برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس
المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
----------
- 1 نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن
شكلا.
لما كان الطاعنين الثاني والثالث ...... و...... وإن قررا بالطعن في
الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا.
- 2 اختصاص " الاختصاص الولائي". اشتراك
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية
الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما . أساس ذلك .
لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية
بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم
5 لسنة 1968 - على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم
الآتية: أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات ...... ب- الجرائم التي تقع
على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة" كما نصت
المادة السابعة من القانون المذكور على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما
يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت
بسبب تأدية وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا
لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكانت
التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في
المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص
بمحاكمته - وإن كان جندي بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا لنص
الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين
لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله متعينا رفضه.
- 3 دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب "
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .
لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله في هذا الشأن أن "المتهم
عسكري ويرتدي الزي العسكري" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على
المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها.
- 4 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع إن تستند اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه متى كان مأخذه الصحيح من الأوراق . وزن أقوال الشاهد وتقديرها موضوعي . اخذ
المحكمة بشهادة الشاهد مفاد ه .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وإن وزن أقوال
الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه
إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى
أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها.
- 5 إثبات "
شهود". حكم "
ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام استخلص
الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
من المقرر أن تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو
يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه
وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في
الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشاهد .... واقتناعه
بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في
بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالإكراه التي دين بها
الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التي قررها
المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير المحكمة للواقعة أو في
تصديقها لأقوال الشاهد أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو
ما تستقل به المحكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه
أمام محكمة النقض.
- 6 دفوع "الدفع ببطلان القبض". قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان القبض . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض
عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا
تعمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7 إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات موضوعي . الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك
محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به
بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما
كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعاً: سرقوا وأخر
مجهول الجلود ومسدس الصوت المبين الوصف والقيمة والمملوكين لـ ...... من مدبغته
بطريق الإكراه الواقع على ...... حارس المدبغة بأن اقتحموها بطريق الكسر وقام
المتهم الأول بتهديد حارس المدبغة بسلاح أبيض كان يحمله (سكين) وما أن حاول
الاستغاثة حتى طعنه المتهم الأول بالسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي
حال كون المتهم الثاني يحمل سلاح أبيض (سكين) وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من
شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول
والثاني أيضاً: أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية سلاحاً أبيض (سكين)
وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد
1/1، 25 مكرر/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول
رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل
من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند لكل متهم ومصادرة
الأسلحة البيضاء المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ...... و...... وإن قررا بالطعن في
الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بأنه ارتكب
مع آخرين جريمة السرقة بإكراه قد شابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون
وقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص
القضاء العسكري بنظرها بوصفه جنديا بالقوات المسلحة وعول الحكم في الإدانة على
أقوال الشاهد ...... رغم أنها تناقضت في مواضع كثيرة منها وأنها لا تصلح دليلا على
توافر ركن الإكراه مما يجعل الواقعة جنحة سرقة عادية كما أن الطاعن دفع ببطلان
القبض عليه لعدم صدور إذن النيابة العامة ولأن الجريمة لم يكن متلبسا بها وبأن
اعترافه جاء وليد إكراه وقع عليه بيد أن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين ولم يرد
عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية
بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم
5 لسنة 1968 - على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم
الآتية: أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات ... ب- الجرائم التي تقع على
معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة. كما نصت المادة السابعة
من القانون المذكور على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: 1- كافة
الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية
وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها
شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكانت التهمة
المسندة إلى الطاعن وهي تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة
الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص
بمحاكمته - وإن كان جندي بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا لنص
الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين
لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله متعينا رفضه - هذا
بالإضافة إلى أن الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله في هذا الشأن أن "المتهم عسكري
ويرتدي الزي العسكري" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد
اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه
الصحيح من الأوراق وإن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته
وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره
التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشاهد
في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من
أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها
في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه
إلى أقوال الشاهد ...... واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما
أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر
السرقة بالإكراه التي دين بها الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من
حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير
المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاهد أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو
مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان
هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة
أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا ينأى
عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد
إكراه استنادا إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه فضلا عن أنه لم يثيره إلا بجلسة
المحاكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك
محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به
بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما
كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.