(1) إثبات " بوجه عام
" . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة أركانها " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " .
عدم وجود المحرر المزور
. لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره . للمحكمة أن تكون عقيدتها في حصول
جريمة التزوير بكل طرق الإثبات . طالما أن
القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى
التزوير .
مثال لتدليل سائغ على
حصول جريمة التزوير .
(2) تزوير " أوراق
رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " .
جريمة التزوير . جريمة
قائمة بذاتها . مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور . أثر ذلك : عقاب المزور
على تزويره ولو لم يستعمل المحرر أو يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره . النعي
على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
عدول المزور اختياراً
عن استعمال المحرر بعد تزويره . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد
النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد
مضمونها.
إحالة الحكم في بيان
شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقـوال الشاهد الأول . لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(4) تزوير " أوراق
رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه
في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم صراحة
واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه .
القصد الجنائي في جريمة
التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة
واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد
من الوقائع ما يشهد لقيامه .
(5) دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تتبع الدفاع في كل شبهة
يثيرها . غير لازم . كفاية إثبات القاضي أركان الجريمة وبيانه الأدلة على وقوعها
من المتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان عدم وجود
المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره ، إذ الأمر في هذا مرجعه
إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم
يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير ، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق
سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود محضر الصلح رقم .... توثيق .... المزور ، وإلى
أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناته المزورة واصطحب آخر إلى مكتب التوثيق مستغلاً
تشابه اسمه مع اسم المجني عليه وجعله يوقع على المحضر بما يفيد تصالح المجني عليه
معه في الجنحة رقم .... ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة في
هذا الشأن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول
.
2- لما كان البيّن من
أسباب الحكم أنها جاءت وافية لا قصور فيها بشأن جريمة تزوير محضر الصلح التي دين
بها الطاعن ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بصدد جريمة استعمال المحرر المزور
بمقولة أن الطاعن لم يستعمل المحرر ، لما هو مقرر أن جريمة التزوير جريمة قائمة
بذاتها مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور ، فيعاقب المزور على تزويره ولو لم
يستعمل المحرر ولو لم يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره ، بل إن عدول المزور
اختياراً عن استعمال المحرر بعد تزويره لا يجديه ، إذ هو عدول جاء بعد تمام
الجريمة واستيفائها أركانها .
3- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل
لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، وكان الحكم -
وعلى خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – قد أورد أقوال الشهود التي عول عليها في
قضائه وحصل مضمونها بطريقة وافية ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة
الشاهد الثاني إلى ما أورده مـن أقوال الشاهـد الأول مادامـت متفقة مع ما
استند إليه الحكم منها ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ، فإن ما ينعاه على الحكم في
هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أنه لا
يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد
أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق
الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في
الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً
في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان ما يشير
إليه الطاعن من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي لسلامة الحكم أن
يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أ- وهو ليس من أرباب
الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين حسني النية هما / ....
الموظفين بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " محضر الصلح رقم .... في الجنحة رقم .... " وذلك بجعل واقعة مزورة في
صورة واقعة صحيحة بأن استغل تشابه اسم الأول مع اسم المجني عليه في الجنحة السالفة
وأوهمه بأنه صاحب الصفة السالفة واصطحبه إلى الموظف المذكور لإثبات تصالحه معه في
الجنحة المذكورة بزعم أنه المجني عليه فيها ، فقام الثاني بإثبات ذلك حال كونه
المختص بتحرير محضر الصلح السالف على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك
الاتفاق وتلك المساعدة .
ب - استعمل المحرر المزور
موضوع التهمة السالفة فيما زور من أجله ، بأن قدمه إلى محكمة جنح .... في القضية رقم .... للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة
مع علمه بتزويره .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه
مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً
عملاً بالمواد40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/أولاً ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون
العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ومصادرة محضر
التصديق رقم .... وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه
على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، شابه الخطأ
في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه دان
الطاعن رغم عدم وجود المحرر المزور ، وعلى فرض تزويره فإنه لم يستعمله ، ولم يورد مضمون أقوال الشهود ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني
إلى ما قرره الشاهد الأول ، ولم يبين الحكم أركان جريمة التزوير في حق الطاعن ،
وأعرض عن دفاع الطاعن بشأن اختلاف موضوع الجنحة الخاصة بالمجني عليه عن جنحة
الإتلاف محل محضر الصلح ، وأن الموقع على محضر الصلح شخص حقيقي ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره ، إذ الأمر في هذا
مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل
طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير ،
وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود محضر الصلح رقم
.... توثيق .... المزور ، وإلى أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناته المزورة
واصطحب آخر إلى مكتب التوثيق مستغلاً تشابه اسمه مع اسم المجني عليه وجعله يوقع
على المحضر بما يفيد تصالح المجني عليه معه في الجنحة رقم .... ، وكان الطاعن لا
يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة في هذا الشأن لها معينها الصحيح من الأوراق ،
فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، ولما كان البيّن من أسباب الحكم أنها
جاءت وافية لا قصور فيها بشأن جريمة تزوير محضر
الصلح التي دين بها الطاعن ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بصدد جريمة
استعمال المحرر المزور بمقولة أن الطاعن لم يستعمل المحرر ، لما هو مقرر أن جريمة
التزوير جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور ، فيعاقب
المزور على تزويره ولو لم يستعمل المحرر ولو لم يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو
لغيره ، بل إن عدول المزور اختياراً عن استعمال
المحرر بعد تزويره لا يجديه ، إذ هو عدول جاء بعد تمام الجريمة واستيفائها
أركانها ، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال
الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، وكان الحكم - وعلى خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - قد أورد أقوال الشهود
التي عول عليها في قضائه وحصل مضمونها بطريقة وافية ، وكان لا يعيب الحكم
أن يحيل في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقـوال الشاهد الأول
مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ،
فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولما كان من المقرر أنه لا
يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد
أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق
الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في
الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً
في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ،
أما ما يشير إليه الطاعن من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي
لسلامة الحكم أن يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون
أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها ، وحيث إنه لما تقدم ، يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ