الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

قرار مجلس الدولة 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصاتها

الوقائع المصرية العدد 217 تابع بتاريخ 27 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ 
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 627 لسنة 2017 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2018 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري؛ 
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة في 23/ 6/ 2018؛ 
وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري؛ 
قرر:

المادة 1
يعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي
أولا- دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة - ومقرها الديوان العام لمجلس الدولة
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة طبقا لموضوع المنازعة على النحو الآتي
الدائرة الأولى
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب
1- الحقوق والحريات العامة
2- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية
3- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى للمحكمة
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك
2- الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيا كانت هذه المنازعات بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها
3- الجنسية والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلق بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك
4- التجنيد
5- البث الفضائي بأنواعه
6- منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة
7- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
8- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - عدا المنازعات الوظيفية - وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت - عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات - كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر منازعات العقود التي تكون الهيئة أو أجهزتها طرفا فيها أيا كانت الطبيعة القانونية للطرف الآخر - فيما عدا عقود المقاولات - وكذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص، وتقنين الأراضي الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك كله في إطار الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بالنسبة لهذه المنازعات
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص به الدائرة الخامسة
2- القيد في السجل التجاري والتموين
3- الغلق الإداري بجميع أنواعه
4- التشريعات الزراعية والإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
5- المنازعات الخاصة بإدراج العقارات في التراث المعماري والتنسيق الحضاري
6- جميع منازعات تراخيص المخابز وعقود توريد الخبز
7- جميع منازعات الجبانات (ترخيص - تخصيص - إزالات) أيا كانت الجهة التابع لها الأرض
8- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص - إزالات) أيا كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص
9- جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص (من سكني إلى إداري أو تجاري) عدا ما تختص به الدائرة الثالثة
10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
11- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عدا ما تختص به أي دائرة أخرى
2- قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السادسة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة
2- ضم المعاهد الأزهرية
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين
2- قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة
3- قرارات إزالة التعدي على أراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري
4- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات والمنشآت الآيلة للسقوط
5- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الاستثمار وعلى الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق القوانين الآتية
ضمانات وحوافز الاستثمار - عدا ما تختص به الدائرة الثانية - البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - سوق رأس المال - الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية - حماية حقوق الملكية الفكرية - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية "الدعم والإغراق" - حماية المستهلك - الإشراف والرقابة على التأمين - التأجير التمويلي - التمويل العقاري - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - شركات السياحة - عدا تراخيصها - الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - تنظيم التوقيع الإلكتروني - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا - التنظيم القانوني للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية - قانون نظام هيئة قناة السويس - المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
المنازعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العقود الإدارية بما فيها عقود المقاولات التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها طرفا فيها
2- تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري عدا ما تختص به الدائرة الثالثة
3- تخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها عدا ما تختص به الدائرة الثالثة
4- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة التاسعة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين التي تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى بالقاهرة
2- تكاليف العلاج على نفقة الدولة ومصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة لهؤلاء العاملين أيا كانت الجهة التي يعملون بها أو غيرهم
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة العاشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بالقاهرة عدا ما تختص به الدائرة السادسة عشرة
2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم
2- بدل الوجبة والعلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1). 
3- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة
4- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ومعاشاتهم عدا ما تختص بنظره أي دائرة أخرى
2- المعاشات العسكرية بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، وكذا منازعاتهم التي لا تختص بها أي دائرة أخرى
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- المنازعات المالية والبدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
4- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم - وإن أحال هذا القانون الخاص أو اللائحة إلى تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية - عدا ما تختص به الدائرة الثالثة عشرة
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ومعاشاتهم أو لورثتهم
2- حافز الإثابة وبدل العدوى بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السادسة عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بالقاهرة بشأن (حافز الإثابة ودعاوى الخارجية وتذاكر سفر السكك الحديدية). 
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة عشرة
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على إيرادات الثروة العقارية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي وضريبة الدمغة، وكذا الرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة على الواردات والضريبة على المهن الحرة، وغير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون
الدائرة الثامنة عشرة
تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل
1- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل). 
2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
3- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
4- كما تختص هذه الدائرة بنظر منازعات رسم تنمية الموارد المالية للدولة عدا ما تختص به الدائرة السابعة عشرة
5- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
الدائرة التاسعة عشرة
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
الضريبة العامة على المبيعات
الدائرة العشرون
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
1- ضريبة القيمة المضافة
2- دعاوى سيارات المعاقين
ثانيا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي
الدائرة الحادية العشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف عدا ما تختص به الدائرة الحادية والعشرون
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
ثالثا- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم ومقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي
الدائرة الرابعة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإدارت طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم عدا ما تختص به الدائرة الرابعة والعشرون
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
رابعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية ومقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقا لموضوع المنازعة على النحو الآتي
الدائرة السادسة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- جميع منازعات الأفراد والهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص دائرة أخرى
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العقود الإدارية
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل). 
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
5- ضريبة المهن الحرة
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة التاسعة والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
خامسا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية وذلك على النحو الآتي
الدائرة الثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية والعشرون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- دعاوى ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الحادية والثلاثين
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية عدا ما تختص به الدائرة الثلاثون
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
سادسا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية ومطروح ومقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وذلك على النحو الآتي
الدائرة الرابعة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح التالية
1- الأفراد والهيئات والتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بها
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السادسة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح التالية
1- العقود الإدارية
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح التالية
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- مكافأة جذب العمالة وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى وحوافز الصحة والعلاوات الخاصة
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح التالية
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والثلاثين
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة التاسعة والثلاثون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالمنازعات الضريبية بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح الآتية
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية
2- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل). 
3- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
4- ضريبة المهن الحرة
5- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
6- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
7- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة
8- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
9- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الأربعون
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
1- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم التي لا تدخل في اختصاص الدائرة التاسعة والثلاثين
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
سابعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة ومقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة البحيرة وذلك على النحو الآتي
الدائرة الحادية والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدوائر الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة أو لورثتهم
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظة البحيرة التالية
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الثانية والأربعون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة والأربعون
1- تختص بنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بالإسكندرية والبحيرة
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
ثامنا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الغربية وذلك على النحو الآتي
الدائرة الخامسة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السادسة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام القوانين
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش ومنازعات حافز الماجستير والجهود غير العادية والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والأربعون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
تاسعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محليا بنظر المنازعات المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة كفر الشيخ وذلك على النحو الآتي
الدائرة التاسعة والأربعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش ومنازعات العلاوات وحوافز الإثابة والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الخمسون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
عاشرا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنصورة
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الدقهلية وذلك على النحو الآتي
الدائرة الثانية والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3 - المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الإزالات بجميع أنواعها
2- الطلبة
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والخمسون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السادسة والخمسون
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل). 
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
5- ضريبة المهن الحرة
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الحادي عشر- دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد ومقرها مبنى مجلس الدولة ببورسعيد - الدائرة السابعة والخمسون
تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محليا بنظر المنازعات الإدارية (الأفراد - العاملين) المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد بما فيها الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، وطلبات التعويض المرتبطة بهذه المنازعات وكذا الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الثاني عشر- دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة رأس البر - الدائرة الثامنة والخمسون
تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محليا بنظر المنازعات الإدارية (الأفراد - العاملين) المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة دمياط بما فيها الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، وطلبات التعويض المرتبطة بهذه المنازعات وكذا الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها، ومنازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الثالث عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء وذلك على النحو الآتي
الدائرة التاسعة والخمسون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الستون
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل). 
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
5- ضريبة المهن الحرة
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الرابع عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الزقازيق
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية وذلك على النحو الآتي
الدائرة الثانية والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3 - طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة وجميع أنواع التراخيص الأخرى
2- طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس
3- التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة
4- الإصلاح الزراعي
5- مصاريف الانتقال للمرضي
6- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والستون
2- طلبات التعويض المرتبطة التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بالشرقية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الخامس عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة المنيا وذلك على النحو الآتي
الدائرة السادسة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والستون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بالمنيا الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
السادس عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد ومقرهما مبنى مجلس الدولة بمدينة أسيوط
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد وذلك على النحو الآتي
الدائرة التاسعة والستون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدوائر الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة السبعون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثانية والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- حافز الإثابة وبدل العدوى وبدل المخاطر
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد عدا ما تختص به الدائرة التاسعة والستون
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الرابع عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة سوهاج وذلك على النحو الآتي
الدائرة الثالثة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الرابعة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الخامسة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والسبعون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية بسوهاج الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الثامن عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا والبحر الأحمر ومقرهما مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا والبحر الأحمر محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظتي قنا والبحر الأحمر وذلك على النحو الآتي
الدائرة السادسة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص دائرة أخرى
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة السابعة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والتسويات والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية والمعاشات المدنية بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم
2- حافز الإثابة وبدل الوجبة ومكافأة جذب العمالة وبدل الراحات
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثامنة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- المرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز ومكافآت الصناديق الخاصة والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والسبعون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة التاسعة والسبعون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر عدا ما تختص به الدائرة السادسة والسبعون
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
التاسع عشر- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر ومقرها مبنى مجلس الدولة بالأقصر
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي
الدائرة الثمانون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- استمارات السفر والوجبة وحافز الإثابة ومكافأة الامتحانات ورصيد الإجازات
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة الأقصر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الحادية والثمانون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الثمانون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- المعاشات العسكرية
4- الرسوم القضائية
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر عدا ما تختص به الدائرة الثمانون
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
العشرون- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة أسوان
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة أسوان طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي
الدائرة الثانية والثمانون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها
3- استمارات السفر والوجبة وحافز الإثابة ومكافأة الامتحانات ورصيد الإجازات
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة أسوان الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
الدائرة الثالثة والثمانون
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الثانية والثمانون
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها
3- المعاشات العسكرية
4- الرسوم القضائية
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة أسوان عدا ما تختص به الدائرة الثانية والثمانون
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

المادة 2
جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص دائرة أخرى تحال بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطعون محجوزة للحكم
وعلى رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوى والطعون تحديد جلسات لنظرها وإخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها بكتاب من سكرتير الدائرة المحال إليها الدعوى أو الطعن.

المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر لعام 2018



دستورية اشتراط ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه لصرف معاش التقاعد


القضية رقم 88 لسنة 28 ق " دستورية " جلسة 2 / 1 / 2011
الجريدة الرسمية العدد الأول مكرر في 8 / 1/ 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من يناير سنة 2011 م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                                                  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبدالرازق حسن وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوي                   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو                                                     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1  السيد / وائل محمد أحمد فارس
2  السيدة / زينب محمد أحمد محمد
3  السيد / أدهم محمد أحمد فارس
4  السيدة / نهى محمد أحمد فارس
ضد
1  السيد رئيس الجمهورية
2  السيد رئيس مجلس الشعب
3  السيد رئيس مجلس الوزراء
4  السيد نقيب محامى مصر
" الإجراءات "
بتاريخ 23/5/2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (208) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . كما أودع المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها. وقدم المدعون مذكرة بدفاعهم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المدعين كان قد أقام بتاريخ 28/3/1998 الدعوى رقم 761 لسنة 1998 مدني كلي ، أمام محكمة أسيوط الابتدائية - قيدت بعد ذلك برقم 272 لسنة 2002 عمال كلي أسيوط - ضد المدعى عليه الرابع وآخر، بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ( 35220) جنيهاً كمتجمد معاش وما يستجد من معاش ابتداء من 1/4/1998 بواقع (700) جنيه شهرياً منذ بلوغه سن الستين، مع أي زيادة تتقرر فيما بعد . وذلك تأسيساً على أنه فور تخرجه من كلية الحقوق عام 1956 قيد بالجدول العام لنقابة المحامين بتاريخ 26/12/1956 برقم 11460، وظل يمارس مهنة المحاماة منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ إقامة دعواه. وأضاف أنه بلغ سن الستين في 5/1/1992، ومنذ هذا التاريخ، استحق المعاش المقرر بموجب المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مع حقه في الاستمرار في مزاولة المهنة . وأثناء نظر تلك الدعوى توفى مورث المدعين، فقاموا بتصحيح شكلها بموجب صحيفة معلنة صمموا فيها على ذات طلبات مورثهم . وبجلسة 18/3/2006 دفعوا بعدم دستورية نص المادة (208) من قانون المحاماة السالف الذكر. وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (208) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه، ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين، ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، فمردود بأنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في تلك الدعوى . إذ كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يتمثل في طلب تقرير أحقية مورث المدعين في صرف معاش التقاعد منذ تاريخ بلوغه سن الستين رغم استمراره في مزاولة مهنة المحاماة ، ويحول دون إجابة هذا الطلب، ما ورد بنص المادة (208) المطعون عليه، من اشتراط عدم مزاولة مهنة المحاماة بعد بلوغ سن الستين . ومن ثم، فإن الفصل في مدى دستورية هذا الشرط -المبني على إقامة علاقة ترابطية بين صرف معاش التقاعد، وعدم مزاولة مهنة المحاماة ورفع اسم المحامي نهائياً من جدول المشتغلين- يرتب انعكاساً على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، لكون تقرير أحقية مورث المدعين للمعاش في هذه الحالة ، مؤداه: دخول مبلغ المعاش في ذمته المالية ، وانتقاله بوفاته إلى ورثته "المدعون في الدعوى المعروضة "، بما يوفر لهم مصلحة شخصية ومباشرة في الدعوى المعروضة ، والتي يتحدد نطاقها فيما ورد بالنص المطعون عليه -لصرف معاش التقاعد- من شرط "ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه، ويرفع اسمه نهائياً من جدول المحامين المشتغلين"، دون أن يستطيل نطاق الدعوى إلى ما ورد بذلك النص من أحكام أخرى .
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون عليه للمادتين (17، 122) من الدستور، على سند من أن المحامي عند بلوغه سن الستين يكون قد سدد مبالغ طائلة إلى النقابة ممثلة في الاشتراكات والدمغات فضلاً عما يقضى به من أتعاب المحاماة في القضايا التي يباشرها طوال فترة عمله، فلا يتصور، والحال هذه، أن يعلق حقه في الحصول على معاش التقاعد عند بلوغه هذه السن على شرط الامتناع عن مزاولته المهنة ونقل قيده إلى جدول غير المشتغلين، فنعى مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدستور إذ عهد بنص المادة (122) منه إلى المشرع بصوغ القواعد القانونية التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن ينظم أحوال الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها، فذلك لتهيئة الظروف التي تفي باحتياجاتهم الضرورية ، وتكفل مقوماتها الأساسية التي يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه: أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور، منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها. ولازم ذلك أن الحق في المعاش-إذا توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون- إنما ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي ، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها، يعتبر التزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجهة المدينة ، وإذ كان الدستور قد خطا بمادته (17) خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية ، الاجتماعية منها والصحية ، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي ، التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (7) من الدستور مدخلا إليها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أنشأ صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، وجعل من بين أغراضه تحقيق التكافل بين سائر أعضاء النقابة لمواجهة الأخطار الاجتماعية التي قد يتعرض لها أي منهم، محدداً إياها بالتقاعد أو الوفاة ، وألحق بهما العجز الكامل، وذلك لضمان دخل بديل للمحامي أو ورثته، بحسب الأحوال، إذا ما تحقق أي من هذه الأخطار، فلا يترك أو يتركون فريسة في مواجهتها. فلهذا التأمين، بهذه المثابة ، وظيفة اجتماعية ، تتمثل في درء الخطر عن المحامين أو ورثتهم، ويقوم على اعتبار اجتماعي مبناه التضامن بين المحامين الذين تجمعهم ظروف متشابهة ويتعرضون لذات الأخطار. والاشتراك فيه يشمل جميع المحامين العاملين، ولا يتم تغطيته عن طريق اشتراكات يؤديها المستفيدون منه، على النحو المتبع في الغالبية العظمى من نظم التأمين، بل عن طريق موارد نصت عليها المادة (181) من قانون المحاماة ، من أهمها دمغة المحاماة التي تسدد عند مباشرة الدعاوى ، وأتعاب المحاماة التي يقضى بها، عند توافر موجباتها. وهما موردان لا يشكلان أي عنصر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للمحامي ، ارتأى المشرع توجيههما لتحقيق الوظيفة الاجتماعية سالفة البيان بإدراجهما كموردين رئيسيين من موارد الصندوق القائم على تحقيقها، محدداً حالات الخطر التي يضطلع الصندوق، تحقيقاً لوظيفته الاجتماعية ، بدرئه. والقول بأن بلوغ سن الستين، في حد ذاته، يشكل خطراً موجباً لصرف معاش التقاعد مع الاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة ، من شأنه إدخال خطر جديد لم ينص عليه المشرع، قد تقعد موارد الصندوق عن مواجهته، سيما وأن مهنة المحاماة مهنة حرة لم يحدد المشرع سناً لتقاعد مزاوليها، تاركاً لكل منهم، عند أو بعد بلوغ هذه السن، تحديد متى يرغب في التقاعد، بتوقفه تلقائياً عن مزاولة المهنة ، واستحقاقه لمعاش التقاعد . وعلى ذلك فإن ما تضمنه النص المطعون عليه من اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة ورفع اسم المحامي نهائياً من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد، هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش الذى يفترض أن طالبه قد توقف تلقائياً وإرادياً عن مزاولة مهنة المحاماة على نحو أدى إلى انقطاع دخله منها ودعاه إلى طلب تأمينه بتقرير وصرف معاش التقاعد المقرر لمواجهة هذه الحالة ، وهو تنظيم تشريعي يحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة "جماعة المحامين"، ولا مخالفة فيه، والحال هذه، لنصوص المواد (7، 17، 122) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون عليه أنه، إذ يحظر على المحامي مزاولة المهنة حال اقتضائه معاش التقاعد لبلوغه سن الستين، فإنه يكون قد قيد حقه في العمل، وحد من حريته في الإبداع، بعد وصوله إلى قمة النضج المهني ، بالمخالفة لنص المادتين (13، 49) من الدستور، فنعى مردود، ذلك أن حق العمل وفقاً لنص المادة (13) من الدستور لا يمنح تفضلاً، ولا يتقرر إيثاراً، ولا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه ...، وكلما كان العمل ذهنياً قائماً على الابتكار كان لصيقاً بحرية الإبداع، وصار تشجيعه مطلوباً عملا بنص المادة (49) من الدستور التي تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدة بذلك أن لكل فرد مجالاً حراً لتطوير ملكاته وقدراته، فلا يجوز تنحيتها أو فرض قيود جائرة تحد منها. كما أن حرية العمل تستتبع، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون لكل فرد ألا يعمل، أو أن يعمل متى يشاء وأينما شاء، وله كذلك أن يترك عمله أو ينتقل من عمل إلى عمل آخر . لما كان ذلك، وكانت مهنة المحاماة من المهن الحرة التي ليس لها سن تقاعد، وكان الخطر المغطى تأمينياً، في هذه الحالة ، هو التقاعد عند بلوغ سن الستين على الأقل، والذى يستحق بموجبه المحامي - الذى بلغ هذه السن وأراد التقاعد تلقائياً - المعاش المقرر متى توافرت سائر الشروط الأخرى الواردة بالمادة (169) من قانون المحاماة ، فإن بلوغه هذه السن مع اختياره الاستمرار في مزاولة المهنة لا يتحقق به الخطر، محل هذا التأمين، ومن ثم لا يستحق المعاش المقرر لدرء هذا الخطر . وليس في ذلك أي افتئات على حق العمل وحرية الإبداع، فتقاعد المحامي بتوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة استحقاقاً للمعاش المقرر محض تصرف إرادي مبناه تقديره الشخصي وقياسه الذاتي لقدرته على الاستمرار في مزاولة المهنة من عدمه، ومن ثم فلا مخالفة ، والحال هذه، من النص المطعون عليه للمادتين (13، 49) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون عليه مخالفته للمادة (40) من الدستور، بقالة أنه أقام تفرقة غير مبررة بين طائفتين من مزاولي مهنة المحاماة ، مميزاً إحداهما على الأخرى ، إذ حرم المنضوين تحت لواء الطائفة الأولى الذين زاولوا مهنة المحاماة منذ بداية حياتهم المهنية حتى بلغوا سن الستين دون تقاعد، من الحصول على معاش، بينما يتقاضى المنخرطون في سلك الطائفة الثانية ممن مارسوا أعمالاً أخرى في بداية حياتهم "كالقضاة وأساتذة الجامعات" معاشاً عن وظائفهم السابقة مع مزاولتهم لمهنة المحاماة ، فنعى غير سديد، ذلك أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم، على تباين مراكزهم القانونية ، معاملة قانونية متكافئة ، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور، وكلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية ، مستهدفاً غايات لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات هذه الغايات، كان واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ولو تضمن تمييزاً، ولا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها وسعى إليها بعيدة حسابياً عن الكمال. لما كان ذلك، وكان المعاش الذى يتقاضاه أى من الذين مارسوا وظائف عامة أو ارتبطوا بعلائق عمل قبل مزاولتهم لمهنة المحاماة ليس إلا نتاج ارتباطهم بنظم تأمينية أخرى تقوم في أساسها ويتمثل الجزء الأكبر من مصادر تمويلها في الاشتراكات المقررة التي قاموا بسدادها كمؤمن عليهم، فضلاً عن الحصة التي سددتها جهات أو أصحاب عملهم، بحسب الأحوال، في هذا التأمين . فنشأت بموجب هذه النظم حقوقاً تأمينية تجابه مخاطر بذاتها تستهدف القوانين المنظمة لشئونهم تأمينهم منها . وهم، بهذه المثابة ، يشغلون مركزاً قانونياً مغايراً لذلك الذى يشغله المحامي الذى ارتبط منذ بداية حياته العملية بعلائق قانونية بنقابته يحكمها قانون المحاماة ، مقرراً ما يستحقه المحامي من حقوق تأمينية لمجابهة أخطار حددها، من بينها التقاعد، اختيارياً، عن مزاولة المهنة عند بلوغ سن الستين على الأقل، فيستحق في هذه الحالة معاشاً لقاء هذا التقاعد، على الرغم من عدم مساهمته في تكوين الأموال المخصصة لصرف هذا المعاش مساهمة مباشرة بأداء اشتراكات أو غيرها من صور تلك المساهمة . فضلا عن أن المعاش الذى يتقاضاه من مارسوا وظائف عامة أو ارتبطوا بعلائق عمل قبل مزاولتهم لمهنة المحاماة لا شأن لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين به، إذ لا يصرف لهم معاش منه طالما ظلوا مزاولين لمهنة المحاماة ، وتسرى في شأنهم ذات الضوابط التي أوردها النص المطعون عليه إذا ما رغبوا في الحصول على معاش من هذا الصندوق، الأمر الذى يبرأ معه النص المطعون عليه من السقوط في حومة مخالفة أحكام المادة (40) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون عليه مخالفته للمادتين (32، 34) من الدستور، على سند من أنه إذ حرم المحامي من اقتضاء معاشه عند بلوغه سن الستين رغم وفائه بالتزاماته قبل نقابة المحامين خلال مدة مزاولته لمهنة المحاماة ، مقيداً حقه في مزاولة تلك المهنة بعد بلوغه هذه السن بعدم اقتضائه له، على الرغم من أن أعمال المحاماة ، بطبيعتها،
أعمالاً تعاقدية تختلف مصدراً عن المعاش، فإنه يكون قد حرم المحامي ، دون مقتضى ، من الحقوق التي تثري الجانب الإيجابي من ذمته المالية ، منطوياً، والحال هذه، على عدوان على الملكية الخاصة التي صانها الدستور، فنعى مردود، ذلك أن الدستور -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حرص على النص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها، في الأصل، ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه، وبوصفها حافزاً لكل شخص إلى الانطلاق والتقدم، إذ يختص، دون غيره، بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها لتعود إليه ثمارها. لما كان ذلك، وكان المشرع، إذ أنشأ صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين، مقيماً إياه على أساس من تكافل أبناء المهنة الواحدة في مواجهة ما قد يحيق بهم من أخطار، من بينها، التقاعد اختيارياً عن مزاولة المهنة عند بلوغ سن الستين على الأقل، جاعلاً من بلوغ هذه السن مع التقاعد على النحو المتقدم خطراً متوجباً لصرف هذا المعاش إذا ما توافرت باقي شروط استحقاقه على نحو ما تتطلبه المادة (169) من قانون المحاماة ، فإذا بلغ المحامي هذه السن واستمر في مزاولة المهنة ، دل ذلك على أنه قد اختار بإرادته الاستمرار في تلك المزاولة ، معلناً بذلك رغبته في عدم تقاضى المعاش المقرر في هذه الحالة ، ومن ثم فإن القول بأن النص المطعون عليه قد حرم المحامي من حقوق كانت ستثرى الجانب الإيجابي لذمته المالية بحرمانه من معاش مقرر، يكون مجافياً للصواب، إذ لم يتقرر له هذا المعاش ابتداء، كما أنه لم يساهم في الموارد المالية للصندوق، والتي تشكل مصدر هذا المعاش، بأية اشتراكات، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم مخالفة النص المطعون عليه للمادتين (32، 34) من الدستور.
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أي نص آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 15 أكتوبر 2018

الطعن 30744 لسنة 76 ق جلسة 24 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 101 ص 577

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود، محمود قزامل نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان، عبد الرحيم الفيل.
------------
(101)
الطعن 30744 لسنة 76 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. غير لازم. واجبها تمحيصها وتطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. حد ذلك؟ حق المحكمة في تعديل التهمة. يقابله واجب تنبيه المتهم إلى ذلك وأن تمنحه أجلاً لتقديم دفاعه. المادة 308 إجراءات. إدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى والإشارة إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون التعرض للأخيرة. يعيب الحكم. علة ذلك؟
(2) إعدام. اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اقتران جريمة القتل بجريمة قتل أخرى. عنصراً مشدداً لجناية القتل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. أثر ذلك؟ مثال.

-----------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، فإذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى وأشارت إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون أن تتعرض لتلك الجريمة أو تفصل فيها فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان عليها أن تفصل في الدعوى على ذلك الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في ذلك إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداءً ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً للوصف الجديد هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التي ارتكبها المحكوم عليه بأحد المجني عليهما قد اقترنت بجناية قتل المجني عليها الأخرى، وهي تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، إلا أنها أوقعت على المحكوم عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما استقرت في وجدانها على النحو السالف البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بهذا القضاء عن النظر في موضوع الدعوى موصوفة بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأُخريين بأنهم:- قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليهما...، .... بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما بأن قام الأول بوضع إصبعه في فم كل منهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فحدثت وفاتهما على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية وذلك حال تواجد المتهمتين الثانية والثالثة على مسرح الجريمة يشددن من أزره على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. ثانياً: ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة مما نسب إليهما
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حصل واقعة الدعوى بما يفيد أنها تنطوي على جناية القتل العمد المقترن بجناية قتل عمد أخرى المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات دون أن يعمل حكم هذه الفقرة من تلك المادة في حق المطعون ضده، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده وآخرين بوصف أنهم قتلوا..... و..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهما بأن قام الأول بوضع إصبعه في فم كل منهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فحدثت وفاتهما على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية وذلك حال تواجد المتهمتين الثانية والثالثة على مسرح الجريمة يشددن من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، وأحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بذلك الوصف فقضت بمعاقبة المتهم.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بوصف أنه قتل ابنتيه.... عمداً بأن وضع إصبع يده في فم كل منهما لبضع دقائق قاصداً من ذلك إزهاق روحهما فأحدث بهما الإصابات والأعراض الطبية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مما أودى بحياتهما باسفكسيا كتم النفس على النحو المبين بالتحقيقات عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار من جريمة القتل العمد وتبرئة المتهمتين الأخريين من تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من التحقيق الذي تجريه بالجلسة ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي بأن تعين للمتهم التهمة التي توجه إليه ليرتب دفاعه عنها، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملاً، فإذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم عن التهمة المرفوعة بها الدعوى وأشارت إلى أن ما وقع منه يكون جريمة أخرى دون أن تتعرض لتلك الجريمة أو تفصل فيها فإن حكمها يكون معيباً، إذ كان عليها أن تفصل في الدعوى على ذلك الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس في ذلك إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداءً ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً للوصف الجديد هي بذاتها التي أقيمت بها الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ما يشير إلى أن جريمة القتل التي ارتكبها المحكوم عليه بأحد المجني عليهما قد اقترنت بجناية قتل المجني عليها الأخرى، وهي تعد عنصراً مشدداً لجناية القتل يعاقب عليها القانون بالإعدام طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، إلا أنها أوقعت على المحكوم عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 234 من القانون المشار إليه ملتفتة عن إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على الواقعة كما استقرت في وجدانها على النحو السالف البيان. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بهذا القضاء عن النظر في موضوع الدعوى موصوفة بوصفها القانوني الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.

الطعن 90258 لسنة 75 ق جلسة 21 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 100 ص 572

جلسة 21 ديسمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، صفوت أحمد عبد المجيد ورجب فراج نواب رئيس المحكمة.
-------------
(100)
الطعن 90258 لسنة 75 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم للمخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار. لا تناقض. 
الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(5) استدلالات. بطلان. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجري في الدعوى من إجراءات. تنظيمي. مخالفة ذلك .لا بطلان. أساس ذلك؟ 
خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره سهواً. لا يهدر قيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي يعتري محضر جمع الاستدلالات. 
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
-----------
1 - لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً.
2 - ولما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ...." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات - لم ينازع الطاعن في تحرير ضابط المباحث لما أثبت فيه - وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38 /1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ خمسين ألف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط. وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
--------------
المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول/ ....: 
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني/ ....: 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير أي من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، واطرحت المحكمة الدفع بصدور إذن التفتيش بعد إجرائه بما لا يسوغ اطراحه، كما أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى ما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ثم عاد ونفى عنه هذا القصد، وأغفل إيراداً ورداً دفعه ببطلان محضر التحريات لخلوه من توقيع محرره، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون عوداً للجدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ...." مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات - لم ينازع الطاعن في تحرير ضابط المباحث لما أثبت فيه - وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الإثبات، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.