرورا باستئناف الحكم الصادر فيها والمعارضه في ذلك الحكم الصادر بسقوط الاستئناف وجميعها صدرت غيابيا . ولما كان المقرر بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدله بالقانون 170 لسنه 81 أن المعارضه تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك أعلانا بها ولو كان التقرير بها من وكيل مما مفاده أن التوقيع من المعارض أو وكيله على تقرير المعارضه الثابت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها يعد أعلانا به وفيه غناء عن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب ، كما انه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن بغير سماع دفاعه ألا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر فإذا كان هذا التخلف عن الحضور يرجع لعذر قهرى حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارضه من استعمال حقه في الدفاع ويكون محل نظر العذر القهرى المانع من الحضور وتقديره عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لان الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لاول مره أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم . وحيث انه لما كان ما تقدم فإنه قد استقر في يقين المحكمة أن جميع الاجراءت التى بوشرت في الدعوى تمت خلسه في غيبه الطاعن وقد ولدت الدعوى لقيطه دون منبت صحيح ولا يحاج الطاعن بأى من تلك الإجراءات ولا تسرى في حقه إذ وصمها البطلان الذي وصل حد الانعدام من نشأه الدعوى بلوغا للحكم المطعون فيه ويكون ما ينعاه الطاعن على ذلك الحكم قد صادف معينا صحيحا له من الأوراق متفقا وصحيح القانون متعينا نقضه وهوما تسير إليه المحكمة . ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف وكذا الحكم الصادر في المعارضه في الحكم الابتدائي الغيابى قد طالهما ما شاب الحكم المنقوص لابتناء كل منهما على إجراءات مطابقه من حيث البطلان فلا تسرى أيضا في حق الطاعن وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافيه أن هناك بطلان في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ألا انه لما كان يستحيل على المحكمة أو محكمة الاعاده تصحيح ما لحق الأحكام الصادره ضد الطاعن من بطلان وحتى لا تفوت عليه احدى درجات التقاضى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى إلى أول إجراء صحيح وهو الحكم الغيابي المعارض فيه وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما يرد بالمنطوق . 

فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة : بقبول طلب العدول عن القرار الصادر بجلسة 22/10/2018 بعدم قبول الطعن شكلا وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف والحكم الصادرفى المعارضه الابتدائية وبطلان التقرير بهما .

الأحد، 3 فبراير 2019

الطعن 1889 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 1 ص 10


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري.
-----------
- 1  دعوى مدنية. شيك بدون رصيد.
ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. هي ولاية استثنائية. حدودها. تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، ومتصل بها اتصالا مباشرا. الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة. لا ولاية للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويضات عنها: ولو كانت متصلة بالواقعة محل المحاكمة، لانتفاء علة التبعية. مثال: شيك اسمي بدون رصيد: تظهيره - بالطريق التجاري - من المستفيد إلى المدعي بالحقوق المدنية. لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. علة ذلك؟
من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل به اتصالا سببياً مباشراً ولا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فإذا كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى أحد المتهمين تعتبر أنها وقعت أصلاً على المتهم الآخر - الذي حرر الشيك باسمه - والذي اقتصر دوره على تظهيره إلى المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" تظهيراً ناقلاً للملكية بالطريق التجاري، على غير مقتضى القانون، وكان الطاعن لم يصبه ضرر ناشئ عن هذه الجريمة ومتصل بها اتصالا سببياً مباشراً وهو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المباشرة المرفوعة من الطاعن لهذا السبب صحيحاً في القانون.
- 2  دعوى مدنية. شيك بدون رصيد.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قاصرة على العلاقة بين الساحب والمستفيد. الشيك الاسمي. غير معد للتداول بالطرق التجارية، بل بطريق الحوالة المدنية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك باسمه، ولما كان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية، ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من آخر والمطعون ضده بأنهما في 30 يونيه و30 يوليه سنة 1960 بدائرة قسم الأزبكية: أعطيا المدعي المدني "الطاعن" شيكات لا يقابلها رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. كما أقام المدعي بالحقوق المدنية "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد نفس المتهمين قائلا بأن المتهم الأول أعطاه ثلاث شيكات سحبها المتهم الثاني "المطعون ضده" على بنك..... الأول بتاريخ 30 مايو سنة 1960 والثاني بتاريخ 30 يونيه سنة 1960 والثالث بتاريخ 30 يوليه سنة 1960. وقد تسلم المتهم الأول قيمة هذه الشيكات الثلاثة وقدرها ثلاثة آلاف جنيه منه، وأن المتهم الثاني أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف تلك الشيكات، وطلب محاكمتهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له قبلهما متضامنين بالمبلغ سالف الذكر، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية وجهت النيابة إلى المتهم الثاني الحاضر تهمة: بأنه في 30 يوليه سنة 1960 أصدر ثلاث شيكات بدون رصيد على بنك...... للمتهم الأول وطلبت عقابه بمادتي الاتهام، كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فضلا عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. وبجلسة 14/9/1960 قضت المحكمة الجزئية عملا بمادتي الاتهام غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني: أولا ـ بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعي المدني وبعدم قبول الدعوى الجنائية المرفوعة مباشرة وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية. ثانيا ـ وفي الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة على المتهم الثاني "المطعون ضده" بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وكفالة خمسون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم الثاني والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف المدعي المدني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني المصروفات المدنية الاستئنافية، وفي موضوع استئناف المتهم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة المسندة إليه. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب. وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه تأسيسا على أنه قصر التعويض المطلوب على قيمة الشيكات موضوع الدعوى وهو ما لا ولاية للمحاكم الجنائية بالحكم به مع أنه طالما كانت المطالبة بقيمة الشيك في ذاتها مشروعة وكان أساسها تعويض الضرر الذي لحق الطاعن من جراء إيقاف صرف هذه الشيكات والذي قدره بقيمتها على الأقل كما يبين من صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة منه فإن دعواه تكون مقبولة دون اعتبار لتسمية التعويض المطلوب بأن قيمته الشيكات أو ما يقابلها. وقد شاب الحكم المطعون فيه التناقض والقصور, ذلك أنه وقد انتهى إلى عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن المطالبة بقيمة الشيكات تخرج من ولاية محكمة الجنح فقد كان عليه ألا يتعرض لما ذكره عن تظهير الشيكات وما يرتبه من حقوق للحامل ومدى حقه في رفع الدعوى على الساحب ثم الإدلاء برأيه في ذلك. كذلك فقد خالف الحكم القانون فيما تزيد به في هذا الصدد بقوله إن المدعى المدني ليس له أن يوجه دعواه ضد الساحب لأن الشيكات صادرة باسم شخص غيره فتعتبر شيكات اسمية لا يصح تحويلها إليه إلا بالطريق المدني بإخطار المدين أو بقبوله مع أنه ما دام الشيك وقد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة له ولم ينص فيه على أنه غير قابل للتداول حتى يكون هناك محل لتطبيق قواعد الحوالة المدنية فإن تحويله إلى الغير ينتج آثاره القانونية بالنسبة للمحول إليه سواء أكان الشيك اسميا أو لحامله. كما لم يعن الحكم أيضا بالتحدث عن توجيه الدعوى إلى المحيل الذي كان ممثلا في الخصومة ولم يقل كلمته فيما ادعاه الساحب من أنه دفع قيمة الشيكات إلى المستفيد بعد صدور الحكم بالإدانة بالرغم من دلالة ذلك على علمه بتحويل الشيكات إلى الطاعن وأحقيته وحده في قبض قيمتها وبالتالي توافر سوء النية لديه. وقد خالف الحكم القانون أيضا بقضائه بعدم جواز تحريك النيابة للدعوى العمومية بالطريق الذي ملكته لأن المتهم كان قد أبدى دفعه بعدم قبول الدعوى قبل توجيهها ولأنه لم يثبت في محضر الجلسة أنه قبل المحاكمة بعد توجيه التهمة إليه مع أن مؤدى نص المادة 232/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة لا تتقيد بوقت أو بشرط معين في استعمال حقها في توجيه التهمة إلى المتهم الحاضر. أما من قبوله فإن الأصل في الإجراءات الصحة وما دام محضر الجلسة خلوا من إثبات أي اعتراض على هذا الأمر فإن مفاد ذلك أن المتهم قبل المحاكمة. وقد أخطأ الحكم فيما استطرد إليه تزيدا بما لا يتفق وقضاؤه بعدم قبول الدعوى المرفوعة من النيابة بقوله إن امتناع البنك عن صرف قيمة الشيكات كان مؤسسا على أنها شيكات اسمية وغير قابلة للتحويل مما من شأنه عدم توافر القصد الجنائي في حقه مع أن القضاء مستقر على أن الجريمة تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب بعدم الدفع ولو كان ذلك لسبب مشروع فيكون المتهم مسئولا عن إصداره الأمر بعدم صرف الشيكات بما يوفر الجريمة في حقه دون اعتبار لم أبداه البنك من أسباب تعليلا لعدم الصرف, وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن الطاعن أقام دعواه بالطريق المباشر قبل المتهمين وذكر في صحيفتها أن المتهم الثاني أعطى المتهم الأول ثلاث شيكات باسمه قيمتها ثلاثة آلاف جنيه وقد حولها المتهم الأول إليه بعد قبض قيمتها منه ثم أوقف المتهم الثاني صرفها وأنه ترتب على أعمالهما غير المشروعة الإضرار به ضررا يقدره بمبلغ الثلاثة آلاف جنيه المدفوعة منه على أقل تقدير, وطلب معاقبتهما بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات, والحكم بإلزامهما متضامنين بدفع التعويض المطلوب وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة, وبعد أن أبدى المتهم الثاني دفعا بعدم قبولها, أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الثاني "المطعون ضده" طالبة عقابه بمواد الاتهام ثم قضت محكمة أول درجة غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المقامتين من المدعي بالحق المدني وبحبس المتهم الثاني لمدة ستة أشهر مع الشغل وذلك في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة. فاستأنف المتهم الثاني والمدعي بالحق المدني ذلك الحكم, وقضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف المدعي المدني برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع استئناف المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه
وحيث إنه من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل به اتصالا سببيا مباشرا لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. كما أن من المتفق عليه أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن ذلك يصدق على الشيك الاسمي فيخضع لحكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره مستوفيا للشكل وذلك إذا أصدره الساحب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب أو سحب الرصيد كله أو بعضه أو أمر بعدم صرفه, إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديرا بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك وأنها لا تقع إلا على الشخص الذي تحرر الشيك باسمه. لما كان ذلك, وكان الشيك الاسمي غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية, ويقتصر استعماله على الحالة التي يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية في هذه الحالة. ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى المسندة إلى المتهم الثاني تعتبر أنها وقعت أصلا على المتهم الأول الذي اقتصر دوره على تظهير هذه الشيكات إلى الطاعن تظهيرا ناقلا للملكية بالطريق التجاري على غير مقتضى القانون, وكان الطاعن لم يصبه ضرر ناشئ عن هذه الجريمة ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا وهو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجنائية فلا تكون له صفة في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعن المقامة ضد المتهمين لهذا السبب, صحيحا في القانون ولا جدوى بعد ذلك من بحث ما أثاره الطاعن في باقي أوجه طعنه من أمور تتعلق بالدعوى الجنائية التي لا يقبل منه النعي على الحكم الصادر فيها أصلا أو من أمور تتصل بدعواه الغير مقبولة ولا صفة له في التحدث عنها
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 12 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 نقابات ق 1 ص 6


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
------------
محاماة. "القيد بجدول المحامين". "شروطه".
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو أعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. المادة 2/ 4 من القانون 96 لسنة 1957. مثال.
متى كان الثابت أن الطاعن بعد أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه في اتهام الاختلاس المنسوب إليه أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن استظهرت النيابة أن ما أسند إليه لا يعد اختلاسا بل يرجع إلى ما شاب عملية التسليم والتسلم من عيوب وأخطاء، وظل يعمل في وظيفته إلى أن اعتبر مستقيلاً بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وكانت لجنة قبول المحامين قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين ورأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق اتهامه بالاختلاس وإيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالي، وكان تقديرها غير سائغ إذ بني على أسباب لا تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - برفض طلب القيد - وقيد اسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
----------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم ـ حسب الثابت في الأوراق ـ وفي أن الطاعن كان موظفا بمصلحة الضمان الاجتماعي وحصل على إجازة الحقوق أثناء خدمته وقد أوقف عن عمله بسبب اتهامه في قضية اختلاس. ثم تقرر إعادته ثانيا لأنه تحقق أن موقفة لا يستدعي استمرار إيقافه وقد حفظت إداريا. ثم أنهيت مدة خدمته بالاستقالة اعتبارا من 4 يناير سنة 1961. وقد قدم الطاعن بعد ذلك طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يطلب فيه قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. فقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1962 برفضه. فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1962 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن إليه في 21 من الشهر المذكور. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن اللجنة اعتبرت أن اتهام الطاعن بالاختلاس وإيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند عمل مالي يجعله فاقدا لشرط حسن السيرة الأمر الذي يمتنع معه قيد اسمه في جدول المحامين طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. مع أن مؤدى قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في هذا الاتهام هو عدم صحته ومن ثم تملك اللجنة أن ترتب عليه وصف الطاعن بسوء السيرة كما أن ما اقتضته ضرورة التحقيق من إيقاف الطاعن عن عمله ثم عودته إليه على ألا يسند إليه عمل مالي ليس من شأنه أن يفقده الصلاحية للاشتغال بالمحاماة طالما أن التحقيق قد انتهى بالحفظ
وحيث إن القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه أستند في قضائه برفض الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين على ما أورده في مدوناته من "أنه اتهم في القضية رقم 846 سنة 1958 إداري بورسعيد (مادة ادعاء باختلاس) وحفظت إداريا وذلك لعجز في عهدته أثناء عمله بمعسكر الجولف ببورسعيد وأوقف عن العمل ثم أعيد إليه على ألا يسند إليه عمل مالي ثم أنهيت خدمته اعتبارا من 4 يناير سنة 1961 مما ترى معه اللجنة أنه فقد شرط حسن السيرة وهو من الشروط اللازم توافرها فيمن يريد أن يمتهن المحاماة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957" ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الشكوى رقم 846 سنة 1958 إداري بورسعيد التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن النيابة العامة لم تر فيما أسند للطاعن اختلاسا بل استظهرت من تقرير اللجنة التي ندبت لتحقيق أسباب هذا العجز أنه يرجع إلى ما شاب عملية التسليم والتسلم من عيوب وأخطاء. كما أن الإهمال في التحفظ على العهدة مرده تكرار نقل الأشياء من مخزن إلى آخر. وإذ اقتنعت النيابة بحسن نية الطاعن فقد أمرت بحفظ التحقيقات إداريا - لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى ملف خدمة الطاعن بوزارة الشئون الاجتماعية أنه عين كاتبا بمصلحة الضمان الاجتماعي في أول ديسمبر سنة 1951 في الدرجة الثامنة بمرتب شهري قدره 7 جنيهات و500 مليم ثم منح علاوات دورية حتى وصل مرتبه إلى 11 جنيها وفي أول ديسمبر سنة 1957 رقى إلى الدرجة السابعة بمرتب شهري قدره 12 جنيها و500 مليم ثم حصل على إجازة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في شهر يناير سنة 1958 وارتفع مرتبه إلى 14 جنيها ابتداء من أول مايو سنة 1959. وحدث أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه ثم أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إداريا وظل يعمل في وظيفته إلى أن اعتبر مستقيلا بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف - لما كان ما تقدم, وكانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين أولهما أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. ولما كانت اللجنة قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين ورأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق اتهامه بالاختلاس وإيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالي وكان تقديرها غير سائغ إذ بني على أسباب لا تنتجه, فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد اسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.

الطعن 2202 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 41 ص 194


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
------------
عمل. دفاع. حكم. "تسبيبه. ما يعيبه".
تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر. تقديمه مستندات للمحكمة تثبت أن طبيعة أعمال الحفر تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات العمال القائمين بها. هذا الدفاع جوهري. من شأنه لو صح أن يدفع مسئولية الطاعن عن تهمتي ـ عدم تقديم عقود استخدام العمال وملفاتهم ـ سكوت الحكم عن الرد عليه وإغفاله تحقيقه وإدانة الطاعن. عيب يوجب نقضه.
متى كان الثابت أن الطاعن ضمن مذكرة دفاعه - المصرح له بتقديمها من المحكمة الاستئنافية - أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية - ليست لها صفة الدوام - بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر، وأن طبيعة هذه العمال لا تستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة، وأنه قدم للمحكمة صورة للعقود التي تحرر بين المقاول الأصلي والمقاولين من الباطن فيما يتعلق بالعمال المستخدمين في أعمال الحفر وما إليها من أعمال المقاولات، وهي جميعها تثبت أن طبيعة العمل تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات هؤلاء العمال الذين لا تربطهم بالمقاول الأصلي رابطة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يفصل في هذا الدفاع ولم تعن المحكمة بتحقيقه أو ترد عليه بما يفنده، وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مسئولية الطاعن عن تهمتي - عدم تقديم عقود استخدام العمال وملفاتهم - اللتين دانه بهما، فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وإغفاله تحقيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 أبريل سنة 1959 بدائرة البندر أولاً: لم يعلن عن ساعات العمل وفترات الراحة لمستخدمي الإدارة. وثانيا ـ لم يقدم عقود استخدام العمل. وثالثا ـ لم يقدم ملفات العمال. وطلبت عقابه بالمواد 7 و12 من القانون رقم 72 لسنة 1946 و2 و3 و52 من القانون رقم 317 لسنة 1952 وتطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات عن التهمة الأولى و652 جنيها عن كل من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول مايو سنة 1961 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة وتغريمه عنهما مبلغ 652 جنيهاً بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ دانه بتهمتي عدم تقديم عقود استخدام العمال وعدم تقديم ملفات لهؤلاء العمال مع خلو محضر ضبط الواقعة من بيان نوع الفئة التي ينتمي إليها هؤلاء العمال وأن واقع الحال أنهم من طائفة عمال التراحيل المؤقتين الذين لا تسري عليهم أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي وأن المشرع نظم الأحكام التي تسري بالنسبة لهم في المادة 12 من المرسوم بقانون سالف الذكر ولم يلزم صاحب العمل تحرير عقود بينه وبينهم ولم يقتض هذا القانون من صاحب العمل أكثر من تحرير عقد بينه وبين متعهد توريد هؤلاء العمال يبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال والتزام صاحب العمل بأدائها إليهم ومدة العمل على وجه التقريب بالجهات التي استقدموا منها اقتضاء لبيان عددهم وقد دفع الطاعن بعدم انطباق أحكام المرسوم بقانون رقمي 317 لسنة 1952 في شأن وجوب تحرير عقود استخدام هؤلاء العمال. وإعداد ملفات لهم وتمسك بهذا الدفاع وضمنه المذكرة التي صرح له بتقديمها ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبين بكافة هؤلاء العمال
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا للطعن - أن الطاعن ضمن مذكرته المصرح له بتقديمها بجلسة 13/2/1961 أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية - ليست لها صفة الدوام بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر, وأن طبيعة هذه الأعمال لا تستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة وأنه قدم للمحكمة صورة للعقود التي تحرر بين المقاول الأصلي والمقاولين من الباطن فيما يتعلق بالعمال المستخدمين في أعمال الحفر وما إليها من أعمال المقاولات وهي جميعها تثبت أن طبيعة العمل تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات هؤلاء العمال الذين لا تربطهم بالمقاول الأصلي رابطة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يفصل في هذا الدفاع ولم تعن المحكمة بتحقيقه أو ترد عليه بما يفنده وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مسئولية الطاعن عن التهمتين الثانية والثالثة اللتين دانه بهما وكان سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وإغفاله تحقيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 458 لسنة 31 ق جلسة 12 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 129 ص 663


برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
-------------
عمل. قانون "تفسيره".
عقد العمل الفردي. تحريره بالكتابة: واجب على رب العمل. المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. كلمة "يكون" الواردة في صدر المادة الثانية منه: مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم. علة ذلك.
مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي في المادة الثانية منه من أنه "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة ..." هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى، فضلاً عن أن ما جرى به نص المادة 53 في شأن التضامن في المسئولية بين أصحاب العمل والمتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم" يكونون" مسئولين بالتضامن قد جاء متسقاً مع العبارة التي استعملها الشارع في المادة الثانية وواضح الدلالة في تأكيد مراده من أنه حين استعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام والتحتيم - لا مجرد التنظيم. ولا يقدح في ذلك، النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيري الذي خرج به الشارع عن قواعد الإثبات، هو تأكيد لحرصه على حماية حقوق العمال ولا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الالتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة، وهو التزام تقضي البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل، إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به - وهو في سبيل البحث عن عمل يفتات به هو ومن يلوذ به - دون أن يلزم صاحب العمل بذلك. وجزاء مخالفة هذا الأخير هذا النص هو إنزال حكم المادة 52 عليه. وهذه المادة واضحة الدلالة في أن المخاطب بها - في صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية - هو صاحب العمل وحده. ولا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأنه "يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ..." ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيري الذي تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، ومؤدى ذلك هو أن الشارع اختط النهج الذي سار عليه المرسوم بقانون الأخير وأكد أحكامه في هذا الخصوص.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يقم بتحرير عقود عمل لتابعيه من نسختين باللغة العربية بينه وبين عمال مصنعه علي الوجه المقرر في القانون عند استخدامه العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بالنسبة لكل عامل من عمال المؤسسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
--------
المحكمة
....  وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إدانة المطعون ضده بجريمة عدم تحريره عقود العمل لمن يستخدمهم من العمال بالكتابة وبراءته, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أسس البراءة على أن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي -المطبق على واقعة الدعوى- لا يفيد إلزام رب العمل تحرير عقود استخدام العمال الذين يستخدمهم لديه بالكتابة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف التأويل الصحيح للقانون لأن نص المادة سالفة البيان نص آمر وقد أفصح الشارع من مراده حين أجرى النص على أن "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية" وهو التعبير ذاته الذي جرى به نص المادة 53 التي نصت على أن "يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم..... كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل..." يؤكد هذا المعنى ما قطعت به المذكرة الإيضاحية من أن المادة الثانية قد أوجبت أن يكون العقد بالكتابة, مما كان يقتضي إنزال حكم القانون على المطعون ضده وإدانته
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحرر عقود العمل على الوجه المقرر في القانون عند استخدامه العمال المبينة أسماؤهم بالمحضر, وطلبت النيابة العامة معاقبته بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المادتين 2 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بالنسبة إلى كل عامل من عمال المؤسسة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه وقضي في استئنافه بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. وبعد أن بين الحكم المطعون واقعة الدعوى عرض إلى التطبيق القانوني في قوله "وحيث إن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 337 لسنة1952 -يقصد 317 لسنة1952-  يجري على أن يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. وحيث إنه لما كانت عبارة النص المتقدم قد تضمنت لفظ "يكون عقد العمل...." فإن المشرع بذلك يكون قد قصد عدم إيجاب تحرير العقد كتابة إذ لو انصرفت نيته إلى ذلك لأسبغ عبارة النص بما يفيد الالتزام والوجوب كلفظ "يجب" بدلا من " يكون" أما وقد اقتصر المشرع على تصدير النص بلفظ يكون فإنه لا يكون قد حتم الالتزام بتحرير العقد كتابة, يؤيد هذا النظر استدراك المشرع في نفس النص بأنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات". وخلص الحكم من ذلك إلى عدم قيام الجريمة المسندة إلى المطعون ضده لافتقارها إلى العنصر المعنوي وهو التحريم لانعدام الالتزام. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم مما تقدم غير سديد, ذلك بأن مفاد ما نص عليه المرسوم بقانون المذكور في المادة الثانية منه من أنه "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة...." هو وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية كتابة, وقد أكدت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون المذكور هذا المعنى حين أشارت إلى أن المادة الثانية منه أوجبت أن يكون العقد بالكتابة وأن يحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة. ولا يقدح في ذلك, النص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات, ذلك بأن إيراد هذا الحكم التيسيري الذي خرج به الشارع عن قواعد الإثبات هو تأكيد لحرص الشارع على حماية حقوق العمال ولا يقصد به إعفاء صاحب العمل من الالتزام الواقع عليه بوجوب تحرير عقد العمل بالكتابة وهو التزام تقضي البداهة بوقوعه على عاتق صاحب العمل إذ لا يتصور أن يلتزم العامل به -وهو في سبيل البحث عن عمل يقتات منه هو ومن يلوذ به- دون أن يلزم صاحب العمل بتحرير العقد بالكتابة. وجزاء مخالفة صاحب العمل هذا النص هو إنزال حكم المادة52 من المرسوم بقانون سالف الذكر عليه التي تتضمن النص على تعدد الغرامة المنصوص عليها فيها بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة طالما أنها تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات, وهذه المادة الأخيرة واضحة الدلالة في أن المخاطب بها -في صدد الخروج على أحكام نص المادة الثانية- هو صاحب العمل وحده. ولا يعترض على هذا النظر بأن الشارع قد أجرى نص المادة 43 من قانون العمل -الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 المعمول به في إقليمي الجمهورية والذي ألغى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي- بأنه يجب "أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة...." ذلك بأنه حرص على تضمين هذا النص الحكم التيسيري الذي تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومؤدى ذلك هو أن الشارع اختط النهج الذي سار عليه المرسوم بقانون الأخير وأكد أحكامه في هذا الخصوص, هذا فضلا عن أن ما جرى به نص المادة 53 من المرسوم بقانون سالف البيان في شأن التضامن في المسئولية بين أصحاب العمل والمتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها من أنهم "يكونون" مسئولين بالتضامن قد جاء متسقا مع العبارة التي استعملها الشارع في المادة الثانية وواضح الدلالة في تأكيد مراد الشارع من أنه حين استعمل هذا التعبير قد قصد به الإلزام والتحتيم - لا مجرد التنظيم. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وإنزال حكم المادتين 2 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1268لسنة 34 ق جلسة 11 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 9 ص 36


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
مأمور الضبط القضائي.
لم يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. ما ورد بالمادة 24 إجراءات من وجوب تحرير مأمور الضبط محضرا بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. تنظيمي. لا بطلان على مخالفته.
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها "مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا انه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 يناير سنة 1959 بدائرة بندر بنها: أولا - لم يعد في محله سجلا يدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل يدون فيه مقدار أجورهم وما وقع لهم من إصابات أثناء العمل. ثانيا - لم يعلن في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي قررته مصلحة العمل ملخصا سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون 89 لسنة 1950. ثالثا - لم يحرر عقود العمالة من نسختين. رابعا - لم ينشئ ملفاً خاصا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وسائر البيانات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 32، 52، 53 من القانون رقم 317 لسنة 1952 و 1، 2، 14، 18، 32، 33 من القانون رقم 89 لسنة 1950. ومحكمة بندر بنها الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/10/1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/4/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده من تهمتي عدم استيفاء سجلات قيد أسماء العمال وأجورهم وإصابات العمل وعدم إنشاء ملف خاص لكل عامل قد أخطأ في القانون. ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان محضر ضبط الواقعة لقيام مفتش العمل بتحريره في مكتبه وفي غيبة المتهم مع أن القانون لم يوجب تحرير محضر ضبط الواقعة في مكان اتخاذ الإجراء ذاته
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه في قوله "إن التهمة المسندة إلى المتهم لا أساس لها من القانون إذ أن المحضر قد تحرر غيابياً وبمكتب محرر المحضر وهذا ثابت بمحضر مفتش بنها ومن ثم يتعين تبرئة المتهم مما أسند إليه. "وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون ذلك بأن المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه...."ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر في مكان اتخاذ الإجراءات ذاتها. هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان. لما كان ذلك, فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على خطأ في القانون مما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1097 لسنة 26 ق جلسة 5/ 2/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 35 ص 114


برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل وفهيم يسى جندي المستشارين.
-------------
عمل. قانون.
التزام رب العمل بإتباع ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة على العقود التي تمت في الفترة السابقة على سريان هذا القانون.
متى كانت العقود المبرمة بين رب العمل وبين العمال قد تمت في الفترة السابقة على سريان المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، فإنه يتعين على رب العمل اتباع ما نصت عليه المادة الثانية من ذلك القانون من وجوب تحرير عقد العمل بالكتابة باعتبارها من القواعد التنظيمية المتعلقة بالنظام العام، وتنتج أثرها القانوني من حيث الشكل حالاً ومباشرة دون أن ينطوي هذا على معنى الأثر الرجعي، إذ أنه في هذه الصورة لا يسري على ما سبق نفاذه ولكن تجدد النشاط الإجرامي في ظل هذا القانون يجعله سارياً عليه باعتبار هذا النشاط مكوناً في ذاته جريمة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الدكتور ...... (المطعون ضده) بأنه لم يحرر عقود العمل كتابة بينه وبين عمال مصنع السكر البالغ عددهم 2672 عاملا تقريبا من نسختين وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و52 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.
------------
المحكمة
...  وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم تحرير عقود العمل كتابة بينه وبين عمال المصنع في الفترة اللاحقة لسريان المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي وبعدم مؤاخذته بحكم المادة الثانية منه على أساس أن العقود سابقة على العمل بهذا القانون ولا يجوز أن ينسحب أثره على الماضي - أن الحكم إذ قضى بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ذلك بأن عقد العمل هو عقد رضائي يتم بالإيجاب والقبول واشتراط تحرير هذا العقد من نسختين إنما قصد به إثبات العقد فيسري القانون الجديد في هذا الخصوص على جميع العقود التي تسري بعد نفاذه حتى ولو كانت قد نشأت في ظل القانون القديم. هذا والعقود المبرمة بين المصنع الذي يديره المطعون ضده وبين العمال من نسخة واحدة في ظل القانون القديم كانت لمدة محدودة انقضت وتجددت لمدة غير محدودة بعد العمل بالقانون الجديد فتكون تلك العقود قد جددت لمدة غير محدودة طبقا لنص المادة الخامسة والثلاثين منه فيسري عليها هذا القانون ما دام إن التجديد قد تم في ظله وتحت سلطانه
وحيث إن واقع الحال في الدعوى هو أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصفه مديرا لمصنع السكر بكوم أمبو بأنه في يوم 5 مارس سنة 1953 لم يحرر عقود العمل كتابة بينه وبين عمال مصنع السكر البالغ عددهم 2672 عاملا موقعا عليه من نسختين ولكل من الطرفين نسخة وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي فحكمت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه فاستأنفت النيابة الحكم فحكمت المحكمة ثاني درجة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. وأسست قضاءها على أن المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 قد خلا من النص على رجعيته بخصوص أحكام المادة الثانية منه فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا من تاريخ نفاذه الحاصل في 8/12/1952 أما بالنسبة للعقود المبرمة قبل هذا القانون فإنها تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1944 التي كانت تجيز إبرام العقود شفاها كما سبق القول ومن ثم فلا يمكن مساءلة المتهم عن عدم تحريرها بالكتابة ذلك لأنها في الواقع حوادث قانونية تمت في ظل قانون لم يكن يوجب ذلك أو يعاقب على إغفاله
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي إذ نص في المادة الثانية على أن "يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العربية من نسختين ولكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات" وإذ نص في المادة 52 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألف قرش. كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة" - إذ نص على ذلك فقد دل بصريح عبارته وما تفيده عبارة "يكون تحرير العقد بالكتابة" من معنى الوجوب وما كفلته المادة 52 بما نصت عليه من عقوبة جنائية عند المخالفة - قد دل على أنها من القواعد التنظيمية التي يتعين على رب العمل إتباعها لتعلقها بالنظام العام وتنتج أثرها القانوني من حيث الشكل حالا ومباشرة وتسري في حق كل من تصدق عليه أحكامها من تاريخ نفاذها الحاصل في 8 من ديسمبر سنة 1952 بالنسبة إلى ما يتم من الوقائع تحت ظلها دون أن ينطوي هذا على معنى الأثر الرجعي وهو على هذه الصورة لا يسري على ما سبق نفاذه ولكن تجدد النشاط الإجرامي في ظل هذا القانون يجعل هذا القانون ساريا عليه باعتبار هذا النشاط مكونا في ذاته جريمة فالحالة الجنائية هي التي أدركت القانون الجديد فتخضع له وليس هو الذي يرجع أثره إليها فضلا عن أنه لا أثر له على المركز القانوني الذي كان لطرفي العقد قبل سريانه - لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون المذكور قد نصت على أنه" إذا كان العقد مجدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محدودة" فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع التثبت من العقود التي تجددت تحت ظل هذا القانون وإن كانت قد بدأت بالفعل في عهد القانون القديم ما دام أن المدة المحدودة فيها قد انتهت قبل العمل بهذا القانون - لتنزل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ نص على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كانت المحكمة متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث العقود التي تجددت بعد تاريخ 8 من ديسمبر سنة 1952 وصرفت نفسها عن النظر فيها بحيث لا يستطاع من واقع ما جاء في الحكم استظهار العقود التي تجددت تحت ظل هذا القانون وأصبحت خاضعة لسلطانه مما يقتضي إعادة القضية للفصل فيها مجددا في خصوص هذه العقود المشار إليها.

الطعن 690 لسنة 26 جلسة 26 /6 /1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 247 ص 899


برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسانين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
--------------
عمل. جمعيات.
سريان قانون عقد العمل الفردي على الجمعية الخيرية الإسلامية.
مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 52 بشأن عقد العمل الفردي وما ورد بالمذكرة الإيضاحية أنه فوق سريان هذا القانون على أصحاب المهن التجارية فهو يسري على أصحاب المهن غير التجارية بمعناها المعرفة به في تشريع الضرائب، وعلى ذلك فإنه وإن كانت إيرادات الجمعية الخيرية الإسلامية غير خاضعة لأية ضريبة وفقاً للقانون رقم 174 سنة 1951 إلا أنه لا يمكن القول بإعفاء مثل هذه الجمعية من أعباء قانون عقد العمل الفردي إذ أنها ليست من المؤسسات ذات الدخل الضئيل وهي تجمع عدداً كبيراً من العمال لا يتصور أن المشرع قد قصد إلى حرمانهم من مزايا هذا القانون.
--------------
الوقائع
أقام السيد ....... بصفته رئيسا لنقابة عمال وممرضي وممرضات مستشفى ...... بالعجوزة دعوى الجنحة المباشرة رقم 389 سنة 1954 أمام محكمة الجيزة الوطنية على الدكتور ..... بصفته رئيسا لمجلس إدارة المستشفى المذكور متهما إياه بأنه (أولا) لم يقم بوضع لائحتين إحداهما لتنظيم العمل ومعاملة العمال والثانية للجزاءات في مكان ظاهر من المستشفى إدارته (ثانيا) لم يخصص الغرامات المستقطعة من أجور العمال لإنفاقها فيما يعود عليهم بالنفع (ثالثا) لم يقيد الغرامات التي توقع على عمال المستشفى المذكور في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت بعد طلب النيابة معاقبته بالمواد 31 و33 و34 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 31 و32 و33 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثلاث مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته 51 جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهم المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله مستندا إلى أن أحكام قانون عقد العمل الفردي لا تسري على أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم على عشرين جنيها سنويا مهما بلغ عدد العمال وإلى أن مؤسسة مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية لا ترمي إلى الكسب ولا يدخل في عداد المؤسسات التجارية أو المهن الحرة فهي لا تخضع لأي ضريبة وبالتالي لا يسري عليها قانون عقد العمل الفردي مع أن ذلك يخالف صريح نص القانون وما أفصح عنه المشرع في مذكرته الإيضاحية
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على أن مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية هي مؤسسة خيرية تقوم بعمل إنساني اجتماعي لا يرمي إلى الكسب هو علاج فقراء المرضى بالمجان معتمدة في ذلك على التبرعات والإعانات الحكومية وما تتقاضاه من أجر من علاج غير الفقراء ومن ثم تعتبر مؤسسة غير تجارية أو مهنة حرة لا تخضع لأية ضريبة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وأن الفقرة حـ من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 نصت على عدم سريان أحكام هذا المرسوم بقانون على الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها على حسب آخر ربط على عشرين جنيها سنويا. وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم حسب آخر ربط على المبلغ المذكور - وعلى أنه يكفي لتطبيق الفقرة الأخيرة الخاصة بعمال أصحاب المهن غير التجارية أن لا تزيد الضريبة المستحقة على أصحاب هذه المهن عن عشرين جنيها في السنة أما الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفقرة حـ المشار إليها فهي خاصة بالمنشآت التجارية والصناعية, وعلى ذلك فلا تسري أحكام قانون عقد العمل الفردي على محال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تستحق عليهم ضريبة تزيد على عشرين جنيها مهما كان عدد عمال هذه المهنة وبالتالي فلا محل لما أثاره المدعي بالحق المدني في مذكراته أمام محكمة أول درجة من أنه يشترط لتطبيق الفقرة الأخيرة من الفقرة حـ أن يكون عمال المهنة أقل من خمسة, وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه مبني على خطأ في تأويل القانون ذلك بأن المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي نص في المادة الأولى منه على سريان أحكامه على كل عقد يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر على ألا تسري هذه الأحكام على فئات منها مما نص عليهم في الفقرة حـ من هذه المادة وهم الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب آخر ربط على عشرين جنيها سنويا, وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم - حسب آخر ربط - على المبلغ المذكور وقد أورد المشرع في مذكرته الإيضاحية أنه قصد إلى إعفاء أصحاب هذه المحال الصغيرة وكذلك أصحاب المهن غير التجارية ذوي الدخل الضئيل من الأعباء التي يفرضها هذا المرسوم بقانون والتي لا تمكنهم قدرتهم المالية من الوفاء بها كما جاء بها أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له إما بقصد الربح كالمحامين والأطباء والمصانع والشركات التجارية وغيرها وإما لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية كالجمعيات الخيرية وجمعيات الإسعاف ومعاهد التعليم وغيرها ومؤدي ذلك أن قانون العمل الفردي فوق سريانه على أصحاب المهن التجارية فهو يسري على أصحاب المهن غير التجارية بمعناها المعرفة به في تشريع الضرائب وقد أصبحت بمقتضاه ضريبة المهن غير التجارية هي ضريبة القانون العام بحيث يندرج تحتها كل مهنة أو نشاط لا تخضع أرباحه لضريبة أخرى من الضرائب النوعية على الإيرادات مما كان يصح معه اعتبار نشاط الجمعية الخيرية الإسلامية خاضعا لهذا النوع من الضريبة لولا أنها مؤسسة لا تهدف إلى الكسب وقد أوضح المشرع إرادته جليلة في عدم إخضاع مثل إيراداتها لأية ضريبة بأن نص في القانون رقم 174 سنة 1951 على أن يعفى من أدائها الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. استثنى المشرع مثل هذه المؤسسة من الخضوع للضرائب على الوجه السابق بيانه بنص خاص ولم يفعل ذلك بالنسبة لسريان قانون عقد العمل الفردي بل أنه قد كشف عن صريح ما قصد إليه من سريان أحكامه على مثلها حين عرف صاحب العمل الذي يخضع لأحكام هذا القانون بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له إما بقصد الربح وإما لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية كالجمعيات الخيرية وغيرها مما عدده على سبيل المثال وهو إلى ذلك قد أبان أنه إنما قصد بإعفاء من نص عليهم في الفقرة جـ من المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون السابق ذكرها أن يرفع هذا التكليف عن كاهل أصحاب المحال الصغيرة وأصحاب المهن غير التجارية ذوي الدخل الضئيل كما لا يمكن معه القول بإعفاء مثل الجمعية الخيرية الإسلامية من أعباء هذا القانون بطريق القياس على استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه لأن ذلك لا يعمل به في مواد العقوبات فضلا عن اختلاف العلة في الإعفاء فليست الجمعية الخيرية الإسلامية من المؤسسات ذات الدخل الضئيل وهي تجمع عددا كبيرا من العمال لا يتصور أن المشرع قد قصد إلى حرمانهم من مزايا هذا القانون على أن ما ذهب إليه القانون من جعل حد الإعفاء بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية أن تكون الضريبة المستحقة عليهم وفقا لآخر ربط لا تزيد على عشرين جنيها قد أراد به أن يضع مقياسا يكفل به تعيين ذوي الدخل الضئيل أما الإعفاء المطلق من الضريبة فهو لا يصدق في كل حال دليلا على ذلك الاحتمال أن يكون هذا الإعفاء يهدف لحكمة أخرى توخاها المشرع وإذ كانت هذه المؤسسة لم تعف من ضريبة المهن غير التجارية إلا تطبيقا لنص فهي لا تعفى إلا بمثله من أحكام قانون العمل الفردي مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف....