صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 30 يناير 2019
الطعن 1909 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 79 ص 365
الطعن 1460 لسنة 61 ق جلسة 18 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 103 ص 476
الثلاثاء، 29 يناير 2019
الطعن 32 لسنة 42 ق جلسة 3 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 31
جلسة 3 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد وعثمان الزيني، محمدي الخولي.
-----------------
(11)
الطعن رقم 32 لسنة 42 ق "رجال قضاء"
إجراءات "ميعاد الطلب".
إخطار الطالب بتخطيه في الترقية بسبب الأوراق التي أودعت ملفه السرى. تظلمه في هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق. مؤدى ذلك. تحقق علمه اليقيني بصدور قرار الوزير بالإيداع. عدم مراعاته ميعاد الطعن فيه. أثره. عدم قبول الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 27/ 5/ 1972 وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1970 بالموافقة على إيداع أوراق الشكوى 1 لسنة 1969 ملفه السري، وباستبعاد هذه الأوراق من الملف. وقال بيانا لطلبه إن اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية أصدرت قرارا ضده في نزاع بينه وبين مستأجري أطيانه، ولما توجه إلى مكتب القاضي..... رئيس اللجنة لتقديم التماس بإعادة النظر في القرار، ظن أن الطالب جاء يناقش القرار فرفض أن يتسلم منه الالتماس، وقدم شكوى إلى رئيس المحكمة الذى أحالها إلى التفتيش القضائي وقام الطالب بالرد عليها، وإزاء إقناعه بأن القاضي قد تحامل عليه فقد تقدم بطلب رده عن نظر قضية أخرى خاصة به، وقضى ابتدائيا برفض طلب الرد وبتغريمه ثم ألغى هذا الحكم في الاستئناف، وأضاف الطالب أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بوزارة العدل قررت إيداع تحقيقات الشكوى وما الحق بها ملفه السرى، وعرض هذا القرار على وزير العدل فوافق عليه بتاريخ 9/ 2/ 1970، ولما كان ما نسب إلى الطالب في الشكوى لا يشكل انحرافا في سلوكه ولا محل لإيداعها ملفه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، إذ تم إخطار الطالب في 3/ 3/ 1970 بالقرار المطعون فيه، كما أخطر الطالب بتاريخ 8/ 11/ 1971 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السري، فتظلم الطالب وقررت اللجنة الخماسية قبول تظلمه. ورد الطالب على الدفع بأن الإخطار الموجه إليه في 3/ 3/ 1970 بإيداع الشكوى ملفه كان موجها إليه من إدارة التفتيش القضائي ولم يتضمن إعلاما له بأن إيداع الشكوى كان بموافقه الوزير وتاريخ هذه الموافقة، وأن الإخطار الذى وجه إليه من الوزير فى 8/ 11/ 1971 بالتخطي في الترقية بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السرى لم يبين مفردات هذه الأوراق أو أن إيداعها بملفه كان بقرار من الوزير.
وحيث إنه لما كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضي أو تصرفه الإداري ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائي وموافقة وزير العدل طبقا لما نصت عليه المادتان 21، 23 من لائحة التفتيش القضائي الصادرة في 11/ 11/ 1965، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 10/ 11/ 1971 من قرار تخطيه في الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس سنة 1969 المقدمة من القاضي ....، وناقش وقائع هذه الشكوى وما أعقها خاصا بطلب الرد، وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعنا على هذا القرار إلا بتاريخ 27/ 5/ 1972 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار في ظله، فإنه يكون مقدما بعد الميعاد.
الطعن 98 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 29
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.
--------------
(10)
الطعن رقم 98 لسنة 44 القضائية "رجال قضاء"
أقدمية.
استقرار أقدمية الطالب بين زملائه بعدم الطعن في قرار ترقيتهم. عدم أحقيته في طلب تعديل أقدميته طعنا في قرار تالٍ بالترقية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1974 تقدم الأستاذ ...... بهذا الطلب ضد وزير العدل والأستاذ....... القاضي من الفئة "أ"، للحكم بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على المطعون عليه الثاني، وقال بيانا لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1963، وعين في نوفمبر من ذات السنة معاونا للنيابة وتدرج في وظائف النيابة إلى أن رقى بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 قاضيا من الفئة "ب"، وأن المطعون عليه الثاني زميل له في التخرج ويقل عنه في مجموع الدرجات، واشتغل بالمحاماة وعين وكيلا للنائب العام، ورقي قاضياً من الفئة "أ" بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 والمنشور بالجريدة الرسمية في 5/ 9/ 1974، وكان قد رقى وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 سابقا على الطالب في الأقدمية، وإذ يجب طبقا لنص المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في تحديد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء ألا يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الوزارة رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة رأيها بما يتفق مع رأى وزارة العدل.
وحيث إنه لما كان الطالب والمطعون عليه الثاني قد عينا في درجة قاض من الفئة "ب" بالقرار الجمهوري رقم 1239 والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 8/ 1973 والذى حدد أقدمية كل منهما، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار وفقا للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن أقدميته تكون قد استقرت على هذا الوضع ولا يحق له أن يطلب تعديلها بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 1253 المنشور في 5/ 9/ 1974 بتعيين المطعون عليه الثاني قاضيا من الفئة "أ"، ويتعين رفض الطلب.
الطعن 83 لسنة 43 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 27
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي، إبراهيم فودة.
-----------------
(9)
الطلب رقم 83 لسنة 43 ق "رجال قضاء"
استقالة.
استقالة الطالب. مؤداها. إنهاء رابطة التوظف على أساس حالته عند تقديمها. أثر ذلك. وجوب رفض طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1973 تقدم القاضي ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1653 لسنة 1973 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد ..... ويجعلها بين خريجي يناير سنة 1956. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب كما أبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من كتاب الطالب المؤرخ 9/ 1/ 1974 إلى السيد وزير العدل أنه قدم استقالته من وظيفة القضاء غير متمسك باستمرار السير في الطلب ما يترتب عليه من حقوق، وكانت استقالته تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها، فإنه يترتب على ذلك إنهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل على أساس حالته عند تقديمها بما يصبح معه الطلب على غير أساس.
الطعن 20 لسنة 42 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 25
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.
------------------
(8)
الطلب رقم 20 لسنة 42 ق "رجال قضاء"
(1) إجراءات.
ثبوت أن القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية. خلو الأوراق مما يفيد علم الطالب به. الدفع بتقديم الطلب بعد الميعاد. لا سند له.
(2) أقدمية
تحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. خلو القانون 43 لسنة 1965 من وضع معيار لها. العبرة بتقدير الوزارة. شرط ذلك. عدم إساءة استعمال السلطة.
2 - لم يورد قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - قواعد خاصة لتحديد أقدمية التعيين في وظائف معاوني النيابة، والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يقدم الطالب أي دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام، فإنه يتعين رفض الطلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1972 تقدم الأستاذ ..... مساعد النيابة بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه بجعلها سابقة على زملائه خريجي سنة 1967 وتالية لزملائه خريجي سنة 1966، وقال بيانا لذلك، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1966، وقيد بالجدول العام للمحامين في 29/ 12/ 1966، وبتاريخ 24/ 4/ 1968 صدر القرار الوزاري المطعون فيه بتعيينه معاونا للنيابة العامة محددا أقدميته تالية لجميع المعينين من خريجي سنة 1967. وإذ خالف هذا القرار القانون بأن وضع الطالب في الأقدمية بعد جميع خريجي سنة 1967، كما أن بعض زملائه التالين له في التخرج عينوا مساعدين للنيابة أسبق منه في الأقدمية، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. ودفع الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط برفضه. وانضمت النيابة العامة للحكومة في الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار المطعون فيه لم ينشر في الجريدة الرسمية وكانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة والأمر في ذلك متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ لم يقدم الطالب أي دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام، فإنه يتعين رفض الطلب.
الطعن 33 لسنة 40 ق جلسة 24 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 22
جلسة 24 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
-----------------
(7)
الطلب رقم 33 لسنة 40 ق "رجال القضاء"
(1، 2) أقدمية.
(1) تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. جواز الاعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة. مادتان 57، 131 ق 43 لسنة 1965.
(2) معيار اعتبار العمل نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة. الاشتغال الفعلي بالقانون بصفة أصلية.
2 - إذ كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظير العمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفه أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله في 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية بالشركة وهو التاريخ الذى حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته في وظيفة مساعد نيابة والتي عين فيها في 18/ 11/ 1970، وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 12/ 1970 تقدم الطالب بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة في القرار الجمهوري رقم 1896 لسنة 1970 والصادر في 18/ 11/ 1970 بجعلها بين غالبية زملائه خريجي سنة 1964، وقال بيانا لطلبه، إنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1964 وعين بالشركة المصرية للمحاجر والرخام وهى إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأبحاث الجيولوجية والتعدين في 7/ 4/ 1965 بوظيفة "كاتب أول" بشئون الأفراد بالفئة السابعة ونقل إلى وظيفة محام مبتدئ بشئون الأفراد بذات الفئة في 9/ 2/ 1966، ثم إلى وظيفة محام مبتدئ بالشئون القانونية بالفئة السابعة في 17/ 1/ 1968، كما رقي إلى محام ثان بالفئة السادسة في 22/ 2 / 1968، وبتاريخ 19/ 2/ 1969 قيد بالجدول العام للمحامين، وفي 18/ 11/ 1970 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمنا تعيينه مساعدا للنيابة العامة ومحددا أقدميته على أساس أنه اشتغل بالأعمال القانونية من تاريخ نقله إلى الشئون القانونية بالشركة في17/ 1/ 1968، وإذ كان ينبغي تحديد هذه الأقدمية باعتبار أنه زاول الأعمال القانونية منذ التحاقه بالشركة، لأن الثابت من الشهادة الصادرة من الشركة، أنه قبل نقله إلى الشؤون القانونية في17/ 1/ 1968 كان يزاول بعض الأعمال القانونية التي كانت تسند إليه وإن كانت أعمال وظيفته لا تعتبر من الأعمال المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وأبدت النيابة رأيها بما يتفق مع رأى الوزارة.
وحيث إن تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي من أعضاء إدارة قضايا الحكومة ونظرائهم، يجوز أن يكون من تاريخ تعيينهم في درجاتهم المماثلة للدرجات المعينين فيها، وذلك عملا بالمادتين 57، 131 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الطلب، ولما كان يشترط لاعتبار عمل الموظف نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون اشتغاله فيه بالقانون فعلا وبصفة أصلية، وكان الثابت بملف خدمة الطالب أنه لم يكن يشتغل بصفة أصلية بالقانون قبل عمله في 17/ 1/ 1968 بإدارة الشئون القانونية بالشركة، وهو التاريخ الذي حدده القرار المطعون فيه أساسا لأقدميته في وظيفة مساعد نيابة والتي عين فيها في 18/ 11/ 1970 وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون الطالب قد عهد إليه قبل هذا التاريخ ببعض الأعمال القانونية، فإن القرار لا يكون مخالفا للقانون، ويتعين رفض الطلب.
الطعن 48 لسنة 45 ق جلسة 17 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 18
جلسة 17 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.
----------------
(6)
الطلب رقم 48 لسنة 45 ق "رجال قضاء"
(1، 2، 3) أقدمية. أهلية. ترقية
(1) إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.
(2) ثبوت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقي إليها من كان يليه في الأقدمية. اعتبار أهليته باقية على وضعها بالنسبة لمن تمت ترقيته. انتفاء وجود مسوغ طارئ يمنع من ترقيته. تخطيه في الترقية للدرجة التالية. خطأ.
(3) عدم استحقاق الطالب للحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته.
2 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينه رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله، وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين، وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في ذات القرار والتي رقي إليها بعض زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
3 - إذ كان القاضي لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقا إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ........ تقدم بهذا الطلب في 2/ 10/ 1975 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 لسنة 1975 فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته فى وظيفة قاض من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه عند التعيين وفيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب"، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقال بيانا لطلبه إنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق اشتغل بالمحاماة، وفي20/ 10/ 1973 صدر قرار جمهوري بتعيينه قاضيا من الفئة "ب" محددا أقدميته أول هؤلاء القضاة ترتيبا، وفى 5/ 12/ 1973 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى درجة قاض فئة "أ" قد حل، ونظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية فإن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية فإذا تم ذلك في حركة مقبلة تحتسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الحركة الحالية. ولما عرض مشروع الحركة على المجلس وافق على ما ارتأته الوزارة، وعلى هذا الأساس صدر القرار الجمهوري رقم20 لسنة 1974 متضمنا عدم ترقيته إلى تلك الوظيفة، وفى 29/ 7/ 1974 وبمناسبة إصدار الحركة القضائية التالية وجهت إليه الوزارة كتابا بذات المعنى السابق ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على وجهة نظرها، ومن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 يتضمن عدم ترقيته إلى الدرجة المذكورة. وفى 15/ 9/ 1975 وبعد أن استوفى الطالب تقارير الكفاية صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقيته إلى درجة قاض من الفئة "أ" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، كما اشتمل على ترقية بعض زملائه الذين كانوا يلونه في تلك الأقدمية إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب"، وإذ خالف هذا القرار القاعدة التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومقتضاها رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه من قبل، ونتيجة لذلك أغفل القرار ترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة فئة "ب" طبقا لأقدميته المذكورة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه عدم إسناد أقدمية الطالب في درجة قاض فئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة اللجنة الخماسية قد رأت بمناسبة إصدار الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 إرجاء ترقية الطالب إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفى تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، كما رأت أيضا عند إصدار الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إرجاء ترقيته لحين استيفاء تلك التقارير مع الاحتفاظ له بأقدميته الأصلية، وأنه بعد استيفاء التقارير المطلوبة صدر القرار المطعون فيه متضمنا ترقية الطالب إلى تلك الوظيفة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه أصلا والتي تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقا لأحكام القانون، وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق والذى أرجئت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه عند التعيين.
وحيث إن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله الذى كان يليه في الأقدمية وتمت ترقيته ما لم تقدم وزارة العدل الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية الأعلى أسوة بزميله. وإذن فمتى كان من أثر عدم إسناد أقدمية الطالب في القرار المطعون فيه إلى ما كانت عليه أصلا عند التعيين، وهو ما قضت المحكمة بإلغائه، إبعاد الطالب عن مجال الترقية إلى رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" في ذات القرار والتي رقى إليها به بعض زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية، فإنه بتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب".
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية، فإنه لما كان القاضي لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، فإن الطالب لا يكون مستحقاً إلا للفروق المالية اللاحقة على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه.
الطعن 6 لسنة 37 ق جلسة 10 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 14
جلسة 10 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.
-----------------
(5)
الطعن رقم 6 لسنة 37 ق "رجال قضاء"
(1) تعيين.
الطعن في قرار التعيين الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 فيما انطوى عليه من تعيينه في وظيفة قاضٍ دون وظيفة رئيس محكمة. غير جائز. علة ذلك.
(2) تعيين. أقدمية.
تعييين المحامين في سلك القضاء. وجوب تحديد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء مثلهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 10/ 1967 تقدم الأستاذ ..... القاضي بهذا الطلب للحكم أصليا بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1627 سنة 1967 فيما تضمنه من تعيينه قاضيا وتعيينه فى وظيفة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على أن تكون أقدميته في تلك الوظيفة بعد آخر من شغلوا منصب رئيس محكمة من خريجي سنة 1949 في الكادر العام وهو الأستاذ..... واحتياطيا بإلغاء القرار الجمهوري المذكور فيما تضمنه من تحديد أقدميته وجعلها بعد الأستاذ...... وقبل الأستاذ ....... أو بعد أخر زميل له من خريجي سنة 1949 وهو الأستاذ..... وقال بيانا لذلك إنه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1949 وقيد بجدول المحامين في نوفمبر سنة 1949 وأمام محاكم الاستئناف في 24/ 1/ 1955 وأمام محكمة النقض في 16/ 11/ 1963.
وبتاريخ 18/ 9/ 1967 علم بصدور القرار الجمهوري رقم 1627 سنة 1967 بتعيينه قاضيا وبتحديد أقدميته على أن يكون بعد الأستاذ..... وقبل الأستاذ..... وإذ خالف هذا القرار نص المادة 48 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 التي توجب تعيينه رئيسا بالمحاكم الابتدائية لاشتغاله بالمحاماة أمام محكمة النقض مدة تزيد عن ثلاث سنوات متوالية كما خالف نص المادة 57 من القانون المذكور والتي توجب تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه من داخل الكادر إذ كان يجب طبقا لهذا النص وقد استوفى شروط الصلاحية لتعيينه قاضيا بمضي أربع سنوات كمحام أمام محاكم الاستئناف في 24/ 1/ 1959 أن تحدد أقدميته بعد الأستاذ....... وقبل الأستاذ..... أو بعد أخر زميل له في التخرج وهو الأستاذ...... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأصلي وبعم قبول الطلب الاحتياطي شكلاً لرفعه بعد أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم جواز نظر الطلب الأصلي.
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطلب الأصلي في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قد خصت دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والندب ومنعت الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى، ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتعينه قاضيا فيما انطوى عليه من تعيينه في وظيفة قاضٍ بدلا من تعيينه في وظيفة رئيس بالمحكمة فئة ب، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كان مجرد صدور القرار المطعون فيه لا يدل على العلم اليقيني للطالب به وكان القرار قد نشر بالجريدة الرسمية في 14/ 9/ 1967 ، وقدم الطعن في 9/ 10/ 1967 فإنه يكون مقدما في الميعاد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تعديل الأقدمية فإن النص فى الفقرة هـ من المادة 46 من القانون 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب فى ظله على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضيا أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساسا عادلا لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعين زميلا متكافئا لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شروط الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله.
إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 24/ 1/ 1959 فإن القرار المطعون فيه إذ وضعه مباشرة بعد الأستاذ ...... الذي استوفى شروط الصلاحية للتعيين قاضيا في ذات التاريخ، لا يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
الطعن 27 لسنة 45 ق جلسة 3 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 11
جلسة 3 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد ومحمدي الخولي وإبراهيم هاشم.
-----------------
(4)
الطلب رقم 27 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
(1) تعويض. تقادم.
دعوى القاضي بتعويضه عما أصابه لحرمانه من راتبه نتيجة عزله. عدم سقوطها إلا بالتقادم العادي دون التقادم الخمسي. علة ذلك.
(2) عزل.
القرار بقانون 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش. قرار منعدم لا أثر له.
2 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء، وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ..... تقدم في 5/ 6/ 1975 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم له بمبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهوري رقم 1603 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة وأسقط منها اسم الطالب وآخرين، وتنفيذا لأحكام هذين القرارين صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإنهاء خدمته بالقضاء، وقد منح مكافأة عن مدة خدمته وظل محروما من تقاضى المرتب أو المعاش ولم يمارس أي عمل بسبب ما أصابه من أمراض حتى صدر القرار الجمهوري 2021 في 5/ 12/ 1970 بتعيينه وآخرين بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقام برد المكافأة التي سبق أن تقاضاها كي يحتفظ بمدة خدمته السابقة بالقضاء قبل عزله، ثم صدر في 15/ 12/ 1971 القرار الجمهوري رقم 3009 بإعادة تعيينه بالقضاء، وإذ كان القرار بالقانون بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر مخالفا للقانون وقضت محكمة النقض بانعدامه، وكان قد لحقه نتيجة لهذا القرار أضرار مادية تتمثل في حرمانه من المرتب والمعاش وعدم ممارسته لأى عمل آخر في الفترة من 21/ 8/ 1969 تاريخ عزله حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة ورد المكافأة وقدرها 2000 جنيه إلى إدارة التأمين والمعاشات فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ودفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عملا بالمادة 5/ 3 من القانون المدني، استنادا إلى أن التعويض المترتب على حرمان الطالب من مرتبه هو المقابل لهذا المرتب فتسرى عليه مدة تقادم المرتب كما طلبت الحكومة احتياطيا رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 375 من القانون المدني على تقادم المهايا والأجور بخمس سنوات، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، ولا يجوز القياس عليه، وكان الواقع في الدعوى أن الطالب يطلب التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات الإدارية المخالفة للقانون وكانت مسؤولية الإدارة عن تلك القرارات مصدرها القانون، فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي، وهو ما لم ينقض بعد، ويكون الدفع بتقادم الحق بخمس سنوات في غير محله.
وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش، وأنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم كما لا يصلح أساسا لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء وإذا كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرار المشار إليه، فإن كل هذه القرارات تكون مخالفة للقانون.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به، فإن الثابت أن الطالب عزل من وظيفته في 31/ 8/ 1969 ولم يثبت أنه زاول عملا من هذا الوقت حتى 5/ 12/ 1970 تاريخ تعيينه بوزارة الزراعة وأن ضررا ماديا محققا قد لحق به من جراء ذلك وهو ما تقدر المحكمة التعويض الجابر له في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ 600 جنيه.
الطعن 55 لسنة 43 ق جلسة 27 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 7
جلسة 27 من يناير سنة 1977
السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسين وعبد العال السيد وعثمان الزيني وإبراهيم هاشم.
-----------------
(3)
الطعن رقم 55 لسنة 43 ق "رجال القضاء"
(1 و2 و3) ترقية. اختصاص.
(1) القرارات الصادرة بالتعين والترقية والنقل والندب. عدم جواز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. قرارات الترقية. اختصاص مجلس القضاء الأعلى ومن بعده المجلس الأعلى للهيئات القضائية بنظرها. ق 43 لسنة 1965.
(2) اللجنة الخماسية. حلولها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها. ق 82 لسنة 1969. إبداء الطالب دفاعه أمامها عدم إخطاره بموعد انعقاد المجلس الأعلى. لا بطلان.
(3) القضاء بعدم جواز نظر الطعن في قرار التخطي في الترقية. طلب إلغاء القرارين اللاحقين بالترقية. لعدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأول. لا أساس له.
2 - لا محل لما يثيره الطاعن من بطلان القرار الصادر بتخطيه في الترقية لعدم دعوته أمام المجس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله، ذلك أن مؤدى نص المادة 6/ 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو حلول اللجنة المشار إليها بالنص - اللجنة الخماسية - محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها وسماع أقوال المتظلم، وإذ كان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه وأنه أبدى دفاعه أمامها فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس.
3 - متى كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز نظر الطعن في القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاء القرارين الجمهوريين اللاحقين فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 9/ 1972 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة، وبإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 1095 لسنة 1972 و 1139 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق. وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 8/ 11/ 1971 أخطرته وزارة العدل بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع المودعة ملفه والمتعلقة بانضمامه إلى تنظيم الطليعة الاشتراكية، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع الحركة القضائية وافق عليه، وصدر القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 متضمنا تخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس بالمحكمة، ثم رقى إلى هذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 1095 سنة 1972 دون تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الوظيفة المذكورة إلى ما كانت عليه قبل التخطي، كما خلت الحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 من إجراء تلك التسوية. ونعى الطالب على القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 البطلان والخطأ في تطبيق القانون، لأنه لم يخطر بموعد انعقاد المجلس الأعلى للهيئات القضائية لإبداء دفاعه أمامه، كما أن المجلس أصدر في 8/ 8/ 1973 قرارا بقبول تظلمات زملاء الطالب الذين كانوا قد أخطروا من الوزارة بالتخطي لذات السبب الذى أسند إليه. ودفعت الحكومة بعدم جواز نظر الطلب. وانضمت النيابة للحكومة في هذا الدفع.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نصوص المواد 86، 88/ 2، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة تخطي الطالب في الترقية بالقرار رقم 4 لسنة 1972، تدل على أن المشروع حدد اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بجميع شئون رجال القضاء ولنيابة العامة متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، واستثنى من هذا الاختصاص القرارات الخاصة بالتعين والترقية والنقل والندب، وجعل الطعن في القرارات الصادرة في الترقية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى الذى حل محله المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالقرار بالقانون رقم 82 لسنة 1969 وأخرجها من ولاية دائرة المواد المدنية التجارية بمحكمة النقض، وجعل القرارات الصادرة بالتعيين والنقل والندب بمنأى عن أي طعن بأي طريق أمام أي جهة قضائية، فإن طلب الطالب بإلغاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة رئيس بالمحكمة غير جائز. ولا محل لما يثيره الطالب من بطلان هذا القرار لعدم دعوته أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية لسماع أقواله ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد نصت في فقرتها الثانية على أن "يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء لكل هيئة من الهيئات القضائية تختص بدراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها مما يدخل في اختصاص المجلس وذلك فبل عرضها عليه." وكان مؤدى هذا النص حلول اللجنة المشار إليها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها وسماع أقوال المتظلم، وكان الطالب قد أقر بأن اللجنة المذكورة قد نظرت تظلمه وأنه أبدى دفاعه أمامها، فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس.
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز نظر الطعن في القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة، فإنه يكون على غير أساس طلبه إلغاء القرارين الجمهوريين اللاحقين فيما تضمناه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السابق.
الطعن 86 لسنة 44 ق جلسة 6 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 3
جلسة 6 من يناير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني وعبد العال السيد وعثمان الزيني ومحمدي الخولي.
---------------
(2)
الطلب رقم 86 لسنة 44 ق "رجال القضاء"
(1، 2، 3) ترقية.
(1) طلب الأحقية في الترقية. انطواؤه على طلب بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب. اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بنظره.
(2) التفتيش على أعمال القاضي عن فترة سابقة على صدور الحركة القضائية. إيداع التقرير بعدها. وجوب انسحاب أثره إلى فترة التفتيش.
(3) الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية. أثره. إلزام الجهة الإدارية بترقيته وصرف الفروق المالية.
2 - إذ كان يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق، أنه قد أجرى التفتيش على عمله في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 فقدرت كفايته بدرجة "متوسط" وأن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 22/ 7/ 1975 اعتراض الطالب على هذا التقرير وقررت رفع درجة كفايته إلى "فوق المتوسط"، كما أجرى التفتيش على عمله في شهري مارس وأبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 27/ 5/ 1975 بدرجة "فوق المتوسط" ولما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطلب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش، ويكون للطالب قبل يوم 2/ 9/ 1974 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" أحدهما عن عمله خلال شهري نوفمبر ديسمبر 1973 والثاني عن عمله في شهري مارس وأبريل سنة 1974 وهو ما تتوفر به أهلية الترقية التي كانت متوافره لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة "أ" أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لم يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ يمنع الترقية، مما يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون بالنسبة لتخطى الطالب في الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها متعين الإلغاء في هذا الخصوص.
3 - طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة (أ) وصرف الفروق المالية، هو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ...... القاضي "ب" تقدم إلى هذه المحكمة في 29/ 9/ 1974 بالطلب رقم 86 سنة 44 ق رجال القضاء للحكم بترقيته إلى درجة قاضى "أ" على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ...... وقبل الأستاذ...... مع صرف ما يستحقه الطالب من فروق مالية، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 2/ 9/ 1974 صدر القرار الجمهوري رقم 1353 مغفلا ترقيته إلى درجة قاضى من الفئة "أ" وأن هذا القرار مخالف للقانون، ذلك أن وزارة العدل استندت في عدم ترقيته إلى تقريرين بالتفتيش على عمله أولهما عن شهري مارس وإبريل سنة 1974 والثاني عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "متوسط" وإذ كان هذان التقريران باطلين ولا يصلحان سندا للتخطي إذ لم يودع التقرير الأول ملفه خلال شهرين من تاريخ الانتهاء من إجراء التفتيش، كما لم يفصل في الاعتراض المقدم منه على التقرير الثاني فقد قدم طلبه للحكم بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لأن ولايتها قاصرة على طلبات الإلغاء والتعويض فيكون طلب أحقية الطالب للترقية لدرجة قاضٍ من الفئة "أ" هو طلب يخرج عن اختصاص المحكمة، وطلبت من باب الاحتياط رفض الطلب لأن القاضي لم يحصل قبل صدور القرار المطعون فيه على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه وإن كان طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة قاض من الفئة أ يخرج عن ولاية هذه المحكمة، إلا أنه ينطوي ضمنا على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة وهو ما تختص المحكمة بنظره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق، أنه قد أجرى التفتيش على عمله في شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 وقدرت كفايته بدرجة متوسط وأن اللجنة المختصة قبلت بتاريخ 22/ 7/ 1975 اعتراض الطالب على هذا التقرير وقررت رفع درجة كفايته إلى فوق المتوسط، كما أجرى التفتيش على عمله في شهري مارس وإبريل سنة 1974 حيث قدرت كفايته بتاريخ 27/ 5/ 1975 بدرجة فوق المتوسط، ولما كان هذان التقريران يدلان على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطلب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه، فإنهما ينسحبان إلى فترة التفتيش، ويكون للطالب قبل يوم 2/ 9/ 1974 الذى صدر فيه القرار المطعون فيه تقريران متتاليان كل منهما بدرجة فوق المتوسط أحدهما عن عمله خلال شهري نوفمبر ديسمبر 1973 والثاني عن عمله في شهري مارس وإبريل سنة 1974، وهو ما تتوفر به أهلية الترقية التي كانت متوافرة لزملاء الطالب الذين تخطوه إلى درجة قاض من الفئة أ أو ما يعادلها بموجب القرار المطعون فيه طالما أنه لما يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ بمنع الترقية، مما يجعل القرار المذكور مخالفا للقانون بالنسبة لتخطى الطالب في الترقية إلى هذه الدرجة أو ما يعادلها، متعين في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب ترقية الطالب إلى درجة قاض من الفئة "أ" وصرف الفروق المالية، فهو نتيجة لازمه للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، مما يتحتم على الجهة الإدارية إنفاذه.
الطعن 1015 لسنة 49 ق جلسة 30/12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 233 ص 1292
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
----------------
(233)
الطعن رقم 1015 لسنة 49 القضائية
(1) نقض. "السبب المفتقر للدليل".
التزام الطاعن بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن.
(2) اختصاص. "اختصاص ولائي".
قصر اختصاص المحاكم العادية على النظر في طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها. ق 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون 10 لسنة 1965 في شأن الدفاع المدني. ما عدا ذلك من منازعات. اختصاص مجلس الدولة بنظرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى برقم 191 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها إنه أصدر قراراً وزارياً بالاستيلاء على الفندق المملوك لهم لإقامة مهجري منطقة بور سعيد وشغلوا منه عشر حجرات، ولم يعوض أصحاب الفندق عن حرمانهم من استغلال تلك الحجرات، فضلاً عن أن المهجرين ألحقوا بالفندق أضرراً نتيجة سوء الاستعمال، وانتهى المطعون ضدهم إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى - ومحكمة دمياط الابتدائية قضت بجلسة 7/ 3/ 1974 برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وندبت خبيراً في الدعوى - وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وقضت بجلسة 20/ 1/ 1977 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3226.270 ج. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 سنة 9 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 11/ 3/ 1979 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 3143.655 ج عبارة عن مقابل الانتفاع بالغرف المستولى عليها وعما لحق بمبنى الفندق من أضرار. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه لا خلاف أن الذي يحكم النزاع هو قانون الدفاع المدني رقم 148 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 سنة 1965 وقد صدر بناء على هذان القراران الوزاريان 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969 بشأن الاستيلاء على بعض المساكن، ونص فيهما على تشكيل لجنة لوضع قواعد التعويض لمن يصيبه ضرر نتيجة الاستيلاء على هذه الأماكن، بما كان لازمه أن يكون تقدير التعويض على أساس قواعد التعويض بالاستناد إلى قانون الدفاع المدني، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تلك القواعد في تقدير التعويض بالنسبة لما لحق الفندق المملوك للمطعون ضدهم من أضرار نتيجة سوء الاستعمال فإنه يكون قد عاره قصور أدى به إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته لن يقدم صورة رسمية من قواعد التعويض التي وضعتها اللجان المشكلة بالقرارين الوزاريين رقم 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969 والذي أورد أن الحكم المطعون فيه لم يعملها عند تقديره عن الأضرار التي لحقت بالفندق المملوك للمطعون ضدهم نتيجة سوء الاستعمال من المهجرين الذين شغلوه، فإن نعيه بهذا السب يكون عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن غرف الفندق المطالب بمقابل انتفاعها قد تم الاستيلاء عليها طبقاً لقراري وزير الداخلية رقمي 819 سنة 1969، 1511 سنة 1969، ومن ثم فإن التعويض عن مقابل الانتفاع بتلك الغرف إنما هو تعويض عن القرارين الإداريين الصادرين بالاستيلاء وينعقد الاختصاص بنظره إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وفقاً للفقرة العاشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 - غير أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع بعم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون 148 سنة 1959 المعدل بالقانون 10 سنة 1965 بشأن الدفاع المدني، مع أن هذا النص يعقد الاختصاص للمحكمة العادية في حالتين فقط هما التعويض عن النقص في قيمة العقار، والتعويض عن المنقولات المستولى عليها، ولما كان أحد طلبي المطعون ضدهم في النزاع الماثل مقابل الانتفاع عن إشغال بعض حجرات الفندق المستولي عليه، فإن ذلك لا يعد من أحوال نقص قيمة العقار التي عناها القانون سالف الذكر ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمقابل الانتفاع عن الغرف المستولى عليها رغم أنه يخرج عن اختصاصه الولائي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون 148 سنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 10 سنة 1965على أن لوزير الداخلية في كل إقليم أو من يندبه أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات وسواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات اللازمة للإسعاف والتموين. ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص في قيمته كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها، ويرفع النزاع في شأن هذا التعويض إلى المحكمة الكائن في دائرتها العقار أو المنقولات المستولى عليها، يدل أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع في شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها وهذه القاعدة استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية، ومن ثم يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها، وجعل ولاية المحاكم العادية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص في قيمته وكذلك المنقولات المستولى عليها، ولا يختص بنظر غيرها من المنازعات التي تؤسس على قرارات الاستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه - لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدهم التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار المستولى عليه لا يندرج تحت حالة التعويض عن نقص قيمة العقار فإن الاختصاص بنظره لا ينعقد للقضاء العادي بل لمجلس الدولة على ما سلف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الصدد.
وحيث إن المادة 296/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة - ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مقابل الانتفاع عن غرف الفندق المملوك للمطعون ضدهم المستولى عليها والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر هذا الشق من النزاع وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره.