الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 9006 لسنة 62 ق 22 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 65 ص 431


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان الطاعنين الثاني والثالث ...... و...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا.
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي". اشتراك
اشتراك مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص القضاء العادي بمحاكمتهما . أساس ذلك .
لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات ...... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة" كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندي بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله متعينا رفضه.
- 3 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب "
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .
لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله في هذا الشأن أن "المتهم عسكري ويرتدي الزي العسكري" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها.
- 4   إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع إن تستند اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه متى كان مأخذه الصحيح من الأوراق . وزن أقوال الشاهد وتقديرها موضوعي . اخذ المحكمة بشهادة الشاهد مفاد ه .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وإن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 5 إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر أن تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشاهد .... واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالإكراه التي دين بها الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاهد أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 6  دفوع "الدفع ببطلان القبض". قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان القبض . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تعمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمون جميعاً: سرقوا وأخر مجهول الجلود ومسدس الصوت المبين الوصف والقيمة والمملوكين لـ ...... من مدبغته بطريق الإكراه الواقع على ...... حارس المدبغة بأن اقتحموها بطريق الكسر وقام المتهم الأول بتهديد حارس المدبغة بسلاح أبيض كان يحمله (سكين) وما أن حاول الاستغاثة حتى طعنه المتهم الأول بالسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي حال كون المتهم الثاني يحمل سلاح أبيض (سكين) وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومة المجني عليه وإتمام السرقة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الأول والثاني أيضاً: أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية سلاحاً أبيض (سكين) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات ...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند لكل متهم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين الثاني والثالث ...... و...... وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما فيتعين عدم قبوله شكلا
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بأنه ارتكب مع آخرين جريمة السرقة بإكراه قد شابه البطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها بوصفه جنديا بالقوات المسلحة وعول الحكم في الإدانة على أقوال الشاهد ...... رغم أنها تناقضت في مواضع كثيرة منها وأنها لا تصلح دليلا على توافر ركن الإكراه مما يجعل الواقعة جنحة سرقة عادية كما أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن النيابة العامة ولأن الجريمة لم يكن متلبسا بها وبأن اعترافه جاء وليد إكراه وقع عليه بيد أن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين ولم يرد عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات ... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة. كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي: 1- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم. 2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة سرقة بإكراه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته - وإن كان جندي بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادي طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويكون النعي عليه لذلك في غير محله متعينا رفضه - هذا بالإضافة إلى أن الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بل كل ما قاله في هذا الشأن أن "المتهم عسكري ويرتدي الزي العسكري" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وإن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشاهد ...... واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وكان ما أورده سائغا في العقل ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث وتتوافر به كافة عناصر السرقة بالإكراه التي دين بها الطاعن ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من حصولها على الصورة التي قررها المجني عليه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشاهد أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه على النحو الوارد بوجه النعي وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا ينأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه استنادا إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه فضلا عن أنه لم يثيره إلا بجلسة المحاكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع بكامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 24503 لسنة 62 ق 16 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 158 ص 1017


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إثبات "شهود". أسباب الإباحة وموانع العقاب . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي شرط ذلك . حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد حده : ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحر فها عن مواضعها .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حاله الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدى منطقيا إلى ما انتهى إليه، كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك القوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها .
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
متى يتوافر حق الدفاع الشرعي . في حالة التشاجر بين فريقين . نشوء حق الدفاع الشرعي ولو لم يسفر التعدي عن إصابات. حد ذلك . إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي . قصور .
إن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع، حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن أيه إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراد وردا عليها استظهار للصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذى وقع منه، وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن، فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث .
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .... بآلة حادة "مطواة" في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلي موته. وأحالته إلي محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد, ذلك بأنه دفع التهمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأن شهود الواقعة قرروا بحدوث تماسك وتشاجر بين المتهمين والمجني عليه, دون أن يفطن لأقوال شاهد الإثبات/ ................ من أن المجني عليه هو الذي بدأ بالاعتداء عليه, ولو تفطنت المحكمة إلى أسس دفاعه, وما ثبت في التحقيق مصداقا له لتغير وجه رأيها في الرد عليه, ومن ثم فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع الذي أبداه الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه بما نصه "وحيث أنه عما دفع به الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه فإنه وإن كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة إلا أنه مما يشترط لقيامها وقوع فعل إيجابي يخشي منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي وأن يكون هذا الفعل - الاعتداء - الذي يرمي المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع كما يشترط فيه أن يكون استعمال هذا الحق موجها إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه فإذا لم يثبت أن عدوانا حالا بادر به المجني عليه أو كان وشيك الوقوع عليه حتى يتاح رده عنه لا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود, وكان الثابت من أقوال شهود الواقعة على النحو سالف بيانه والتي تطمئن إليها المحكمة اطمئنانا كاملا أن المتهم والمجني عليه قد تماسكا وأن المتهم أقوى جسديا من المجني عليه وأنه كان يحمل مطواة يهدد بها المجني عليه بينما لم يكن مع الأخير ثمة أسلحة وأنهما لما تدافعا واصطدما بباب منزل ....... فتح الباب وشاءت الظروف أن يسقطا على الأرض والمتهم أسفل المجني عليه وقد استغاث المجني عليه ..... الأمر الذي يستفاد منه أن المجني عليه لم يكن مصدر خطر للمتهم حتى يرده عن نفسه بل العكس من ذلك فإن المتهم على هذا النحو هو الذي كان يشكل مصدر خطر داهم على المجني عليه بحمله للسلاح أمام المجني عليه وهو الأعزل منه فضلا عن قوته الجسدية. والتي تمكن من خلالها من طعن المجني عليه بالمطواة فأحدث إصابته التي أودت بحياته مما لا يكون معه المتهم في حالة دفاع شرعي عن نفسه وتشير المحكمة في هذا الصدد أنها لا تعول على ما قاله المتهم من أن المجني عليه بادر بالاعتداء عليه وعلى النحو الوارد بأقواله وتطرح هذا القول جانبا بعد أن اطمأنت إلى شهادة شهود الواقعة من حدوث تماسك وتشاجر بين المتهم والمجني عليه في بداية الواقعة على النحو سالف بيانه". لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي منطقيا إلى ما انتهى إليه, كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس وإطراح قالة المتهم بأن المجني عليه هو الذي بادره بالاعتداء أخذا بأقوال شهود الواقعة - ومن بينهم ..... إذ قرروا بحدوث تماسك وتشاجر بين المتهم والمجني عليه في بداية الواقعة. وكان يبين من المفردات المضمومة أن الشاهد المذكور قرر بالتحقيقات أنه إذ قصد المتهم المجني عليه لفض زواجه من أخته, ابتدره المجني عليه بالضرب. فأبصر المتهم يشحذ مطواة من جيب سترته ملوحا بها واستمر المجني عليه يضربه في رأسه وتدافعا حتى طعن المتهم المجني عليه في قلبه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءا من شهادة ...... على النحو المتقدم, وكان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع, حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس, وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال, وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات. متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيرادا وردا عليها. استظهارا للصلة بين الاعتداء الذي وقع على الطاعن والذي وقع منه, وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن, فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث, الأمر الذي لا تستطيع معه المحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون, ويوجب نقض الحكم والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 15920 لسنة 60 ق 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 78 ص 492


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------
- 1  استئناف "ميعاده". حكم "وصف الحكم". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابيا بالنسبة له . المادة 238 إجراءات . بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجه فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون المن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون .
- 2  استئناف " ميعاده". نظام عام
ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح .... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في غيبة الطاعن ومن ثم لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، والثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم إلا يوم التقرير باستئنافه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف إنه اختلس أشياء محجوز عليها قضائيا ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، وأسست قضاءها على أن الطاعن قد تجاوز الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالحكم المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلا والإعادة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 23152 لسنة 61 ق 6 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 77 ص 488


برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وعلى الصادق عثمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب. مواد مخدرة
مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات ؟ عجز السلطات عن القبض على سائر الجناة . لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار لا اثر له على الإعفاء من العقاب . متى تحققت موجباته . الفصل في جدية المعلومات واثرها في تسهيل القبض على الجناة . موضوعي . حد ذلك ؟
مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونه السلطات للتوصيل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33،34،35، من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبة الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤيدة إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان من القرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
مثال لتسبيب معيب لاطراح دفاع الطاعن في شان أحقيته في الإعفاء من العقاب طبقا لنص المادة 48 من قانون المخدرات .
لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله "وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقا للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى إلى عدم توافر مقومات وشروط إعفاء المتهم العقاب طبقا للمادة 48 من قانون المخدرات " وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من ابلغ عنهما يرجع صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 1/34، 1/42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------
المحكمة 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر حشيش بقصد الإتجار قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، لأن الطاعن بعد علم السلطات بالجريمة أبلغ عن الشخص الذي تسلم منه المخدر والجهة التي يقيم بها وهو من المعروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة، وكذلك عن الشخص الذي كلف بنقله إليه وتقاعست السلطات عن ضبطهما، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لإبلاغه السلطات عن اسم الشخص الذي سلمه المخدر واسم من كلف بنقله إليه ومحل إقامة كل منهما وأنه لا يضار بتقاعس السلطات عن ضبطهما. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما ايجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعا إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله (وحيث إنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقا للمادة 48 من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن من أقوال شهود الإثبات وأدلة الثبوت في الدعوى إلى عدم توافر مقومات وشروط إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من قانون المخدرات). وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنهما يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9364 لسنة 62 ق 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 80 ص 499


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.
-----------
- 1  إكراه . جريمة " أركان الجريمة". سرقة . قصد جنائي
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم مادامت مدوناته تكشف عنه وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن.
- 2  إكراه . جريمة " أركان الجريمة".
حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس. يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.
من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس . متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
- 3  دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور لتخلف ظرف الإكراه في السرقة غير مجد . مادامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الشروع في سرقة في الطريق العام مع حمل سلاح ظاهر .
لما كان البين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وأخر - شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحا - مطواة قرن غزال - ظاهرا، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين. وإذ أخذ الحكم الطاعن المواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع إكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالما بارتكاب السرقة.
- 4  إثبات "شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها. تناقض أقوال الشهود وتضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصا سائغا.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها غير لازم مادام ذلك مستفاداً منه . قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها . يفيد ضمناً إطراحها كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي .
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها، ما دام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض.
- 6 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي بوجود تناقض بين أقوال المجنى عليها والشهود . عدم قبوله مادام الطاعن لم يفصح عن هذا التناقض .
لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجنى عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقية الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلا عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا.
- 7 إثبات " اعتراف". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه عدم جدواه مادام أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف .
لما كان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع وأخر مجهول في سرقة السلسلة الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ...... وكان ذلك في أحد الطرق العمومية وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليها حالة كون المتهم حاملاً سلاحاً أبيض ظاهراً "مطواة قرن غزال" بأن قام بخطف السلسلة سالفة الذكر من عنق المجني عليها عنوه شاهراً المطواة سالفة البيان في وجه من يعترض طريقه مهدداً باستعمالها بقصد الفرار بالمسروقات صحبة المتهم المجهول الذي كان ينتظره بدراجته البخارية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المطواة المضبوطة عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... وإلخ.

------------
المحكمة 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد اخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يكن هناك إكراه، فالواقعة مجرد سرقة عادية وأن أقوال الشاهد الثالث - التي عول الحكم عليها جاءت متناقضة، ولا تنهض دليلا على قيام الإكراه. ولم يرد الحكم على ما دفع به من تناقض أقوال المجني عليها والشهود في تحقيقات النيابة عنها في محضر الضبط، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وأنها لا تتفق مع العقل والمنطق، والتفتت عما دفع به من أن اعترافه بمحضر الضبط وليد إكراه وقع عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة بإكراه التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلا سائغا في معرض تحصيله لظروف الواقعة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن. وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس - متى كان قد تلاه مباشرة - وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو الحال في الدعوى المطروحة. هذا بالإضافة إلى ما يبين من مدونات الحكم أنه أدان الطاعن بجريمة اقترافه - وأخر - شروع في سرقة في الطريق العام حالة كونه يحمل سلاحا - مطواة قرن غزال - ظاهرا، وهو ما يكفي لتبرير العقوبة المقضي بها ولو لم يقع إكراه من الفاعلين. وإذ أخذ الحكم الطاعن بالمواد 45، 46، 315 من قانون العقوبات فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ذلك بأن العقوبة المحكوم بها مقررة طبقا للفقرة الأولى من مادة العقاب سالفة الذكر، ومع إعمال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون المذكور، ومن ثم فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من عدم وقوع إكراه، أو أنه وقع على من لم يكن عالما بارتكاب السرقة. لما كان ذلك، وكان لا يجوز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها كما أن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة منها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - استخلاصا سائغا. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة ولا عن الركن المادي فيها، مادام ذلك مستفادا منه، وقضاء المحكمة بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يفيد ضمنا أنها أطرحت كل شبهة يثيرها الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود، وبانتفاء الواقعة في حق الطاعن وبعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض في أقوال المجني عليها - ولا في أقوالها وأقوال بقية الشهود - في التحقيقات عنها في محضر الضبط - فضلا عن أن الحكم لم يأخذ إلا بأقوالهم في التحقيقات بما لا تناقض فيه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي بطلانه وإنما أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات - وهو مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى غير قائم على أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 24107 لسنة 62 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 58 ص 405


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى وفؤاد الصيرفي.
----------
نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي بيان خارج عنها . غير جائز . أساس ذلك ؟ التقرير بالطعن . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه مختلف عن الحكم موضوع الطعن . وأسباب الطعن المودعة . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكمله أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول . إلا أن التقرير المرفق به قد جاء عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجردا من القصود
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1992 وقد حرر تقرير الطعن بطريق النقض بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1992 وأودعت في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من السيد المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون في الحكم الصادر فيها إذ تختلف بياناته عنهما في اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير المرفق به قد جاء عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.