الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 4 / 5 / 2009
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يقصر الاتجار في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانوناً، ويشترط أن يتم الاتجار أو
الذبح وفقاً للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير المختص بالزراعة.
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو
نقلها لهذا الغرض، وذلك في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة
المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو
تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
المادة 2
تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم
إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف
الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة
البيئية المختصة.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص
لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة
بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في الاتهام، فإذا حكم
بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
على كل مخالفة لأي من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة
تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد
على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى
والأقصى في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة.
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل
المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة
ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائياً في حالة العود.
المادة 4
يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.