باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح
جلسة الاثنين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمة
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م .
أصـدرت القـرار الأتـي
فـي الطعــــن رقـم 46516 لسنـة 85 ق
............ الطاعن
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 6823 لسنة 2015 جنح شرق القاهرة { 29707 لسنة 2014 جنح مدينة نصر }
وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :-
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :-
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق وان قررت بجلسة 31/3/2018 سقوط الطعن المقام من المحكوم عليها "الطاعنه" لعدم تقدمها لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليها قبل يوم الجلسة المحدده لنظر الطعن بالمخالفة لما اوجبته المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث انه بتاريخ 25/11/2018 تقدمت محاميه عن الطاعنه بطلب العدول عن ذلك القرار وإعادة نظر الطعن تأسيسا على أن الطاعنه كانت مقيده الحريه في تاريخ الجلسه الصادر فيها القرار بسقوط طعنها ونقلت للمستشفى للعلاج وظلت به حتى تاريخ 2/9/2015 مما حال بينها والتقرير بالطعن في الميعاد وحضور الجلسة المحدده لنظره وارتكنت في التدليل على ذلك بحافظتى مستندات طويتا على صورة من القرار الصادر من المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكليه في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول بإحالتهما إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس الطاعنه احتياطيا ، وشهادة صادره من سجن القناطر الخيرية نساء بالتنفيذ على الطاعنه في قضايا ابتداءا من 16/6/2014 حتى 16/6/2090 ، شهاده من جدول نيابه شرق القاهرة الكليه ثابت منها أن الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مقيده ضد الطاعنه وأحيلت إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسها احتياطيا ومؤجله لجلسة 23/9/2015 مع استمرار حبسها وشهادة من مستشفى السلام الدولى ثابت منها أنها ادخلت إليه بتاريخ 3/10/2014 واستمرت تحت العلاج حتى خرجت بتاريخ 2/9/2015 .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه قدمت للمحاكمة بوصف أنها أصدرت شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضت محكمة أول درجة بجلسة 4/9/2014 غيابيا بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وإذ عارضت في ذلك القضاء قضت يتأييد ذلك الحكم فطعنت بالاستئناف وقضى بجلسة 31/3/2015 بسقوط استئنافها لتخلفها عن الحضور وإذ عارضت استئنافيا حضر محام عنها بجلسة 19/5/2015 وقرر أنها مقيده الحريه واستأجل لإعلانها على محبسها فاجابته المحكمة وإذ مثلت الطاعنه بجلسة 16/6/2015 من محبسها طعنت بالتزوير على الشيك موضوع الجنحه وطلبت تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير واحتياطيا الوقوف على ما تم في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول وموضوعها ذات الشيك موضوع الجنحه وشيكات اخرى فقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة 30/6/2015 وفيها قررت مد اجل بالحكم لجلسة 2/7/2015 وفى الجلسة الاخيره قضت بتأييد الحكم المعارض فيه .
ومن حيث انه بتاريخ 9/9/2015 قرر محامى المحكوم عليها بالطعن بالنقض في ذلك الحكم وأودع أسباب الطعن بذات التاريخ .
وحيث انه عن طلب العدول عن القرار الصادر بسقوط الطعن ولما كان المقرر قانونا أن الأصل في التقاضى انه متى صدر حكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة التي أصدرته لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة لنظرها من جديد ألا انه خروجا على هذا الأصل استثنت محكمة النقض بعض احكامها الصادره في شكل الطعن بجواز العدول عنها مراعاة لمقتضيات العداله حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ويشترط لهذا العدول أن يكون الحكم أو القرار صادرا في شكل الطعن وان يكون مبناه عدم استيفاء الإجراءات المقرره في الطعن ثم يثبت أن تلك الإجراءات كانت مستوفاه ولم تعرض على المحكمة عند نظر الطعن وإصدار قرارها وان مرجع ذلك سبب لادخل لإرادة الطاعن فيه وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت مقيده الحريه في تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار بسقوط الطعن في 31/3/2018 وهو ما حال بينهما وحضور تلك الجلسة فإن طلب العدول عن ذلك القرار يكون في محله وتوافرت شروطه وهو ما تجيبه المحكمة .
وحيث انه عن شكل الطعن ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنه كانت مقيده الحريه ونقلت للمستشفى بتاريخ 3/10/2014 وخرجت بتاريخ 2/9/2015 وقررت بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/9/2015 بعد أسبوع من إعادتها لمحبسها واعتذرت عن تجاوز ميعاد الطعن بمرضها وانه لم يتصل علمها بالحكم ألا عند تحويل الحبس الاحتياطى إلى حبس تنفيذى فبادرت إلى الطعن وهو ما تأيد بالثابت من شهادة مستشفى السلام الدولى التي تطمئن إليها المحكمة ويكون الطعن معه مقبولا شكلا .
وحيث انه عن موضوع الطعن ولما كان الثابت من محضر جلسة 16/6/2015 التي مثلت فيها الطاعنه أنها دفعت أمام المحكمة بتزوير الشيك موضوع الدعوى وطلبت تمكينها من اتخاذ إجراءات الطعن واحتياطيا الوقوف على ما تم في الجنايه رقم 26742 لسنة 2014 مدينة نصر أول ألا أن المحكمة التفتت عن ذلك وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه وجاء بأسباب حكمها أن المتهمه لم تدفع الاتهام بأى دفع أو دفاع بالمخالفه لما سطر بمحضر تلك الجلسة من طعن بالتزوير على الشيك وارتباط موضوع الجنايه بذلك الشيك موضوعا وهو دفاع جوهرى تتأتى مقتضيات العداله على إغفاله والالتفات عنه ايرادا وردا بأسباب سائغه بحسبان انه يتغير به ان صح وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع يتعين معه نقضه .
ومن حيث أن المقرر بنص المادة 36 مكرر بند 2 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النقض المستبدله بالقانون رقم 7 لسنة 2016 المعمول به اعتبارا من 1/10/2016 أن محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تنظر الطعن في أحكام محكمة الجنح المستانفه منعقده في غرفة مشوره لتفضل فيه بقرار مسبب وتقرر احاله الطعون المقبوله لنظر موضوعها أمامها وكان الطعن الماثل سابقا على تاريخ العمل بهذا التعديل فلا يسرى عليه ويتعين معه مع النقض الإعادة إلى محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة للفصل في الدعوى بهيئه اخرى.
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة : العدول عن القرار الصادر بسقوط الطعن وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعاده .