الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 6571 لسنة 4 ق جلسة 16 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 106 ص 722

جلسة 16 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد إبراهيم راشد ، هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(106)
الطعن 6571 لسنة 4 ق
تبديد . حجز . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة . شرط لانعقاد الحجز . تكليف الحاضر مديناً أو حائزاً بالحراسة . يوجب عدم الاعتداد برفضه إياها . مقتضى ذلك ؟
دفاع الطاعن بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات . جوهري . إعراض الحكم عنه . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات , ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به ومن عدم وجودها بمكان الحجز ، لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، ولا يعتد برفضه إياها ، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة ثاني درجة بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات حتى يقال إن هناك ثمة تبديداً قد وقع منه وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع مما كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فتمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل وكانت محكمة ثاني درجة لم تعرض لذلك الدفاع إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه .
وطلبت عقابه بالمادتين 341 , 342 من قانون العقوبات والمادتين 3 , 51 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
وادعى ورثة .... مدنياً بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم أغفل دفاعه القائم على عدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات ، كما أنه لم يوقع على محضر الحجز مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات , ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به ومن عدم وجودها بمكان الحجز ، لما كان ذلك , وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، ولا يعتد برفضه إياها ، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة ثاني درجة بعدم وجود محضر حجز بالأوراق يفيد قبوله تعيينه حارساً على المنقولات حتى يقال إن هناك ثمة تبديداً قد وقع منه وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع مما كان يجب على المحكمة أن تقسطه حقه فتمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه ، أما وهي لم تفعل وكانت محكمة ثاني درجة لم تعرض لذلك الدفاع إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5769 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 105 ص 719

جلسة 9 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود وعصمت عبد المعوض نائبي رئيس الـمحكمة وعـلاء الديـن كمال وناصر عـوض .
----------
(105)
الطعن 5769 لسنة 4 ق
أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
 وجوب الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المعترض به أمام قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة . مخالفة ذلك . أثره : صيرورته نهائياً واجب التنفيذ . أساس ذلك ؟
 قضاء المحكمة الجزئية بعدم جواز الاعتراض أمامها على الأمـر الجنائي الصادر منهـا . صحيـح . معاودة الاعتراض على الأمر بعد الميعاد المقرر أمام محكمة الجنح المستأنفة وقضائها بقبوله وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بذات العقوبة المقررة بالأمر الجنائي . يوجب عدم قبول الطعن عليه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المشرع قد عني بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر مما حدا بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض - بعد الميعاد المقرر -على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ ، إذ كان يتعين عليها وقد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي ، فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المشرع قد عنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، أخذاً بما أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ، فإذا لـــم يــحــصــل الاعــتـراض فــي الــمـيعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض - بعد الميعاد المقرر -على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) وهو قضاء خاطئ ، إذ كان يتعين عليها وقد تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي ، فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8711 لسنة 4 ق جلسة 8 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 104 ص 717

جلسة 8 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، عاصم الغايش ، حـازم بدوي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(104)
الطعن 8711 لسنة 4 ق
صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . حقيقته : قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع ، إذ يعد بمثابة حكم ببراءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معاً ؛ لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية ، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33404 لسنة 76 ق جلسة 9 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 153 ص 1029

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجي دربالة ، يحيى منصور ، أيمن الصاوي ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
----------------
(153)
الطعن 33404 لسنة 76 ق
 (1) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره . للمحكمة أن تكون عقيدتها في حصول جريمة التزوير بكل طرق الإثبات . طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير .
مثال لتدليل سائغ على حصول جريمة التزوير .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " .
جريمة التزوير . جريمة قائمة بذاتها . مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور . أثر ذلك : عقاب المزور على تزويره ولو لم يستعمل المحرر أو يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول .
عدول المزور اختياراً عن استعمال المحرر بعد تزويره . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقـوال الشاهد الأول . لا يعيبه . مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها . غير لازم . كفاية إثبات القاضي أركان الجريمة وبيانه الأدلة على وقوعها من المتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير ، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود محضر الصلح رقم .... توثيق .... المزور ، وإلى أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناته المزورة واصطحب آخر إلى مكتب التوثيق مستغلاً تشابه اسمه مع اسم المجني عليه وجعله يوقع على المحضر بما يفيد تصالح المجني عليه معه في الجنحة رقم .... ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة في هذا الشأن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- لما كان البيّن من أسباب الحكم أنها جاءت وافية لا قصور فيها بشأن جريمة تزوير محضر الصلح التي دين بها الطاعن ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بصدد جريمة استعمال المحرر المزور بمقولة أن الطاعن لم يستعمل المحرر ، لما هو مقرر أن جريمة التزوير جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور ، فيعاقب المزور على تزويره ولو لم يستعمل المحرر ولو لم يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره ، بل إن عدول المزور اختياراً عن استعمال المحرر بعد تزويره لا يجديه ، إذ هو عدول جاء بعد تمام الجريمة واستيفائها أركانها .
3- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، وكان الحكم - وعلى خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – قد أورد أقوال الشهود التي عول عليها في قضائه وحصل مضمونها بطريقة وافية ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده مـن أقوال الشاهـد الأول مادامـت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان ما يشير إليه الطاعن من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أ- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين حسني النية هما / .... الموظفين بمكتب توثيق .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " محضر الصلح رقم .... في الجنحة رقم .... " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن استغل تشابه اسم الأول مع اسم المجني عليه في الجنحة السالفة وأوهمه بأنه صاحب الصفة السالفة واصطحبه إلى الموظف المذكور لإثبات تصالحه معه في الجنحة المذكورة بزعم أنه المجني عليه فيها ، فقام الثاني بإثبات ذلك حال كونه المختص بتحرير محضر الصلح السالف على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السالفة فيما زور من أجله ، بأن قدمه إلى محكمة جنح .... في القضية رقم .... للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد40/ثانياً ، ثالثاً ، 41/أولاً ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، ومصادرة محضر التصديق رقم .... وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه دان الطاعن رغم عدم وجود المحرر المزور ، وعلى فرض تزويره فإنه لم يستعمله ، ولم يورد مضمون أقوال الشهود ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما قرره الشاهد الأول ، ولم يبين الحكم أركان جريمة التزوير في حق الطاعن ، وأعرض عن دفاع الطاعن بشأن اختلاف موضوع الجنحة الخاصة بالمجني عليه عن جنحة الإتلاف محل محضر الصلح ، وأن الموقع على محضر الصلح شخص حقيقي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره ، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات بعينه في دعاوى التزوير ، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سابقة وجود محضر الصلح رقم .... توثيق .... المزور ، وإلى أن الطاعن قد اشترك في إثبات بياناته المزورة واصطحب آخر إلى مكتب التوثيق مستغلاً تشابه اسمه مع اسم المجني عليه وجعله يوقع على المحضر بما يفيد تصالح المجني عليه معه في الجنحة رقم .... ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة في هذا الشأن لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، ولما كان البيّن من أسباب الحكم أنها جاءت وافية لا قصور فيها بشأن جريمة تزوير محضر الصلح التي دين بها الطاعن ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بصدد جريمة استعمال المحرر المزور بمقولة أن الطاعن لم يستعمل المحرر ، لما هو مقرر أن جريمة التزوير جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة استعمال المحرر المزور ، فيعاقب المزور على تزويره ولو لم يستعمل المحرر ولو لم يصل بذلك إلى تحقيق مصلحة له أو لغيره ، بل إن عدول المزور اختياراً عن استعمال المحرر بعد تزويره لا يجديه ، إذ هو عدول جاء بعد تمام الجريمة واستيفائها أركانها ، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، وكان الحكم - وعلى خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - قد أورد أقوال الشهود التي عول عليها في قضائه وحصل مضمونها بطريقة وافية ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقـوال الشاهد الأول مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، ولما كان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد ، أما ما يشير إليه الطاعن من أوجه دفاعه وعدم الرد على بعضها فمردود بأنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت القاضي أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم دون أن يلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها ، وحيث إنه لما تقدم ، يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7369 لسنة 83 ق جلسة 4 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 151 ص 1020

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ومجدي عبد الرازق نائبي رئيس المحكمة وعادل غازي وحسام مطر .
------------------
(151)
الطعن 7369 لسنة 83 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن تفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . أثره ؟
الخطأ في سوابق المتهم في محضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
اطراح المستندات التي يتساند إليها الطاعن للتدليل على عدم جدية التحريات . لا ينال من سلامة الحكم . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازم . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " حجيته " .
امتداد الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلَّا به .
عدم تضمين الحكم وصف الجريمة الثانية عند إسناده للجرائم التي دانه بها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الضابطين وفي تقرير التحليل - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات ، واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقــه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في سوابق المتهم - بفرض حصوله - في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
2- لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له ، إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها التقديرية .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًّا صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الحجية تمتد إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، فإنه لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته أنه لم يضمن وصف الجريمة الثانية - إحراز الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص – عند إسناده للجرائم التي دانه بها ، لأن الثابت من مدونات الحكم أنه بينها في صورة الواقعة وفي إيراده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات ، وكذا في إيراده لمواد العقاب التي دانه بها ثم قضى في المنطوق بمعاقبته عن هذه الجريمة طبقاً لمواد الاتهام التي أوردها ، بما يجعل هذه الجريمة كانت مستقرة في ذهن المحكمة وفي حكم الوقائع الثابتة لديها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق، والمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل ، بمعاقبته أولاً : بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون . ثانياً : بالحبس لمدة شهر ، وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ما تضمنته على خلاف الحقيقة أن الطاعن له سوابق إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ملتفتاً عن المستندات المقدمة منه للمحكمة المؤيدة لهذا الدفع ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم عدم صحتها وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وأعرض عن أقوال شهود النفي المؤيدة لدفاعه بعدم صحة الواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الضابطين وفي تقرير التحليل - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات ، واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقــه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في سوابق المتهم - بفرض حصوله - في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له ، إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها التقديرية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًّا صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن الحجية تمتد إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، فإنه لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته أنه لم يضمن وصف الجريمة الثانية - إحراز الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص – عند إسناده للجرائم التي دانه بها ، لأن الثابت من مدونات الحكم أنه بينها في صورة الواقعة وفي إيراده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات ، وكذا في إيراده لمواد العقاب التي دانه بها ثم قضى في المنطوق بمعاقبته عن هذه الجريمة طبقاً لمواد الاتهام التي أوردها ، بما يجعل هذه الجريمة كانت مستقرة في ذهن المحكمة وفي حكم الوقائع الثابتة لديها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 798 لسنة 77 ق جلسة 2 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 150 ص 1017

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس الــمحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية وحسين النخلاوي نائبي رئيس المحكمة، طلال مرعي وأحمد أمين .
-------------
(150)
الطعن 798 لسنة 77 ق
ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
توقيع القاضي لعقوبة الجريمة الأشد من الجرائم المسندة للمتهم إعمالاً للمادة 32 عقوبات . شرطه ؟
معاقبة الحكم المطعون ضدهم بالحبس دون الغرامة عن الجريمة المؤثمة بالمادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 باعتبارها الأشد . مخالفة للقانون توجب تصحيحه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة الأصلية المقررة لأشدها في نظر قانون العقوبات وطبقاً لترتيبها فيه ، لا حسب ما يقدره القاضي ، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم هي العقوبة المقررة للجريمة الثالثة المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهم بالحبس سنة واحدة غافلاً عن القضاء بالغرامة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ويتعين تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسين ألف جنيه ، بالإضافة لعقوبة الحبس والتعويض المقضي بهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أ- شرعوا في سرقة الأسلاك التليفونية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... والمستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بأن قاموا بقطعها من على الأعمدة الحاملة لها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول والجريمة متلبساً بها .
ب- تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وذلك بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
جـ- أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية والمبينة وصفاً بالتحقيقات بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للمراسلات التليفونية ، وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/1 ، 46 /1 ، 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/11 ، 9 ، 70 ، 71 /3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة .... مبلغاً قدره ألفين وستمائة جنيه على سبيل التعويض .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، وفيه تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم الشروع في سرقة أسلاك هاتفية والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات الهاتفية وإتلاف خط من خطوطها عمداً مما ترتب عليه انقطاعها ، قد خالف القانون ، ذلك بأنه رغم ارتباطها ، غفل عن القضاء بالغرامة المقررة قانوناً لأشدها .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة الأصلية المقررة لأشدها في نظر قانون العقوبات وطبقاً لترتيبها فيه ، لا حسب ما يقدره القاضي ، وكانت العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دين بها المطعون ضدهم هي العقوبة المقررة للجريمة الثالثة المعاقب عليها بالفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة كل من المطعون ضدهم بالحبس سنة واحدة غافلاً عن القضاء بالغرامة ، فإنه يكون قد خالف القانون، ويتعين تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسين ألف جنيه ، بالإضافة لعقوبة الحبس والتعويض المقضي بهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5762 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 149 ص 1009

جلسة 1 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سـمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عـبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(149)
الطعن 5762 لسنة 82 ق 
(1) نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . تجاوز الميعاد المقرر لذلك . لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . علة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده .
(3) إثبات " معاينة " . بطلان . محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادتان 124 إجراءات جنائية و139 من القانون 57 لسنة 1959. مفادهما ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
إجراء المعاينة التصويرية دون ندب محامٍ للطاعنة تطبيقاً للقانون 145 لسنة 2006 . أثره : بطلانها . استناد الحكم في قضائه بالإدانة إليها دون سرد مضمونها . يوجب نقضه والإعادة .
لا يغير من ذلك إغفال هذا البطلان بمذكرة النيابة وعدم تقديم الطاعنة أسباب الطعن وإيراد الحكم لأدلة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
    2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً ، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
        3- لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه سنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وأن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغاً من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت المجني عليها / .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك ، وقامت باستدراجها إلى مسكنها وطرحتها أرضاً وكتمت أنفاسها فأودت بحياتها قاصده من ذلك قتلها لتتمكن من سرقة القرط الذهبي الذي كانت تتحلى به آنذاك والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
     وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    وادعى والدا المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي ، وقضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 ، 318 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً عما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
   فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ، وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها :
    وحيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلَّا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :
     وحيث إن النيابة العامة وإن كانت عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرتين برأيها انتهت فيهما بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها دون إثبات تاريخ تقديمهما بحيث يستدل منه على أنه روعي فيهما عرض القضـية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 1992 ، إلًّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً، وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
   ومن حيث إن البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ .... واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت : " على أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً ، فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محامٍ وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغني بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولا يقدح في ذلك أن المحكوم عليها لم تقدم أسباباً لطعنها وإن مذكرة النيابة العامة لم تشر إلى ما اعتور الحكم من بطلان ، ذلك أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وأن تقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه ، ولما كان البطلان الذي انطوى عليه الحكم والسالف بيانه يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، عن أن الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على تلك المعاينة التصويرية التي أجريت بمعرفة النيابة العامة ، وإذ عرض الحكم لهذا الدليل بقوله : " وحيث إنه بسؤال المتهمة بالتحقيقات أقرت بارتكابها الواقعة نظراً لاحتياجها مبلغ من المال لإجراء جراحة تجميل على النحو السالف سـرده وقامت بتصوير كيفية ارتكابها لها في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة " وذلك دون أن يعنى بسرد مضمون تلك المعاينة التي أوردها – على نحو ما سلف في صيغة عامة مجهلة – دون أن يذكر مؤداها حتى يمكن التحقق من مدى اتساقها مع باقي الأدلة الأخرى التي أخذ بها ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحكم من فساده ، ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ