الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 يونيو 2018

قرار مجلس الوزراء 931 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها

الجريدة الرسمية العدد  19مكرر (د) بتاريخ 15 /5 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ 
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ 
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ 
وعلى القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها؛ 
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها المشار إليه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة تنفيذية

المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وذلك على النحو الآتي
1- القانون: القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها
2- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد
3- الجهة المختصة: وزارة الدفاع
4- الوزير المختص: وزير الدفاع
5- التصريح: المستند الصادر من الجهة المختصة لمزاولة الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التداول أو الحيازة أو الإتجار أو الاستخدام للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا
6- الأنشطة الاقتصادية والتجارية: جميع الأنشطة التي تمارسها الهيئات الاقتصادية أو التجارية أو الشركات أيا ما كان شكلها القانوني بهدف تحقيق الربح
7- الأنشطة الرياضية: جميع الأنشطة التي تمارس من خلال الهيئات أو الأندية الرياضية بهدف الممارسة أو المسابقة
8- الأنشطة العلمية والبحثية: جميع الأنشطة التي تمارسها مؤسسة أكاديمية أو بحثية أو علمية بهدف التعليم أو التدريب أو التطوير.

المادة 2
يتم استيراد وتصنيع وتجميع وتداول وحيازة والإتجار واستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وفقا للقواعد والإجراءات الآتية
1- يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفيا المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
2- يدرج بالطلب عدد الطائرات المطلوب التصريح بها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها
3- يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض
4- تصدر الجهة المختصة التصريح لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه
5- يجدد التصريح بطلب من المصرح له إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه
6- يخصص بالجهة المختصة سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم
7- يلتزم المصرح له بإمساك سجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفاتها وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسري عليهما أحكام القيد في السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المختصين الذين تحددهم الجهة المختصة
8- في حال عدم الموافقة على تجديد التصريح أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهة المختصة، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، وذلك لحين تقنين موقفها أو صدور قرار في هذا الشأن
9- في حال رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها، يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة، ويتم البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

المادة 3
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة الاقتصادية أو التجارية التقدم بطلب من الهيئة الاقتصادية أو التجارية أو الشركة مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- السجل التجاري والبطاقة الضريبية موضحا بهما الأنشطة الاقتصادية والتجارية المصرح فيها
3- بيان طبيعة النشاط الذي سيصدر به التصريح
4- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام
5- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة.

المادة 4
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة الرياضية التقدم بطلب من الهيئة الرياضية أو النادي مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- بيان طبيعة النشاط، والأعضاء الذين يمارسونه مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي
3- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط
4- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة.

المادة 5
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة العلمية والبحثية التقدم بطلب من المؤسسة العلمية أو الجهة البحثية مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- بيان طبيعة النشاط والأعضاء الذين يمارسونه مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي
3- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط
4- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة
5- إقرار بعدم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا المصرح بها إلا في حدود الغرض العلمي المصرح من أجله
وتستثنى من أحكام البندين الثالث والرابع من هذه المادة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران، وكان النشاط يتم في إطار البحث العلمي والحدود المكانية للجامعة أو المعهد.

المادة 6
يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في غير النشاط المصرح به.

المادة 7
في حال رفض التصريح أو رفض تجديده، يكون للطالب التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من الوز ير المختص، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الطالب أو المتظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 8
ينتهي التصريح في الحالات الآتية
1- إذا لم يتقدم المصرح له بطلب لتجديد التصريح في الوقت المحدد
2- تنازل المصرح له عن التصريح
3- انقضاء أو زوال الشخص الاعتباري العام أو الخاص
4- وفاة المصرح له.

المادة 9
يلغى التصريح في الحالات الآتية
1- مخالفة شروط التصريح
2- تغيير النشاط أو انتهاء الغرض
3- وجود خطر يهدد الأمن القومي أو يخل بالمصلحة العامة.

المادة 10
مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري المنصوص عليهم في المادتين (11 و12) من قانون القضاء العسكري حق التفتيش على دقة القيد في سجلات الجهة المصرح لها، ومتابعة مزاولة النشاط المصرح به.

المادة 11
يجوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون التي تتوافر فيها المواصفات التقنية الآتية
1- ألا يزيد وزنها عن 150 جرام
2- ألا تكون مزودة بنظام تحديد المحل باستخدام الأقمار الصناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي (الطيران من نقطة إلى نقطة بدون تحكم). 
3- عدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة عادية/ حرارية أو أي نوع آخر
4- عدم قدرتها على الطيران لمسافة تتجاوز المائة متر أو ارتفاع لا يتجاوز الخمسة أمتار
5- عدم تحميلها بأي حمولات أيا كان نوعها
6- ألعاب الأطفال التي لا تتوافر فيها الشروط المذكورة في الفقرات عاليه
ويلزم لتقرير ذلك قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب إلى الجهة المختصة مباشرة مرفقا به تقرير من مصلحة الجمارك بتوافر المواصفات المشار إليها وتصدر الموافقة عليها بعد معاينتها بمعرفة متخصصين من الجهة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الطعن 1285 لسنة 48 ق جلسة 31 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 113 ص 622


برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، ومحمد رأفت خفاجي.
-----------
- 1  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة علي منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة . هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم .
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة .
- 2  حيازة
حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلي حق . المادة 369 عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة علي العقار دون حاجة إلي بحث سنده في وضع يده كاف للقضاء بالبراءة .
إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 369 عقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائي ، وامتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها و من ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده .
- 3  حكم" حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". حيازة . قوة الأمر المقضي .
تعرض الحكم الجنائي في أسبابه في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ـ لسبب وضع يد الحائز علي عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهائه إلي أنه مستأجر أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم . أثره . لا حجية لهذه الأسباب أمام القاضي المدني .
إذ كان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة ... والمؤيد بالاستئناف رقم ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع وسنده في وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم وإنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التي فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية في سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة .
- 4  إيجار " إيجار الأراضي الزراعية . لجان الفصل في المنازعات الزراعية". قوة الأمر المقضي .
القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم
لا تثريب على الحكم إذا اعتد بالقرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها إذ أن هذه القرارات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لها الحجية أمام المحاكم فيما فصلت فيه .
- 5   نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . في الطعن بالنقض".
صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حائزاً لقوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز إعادة مناقشة النزاع وأسانيده مرة أخري ولو كان القرار معيباً قوة الأمر المقضي تعلو علي اعتبارات النظام العام .
لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حتى و لو كان هذا القرار معيباً أو مخالفاً للقانون لأن قوة الأمر المقضي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إعادة مناقشة النزاع و أسانيده مرة أخرى أياً كان وجه الرأي فيها .
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . امتداد العلاقة الإيجارية".
الامتداد القانوني لعقود الإيجار ونفاذها في حق خلف المؤجر . شرطه أن يكون العقد قائماً .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت العلاقة الإيجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 و من ثم لا يجدى الطاعن القول بأن قانون الإصلاح الزراعي قد نص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار و نفاذها في حق حلف المؤجر إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العقد قائماً أما و قد انتهى العقد لسبب أو لآخر بالتراضي أو بالتقاضي فإن الامتداد القانوني لا يلحقه .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2308 سنة 1974 مدني كلي سوهاج بطلب طرد الطاعن من الأطيان الزراعية المبينة المساحة والحدود بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على الغصب وقد استندا لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الذي قضى في الاستئناف رقم 190 سنة 1968 طهطا برفض تحرير عقد إيجار له عن تلك الأطيان، تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 5730 سنة 1968 طهطا الذي قضى ببراءته من تهمة دخول عين النزاع بالقوة استناداً لوضع يده ووالده من قبل بصفتهما مستأجرين لها. بتاريخ 27/4/1976 حكمت المحكمة بطرد الطاعن فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 51 ق أسيوط وبتاريخ 21/12/1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 5730 سنة 1968 طهطا قضى ببراءته من تهمة دخول عين النزاع بالقوة وقد فصل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أنها لم تخرج من حيازته وحيازة والده من قبل بصفتهما مستأجرين لها بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 8/3/1955، 6/2/1957 بما مفاده ثبوت العلاقة الإيجارية والحيازة المادية المستمرة لعين النزاع وقد حازت تلك الحقيقة القانونية والمادية قوة الأمر المقضي فيه المتعلقة بالنظام العام وما كان ينبغي بلجنة الفصل في المنازعات الزراعية أن تقضي على خلافهما في الاستئناف 190 سنة 1968 طهطا برفض تحرير عقد إيجار له عن عين النزاع لعدم ثبوت العلاقة الإيجارية استنادا لتقرير الخبير بمقولة أنه تخلى عنهما للمشتري في سنة 1960 وأن إعادة وضع يده عليها في سنة 1962 كان بقصد منع المطعون ضدهما "المحكوم لهما بالشفعة" من استلامها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرده من عين النزاع استنادا لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية رغم انعدامه فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي بأن قضى على خلاف الحقيقة القانونية والمادية التي قام عليها بما يوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود بأنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة وعدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا" ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة ولما كان المشرع قد قصد بالمادة 369 عقوبات أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح في القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائي وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها ومن ثم يكفي أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده في وضع يده وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 5730 سنة 1968 طهطا والمؤيد بالاستئناف رقم 3857 سنة 1969 سوهاج - حسبما جاء بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع وسنده في وضع يده مقرراً بأنها "لم تخرج من يد المتهم وإنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً ومن قبله والده" ويعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التي فصل فيها ذلك الحكم وغير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفي للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية في سنة 1968 أياً كان سندها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي من المحكمة المختصة بالنزاع ومن ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا تثريب على الحكم إذ اعتد بالقرار النهائي الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في بنود اختصاصها إذ أقر هذه القرارات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لها الحجية أمام المحاكم فيما فصلت فيه
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الجنائي أقر حيازته المستمرة لعين النزاع وقد قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وادعى أنه تنازل عن عقد الإيجار بتسليمه عين النزاع للمشتري مدة سنتين وهي واقعة لا تفيد حتما حصول التنازل إذ يحتمل أن تكون حيازته قد سلبت منه فيحق له التمسك بالعقد وطلب تمكينه من عين النزاع فإذا ما أعاد وضع يده فإن ذلك يعد استمرارا للعقد لا نزولا عنه مما يعيب الحكم بالقصور المبطل والتناقض والفساد في الاستدلال
وحيث إن النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في الاستئناف رقم 190 سنة 1968 طهطا الذي قضى برفض طلب الطاعن تحرير عقد إيجار له من أطيان النزاع لعدم ثبوت العلاقة الإيجارية وكان هذا القرار نهائيا وله حجيته المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فلا تناقض، ولا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لاستناده لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حتى ولو كان هذا القرار معيباً أو مخالفاً للقانون لأن قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إعادة مناقشة النزاع وأسانيده مرة أخرى أياً كان وجه الرأي فيها ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الحكم الجنائي أنه ووالده يستأجران عين النزاع بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 8/3/1955، 6/2/1957 وهي تمتد بقوة القانون إعمالا لقانون الإصلاح الزراعي وتنفذ هذه العقود في حق الخلف ومنهم المطعون ضدهما المحكوم لهما بالشفعة ولم يكن في حاجة إلى طلب تحرير عقد إيجار جديد ولا ينال من عقده صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية برفض تحرير عقد جديد له وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذا القرار عدم قيام علاقة إيجارية فإنه يكون قد خالف قانون الإصلاح الزراعي المتعلق بالنظام العام وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع لثبوت انقضاء العلاقة الإيجارية بتسليم الطاعن عين النزاع لمشتريها منذ سنة 1960 ومن ثم لا يجدي الطاعن القول بأن قانون الإصلاح الزراعي قد نص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار ونفاذها في حق خلف المؤجر إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العقد قائماً أما وقد انتهى العقد لسبب أو لآخر بالتراضي أو بالتقاضي فإن الامتداد القانوني لا يلحقه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 404 لسنة 49 ق جلسة 2 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 114 ص 647

جلسة 2 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، ومحمد عبد الحميد سند.

-----------------

(114)
الطعن رقم 404 لسنة 49 القضائية

(1) تعويض. مسئولية.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية. عدم جواز الجمع بين التعويضين.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "تقادم مسقط" "تقادم ثلاثي".
الحظر من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة م 117 ق 116 لسنة 64. نطاقه. دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني عدم سريان هذا الحظر عليها. أثر ذلك. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني.

-----------------
1 - لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين.
2 - تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، ومفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذي نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التي تستند إلى الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون، ولا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني، ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 5829 سنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 23000 جنيه والفوائد، وقالوا بياناً للدعوى إن جندياً بالقوات المسلحة تابعاً للطاعن كان يقود بتاريخ 22/ 12/ 1972 إحدى سيارات الجيش وتسبب بخطئه في قتل المرحوم الملازم أول....... مورث المطعون عليهم إذ اصطدمت تلك السيارة بسيارة أخرى للجيش كان يستقلها المورث المذكور فأصيب بإصابات أودت بحياته وحررت عن الحادث الجنحة العسكرية رقم 122 سنة 1973 شرق القاهرة، وأحيل المتهم إلى المحاكمة العسكرية، غير أن قيام حرب أكتوبر حال دون إتمام المحاكمة. وفقدت أوراق تلك القضية. فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان دفع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم. وبتاريخ 31/ 10/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن مورثهم آنف الذكر كان يعولهم، وأن أضراراً مادية قد لحقت بهم من جراء وفاته، وبعد سماع أقوال شاهديهم حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 1978 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 700 جنيه كتعويض لهم عن الضرر الموروث ومبلغ 1000 جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي ومبلغ 700 جنيه للمطعون عليها الأولى والفوائد بواقع 4%. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4273 سنة 15 ق مدني طالبين تعديله والحكم بطلباتهم، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 4368 سنة 95 ق مدني طالباً إلغاؤه. وبتاريخ 28/ 12/ 1978 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 117 من القانون رقم 116 سنة 1964 - التي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريتها بتاريخ 19/ 1/ 1974 - كانت تمنع كافة جهات القضاء من نظر دعاوى التعويض عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، وكان هذا الحظر قاصراً على دعاوى التعويض التي تستند إلى أحكام القانون المذكور، ولا يمتد إلى غيرها من دعاوى التعويض التي تستند إلى أحكام القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن هذا النص قبل الحكم بعدم دستوريته يعتبر مانعاً قانونياً من رفع الدعوى يترتب عليه وقف التقادم الثلاثي بالنسبة للمطعون عليهم حتى 19/ 1/ 1974 ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم رغم أن الدعوى أقيمت استناداً إلى القانون المدني فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وهي أحكام يقتصر تطبيقها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين، لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 117 من ذات القانون من أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية، إذ أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذي نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التي تستند إلى الحالات المنصوص عليها في ذلك القانون، ولا تتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني، ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن هذا التقادم كان موقوفاً طبقاً للمادة 117 سالفة الذكر حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريتها في 19/ 1/ 1974 رغم أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية لوفاة مورثهم آنف الذكر نتيجة خطأ تابع الطاعن، وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 119 لسنة 1964، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 463 لسنة 49 ق جلسة 9 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 124 ص 698

جلسة 9 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.

---------------

(124)
الطعن رقم 463 لسنة 49 قضائية

(1، 2) ارتفاق. ملكية.
(1) حق الارتفاق. ماهيته انتقاص من نطاق ملكية العقار الخادم.
(2) حقوق الارتفاق. خضوعاً للقواعد المقررة في سند إنشائها. إنشاء حق الارتفاق بالتقادم. الحيازة أساس التقادم هي التي تحدد مداه.

----------------
1 - حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار لمرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق.
2 - حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدني تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها. وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2271 سنة 1977 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بغلق المطل المبين بالأوراق، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك منزلاً ملاصقاً لمنزلهما وقد فتحا نافذة تطل على منزله بدون وجه حق فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 28/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبيان ما إذا كان المطعون عليهما قد فتحا تلك النافذة ومدى أحقيتهما في هذا المطل. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1978 بغلق الفتحة موضوع النزاع. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 241 سنة 21 ق مدني (مأمورية الزقازيق) طالبين إلغاءه. وبتاريخ 8/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير النظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يستطيع أن يزيد من سعة المطل الذي كسبه بالتقادم في حين أن حق الارتفاق إذا كسب بالتقادم فإنه يكسب في نطاق الحيازة التي كانت أساساً للتقادم، وهذه الحيازة هي التي تحدد مداه فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق وحقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من ذات القانون تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها، وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق وعلى مالك العقار المرتفق عملاً بنص المادة 1020 من القانون المذكور أن يستعمل حق الارتفاق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على أن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يستطيع أن يزيد من سعة المطل الذي كسبه بالتقادم كيفما شاء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 488 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 117 ص 662

جلسة 3 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(117)
الطعن رقم 488 لسنة 48 ق

(1) إعلان. بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به.
(2) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع.
الإقرار. شرطه. استخلاصه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع.
(3) تقادم "تقادم مسقط". دفوع. نقض.
التقادم المسقط. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(4) بيع. "تقادم مكسب". "تقادم خمسي".
السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.

-----------------
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
3 - الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن السبب الصحيح الذي تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أقاموا الدعوى رقم 7128 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين طالبين الحكم: أولاً: بإلزام المطعون ضده الأخير - مصلحة الشهر العقاري - باتخاذ الإجراءات لتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالنسبة للأرض الزراعية البالغ مساحتها 4 س 9 ط 1 ف المبينة بالصحيفة ومحو التسجيلات التي توقعت عليها..
ثانياً: بانفساخ عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1956 فيما زاد عن الأطيان الزراعية سالفة البيان وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عشر بتسليمها إليهم وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 6/ 1956 اشترى مورثهم من المطعون ضدها الثانية عشرة أربع أفدنة موضحة الحدود والمعالم به قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بعد أن سجل مورثهم صحيفتها في 5/ 5/ 1958 برقم 3365 شهر عقاري القاهرة، ولاختصاص البائعة بمساحة 4 س 9 ط 1 ف مفرزة بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف في المادة 346 أقام مورثهم الدعوى رقم 4472 سنة 1966 مدني كلي القاهرة طالباً حلوله محلها في تلك الأطيان ولكنه قضى برفضها كما امتنع الشهر العقاري عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالنسبة المفرزة سالفة البيان لأن ملكيتها قد انتقلت إلى الطاعنة بعقد البيع المسجل برقم 1624 سنة 1974 شهر عقاري الجيزة فأقاموا دعواهم بطلباتهم، وبتاريخ 9/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهم الأحد عشر الأول فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3073 سنة 93 قضائية، وبتاريخ 23 يناير سنة 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة ببطلان إعلان المطعون ضدها الثانية عشرة بصحيفة الدعوى لعدم إعلانها بها في محل إقامتها بل في محل إقامة المطعون ضده الخامس وبالتالي اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى غير القابلة للتجزئة. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذين الدفعين تأسيساً على أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المطعون ضدها الثانية عشرة ولا يجوز للطاعنة التمسك به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وكان ميعاد الثلاثة شهور المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور الجزاء المقرر فيها لعدم مراعاته - وهو اعتبار الدعوى كأن لم يكن - إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله هو جزاء لا يتعلق كذلك بالنظام العام، ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان له مصلحة في ذلك، أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثانية عشرة لم تتمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم يكن إعمالاً للمادة 70 من قانون المرافعات، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة أن تدفع ببطلان هذا الإعلان أو باعتبار الدعوى كأن لم يكن بالنسبة لغيرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذين الدفعين المبديين من الطاعنة لعدم جواز التمسك بهما إلا ممن شرعا لمصلحتها وهي المطعون ضدها الثانية عشرة ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإنه يكون قد التزم صحيح للقانون ويكون للنعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم فيه قد خالف القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أقام عليها وعلى المطعون ضدها الثانية عشرة الدعوى رقم 4472 سنة 1966 مدني كلي القاهرة طالباً حلوله محل الأخيرة في الأطيان التي اختصت بها بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف وبعد وفاته عجلها ورثته وعدلوا طلباتهم إلى حلول مورثهم محل البائعة له من الأطيان التي آلت إليها ميراثاً عن شقيقها مما مفاده إقرارهم إقراراً قضائياً بتنازلهم عن الأطيان المبيعة لها من ذات البائعة لمورثهم وبحقها فيها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن هذا التعديل للطلبات لا يعد كذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بشأن تعديل المطعون ضدهم الأحد عشر الأول لطلباتهم في الدعوى رقم 4472 سنة 2966 مدني كلي القاهرة إلى حلول مورثهم محل البائعة له - المطعون ضدها الثانية عشرة - في الأطيان التي آلت إليها ميراثاً عن شقيقها يعد نزولاً منهم عن حقهم في الأطيان موضوع النزاع وإقراراً قضائياً منهم بحقها فيها بقوله "إن هذا القول يفتقر إلى سند صحيح يحمله ذلك أن النزول عن الحق لا يفترض ولا يؤخذ بالطعن بل يتعين أن يتوافر لدى الخصم إرادة النزول أكيداً، وإذ كان ترك الدعوى برمتها لا يعني بذاته التنازل عن الحق فمن باب أولى تعديل الطلبات فيها لا يعني هذا النزول.... ولما كان المستأنف عليهم الأحد عشر الأول قد عللوا تعديل طلباتهم - على حد قول ذات المستأنفة - الطاعنة - لتعلق حق الغير على القدر محل دعوى مورثهم بأن ذلك ومنهم يكون تعرضاً لتطبيق قانوني وليس بواقعة ومن ثم فإنه لا يصلح أن يكون مجالاً لإقرار جازم "مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأسباب سائغة وعلى النحو السالف البيان إقرار المطعون ضدهم الأحد عشر في الدعوى المشار إليها على وجه جازم صريح بأحقية الطاعنة في الأطيان موضوع النزاع وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل باستخلاصها محكمة الموضوع من وقائع الدعوى لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً ينحسر عنه رقابة محكمة النقض.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة بين تسجيل صحيفتها في 5 من مايو سنة 1985 ورفع الدعوى المستأنف حكمها في آخر ديسمبر سنة 1975 كما أنها اكتسبت ملكية الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الطويل لأنها والبائعة لها وضعتا اليد عليها مدة تزيد على خمس عشر سنة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك فإنه يكون قد أهدر حقها في الدفاع وخالف القانون وثانيهما أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بتملكها الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الخمسي لأنها اشترتها من المطعون ضدها الثانية عشرة في 5/ 10/ 1964 بحسن نية وبسبب صحيح ووضعت يدها عليها مدة أكثر من خمس سنوات ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأنها سيئة النية طالما أن عقد الشراء لاحق لتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة ولذا يفترض علمها بعقد البيع الصادر من ذات البائعة لها لدافع تلك الدعوى وهو مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول في حين أن سوء النية لا يفترض وأنها اشترت من مالكة بموجب قرار لجنة القسمة المشهر مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فضلاً عن تناقضه في التسبيب إذ قرر أن تسجيل مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول لصحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إليه طالما أنه لم يؤشر بالحكم الصادر في تلك الدعوى على هامش تسجيل الصحيفة ثم عاد وقرر بأن الطاعنة سجلت عريضة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع والحكم الصادر فيها فانتقلت إليها الملكية بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك أن الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإيهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية عشرة لمورث المطعون ضدها الثانية عشرة لمورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بالتقادم المسقط أو باكتسابها ملكية الأطيان موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة فلا يحق لها أن تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يتعرض لهذا الدفع أو ذلك الدفاع كما أن النعي بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث غير منتج ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن السبب الصحيح تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هذا السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في مواجهة المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بتملكها العقار المبيع لها من ذات البائعة لمورث المطعون ضدهم المذكورين بالتقادم الخمسي وهو غير جائز كما سلف بيانه فإن النعي على تقريرات الحكم القانونية في رفض هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ولا جدوى منه. كما أنه في شقة الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه في مجال الرد على دفاع الطاعنة بتملكها للأطيان المبيعة لها من ذات البائعة لمورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أورد بمدوناته قوله "ولما كان مجرد تسجيل المرحوم/....... لصحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة الحاصل في 5/ 5/ 1958 برقم 3365 شهر عقاري القاهرة لم ينقل إليه ملكية عين التداعي طالما لم يؤشر بالحكم الصادر في الدعوى على هامش تسجيل العريضة لحين البيع الحاصل للمستأنفة (الطاعنة) بتاريخ 5/ 10/ 1964 بأن البيع الحاصل للمستأنفة يكون صادراً لها من مالكه" ولم يقرر بأن ملكية الأطيان المتنازع عليها قد انتقلت إلى الطاعنة دون المورث المذكور ويكون النعي عليه بالتناقض في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون وفي بيان ذلك تقول إنه إذ قضى بإلزام المطعون ضده الأخير - مصلحة الشهر العقاري باتخاذ إجراءات التأشير بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة على هامش تسجيل صحيفتها في 5/ 8/ 1958 بالنسبة للأطيان التي آلت للمطعون ضدها الثانية عشرة بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف ومحو التسجيلات التي اتخذت عليها في حين أن تلك المصلحة كانت قد رفضت طلب المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بإجراء هذا التأشير لمضي أكثر من خمسة عشر سنة على صدور الحكم سالف البيان بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما يعتبر معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطعن 988 لسنة 50 ق جلسة 1 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 18 ص 69

جلسة 1 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.

------------------

(18)
الطعن رقم 988 لسنة 50 القضائية

(1) تأمين. عقد. التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقود".
تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسير العقود عما تحمله عبارتها.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق لذي اشترطه المستأمن في وثيقة التأمين إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير، حتى ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل الغير الحق المباشر في منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5383 لسنة 1978 م. ك جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 562 جنيهاً وقال بياناً لدعواه إن الطاعن باعه سيارة أجرة بالتقسيط بثمن إجمالي قدره 7200 جنيهاً - شاملة أقساط التأمين على السيارة لصالح الطاعن - وبلغ جملة المسدد من الثمن المذكور حتى يناير سنة 1976 مبلغ 2070 جنيهاً ثم كان أن هلكت السيارة في فبراير سنة 1976 نتيجة لحادث وهو ما سددت على أثره - شركة التأمين المطعون ضدها الثانية للطاعن قيمة جعل التأمين وقدره 5692 جنيهاً. وبذلك بلغ مجموع ما قبضه الطاعن من الثمن والتأمين مبلغ 7762 جنيهاً وهو ما يزيد عن الثمن الإجمالي المتفق عليه بمبلغ 562 جنيهاً يتعين رده إليه فأقام دعواه، وبتاريخ 31/ 12/ 1978 قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3544 س 66 ق، وبتاريخ 31 / 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن عقد التأمين المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني هو عقد اشتراط لمصلحة الغير - وهو البنك الطاعن وأن حقه فيه كمنتفع حق مباشر لا يتلقاه من المشترط بل يأتيه من عقد الاشتراط فيصبح بذلك دائناً للمتعهد المؤمن لديه، ودون ما أثر لعقد بيع السيارة على ذلك الحق ومن ثم يكون جعل التأمين عند استحقاقه حقاً خالصاً له يؤول إليه مباشرة من شركة التأمين وليس عن طريق مشتري السيارة (المطعون ضده الأول) ودون ما ارتباط أو علاقة بينه وبين ثمن السيارة وأياً كانت قيمة المسدد منه إذ يعتبر ما تم سداده من أقساط الثمن في هذه الحالة حقاً للبنك باعتباره مقابلاً لانتفاع المشتري بالسيارة كما هو الحال عند فسخ البيع بالتقسيط إذ يعتبر ما سدده المشتري من الأقساط حقاً للبائع لا يجوز رده للمشتري كمقابل لانتفاعه بالمبيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الغاية من التأمين هو ضمان سداد كامل الثمن المتفق عليه لا أكثر ولا أقل كما اعتبر أن الأقساط المسددة من الثمن هو جزء منه وليس مقابلا للانتفاع بالسيارة المعلق ملكيتها على تمام سداد الثمن ورتب على ذلك إلزامه برد ما حصل عليه زائد عن الثمن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن في وثيقة التأمين إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير، أما إذا تبين من مشارطه التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر في منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق. كما أن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. لما كان ذلك وكان البين من شروط وثيقة التأمين وعقد بيع السيارة موضوع التداعي - أن المطعون ضده الأول اشترط لنفسه الحق في منفعة عقد التأمين إذ أن ثمن السيارة الإجمالي شمل تكاليف التأمين على السيارة وعلى حياة المطعون ضده الأول حتى سداد باقي الثمن بغير أن يكون للطاعن حق في مبلغ التأمين منفصلاً عن الثمن المقسط مما مؤداه أن حق الطاعن في مبلغ التأمين قاصر على ما لم يؤد من الثمن. وكان الحكم المطعون فيه قد فهم واقع الدعوى على النحو سالف الذكر مستظهراً من شروط عقد البيع والتأمين أن الأقساط المسددة من المطعون ضده الأول من ثمن السيارة هي جزء من الثمن وليست مقابلاً للانتفاع بها وأن الهدف من عقد التأمين هو الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه دون زيادة عنه وكان ما حصله الحكم من ذلك سائغاً ومتفقاً مع عبارات عقدي البيع والتأمين فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلب 162 لسنة 52 ق جلسة 26 /11 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 64

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

----------------

(17)
الطلب رقم 162 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعويض".
إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

-----------------
إذ كان الثابت من الاطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى في إعادة الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافي عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 10/ 1982 تقدم المستشار........ بهذا الطلب للحكم له بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل استصدرت القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 1979 بإحالته إلى المعاش بدعوى عدم استطاعته لأسباب صحية أداء وظيفته على الوجه اللائق. وإذ صدر هذا القرار معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية ومعنوية مما يقدر التعويض عنها بمبلغ مائة ألف جنيه، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وطلب احتياطياً الحكم برفضه، ودفعت النيابة العامة بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الحكومة والنيابة العامة أنه يشترط لقبول طلب التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون مؤسساً على قرار إداري نهائي مما تختص هي بإلغائه، وأن الطالب أقام طلبه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس عن قرار إداري.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى بعض المدعى عليهم ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر إلا أنه لما كان قد أفصح في المذكرة التي قدمها بجلسة 7/ 5/ 1985 أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة إحالته إلى المعاش بالقرار الجمهوري رقم 393 لسنة 1979 والذي قضت هذه المحكمة بإلغائه في الطلب ر قم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" بما مفاده أنه يطلب التعويض عن هذا القرار، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى في إعادة الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافي عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.

الطلب 73 لسنة 54 ق جلسة 28 /5 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 60

جلسة 28 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(16)
الطلب رقم 73 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (إجراءات. معاش).
(1) التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المخصصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء. مناطه.
(2) الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984 سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحقة بعده استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه. عدم استحقاق صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ المحدد لاستحقاق الصرف.

------------------
1 - النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، مفاده أن مناط التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولما كانت خصومة الطلب تدور حول تاريخ استحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 مما لا ينطبق في شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه في هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم استحقاقه صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1984 تقدم المستشار........ بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف نصف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك عن الأشهر من إبريل حتى يونيه سنة 1984. وقال بياناً لطلبه إن معاشه زاد بنسبة 10% بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذلك القانون مما مؤداه استحقاقه هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل به، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على استحقاق صرف النصف الأول من نسبة الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 لما استهدفه المشرع من هذا النص من مجرد إرجاء صرف نسبة الزيادة إلى هذين الأجلين دون المساس بتاريخ استحقاقها وإذ لم يصرف له النصف الأول من نسبة الزيادة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1984 رغم استحقاق صرفه من 1/ 4/ 1984 فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وطلب احتياطياً رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بقبول ذلك الدفع.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك إنه لما كان النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.."، مفاده أن مناط التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولما كانت خصومة الطلب تدور حول تاريخ استحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 مما لا ينطبق في شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور.." وفي الفقرة الثانية منها على أن"... تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..." وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليهما اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات من تاريخ استحقاق الصرف". مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر يستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة تاريخ استحقاق الصرف الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه في هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم استحقاقه صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها. لما كان ذلك وكان الطالب قد أقر في طلبه بصرف النصف الأول من نسبة الزيادة المقررة له اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وهو التاريخ الذي يبدأ منه استحقاقه وصرفه طبقاً للقانون فإن طلبه بصرف قيمة هذا النصف عن الأشهر الثلاثة السابقة على هذا التاريخ يكون على غير أساس.

الطلب 80 لسنة 53 ق جلسة 7 /5 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 56

جلسة 7 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(15)
الطلب رقم 80 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء. إجراءات "الصفة في الخصومة".
وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.
(2، 3) رجال القضاء (أهلية. ترقية "التخطي في الترقية").
(2) خلو الأوراق مما يدل على الانتقاص من أهلية مساعد نيابة قبل إقصائه عن عمله إلى وظيفة غير قضائية. أثره، اصطحابه لأهليته السابقة وترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
(3) قرار تخطي الطالب في الترقية، بدعوى عدم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة. مخالف للقانون.

------------------
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، وكان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
2 - الأصل أن أهلية القاضي - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذا لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية والذي قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" فإن هذه الأهلية والتي سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
3 - القرار إذ تخطى الطال برغم ذلك في الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه بالتالي تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... سبق أن تقدم بالطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 1981 الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية وفي 28/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذاً لهذا الحكم استصدرت وزارة العدل بتاريخ 18/ 8/ 1983 القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 بتعيينه في وظيفة وكيل نيابة في أقدميته السابقة، غير أنها في الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 14/ 6/ 1983 بالقرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1983 أغفلت ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة رغم حلول دوره في الترقية إليها فتقدم في 9/ 10/ 1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء ذلك القرار فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عنه وعن القرار السابق الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية بمبلغ خمسين ألف جنيه تأسيساً على أن وزارة العدل تذرعت في تخطيه بأنه لم يتم التفتيش عليه بعد إعادته إلى عمله بالنيابة العامة، وأن من مقتضى إلغاء قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية أن يستصحب أهليته السابقة والتي تسوغ ترقيته مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وأنه نالته من جرائه وقرار النقل أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - احتفظت للطالب بدرجة يرقى إليها عند استيفائه تقارير الكفاية المطلوبة مما يكون معه طلب إلغاء القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ولا محل لإجابته أو التعويض عنه كما أن في إعادة الطالب إلى وظيفته القضائية التعويض الكافي عن القرار السابق صدوره بنقله منها. أبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة وبإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
وحيث إنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وبالتالي صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها، وكان لا شأن للنائب العام بتلك الخصومة فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الأصل أن أهلية القاضي - أو عضو النيابة - تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاض من أهلية الطالب الثابتة له قبل إقصائه عن عمله تنفيذاً لقرار نقله إلى وظيفة غير قضائية والذي قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" فإن هذه الأهلية والتي سوغت من قبل ترقية الطالب إلى وظيفة مساعد نيابة من شأنها أن تسوغ ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، فإن القرار إذ تخطاه رغم ذلك في الترقية بدعوى أنه لم يتم التفتيش على عمله بعد إعادة تعيينه وعدم استيفائه بالتالي تقارير الكفاية المطلوبة يكون قد خالف القانون وعابه سوء استعمال السلطة فيتعين إلغاؤه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان في إلغاء ذلك القرار والحكم في الطلب رقم 10 للسنة 52 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 742 لسنة 1981 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية التعويض الكافي عما ناله من أضرار من جرائهما فإن طلب التعويض عنهما يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 55 لسنة 54 ق جلسة 30 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 53

جلسة 30 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(14)
الطلب رقم 55 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (نقل "نقل القضاة والرؤساء بالمحاكم").
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل المناطق الثلاث. م 59 - 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة. نقله قبل انقضائها، جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد.
(2) طلب القاضي أو رئيس بالمحكمة بقائه في منطقة معينة. إجابته أمراً جوازي لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 59 - 2 قانون السلطة القضائية.

-----------------
1 - النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1984 مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث لا يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة معينة أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاضي حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها.
2 - إجابة القاضي أو الرئيس بالمحكمة إلى طلب البقاء في منطقة معينة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أمراً جوازياً لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ..... رئيس المحكمة تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1984 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً نقله إلى محكمة طنطا أو الإسكندرية أو بنها الابتدائية. وقال بياناً لطلبه إنه عمل وهو رئيس محكمة بمحاكم المنطقة الثانية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من السنة القضائية 1980 / 1981 وأمضى السنة الأخيرة منها بمحكمة المنصورة الابتدائية، ورغم إبداء رغبته في البقاء بها أو نقله إلى محكمة طنطا الابتدائية استكمالاً للمدة المقررة للعمل بمحاكم المنطقة الأولى والثانية طبقاً لنص المادة 59 من قانون السلطة القضائية مما تقتضيه كذلك ظروفه الصحة والاجتماعية إلا أن وزارة العدل لم تستجب لتلك الرغبة وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية في حين أنها من محاكم المنطقة الثالثة التي لا يجوز نقله إليها لسابقة عمله بها لمدة سنتين إبان كان قاضياً، مما يصيب ذلك القرار بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري، وسنتين في محاكم أسيوط وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة.... ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة" مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث لا يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة معينة أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها. إذ كان ذلك وكانت إجابة القاضي أو الرئيس بالمحكمة إلى طلب البقاء في منطقة معينة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أمراً جوازياً لجهة الإدارة الممارسة بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة، وكان الثابت بالأوراق أن هذه الجهة لم تر إجابة الطالب إلى رغبته في البقاء بمحكمة المنصورة الابتدائية أو نقله إلى محكمة أخرى بالمنطقة الثانية وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية التابعة للمنطقة الثالثة والتي لم يسبق أن عمل بها وهو في وظيفة رئيس بالمحكمة، ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 76 لسنة 54 ق جلسة 23 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 50

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(13)
الطلب رقم 76 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم معاملتهم في المعاش معاملة نائب الوزير وفقاً للبندين أولا (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون رقم 79 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. شرطة. قضاؤهم أربع سنوات متصلة في درجة نائب وزير وتجاوز مدة اشتراكهم في التأمين خمس سنوات.

-----------------
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبة في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش... وإذ بلغ مرتب - الطالب - السنوي في 22/ 7/ 1979 وهو نائب رئيس محكمة استئناف في حدود الربط المالي لهذه الوظيفة ألفي جنيه وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 8/ 6/ 1984 أي بعد انقضاء أربع سنوات متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين خمس سنوات، فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً "3" وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... تقدم في 25/ 11/ 1984 بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين نائب رئيس محكمة الاستئناف وبلغ مرتبه في 12/ 7/ 1971 (2125 جنيه) وإذ رقى رئيساً لمحكمة الاستئناف وتجاوز مرتبه في هذه الوظيفة مرتب نائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 139 لسنة 1980 وأحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد اعتباراً من 8/ 6/ 1984 فقد استحق أن يعامل من حيث المعاش المعاملة المقرر لنائب الوزير، غير أن معاشه سوي دون تطبيق تلك المعاملة فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه. فوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل كل منها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف عند إحالته إلى المعاش في 8/ 6/ 1984 وجاوز مرتبه في حدود الربط المالي لها المرتب المقرر لنائب الوزير، فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. وإذ بلغ مرتبه السنوي في 22/ 7/ 1979 وهو نائب رئيس محكمة استئناف في حدود الربط المالي لهذه الوظيفة ألفي جنيه وهو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 8/ 6/ 1984 أي بعد انقضاء أربع سنوات متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين خمس سنوات، فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً "3" وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 31 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.

الطلب 72 لسنة 53 ق جلسة 23 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 47

جلسة 23 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، صلاح محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة، حسين محمد حسن وجمال الشلقاني.

----------------

(12)
الطلب رقم 72 لسنة 53 "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (ترقية "شغل الوظائف الشاغرة" "التخطي في الترقية").
(1) جهة الإدارة، استقلالها بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في هذا الخصوص.
(2) إحالة الطالب إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد، قبل صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية الذي لم يدرج اسمه ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، لا يعد تخطياً له.

------------------

1 - جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص.
2 - الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 وانتهت بذلك رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية، فإن عدم إدراج اسمه في هذا القرار ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لا يعد تخطياً له مما يبرئ القرار المطعون فيه من أي عيب يسوغ إلغاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المرحوم المستشار....... نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق كان قد تقدم بهذا الطلب في 31/ 8/ 1983 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 لسنة 1983 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا له عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه رغم حلول دوره في الترقية إلى تلك الوظيفة إلا أن القرار المطعون فيه أغفل ترقيته إليها دون مبرر وقد تذرعت وزارة العدل في ذلك ببلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 قبل صدور القرار بالحركة القضائية في حين أنه لم يكن قد بلغ تلك السن في 30/ 5/ 1983 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على مشروع هذه الحركة، هذا بالإضافة إلى تراخي الوزارة عمداً في شغل الدرجات التي خلت في أكتوبر ونوفمبر سنة 1982 ببلوغ سبعة من رؤساء محاكم الاستئناف سن التقاعد على خلاف ما درجت عليه من المبادرة إلى شغل الدرجات الخالية وذلك بقصد تفويت الترقية عليه إذ كان ترتيبه الرابع من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف، وإذ جاء القرار المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ونالته من جراء التخطي في الترقية أضرار أدبية ومادية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. وبوفاة الطالب استمر ورثته في السير في الطلب وصمموا عليه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت جهة الإدارة تستقل بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في هذا الخصوص، وكانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها عدم ملاءمة شغل بعض وظائف رؤساء محاكم الاستئناف التي خلت ببلوغ شاغليها سن التقاعد قبل انتهاء العام القضائي 82/ 1983 ولم يقدم الطالب - وورثته من بعده ما يدل على أنها هدفت بذلك إلى غير المصلحة العامة، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 31/ 5/ 1983 وانتهت بذلك رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بالحركة القضائية، فإن عدم إدراج اسمه في هذا القرار ضمن المرقين إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف لا يعد تخطياً له مما يبرئ القرار المطعون فيه من أي عيب يسوغ إلغاءه ويكون طلب إلغائه في هذا الخصوص وبالتالي طلب التعويض عنه على غير أساس.

الطلب 62 لسنة 53 ق جلسة 9 /4 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 44

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

----------------

(11)
الطلب رقم 62 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (ترقية "الوظائف التي تعلو المستشار" التخطي في الترقية).
(1) الاختيار في الوظائف التي تعلو وظيفة المستشار. أساسه درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. م 49 ق 46 لسنة 1972. تطبيق هذه القواعد ليس من إطلاقات السلطة المختصة.
(2) وزارة العدل لا يحل لها تخطي مرشح للترقية إلى وظيفة تعلو مستشار إلى من يليه، إلا لسبب يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

----------------
1 - المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون، ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها.
2 - لا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 8/ 1983 تقدم المستشار....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه كان مستشاراً بمحاكم الاستئناف وقبل بلوغه سن التقاعد في 25/ 7/ 1983 حل دوره في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند اعتماد مشروع الحركة القضائية في سنة 1983 إلا أن وزارة العدل تخطته في الترقية إلى من يليه في الأقدمية، وإذ صدر بتاريخ 17/ 7/ 1987 القرار الجمهوري المطعون فيه بالحركة القضائية متضمناً تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة دون ما سبب يسوغ هذا التخطي فقد تقدم بطلبه. قدم محامي الحكومة مذكرة طلب فيها تأجيل نظر الطلب حتى يرد من الجهة الإدارية بيان عن سبب تخطي الطالب. ورأت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم هذا البيان.
وحيث إن المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1982 بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو وظيفة المستشار على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها، وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون. ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطي مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته، وكان الثابت من الأوراق أنه في 17/ 7/ 1983 تاريخ صدور الحركة القضائية بالقرار الجمهوري المطعون فيه لم تكن خدمة الطالب قد انتهت بعد ببلوغه سن التقاعد ورغم حلول دوره في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها إلا أن ذلك القرار تخطاه فيها إلى من يليه في الأقدمية، وكانت وزارة العدل لم تدع وجود مسوغ لهذا التخطي، فإن القرار يكون معيباً في هذا الخصوص بمخالفة القانون مما يوجب إلغاؤه.

الطلب 38 لسنة 54 ق جلسة 26 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 41

جلسة 26 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري؛ وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(10)
الطلب رقم 38 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء "إجراءات" "تنبيه".
(1) تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته. مناطه، نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه.
(2) ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لواجبات ومقتضيات وظيفته مؤداه: رفض طلب إلغاء قرار النائب العام بتوجيه التنبيه إليه.

-----------------
1 - المناط في تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة إلى ما وقع منه من إخلال بواجبات وظيفته أو مخالفاً لمقتضياتها طبقاً للمادتين 94 و126 من قانون السلطة القضائية هو نوع الوظيفة التي كان يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه.
2 - يبين من تحقيقات الشكويين رقمي 235 و329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة، صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، فإن التنبيه الموجه إليه بشأنها - من النائب العام - يكون مبرراً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي...... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1984 واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه في تحقيقات الشكويين رقمي 235 و329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة من أنه إبان عمله وكيلاً لنيابة مركز المراغة توسط لدى مأمور المركز للحيلولة دون تفتيش مسكن صديق له لضبط ما دلت عليه التحريات من إحرازه لأسلحة نارية بدون ترخيص، كما سعى لدى مأمور المركز بالنيابة لاستعارة هذا الصديق سلاحه المرخص له به بعد أن كان قد سحب منه، وأنشأ علاقة خاصة مع أحد موظفي وزارة التموين باعدت بينه وبين الحيدة الواجبة في عمله، وأنه بعد نقله إلى نيابة أبشواى اعتدى على عامل بها بالضرب والسب. وإذ كان التنبيه في غير محله فقد اعترض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أنه أصدر قراره برفض اعتراضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. ولدى تحضير الطلب قدم الطالب مذكرة نعى فيها بالبطلان على التنبيه وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراضه عليه تأسيساً على أنه ما كان للنائب العام أن يوجه التنبيه إليه بعد أن عين قاضياً في تاريخ سابق على توجيهه. هذا بالإضافة إلى حضور النائب العام عضواً بمجلس القضاء الأعلى عند نظر الاعتراض على التنبيه وإصدار قراره فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 94/ 3 من قانون السلطة القضائية. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان المناط في تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه من إخلال بواجبات وظيفته أو مخالفاً لمقتضياتها طبقاً للمادتين 94 و126 من قانون السلطة القضائية هو نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن تصرفات الطالب التي اقتضت تنبيهه إلى ما فيها من إخلال بواجبات وظيفته إنما بدرت منه إبان عمله وكيلاً للنيابة مما يحق معه للنائب العام توجيه التنبيه إليه بشأنها طبقاً لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية، وكان الطالب لم يقدم الطلب على ما ادعاه من حضور النائب العام عضواً بمجلس القضاء الأعلى عند نظره الاعتراض على التنبيه وإصدار قراره فيه وهو ما خلت منه الأوراق كذلك، فإن نعى الطالب ببطلان التنبيه وقرار المجلس يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان يبين من تحقيقات الشكويين رقمي 235 و329 لسنة 1981 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة، صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، فإن التنبيه الموجه إليه بشأنها يكون مبرراً. ويتعين بالتالي رفض الطلب.

الطلب 70 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 39

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد.

----------------

(9)
الطلب رقم 70 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "إجراءات".
الخصومة في الطلبات، توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة في الخصومة. 832 ق السلطة القضائية. اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة أثره. اعتبار الطلب غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.

----------------
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية مفاده أن الخصومة في الطلبات تقدم طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة وحدها في الخصومة وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة في حين أن أحداً منهم لا يمثل الجهة الإدارية ولا شأن له بالتالي في خصومة الطلب، فإن الطلب يكون قد رفع على غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن وكيل النيابة السابق الأستاذ....... تقدم بهذا الطلب ضد المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة لإلغاء الحكم الصادر بعدم جواز نظر طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 542 لسنة 1977 والقرار الوزاري الخاص به في الطلبات أرقام 22 و33 و71 و89 لسنة 53 ق "رجال القضاء" وإلزام الجهات المختصة فيها بالتعويض المعنوي والمادي. طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً عدم قبول طلب الإلغاء وعدم جواز نظر طلب التعويض ورأت النيابة عدم قبول الطلب واحتياطياً عدم جواز نظره.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض... بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم... كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات". مفاده أن الخصومة، في الطلبات التي تقدم طبقاً لهذا النص إنما توجه إلى الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبارها صاحبة الصفة وحدها في هذه الخصومة، وكان الطالب قد اقتصر في طلبه على اختصام المستشار المقرر ورئيس نيابة النقض والمستشار بإدارة قضايا الحكومة في حين أن أحداً منهم لا يمثل الجهة الإدارية ولا شأن له بالتالي في خصومة الطلب، فإن الطلب يكون قد رفع على غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

الطلب 58 لسنة 54 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 37

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(8)
الطلب رقم 58 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة. م 83 قانون السلطة القضائية. شرطه. أن يكون رافع الطلب من رجال القضاء أو النيابة العامة. ندب ضابط شرطة لأداء وظيفة النيابة العامة لا يضفي عليه هذه الصفة.

-----------------
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان الطالب وهو ضابط شرطة لا تقوم به هذه الصفة وليس من شأن ندبه لأداء وظيفة النيابة العامة إضفاءها عليه، فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المقدم..... الضابط بالشرطة تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بأحقيته للحوافز والبدلات وكافة المستحقات الأخرى المقررة لأعضاء النيابة العامة عن الفترة من 21/ 2/ 1982 حتى 27/ 8/ 1984 وإلزامهما بأن يدفعا له قيمتها وكذا بدل السفر المقرر له عن الستة الأشهر الأولى من هذه الفترة بعد خصم ما صرف إليه منه، وقال بياناً لطلبه إنه ندب بقرار وزير العدل رقم 3588 لسنة 1982 لأداء أعمال النيابة العامة لدى محكمة جنح ومخالفات مرور أسيوط الجزئية فأصبح بصدور هذا القرار من أعضاء النيابة وقد قام خلال الفترة المشار إليها بأعباء ومهام الوظيفة المنتدب لها مما يستتبع استحقاقه كافة المزايا المقررة لها، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن صرف هذه المزايا والبدلات له عن فترة الندب وتوقفت عن صرف بدل السفر المقرر له بعد أدائه إليه عن الشهرين الأولين رغم استحقاقه هذا البدل عن ستة أشهر طبقاً للقانون فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن الطالب ليس من رجال القضاء أو النيابة العامة وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم اختصاص المحكمة.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وبالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة بأن يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان الطالب وهو ضابط شرطة لا تقوم به هذه الصفة وليس من شأن ندبه لأداء وظيفة النيابة العامة إضفاءها عليه، فإن الطلب يكون غير مقبول.